|
قسم مستخدمي النظام العسكري و الخدمة الوطنية يهتم بمعالجة قضايا، انشغالات و مشاكل المستخدمين العسكريين و شبه عسكريين و كل ما يتعلق بالخدمة الوطنية في الجزائر |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
كل مايخص الخدمة الوطنية نجده هنا
مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل انت مع تقليص مدة الخدمة الوطنية الى 9 اشهر ولكن يجب على الجميع ان يادوها | |||
نعم انا مع التقليص الى 9 اشهر و الكل يؤديها | 70 | 73.68% | |
لا انا مع 18 شهر و لكن يبقى موضوع الكفالة و السبب الطبي و اكل طرق الاعفاء الاخرى | 25 | 26.32% | |
المصوتون: 95. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2010-03-29, 12:36 | رقم المشاركة : 871 | ||||
|
هل من جديد عن القانون؟؟؟؟؟ نحن اليوم في تاريخ 29/03/2010؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أي أن مارس قد انقضى
|
||||
2010-03-29, 13:46 | رقم المشاركة : 872 | |||
|
من هم في مثل حالتي كثيييير
انا متخرج سنة 2007 ليسانس ، لدي تأجيل لغاية اوت 2010 و انا وحيد في العائلة يوجد لدي فقط اخت متزوجة |
|||
2010-03-31, 02:12 | رقم المشاركة : 873 | |||
|
الجديد هو المؤجلين الي جوان وجويلية2010 يستفيدون باعفاء وبشروط
مسجلين بطريقة نظامية السن فوق 27 لم يزاولو دراستهم سجلاتهم الكل تدرس في الجزائر والموضوع فيه تكتم وحساسية والسلام عليكم |
|||
2010-03-31, 10:39 | رقم المشاركة : 874 | |||
|
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! |
|||
2010-03-31, 12:08 | رقم المشاركة : 875 | |||
|
توضيح بالنسبة الخدمة الوطنية يتبع الرابط باه يفهم
https://www.ennaharonline.com/ar/national/31853.txt |
|||
2010-03-31, 15:45 | رقم المشاركة : 876 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
2010-03-31, 15:53 | رقم المشاركة : 877 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2010-03-31, 18:18 | رقم المشاركة : 878 | |||
|
الموضوع مقتبس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكل الجزائريين وبعد ملاحظة : المتمرد في القانون الجزائري يعني عاصي دولة الموضوع مقتبس قانون الخدمة الوطنية المادة 1: يتألف قانون الخدمة الوطنية من الأحكام المتعلقة بتنظيم الخدمة الوطنية وسيرها وكذلك من الأحكام المتعلقة بالقانون الأساسي للمدعو للخدمة الوطنية والمرفقة بهذا الأمر. المادة 2: يحل هذا الأمر والقانون المرفق به, محل مجموع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تخضع لها الخدمة الوطنية, باستثناء الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 المشار إليها أعلاه والذي يستمر في إنتاج مفاعيله, مع مراعاة التحفظ بالنسبة للمادة 4 الملغاة بمقتضى التشريع المتعلق بالخدمة المدنية. المادة 3: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين ملحق المادة 1: إن الخدمة الوطنية إلزامية بالنسبة لجميع الأشخاص المتمتعين بالجنسية الجزائرية والمكملين 19 عاما من عمرهم. وهي على قدم المساواة تجاه الجميع. المادة 2: تشتمل الخدمة الوطنية على المساهمة الفعلية والكاملة لجميع المواطنين في انجاز الأهداف العليا للثورة، والأهداف ذات الفائدة الوطنية والمتعلقة بسير مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية وكذلك باحتياجات الدفاع الوطني. المادة 3: مدة الخدمة الوطنية سنتان متعاقبتان ومستمرتان. المادة 4: يعد المدعوون للخدمة الوطنية مجندين عندما يستجيبون لدعوة المحافظة السامية للخدمة الوطنية ويلتحقون بالقطعة أو الهيئة المعينين فيها. ويحررون عند انقضاء مدة الخدمة الوطنية. المادة 5: لا يحسب كخدمة فعلية الوقت الذي يقضيه المدعوون للخدمة الوطنية في السجون العسكرية أو سريات أشغال الهندسة أو الوقت الذي يتغيبون فيه بصفة غير مشروعة. المادة 6: إن العناصر التي تعاقب بالتوقيف الشديد أو السجن المنفرد لمدة تزيد عن ثلاثين يوما يحتفظ بها عقب تحريرها من صفها، لمدة تساوي نصف مدة عقوبتها. المادة 7: كل مدة اعتقال احتياطي متبوع بحكم يتضمن منع المحاكمة أو البراءة أو الإدانة مع وقف التنفيذ، تعد كخدمة فعلية وتدخل في حسابها. المادة 8: إن كل مواطن لم يثبت مسبقا وضعيته تجاه الخدمة الوطنية لا يجوز انتخابه ولا يمكن له الحصول على وظيفة في الإدارات المركزية للدولة والمصالح الخارجية التابعة لها، وفي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية وفي القطاع المسير ذاتيا وكذا في المؤسسات والمقاولات والهيئات الخاصة. إلا إن المواطنين غير التابعين لصف في قيد التكوين، المولودين قبل أول يوليو سنة 1949 وليس لهم صفة طالب أو تلميذ وكذا غير المعنيين، يمكن لهم الحصول على وظيفة عمومية أو خاصة دون تقديم الإثبات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويمكن توظيف الطلبة والتلاميذ المتخرجين من المدارس العليا ومؤسسات التكوين المهني التي تنص قوانينها الأساسية على شروط التعيين في حالة نجاحهم في امتحان التخرج، من قبل المصالح الوزارية المعنية ليوضعوا عند تجنيدهم في وضعية تدعى " الخدمة الوطنية " وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الساري المفعول. المادة 9: يعتبر كل مواطن متطوع في صفوف الجيش الوطني الشعبي طوال مدة تساوي أو تزيد عن عامين كأنه قد قام بالتزاماته تجاه الخدمة الوطنية. المادة 10: لا يجبر على القيام بالالتزامات الخاصة بالخدمة الوطنية بمقتضى المادة 9 أعلاه، المتمرنون العسكريون المقبولون في المدارس الواقعة في البلاد الأجنبية بعنوان الدفاع الوطني. المادة 11: يوزع المدعوون للخدمة الوطنية، من طرف المحافظ السامي على مختلف قطاعات الخدمة الوطنية ويخضعون للسلطات التي يعينون لديها. المادة 12: يخضع المدعوون للخدمة الوطنية للمحاكم العسكرية. المادة 13: تسري على المدعوين للخدمة الوطنية أحكام قانون القضاء العسكري والتشريع المتعلق بتنظيم القوات المسلحة. المادة 14: إن كل شهادة زور وكل تصريح ملفق وكل مناورة ترمي إلى التملص أو العمل على الإفلات عن قصد من الخدمة الوطنية، يتعرض فاعلوها وشركاؤهم للملاحقات القضائية. المادة 15: يخضع للمحاكم العسكرية كل شخص يرتكب عن عمد جريمة إيواء أو استخدام أو إيجاد عمل لمواطن مطارد عن جريمة التمرد أو يسهل هز به. المادة 16: كل مواطن مدعو لإتمام التزاماته بعنوان الخدمة الوطنية وتم تبليغه أمر الطريق بشكل قانوني يعد متمردا إذا لم يلتحق بالمكان المقرر لتجنيده خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد بأمر الطريق المذكور أعلاه، إلا في حالة القوة القاهرة. المادة 17: إذا لم يلتحق المواطن الذي تم تبليغه قانونا أمر النداء بالمكان المقرر لتجنيده في التاريخ المحدد، يقوم سلك التعيين بإعلام مكتب التجنيد التابع له المعنى فورا بذلك. المادة 18: ينبغي عندئذ على مكتب التجنيد أن يقوم بالإجراءات التالية : 1 - يطلب من مجموعة الدرك الوطني إجراء التحقيق الخاص بتحديد الأسباب التي دعت المعنى أن يستنكف عن تلبية أمر النداء، 2 - يضع أمر الطريق بعد عشرة أيام من أقصى تاريخ لتجنيد مجموع الفوج باسم المعنى يؤمر به هذا الأخير بالتوجه إلى سلك التعيين في التاريخ المحدد بالأمر المذكور. ويجب أن ينطبق ذلك التاريخ على اليوم الثلاثين التالي للتاريخ الأقصى من التجنيد. ويبلغ أمر الطريق من طرف فرقة الدرك الوطني إلى المعنى وفي حالة غياب هذا الأخير إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع لمكانه. المادة 19: إذا لم يلتحق المعنى بالسلك المعين له بعد ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في أمر الطريق يقوم مكتب التجنيد بإذاعة الوصف إلى المديرية العامة للأمن الوطني والولاية ومجموعة الدرك الوطني والمجلس الشعبي البلدي ومحافظة الشرطة لمكان ولادة المعنى ولآخر محل إقامة والديه. المادة 20: تكف حالة التمرد على وجه الخصوص عند توفر أحد الأسباب التالية : - القبض على المتمرد، - الحضور الطوعي، - التصريح بالتمرد سهوا أو خطأ، - الوفاة. المادة 21: يوجه المعنى عند القبض عليه أو حضوره طوعا إلى الناحية العسكرية لوضعه تحت تصرف القضاء العسكري. المادة 22: يتولى توجيه المحافظة السامية للخدمة الوطنية محافظ سام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. المادة 23: إن المحافظة السامية للخدمة الوطنية هي هيئة تقوم بالابتكار والتخطيط. وتنحصر مهمتها فيما يلي : 1 - تحضير واقتراح جميع الأحكام الضرورية لتطبيق الخدمة الوطنية، 2 - وضع الجرد الدوري للاحتياجات والوسائل المادية والبشرية وذلك بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، 3 - وضع شروط نداء المجندين سنويا للعام الذي يلي وكذلك مشروع برنامج وتقديرات الميزانيات المطابقة وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للخدمة الوطنية، 4 - اقتراح جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي لترقية التكوين في إطار الخدمة الوطنية والسهر على إعداد التعليمات والبرامج المطابقة، 5 - مراقبة الشروط العامة لسير وتنفيذ برامج النشاط ووضع ميزانية سنوية لرفعها إلى المجلس الأعلى للخدمة الوطنية. المادة 24: تجهز المحافظة السامية للخدمة الوطنية، قصد قيامها بمهمتها المحددة في المادة 23 أعلاه، بالاعتمادات المالية المفتوحة لها بموجب قانون المالية. المادة 25: يحضر المحافظ السامي اجتماعات مجلس الوزراء المتعلقة بجميع المسائل التابعة لاختصاصاته. ويترأس بالتالي اجتماعات المجلس الأعلى للخدمة الوطنية. المادة 26: يؤهل المحافظ السامي لتوقيع جميع القرارات والمقررات وذلك في إطار اختصاصاته. المادة 27: تتولى المحافظة السامية كتابة المجلس الأعلى للخدمة الوطنية. المادة 28: يكلف المجلس الأعلى للخدمة الوطنية بالإدلاء بالآراء المتعلقة بمشاريع النصوص التي تتضمن تنظيم وتطبيق الخدمة الوطنية. ويضع نظامه الداخلي ويبت في إجراءاته الخاصة. ويكون مقره في وزارة الدفاع الوطني. المادة 29: يشتمل المجلس الأعلى الذي يترأسه الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني على: - المحافظ السامي للخدمة الوطنية، - رؤساء النواحي العسكرية، - الكتاب العامين للوزارات، - المديرين العامين للسلاح أو المصالح، - ممثل جهاز الحزب. المادة 30: ينعقد المجلس الأعلى مرتين في السنة في دورة عادية وعند الحاجة في دورة غير عادية وذلك بناء على دعوة رئيسه. المادة 31: يحضر جدول أعمال كل اجتماع من طرف المحافظ السامي. ترفق التكليفات بالحضور بجدول الأعمال وتوجه قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل إلا في حالة الاستعجال. المادة 32: لا يصح اجتماع المجلس الأعلى إلا إذا كان ثلثا أعضائه حاضرا. المادة 33: تؤخذ آراء المجلس الأعلى بالأغلبية البسيطة من الأصوات المدلى بها. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. تثبت آراء المجلس الأعلى بموجب محاضر توقع من رئيس المجلس المذكور، وتوجه نسخة من محضر كل اجتماع إلى رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء. المادة 34: تكلف اللجنة الجهوية بدراسة الأحوال المتنازع فيها بشأن تأجيل التجنيد أو إرجائه وملفات الإعفاء المحالة إليه من مكتب التجنيد. المادة 35: تتشكل اللجنة الجهوية كما يلي : - الوالي بصفته رئيسا للجنة، - المحافظ الوطني للحزب، - قائد القطاع، - رئيس مكتب التجنيد، - رئيس مركز الاختيار والتوجيه، - طبيب مركز الاختيار والتوجيه، فتبدى رأيها في الوثائق المرفوعة، بيد أنه يمكنها عند الحاجة الاستماع للمعنيين. المادة 36: تكلف اللجنة الوزارية بالبحث في الحالات التي لم تفصل فيها اللجنة الجهوية بمادة تأجيل التجنيد أو إرجائه أو الإعفاء منه. وتكون مقرراتها غير خاضعة للاستئناف، وتبلغ لمكاتب التجنيد للتنفيذ. المادة 37: تتشكل اللجنة الوزارية كما يلي : - المحافظ السامي للخدمة الوطنية أو ممثله، رئيسا، - مدير موظفي وزارة الدفاع الوطني أو ممثله، - ممثل الصحة العسكرية، - ممثلان عن المديريات المركزية الأخرى يعينان من طرف الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني. المادة 38: ينشأ مكتب للتجنيد على مستوى كل ناحية عسكرية ويتولى مهمة تسيير الموظفين تطبيقا للقوانين المتعلقة بالتجنيد في الجيش بقصد القيام بالخدمة الوطنية. المادة 39: يتكلف بالصف المقرر تشكيله لأجل عمليات النداء بمجرد توجيه جداول الإحصاء إليه من طرف الولايات. فيشرع في تجنيد المواطنين المصرح بأهليتهم للخدمة الوطنية. ويتولى تسيير المستخدمين المدعوين للخدمة الوطنية والجيش العامل المحال للاحتياط. ويتولى دعوة الاحتياطيين في حالة الضرورة. ويتولى مكتب التجنيد البحث في ملفات وقف التجنيد أو إرجائه ويبت في موضوعها. المادة 40: إن مراكز الاختيار والتوجيه هي هيئات مكلفة بتنفيذ مجموع عمليات الاختيار والتوجيه للمدعوين للخدمة الوطنية. المادة 41: يكون عدد المراكز هذه أربعة وتنشأ على الوجه التالي : 1 - مركز الاختيار والتوجيه بمدينة الجزائر، وذلك بالنسبة لولايات الجزائر وتيزي وزو والبويرة. 2 - مركز الاختيار والتوجيه بموزاية وذلك بالنسبة لولايات البليدة والأصنام والمدية والجلفة، 3 - مركز الاختيار والتوجيه بوهران وذلك بالنسبة لولايات وهران ومستغانم ومعسكر وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس وتلمسان وبشار وأدرار، 4 - مركز الاختيار والتوجيه بقسنطينة وذلك بالنسبة لولايات قسنطينة وجيجل وسكيكدة وعنابة وبجاية وسطيف وقالمة وأم البواقي وباتنة وتبسة والمسيلة وبسكرة وورقلة وتامنراست والاغواط. المادة 42: يحدد تنظيم وسير مراكز الاختيار والتوجيه بموجب مرسوم. المادة 43: يعلم الولاة مواطنيهم، قبل شهر من الشروع في الإحصاء، بكل المعلومات التي من شأنها أن تنير الشبان الذين ينبغي أن تكون أسماؤهم في قوائم الإحصاء، وذلك بواسطة الصحافة أو الإذاعة أو تحت شكل إعلانات ملصقة. المادة 44: يجب على المواطنين المعنيين أن يسجلوا أنفسهم لدى المجلس الشعبي البلدي لمكان سكناهم أو إقامتهم. المادة 45: يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي كل سنة، ما بين أول يناير وأول مارس، قوائم إحصاء المواطنين المولودين أو الساكنين بالبلدية، والبالغين من العمر 18 سنة في العام الجاري. المادة 46: يتم إحصاء كل صف خلال الشهرين الأولين من السنة في مقر المجلس الشعبي البلدي. المادة 47: يسجل المواطنون المقيمون في البلاد الأجنبية من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين. المادة 48: يحصى الشبان الذين أعطيت أوصافهم من المصالح الخيرية للأولاد على قوائم إحصاء البلدية التي يسكنون فيها. المادة 49: كل عنصر تم إحصاؤه في إطار الخدمة الوطنية يجب أن يزود بشهادة إحصاء مسلمة له إما من المجلس الشعبي البلدي أو القنصليات. المادة 50: ينبغي على المعنى أن يطلب القيد في قوائم الإحصاء إذا كان حاضرا في البلدية حين الإحصاء أو يطلب ذلك ممثله القانوني إذا كان غائبا أو في حالة مرض طويل الأجل. المادة 51: ينبغي على كل عنصر قاصر أو عازب ليس لديه محل إقامة شخصية أن يكون مقيدا في البلدية التي يقع فيها محل إقامة والده حين الإحصاء. وإذا كان الأب متوفيا أو محجورا أو مصرحا بغيبته أو ساقطا من السلطة الأبوية، وجب إتمام القيد في البلدية التي يقع فيها محل إقامة والدته. وإذا كانت الوالدة متوفاة، وجب إتمام القيد في محل إقامة الوصي. المادة 52: إذا كان العنصر متزوجا أو أرملا أو مطلقا ومعدا كصاحب محل إقامة شخصي، يقيد في البلدية التي يسكن فيها. المادة 53: كل قاصر تم ترشيده شرعا يقيد في البلدية التي يقيم فيها. المادة 54: إن قيد المواطنين المقيمين في البلاد الأجنبية يجب إبقاؤه في قوائم إحصاء البلدية التابع لها مكان ولادتهم. المادة 55: إن المواطنين الذين أهمل قيدهم في قوائم الإحصاء الخاصة بالسنين السابقة يجري قيدهم في قوائم إحصاء الفوج المدعو عقب اكتشاف الإهمال. ويخضع هؤلاء المواطنون لجميع الالتزامات التي كانوا سيتمونها لو جرى قيدهم في الوقت المناسب. المادة 56: تضبط قوائم الإحصاء مؤقتا في ثلاث نسخ في أول مارس بالنسبة لمجموع الصف الذي هو في طور التشكيل وترسل إلى الوالي في 15 مارس مصحوبة باستمارات شخصية. المادة 57: يتم التحقيق على مستوى الولاية في قوائم الإحصاء وتوضع لغاية التاريخ نظرا لـ 1 - حالة الجنسية المشكوك فيها، 2 - القيد المكرر، 3 - التسجيلات الواقعة خطأ، 4 - المتطوعين في الجيش الوطني الشعبي. المادة 58: يرسل الوالي إلى مكتب التجنيد في 15 ابريل كآخر أجل، نسخة من قوائم الإحصاء المرتبة حسب الدائرة، مرفقة بالاستمارات الشخصية ويبعث نسخة ثانية إلى المجلس الشعبي البلدي، وتوضع نسخة ثالثة في المحفوظات. المادة 59: ترسل قوائم الإحصاء المعدة في البلاد الأجنبية في نسخة واحدة، مرفقة بالاستمارات الشخصية، إلى ولاية الجزائر، من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين. ويضع والي الجزائر جدولا وحيدا لجميع المواطنين المقيمين في البلاد الأجنبية ويوجهه إلى مكتب التجنيد بالجزائر العاصمة مرفوقا بالاستمارات الشخصية. المادة 60: يرتب الشبان الذين تم إحصاؤهم على أساس الوضع العائلي وذلك ضمن الأصناف التالية : 1 - الابن الذي هو السند الوحيد للأصل أو الحواشي، صغير السن أو عاجزا، 2 - ابن الشهيد أو أخوه، 3 - ابن عسكري أو أخوه، 4 - متزوج وله ولد، 5 - حامل دبلوم قبل الخدمة العسكرية مع درجة جيد جدا أو جيد، 6 - أعزب وسند تكميلي لعائلة مكونة من 5 أولاد صغيري السن. المادة 61: لا يستبعد أحد من قوائم الإحصاء ماعدا المتوفين. المادة 62: كل وفاة مسج0 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
2010-03-31, 20:53 | رقم المشاركة : 879 | |||
|
محتار محتار....
السلام عليكم افدني اخي ارجوك ... انا من مواليد 1989 ... خرجت من الدراسة في جوان 2006 |
|||
2010-03-31, 23:21 | رقم المشاركة : 880 | |||
|
سؤال
السلام |
|||
2010-04-01, 14:23 | رقم المشاركة : 881 | |||
|
*بالنسبة لاخي كريم ق هل جاك الاستدعاء في مارس لانك في الاستدعاء الثالت ولم تذهب تعتبر عاصي ولوفي كلتي الحالات فسوف يطلب تسوية الوضعية عندما تكون مسافر احذر البراج .يااخي فوة مارس و ادفع ملف السند العائلي كي لا تلتحق بالدفعة مارس ولاانسي عندما تدفع ملف السند العائلي سوف تنتظر علي الا قل عامين فهم الان يقبلون ملف السند العائلي فيجب ان يكون كامل وصحيح احذر.بالتوفيق لك اخي
*وبالنسبة لmomo كم عمرك ....فهم يعرفون خارجي الجامعات جيدا وماتفعل الان فاذا ذهبت اليهم اول شيء الديبلوم قبل كل شيء لك احتمالين -عمرك 25 ومافوق تاجيل الي جوان وجويلية لكي تاخذ الاعفاء خبر اكيد وهم من اخبرون -اقل 25 تاجيل الي سبتمبر وتنتظر الاستدعاء يجيك لدار واذا رحت ليهم يعطيك الاستدعاء في يدك وهذا اكل في شهر سبتمبر2010 ولا انسي بان هناك دفعتين في العام تعكب مارس وسبتمبر بالتوفيق والسلام عليكم |
|||
2010-04-01, 18:31 | رقم المشاركة : 882 | |||
|
السلام عليكم اخي الفاضل ذهبت للثكنة لاقوم بالتاجيل...............فقالو لي لازن تجيب من البلدية شهادة احصاء او عدم احصاء.. |
|||
2010-04-01, 18:58 | رقم المشاركة : 883 | |||
|
شكرا
أشكرك أخي العزيز على الإجابة أنا من مواليد 1985 جوان . |
|||
2010-04-01, 23:28 | رقم المشاركة : 884 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2010-04-02, 12:10 | رقم المشاركة : 885 | |||
|
متخرج في جوان2009 لم اقم باي اجراء تجاه الخدمة و...و لم يخرج لي استدعاء في مارس2010*****هل لدي الحق في التاجيل حتى سبتمبر2010 ?? من لديه اجابة لا يبخل علينا و اجره عند الله. |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مايخص, الخدمة, الوطنية, وحده |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc