|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-08-28, 18:59 | رقم المشاركة : 871 | |||||
|
اقتباس:
تتميمًا للفائِدة:
قال الشيخ صالح آل الشّيخ -حفظه الله- في شرحه على ثلاثة الأصول: (هذا سؤال بالمناسبة قال: هل يصح أن يُقال توكلت على الله ثم عليك؟ والجواب: أن هذا لا يصلح؛ لأن الإمام أحمد وغيره من الأئمة صرحوا بأن التوكل عمل القلب. ما معنى التوكل؟ هو تفويض الأمر إلى الله جل وعلا بعد بذل السبب؛ إذا بُذل السبب فوض العبد أمره إلى الله، فصار مجموع بذله للسبب وتفويضه أمره لله مجموعها التوكل، ومعلوم أن هذا عمل القلب كما قال الإمام أحمد. ولهذا سئل الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية السابق رحمه الله تعالى عن هذه العبارة فقال: لا تصح لأن التوكل عمل القلب، لا يَقبل أن يقال فيه (ثُمَّ)؛ توكلت على الله ثم عليك. إنما الذي يقال فيه (ثُمَّ) ما يسوغ أن يُنسب للبشر. بعض أهل العلم في وقتنا قالوا: إن هذه العبارة لا بأس بها؛ توكلت على الله ثم عليك، ولا يُنظر فيها إلى أصل معناها وما يكون من التوكل في القلب، إنما ينظر فيها إلى أن العامة حينما تستعملها ما تريد التوكل الذي يعلمه العلماء، وإنما تريد ممثل معنى اعتمدت عليك، ومثل وكَّلْتُك ونحو ذلك، فسهلوا فيها باعتبار ما يجول في خاطر العامة من معناها وأنهم لا يعنون التوكل الذي هو لله؛ لا يصلح إلا لله، لكن مع ذلك فالأولى المنع لأن هذا الباب ينبغي أن يُسد، ولو فتح باب أنه يستسهل في الألفاظ لأجل مراد العامة، فإنه يأتي من يقول مثلا ألفاظ شركية ويقول أنا لا أقصد بها كذا، مثل الذين يظهر ويكثر على لسانهم الحلف بغير الله بالنبي أو ببعض الأولياء أو نحو ذلك يقولون لا نقصد حقيقة الحلف، ينبغي وصف ما يتعلق بالتوحيد، وربما ما يكون قد يخدشه أو يضعفه، ينبغي وَصْدُ الباب أمامه حتى تخلص القلوب والألسنة لله وحده لا شريك له)
|
|||||
2016-08-29, 23:17 | رقم المشاركة : 872 | ||||
|
اقتباس:
جزى الله الشيخ خيرا وإياكم
|
||||
2016-08-29, 23:19 | رقم المشاركة : 873 | |||
|
ما حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قبور الأولياء والصالحين وغيرهم ؟.
"لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الناس في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ) متفق عليه . والمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن المدينة أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي فتدخل زيارة القبر الشريف وقبري أبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقيع تبعاً لذلك . وإن نواهما جاز ؛ لأنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً ، أما نية القبر بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحال ، أما إذا كان قريباً لا يحتاج إلى شد رحال ولا يسمى ذهابه إلى القبر سفراً ، فلا حرج في ذلك ، لأن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه من دون شد رحال سنة وقربة , وهكذا زيارة قبور الشهداء وأهل البقيع ، وهكذا زيارة قبور المسلمين في كل مكان سنة وقربة ، لكن بدون شد الرحال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ) أخرجه مسلم في صحيحه . وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية ) أخرجه مسلم أيضاً في صحيحه . كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/8ص / 336. الإسلام سؤال وجواب قال الشيخ فركوس حفظه الله: " يَحْسُنُ بمن شرَّفَه اللهُ بزيارةِ المدينةِ النّبويّةِ(١٦) أن يتقصَّدَ في سفرِه زيارةَ مسجدِ النّبيّ صلّى الله عليه وآلِه وسلّم، فإنّ ذلك هو المشروعُ بنصِّ قولِه صلّى الله عليه وآلِه وسلّم: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلّى الله عليه وآله وسلّم وَمَسْجِدِ الأَقْصَى»(١٧)، أمَّا شدُّ الرِّحال تقصّدًا لزيارةِ قبرِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فلم يصحَّ فيه حديثٌ مع اتّفاقِ العلماءِ على مشروعيّةِ زيارةِ القبورِ عامّةً لتذكُّرِ الموتِ والآخرةِ من غيرِ سفرٍ من أجلِها أو شدِّ الرِّحالِ لها. والأَوْلى أن يجعلَ الزّائرُ قصْدَه لزيارةِ مسجدِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم والصّلاةِ فيه لقولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ»(١٨)، وله بعد ذلك أن يزورَ قبرَ النَّبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ويُسَلِّمَ عليه ثمّ على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثمَّ ينصرفَ، كما له أن يزورَ مقبرة البقيعِ إذ كان النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يزور أهلَها ويسلّم عليهم، فهذا هو الموافقُ للسُّنَّةِ والآثارِ." موقع الشيخ |
|||
2016-08-30, 08:00 | رقم المشاركة : 874 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2016-08-30, 09:12 | رقم المشاركة : 875 | |||
|
جزاك الله خيرا
|
|||
2016-08-31, 09:46 | رقم المشاركة : 876 | |||
|
وفيكما بارك الله من أساليب محاربة دعوة الحق قال الإمام محمَّد البشير الإبراهيمي: «يقولون عنا أننا وهابيون، كلمة كثر تردادها في هذه الأيام الأخيرة حتى أَنْسَت ما قبلها من كلمات: عبداويين وإباضيين وخوارج، فنحن ـ بحمد الله ـ ثابتون في مكان واحد وهو مستقر الحقِّ، لكن القوم يصبغوننا في كل يوم بصبغة ويَسِمُونَنَا في كل لحظة بِسِمَةٍ، وهم يتخذون من هذه الأسماء المختلفة أدوات لتنفير العامة منا وإبعادها عنا وأسلحة يقاتلوننا بها، وكلما كلَّت أداة جاءوا بأداة، ومن طبيعة هذه الأسلحة الكلال وعدم الغناء، وقد كان آخر طراز من هذه الأسلحة المغلولة التي عرضوها في هذه الأيام كلمة «وهابي» ولعلهم حشدوا لها ما لم يحشدوا لغيرها وحفلوا بها ما لم يحفلوا بسواها، ولعلهم كافأوا مبتدعها بلقب (مبدع كبير)». [«آثار الإمام محمَّد البشير الإبراهيمي» (١/ ١٢٣ ـ ١٢٤)] موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-08-31, 16:30 | رقم المشاركة : 877 | |||
|
في حكم الصلاة بدون تغطية الرأس
" اعْلَمْ أنَّ العِمامةَ وما يجري مجراها كالطاقية أو القُبَّعة أو الغُتْرة ونحوِها قد ثبتَتْ لها فضيلةٌ ومِيزةٌ مِنْ جهةِ كونها تُميِّزُ المسلمَ عن الكافر؛ فهي شعارُه الظاهر، وشرفُ انتمائه إلى أهل الإسلام؛ لذلك كان الأفضلُ له جمالًا والأكملُ له مَظْهَرًا تغطيةَ رأسِه بها مطلقًا، وخاصَّةً داخِلَ الصلاة، لا سيَّما في حقِّ الإمام المقتدَى به؛ لأنَّ العمامة وما شاكَلَها ـ وإِنْ كانَتْ مِنْ سُنن العادة ـ إلَّا أنها معدودةٌ مِنْ زينة المسلم وكمالِ هيئته، والزينةُ والكمال مطلوبان كما في قوله تعالى: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ﴾ [الأعراف: ٣١]، وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»(١). ولا يخفى أنَّ الأفضلية لا تُنافي جوازَ صلاةِ الإمام أو المنفرد أو المأموم حاسِرَ الرأسِ بدون تغطيةٍ له؛ لأنَّ عمومَ الجواز لا يَلْزَمُ منه التسويةُ أوَّلًا، ولأنَّ العِمامة أو ما شاكَلَها داخلةٌ في سُنن العادة لا في سُنن العبادة ثانيًا، ولأنَّ الرأس ليس بعورةٍ حتَّى يجب سَتْرُه ثالثًا؛ ذلك لأنَّ الأحاديث الواردةَ في فضل العمامة لم يصحَّ منها شيءٌ، مثل حديثِ: «صَلَاةُ تَطَوُّعٍ أَوْ فَرِيضَةٍ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً بِلَا عِمَامَةٍ، وَجُمُعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً بِلَا عِمَامَةٍ»(٢)، وحديثِ: «رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِلَا عِمَامَةٍ»(٣)، وحديثِ: «الصَّلَاةُ فِي العِمَامَةِ تَعْدِلُ عَشَرَةَ آلَافِ حَسَنَةٍ»(٤)، وغيرِها مِنَ الأحاديث الموضوعة المختلَقةِ والمكذوبةِ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم." الشيخ فركوس حفظه الله موقع الشيخ |
|||
2016-08-31, 23:55 | رقم المشاركة : 878 | |||
|
شكرا لك جزاك الله ألف خير |
|||
2016-09-01, 14:54 | رقم المشاركة : 879 | |||
|
(رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ) |
|||
2016-09-01, 15:12 | رقم المشاركة : 880 | |||
|
آمين ...... جزاكما الله خيرا
|
|||
2016-09-01, 15:13 | رقم المشاركة : 881 | |||
|
في الطعام الذي يصنعه الحاج عند عودته من سفره
" فالطعامُ المعدُّ عند قدومِ المسافر يقال له «النقيعة»، وهو مُشتقٌّ من النَّقْعِ -وهو الغبار- لأنّ المسافر يأتي وعليه غبارُ السفر، وقد صحَّ عن النبيِّ صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم أَنَّهُ: «لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً»(١)، والحديثُ يدلّ على مشروعية الدعوة عند القدوم من السفر(٢)، وقد بوّب له البخاري: «باب الطعام عند القدوم، وكان ابنُ عمرَ رضي الله عنهما يُفطِر لمن يغشاه»(٣)، أي: يغشونه للسلام عليه والتهنئة بالقدوم، قال ابن بطال في الحديث السابق: «فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابَه عند القدوم من السفر، وهو مستحبٌّ عند السلف، ويسمَّى النقيعة، ونقل عن المهلب أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر أطعم من يأتيه ويفطر معهم، ويترك قضاء رمضان لأنه كان لا يصوم في السفر فإذا انتهى الطعام ابتدأ قضاء رمضان». هذا، ومذهبُ جمهورِ الصحابة والتابعين وجوبُ الإجابة إلى سائرِ الولائم، وهي على ما ذكره القاضي عياض والنووي ثمان(٤) منها: «النقيعة»، مع اختلافهم هل الطعام يصنعه المسافرُ أم يصنعه غيرُه له؟ ومن النصِّ السابقِ والأثرِ يظهر ترجيحُ القولِ الأَوَّل. أمَّا إعدادُ الطعام قبل السفر فلا يُعلم دخوله تحت تَعداد الولائم المشروعة؛ لأنها وليمة ارتبطت بالحجّ وأضيفت إليه، و«كُلُّ مَا أُضِيفَ إِلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ يُصَحِّحُهُ»." الشيخ فركوس حفظه الله موقع الشيخ |
|||
2016-09-02, 12:21 | رقم المشاركة : 882 | |||
|
في حكم الجمع بين الجمعة والعصر " فالأصلُ في الصّلاةِ وجوبُ أدائِها في وقتِها المحدَّدِ لها شرعًا؛ لقولِه تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النّساء: ١٠٣]، ولأنّ النّبيَّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم عندما سُئل عن أفضلِ الأعمالِ وأحبِّها إلى اللهِ قال: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا»(١)، وقد «أجمع المسلمون على أنّ الصّلواتِ الخمسَ مؤقَّتةٌ بمواقيتَ معلومةٍ محدودةٍ»(٢)، غيرَ أنّه ثبتتْ في السّنّةِ النّبويّةِ نصوصٌ حديثيّةٌ مرخِّصةٌ لأهلِ الأعذارِ في الجمعِ بين الظّهرِ والعصرِ، والمغربِ والعشاءِ دفعًا للحرجِ في السّفَرِ والحضَرِ، ولم يَرِدْ دليلٌ شرعيٌّ يُجيز جمْعَ العصرِ إلى الجمعةِ مطلقًا: لا تقديمًا ولا تأخيرًا، لا في سفرٍ ولا في حضَرٍ، لذلك منعه أكثرُ أهلِ العلمِ مقرِّرين أنّ مَن صلّى الجمعةَ مِن أهلِ الأعذارِ يجب عليه أنْ يصلِّيَ العصرَ في وقتِها، خلافًا لمن أجاز الجمعَ وهو مذهبُ بعضِ السّلفِ، ومذهبُ الجمهورِ أصحُّ وأقوى ما لم يدخلِ المسافرُ الضّاربُ في الأرضِ مع إمامِ بلدةٍ مرّ عليها الجمعةَ بنيّةِ الظّهرِ قصرًا، فإنّه -والحالُ هذه- يَسَعُه دون غيرِه أن يجمعَ معها العصرَ ليُتابِعَ سفرَه؛ لعدمِ وجوبِ الجمعةِ عليه في سفرِه مِن جهةٍ، ولأنّه جمعٌ بين الظّهرِ والعصرِ من جهةٍ أخرى. أمّا مَن عداه ممّن صلّى الجمعةَ فليس له أن يجمعَ إليها العصرَ مطلقًا: تقديمًا أو تأخيرًا؛ لعدمِ ثبوتِ ترخيصٍ سنّيٍّ يقضي بجوازِه، والمعلومُ أنّ الأصلَ في العباداتِ التّوقيفُ؛ فلا يُشرَعُ منها إلاّ ما ثبت تشريعًا. هذا، والجمعةُ ليستْ بدلاً عنِ الظّهرِ حتّى تأخذَ حكمَ المُبْدَلِ منه، وإلحاقُ الجمعةِ بالظّهرِ قياسٌ مع ظهورِ الفارقِ؛ ذلك لأنّ الجمعةَ صلاةٌ منفرِدةٌ ومستقلّةٌ، لها خصائصُ تميّزها عنِ الظّهرِ من وجوهٍ كثيرةٍ، وكذا عن سائرِ الصّلواتِ الأخرى، سواء في شروطِها أو أركانِها أو هيئتِها أو ثوابِها وفي يومِها وما يُشْرَع قبلها وبعدها، لذلك لا تُجْمَع الجمعةُ مع أيِّ صلاةٍ قبلها كالفجرِ، ولا صلاةٍ بعدها كالعصرِ." الشيخ فركوس حفظه الله موقع الشيخ |
|||
2016-09-02, 12:26 | رقم المشاركة : 883 | |||
|
في حكم تقييد الفوائد أثناء خطبة الجمعة
" فأمّا تقييدُ الفوائد أثناءَ خطبة الإمام فلا يليق؛ لأنه -بغضّ النظر- عن الاشتغال بالكتابة عن الإنصات فإنه من جهة أخرى يتسبّب في صرف نظر المصلِّين إلى مقيِّد السطور، وشغلهم به يحول بينهم وبين الإنصات الواجب، وفي الحديث: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ»(١)، وله أن يسجّل الخطبة، ويستفيد من موضوعها بعد ذلك." الشيخ فركوس حفظه الله موقع الشيخ |
|||
2016-09-02, 20:13 | رقم المشاركة : 884 | |||
|
حكم الجهر بالتأمين؟ وهل ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التأمين سراً في الصلاة الجهرية ؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم الجهر بالتأمين؟ وهل ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التأمين سراً في الصلاة الجهرية ؟ فأجاب : "الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية سنة ؛ لأنه تبع للقراءة ، وقد وردت في ذلك أحاديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: (أنه كان يجهر بهذا حتى إن المسجد يرتج من أصوات المأمومين بالجهر) ؛ ولأن المأموم يؤمن على قراءة إمامه التي يجهر بها، فالدعاء مجهور به ، فناسب أن يكون التأمين مجهوراً به أيضاً، هذا من الناحية النظرية . ولكن مع هذا فلا ينبغي أن تكون هذه المسألة مثاراً للجدل، والحقد بين المسلمين، فإن ذلك ليس من طريق السلف الصالح ، فالسلف الصالح يختلفون في أمور كهذه ، ولا يضلل بعضهم بعضاً من أجل هذا، فإذا أَمَّن الإنسان ورفع صوته بالتأمين في الصلاة الجهرية ، كان ذلك خيراً وأفضل" انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (13/140) . وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز ترك الجهر بالتأمين في الصلاة ؟ " ....وهكذا عدم الجهر بالتأمين ، وهو خلاف مشهور بين أهل العلم، منه من قال : يجهر، ومنهم من قال: لا يجهر بالتأمين ، وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته ، وفي بعضها أنه خفض صوته ، وإن كان الصواب أنه يستحب الجهر بالتأمين ، وهو شيء مستحب ، ويكون ترك أمراً مستحباً، فلا يفعل مؤمن مستحباً يفضي إلى انشقاق وخلاف وفتنة بل يترك المؤمن والداعي إلى الله عز وجل ، المستحبَّ ، إذا كان يترتب على تركه مصالح أعظم، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة ، وبناءها على قواعد إبراهيم، قال : (لأن قريشاً حديثو عهد بكفر) ، ولهذا تركها على حالها، ولم يغير عليه الصلاة والسلام للمصلحة العامة " انتهى . https://www.binbaz.org.sa/mat/4438 الاسلام سؤال وجواب |
|||
2016-09-02, 21:33 | رقم المشاركة : 885 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc