|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-08-10, 14:22 | رقم المشاركة : 841 | ||||
|
وفيك بارك الله اخي
|
||||
2016-08-10, 14:24 | رقم المشاركة : 842 | |||
|
في حكم الاستنابة على بضاعة عند حضور صلاة الجماعة
الشيخ فركوس حفظه الله السؤال: أعمل في السوق أنا وصديقي وإذا حضر وقت الصلاة يبقى واحد منّا يبيع فما الحكم في ذلك؟ الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:فالله تعالى أباح لنا الأموال والأولاد لكن شريطة أن لا تكون مانعة من القيام بالحقوق ولا صادَّةً عن أداء الواجبات لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون: ٩] وقال سبحانه وتعالى: ﴿رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: ٣٧]، فينبغي أن يحرص هو وغيره على صلاة الجماعة لما فيها من الفضل العميم لكن إذا كان له شاغل أو حالَ بينه وبين صلاة الجماعة مانعٌ يخشى أن يرتِّب على نفسه أو على أمواله أو على عرضه مفسدةٌ جاز له أن يصلي في المكان خشية ضياع سلعته لكن يعمل أن لا يُعوِّد نفسه على ذلك فقد صحَّ الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَلَّمَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِى «وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ». قَالَ قُلْتُ إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِى فِيهَا أَشْغَالٌ فَمُرْنِى بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّى فَقَالَ «حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ» وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا فَقُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ؟ فَقَالَ «صَلاَةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا»(١)، والمتروك على البضاعة التي يحرسها له ينبغي أن ينبِّهه على أمر الصلاة لئلاَّ يكون هو سببًا في تركه للصلاة وإن كان لا يصلي ينبهه على عظمها وخطورة تضييعها، فإن كان يصلي فعلى الأقل أن يصلي بالتناوب معه إذ ما لا يُدرك كلّه لا يُترك جلّه." موقع الشيخ |
|||
2016-08-10, 15:13 | رقم المشاركة : 843 | |||
|
أيهما أفضل في الجنة الحور العين أو نساء الدنيا ؟
قَـالَ الإمِـام القُرطبِي -رحمه الله-: 《حال المرأة المؤمنة في الجنَّة أفضل من حال الحور العين وأعلى درجة وأكثر جمالاً؛ فالمرأة الصالحة من أهل الدنيا إذا دخلت الجنة فإنما تدخـلها جزاءً على العمل الصالح وكرامة من الله لها لدينها وصلاحها، أمَّا الحور التي هي من نعيم الجنة فإنما خلقت في الجنة من أجل غيرها وجُعِلَت جزاء للمؤمن على العمل الصالح. وشتـان بين من دخلت الجنة جزاء على عملها الصالح، وبين من خلقت ليُجَازَى بها صاحب العمل الصالح؛ فالأولى ملكة سيِّدة آمِرَة، والثانية - على عظم قدرها وجمالها - إلا أنها ـ فيما يتعارفه الناس ـ دون الملكة، وهي مأمورة من سيِّدها المؤمن الذي خلقها الله تعالى جـزاء له》. « تفسير القرطبي » (16/ 154) و« التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » له (985/ 3) ~*~*~ وقال الشيخ ابن عُثيمين -رحمه الله-: "المرأة الصالحة في الدنيا -يعني: الزوجة- تكون خيراً من الحور العين في الآخرة ، وأطيب وأرغب لزوجها ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة على مثل صورة القمر ليلة البدر. وسُئِل: هل الأوصاف التي ذكرت للحور العين تشمل نساء الدنيا في القرآن؟ فأجاب : الذي يظهر لي أن نساء الدنيا يكُن خيراً من الحور العين حتى في الصفات الظاهرة . والله أعلم " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " آخر تعديل تصفية وتربية 2016-08-10 في 15:15.
|
|||
2016-08-13, 09:42 | رقم المشاركة : 844 | ||||
|
اقتباس:
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا على الإضافات الطيبة والقيمة
|
||||
2016-08-14, 08:29 | رقم المشاركة : 845 | ||||
|
اقتباس:
مانخر الجسد إلا هذا التشبث بالـ( ماعندي هو الصح) أرواح أزهقت ونفوس عذبت بسبب عدم تقبل الآخر الاخراج من الملة قسرا...التبديع ، التفسيق هل يعقل هذا؟ مع أنها كلها فهوم وليست الدين الحق ( وما يعلم تأويله إلا الله ) يقولون الاسلام صالح لكل زمان ومكان (وهذا حق )...ولكنهم يصرون على فهم زمن معين فقط ؟؟؟؟ |
||||
2016-08-15, 09:56 | رقم المشاركة : 846 | |||
|
الأسلوب القويم لأداء واجب النصيحة
قال ابن رجب ـ رحمه الله ـ: «وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحدٍ وعظوه سرًّا، حتى قال بعضهم: «من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبَّخه». وقال الفضيل بن عياض ـ رحمه الله ـ: «المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعيِّر». قال عبد العزيز بن أبي رواد: «كان مَنْ كان قبلكم إذا رأى الرجلُ من أخيه شيئًا يأمره في رفق فيُؤْجَرُ في أمره ونهيه، وإنَّ أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره». وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال: «إن كنتَ فاعلًا ولا بدَّ ففيما بينك وبينه»». [«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (٧٧)] موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-08-15, 12:42 | رقم المشاركة : 847 | |||
|
في حكم كتابة الآيات بالرسم العثماني
" ... فكتابةُ الآياتِ بالرسمِ العثمانيِّ واجبٌ على مذهبِ الجمهورِ القائلين بأنّ الرسمَ العثمانيَّ توقيفيٌّ يجبُ التزامُه، وهو الصحيحُ من الأقوالِ الثلاثةِ لأهل العلم فيه، وعلى فرضِ أنه اصطلاحيٌّ لا توقيفيٌّ فالتزامُ رَسْمِهِ المأثورِ والبقاءُ عليه شرعيٌّ آكدُ، خاصَّةً من جهةِ حمايةِ التَّنْـزيل." الشيخ فركوس موقع الشيخ فركوس حفظه الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حكم تعليق الآيات القرآنية على الحائط - وحكم كتابة القرآن بالرسم العثماني - ابن عثيمين https://safeshare.tv/v/4G39TD_PVCM |
|||
2016-08-15, 13:14 | رقم المشاركة : 848 | |||
|
قال أشهب : " سئل مالك رحمه الله : هل تَكتب المصحف على ما أخذتْه الناس من الهجاء ؟ فقال : لا ؛ إلا على الكِتْبة الأولى .
رواه أبو عمرو الداني في المقنع ، ثم قال : " ولا مخالف له من علماء الأمة " ... وقال الإمام أحمد رحمه الله : " تحرم مخالفة خط مصحف عثمان فى ياء أو واو أو ألف أو غير ذلك " ... وقد قال البيهقي في شعب الإيمان : " من كتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على حروف الهجاء التي كتبوا بها تلك المصاحف ، ولا يخالفهم فيها ، ولا يغير مما كتبوه شيئا ؛ فإنهم أكثر علما ، وأصدق قلبا ولسانا ، وأعظم أمانة منا ؛ فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم . وروى بسنده عن زيد قال : القراءة سنة . قال سليمان بن داود الهاشمى يعنى ألا تخالف الناس برأيك في الاتباع . قال : وبمعناه بلغني عن أبى عبيد في تفسير ذلك وترى القراء لم يلتفوا إلى مذهب العربية في القراءة إذا خالف ذلك خط المصحف واتباع حروف المصاحف عندنا كالسنن القائمة التى لا يجوز لأحد أن يتعداها . " انتهى . |
|||
2016-08-16, 14:58 | رقم المشاركة : 849 | |||
|
أحسن الله إليكم على الاضافة القيمة وكان في عونكم قصر الصلاة من غير أن ينوي القصرقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "الصواب : أن القصر لا يحتاج إلى نية ، بل دخول المسافر في صلاته كدخول الحاضر ، بل لو نوى المسافر أن يصلى أربعاً لكره له ذلك ، وكانت السنة أن يصلى ركعتين" انتهى . "مجموع الفتاوى" (22 /81) . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "الأصل في صلاة السفر القصر ، ولهذا لا يحتاج إلى نية ، أي : إذا دخلتَ الصلاة الرباعية وأنت مسافر وإن لم تنوِ القصر فاقصر ؛ لأن الأصل في صلاة السفر القصر " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (3/42) . وقال أيضاً : "وهذا يقع كثيراً يكبّر الإِنسان في الصلاة الرباعية ، وهو مسافر ولا يخطر على باله القصر ، لكن بعدما يكبّر ويقرأ الفاتحة أو يركع أو ما أشبه ذلك يذكر أنه مسافر فينوي القصر ، فعلى المذهب [يعني : مذهب الإمام أحمد] يجب عليه الإِتمام . والصحيح : أنه لا يلزمه الإِتمام ، بل يقصر ؛ لأنه الأصل ، وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإِتمام ، كذا المسافر لا يلزمه نية القصر". انتهى من " الشرح الممتع" (4 / 149). الإسلام سؤال وجواب
|
|||
2016-08-17, 20:21 | رقم المشاركة : 850 | |||
|
تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها
هل يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " لا يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ، أو من مطلق إلى معيَّن ، وإنما يجوز تغيير النية من معيَّن إلى مطلق . مثال الأول : من معيَّن إلى معيَّن ، تغير النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر ، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر ؛ لأنه تحول عنها ، ولا تنعقد صلاة العصر ؛ لأنه لم ينوها من أولها وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين . ومثال الثاني : من مطلق إلى معيَّن : أن يشرع في صلاة نفل مطلق ثم يحول النية إلى نفل معين فيحولها إلى الراتبة ، يعنى أن رجلاً دخل في الصلاة بنية مطلقة ، ثم أراد أن يحولها إلى راتبة الظهر - مثلاً - فلا تجزئه عن الراتبة ، لأنه لم ينوها من أولها . ومثال الثالث : من معيَّن إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب ثم بدا له أن يجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة . وذلك لأن نية الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة ، فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها " انتهى . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 348 ) . الإسلام سؤال وجواب |
|||
2016-08-18, 16:37 | رقم المشاركة : 851 | |||
|
" قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة " .
قال النووي في شرحه : هذه المسألة تقدمت في أول كتاب التوبة , وهذه الأحاديث ظاهرة في الدلالة لها , وأنه لو تكرر الذنب مائة مرة أو ألف مرة أو أكثر , وتاب في كل مرة : قبلت توبته , وسقطت ذنوبه , ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها : صحت توبته . " شرح مسلم " ( 17 / 75 ) . وقال ابن رجب الحنبلي : قال [ عمر بن عبد العزيز ] : " أيها الناس مَن ألمَّ بذنبٍ فليستغفر الله وليتب ، فإن عاد فليستغفر الله وليتب ، فإن عاد فليستغفر وليتب ، فإنما هي خطايا مطوَّقة في أعناق الرجال ، وإن الهلاك في الإصرار عليها " . ومعنى هذا : أن العبد لا بد أن يفعل ما قدِّر عليه من الذنوب ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : كُتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة ... " ولكن الله جعل للعبد مخرجاً مما وقع فيه من الذنوب ، ومحاه بالتوبة والاستغفار ، فإن فعل فقد تخلص من شر الذنوب ، وإن أصر على الذنب هلك . " جامع العلوم الحِكَم " ( 1 / 165 ) . الإسلام سؤال وجواب |
|||
2016-08-19, 16:38 | رقم المشاركة : 852 | |||
|
في حكم التدريس يوم الجمعة قبل الخُطبة
".. فبِغَضِّ النظرِ عن مدى تحقُّقِ الشروط المُؤهِّلةِ لتصدُّرِ مَجالِسِ العلمِ والتوجيه فيمَن يقوم بها، فإنَّ اشتراطَ الإمامِ عليه التحلُّقَ يومَ الجمعةِ لعلَّةِ كثرةِ المُصَلِّين باطلٌ لا يجوز العملُ به لكونه مُصادِمًا لنهيِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن التحلُّق يومَ الجمعة(١)، والمعلومُ ـ أصوليًّا ـ أنه: «لَا اجْتِهَادَ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ» و«لَا قِيَاسَ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ»؛ ذلك لأنَّ اتِّباعَ الوحيِ وتقديمَه على آراءِ الرجال والْتزامَ العملِ بالنصوصِ الشرعية مِن مقتضى توحيدِ الله والإيمانِ به، قال تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ﴾ [النساء: ٨٠]، وقال تعالى: ﴿قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٢﴾ [آل عمران]، وقال تعالى: ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ﴾ [الأعراف: ٣]؛ فلا نجاةَ مِن اللهِ إلَّا بتوحيدَيْنِ: توحيدِ المُرْسِلِ، وتوحيدِ مُتابَعةِ الرسولِ؛ فلا يُحاكِمُ إلى غيرِه، ولا يرضى بحكمِ غيرِه " الشيخ فركوس حفظه الله موقع الشيخ فركوس |
|||
2016-08-19, 18:58 | رقم المشاركة : 853 | |||
|
بارك الله فيكم
|
|||
2016-08-20, 08:03 | رقم المشاركة : 854 | |||
|
وفيك بارك الله أخي الكريم
|
|||
2016-08-20, 08:05 | رقم المشاركة : 855 | |||
|
الحد الذي يجب فيه على الزوج جماع زوجته
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها ، فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟ . فأجاب : يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه ، أعظم من إطعامها ، والوطء الواجب قيل : إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل : بقدر حاجتها وقدرته ، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته ، وهذا أصح القولين . " مجموع الفتاوى " ( 32 / 271 ) . الإسلام سؤال وجواب |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc