|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2017-02-17, 16:50 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
الغيرة على المحبوب ممدوحة من وجه ومذمومة من وجه
قال ابن القيم رحمه الله : وغيرة العبد على محبوبه نوعان : غيرة ممدوحة يحبها الله , وغيرة مذمومة يكرهها الله ، فالتي يحبها الله : أن يغار عند قيام الرِّيبة , والتي يكرهها : أن يغار من غيْرِ رِيبة ، بل من مجرد سوء الظن ، وهذه الغيْرة تفسد المحبة ، وتوقع العداوة بين المحب ومحبوبه . "روضة المحبين" (ص 296) . الاسلام سؤال وجواب
|
||||
2017-02-19, 10:30 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
يعطيك العافية مشكور كتير عالجهد الكبير |
|||
2017-02-19, 18:25 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2017-02-22, 17:13 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
وفيكما بارك الله |
|||
2017-02-22, 17:16 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
|
|||
2017-02-23, 09:38 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
بوركت أخي وجزاك الله خيرا وفتح الله عليك . |
|||
2017-02-23, 13:50 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
في حكم المستفاد مِنْ مال الزكاة ـ أثناءَ الحول ـ وحالاتِه
السؤال: أنا رجلٌ تاجرٌ، لا يَستقِرُّ دَخْلي الماليُّ جَلْبًا وإنفاقًا، ممَّا يُصَعِّبُ عليَّ ضَبْطَ بدايةِ الحول ونهايتِه، وغالبًا ما أَضْبِطُ الحولَ تقديرًا؛ فهل يجوز لي هذا الفعلُ؟ وإذا كان عندي مالٌ مُستقِلٌّ استفَدْتُهُ مِنْ إرثٍ؛ فهل لي أَنْ أجعل له حولًا خاصًّا به، والمالُ المكتسَبُ مِنْ تجارتي أجعلُ له ـ أيضًا ـ حولًا خاصًّا به، أم يجب ضَمُّهما والاعتدادُ بحولٍ واحدٍ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فمضمونُ السؤال يستدعي أَنْ نُفرِّق في الجواب بين الحالات التالية: الحالة الأولى: إذا كان مالُ التاجر قد بَلَغَ النصابَ، وله مَداخيلُ مِنْ جنسِ أصلِ مالِه، أي: مِنْ نماء تجارته؛ فلا خِلافَ بين العلماء في أنَّ المال المستفاد المكتسَبَ مِنْ تجارته يَضُمُّه إلى الأصل ويعتبر حولَه بحَوَلانِ أصلِ مالِه؛ قال ابنُ قدامة ـ رحمه الله ـ: «لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه تَبَعٌ له مِنْ جنسِه؛ فأَشْبَهَ النماءَ المتَّصِل، وهو زيادةُ قيمةِ عُروضِ التجارة»(١). ولا تأثيرَ للنفقات والمَصاريفِ ـ طيلةَ الحولِ ـ على وجوب الزكاة ما دامَتْ لا تنقص مالَه عن حَدِّ النِّصاب، سواءٌ تَحدَّدَ النِّصابُ بالنقد أو بالسِّلَعِ المعروضة للبيع أو بهما معًا؛ فإنَّ التاجر يقوم ـ عند حلول الحول ـ بجَرْدِ السِّلَعِ وتقويمِها بسعر الحال وبالتصفية والفرز، ثمَّ يزكِّي جميعَ أمواله الأصليةِ والمستفادةِ تَبَعًا لأوَّلِ نصابٍ مَلَكَه. أمَّا إذا كانَتِ المصاريفُ والنفقاتُ تنقصه عن حَدِّ النصاب فإنَّ تأثيرَها ظاهرٌ في عدمِ وجوب الزكاة، ويَستمِرُّ الحكمُ على هذه الحالِ حتَّى ينموَ مالُه مِنْ جديدٍ فيبلغَ حَدَّ النصاب، ويبتدئُ حسابُ الحول مِنْ بلوغه، ويزكِّيه عند حلوله ـ كما تقدَّم ـ. الحالة الثانية: إذا كان المالُ المستفادُ مِنْ غيرِ جنس المال الذي عنده كأَنْ يكون تاجرًا في الماشية فاستفاد إرثًا مِنْ ذهبٍ بَلَغَ النصابَ أو العكس؛ فإنه ـ في هذه الحال ـ يعتبر الحولَ في المال المستفاد مِنْ يوم استفادته إِنْ بَلَغَ النصابَ، ويزكِّيه عند حلوله، ولا يضمُّه إلى المال الأصليِّ لاختلاف الجنسين. الحالة الثالثة: إذا كان المالُ المستفادُ مِنْ جنس المال الأصليِّ، ولكنَّه ليس متولِّدًا مِنْ نماء تجارته، وإنما هو مِنْ موردٍ ماليٍّ آخَرَ ـ كاستفادته مِنْ هِبةٍ أو إرثٍ أو مِنْ مرتَّبه الوظيفيِّ ـ وكانَتِ الاستفادةُ مِنْ جنسِ مالِه، وبَلَغَ حَدَّ النصاب؛ فالأصلُ أَنْ يَضُمَّ المالَ المستفاد إلى مالِه الأصليِّ فيتبعه في النصاب دون الحول لاتِّحاد الجنسين، ويزكِّي كُلًّا مِنَ المال الأصليِّ والمستفادِ باعتبارِ حوله الخاصِّ به. فإِنْ حَصَلَتْ له مَشَقَّةٌ في الْتزام الحول الخاصِّ بالأموال المستفادة، فله أَنْ يضمَّ الأموالَ المستفادة إلى المال الأصليِّ الأوَّل ويزكِّيَ أموالَه ـ جميعًا ـ عند تمام الحول الأوَّل؛ إذ «المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ»، وتَندرِجُ الأموالُ المستفادةُ ضِمْنَ الزكاة المعجَّلة قبل تمام الحول، ولا مانِعَ ـ شرعًا ـ مِنْ تعجيل الزكاة إذا دَعَتِ المصلحةُ أو الحاجةُ إلى ذلك، وهذا التعجيلُ ـ بلا شكٍّ ـ أحظى للفقير والمسكين وسائرِ المُستحِقِّين، وأَجْمَعُ لقلبِ المزكِّي وأَوْفَرُ لراحته وأَوْسَعُ لأَجْرِه؛ يشهد له ما ثَبَتَ عن عليٍّ رضي الله عنه: «أَنَّ العَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ؛ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ»(٢)، وفي روايةٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم تَعَجَّلَ مِنَ العَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ»(٣). وإنما الذي لا يجوز هو تأخيرُ الزكاة بعد تمام الحول، باستثناءِ ما إذا كان للمزكِّي عذرٌ شرعيٌّ يحول دون إخراجها في وقتها: كأَنْ يُحْجَزَ مالُه إلى وقتِ فوات الحول، أو تَعسَّرَ عليه وجودُ المُستحِقِّين للزكاة، ونحو ذلك مِنَ الأعذار المسوِّغة للتأخير. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الشيخ فركوس حفظه الله موقع الشيخ |
|||
2017-02-23, 13:48 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
|
|||
2017-02-26, 14:03 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
|
|||
2017-02-27, 17:06 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
كيف يحسب حول عروض التجارة إذا كان قد اشتراها بنقود؟
قال النووي رحمه الله: " وإذا ملكه [يعني : عروض التجارة] بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد..." انتهى من المنهاج مع حاشية "معني المحتاج" (2/107) . الإسلام سؤال وجواب |
|||
2017-02-28, 19:50 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
في حكم الكحل لمن توفِّي عنها زوجُها
• قَالَتْ زَيْنَبُ [يعني: بنتَ أبي سلمة]: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَتَكْحُلُهَا؟» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ»، قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: «وَمَا: تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ؟» فَقَالَتْ زَيْنَبُ: «كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ، حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ، فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ». سُئِلَ مَالِكٌ: «مَا تَفْتَضُّ بِهِ؟» قَالَ: «تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا» [البخاري (٥٣٣٦)، ومسلم (١٤٨٨)]. موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2017-03-03, 06:55 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
مفهوم الستر من حجاب المرأة المسلمة يقول بعضُ من تصدَّر لإرشاد الناس في هذه الأيَّام: «إنَّ مفهوم الحجاب راجعٌ إلى العرف، والمقصودُ منه تحقيق الستر، وعلى هذا، فإنَّ الجلباب أو الثوب الذي يستوعب جميعَ البدن ليس نموذجَ الحجاب الواجب في هذا الزمان، وإنما فَرَضه عُرْفُ الصحابة، ولسنا مُلْزَمين باتِّباع أعرافهم، فلو لَبِسَتِ المرأةُ تَنُّورَةً وقميصًا أو فستانًا أو غيرَ ذلك ممَّا يُعَدُّ ساترًا فإنها تكون مرتديةً للحجاب الذي أوجبه اللهُ». فما مدى صحَّة هذا الكلام؟ قال الشيخ فركوس حفظه الله: " ... الثانية: أنَّ ربْطَ صاحب المقالة مفهومَ الحجاب بعُرْف الصحابة رضي الله عنهم يحتاج إلى تفصيلٍ: فإنْ كان مقصودُه أنَّ هذا اللباس -ممَّا اعتاده الصحابةُ رضي الله عنهم في ألبستهم وأزيائهم وعادتهم- لا يُوجَدُ في نفيه ولا في إثباته دليلٌ شرعيٌّ كما هو شأنُ العرف في الاصطلاح فلا شكَّ في بطلان هذا القول، يردُّه ما تقدَّم بيانُه من النصوص الشرعية والإجماع وعمل الصحابة رضي الله عنهم، فقَدْ ذكرتْ أمُّ سلمة رضي الله عنها أنه: «لَمَّا نَزَلَتْ ï´؟يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّï´¾ [الأحزاب: ظ¥ظ©]، خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الأَكْسِيَةِ»(ظ،ظ¨)، وقالتْ عائشةُ رضي الله عنها: «يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ، لَمَّا أنزل اللهُ: ï´؟وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّï´¾ [النور: ظ£ظ،]، شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بها»(ظ،ظ©)، وهذا وغيرُه يدلُّ على أنهم كانوا في عوائدَ جاريةٍ فانقلبوا -استجابةً لنداء الشرع- إلى عوائدَ شرعيةٍ. أمَّا إنْ كان مقصودُه أنَّ مفهوم الحجاب فَرَضَه عُرْفُ الصحابة رضي الله عنهم مِنْ مُنْطَلَقِ عوائدَ شرعيةٍ أقرَّها الدليلُ الشرعيُّ الصحيحُ فهذا حقٌّ، لكنْ يجب اتِّباعُه في وصْفِه وشرطه." موقع الشيخ |
|||
2017-03-06, 22:34 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
ماذا يفعل المصلي إذا نزفت لثته في الصلاة ؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا خرج الدم من الفم فإنه لا يجوز ابتلاعه؛ لقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ)" . انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (7/ 2) بترقيم الشاملة . قال الحجاوي في "الزاد" (ص 47): " ويبصق في الصلاة عن يساره ، وفي المسجد في ثوبه " انتهى . وجاء في "الموسوعة الفقهية" (40/ 126): قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان الإنسانُ في المسجد ، فإنه يبصقَ في ثوبه [المنديل] ، ولا يبصق في المسجد، لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (البُصَاق في المسجد خطيئة) ، لكن هذه الخطيئة إذا فَعَلَها كفارتُها دفنُها، وعلى هذا فنقول: لا تبصق في المسجد عن يسارك ، ولكن ابصقْ في ثوبك. ولا يبصق تحت قدمِه في المسجد؛ لأن البُصاق في المسجد خطيئة ؛ لكونه يلوِّث المسجد " انتهى مختصرا من "الشرح الممتع" (3/ 273). الإسلام سؤال وجواب |
|||
2017-03-07, 18:17 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
في حكم الجلاّلة من الطيور فالجلالةُ هي الحيوانُ الذي يأكلُ العَذِرَةَ سواءٌ في ذلك بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم أو غيرِها كالدجاج والإِوَزِّ ونحوهما، وحُكمها تحريمُ أكلِها وركوبِها، لحديث ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا»(١)، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الجَلَّالَةِ: عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا»(٢). وعِلَّةُ النهيِ في الحديث التغييرُ، لكنّهم اختلفوا في سبب إطلاقِ الجلاَّلة: أهي ما كان أكثرُ عَلفها النجاسةَ أم لا اعتدادَ بالكثرة؟ بل الرائحة والنَّـتَن، ويلزم ممّن علّقها على كثرة علفها للنجاسة أن يكون مفهومه بالمخالفة انتفاءَ وصف الجلالة على ما كان أكثرُ علفِها الطاهرَ، أمّا من علّقها على الرائحة النَّـتِنة إن وجد فيها تغيير ريحِ مَرَقِها أو لحمِها أو لونها، وإن خلت من تلك الرائحة فليست بجلاَّلة. وعلى كلٍّ إذا حُبِسَتْ، وعَلَفتْ طاهرًا فطاب لحمُها حَلَّتْ إجماعًا، قال ابنُ القيم -رحمه الله-: «أجمعَ المسلمون على أنّ الدابَّةَ إذا علفت بالنجاسة ثمّ حُبستْ وعُلفت بالطاهرات، حلَّ لبنُها ولحمُها، وكذا الزرعُ والثمارُ إذا سُقيت بالماء النجسِ ثمّ سُقيت بالطاهر حلّت لاستحالة وصف الخبث وتبدّله بالطَّيِّب»(٣). وليس للحبس مدّة معلومة شرعًا(٤)، وإنما تقدير أيام صفائها بتعليفها الطاهر موكولٌ إلى العُرْفِ، ويستحبُّ تحبيسُها ثلاثة أيام لأثر ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَكْلَ الجَلاَّلَةِ حَبَسَهَا ثَلاَثًا» الشيخ فركوس حفظه الله موقع الشيخ |
|||
2017-03-10, 10:03 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
الأركان لا تسقط بالسَّهْوِ ، والواجبات تسقط بالسَّهْوِ
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : الأركان واجبة وأوكد من الواجبات ، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسَّهْوِ ، والواجبات تسقط بالسَّهْوِ ، ويجبرها سُجودُ السَّهْوِ ، بخلاف الأركان ؛ ولهذا من نسيَ رُكناً لم تصحَّ صلاته إلا به . " الشرح الممتع " ( 3 / 315 ) . وقال : والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السَّهو : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما سَلَّم مِن ركعتين مِن صلاة الظُّهر أو العصر أتمَّها وأتى بما تَرَكَ وسَجَدَ للسَّهو ، فدلَّ هذا على أنَّ الأركان لا تسقط بالسَّهو، ولا بُدَّ مِن الإِتيان بها . " الشرح الممتع " ( 3 / 323 ) . الإسلام سؤال وجواب |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc