صحيفة مسابقة القضاء 2012 - الصفحة 57 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة مسابقة القضاء 2012

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-29, 19:57   رقم المشاركة : 841
معلومات العضو
ام سيرين22
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ام سيرين22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=امين83;9032251]

الأن و بعد تسجيلنا في المسابقة و الحمد لله ....سوف نتمم المراجعة سويا و بقوة .....مازال راهو باقي شهر كامل و يكفينا ...
سوف نبدأمن جديد بأحد المقاييس قلت القانون المدني
ثم الاجراءات المدنية ..تحليل لمواد الحساسة و المعدلة
الاداري دراسة عامة
من بعد العقوبات و الاجراءات الجزائية سوى تحليل المواد و دراستها

فمن هم معي فاليتفضلو ا على بركة الله .....
[/quote]

اهلا اخ امين نبدو بالمدني ومن بعد الاداري ثم ق عقوبات ونختمها بالثقافة العامة








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 20:08   رقم المشاركة : 842
معلومات العضو
malek-droit
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو أن تنتقلو الى الموضوع المتبث الخاص بالتحضير لمسابقة القضاء سنة 2012 من خلال الرابط التالي:

https://www.djelfa.info/vb/showthread...684479&page=43

و ذلك حتى نتفق على اتباع موضوع معين و عدم تشتيت للافكار من خلال عدة مواضيع بالمنتدى









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 20:09   رقم المشاركة : 843
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

القانون المدني الجزائري 75-58 المعدل و المتمم .
المواد من 1ألى 10 أي الاشخاص الاعتبارية .......( لا تنسو بأن في دورة 2010 حطونا مادة 25 قم )
المادة الاولى تنص على سريان القانون
- على المسائل وفق مصادر القانون النص التشريعي ....تم مبادئ الشريعة الاسلامية تم العرف تم مبادئ العدالة و القانون الطبيعي
-عدم رجعية القوانين و سريان القانون على المستقبل
- سريان القانون على اقليم الدولة الجزائرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ...
المادة 06 تنازع القوانين من حيث الزمان ...
- تطبيق القانون على من توفر فيهم شروط الاهلية .......
تخضع الادلة للقانون الذي أعد فيه الدليل أي متى تم كشف الدليل يطبق القانون الذي في ضله..
تنازع القوانين من حيث المكان ...:
بحكم المادة 9 القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات
يسرس قانون الاشخاص و اهليتهم قانون الجنسية الدولة التي ينتمون اليها أما الاشخاص الاعتبارية فسرس عليها قانون الدولة التي يقع فيه مقرها الاجتماعي لالرئيسي أو الفعلي ....
في احوال الشخصية متل الزواج قانون القانون الوطني لكل من زوجين ....و يسري قانون الدولة للزوج وقت انعقاد العقد و الاثارالشخصية و المالية ..و في حالة الانفصال يسرس القانون الدولة الزوج وقت رفع الدعوى
يسرس على النسب و الاعتراف به و انكاره قانون جنسية الاب وقت ميلاده ...رابطة الدم ....كذلك با النسبة للوفاة الاب قانون الاب قبل الوفاة ..
الولاية و الوصاية و غيرها من الشروط الموضوعية قانون الشخص الذي تجب حمايته
الميراث قانون جنسية الهالك
و الهبة قانون جنسية الواهب ...
تكييف المال و العقار قانون الدولة التي يوجد فيها ....
يسرس على الاموال المعنوية قانون محل و جودها
يسري على الالتزامات التعاقدية قانون المختار بين المتعاقدين و له صلة با القفد و المتعاقدين م 18 .....
نزيذ نكملو ؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 20:17   رقم المشاركة : 844
معلومات العضو
malek-droit
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امين83 مشاهدة المشاركة
القانون المدني الجزائري 75-58 المعدل و المتمم .
المواد من 1ألى 10 أي الاشخاص الاعتبارية .......( لا تنسو بأن في دورة 2010 حطونا مادة 25 قم )
المادة الاولى تنص على سريان القانون
- على المسائل وفق مصادر القانون النص التشريعي ....تم مبادئ الشريعة الاسلامية تم العرف تم مبادئ العدالة و القانون الطبيعي
-عدم رجعية القوانين و سريان القانون على المستقبل
- سريان القانون على اقليم الدولة الجزائرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ...
المادة 06 تنازع القوانين من حيث الزمان ...
- تطبيق القانون على من توفر فيهم شروط الاهلية .......
تخضع الادلة للقانون الذي أعد فيه الدليل أي متى تم كشف الدليل يطبق القانون الذي في ضله..
تنازع القوانين من حيث المكان ...:
بحكم المادة 9 القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات
يسرس قانون الاشخاص و اهليتهم قانون الجنسية الدولة التي ينتمون اليها أما الاشخاص الاعتبارية فسرس عليها قانون الدولة التي يقع فيه مقرها الاجتماعي لالرئيسي أو الفعلي ....
في احوال الشخصية متل الزواج قانون القانون الوطني لكل من زوجين ....و يسري قانون الدولة للزوج وقت انعقاد العقد و الاثارالشخصية و المالية ..و في حالة الانفصال يسرس القانون الدولة الزوج وقت رفع الدعوى
يسرس على النسب و الاعتراف به و انكاره قانون جنسية الاب وقت ميلاده ...رابطة الدم ....كذلك با النسبة للوفاة الاب قانون الاب قبل الوفاة ..
الولاية و الوصاية و غيرها من الشروط الموضوعية قانون الشخص الذي تجب حمايته
الميراث قانون جنسية الهالك
و الهبة قانون جنسية الواهب ...
تكييف المال و العقار قانون الدولة التي يوجد فيها ....
يسرس على الاموال المعنوية قانون محل و جودها
يسري على الالتزامات التعاقدية قانون المختار بين المتعاقدين و له صلة با القفد و المتعاقدين م 18 .....
نزيذ نكملو ؟؟؟

هل القانون الدولي الخاص ايضا مطلوب ؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 20:19   رقم المشاركة : 845
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة malek-droit مشاهدة المشاركة
ارجو أن تنتقلو الى الموضوع المتبث الخاص بالتحضير لمسابقة القضاء سنة 2012 من خلال الرابط التالي:

https://www.djelfa.info/vb/showthread...684479&page=43

و ذلك حتى نتفق على اتباع موضوع معين و عدم تشتيت للافكار من خلال عدة مواضيع بالمنتدى
بارك الله فيك اخي
لكن رانا حاب نجمع مجموعة التي نتفق حتى نبدا با القانون المدني ........لان القانون المدني فيه مشكلة انه ياخد وقت كبير ...كي نكمل المدني يسهال ما تبقى .....
و الاعضاء احرار لا احتم على احد ان يبدا با المدني .....
و راني قلت من يتفق معي فا نتفضل راهو باقي الان 29 يوم ....
با التوفيق لنا و النجاح









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 20:24   رقم المشاركة : 846
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أسبـاب الإبــاحةو مــوانع المسؤوليــة - منتديات الحقوق و العلوم القانونية

مقدمــة
الإنسان كائن اجتماعي لا يمكنه أن يعيش بمعزل عن أقرانه ، فهو عاجز عن الوفاء بمختلف حاجاته بمفرده ، فلا غنى له عن الحياة في بيئة اجتماعية يتأثر بها و يؤثر فيها من خلال التصرفات و السلوكات الصادرة عنه التي قد تكون نافعة و قد تكون ضارة نتيجة غريزة الأنانية و حب البقاء و التملك ، و تتمثل هذه الأفعال الضارة في الجرائم بمختلف صورها و درجاتها ، و من خلال الجريمة و رد الفعل عليها تكونت النواة الأولى لقانون العقوبات الذي جاء لحماية حقوق الأفراد و حرياتهم .
و تظهر الجريمة ككيان مادي يشمل السلوك الإجرامي الذي يقوم به الفاعل
و النتيجة الإجرامية الناتجة عن هذا السلوك و العلاقة السببية الرابطة بينهما ، و يعد هذا الفعل مجرما إذا ورد بتجريمه نص في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له ، إلا انه في بعض الحالات قد يعتبر الفعل جريمة طبقا لنص قانوني لكن هذا النص لا يطبق عليه لوجود أسباب تعطل تطبيقه هي أسباب الإباحة و تتمثل في ، أمر و إذن القانون
و الدفاع الشرعي ، و رضا المجني عليه كسبب إباحة اقره القانون المقارن ، لان هذه الأسباب تعتبر الجانب السلبي في ركن المشروعية الذي ينبغي نفيه لتحقق صفة اللامشروعية في الفعل المرتكب ، كما أنها تفترض أن الفعل توافرت فيه كافة الأركان اللازمة لقيام الجريمة و المبينة في نص التجريم ثم ينحصر دورها في إخراج هذا الفعل من نطاق التجريم الى الإباحة .
و تقتضي الجريمة إضافة إلى وجود سلوك مادي يجرمه القانون وجود صلة نفسية بين هذا السلوك و الفاعل بأن يكون مدركا و حرا في اختياره ، فهي ليست كيانا ماديا خالصا بل كذلك كيان نفسي ، باعتبارها تصدر عن شخص يعده القانون مسئولا عنها متى توافرت لديه الأهلية الجزائية التي تجعله قادرا على التمييز بين الفعل المجرم و غير المجرم ، و تعطيه الاختيار بين إتيان الفعل أو الامتناع عنه.
فالمسؤولية الجزائية تثبت إذا اجتمع شرطان هما التمييز و حرية الاختيار ، فإذا انتفى أي من هذين الشرطين ترتب على ذلك امتناع المسؤولية الجزائية ، و منه جاءت تسمية الأسباب التي تنفي التمييز و حرية الاختيار بموانع المسؤولية ، و تتمثل في صغر السن ، و الجنون ، و السكر ، و حالة الضرورة ، و الإكراه .
و عليه إذا اقترن الفعل المجرم بسبب مبيح انتفت عنه صفة التجريم و إذا فقد مرتكبه التمييز و حرية الاختيار انتفت مسؤوليته الجزائية و من هنا تظهر أهمية هذا الموضوع .
علاوة على أن القواعد التي تقرر سببا للإباحة أو لامتناع المسؤولية تعتبر جزءا مكملا لقواعد التجريم فالقتل مثلا جريمة طبقا لنصوص التجريم إلا إذا ارتكب في حالة من حالات الإباحة ، و يعاقب المجرم على جريمته إلا إذا قام مانع من موانع المسؤولية فهذه القواعد دورها الحد من نطاق فاعلية نصوص التجريم فهي ترسم حدود قاعدة التجريم .
كما أنه بإقرار هذه القواعد تتحقق العدالة من خلال الاهتمام بشخصية الفاعل حين توقيع العقوبة ، فتوقيع عقوبة واحدة على فاعلين يختلف كل منهم في الدوافع ، والظروف التي قامت فيها الجريمة يتنافى و القيم الإنسانية فمن ارتكب جريمة سرقة لإحضار دواء لابنه المريض ليس كالذي يسرق لشراء الخمر ، و من يرتكب جريمة بسبق الإصرار
و الترصد ليس كمن ارتكبها فاقدا وعيه .
و يمكن من خلال أسباب الإباحة و موانع المسؤولية أيضا تحديد القانون الجديد الأصلح للمتهم ، لأنه قد يكون كذلك إذا كان النص الجديد يقرر سبب إباحة للفعل أو مانعا للمسؤولية لم يكن منصوصا عليه في النص القديم و بالتالي يستفيد منه المتهم .
كما يظهر أثر هذا الموضوع في ضبط أحكام المساهمة الجزائية .
و نظرا لهذه الأهمية التي يكتسبها هذا الموضوع نحاول التطرق إليه بشيء من التفصيل من خلال الإجابة على الإشكاليات التالية :
* إلي أي مدى يمكن أن تؤثر أسباب الإباحة و موانع المسؤولية في الصفة الإجرامية للفعل و المسؤولية الناجمة عنه ؟
* مــا مدى مصداقية رضا المجني عليه في محو الصفة الإجرامية عن الفعل باعتبار قانون العقوبات من النظام العام ، لا يجوز للفرد تعطيل تطبيقه بإرادته ؟
* إلى أي مدى يمكن اعـتبار السكر مانعا للمسؤولية إذا كان لإرادة الإنسان دخل فيه ؟


و للإجابة على هذه الإشكاليات اتبعنا المنهج التاريخي ، و التحليلي و المقارن وفق خطة تضم فصلين تناولنا في الفصل الأول أسباب الإباحة و قسمناه إلى مبحثين نعالج في المبحث الأول ماهية أسباب الإباحة و في المبحث الثاني تقسيم أسباب الإباحة بحسب الأشخاص المستفيدين منها ، أما الفصل الثاني فقد خصص لموانع المسؤولية و يندرج تحته كذلك مبحثين نعالج في المبحث الأول عموميات حول المسؤولية الجزائية ، و في المبحث الثاني تقسيم موانع المسؤولية ، و تفصيل الخطة كالآتي .

الخــــطة

مقدمــة
الـفصل الأول : أسبـاب الإبــاحة
المبحث الأول : ماهية أسباب الإباحة
المطلب الأول : مفهوم أسباب الإباحة
الفرع الأول : التطور التاريخي لأسباب الإباحة
الفرع الثاني : تعريف أسباب الإباحة
الفرع الثالث : التمييز بين أسباب الإباحة و الحالات المشابهة .
المطلب الثاني : آثار أسباب الإباحة
الفرع الأول : أسباب الإباحة و تعدد المساهمين .
الفرع الثاني : الغلط في الإباحة
الفرع الثالث : الجهل بالإباحة
المبحث الثاني : تقسيم أسباب الإباحة بحسب الأشخاص المستفيدين منها
المطلب الأول : الأسباب النسبية للإباحة
الفرع الأول : أمر القانون
الفرع الثاني : إذن القانون
المطلب الثاني : الأسباب المطلقة للإباحة
الفرع الأول : الــدفاع الشرعي
الفرع الثاني : رضا المجــني عليه
الفصل الثاني : مــوانع المسؤوليــة
المبحث الأول : عموميات حول المسؤولية الجزائية
المطلب الأول : مفهوم المسؤولية الجزائية
الفرع الأول: أساس المسؤولية الجزائية
الفرع الثاني : مراحل المسؤولية الجزائية
المطلب الثاني : انتقاء المسؤولية الجزائية
الفرع الأول : أركان المسؤولية الجزائية
الفرع الثاني : أسباب امتناع المسؤولية الجزائية .
الفرع الثالث : الفرق بين المسؤولية الجزائية و المدنية
المبحث الثاني : تقسيم موانع المسؤولية
المطلب الأول : موانع المسؤولية بسبب انعدام الأهلية
الفرع الأول : صغر السن
الفرع الثاني : الجنون
الفرع الثالث : السكر
المطلب الثاني : موانع المسؤولية بسبب انعدام حرية الاختيار
الفرع الأول : حـــالة الضرورة
الفرع الثاني : الإكراه
الخــــاتمة










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 20:26   رقم المشاركة : 847
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حث حول قاضي التحقيق
________________________________________
السلام عليكم ارجو ان يفيدكم هذا البحث


خطة البحث :

مقدمة :
المبحث الاول : مفهوم قاضي التحقيق اختصاصته واتصاله بالدعوى .
المطلب الاول : مفهوم قاضي التحقيق .
المطلب الثاني : اختصاصات قاضي التحقيق .
المطلب الثالث :اتصاله بالدعوى .
المبحث الثاني : اعمال قاضي التحقيق واوامره .
خاتمة:





مقدمة :
الجريمة هي كل فعل يمكن اسناده الى فاعله يهدد بالخطر مصلحة محمية بجزاء جنائي فاءنه بعد ارتكابها الدعوى العمومية ويتبع فيها مختلف الاجراءات الجزائية من مرحلة جمع الاستدلالات التي تقوم بها الضبطية القضائية ويتم بعدها محاكمة المتهم اذا كانت الادلة كافية ولكن قد لا تكون الادلة كافية أو غير واضحة فاءن وكيل الجمهورية يطلب من قاضي التحقيق اجراء تحقيق ابتدائي حولها .
* فمن هو قاضي التحقيق ؟ وما اختصاصه وأعماله وأوامره ؟



المبحث الاول : مفهوم قاضي التحقيق اختصاصه واتصاله بالدعوى :
المطلب الاول : مفهوم قاضي التحقيق:
الفرع الاول : تعريف قاضي التحقيق :
قاضي التحقيق هو أحد قضاة المحكمة يعين من بين قضاة المحكمة بمقتضى مرسوم رئاسي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنهى مهامه بنفس اسلوب التعيين وتناط بقاضي التحقيق إجراءات فحص الادلة وتمحيصها ويتحدد إختصاصه من خلال دائرة المحكمة او المحاكم التي يباشر فيها مهامه . الاخطاء المهنية الا ما بلغ منها حدا من الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤولية
الفرع الثاني : خصائص قاضي التحقيق :
سنحاول من خلال هذا الفرع ابراز اهم الخصائص التي تميز قاضي التحقيق عن غيره من هيئات المحكمة.
1- حياد قاضي التحقيق أي انه سلطة محايدة دورها يقتصر على فحص الادلة دون ان تكون له علاقة بجهة الاتهام –النيابة العامة – او بالمتهم او من يدعي الحق المدني .
2-عدم مسؤولية قاضي التحقيق عن الاخطاء التي يرتكبهااثناء تأية مهامه الا ما بلغ منها حدا من الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤولية .
3-امكانية رد قاضي التحقيق أي يمكن للمتهم او من له مصلحة في الدعوى العمومية طلب تنحية قاضي التحقيق اذا توافرت الشروط والاسباب التي حددها القانون.
المطلب الثاني : اختصاصات قاضي التحقيق :
الفرع الاول : الاختصاص النوعي :
بالرجوع الى احكام المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية نجد ان اختصاص قاضي التحقيق يتحدد بنوعية الجرائم فنجد ان التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات وجوازي في مواد الجنح واختياري في مواد المخالفات .
الفرع الثاني : الاختصاص المحلي :
يتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق على مستوى دائرة المحكمة او المحاكم التي يباشر من خلالها مهامه الا انه في الحالات الاستثنائية يتعدى الاختصاص المناط به وذلك في الافعال الموصوفة انها اعمال ارهابية او تخريبية بل وتعداه الى خارج اقليم الجمهورية بموجب التعديل الاخير في شهر نوفمبر سنة 2004 .
الفرع الثالث : الاختصاص الشخصي :
يتحدد الاختصاص الشخصي لقاضي التحقيق من خلال اسماء الاشخاص الواردة اسماؤهم في الطلب الافتتاحي كما انه غير مقيد بالاسماء الواردة في الطلب الافتتاحي اذ يمكنه اتهام أي شخص يراه جديرا بالعقاب .
المطلب الثالث : اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية :
ان الاصل العام ان قاضي التحقيق يقف موقفا سلبيا من الجريمة اذ لا يمكنه اجراء التحقيق الابتدائي الا بعد ان يصله طلبا افتتاحيا من وكيل الجمهورية.
واستثناء يمكن ان يتصل قاضي التحقيق بالدعوى عن طريق ادعاء مدني مصحوبا بشكوى
الفرع الاول: اتصاله بالدعوى عن طريق الطلب الافتتاحي :
لم يتطلب القانون في هذا الطلب اية بيانات الا انه من الضروري ان يحوي البيانات التي تفي بالغرض منه اولها طلب اجراء التحقيق واسم وصفة من اصدره وان يكون مكتوبا ومؤرخا ولهذا البيان اهمية باعتبار ان الاطلب الافتتاحي ورقة رسمية ,وكذلك بالنسبة للتقادم المتعلق بالدعوى العمومية .اذ به تتحرك الدعوى العمومية وبدون التاريخ يكون الطلب باطلا كما يجب ان يحمل تويقع وكيل الجمهورية ,وبمقتضى هذا الطلب يطلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق اجراء التحقيق ضد شخص معين او مجهول بشان الجريمة او الجرائم التي تنطوي المستندات المرفقة به ,ومن الضروري تحديد الوقائع المطلوب التحقيق بشانها حيث يختص بها قاضي التحقيق بها وحده دون سواه الفرع الثاني :عن طريق الادعاء المدني .
اجاز القانون للمتضرر من جنحة اومخالفة ان يتجه مباشرة الى قاضي التحقيق الادعاء امامه مدنيا مصحوبا بشكوى وفي هذه الحالة ينبغي على قاضي التحقيق اخطار وكيل الجمهورية ليبدي مايراه مناسبا من الطلبات على ان يكون رد وكيل اتلجمهوري في الايام الثمانية الموالية للاخطار .


المبحث الثاني : اعمال واوامر قاضي التحقيق
سنحاول من خلال هذا المبحث ابراز اهم الاجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق اثناء ممارسته لمهامه واهم الاوامر التي يصدرها بشان التحقيق او المتهم .
المطلب الاول : اعمال قاضي التحقيق :
1/ القيام بكل إجراءات التحقيق الضرورية للكشف عن الحقيقة ويدخل في ذلك كل ما يتعلق بجمع الأدلة كما منحت له المادة 38 إتخاذ إجراءات البحث والتحري والإستعانة بالقوة العمومية عند الاقتضاء .
2/ الإنتقالات والمعاينات: يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى مكان وقوع الجرائم لإجراء جميع المعيانات اللازمة ويستعين في ذلك بكاتب التحقيق ويحرر محضر لما قام ب مع الإحتفاظ بسرية التحريات كما انه قد يقترن الانتقال والمعاينة باعادة تمثيل الجريمة وينبغي عليه اخطار وكيل الجمهورية الذي يجوز له مرافقته.
وهذلا ما اكدته المادة 70 من : ق ا ج .
3/ سماع الشهود: بما أن وسائل الإثبات الجزائية غير محصورة فأمرها متروك لتقدير القاضي وفق إقتناعه الشخصي ويتم إحضار الشاهد اذ إمتنع عن الحضور عن طريق القوة العمومية وذلك بناءا على طلب وكيل الدولة ويحكم عليه بغرامة من200إلى2000دج ويلتزم بأداء اليمين القانونية .
4- التفتيش والضبط : وذلك بغرض جمع اكبر قدر ممكن من الادلة وتقوية لاقتناع قاضي التحقيق ان تفتيش الاشخاص كاجراء تحقيق يخضع لذات الاحكام المتبعة اثناء تفتيش المساكن ويجب عليه مراعاة احكام المادة 81 منقانون الاجراءات الجزائية , وقد يرى قاضي التحقيق ضرورة تفتيش المساكن في هذه الحالة ينبغي عليه مراعاة احكام المادتين 45 ,47 من : ق ا ج, وهو ان يتم التفتيش قبل الساعة الثامنة مساء وبعد الخامسة صباحا ويتم ذلك بحضور صاحب المسكن او احد اقاربه من الانساب او الاصهار وفي حالة تعذرهم يجب عليه احضار شاهدين من غير اعوان القوة العمومية .
- وقد اباح القانون لقاضي التحقيق الخروج عن هذه القاعدة اذ يمكنه اجراء التفتيش في أي وقت في الجرائم الموصوفة بانها اعمال ارهابية او تخريبية وهذا ما اكدته المادة 82 من: ق ا ج , وذلك بحضور وكيل الجمهورية
- وله ان يستعين باهل الاختصاص عندما يتعذر عليه التفتيش كم هو الحال بالنسبة للانثى .
ويتعين على قاضي التحقيق ان يقوم بوضع الاشياء التي يراها مهمة في احراز وترقم ويكتب عليها اسم من وجدت لديه ان كانت اشياء مادية اما ان كانت اموالا فانه يتعين عليه ايداعها الخزينة العمة مالم تكن هي في حد ذاتها وسيلة اثبات .
5- الخبرة وندب الخبراء : وهو ان يوكل قاضي التحقيق مهمة لشخص ذو كفاءات ومهارات فنية في امر يحتاج الى الخبرة ويكون هذا الخبير من الاسماء المدونة بالمجلس القضائي مثل انتداب الطبيب من اجل تحديد سبب الوفاة كما يمكن ان يكون من غير هؤلاء الاشخاص وفي هذه الحالة يتعين عليه تأدية اليمين . والخبير عند ممارسته لمهامه يكون تحت رقابة قاضي التحقيق المواد : 143 وما بعدها .
6- الانابة القضائية : الاصل العام ان قاضي التحقيق هو الوحيد الذي يقوم باجراءات التحقيق الا أنه في حالة الضرورة يجوز له أن ينيب قاضي من قضاة المحكمة او أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية التابعة للمحكمة التي يباشر فيها مهامه ويجب ان يحدد في قرار الانابة اسم المناب والمناب اليه والشيئ المنيب وتاريخ الانابة وان يوقع من قبل قاضي التحقيق .
7-الإستجواب والمواجهة: الإستجواب هو مناقشة المتهم مناقشة دقيقة في التهمة الموجهة إليه وطرح جملة من الاسئلة عليه كما أنه يتعين على قاضي التحقيق ان ينبهه الى احقيته بالاستعانة بمحامي المادة 118 من : ق ا ج .
- فالاستجواب يساعد على جمع عناصر الاتهام من جهة ومن جهة اخرى يعطي الحق للمتهم من دحض الادلة الموجهة ضده .أ ما المواجهة فهي مواجهه المتهم بالأدلة القائمة ضده والإعتراف دليل هام إذ هو سيد الأدلة في أغلب التشريعات لذلك أحاطها المشرع ببعض الضمانات كحضور محامي المتهم رفقة وكيله وقد يتم أيضا مواجهة المتهم بغيره من المتهمين او الشهود .
المطلب الثاني : اوامر قاضي التحقيق والطعن فيها :
الفرع الاول : اوامر اتجاه المتهم :
1-الأمر بالإحضار: يصدره قاضي التحقيق إلى رجال القوة العامة من أجل البحث عن المتهم وإحضاره إليه وهو مقيد في ذلك بما تقدمه النيابة العامة .
2-الأمر بالقبض: ينفذ هذا الأمر بواسطة أحد أعوان الشرطة القضائية الذي يتعين عليه عرض الأمر على المتهم وتسليمه نسخة منه ويجب أن يذكر في كل أمر من
هذه الأوامر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم ويوقع عليه القاضي الذي أصدره ويختم عليه ويؤشر من طرف وكيل الدولة وترسل بمعرفته.
3-الحبس الإحتياطي: هو إجراء إحتياطي خطير لأن الأصل أن لا تسلب حرية إنسان إلا تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ لكن مصلحة التحقيق تقتضي أن يحبس المتهم إحتياطيا منعا لتأثير المتهم في الشهود والعبث بالأدلة ودرء إحتمال هربه ويكون ذلك وفق شروط حددها القانون من حيث نوع الجريمة ومدة الحبس إلى غير ذلك.
4-الأمر بالإفراج المؤقت: هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس إحتياطيا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس وقد يكون وجوبيا أو جوازيا ويعد من أهم الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق لإتصالها بحرية المتهم وله شروط خاصة به حددها القانون... .
الفرع الثاني : أوامر اتجاه التحقيق :
عندما يفرغ قاضي التحقيق من التحقيق يصدر نوعين من الاوامر :
اولا : الامر بالاحالة : و هو احالة المتهم الى الجهة المختصة بعد اثبات الادلة ضده و نسب التهمة اليه حيث يحيله الى وكيل الجمهورية اذا كانت الجريمة تتعلق بجنحة الذي يحيله بدوره الى المحكمة المختصة في ظرف : 08 ايام , او يحيله الى غرفة الاتهام اذا كانت متعلقة بجناية
ثانيا : الامر بالا وجه للمتابعة : اذا راى قاضي التحقيق ان الادلة غير كافية لتثبيت التهمة او تجريم الفعل او ان الشخص المراد اتهامه غير موجود أصلا اصدر أمرا بالا وجها للمتابعة و يستند هذا الامر على سببين احدهما موضوعي و الاخر شكلي .
الفرع الثالث : استئناف اوامر قاضي التحقيق :
1/ من طرف النيابة العامة : تستأنف جميع الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق الا الادارية منها .2/ من طرف المتهم : يستأنف الاوامر المتعلقة بالحبس و الافراج المؤقت
3/ من طرف المدعي المدني : استئناف الاوامر التي تتعلق الشق المدني .




الخاتمة :
و اجمالا يمكن القول ان قاضي التحقيق هو احد قضاة المحكمة توكل له مهمة اجراء تحقيقا حول الجريمة او الاشخاص المتهمين في ارتكابها اذ نجده يقوم بتفتيش جميع الاشخاص المشتبه بهم و كل الاماكن التي يراها مساعدة باظهار الحقيقة كما انه يمكنه الانتقال الى مكان الجريمة من اجل معاينتها و معاينة كافة الظروف المحيطة بمكان الجريمة و يقوم باستجواب المتهم او مواجهته بالادلة المقدمة ضده كما يقوم بسماع الشهود و بعد ذلك فانه يقوم باصدار نوعين من الاوامر اما احالة المتهم الى الجهة المختصة او اصدار امر بالا وجهة للمتابعة و يخلى سبيل المحبوس احتياطيا .


المراجع :

1* الدكتور عبد الله اوهايبية .
الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجزائية طبعة : 1998.
2* الدكتور احمد الشلقاني .
مبادئى الاجراءات الجزائية الجزائري ط :










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 20:26   رقم المشاركة : 848
معلومات العضو
malek-droit
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امين83 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخي
لكن رانا حاب نجمع مجموعة التي نتفق حتى نبدا با القانون المدني ........لان القانون المدني فيه مشكلة انه ياخد وقت كبير ...كي نكمل المدني يسهال ما تبقى .....
و الاعضاء احرار لا احتم على احد ان يبدا با المدني .....
و راني قلت من يتفق معي فا نتفضل راهو باقي الان 29 يوم ....
با التوفيق لنا و النجاح
يبارك فيك اخي العزيز لكن حتى انا اقترحت البدء بالقانون المدني في الموضوع المتبث الخاص بالتحضير لمسابقة القضاء لكن لم أجد تجاوب ارجو ان تنتقل اليه من اجل النقاش و تبادل الافكار مع بعضنا
هذا الموضوع خاص بالتسجيلات و بما ان التسجيلات انتهت آجالها فلا داعي للنقاش هنا









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 20:26   رقم المشاركة : 849
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

قانون المدني ......حبذا لو تكون أسئلة و مداخلات ....و أضافات من طرف الاعضاء ..
المادة 19 :
تخضع التصرفات من الجانب الشكلي للقانون الذي تمت فيه
تسري على الالتزامات الغير تعاقدية ...قانون البلد الذي المنشئ للفعل و للالتزام
تسري قواعد الاختصاص والاجراءات قانون الدولة التي ترفع أمامها الدعوى و تباشر فيها الاجراءات
في حالة تعدد الجنسيات يطبق القاضي قانون الجنسية الحقيقية
يطبق القانون الجزائري في حال تعذر تطبيق القانون الاجنبي
تطبق مبادئ العامة للقانون الدولي الخاص في حال يرد با شأنه نص في المواد الخاة با تنازع القوانين










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 20:27   رقم المشاركة : 850
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحالات الممتازة للدفاع الشرعي الواردة في المادة 40 قانون العقوبات الجزائري:


تنص الفقرة الأولى من المادة 40 من ق ع ج على مايلي:" يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع الشرعي:

القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة شخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها اثناء الليل".

أن هذه الفقرة الاولى من نص المادة يتيح استعمال جميع الطرق لمقاومة المعتدي كالضرب والجرح أو حتى القتل أن اقتضى الأمر ذلك ويكون حق الدفاع وارد في هذه الحالة سواء تعلق الأمر بالجرائم المرتكبة على النفس أو المال لكن هذه الاباحة ليست مطلقة بل مقرونة بشروط.

فما هي هذه الشروط؟

الشروط الواجب توفرها لتكون أمام حالة من الحالات الممتازة وهي:

1- لابد أن يكون أولا أن يكون الخطر مهددا بالاعتداء على حياة المدافع نفسه كاعطاءه مواد ضارة أو على سلامة جسمه كالضرب الجسيم(1). بمجرد أن يقع خطر من شانه المساس بسلامة الجسم كان يعتدي على المدافع بالضرب المبرح الذي يؤدي إلى إحداث جراح بليغة يترتب عليها عاهات وتشوهات أو مرض يفضي إلى عجز من مزاولة الحياة العملية والعادية مدة طويلة فيقوم الحق في الدفاع الشرعي بالطرق المشروعة(2)

كما أن الاعتداء على حياة الإنسان كإجباره على تناول السم مثلا أو كمية من المخدرات وغيرها من المواد الضارة التي تؤثر على حياته فتهلكه بمنح الحق الحق في الدفاع الشرعي.

2- ويضاف إلى هذه الجرائم الوقعة على النفس، هتك العرض، الاعتداء على امرأة أو إتيانها كرها وتدنيس شرفها بالقوة أو التهديد هي كلها جرائم أباح فيها القانون استعمال كل الوسائل للدفاع بل وحتى القتل(1).

3- أن يكون الاعتداء متمثلا في تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو كسر شيء منها أثناء الليل، ويستوي في ذلك دخول المنزل أو ملحقاته أن يكون قد تم فعلا أو مازال في مرحلة الشروع ولا اهمبة بعد ذلك أن يكون الدخول من الباب المخصص لذلك أو بتسلق جدار المنازل ليقوم الحق في الدفاع الشرعي(2).

ويوصف بالتسلق الدخول إلى المنازل أو المباني أو الاحواش أو حضائر الدواجن أو اية ابنية أو حدائق وذلك بطرق تسلق الحيطان أو الابواب أو السقوف، ولا يكفي أن يتم الدخول إلى الاماكن بالطرق المذكورة في م 40 ق ع ج لاباحة فعل الدفاع اذ لابد من توفر شرطين أساسين:

1- أن يكون المكان مسكونا فعلا وليس معدا لسكن.

2- أن يكون الدخول تم فعلا في الليل.

أولا: أن يكون المكان مسكون فعلا وليس معدا للسكن فلا يكفي أن يكون معدا للسكن فقط، ولكن لم يسكنه احد بعد ولكن القانون لا يتطلب وجود سكان وقت دخول المعتدي فقد يقع الاعتداء عند مغادرته ويصدر الدفاع من احد الجيران أو الحارس وهنا يكون الفعل مباحا لان الدفاع من الغير يعد مشروعا(3).

ويعد سكن كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة متى كان الشخص يسكنه على سبيل الدوام والاستقرار، فلا يدخل في هذا الإطار الفنادق و غيرها من أماكن السكن الخاصة.(1)

اما الواقع هي أماكن غير مسكونة ولا مأهولة بالسكان لكنها متصلة به كالحديقة والمخازن الاحواش وجراج السيارة أو اصطبل المواشي(2).

حتى وان كانت محاطة بسياج خاص أو سور عام.

والمشرع استعمل عبارة "أو كسر شيء منها اثناء الليل" نية المعتدي كسر شيء بعد التسلق جازت تسمية الموقف بحالة دفاع شرعي ويكون مثلا بفتح أي أجهزة من أجهزة الإقفال أو بكسره بأية طريقة.

أن الدخول إلى منزل مسكون أو إحدى ملحقاته بتلك الطريقة المذكورة في م 40ق ع ج لا يبيح وحده الدفاع الشرعي اذ لابد ن يتم ذلك ليلا.

ثانيا: يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يقع الاعتداء ليلا، وفي حالة وقوعه نهارا يفقد الامتياز الممنوح له بالمادة40 ق ع ج وبهذا جعل المشرع الجزائري من ميزة الدخول ليلا قرينة على سوء القصد والتهديد بخطر جسيم يبرر نعه بالقوة التي تصل إلى حد القتل، فمن يدخل سكن الغير ليلا دون رضاه ودون أن يكون في وسع حائز المنزل العلم بغرضه، اذ من المتصور أن يكون يريد شرا قد يكون بالغ الخطورة كالقتل أو السرقة أو اغتصاب امرأة أو هتك عرض بالقوة يكون لصاحب المنزل الحق في مقاومته بكل الطرق المشروعة المذكورة في المادة 40ق ع ج .

ويقصد بالليل الفترة الزمنية بعد شروق الشمس وقبل غروبها والمغزى من اشتراط الدخول ليلا لنكون أمام حالة من حالات الممتازة لدفاع الشرعي ما يحدثه الدخول المفاجيء في حلكة الليل من هلع في نفس المدافع والسبب في ذلك كون الليل ظرفا موحشا يتسم الكون فيه بالهدوء بالإضافة إلى صعوبة الاستعانة بالآخرين ليلا. وهو يعطي للجاني فرصة اكبر لإتمام فعلته(1).

والسؤال المطروح هو مجرد الدخول ليلا حسب نص المادة 40 ق ع ج يحمل بذاته فعلا قرينة الإجرام بحيث يصح لصاحب الدار أن يعتبره اعتداء على ماله أو نفسه.

فالمنطق يدعونا لتطبيق الأحكام العامة لنظرية الدفاع الشرعي هذه الحالة يكون المدافع في هذه الحالة مسؤولا عن جريمته على أساس العمد.

الحالة الثانية المنصوص عليها في م 40 ق ع ج .

تنص م 2/40 ق ع ج على مايلي: " يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع الشرعي:

الفعل الذي يرتكب لدفاع عن النفس أو الغير ضد مرتكب السرقات أو النهب بالقوة".

وشرط قيام هذه الحالة:

على أن يهدد الخطر النفس أو المال ويستوي فيها أن يكون الخطر موجها إلى المدافع أو الغير وهذا خلافا للحالة الاولى التي لابد أن يهدد الخطر المدافع نفسه.

ثانيا ان يقع التهديد من أشخاص يرتكبون السرقات أو النهب بالقوة سواء أكان التهديد أو الخطر ليلا، أو نهارا وهذا خلاف الحالة الاولى(2).

أن المشرع اباح حق الدفاع ضد مرتكبي السرقات والنهب بالقوة واعتبره أمرا خطيرا جعل المجتمع تحت رحمة سلطة الأشرار أو قطاع الطرق وشعارهم البقاء للأقوى، لذلك فقد أباح المشرع الدفاع الشرعي في هذه الأفعال حاثا الناس على الدفاع عن حقوقهم ضد السرقات التي ترتكب بالقوة والإكراه ودون التقييد بالشروط التي جاءت بها النظرية العامة للدفاع الشرعي.

وتعالج هذه الحالة جميع أنواع السرقات بالإكراه التي ترتكب في الطرق العمومية(1).

وبهذا فقد أجاز المشرع للفرد أن يدافع عن ملكه أو ملك الغير وعن نفسه وعن نفس الغير ضد مرتكبي جرائم السرقة والنهب سواء حدث ذلك ليلا أو نهارا.

نلاحظ أن المشرع الجزائي قد اباح حق استعمال القتل اذا تعلق الامر بحالة من حالات الممتازة وهو اشد أفعال الدفاع جسامة، وهذا ما لم يسمح به في المادة 39/02 ق ع ج الا بعد توافر كل الشروط منها ضرورة أن يكون الفعل متناسبا مع جسامة الخطر فاذا وجدت وسيلة أخرى لتفادي الخطر الذي يهدده كانت اقل جسامة من القتل بتحطيم السلاح الذي يستعمله أو تمزيق ملابسه أو حبسه الوقت اللازم للاستعانة بالسلطات، أو ضربه حتى يغمى عليه لكنه مع هذا لجا إلى القتل اعتبر هذا تجاوز لحق الدفاع ويكون مرتكبه مسؤولا جنائيا.

أما اذا كان المدافع أمام حالة من الحالات الممتازة فله أن الجرح أو يضرب أو يقتل اذا اقتضت الضرورة ذلك لتفادي الخطر الذي يهدد حياته أو سلامة جسمه، أو للدفاع عن نفسه أو غيره ضد مرتكبي السرقات والنهب بالقوة(2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات، القسم العام، ص 95.

(2) محمد نجيب حسين، المرجع نفسه، ص 216.

(1) محمد نجيب حسين، المرجع السابق، ص 216.

(2) نفس المرجع.

(3) نفس المرجع، ص 217.

(1) محمد عبد الغريب، شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزء الاول، النظرية العامة للجريمة. ص 495.

(2) ابراهيم الشبابي، المرجع السابق، ص 180.

(1) عبد الحميد الشواربي، الدفاع الشرعي في ضوء الفقه والقضاء المصري، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1993، ص99.

(2) ابراهيم الشبابي، المرجع السابق، ص 181.

(1) ابراهيم الشبابي، المرجع السابق، ص 181.

(2) المرجع نفسه، نفس الصفحة.










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 20:28   رقم المشاركة : 851
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية التباعية
________________________________________
خطة البحث

مقــــــــــدمة.



المبحث الأول: ماهية الدعوى المدنية التبعية

- المطلب الأول: تعريف الدعوى المدنية
- المطلب الثاني: المقصود بتبعية الدعوى المدنية.
- المطلب الثالث: علاقة الدعوى المدنية بالدعوى العمومية.
- المطلب الرابع: موضوع الدعوى المدنية التبعية.
الفرع الأول: التعويض النقدي
الفرع الثاني: التعويض العيني أو الرد
الفرع الثالث: المصاريف القضائية



المبحث الثاني: أطراف الدعوى المدنية التبعية

- المطلب الأول: المدعي (المضرور أو المدعي المدني)
الفرع الأول: تعريف المدعى
الفرع الثاني: شروطه

- المطلب الثاني: المدعى عليه.
الفرع الأول: المتهـــــــــــــــــــم.
الفرع الثاني: مسؤول عن الحقوق المدنية
الفرع الثالث: الورثـــــــــــــة.

المبحث الثالث: طرق مباشرة الدعوى المدنية التبعية


- المطلب الأول: الالتجاء إلى القضاء الجنائي.
الفرع الأول: إقامة الدعوى المدنية أمام قاضي التحقيق.
الفرع الثاني: الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق
الفرع الثالث: الادعاء مدنيا عن طريق التدخل.
الفرع الرابع: رفع الدعوة مباشرة أمام المحكمة
- المطلب الثاني: الالتجاء للقضاء المدني.
الفرع الأول: القاعـــــــــــدة (إرجاء الفصل في الدعوى المدنية.)
الفرع الثاني: شروط القاعدة.




المبحث الرابع: سقوط الحق في اختيار الطريق الجزائي و انقضاء الدعوى المدنية التبعية

- المطلب الأول: سقوط الحق في اختيار الطريق الجزائي.
- المطلب الثاني: شروط سقوط حق المضرور في اختيار الطريق الجزائي.
- المطلب الثالث: انقضاء الدعوة المدنية التبعية

خــاتمة

مقــــــــــدمة.

إن الجريمة تنشأ عن وقوعها دعويان.دعوة عمومية تهدف إلى توقيع العقاب على مقترف الجريمة.
و أخرى مدنية يرفعها المتضرر من الجريمة يطالب فيها بتعويضه عما أصابه من ضرر بسببها.هده الأخيرة الأصل فيها أن ترفع أمام القضاء المدني إلا أن طبيعتها الخاصة و هي تبعيتها للدعوى العمومية من حيث أن منشأهما واحد و هو الجريمة.مما جعل المشرع الجزائي ينظمها في صلب قانون الإجراءات الجزائية.
و عليه فما هي الدعوى المدنية التبعية؟ و ما علاقتها بالدعوى العمومية؟ و ما هي أطرافها ؟و ما هي طرق مباشرتها؟ و كيف يكون انقضاءها؟






المبحث الأول: ماهية الدعوى المدنية التبعية



المطلب الأول: تعريف الدعوى المدنية
تعرف الدعوى المدنية بأنها مطالبة من لَحقهُ ضرر من الجريمة و هو المدعي المدني من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي بجبر الضرر الذي أصابه نتيجة الجريمة التي ارتكبها فأضرت بالمدعى. و عليه فإن الدعوى المدنية الناشئة عن فعل غير إجرامي و كدالك بعض الدعاوى ذات المنشأ الإجرامي والتي لا يكون موضوعها التعويض عن الضرر غير مشمول بهذا التعريف كدعوى التطليق الناشئة عن جريمة الزنا. و دعوى الحرمان من الإرث الناتجة عن جريمة قتل المورث. و هي جميعها دعاوى تتميز عن دعوى المطالبة بالتعويض بسبب ما لحق المدعي المدني المتضرر من أضرار نتيجة الجريمة.و عليه فإن القضاء الجنائي يعتبر قضاء استثنائيا يختص بنظر المسائل المدنية المتعلقة منها بمطالبة المتضرر من الجريمة تعويضه عن الاضرارالتي تلحقها الجريمة بالمدعي المدني, و وسيلته في الحصول عليه بواسطة الدعوى المدنية التبعية.(1)

المطلب الثاني: المقصود بتبعية الدعوى المدنية.
يقصد بتبعية الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي بغرض الحصول على تعويض عن الأضرار التي تسببت فيها الجريمة.هي تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية أو الجنائية.من حيث الإجراءات المتبعة بشأنها


1- د عبد الله أوهابية.شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.التح ري و التحقيق.دارالهومه.طبعة2003ص141
و من حيث مصيرها.حيث تخضع الدعوى المدنية التبعية لقانون الإجراءات الجزائية و ليس لقانون الإجراءات المدنية, أي اختصاص القضاء
الجنائي بنظر الدعوى المدنية التبعية, و سريان قواعد قانون الإجراءات الجزائية عليها. و حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني متى رفعت دعوى للمطالبة بالتعويض بسبب ما لحق المدعي من ضرر بسبب الجريمة.
أما تبعيتها من حيث المصير, فيعني أن الجهة الجزائية في حالة رفع دعويين جزائية و مدنية تبعية لها أمامها, يجب عليها الفصل في الدعويين معا بحكم واحد, و هدا يعني القاضي الجنائي يفصل في الدعوى المدنية التبعية حين فصله في الدعوى العمومية.إلا أن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يفقدها طبيعتها الخاصة و هي تتعلق بالحق المدني, فتخضع للقواعد و الأحكام القانون المدني من حيث التقادم مثلا, فتنص المادة 10من القانون الإجراءات الجزائية"تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني"و تنص المادة 133من قانون المدني "تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار".(1)
المطلب الثالث: علاقة الدعوى المدنية بالدعوى العمومية.
لكل منهما مجال اختصاص فتبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يفقدها طبيعتها الخاصة و هدا يعني أن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يقصد بها أن تنقضي الدعوتان معا لارتباط الأولى بالثانية إذ يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية وحدها أمام القضاء الجنائي و تظل الدعوى المدنية قائمة أمامه فينضرها

1 - د عبد الله أوهابية-مرجع سابق الذكر-.ص145.144.143

و الدعوى المدنية تتميز عن الدعوى العمومية من حيث السبب و هو الضرر المترتب عن الجريمة و من حيث الموضوع و هو المطالبة بالتعويض عما لحق المدعي من ضرر و من حيث الأطراف و هم المدعى و المدعى عليه و المسئول عن الحقوق المدني (1)

المطلب الرابع: موضوع الدعوى المدنية التبعية.
إن موضوع الدعوى المدنية في نطاق قانون الإجراءات الجزائية هو التعويض فتنص المادة2 من قانون الإجراءات الجزائية "يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة...."ويهدف التعويض المدني إلى جبر الضرر المادي أو الجثماني أو الأدبي ويطلق عليه الضرر المعنوي الناشئ عن الجريمة لأن كل الأضرار تصلح أن تكون سندا للمطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء الجنائي.
الفرع الاول: التعويض النقدي
التعويض النقدي هو المدلول الخاص لمصطلح التعويض أو هو التعويض بالمفهوم الضيق للكلمة وهوالاصل حيث أن التعويض المضرور من الجريمة عادة يكون بجبر الضرر الذي لحقه بواسطة إصلاح ما أحدثته الجريمة من أضرار بدفع مبلغ مالي أو نقدي له على سبيل تعويضه عن تلك الأضرار إذ أن قانون الإجراءات الجزائية تنص صراحة أن موضوع الدعوى المدنية التبعية هو التعويض ويجوز أن يكون مبلغا مقسطا أو إيرادا مرتبا والأصل فيه أن يكون مساويا للضرر فإذا كان مقسطا أو إيرادا يجوز إلزام المدين بتقديم التامين.(2)



1 –أحمد شوقي الشلقاني_مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري_الجزء الأول_ديوان المطبوعات الجامعية_الطبعة الثالثة2003_ص98
2 - د عبد الله أوهابية-مرجع سابق الذكر-.ص147_148_149

الفرع الثاني: التعويض العيني أو الرد
يقصد بالتعويض العيني أو الرد إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة والرد بهذا المعنى يتحدد مجاله بالجرائم التي يكون محلها ماديا منقولا أو عقارا فلا يمكن القضاء بالرد إلا إذ كان الشئ الموضوع الجريمة موجودا ويمكن رده ومن أمثلة التعويض العيني أو الرد إعادة الأشياء المسروقة في جريمة السرقة وإبطال العقود المزورة في جريمة التزوير.(1)
الفرع الثالث: المصاريف القضائية
بالإضافة إلى التعويض بالمعنى الاصطلاحي الضيق والرد فإن مصاريف الدعوة يمكن أن تكون عنصرا من عناصر التعويض بمفهومه العام في الدعوى المدنية التبعية والرسوم القضائية يجب أن يقتصر مفهومها على الرسوم الرسمية فقط فلا يدخل ضمنها أتعاب المحامين وهي الرسوم يدفعها المدعي مدني مقدما لإقامة دعواه المدنية أمام القضاء الجنائي فتنص المادة 75 من الإجراءات الجزائية" يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى المدنية العمومية إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوة و إلا كانت شكواه غير مقبولة ويقدر هدا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق" والقاعدة العامة أن يحكم بالمصاريف القضائية على المتهم المحكوم عليه أو المسئول المدني أو على المدعي المدني الذي يخسر دعواه المدنية.(2)
-1-2- نفس المرجع ص150-151-152-153





المبحث الثاني: أطراف الدعوى المدنية التبعية


إن الدعوى المدنية التبعية كالدعوى العمومية لها طرفان مدعى مدني و مدعى عليه فلأول هو من لحقه الضرر شخصي من الجريمة و الثاني هو المتهم كأصل عام و يجوز أن يكون المسؤول عن الحقوق المدنية.
المطلب الأول: المدعي (المضرور أو المدعي المدني)
الفرع الأول: تعريف المدعى
المدعي المدني في الدعوى المدنية التبعية هو كل شخص لحقه ضرر شخصيا من الجريمة المرتكبة جناية و جنحة أو مخالفة, جريمة معاقب عليها طبقا لنص المادة 5 من قانون العقوبات, سواء كان ضرر الذي لحقه ضرر مادي أو جثماني أو أدبي و دلك طبقا لنص المادة 3/4 من قانون الإجراءات الجزائية.
الفرع الثاني: شروطه
أولا: صفة المدعي المدني
و من صور الضرر الجسمي أو الجثماني أن يصاب الشخص في جسده بالجرح أو قطع أحد أعضاءه أو إصابته بعاهة بوجه عام, أما الضرر المادي فمن صوره أن يصاب الشخص في ماله أو في شيء بقيمة المال و من صور الضرر المعنوي أو الأدبي أن يصاب المضرور في معنوياته و في عرضه كضرر الناتج للفرع أو الأصل أو الزوج في جريمة القتل المورث و هدا يعني أن مصطلح المدعي المدني إدا كان الأصل فيه أن ينصرف إلى المجني عليه في الجريمة باعتباره متضررا.كالشخص الذي يتعرض للضرب أو الجرح أو سرقة أمواله و غيرها من الجرائم حيث يكون ضحية اعتداء على سلامة جسمه أو ماله فيكون متضرر بالجريمة المرتكبة.(1)


1-المرجع ذاته ص154-155.

و عليه يتعين لقبول الدعوى المدنية أن يكون المدعي ذا صفة و أهلا لإقامة الدعوى.فالصفة بحيث ينبغي أن يكون رافعها قد ناله ضرر من الجريمة فليس لأحد أن يطالب بتعويض الضرر لم يصبه شخصيا و إنما لحق غيره مهما كانت صلته بهذا الغير.(1)
ثانيا: أهلية المدعي
و يجب أن تتوافر فيمن يدعي مدنيا أمام القضاء الجنائي توافر أهلية التقاضي بحيث يكون المدعي أهلا لتصرف في حقوقه المدنية طبقا للقانون و دلك حتى يستطيع المقاضاة بشأنها و لا يأثر في توافر الأهلية أن تكون المرآة متزوجة أو المضرور أجنبيا.
فإذا كان المضرور فاقد الأهلية أو ناقصها فإنه يكون أهلا لاكتساب حقوق و منها الحق في التعويض و لكنه لا يكون أهل للمقاضاة بشأن هده الحقوق و بدالك لا تقبل الدعوى إلا من وليه أو وصية و المعلوم أن سن الرشد المدني هو 19 سنة. (2)
المطلب الثاني: المدعى عليه.
المدعى عليه في الدعوى المدنية التبعية هو الطرف الثاني فيها وهو من يطالب المدعي المدني حكم عليه مدنيا بإلزامه بالتعويض والأصل فيه هو المتهم بارتكاب الجريمة التي أحدثت الضرر سبب الدعوى المدنية سواء كان ارتكابه للجريمة بمفرده أو مع غيره أو ساهم في ارتكابها باعتباره شريكا وفقا لما تحدده المادة 41-42 من قانون العقوبات إلا أن الدعوى المدنية التبعية قد ترفع أيضا على المسؤولين عن الحقوق المدنية وعلى الورثة فيما آل إليهم من مورثهم



1 –أحمد شوقي الشلقاني_مرجع سابق الذكر _ص115-116
2-المرجع ذاته ص118

لأن التركة تتنقل إلا بعد سداد الديون بخلاف الدعوى العمومية التي لا يجوز تحريكها أو رفعها على غير المتهم بارتكاب الجريمة. (1)
الفرع الأول: المتهـــــــــــــــــــم.
الأصل أن ترفع الدعوى المدنية بارتكابه جريمة جناية أو جنحة أو مخالفة سواء كان فاعلا لوحده أو مع غيره أي سواء كان فاعلا أصليا للجريمة أو شريكا فيها ونتج عن تلك الجريمة إلحاق ضرر مادي أو معنوي للمدعي المدني تطبيقا لمبدأي تفريد العقاب عن شخصية العقوبة.(2)
الفرع الثاني: مسؤول عن الحقوق المدنية
يحق للمدعي المدني أن يقيم دعواه ضد شخص المسؤول عن الحقوق المدنية بسبب أفعال المتهم بسبب الضرر الذي لحقه من الجريمة وهو شخص لا علاقة له بارتكاب الجريمة فتقام الدعوة ضده باعتباره من المكلفين بالرقابة أو باعتباره متبوعا فعندما يكون المسؤول عن الحقوق المدنية مكلفا بالرقابة فتقع جرائم من أشخاص تحت رعايته أو موضوعين تحت إشرافه ورقابته فيلزم بتعويض عن الأضرار التي ألحقوها بالغير على أساس أنه لو أحسن الإشراف والرقابة على الموضوعين لما ارتكبوا الجريمة وهدا يعني أن هنا قرينة على إهمال في المراقبة والإشراف عل الأشخاص موضوعين تحت الرقابة.(3)
الفرع الثالث: الورثـــــــــــــة.
إدا كانت المسؤولية الجزائية تسقط بالوفاة تطبيقا لمبدأ تفريد العقاب وشخصية العقوبات فإن المسؤولية المدنية تضل قائمة في حالة وفاة المتهم المسؤول مدنيا فترفع الدعوة عل ورثته ولا يسألون عن الأضرار إلا في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم فيسألون في حدود نسبهم في التركة فإذا توفي المتهم دون أن يترك تركة سقط الالتزام الوارث للتعويض والتالي لا يجوز اختصامه أصلا(4)



1 -2-3-4- د عبد الله أوهابية-مرجع سابق الذكر-.ص156-157-158-159



المبحث الثالث: طرق مباشرة الدعوى المدنية التبعية


سلك المشرع الجزائري منهج التشريعات اللاتينية التي تجيز للمتضرر من الجريمة حق اللجوء إلى القضاء الجنائي بإقامة دعوى التعويض أمامه تبعا للدعوى العمومية بإضافة إلى حقه في لجوءه إلى قضاءه الطبيعي و هو القضاء المدني الذي يعتبر الطريق الطبيعي أمام المتضرر.
المطلب الأول: الالتجاء إلى القضاء الجنائي.
تقرر المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية جواز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام القضاء الجزائي المختص بنظر الدعوى ى العمومية.
الفرع الأول: إقامة الدعوى المدنية أمام قاضي التحقيق.
حدد قانون الإجراءات الجزائية طرق ثلاثة لادعاء مدنيا أمام القضاء الجنائي بشكوى يقدمها لقاضي التحقيق و إما بادعاء أمام جهات الحكم فتنص المادة 240من قانون الإجراءات الجزائية "يحصل الادعاء المدني إما أمام قاضي تحقيق طبقا للمادة 72 من هدا القانون و إما بتقرير لدى قلم الكتاب قبل الجلسة إما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بإبداء في مذكرات" (1)
الفرع الثاني: الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق
و يجوز الادعاء أمام قاضي التحقيق من كل دي صفة تضار من الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة فتنص المادة 72من قانون الإجراءات الجزائية"يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص " و هدا يفترض أن تكون الدعوى العمومية محركة في مرحلة التحقيق سواء بطلب من النيابة العامة




1-المرجع ذاته ص165


أو المدعى المدني آخر و يحكم الادعاء المدني في مرحلة تحقيق القواعد التالية:
أولا: يكون المدعي مدنيا قد أصيب بضرر نتج عن جريمة جناية أو جنحة أو مخالفة موضوع الدعوى العمومية.
ثانيا: يكون للمدعي المدني موطنا في دائرة اختصاص قاضي التحقيق المدعى أمامه.
ثالثا: أن يودع لدى قلم كتاب المحكمة مبلغا ماليا يضمن المصاريف القضائية هدا المبلغ يحدده قاضي التحقيق و يكون كافيا لها إدا قضت المحكمة بعد دلك بتحمله المصاريف القضائية.
رابعا: ادا استوفى الادعاء المدني شروطه أمر قاضي التحقيق بعرض الادعاء المدني على وكيل الجمهورية في أجل خمسة أيام ليبدي طلباته خلال مهلة مماثلة يوم تبليغه بادعاء المدني.
خامسا: أن يكون قاضي التحقيق مختصا مكانيا.
سادسا: لا يتقيد قاضي التحقيق بطلبات النيابة العامة.
سابعا: يجوز لكل من النيابة العامة و المتهم و أي مدعي أخر أن ينازع في طلب الادعاء المدني و لقاضي التحقيق الفصل من تلقاء نفسه.(1)
الفرع الثالث: الادعاء مدنيا عن طريق التدخل.
يجوز الادعاء مدنيا وفي أي وقت أثناء سير التحقيق ويجوز لكل شخص يدعي بأنه قد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة أنه يطالب بالحق المدني في الجلسة نفسها ويمكن للمدعي المدني أن يطالب بتعويض الضرر المسبب له وعليه فإن كل من يلحقه ضرر من الجريمة موضوع الدعوى



-المرجع ذاته ص166-167
العمومية أن يدعي مدنيا لأول مرة أمام المحكمة المنورة أمامها الدعوى لحين قفل الباب المرافعة وقبل إبداء النيابة طلباتها ودلك لإثناء الجلسة أو قبلها بتقرير يثبته الكاتب أو بواسطة مذكرات ودلك وفق شروط .
أولا:أن يتضمن الادعاء المدني تعيينا لموطن مختار في دائرة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى العمومية.
ثانيا: أن لا يترتب عل الادعاء المدني تأخير البث في الدعوى العمومية.
ثالثا: لا يقبل الادعاء المدني لأول مرة في المحكمة الاستئنافية.
رابعا: لا يجوز سماع شهادة من تدخل مدنيا في الجلسة أو قبلها.
خامسا: يجوز الدفع بعدم قبول المتدخل مدنيا من طرف جميع أطراف الدعوى.
سادسا: يعتبر المتدخل تاركا لدعواه إدا كلف بالحضور تكليفا قانونيا فغاب عن الجلسة ولم يحضر من يمثله فيها.(1)
الفرع الرابع: رفع الدعوة مباشرة أمام المحكمة.
يعتبر عن رفع الدعوى من المدعي المدني المتضرر من الجريمة مباشرة أمام المحكمة بالادعاء المباشر أي أن يقوم المدعي المدني برفع مطالبته بالتعويض أمام المحكمة مباشرة وقد نم القانون بالمطالبة بالتعويض أمام قضاء الحكم بأسلوبين واحد يعتبر أصلا فيخول بمقتضاه للمدعي المدني حق التقاضي أمامه مطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة بشرط الحصول عل التكليف المتهم عن طريق وكيل الجمهورية بالحضور أمام المحكمة في التاريخ المحدد أما الأسلوب الثاني فهو استثناء من الأصل يخول القانون المتضرر بالجريمة أن يلجا مباشرة لجهة الحكم للقضاء له بتعويضه مدنيا من الأضرار التي تكون قد لحقته بسبب الجريمة لتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في أحوال يحددها القانون.(2)


1-2-المرجع ذاته ص169-170-171-172
المطلب الثاني: الالتجاء للقضاء المدني.
الفرع الأول: القاعـــــــــــدة (إرجاء الفصل في الدعوى المدنية.)
تنص المادة4/1 من قانون الإجراءات الجزائية "يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية " وهدا يعني أنه يجوز لكل متضرر ابتداء أن يلجأ للقضاء المدني باعتباره القضاء المختص الدعاوى المدنية كما يحق له التخلي عن الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي في أي مرحلة تكون عليها لأن اختصاص القضاء الجنائي بالدعوى المدنية التبعية لا يمنع المدعي المدني من اللجوء للقضاء المدني وحينها تخضع الدعوى المدنية من حيث قبولها أمام القضاء المدني ومباشرتها لقواعد القانون المدني شكلا ومضمونا ونظرا لإتحاد المصدر بينها وبين الدعوى العمومية وهو الجريمة فإن الدعوة المدنية المقامة أمام القضاء المدني تتأثر بوجوده الدعوى العمومية المقامة أمام القضاء الجنائي حيث يوقف القضاء المدني البث فيها لحين الفصل النهائي في الدعوى العمومية وهو ما يعبر عنه قاعدة الجنائي يوقف المدني أو الجنائي يعقل المدني وهي قاعدة تعني عدم السير في الدعوى المدنية فترة من الزمن تمتد لحين الفصل النهائي في الدعوى العمومية باستنفاد كل الطرق الطعن المقررة قانونا سواء باستعمالها أو بتفويت الفرصة باستعمالها بانقضاء آجالها ومواعيدها (1)
الفرع الثاني: شروط القاعدة.
لتطبيق قاعدة إرجاء القضاء المدني الفصل في الدعوى المدنية وهو التزام القاضي المدني بعدم الفصل في الموضوع المعروض علية لحين الفصل في الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي يجب أن تتوفر الشروط التالية:
أولا:أن يكون منشأ الدعويين المدنية والمعنوية واحد وهي جريمة.
ثانيا: أن تحرك الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي لتحقيق فيه أو الحكم.
ثالثا: أن لا يكون قد صدر حكم نهائي أو بات في الدعوى العمومية(2)


-2-المرجع ذاته ص173-174-175



المبحث الرابع: سقوط الحق في اختيار الطريق الجزائي و انقضاء الدعوى المدنية التبعية



المطلب الأول: سقوط الحق في اختيار الطريق الجزائي.
التجاء المضرور من الجريمة إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض حق أصيل خوله القانون إياه في أي وقت حتى ولو أقام دعواه المدنية أمام القضاء الجزائي فيستطيع أن يتركها ويرفع دعوى أمام المحكمة المدنية فدلك تخفيف عن عاتق المتهم وتنازل عن الطريق الاستثنائي إلى الطريق العادي أما الطريق الجزائي فإن طبيعته الاستثنائية جعلت المشرع يقرر سقوط الحق ولوجه ادا اختار المضرور الطريق المدني الرغم من أن الدعوى المدنية كانت مرفوعة أمام القضاء الجنائي وقت هدا الاختيار أي أن عدم سلوك الطريق المدني شرط القبول الدعوة المدنية أمام القضاء الجزائي والسقوط الحق في اختيار الطريق الجزائي على هدا النحو الذي يتقل كاهله محاكمته في الدعويين العمومية والمدنية في وقت واحد فإذا اختار المضرور الطريق المدني تعين للمتهم من حسن الدفاع عن نفسه .(1)




المطلب الثاني: شروط سقوط حق المضرور في اختيار الطريق الجزائي.

أولا:إن يكون المضرور قد باشر دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية فلا يمتنع على المضرور الادعاء مدنيا أمام المحكمة الجزائية إدا كان قد رفع دعوة مدنية.



1 –أحمد شوقي الشلقاني_مرجع سابق الذكر _ص124

ثانيا: أن تكون الدعوة العمومية قد رفعت أمام المحكمة الجزائية قبل رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية.
ثالثا:وحدة الدعويين المقامة أمام القضاء المدني وتلك التي يريد المضرور رفعها أمام القضاء الجزائي في الخصوم والموضوع والسبب.(1)

المطلب الثالث: انقضاء الدعوة المدنية التبعية.
يضع قانون الاجراءات الجزائية قاعدة عامة تحكم انقضاء الدعوى المدنية التبعية بخضوعها لأحكام وقواعد القانون المدني رغم ما تتميز به من تبعية للدعوى العمومية فتنص المادة 10 من قانون الإجراءات المدنية "تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني " ومن حيث التنازل عن الحق وتركه فيجوز للمدعي المدني المضرور من الجريمة التنازل عن حقه المدني في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.وعليه فإن أحكام انقضاء الحكم المدني تطبق على الدعوة المدنية التبعية فمثلا تتقادم بمضي 15 سنة ودلك ما نصت عليه المادة 133 من القانون المدني..(2)
1-المرجع ذاته ص125-126-127.
2 –أحمد شوقي الشلقاني_مرجع سابق الذكر _ص181











قائمة المراجع





الدكتور عبد الله أوهابية.




الإجراءات الجزائية الجزائري.التحري و التحقيق




دارالهومه.




طبعة2003










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 20:28   رقم المشاركة : 852
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=malek-droit;9033016]

هل القانون الدولي الخاص ايضا مطلوب ؟

[/quote]
المادة 23 مكرر 2 سو فيتضح لك الاشكال .....
ممكن طيح قضية فيها تنازع القوانين ....و يكون فيها أشكال تطبق مبادئ العدالة و قانون الدولي الخاص









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 20:29   رقم المشاركة : 853
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الركن المعنوي في الجرائم
________________________________________
لا يكفي القيام بالمسؤولية الجنائية أن يصدر عن الشخص الفاعل سلوك إجرامي يعاقب عليه بل لا بد من تواجد وتوافر ركن معنوي والذي هو عبارة عن النية الداخلية التي يضمرها الجاني في نفسه ويتخذ الركن المعنوي إحدى هاتين الصورتين صورة القصد الجنائي تستأثر به الجرائم العمدية والصورة الثانية الخطأ غير العمدي تقوم به الجرائم غير العمدية .

إذن يحق لنا أن نتساءل هل الفعل الذي ارتكبه الشخص صدر عن قصد معبرا عن سوء نيته أم كان مجرد فعل صادر عن خطأ او عن إهمال بدون قصد ؟
المبحث الأول:
الركن المعنوي في الجرائم العمدية
المطلب الأول : تعريفه



لم يتضمن قانون العقوبات الجزائري تعريف القصد الجنائي كما ان هناك عدة تعريفات فقهية له من ضمنها ما يلي :تعريف جارسون : << يرى هذا الفقيه أن القصد الجنائي هو إرادة ارتكاب الجريمة كما حددها القانون ، وهو أيضا علم الجاني بمخالفة نواهي القانون التي يفترض أن يكون عالما بها >> كما يعرف الفقيه نورماي القصد الجنائي على أنه << علم الجاني أنه يقوم مختارا بارتكاب الفعل الموصوف في القانون بالجريمة وأنه يخاف أوامره ونواهيه >>
ويعرفه جاور :<< بأنه إرادة الخروج عن القانون بعمل أو بامتناع أو هو إرادة الإضرار بمصلحة يحميها القانون الذي يفترض العلم به عند الفاعل >>
وعموما نرى أن غالبية التشريعات الحديثة لم تضع تعريفا محددا للقصد الجنائي بل تشمل اشتراطه لقيام المسؤولية في جرائم متعددة و اشتراطه في العديد من الجرائم لركن المسؤولية ومن ذلك مثلا المادة 73 عقوبات :<< يعاقب بالسجن كل من يرتكب عمدا أي عمل من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني >> والمادة 155 << يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات كل من كسر عمدا الأختام الموضوعة بناءا على أمر من السلطة العمومية أو شرع عمدا في كسرها >>
المطلب الثاني : عناصر القصد الجنائي :

العمد هو الأصل في الجرائم أما الخطأ غير العمدي فهو استثناء



أ/ نظرية العلم : يذهب أنصار هذه النظرية أن القصد الجنائي هو إرادة السلوك المكون للجريمة مع العلم بالنتيجة الإجرامية فالعلم بالوقائع هو جوهر القصد الجنائي ، وبهذا المنطق تحصر هذه النظرية القصد الجنائي في العلم
أمثلة : فمن يقتل يعلم أن السلاح من شأنه ان يحدث الوفاة أو من يدس سما قاتلا في كأس شخص يعلم أنه يؤدي على الموت
ب/ نظرية الإرادة :يرى أنصار هذه النظرية أن القصد الجنائي لا ينحصر في مجرد العلم بالوقائع ، فالعلم بالشر أو العلم بمخالفة القانون لا يعتبر إثما في حد ذاته ، إنما يحقق معنى الإثم حين تتجه نية الإرادة على تحقيق ما تعلم أنه شر أو مخالفة للقانون .وعلى ذلك فالقصد الجنائي لا يتحقق إلا إذا اتجهت إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل و تحقيق نتيجة إجرامية ومنه فالإرادة هي الامر الذي يفرق بين الفعل العمدي و غير العمدي و الواقع أن القصد الجنائي هو علم وإرادة
* الأسباب النافية للقصد الجنائي :
1- الغلط : هو عنصر من عناصر الجريمة مثال ذلك : من يصطاد في غابة فيطلق عيارا ناريا على إنسان حسبه حيوانا من حيوانات الصيد فقضى عليه ففي هذه الحالة يجهل الفاعل أنه أطلق الرصاص على إنسان حي ومن ثم ينتفي لديه قصد إزهاق الروح .
2- الغلط في ظرف مشدد : قد ينصب على طرف مشدد للعقاب كأن يجهل الخادم أن المال الذي يسرقه هو لمخدومه أو يجهل السارق صدور حكم عليه يكون حالة العود و الجهل بالظرف المشدد للعقوبة فهذا لا ينفي القصد الجنائي لأنه لا يدخل ركنا في الجريمة فالجهل به لا ينفي إحاطة علم الجاني بكافة عناصر الجريمة
3- الغلط في القانون : الغلط في قانون العقوبات أو الجهل بأحكامه لا ينفي القصد الجنائي فلا يجوز لأحد أن يعتذر بالجهل في قانون العقوبات
4- الرعونة : الرعونة هي سوء التقدير أو الجهل بما يلزم العمل به مثل : من يلقى حجرا من نافذته غير متوقع أن تصيب شخصا آخر مارا فتسقط على رأسه فتحدث فيه جروحا أو كالطبيب يجري عملية جراحية بدون مساعدة طبيب مخدر
5- عدم الاحتياط : وهي نقص في الحذر الذي يستلزمه ممارسة بعض الأعمال الخطرة مثال من يربي حيوانات شرسة دون أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الغير
ومن هذه الحالات يدرك الجاني خطورة فعله وما يحتمل أن يترتب عليه من نتائج دون حيطة أو حذر
6- الإهمال وعدم الانتباه : هو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في أخذ الحذر دون توقع الجاني لما يحتمل أن يترتب على إهماله ومثال ذلك آلة يتركها صاحبها تعمل دون سياج واقي فيعرض بعض الصبية للخطر
المطلب الثالث : صور القصد الجنائي
رأينا أن القصد الجنائي يقوم عندما يوجه الجاني إرادته إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها إلا أن القصد الجنائي قد يتخذ صور متعددة فأحيانا يكون عاما أو خاصا وأحيانا يكون مباشرا وغير مباشر وأحيانا محدودا وغير محدود
1- القصد الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص:
أ / القصد الجنائي العام: نقصد به انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع توافر العلم بالأركان التي يتطلبها القانون ويعتبر القصد العام لازما لقيام المسؤولية الجنائية في جميع الجرائم العمدية ( جنايات ،جنح ) وينحصر في حدود تحقيق الغرض من الجريمة ولا نميزه بغيره وذلك أن القانون يكتفي بربط القصد الجنائي بالغرض (الهدف) الذي يسعى الجاني إلى تحقيقه بصرف النظر عن السبب الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة مثال جريمة القتل هنا الغرض الجنائي هو إزهاق الروح وكذلك السرقة الغرض الجنائي لدى الجاني هو حيازة المال المسروق .
ب/ القصد الجنائي الخاص : لكي يتوافر يجب أن يضاف إلى عنصر القصد العام عنصر آخر هو نية الجاني التي دفعته إلى ارتكاب الفعل والقصد الخاص لا يقوم بدون قصد عام ، ويلاحظ كذلك أن القانون لا شأن له في معظم الجرائم بالباعث أو الدافع لارتكابها حتى ولو كان هذا الباعث شريفا .
2- القصد الجنائي المباشر و غير المباشر :
أ/ القصد الجنائي المباشر : يقصد به أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها القانونية واعتقاده يقينا أن هناك نتيجة يقصدها ستتحقق ومثال ذلك إطلاق الجاني النار على المجني عليه بهدف إزهاق روح المجني عليه وبذلك يعتبر القصد هنا مباشرا ، فالقصد الجنائي المباشر هو اللذي يميز بين الجرائم العمدية و غير العمدية مادامت
إرادة الجاني قد انتهت إلى مخالفة القانون .
ب/ القصد الجنائي غير المباشر : وهو القصد الجنائي الاحتمالي ففيه لا يكون الجاني موقنا وقت ارتكاب الفعل من حدوث النتيجة ولكن مع ذلك لا يستبعد حدوثها تماما بل يتوقع ذلك على أنه أمر محتمل أو ممكن الوقوع
3- القصد الجنائي المحدود و غير المحدود :
أ/ القصد الجنائي المحدود: هو انصراف إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة معينة وعقد العزم على ذلك و مثاله أن يطلق الجاني النار على شخص معين بهدف قتله ( فقتل هذا الشخص هو القصد المحدد )
ب/ القصد غير المحدود : وهو أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة غير مبال بما تحدثه من عواقب مثل وضع قنبلة في الطريق العام فالقصد هنا غير محدد وغير محدود فالقنبلة قد تقتل وقد لا تقتل
المبحث الثاني : الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية
المطلب الأول : تعـريفــه
الخطأ غير العمدي هو الخطأ الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ويفرضها القانون وقد يقع الخطأ غير العمدي باعتباره الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية و القانون يلزم الكافة بمراعاة الحيطة و الحذر و الحرص على الحقوق التي يحميها القانون و ينحصر هذا الالتزام في وجوب اجتناب الأفعال الخطرة أو مباشرتها مع اتخاذ ما ينبغي من أسباب التحوط و الحذر
المطلب الثاني : عناصر الخطأ غير العمدي :
1-إنعدام القصد الجنائي : فالقصد الجنائي المطلوب في الجرائم العمدية يتطلب كما سبق إنصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة الإجرامية المترتبة عليه أما في الجرائم غير العمدية فإرادة الجاني تنصرف إلى إرادة الفعل دون النتيجة سواء كان الفعل سلبي او إيجابي ، و لا شروع في الجرائم غير العمدية كما لا يوجد إشتراك في الجرائم غير العمدية

2- الإخلال بواجبات الحيطة و الحذر : أن تكون الواقعة ناشئة عن إخلالبواجب يفرض على الفاعل قدرا من الحيطة و التدبر والحذر في الجريمة منالناحية الموضوعية يتمثل في سلوك ينطوي في ذاته على خطر المساس بأحدالحقوق أو المصالح التي يحرص القانون على حمايتها ، فذلك يوجب على الناسأن يتجنبوا هذا السلوك وإذا دعتهم ضرورات إلى إتيانها فإنه من واجبهم أنيتدبروا عواقبه وأن يتخذوا من التدابير ما يفل لهم تحقيق نفعه ودفع عنالآخرين أذاه .
المطلب الثالث : صور الخطأ غير العمدي :
تتعدد صور الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات و هو الإستوعاب الخطأ الذي يحدث في الحياة اليومية غالبا و تتمثل صور الخطأ غير العمدي في الإهمال أو الرعونة أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة الأنظمة
1- الإهمال وعدم الانتباه : ينصرف معنى الإهمال وعدم الانتباه لتضاربها في المعنى إلى الخطأ الذي ينطوي عليه نشاط سلبي كترك أو امتناع يتمثل في إغفال حالفاعل اتخاذ الحيطة التي يوجبها الحذر و الذي لو اتخذه لما وقعت النتيجة مثل الذي يقوم بحفر بئر ولا يغطيه أو لا يضئ مكان في الليل كما أن أمثلة الإهمال كثيرة ونجدها منصوص عليها في قانون العقوبات إذ نصت المادة 460 عقوبات: <<يعاقب بغرامة مالية من 30 إلى 100 دج من يهمل صيانة أو إصلاح أو تنظيف الأفران أو المداخن أو المصانع التي يستعمل فيها النار >>
2- الرعونة : يقصد بها سوء التقدير أو النقص في المهارة أو الجهل بما يتعين العلم به وقد تتجسد الرعونة في واقعة مادية تنطوي على الخفة وسوء تصرف كأن يطلق الشخص النار ليصيب طير فيصيب أحد المارة وقد يتجسد في واقعة معنوية تنطوي على جهل وعدم كفاءة كخطأ في تصميم بناء يرتكبه مهندس فيتسبب في سقوط البناء وموت شخص
3- عدم الاحتياط : ويقصد به الخطأ الذي ينطوي على نشاط إيجابي من الجاني يدل على عدم التبصر بالعواقب وهذا الخطأ الذي يدرك فيه الجاني طبيعة عمله وما قد يترتب عليه من نتائج ضارة كقيادة السيارة بسرعة زائدة في شارع مزدحم بالمارة يؤدي إلى قتل أو جرح أحدهم.
4-عدم مراعاة الأنظمة : الغرض من الأنظمة هو الحفاظ على الأمن وعدم مراعاتها فمخالفة كل ما تصدره جهات الإدارة المختلفة من تعليمات لحفظ النظام و الأمن و الصحة في صورة قوانين و لوائح أو منشورا وعدم مراعاتها من قبل المواطنين قد يؤدي إلى ترتب نتائج..فالشخص يسأل مسؤولية غير مقصودة على أساس عدم مراعاة الأنظمة فالنظام الداخلي لتسيير مصنع ما ينص على قواعد للمحافظة على الصحة فإذا لم يحتفظ العامل تلك القواعد وحدثت إصابات أو أضرار للغير فإنه يسأل عن جريمة غير مقصودة لعدم مراعاته للأنظمة و اللوائح



نستخلص مما سبق ذكره أنه لا يقوم الركن المعنوي في الجرائم العمدية إلا بتوافر القصد الجنائي و عناصره من إرادة وعلم وفي الجرائم غير العمدية تنتشر إرادة الجاني إلى إرادة الفعل دون تحقيق نتيجة










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 20:30   رقم المشاركة : 854
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الركن المعنوي في الجرائم
________________________________________
لا يكفي القيام بالمسؤولية الجنائية أن يصدر عن الشخص الفاعل سلوك إجرامي يعاقب عليه بل لا بد من تواجد وتوافر ركن معنوي والذي هو عبارة عن النية الداخلية التي يضمرها الجاني في نفسه ويتخذ الركن المعنوي إحدى هاتين الصورتين صورة القصد الجنائي تستأثر به الجرائم العمدية والصورة الثانية الخطأ غير العمدي تقوم به الجرائم غير العمدية .

إذن يحق لنا أن نتساءل هل الفعل الذي ارتكبه الشخص صدر عن قصد معبرا عن سوء نيته أم كان مجرد فعل صادر عن خطأ او عن إهمال بدون قصد ؟
المبحث الأول:
الركن المعنوي في الجرائم العمدية
المطلب الأول : تعريفه



لم يتضمن قانون العقوبات الجزائري تعريف القصد الجنائي كما ان هناك عدة تعريفات فقهية له من ضمنها ما يلي :تعريف جارسون : << يرى هذا الفقيه أن القصد الجنائي هو إرادة ارتكاب الجريمة كما حددها القانون ، وهو أيضا علم الجاني بمخالفة نواهي القانون التي يفترض أن يكون عالما بها >> كما يعرف الفقيه نورماي القصد الجنائي على أنه << علم الجاني أنه يقوم مختارا بارتكاب الفعل الموصوف في القانون بالجريمة وأنه يخاف أوامره ونواهيه >>
ويعرفه جاور :<< بأنه إرادة الخروج عن القانون بعمل أو بامتناع أو هو إرادة الإضرار بمصلحة يحميها القانون الذي يفترض العلم به عند الفاعل >>
وعموما نرى أن غالبية التشريعات الحديثة لم تضع تعريفا محددا للقصد الجنائي بل تشمل اشتراطه لقيام المسؤولية في جرائم متعددة و اشتراطه في العديد من الجرائم لركن المسؤولية ومن ذلك مثلا المادة 73 عقوبات :<< يعاقب بالسجن كل من يرتكب عمدا أي عمل من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني >> والمادة 155 << يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات كل من كسر عمدا الأختام الموضوعة بناءا على أمر من السلطة العمومية أو شرع عمدا في كسرها >>
المطلب الثاني : عناصر القصد الجنائي :

العمد هو الأصل في الجرائم أما الخطأ غير العمدي فهو استثناء



أ/ نظرية العلم : يذهب أنصار هذه النظرية أن القصد الجنائي هو إرادة السلوك المكون للجريمة مع العلم بالنتيجة الإجرامية فالعلم بالوقائع هو جوهر القصد الجنائي ، وبهذا المنطق تحصر هذه النظرية القصد الجنائي في العلم
أمثلة : فمن يقتل يعلم أن السلاح من شأنه ان يحدث الوفاة أو من يدس سما قاتلا في كأس شخص يعلم أنه يؤدي على الموت
ب/ نظرية الإرادة :يرى أنصار هذه النظرية أن القصد الجنائي لا ينحصر في مجرد العلم بالوقائع ، فالعلم بالشر أو العلم بمخالفة القانون لا يعتبر إثما في حد ذاته ، إنما يحقق معنى الإثم حين تتجه نية الإرادة على تحقيق ما تعلم أنه شر أو مخالفة للقانون .وعلى ذلك فالقصد الجنائي لا يتحقق إلا إذا اتجهت إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل و تحقيق نتيجة إجرامية ومنه فالإرادة هي الامر الذي يفرق بين الفعل العمدي و غير العمدي و الواقع أن القصد الجنائي هو علم وإرادة
* الأسباب النافية للقصد الجنائي :
1- الغلط : هو عنصر من عناصر الجريمة مثال ذلك : من يصطاد في غابة فيطلق عيارا ناريا على إنسان حسبه حيوانا من حيوانات الصيد فقضى عليه ففي هذه الحالة يجهل الفاعل أنه أطلق الرصاص على إنسان حي ومن ثم ينتفي لديه قصد إزهاق الروح .
2- الغلط في ظرف مشدد : قد ينصب على طرف مشدد للعقاب كأن يجهل الخادم أن المال الذي يسرقه هو لمخدومه أو يجهل السارق صدور حكم عليه يكون حالة العود و الجهل بالظرف المشدد للعقوبة فهذا لا ينفي القصد الجنائي لأنه لا يدخل ركنا في الجريمة فالجهل به لا ينفي إحاطة علم الجاني بكافة عناصر الجريمة
3- الغلط في القانون : الغلط في قانون العقوبات أو الجهل بأحكامه لا ينفي القصد الجنائي فلا يجوز لأحد أن يعتذر بالجهل في قانون العقوبات
4- الرعونة : الرعونة هي سوء التقدير أو الجهل بما يلزم العمل به مثل : من يلقى حجرا من نافذته غير متوقع أن تصيب شخصا آخر مارا فتسقط على رأسه فتحدث فيه جروحا أو كالطبيب يجري عملية جراحية بدون مساعدة طبيب مخدر
5- عدم الاحتياط : وهي نقص في الحذر الذي يستلزمه ممارسة بعض الأعمال الخطرة مثال من يربي حيوانات شرسة دون أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الغير
ومن هذه الحالات يدرك الجاني خطورة فعله وما يحتمل أن يترتب عليه من نتائج دون حيطة أو حذر
6- الإهمال وعدم الانتباه : هو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في أخذ الحذر دون توقع الجاني لما يحتمل أن يترتب على إهماله ومثال ذلك آلة يتركها صاحبها تعمل دون سياج واقي فيعرض بعض الصبية للخطر
المطلب الثالث : صور القصد الجنائي
رأينا أن القصد الجنائي يقوم عندما يوجه الجاني إرادته إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها إلا أن القصد الجنائي قد يتخذ صور متعددة فأحيانا يكون عاما أو خاصا وأحيانا يكون مباشرا وغير مباشر وأحيانا محدودا وغير محدود
1- القصد الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص:
أ / القصد الجنائي العام: نقصد به انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع توافر العلم بالأركان التي يتطلبها القانون ويعتبر القصد العام لازما لقيام المسؤولية الجنائية في جميع الجرائم العمدية ( جنايات ،جنح ) وينحصر في حدود تحقيق الغرض من الجريمة ولا نميزه بغيره وذلك أن القانون يكتفي بربط القصد الجنائي بالغرض (الهدف) الذي يسعى الجاني إلى تحقيقه بصرف النظر عن السبب الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة مثال جريمة القتل هنا الغرض الجنائي هو إزهاق الروح وكذلك السرقة الغرض الجنائي لدى الجاني هو حيازة المال المسروق .
ب/ القصد الجنائي الخاص : لكي يتوافر يجب أن يضاف إلى عنصر القصد العام عنصر آخر هو نية الجاني التي دفعته إلى ارتكاب الفعل والقصد الخاص لا يقوم بدون قصد عام ، ويلاحظ كذلك أن القانون لا شأن له في معظم الجرائم بالباعث أو الدافع لارتكابها حتى ولو كان هذا الباعث شريفا .
2- القصد الجنائي المباشر و غير المباشر :
أ/ القصد الجنائي المباشر : يقصد به أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها القانونية واعتقاده يقينا أن هناك نتيجة يقصدها ستتحقق ومثال ذلك إطلاق الجاني النار على المجني عليه بهدف إزهاق روح المجني عليه وبذلك يعتبر القصد هنا مباشرا ، فالقصد الجنائي المباشر هو اللذي يميز بين الجرائم العمدية و غير العمدية مادامت
إرادة الجاني قد انتهت إلى مخالفة القانون .
ب/ القصد الجنائي غير المباشر : وهو القصد الجنائي الاحتمالي ففيه لا يكون الجاني موقنا وقت ارتكاب الفعل من حدوث النتيجة ولكن مع ذلك لا يستبعد حدوثها تماما بل يتوقع ذلك على أنه أمر محتمل أو ممكن الوقوع
3- القصد الجنائي المحدود و غير المحدود :
أ/ القصد الجنائي المحدود: هو انصراف إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة معينة وعقد العزم على ذلك و مثاله أن يطلق الجاني النار على شخص معين بهدف قتله ( فقتل هذا الشخص هو القصد المحدد )
ب/ القصد غير المحدود : وهو أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة غير مبال بما تحدثه من عواقب مثل وضع قنبلة في الطريق العام فالقصد هنا غير محدد وغير محدود فالقنبلة قد تقتل وقد لا تقتل
المبحث الثاني : الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية
المطلب الأول : تعـريفــه
الخطأ غير العمدي هو الخطأ الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ويفرضها القانون وقد يقع الخطأ غير العمدي باعتباره الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية و القانون يلزم الكافة بمراعاة الحيطة و الحذر و الحرص على الحقوق التي يحميها القانون و ينحصر هذا الالتزام في وجوب اجتناب الأفعال الخطرة أو مباشرتها مع اتخاذ ما ينبغي من أسباب التحوط و الحذر
المطلب الثاني : عناصر الخطأ غير العمدي :
1-إنعدام القصد الجنائي : فالقصد الجنائي المطلوب في الجرائم العمدية يتطلب كما سبق إنصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة الإجرامية المترتبة عليه أما في الجرائم غير العمدية فإرادة الجاني تنصرف إلى إرادة الفعل دون النتيجة سواء كان الفعل سلبي او إيجابي ، و لا شروع في الجرائم غير العمدية كما لا يوجد إشتراك في الجرائم غير العمدية

2- الإخلال بواجبات الحيطة و الحذر : أن تكون الواقعة ناشئة عن إخلالبواجب يفرض على الفاعل قدرا من الحيطة و التدبر والحذر في الجريمة منالناحية الموضوعية يتمثل في سلوك ينطوي في ذاته على خطر المساس بأحدالحقوق أو المصالح التي يحرص القانون على حمايتها ، فذلك يوجب على الناسأن يتجنبوا هذا السلوك وإذا دعتهم ضرورات إلى إتيانها فإنه من واجبهم أنيتدبروا عواقبه وأن يتخذوا من التدابير ما يفل لهم تحقيق نفعه ودفع عنالآخرين أذاه .
المطلب الثالث : صور الخطأ غير العمدي :
تتعدد صور الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات و هو الإستوعاب الخطأ الذي يحدث في الحياة اليومية غالبا و تتمثل صور الخطأ غير العمدي في الإهمال أو الرعونة أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة الأنظمة
1- الإهمال وعدم الانتباه : ينصرف معنى الإهمال وعدم الانتباه لتضاربها في المعنى إلى الخطأ الذي ينطوي عليه نشاط سلبي كترك أو امتناع يتمثل في إغفال حالفاعل اتخاذ الحيطة التي يوجبها الحذر و الذي لو اتخذه لما وقعت النتيجة مثل الذي يقوم بحفر بئر ولا يغطيه أو لا يضئ مكان في الليل كما أن أمثلة الإهمال كثيرة ونجدها منصوص عليها في قانون العقوبات إذ نصت المادة 460 عقوبات: <<يعاقب بغرامة مالية من 30 إلى 100 دج من يهمل صيانة أو إصلاح أو تنظيف الأفران أو المداخن أو المصانع التي يستعمل فيها النار >>
2- الرعونة : يقصد بها سوء التقدير أو النقص في المهارة أو الجهل بما يتعين العلم به وقد تتجسد الرعونة في واقعة مادية تنطوي على الخفة وسوء تصرف كأن يطلق الشخص النار ليصيب طير فيصيب أحد المارة وقد يتجسد في واقعة معنوية تنطوي على جهل وعدم كفاءة كخطأ في تصميم بناء يرتكبه مهندس فيتسبب في سقوط البناء وموت شخص
3- عدم الاحتياط : ويقصد به الخطأ الذي ينطوي على نشاط إيجابي من الجاني يدل على عدم التبصر بالعواقب وهذا الخطأ الذي يدرك فيه الجاني طبيعة عمله وما قد يترتب عليه من نتائج ضارة كقيادة السيارة بسرعة زائدة في شارع مزدحم بالمارة يؤدي إلى قتل أو جرح أحدهم.
4-عدم مراعاة الأنظمة : الغرض من الأنظمة هو الحفاظ على الأمن وعدم مراعاتها فمخالفة كل ما تصدره جهات الإدارة المختلفة من تعليمات لحفظ النظام و الأمن و الصحة في صورة قوانين و لوائح أو منشورا وعدم مراعاتها من قبل المواطنين قد يؤدي إلى ترتب نتائج..فالشخص يسأل مسؤولية غير مقصودة على أساس عدم مراعاة الأنظمة فالنظام الداخلي لتسيير مصنع ما ينص على قواعد للمحافظة على الصحة فإذا لم يحتفظ العامل تلك القواعد وحدثت إصابات أو أضرار للغير فإنه يسأل عن جريمة غير مقصودة لعدم مراعاته للأنظمة و اللوائح



نستخلص مما سبق ذكره أنه لا يقوم الركن المعنوي في الجرائم العمدية إلا بتوافر القصد الجنائي و عناصره من إرادة وعلم وفي الجرائم غير العمدية تنتشر إرادة الجاني إلى إرادة الفعل دون تحقيق نتيجة










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 20:31   رقم المشاركة : 855
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفاعل المعنوي في الجريمة
المقدمة
قد تقع الجريمة بفعل فاعل واحد لا يشاركه فيه أحد، كما أن يساهم عدد من الاشخاص في إرتكاب هذه الجريمة (1). وهؤلاء المساهمون قد يشاركون كلهم قصدا في اتيان الافعال المادية المكونة للجريمة , وعندئذ يسأل الواحد منهم كما لو كان قد ارتكب الجريمة بمفرده، إذ أن كلا منهم يعد فاعلا اصليا في الجريمة طالما توافر لديهم جميعا قصد الاشتراك فيها بهدف ابرازها إلى حيز الوجود،

المقدمة :
المبحث الأول : مفهوم فكرة الفاعل المعنوي للجريمة .
المطلب الأول : التعريف بالفاعل المعنوي للجريمة .
المطلب الثاني : تمييز الفاعل المعنوي للجريمة عن غيره من الفاعلين والشركاء .
المبحث الثاني : الأساس القانوني لفكرة الفاعل المعنوي للجريمة .
المبحث الثالث : مجال تطبيق فكرة الفاعل المعنوي للجريمة .
المبحث الرابع : الفاعل المعنوي للجريمة في التشريع والفقه المقارن .
المطلب الأول : نظرية الفاعل المعنوي للجريمة في القانون المقارن .
المطلب الثاني : نظرية الفاعل المعنوي للجريمة في الفقه المقارن .
الخاتمة .

وقد يقوم اشخاص – عن قصد – بإتيان أفعال لا تعتبر في حد ذاتها من الافعال المكونة للركن المادي للجريمة، ولكنها على جانب من الخطورة والأهمية بحيث لولاها، لما امكن للفاعل الاصلي أن يرتكب جريمته، كما لو تدخل شخص وقدم للفاعل الاصلي سلاحا أو ادوات أو إرشادات مما يساعد على إرتكاب الجريمة، ومن المتصور أيضا أن يتخذ التعاون الإجرامي شكلا آخر وهو التحريض على إرتكاب الجريمة كما هو الحال حين يحرض شخص شخصا آخر على إرتكاب جناية أو جنحة .
وعلى ذلك، فإن المساهمة الجنائية (2) يمكن أن تقع في صور متعددة، حين توزع الادوار بين الشركاء، فيقوم كل منهم بالدور المادي الموكل إليه، ويكون لكل منهم إرادته الإجرامية التي تتجه نحو الإعتداء على الحق الذي يحميه القانون، اي نحو تحقيق الجريمة وابرازها إلى حيز الوجود .
ويعتبر التحريض من اخطر صور النشاط الاجرامي، لان المحرض غالبا ما يكون هو المدبر لإرتكاب الجريمة والمخطط لها والمسؤول الرئيسي عن تنفيذها، وهذا ما دعا بعض التشريعات إلى آخراج التحريض من نطاق المساهمة الجنائية، والنص عليه بصفة مستقلة، واعتبار المحرض في حكم الفاعل، ولو امعنا النظر في المحرض، لما امكن وصفه بأنه فاعل للجريمة لانه لا يساهم في تنفيذها، كما لا يسوغ القول بأن نشاط المحرض تبعي بالنسبة لنشاط فاعل الجريمة الاصلي، لأن هذا المحرض هو الذي يخلق التصميم الاجرامي في ذهن الفاعل (3) وعليه، فإن بعض التشريعات – ومنها المشرع الأردني – تقرر مسؤولية المحرض وفقا لقصده الجرمي، وهي تعتمد في ذلك على فكرة الفصل بين مسؤولية المحرض ومسؤولية " الفاعل".
وقد تنأول المؤتمر السابع الذي نظمته " الجمعية الدولية لقانون العقوبات " في أثينا سِنّه 1957، موضوع " الاتجاه الحديث في فكرة الفاعل أو الشريك والمساهمة في الجريمة " ومن ضمن توصيات هذا المؤتمر أن قواعد المساهمة الجنائية التي يقررها كل نظام قانوني يجب أن تضع في اعتبارها الفروق بين أفعال المساهمة التي تصدر عن كل مساهم في الجريمة من ناحية، والفروق بين المساهمين من حيث الخطيئة الشخصية وخطورة الشخصية من ناحية آخرى. كما اوصى المؤتمر بأنه يعتبر " فاعلا Auteur" من يحقق بسلوكه العناصر المادية والشخصية المكونة للجريمة، واذا كانت الجريمة " جريمة امتناع " اعتبر فاعلا من يحمله القانون التزاما باتيان الفعل، كما يعتبرون " فاعلين Co- auteurs " من يرتكبون سويا الاعمال التنفيذية للجريمة بقصد مشترك متجه إلى إرتكابها، ويعتبر " فاعلا غير مباشر Auteur mediat " من يدفع إلى إرتكاب الجريمة منفذا لا يجوز تقرير مسؤوليته عنها، ويعتبر " محرضا Instigateur " من يحمل عمدا شخصا على إرتكاب جريمة، ولا يجوز توقيع عقاب على المحرض إلا إذا بدأ الشخص الذي اتجه التحريض إليه في تنفيذ جريمته، ومع ذلك، فإنه يجوز توقيع الجزاء على المحرض إذا كان التحريض غير متبوع بأثر على أن يحدد هذا الجزاء وفقا للشروط التي يحددها القانون وفي ضوء الخطورة الاجرامية للمحرض (4) .
وبالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات الأردني، نجد أن المادة /80/أ منه تنص على انه يعد محرضا من حمل أو حأول أن يحمل شخصا على إرتكاب جريمة باعطائه نقودا أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود أو بإساءة الإستعمال في حكم الوظيفة. كما أن الفقرة /ب من المادة نفسها تنص على أن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على إرتكاب الجريمة، ويتبين من قراءة هذا النص أن المشرع الأردني يعاقب على التحريض ولو لم يترتب عليه أثر، وذلك على اعتبار أن التحريض جريمة مستقلة، وهذا يعني أن التحريض على إرتكاب الجريمة " جناية أو جنحة " هو في حد ذاته جريمة سواء قبل الشخص الذي وجه إليه هذا التحريض أن يقوم بما طلب منه أو رفضه. وتأكيدا لذلك فإن المادة /81 /3 من قانون العقوبات تنص على انه إذا لم يفض التحريض على إرتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلى ثلثها وعليه فإن المشرع الأردني يجعل من التحريض غير المتبوع بأثر جريمة مستقلة عقوبتها اخف نسبيا من عقوبة الجريمة المحرض عليها، بل وأخف من عقوبة التحريض فيما لو استجاب المحرض وارتكب الجريمة التي طلب إليه تنفيذها (5).
ولأن التحريض على إرتكاب الجريمة هو عبارة عن خلق فكرتها في ذهن المحرض، وتوجيه ارادته إلى إرتكابها، ودفعه إلى ذلك بوسائل التأثير التي نص عليها القانون في المادة /80/أ، فينبغي أن يكون الشخص الذي وجه إليه التحريض اهلا لتحمل المسؤولية الجنائية سيء النية حتى يعد فاعلا اصليا للجريمة التي جرى تحريضه على إرتكابها. أما إذا كان هذا الشخص عديم المسؤولية لانعدام الادراك أو التمييز ـ كالصغير والمجنون، أو كان حسن النية لعدم توافر القصد الجرمي لديه، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى افلات المحرض من العقاب، ولا شك أن هذه النتيجة غير منطقية، وهي بذلك غير مقبوله وكان لا بد من وضع حل لعلاج مثل هذا الموقف، فظهرت نظرية الفاعل المعنوي التي تتوسع في مفهوم فاعل الجريمة، وتعتبر كل من سخر شخصا غير مسؤول جنائيا فاعلا اصليا للجريمة، وقد أخذ بهذا الحل كل من الفقه والقضاء في المانيا (6). إلا أن هذا الاتجاه لم يصادف قبولا لدى الفقه والقضاء في فرنسا، حيث ينادي هؤلاء بالابقاء على فكرة أن التحريض هونشاط ثانوي وتابع لنشاط الفاعل الاصلي مع العدول عن مبدأ التبعية المطلقة للشريك، وجعل هذه التبعية مقيدة فلا يشترط سوى أن يكون الفعل المحرض على إرتكابه غير مشروع، بغض النظر عن مدى مسؤولية الفاعل عنه، وبحيث يمكن معاقبة من حرض شخصا غير مسؤول أو حسن النية (7).
وقد أثار موضوع الفاعل المعنوي للجريمة الكثير من الجدل والنقاش الفقهي، فمن مؤيد لفكرة الفاعل المعنوي ومن معارض لها كما أن التشريعات العقابية قد تباينت في مواقفها حيال هذا الموضوع، فهناك من التشريعات من ينص صراحة على الأخذ بهذه الفكرة وهناك من لم يأت على ذكر الفاعل المعنوي، وكأنما ترك الأمر للقضاء ليقول كلمته فيه وفقا للظروف والملابسات التي تحيط بإرتكاب الجريمة .
ولم ينص المشرع الأردني صراحة على الفاعل المعنوي للجريمة، وانما اقتصر على ذكر أن فاعل الجريمة هو من ابرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها(المادة/75 من قانون العقوبات)، مما يعطي لهذا الموضوع أهمية خاصة، لتوضيح معنى الفاعل المعنوي وبيان حكمه في القانون الأردني والمقارن مع عرض لموقف الفقه العربي والأجنبي من هذه الفئة من الجناة .
وسوف تقسم دراستنا هذه إلى أربعة مباحث، حيث نخصص المبحث الأول منها لبيان مفهوم فكرة الفاعل المعنوي للجريمة، وندرس في المبحث الثاني الأساس القانوني لفكرة الفاعل المعنوي ونبين في المبحث الثالث مجال تطبيق فكرة الفاعل المعنوي، وفي المبحث الرابع سوف نستعرض فكرة الفاعل المعنوي للجريمة في التشريع والفقه المقارن، ثم ننهي هذا البحث بخاتمة تبرز من خلالها أهم الأفكار والنتائج المتعلقة بهذا الموضوع .
المبحث الأول : مفهوم فكرة الفاعل المعنوي للجريمة
لبيان مفهوم الفاعل المعنوي للجريمة، لا بد من التعريف به أولا (المطلب الأول) ثم تمييزه عن غيره من المساهمين في الجريمة(المطلب الثاني).
المطلب الأول : التعريف بالفاعل المعنوي للجريمة
الفاعل المعنوي للجريمة (8) هو كل من دفع - بأية وسيلة – شخصا آخر على تنفيذ الفعل المكون للجريمة، إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب من الاسباب، وعليه فإن الفاعل المعنوي للجريمة هو كل من يسخر غيره في تنفيذها ويكون هذا الغير مجرد أداة في يده لكون المنفذ للجريمة حسن النية أو لكونه غير اهل لتحمل المسؤولية الجزائية، كالمجنون والصبي غير المميز (9).
والفاعل المعنوي لا يرتكب الجريمة بيديه، أي انه لا ينفذ بنفسه العمل المادي المكون لهذه الجريمة، ولكنه يدفع بشخص آخر حسن النية أو غير ذي اهلية جزائية، إلى إرتكاب الجريمة وتحقيق العناصر المكونة لها (10). ومن الامثلة على ذلك، من يقوم بتسليم حقيقة ملابس اخفى بينها كمية من المواد المخدرة إلى شخص آخر حسن النية، لكي يقوم هذا الاخير بتوصيلها إلى شخص ثالث في مدينة آخرى، وكذلك من يسلم شخصا طعاما أو شرابا مسموما ويطلب منه أن يقدمه للمجني عليه فيفعل ذلك وهو يجهل وجود المادة السامة في الطعام أو الشراب، فتقع جريمة التسميم .
ويلاحظ أن نظرية الفاعل المعنوي للجريمة تقتصر على الحالة التي يكون فيها منفذ الجريمة حسن النية أو غير ذي اهلية جزائية، ويرى بعض الفقه أن هذا التعريف ضيق ومن شأن ذلك أن يصيب النظرية بالقصور، ولتجنب ذلك فإن اصحاب هذا الاتجاه يضعون تعريفا واسعا للفاعل المعنوي، بحيث يعتبر فاعلا معنويا للجريمة من حرض آخر على إرتكاب الجريمة إذا كان تحريضه قد بلغ في تأثيره إلى حد خلق فكرة الجريمة في ذهن المنفذ المادي، بحيث انه لولا هذا التحريض ما اقدم على إرتكابها، بغض النظر عن كونه حسن النية أو سيء النية (11)، وبغض النظر ايضا عن كون المنفذ المادي للجريمة غير ذي أهلية جزائية أو متمعا بها (12). بل أن المحرض لشخص حسن النية أو لغير ذي اهلية جزائية يعتبر فاعلا ماديا للجريمة وليس فاعلا معنويا لها طالما أن من نفذها كان مجرد أداة في يده، لان المشرع لا يفرق بين الادوات التي تستخدم في إرتكاب الجريمة فيستوي مثلا أن يتم إرتكاب جريمة القتل بإستعمال مادة سامة أو بتسخير شخص مجنون لإطلاق النار على المجني عليه، أو خنقه بيدي الفاعل، ففي كل هذه الفروض يكون الفاعل فاعلا حقيقيا وليس فاعلا معنويا، والمنفذ ليس سوى أداة في يده (13). ولا شك أن ما ذهب إليه اصحاب فكرة التعريف الموسع للفاعل المعنوي للجريمة، فيه مبالغة كبيرة لانها تشمل صورا هي ابعد ما تكون عن فكرة الفاعل المعنوي، كما أن مثل هذا التعريف الموسع يلغي التفرقة بين الفاعل المعنوي للجريمة والمحرض على إرتكابها، ونحن نميل إلى الأخذ بما يذهب إليه اغلب الفقه من أن الفاعل المعنوي هو الذي ينفذ الجريمة بواسطة غيره الذي لم يكن سوى آله في يده وقد حركها للوصول إليه إلى مأربه (14)، فالفاعل المعنوي يستغل حسن النية لدى منفذ الفعل المادي للجريمة أو يستغل عدم ادراكه للامور، كأن يكون عديم الاهلية لصغر سِنّه أو لعلة في عقله، اذ ليس من المتصور تحريض مثل هؤلاء الاشخاص على ارتكاب الجريمة لذا فإن من يدفع أحدهم على تنفيذ الركن المادي للجريمة يكون فاعلا معنويا لها، وتطبيقا لذلك، فقد ذهبت محكمة النقص المصرية في حكم لها إلى انه إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن فتاة صغيرة لها ثماني سنوات من العمر، عثرت على محفظة نقود، فأخذها المتهم منها مقابل قرش واحد، فإن ذلك منه لا يعتبر اخفاء لشيء مسروق، بل يعد سرقة، إذ أن المتهم يعتبر انه هو الذي عثر على المحفظة وحبسها، بنية تملكها، والفتاة البريئة لم تكن إلا مجرد أداة في يده (15) .
وقد يحدث أن يكون المنفذ المادي للجريمة هو المجني عليه نفسه، فالشخص الذي يغري طفلا على القيام بلمس سلك يسري فيه تيار كهربائي ذو ضغط عال وهو عالم بذلك، ويقصد قتل هذا الطفل، فيقوم هذا الاخير بلمس السلك ما يؤدي إلى أن يصعقة التيار، فإن هذا الشخص يعتبر فاعلا معنويا لجريمة القتل المقصود في نظر جانب من الفقه (16)، بينما يرى جانب آخر من الفقه أن من حرض المجني عليه على الإمساك بالسلك الكهربائي ذي الضغط العالي ليس فاعلا معنويا لجريمة القتل، وانما هو فاعل مادي لهذه الجريمة، وفقا لمعيار السببية، بالاضافة إلى صفة الاتجاه المباشر نحو تحقيق النتيجة غير المشروعة (17). ونحن نميل للأخذ بهذا الرأي واعتبار مثل هذا الشخص فاعلا ماديا للجريمة لا فاعلا معنويا لها، وذلك لقيامه بأفعال مقصودة أدت إلى نتيجة سعى اليها الفاعل وهي ازهاق روح المجني عليه .
المطلب الثاني : تمييز الفاعل المعنوي للجريمة عن غيره من الفاعلين والشركاء
من خلال تعريفنا للفاعل المعنوي الذي ينفذ الجريمة بواسطة غيره، حين يدفع شخصا لا يمكن مساءلته جزائيا نحو إرتكابها، نجد أن مثل هذا الفاعل المعنوي يتميز عن الفاعل المادي للجريمة، وعن الفاعل مع غيره، وعن المحرض على إرتكابها .
فالفاعل المادي للجريمة هو من يرتكب الجريمة وحده، أي أنه يأخذ على عاتقه القيام بتنفيذ مشروعه الاجرامي من خلال سلوك إرادي من جانبه، فيترتب على هذا السلوك نتيجة جرمية هي تلك التي أراد تحقيقها فاعل الجريمة، كما هو الحال حين يطعن الجاني غريمه بخنجر في صدره فيرديه قتيلا، والسارق الذي يستولي على مال الغير المنقول إخراجه من حوزته خلسة، فينشئ لنفسه أو لغيره حيازة جدية على هذا المال بقصد إخراجه من حوزته خلسة، فينشئ لنفسه أو لغيره حيازة جديدة على هذا المال بقصد تملكه (18)، أما الفاعل المعنوي، فإنه لا يحقق من الجريمة سوى ركنها المعنوي، بينما يقوم شخص آخر بتنفيذ الركن المادي فقط، أي أنه ليس لهذا الأخير سوى الدور المادي الذي نفذ من خلاله الجريمة دون أن يتوافر في حقه الركن المعنوي، لجهله بصفة عدم المشروعية التي تتصف بها الافعال التي اقترفها، فهو لا يسأل عن هذه الافعال ويلاحق الفاعل وحده كفاعل للجريمة (19) .
واذا كان الركن المادي للجريمة يتكون من عدة افعال، فإن كل مرتكب لواحد من هذه الافعال يعد منفذا ماديا للجريمة، ويسأل عن هذه الجريمة تماما كما لو ارتكبها وحده طالما كان هناك اتفاق مسبق بين الشركاء على تحقيق النتيجة الجرمية، فوزعوا الادوار فيما بينهم لإبراز النتيجة الجرمية(التي ارادوها جميعا) إلى حيز الوجود. أما إذا اقتصر دور هؤلاء الفاعلين على اتيان الركن المادي ولم يكن لدى اي منهم اي قصد جرمي لكونهم غير مسؤولين جزائيا لصِغَرِِ السن أو لجنون أو بسبب كونهم حسني النية فإن الفاعل المعنوي الذي سخر هؤلاء واستخدمهم كأداة في يده لتنفيذ الجريمة هو الذي يسأل عنها كفاعل لها .
وفي الصورة التي تقع فيها الجريمة بعدة أفعال من اشخاص متعددين، فإن من يرتكب منهم أحد هذه الأفعال بعد فاعلا للجريمة، كما لو اتفق شخصان على تزوير ايصال عمد احدهما إلى كتابة العبارة الواردة في صلبه، وقام الآخر بتقليد الامضاء الذي وقه به عليه، فكل منهما فاعلا اصليا لجريمة التزوير (20). ويلاحظ من هذا المثال أن هناك فارق واضح بين الفاعل المعنوي والفاعل مع غيره، فالفاعل المعنوي – كما اشرنا – انفا يستعين بشخص يسخره كأداة لتنفيذ جريمته، أما الفاعل مع غيره، فإنه يتعاون مع شخص له ارادته وله اهليته ومسؤوليته الجزائية، وكل فاعل للجريمة مع غيره هو ند لشريكه الفاعل الآخر، وهما صنوان في قيام كل منهما بجزء من الركن المادي، وفي تحمل المسؤولية ايضا. أما منفذ الجريمة حسن النية أو عديم الاهلية فمركزه دون مركز فاعلها المعنوي (21) .
ويميز بعض الفقه بين الفاعل المعنوي والفاعل بالواسطة، ويرى انه وان كان هناك تشابه بينهما في أن كلا منهما يستخدم غيره في إرتكاب الجريمة، إلا أن بينهما فروق جوهرية هي أن الافعال التي يقوم بها الفاعل المعنوي تنحصر في التحريض، بينما هي تتسع بالنسبة للفاعل بالواسطة لكل صور الاشتراك الجرمي من اتفاق وتدخل وتحريض هذا بالاضافة إلى أن من يقع عليه التحريض لا بد وان يكون شخصا حسن النية أو غير اهل لتحمل المسؤولية الجزائية، وذلك على خلاف الفاعل بالواسطة الذي يدفع شخصا بالغا رشيدا لتنفيذ جريمته، ويقر اصحاب فكرة التمييز بين الفاعل المعنوي والفاعل بالواسطة انه كثيرا ما يحصل خلط بينهما، على الرغم من اوجه الاختلاف بينهما (22). ونحن لا نرى فروقا واضحة بين الفاعل المعنوي والفاعل بالواسطة بل أن بعض الفقه قد اطلق تسمية الفاعل بالواسطة على الفاعل المعنوي للجريمة، ويرى هذا الراي بحق أن الفاعل بالواسطة هو من سخر شخصا غير مسؤول جنائيا لتنفيذ الجريمة، وتفرض الجريمة في هذه الحالة وجود فاعلين احدهما فاعل مادي قام بتنفيذ الجريمة دون أن تتوافر لديه المسؤولية الجزائية وثانيهما فاعل معنوي قام بتسخير الأول نحو القيام بهذا التنفيذ واستعمله كأداة لتحقيق هذا الغرض (23) .
وفي حالة ما إذا استخدم شخص اسلوب الاكراه المادي لحمل آخر على تنفيذ الفعل المادي الذي تقوم به الجريمة، فلا مجال لتطبيق نظرية الفاعل المعنوي، لان الفعل الجرمي لا ينسب للشخص المكره، وانما ينسب لمن مارس هذا الاكراه، فهو يعتبر فاعلا مباشرا للجريمة وليس فاعلا معنويا لها (24) ،وان كان بعض الفقه يرى بأن مدلول الفاعل المعنوي يتسع ليشمل كل الحالات التي ينعدم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, 2012فلنبدأ, 2013/2012, لمسابقة, للقضاء, مدرسة،عليا, مسابقة, المدرسة, المشاركة, الله, الامتحان, الاعلان, الاقصائية, التحضير, التسجيلات, التقافة, العليا, العامة, النقطة, القضا, القضاء, القضاء:, القضاة, الكتابي, تحضير, بركة, تسجيلات, تفاصيل, توجد, تنطلق, tفيما, فيكم, واحد, نصائح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc