صحيفة مسابقة القضاء 2012 - الصفحة 56 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة مسابقة القضاء 2012

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-29, 18:38   رقم المشاركة : 826
معلومات العضو
nydjy
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية nydjy
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أقصد ما هي منهجيتك ، أنا مثلا ألخص الدروس " التي من المفروض قريتها في الجامعة لكن للأسف أساتذتي قصروا"









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 18:45   رقم المشاركة : 827
معلومات العضو
malek-droit
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nydjy مشاهدة المشاركة
أقصد ما هي منهجيتك ، أنا مثلا ألخص الدروس " التي من المفروض قريتها في الجامعة لكن للأسف أساتذتي قصروا"
أنا أقرأ الدروس من المحاضرات فقط نظرا لضيق الوقت









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 18:50   رقم المشاركة : 828
معلومات العضو
nydjy
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية nydjy
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أي أصدقاء ؟ هذا فيه فقط عناصر مجموعة الدراسة الذين ينتمون للمنتدى و مجموعتي الدراسة الأولي لمناقشة الدروس و الثانية للنصائح ^^










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 18:55   رقم المشاركة : 829
معلومات العضو
malek-droit
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

عرف المشرع الجزائري العقد في المادة 54 مدني لكن يعاب على ذلك ان المشرع الجزائري سوى بين العقد و الالتزام
هو عبارة عن اتفاق بين شخصين او اكثر من اجل انشاء رابطة قانونية او تعديلها أو انهاؤها

اما عن تقسيمات العقود فهناك تقسيمين :
تقسيم من وضع المشرع
و تقسيم من وضع الفقه


ارجو تفاعلكم لننهي الموضوعين اليوم حتى ننتقل الى الاداري و الجزائي غدا









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 18:58   رقم المشاركة : 830
معلومات العضو
malek-droit
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18

ما هو التقسيم الذي جاء به المشرع الجزائري ؟


تفضلوااااااااااااا بنقاشاتكم و تحليلاتكم يا قضاة المستقبل









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 18:59   رقم المشاركة : 831
معلومات العضو
آيات 86
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية آيات 86
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nydjy مشاهدة المشاركة
السلام ، لقد قمت بتلخيص كتابه في مخطط و ملخصات " لم أنته بعد أنا في الجزء الأخير الجزاء" سأصوره و أضعه إن شاء الله لكنه لا يجيب على السؤالين ، أم أني لم أفهم ما قرأت إذن الأحسن أن تطلعيني على رأيك =)

هل من شخص إطلع على المادة 53 من قانون العقوبات و ما يليها ؟ لو أمكن مناقشتها .
ا لسلام عليكم .
انا راني في المدني لكن قمت بتلخيص اجابة السؤال الأول من الكتاب المذكور انفا و هو موجود به .
هل لديك الطبعة السادسة لسنة2008 ؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 19:03   رقم المشاركة : 832
معلومات العضو
آيات 86
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية آيات 86
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1

هل صادفكم في مقياس القانون المدني موضوع الخيـــرة فيما يخص المسؤولية التقصيرية و المسؤولية العقدية ؟
ارجوا الاجابـــــــــــــة من فضلكـــــــــــــــــــــــــــــــتم










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 19:04   رقم المشاركة : 833
معلومات العضو
nydjy
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية nydjy
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آيات 86 مشاهدة المشاركة
ا لسلام عليكم .
انا راني في المدني لكن قمت بتلخيص اجابة السؤال الأول من الكتاب المذكور انفا و هو موجود به .
هل لديك الطبعة السادسة لسنة2008 ؟
نعم لكني لا انقل منها فيها حرفيا أنما أقارنها بالقانون









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 19:08   رقم المشاركة : 834
معلومات العضو
malek-droit
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آيات 86 مشاهدة المشاركة
هل صادفكم في مقياس القانون المدني موضوع الخيـــرة فيما يخص المسؤولية التقصيرية و المسؤولية العقدية ؟
ارجوا الاجابـــــــــــــة من فضلكـــــــــــــــــــــــــــــــتم

اكيد اختي الفاضلة و مفاده عدم جواز الجمع بين المسؤوليتين التقصيرية و العقدية في حالة ما اذا كان الضرر ناجما عن فعل مستحق للتعويض و ناجم ايضا عن الاخلال بالتزام عقدي في نفس الوقت .. اذ يتعين على المدعي ان يرفع احدا الدعويين: إما دعوى المسؤولية العقدية او دعوى المسؤولية التقصيرية

ارجو ان اكون وفقت في اجابتي و للبقية التوضيح









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 19:10   رقم المشاركة : 835
معلومات العضو
آيات 86
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية آيات 86
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nydjy مشاهدة المشاركة
نعم لكني لا انقل منها فيها حرفيا أنما أقارنها بالقانون
عفوا منك ، لكن لم افهم ماذا تقصديـــــن؟ اتقومي بالتلخيص أم المقارنة أم ماذا ؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 19:18   رقم المشاركة : 836
معلومات العضو
آيات 86
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية آيات 86
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة malek-droit مشاهدة المشاركة
اكيد اختي الفاضلة و مفاده عدم جواز الجمع بين المسؤوليتين التقصيرية و العقدية في حالة ما اذا كان الضرر ناجما عن فعل مستحق للتعويض و ناجم ايضا عن الاخلال بالتزام عقدي في نفس الوقت .. اذ يتعين على المدعي ان يرفع احدا الدعويين: إما دعوى المسؤولية العقدية او دعوى المسؤولية التقصيرية


ارجو ان اكون وفقت في اجابتي و للبقية التوضيح
شكرا لك أخي على التلخيص و التوضيح ، غير أنني وجدت هذا الموضوع في المرجع الذي اعتمد عليه يبن من خلاله نقاط عديدة منها المذاهب التي تجيز الخيرة و التي تعارضها ، موقف النشريعات ،موقف الفقهاء العرب ، موقف القضاء ، و موقف المشرع الجزائري ........فما رأيكم.









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 19:19   رقم المشاركة : 837
معلومات العضو
malek-droit
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B9 بحث حول الأقطاب المتخصصة في التنظيم القضائي الجزائري

مقدمة:
التخصص في مجال القضاء له أهمية كبيرة ودور فعال في رفع مستوى العمل القضائي ولنظام التخصص جانبين هما تخصص القضاء وتخصيص الجهات القضائية وهو من التوجهات الحديثة البارزة للتنظيم القضائي الجزائري. وهو الأمر الذي استحدثه المشرع الجزائري بما يسمى الأقطاب المتخصصة غير أنه لم يعط تعريف محدد لها فيما إذا كانت هذه الأخيرة جهة قضائية أم قسم من أقسام المحكمة. ومن هنا نطرح الإشكال التالي:
ماهي الأقطاب المتخصصة؟ هل تم تجسيدها في الواقع؟

للإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم بحثنا كالآتي:


v المبحث الأول: ماهية الأقطاب المتخصصة.
ü المطلب الأول: مفهوم الأقطاب المتخصصة.
ü المطلب الثاني: اختصاصات الأقطاب المتخصصة.

v المبحث الثاني: القطب المختص الجزائي والأحكام الانتقالية.
ü المطلب الأول: القطب المختص الجزائي.
ü المطلب الثاني: الأحكام الانتقالية.

v المبحث الأول: ماهية الأقطاب المتخصصة.

ü المطلب الأول: مفهوم القطب المختص. (وتمييزه عن باقي أقسام المحكمة).
نجد المادة 13 (بعد المطابقة) من القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي تضمنت أقسام المحكمة دون الإشارة إلى الأقطاب القضائية مما يجعلنا نعتقد بأن هذه الأخيرة ما هي إلا أقسام عادية من أقسام المحكمة من جهة توسيع دائرة اختصاصها الإقليمي لدى المحكمة التابعة لها من جهة ومن جهة أخرى اختصاصا نوعيا محددا. ولكن بالعودة إلى النص الأصلي المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على إمكانية تشكل أقطاب متخصصة إلى جانب أقسام المحكمة. ويلاحظ في هذه المادة أن المشرع لم يعتبر الأقطاب المتخصصة قسم من أقسام المحكمة فهي مستقلة عنها ولا يمكن أن نسميها جهة قضائية حيث أن هذه الأخيرة هي نفسها تتمركز داخل جهة قضائية وهي المحكمة وهذا وفقا للمادة 32 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
كما تتشكل الأقطاب القضائية المتخصصة من تشكيلة جماعية مثلها مثل بعض أقسام المحكمة (القسم التجاري والقسم الاجتماعي) ولكن وجه الشبه يكمن فقط في اللفظ "تشكيلة جماعية" ولكن من حيث المحتوى نجد أن الأقطاب القضائية المتخصصة تتشكل من ثلاثة قضاة ومساعدين عند الاقتضاء وفقا للمادة 32 فقرة 8. عكس القسم الاجتماعي والتجاري اللذان يتشكلان من قاض ومساعدين وليس من ثلاثة قضاة. أما من حيث تعيين قضاة الأقطاب المتخصصة وبعدم وجود تنظيم لهذه الأخيرة نعتقد أنهم يعينون بنفس طريقة تعيين قضاة أقسام المحكمة أي عن طريق رئيس المحكمة بعد استشارة وكيل الجمهورية.
كما يلاحظ في قضاة الأقطاب المتخصصة تضفى عليهم صفة التخصص ولكن في الحقيقة أن الجزائر ليس لها قضاة مختصين بحيث أنهم تلقوا نفس التكوين والدليل على ذلك قضاة القضاء العادي والقضاء الإداري تلقوا نفس التكوين رغم الاختلاف الكبير في نوع المنازعات.
كما تتميز الأقطاب المتخصصة عن أقسام المحكمة من حيث الاختصاص الذي سنراه في المطلب الثاني من هذا المبحث.

ü المطلب الثاني: اختصاصات الأقطاب المتخصصة.
نجد أن المادة 32 فقرة 6. تنص على " تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية والإفلاس والتسوية القضائية والمنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية ومنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات. "
يتضح لنا من نص هذه المادة أن للأقطاب المتخصصة اختصاص نوعي محصور في منازعات معينة كما نجد أن نص المادة يحتوي على كلمة ".. دون سواها .." فيتضح لنا أن للأقطاب المتخصصة اختصاص مانع فهي تفصل دون سواها في هذه المنازعات وبمفهوم المخالفة فلا يمكن للأقسام الأخرى للمحكمة الفصل في هذه المنازعات وبمفهوم المخالفة فلا يمكن للأقسام الأخرى للمحكمة الفصل في هذه المنازعات فهي محصورة ومقتصرة على الأقطاب فقط.
وعند تحليل المنازعات التي تختص بها لأقطاب المتخصصة نجد أن أغلبيتها هي منازعات ذات طبيعة تجارية حساسة في نفس الوقت فمثلا التجارة الدولية فهذا موضوع حساس يمس اقتصاد البلد كله وكذلك المنازعات الأخرى فهي تمس بحقوق الأفراد مثل الملكية الفكرية منازعات التأمينات. لذلك نجد أن هذه المنازعات من النظام العام يثيرها القاضي من تلقاء نفسه.
كما أن لها اختصاص إقليمي موسع ويظهر ذلك ضمنيا في المادة 32 فقرة6 " تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم ...."
ولكن المحاكم التي لم تنشأ فيها أقطاب متخصصة فمن يفصل في منازعات التي يختص بها القطب المختص وهنا يظهر الاختصاص الإقليمي الموسع لهذا الأخير.
إذ يمكن أن يتعدى اختصاصها الإقليمي إلى محكمتين أو أكثر لنفس المجلس كما يمكن عند الاقتضاء أن تتعدى إلى محكمة لمجلس قضائي آخر مثلا قطب مختص بالجزائر العاصمة يمكنه أن يفصل في منازعات محددة بإقليم تابع لمجلس قضاء بومرداس.

v المبحث الثاني: القطب المختصالجزائي والأحكام الانتقالية.

ü المطلب الأول: القطب المختص الجزائي.
كما ذكرنا في السابق أن الاختصاص الإقليمي للأقطاب القضائية واسع فقد يشمل محكمتين أو ثلاثة ولكن هل يمكن أن يكون اختصاصها وطني؟ وهنا تظهر فكرة الأقطاب الجزائية المتخصصة حيث نص القانون رقم 04/14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية على أنه "يجوز تمديد دائرة الاختصاص للمحكمة و كذا لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم ... الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف" حيث أعطيت مهمة الفصل في هذه المنازعات للأقطاب الجزائية المتخصصة ومن هنا نستنتج أن للأقطاب المتخصصة مهام عادية تتمثل في الفصل في المنازعات المنصوص عليها في المادة 32 فقرة 6 ومنازعات استثنائية تفصل فيها عن طريق أقطاب جزائية متخصصة ونصت عليها المادة في قانون الإجراءات الجزائية.
ü المطلب الثاني: الأحكام الانتقالية.
في قانون إجراءات المدنية والإدارية القديم كانت محكمة مقر المجلس هي التي تفصل في دعاوي الإفلاس والتسوية القضائية وطلبات بيع المحلات التجارية .... بقيد الرهن الحيازي. ومنازعات الملكية الفكرية ...."
ولكن في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد نجد أن معظم هذه الاختصاصات ذكرت في المادة 32 فقرة 6 وأعطيت للأقطاب المتخصصة مهمة الفصل فيها. كما نجد أيضا المادة 40 من نفس القانون في فقرتيها 3 و 4.
المادة 40: " فضلا عن ما ورد في المواد 37 و 38 و36 من هذا القانون ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها ....."
الفقرة 3: " في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوي المتعلقة بمنازعات الشركاء أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية."
الفقرة 4: " في مواد الملكية الفكية أمام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجودة في دائرة إختصاصه موطن المدعى عليه."
ونجد أن هذه المادة مخالفة تماما لمحتوى المادة 32 فقرة 6 التي نصت صراحة على أن الأقطاب المتخصصة هي التي تفصل دون سواها في منازعات التسوية القضائية والملكية الفكرية ...... ولحل هذا الخلاف قام المشرع بوضع حكم انتقالي في المادة 1063 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية التي تنص "تبقى قواعد الاختصاص النوعي والإقليمي المنصوص عليها في المادة 40 فقرة 3 و 4 سارية المفعول إلى حين تنصيب الأقطاب المتخصصة.


خـاتـمـة:

من خلال ما سبق يتضح لنا أن الأقطاب المتخصصة ليست بقسم فهي مختلفة عنها تماما من حيث اختصاصها الإقليمي الموسع والنوعي المانع، كما أنها ليست بجهة قضائية لأن المحكمة ككل هي جهة قضائية. وفي انتظار تجسيدها على أرض الواقع تبقى محكمة مقر المجلس هي المختص في الفصل في منازعات الملكية الفكرية ..... كما يستحيل التوسع في موضوع الأقطاب أكثر لغياب النصوص المتعلقة بها في انتظار تنظيم قضائي خاص بالأقطاب المتخصصة لحل الفراغ التشريعي.








للامانة العلمية: منقول من منتديات ستار تايمز

للاخ عصام المؤمن جزاه الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 19:22   رقم المشاركة : 838
معلومات العضو
malek-droit
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آيات 86 مشاهدة المشاركة
شكرا لك أخي على التلخيص و التوضيح ، غير أنني وجدت هذا الموضوع في المرجع الذي اعتمد عليه يبن من خلاله نقاط عديدة منها المذاهب التي تجيز الخيرة و التي تعارضها ، موقف النشريعات ،موقف الفقهاء العرب ، موقف القضاء ، و موقف المشرع الجزائري ........فما رأيكم.
المشرع الجزائري لم يتخذ أي موقف في هذا الشان و لكن بالرجوع إلى القواعد العامة و المبادى العامة لا يجوز التعويض مرتين عن نفس الفعل حتى تبقى المراكز القانونية مستقرة









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 19:35   رقم المشاركة : 839
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nitch113 مشاهدة المشاركة
أسئلة مسابقة الالتحاق بسلك القضاء لسنة 2011 https://search.4shared.com/postDownlo...1-Amina87.html
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهيرة27 مشاهدة المشاركة
أخي أمين ممكن تنقل لنا الأسئلة تاع 2011 في كل المقاييس ( ثقافة عامة -إج جزائية و الجزائي -إج مدنية و المدني -إداري -مذكرة إستخلاصية ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم ...
هاهو الاخ nitch ...قد جاوبك با خصوص الاسئلة ...و ان احتجت لي شيئ فنحن هنا ...









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 19:42   رقم المشاركة : 840
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

الأن و بعد تسجيلنا في المسابقة و الحمد لله ....سوف نتمم المراجعة سويا و بقوة .....مازال راهو باقي شهر كامل و يكفينا ...
سوف نبدأمن جديد بأحد المقاييس قلت القانون المدني
ثم الاجراءات المدنية ..تحليل لمواد الحساسة و المعدلة
الاداري دراسة عامة
من بعد العقوبات و الاجراءات الجزائية سوى تحليل المواد و دراستها

فمن هم معي فاليتفضلو ا على بركة الله .....









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, 2012فلنبدأ, 2013/2012, لمسابقة, للقضاء, مدرسة،عليا, مسابقة, المدرسة, المشاركة, الله, الامتحان, الاعلان, الاقصائية, التحضير, التسجيلات, التقافة, العليا, العامة, النقطة, القضا, القضاء, القضاء:, القضاة, الكتابي, تحضير, بركة, تسجيلات, تفاصيل, توجد, تنطلق, tفيما, فيكم, واحد, نصائح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc