|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2016-12-02, 14:48 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
كفر سابِّ الدين
|
||||
2016-12-04, 21:51 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
الغيرة على الزوجة (1)
الشيخ فركوس حفظه الله "...أَنْ يَغارَ عليـها بأَنْ لا يُعرِّضها للفتنة بسببِ طـول غيابِه عنها، أو بإيرادها أماكِنَ اللهوِ والفجور، أو بأَخْذِها إلى السواحل والغابات العاجَّةِ بالمُنْكَراتِ والفساد، أو باقتناءِ أشرطة الغناء لها وكُتُبِ الخنا والأقراصِ المرئيَّة الآثمة أو مجلَّاتِ الفُحْش والفجور وما إلى ذلك مِنْ وسائلِ الانحلال الخُلُقيِّ والسلوكيِّ ممَّا يركن إليه الأرذلـون ويرتضيه المُنْحَطُّون؛ فإنَّ غيرة الزوج تأبى موتَ النخوةِ وضياعَ الرجولةِ الحقَّةِ الشريفة؛ فإنَّ فقدانَ الغيرةِ ضياعٌ لأصلِ الدِّين. وفي هذا السياقِ يقول ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «وهذا يدلُّكَ على أنَّ أصل الدِّينِ الغَيْرةُ، ومَنْ لا غيرةَ له لا دِينَ له؛ فالغيرةُ تحمي القلبَ فتحمي له الجوارحَ، فتدفع السوءَ والفواحش، وعدمُ الغيرةِ تُميتُ القلبَ فتموتُ له الجوارحُ؛ فلا يبقى عندها دفعٌ ألبتَّةَ، ومَثَلُ الغيرةِ في القلب مَثَلُ القوَّة التي تدفع المرضَ وتُقاوِمُه، فإذا ذَهَبَتِ القوَّةُ وَجَدَ الداءُ المَحَلَّ قابلًا ولم يجد دافعًا فتَمكَّنَ فكان الهلاكُ، ومَثَلُها مَثَلُ صياصي(ظ،ظ،ظ،) الجاموس التي تدفع بها عن نَفْسِه وولَدِه، فإذا تكسَّرَتْ طَمِعَ فيها عدوُّه»(ظ،ظ،ظ¢). فهذه بعضُ وجوهِ غيرةِ الرجل على أهله وجوانبِها الظاهرةِ الداخلة في الأصل الممدوح الذي يَتَبَلْوَرُ حاصِلُه في أنَّ «الغيرة على المحبوب حِرْصُك عليه، والغيرة مِنَ المكروه أَنْ يُزاحِمَك عليه، فالغيرةُ على المحبوب لا تتمُّ إلَّا بالغيرة مِنَ المُزاحِم»." موقع الشيخ |
|||
2016-12-04, 21:58 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
الغيرة على الزوجة (2)
" ... ويخرج منها ـ بالتأكيد ـ قالبُها المذمومُالمتجسِّدُ في كُلِّ غيرةٍ مبنيَّةٍ على الشكِّ والرِّيبة، لا تدلُّ عليها الدلائلُ ولا تشهد لها ظواهرُ الأحوال؛ لأنَّ الخواطر تَنْقلِبُ إلى وساوسَ، وكثرة الوساوسِ تهجم على المرءِ فترمي به في زاويةٍ مظلمةٍ مِنَ الشكوك والريب، وذلك كإساءة الرجل الظنَّ بزوجته مِنْ غيرِ دليلٍ ظاهرٍ أو قرينةٍ واضحةٍ، فتراهُ يترقَّبُ تصرُّفاتِها ويريد أَنْ يُبَرْهِنَ على أمرٍ وهميٍّ، وقد يَصِلُ به الأمرُ إلى وضعِ أجهزة التصوير وأدواتِ الْتقاط الصوت في بيتها ليكشفَ عنها مِنْ بُعْدٍ، وقد يختارُ ساعاتٍ غيرَ معتادةٍ للدخول على زوجته، أو يَتحيَّنُ أوقاتًا يَترصَّدُ فيها تصرُّفاتِها بصورةٍ غيرِ طبيعيةٍ، ونحو ذلك ممَّا لا يَمُتُّ بصِلَةٍ إلى الجانب الممدوح مِنَ الغيرة، بل هي غيرةٌ مذمومةٌ شرعًا لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْغَضُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمِنَ الخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْغَضُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يَبْغَضُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ...»(ظ،ظ،ظ¤)، ولنَهْيِه صلَّى الله عليه وسلَّم «أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ»(ظ،ظ،ظ¥)، وفي لفظٍ للبخاريِّ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا»." موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-12-10, 16:08 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
حكم المولد النبوي الخالي من منكرات آلات المعازف والغناء والاختلاط بين الرجال والنساء قال ابن الحاج المالكي – رحمه الله – في حكم المولد النبوي الخالي من منكرات آلات المعازف والغناء والاختلاط بين الرجال والنساء - : فإن خلا منه ، وعمل طعاماً فقط ونوى به المولد ، ودعا إليه الإخوان ، وسلِم من كل ما تقدم ذِكره : فهو بدعة بنفس نيته فقط ؛ إذ إن ذلك زيادة في الدين ، وليس من عمل السلف الماضين ، واتباع السلف أولى ، بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه ؛ لأنهم أشدَّ الناس اتباعاً لسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتعظيماً له ولسنَّته صلى الله عليه وسلم ، ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك ، ولم ينقل عن أحدٍ منهم أنه نوى المولد ، ونحن لهم تبع ، فيسعنا ما وسعهم ، وقد عُلم أن اتباعهم في المصادر والموارد ، كما قال الشيخ الإمام أبو طالب المكي رحمه الله تعالى في كتابه . " المدخل " ( 2 / 10 ) . وقال – رحمه الله - : وبعضهم يتورع عن هذا – أي : السماع المحرم - ويعمل المولد بقراءة " البخاري " وغيره عوضاً عن ذلك ، وهذا وإن كانت قراءة الحديث في نفسها من أكبر القرَب والعبادات ، وفيها البركة العظيمة والخير الكثير : لكن إذا فعل ذلك بشرطه اللائق به على الوجه الشرعي كما ينبغي ، لا بنية المولد ، ألا ترى أن الصلاة من أعظم القرَب إلى الله تعالى ، ومع ذلك فلو فعلها إنسان في غير الوقت المشرع لها لكان مذموماً مخالفاً ، فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة : فما بالك بغيرها ؟! . " المدخل " ( 2 / 25 ) . الإسلام سؤال وجواب |
|||
2016-12-12, 21:46 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
تكرار السلام ثانياً وثالثاً وأكثر اذا تكرر اللقاء
قال النووي رحمه الله : " إذا سلّم عليه إنسان ثم لقيه على قرب ، يُسنّ له أن يُسلِّم عليه ثانياً وثالثاً وأكثر ، اتفق عليه صحابنا . ويدل عليه ما رويناه في صحيحي البخاري (757) ، ومسلم (397) عن أبي هُريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته : أنه جاء فصلَّى ، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلَّم عليه ، فردّ عليه السلام ، وقال : ( ارْجِعْ فَصَلّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلّ ) ، فرجعَ فَصلَّى ، ثم جاء فسلَّم على النبيّ صلى الله عليه وسلم ، حتى فعلَ ذلك ثَلاثَ مَرَّاتٍ . وروينا في سنن أبي داود (5200) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا لَقِيَ أحَدُكُمْ أخاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فإنْ حالَتْ بَيْنَهُما شَجَرَة أوْ جِدَارٌ أوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود " . وروينا في كتاب ابن السني (245) عن أنس رضي الله عنه قال : " كانَ أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يتماشَون ، فإذا استقبلتهم شجرة أو أكَمة فتفرّقوا يميناً وشمالاً ثم التقوا من ورائها ، سلَّم بعضُهم على بعضٍ " " انتهى من " الأذكار" (ص 249) . موقع الإسلام سؤال وجواب |
|||
2016-12-16, 14:16 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
يرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما
قال في "زاد المستقنع" : " ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما " . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه "الشرح الممتع" (5/364) : " أي السنة أن يرفع القبر عن الأرض ، وكما أنه سنة ، فإن الواقع يقتضيه ؛ لأن تراب القبر سوف يعاد إلى القبر ، ومعلوم أن الأرض قبل حرثها أشد التئاما مما إذا حرثت ، فلا بد أن يربو التراب . وأيضا فإن مكان الميت كان بالأول ترابا ، والآن صار فضاء ، فهذا التراب الذي كان في مكان الميت في الأول سوف يكون فوقه ... واستثنى العلماء من هذه المسألة : إذا مات الإنسان في دار حرب ، أي : في دار الكفار المحاربين ، فإنه لا ينبغي أن يُرفع قبره ، بل يسوى بالأرض خوفا عليه من الأعداء أن ينبشوه ، ويمثلوا به ، وما أشبه ذلك . وقوله : " مسنما " أي : يجعل كالسنام بحيث يكون وسطه بارزا على أطرافه ، وضد المسنم : المسطح الذي يجعل أعلاه كالسطح . والدليل على هذا : أن هذا هو صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبري صاحبيه " انتهى. الإسلام سؤال وجواب |
|||
2018-03-01, 16:10 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
من واجبات الزوج تجاه زوجته
الإغضاء عن بعض عيـوبها " ...الإغضاء عن بعض عيـوب الزوجة التي يكرهها، وعن جوانبِ نقائصها وأخطائها ما لم يكن فيه تجاوزٌ عن حدود الشرع، ولا سيَّما إذا كانَتِ الزوجةُ تتمتَّع بخصالٍ حميدةٍ ومَكارِمَ حَسَنةٍ، فالجدير به أَنْ يَسْتحضِرَ حَسَناتِها معه وهو ينظر إلى سيِّئاتها؛ إذ مقتضى العدل أَنْ لا يركِّزَ على الجانب الكريهِ السلبيِّ مِنْ زوجته وينسى الجوانبَ المضيئةَ الحَسَنةَ فيها، بل يتجاوَزُ عن سيِّئتها لحسناتها ويتغاضى عمَّا يكره لِما يُحِبُّ، وقد أشار النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى هذا المعنى بقوله: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»أَوْ قَالَ: «غَيْرَهُ»(٣١)، وأَوْضَحَ النوويُّ ـ رحمه الله ـ هذا في شرحِه للحديث بقوله: «أي: ينبغي أَنْ لا يبغضها؛ لأنه إِنْ وَجَدَ فيها خُلُقًا يُكْرَهُ وَجَدَ فيها خُلُقًا مَرْضيًّا بأَنْ تكون شَرِسَةَ الخُلُقِ لكنَّها ديِّنةٌ أو جميلةٌ أو عفيفةٌ أو رفيقةٌ به أو نحو ذلك»" الشيخ فركوس حفظه الله موقع الشيخ |
|||
2016-10-27, 21:36 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
بارك الله فيكم |
|||
2016-10-30, 11:08 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
وفيكما بارك الله وجزاكما خيرا |
|||
2016-11-03, 23:23 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
في حكم إيصالِ سترةٍ مرتفعةٍ عن الأرض بسواكٍ أو غيره الشيخ فركوس حفظه الله فإنَّ السترةَ إنَّما تتحقَّق بمثلِ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ـ وهي في حدودِ ذراعٍ ـ وهو أقلُّ ما يُجزئ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ»(ظ،)، فإِنْ كان المنبرُ مرتفعًا عن الأرضِ بذراعٍ أو أَزْيَدَ منه فالظاهرُ أنه لا يَصْلُح سترةً، بخلافِ ما إذا كان دونه، فإِنْ وَضَع المصلِّي شيئًا يُوصِلُه بالأرضِ ويصلِّي إليه أجزأه ـ إِنْ شاء اللهُ ـ سترةً، وله أَنْ يتَّخِذَ قوائمَ المنبرِ سترةً له لاتِّصالها بالأرض، فعن مسروقٍ عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالَتْ: «وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً»(ظ¢)، فكانَتْ صلاةُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى السرير الذي هو المُضطجَعُ على الأرض، وقد جَعَله النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بينه وبين القِبْلة كما في روايةِ مسروقٍ عن عائشة رضي الله عنها، ولفظُه: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى وَسَطِ السَّرِيرِ وَأَنَا عَلَيْهِ مُضْطَجِعَةٌ، وَالسَّرِيرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ» (ظ£). في إيراد إشكالٍ في فتوَى سابقةٍ متعلِّقةٍ بمقدار السترة شيخَنا، لقَدْ أشكل عليَّ فهمُ فتواكم المتعلِّقةِ بمقدارِ السُّترةِ، وذلك في قولِكم: «فإِنْ كان المنبرُ مرتفعًا عن الأرضِ بذراعٍ أو أَزْيَدَ منه فالظاهرُ أنه لا يَصْلُح سترةً، بخلافِ ما إذا كان دونه»، فهلَّا تفضَّلْتم بمزيدِ توضيحٍ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: فقَدْ تقدَّم في جوابٍ سابقٍ(ظ،) أنَّ عُلُوَّ السترةِ مِنَ الأرضِ مثلُ مُؤْخِرةِ الرَّحْلِ بمقدارِ ذراعٍ أو شبرين، وهو أدنَى ما تتحقَّق به السترةُ؛ فلو صلَّى ـ مثلًا ـ إلى غيرِ قوائمِ طاولةٍ لَكان الفراغُ في وسطِها الذي صلَّى إليه يزيد عن مقدارِ ذراعٍ أو شبرين مِنَ الأرضِ؛ فهو أشبَهُ بِمَنْ لم يتَّخِذْ سترةً، بخلافِ ما إذا كان وسطُها نازلًا إلى ما دونَ الذراعِ كالمنبر؛ فإنه يُجزيه لدخولِه في الذراعِ أو الشبرين؛ فهو ألصقُ ـ مِنْ هذه الجهة ـ بالسترة مِنْ انتفائِها كما في الصورة الأولى؛ عملًا بقياس العكس. موقع الشيخ |
|||
2016-11-03, 23:25 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
في حكم إيصالِ سترةٍ مرتفعةٍ عن الأرض بسواكٍ أو غيره الشيخ فركوس حفظه الله فإنَّ السترةَ إنَّما تتحقَّق بمثلِ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ـ وهي في حدودِ ذراعٍ ـ وهو أقلُّ ما يُجزئ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ»(١)، فإِنْ كان المنبرُ مرتفعًا عن الأرضِ بذراعٍ أو أَزْيَدَ منه فالظاهرُ أنه لا يَصْلُح سترةً، بخلافِ ما إذا كان دونه، فإِنْ وَضَع المصلِّي شيئًا يُوصِلُه بالأرضِ ويصلِّي إليه أجزأه ـ إِنْ شاء اللهُ ـ سترةً، وله أَنْ يتَّخِذَ قوائمَ المنبرِ سترةً له لاتِّصالها بالأرض، فعن مسروقٍ عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالَتْ: «وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً»(٢)، فكانَتْ صلاةُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى السرير الذي هو المُضطجَعُ على الأرض، وقد جَعَله النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بينه وبين القِبْلة كما في روايةِ مسروقٍ عن عائشة رضي الله عنها، ولفظُه: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى وَسَطِ السَّرِيرِ وَأَنَا عَلَيْهِ مُضْطَجِعَةٌ، وَالسَّرِيرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ» (٣). في إيراد إشكالٍ في فتوَى سابقةٍ متعلِّقةٍ بمقدار السترة شيخَنا، لقَدْ أشكل عليَّ فهمُ فتواكم المتعلِّقةِ بمقدارِ السُّترةِ، وذلك في قولِكم: «فإِنْ كان المنبرُ مرتفعًا عن الأرضِ بذراعٍ أو أَزْيَدَ منه فالظاهرُ أنه لا يَصْلُح سترةً، بخلافِ ما إذا كان دونه»، فهلَّا تفضَّلْتم بمزيدِ توضيحٍ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: فقَدْ تقدَّم في جوابٍ سابقٍ(١) أنَّ عُلُوَّ السترةِ مِنَ الأرضِ مثلُ مُؤْخِرةِ الرَّحْلِ بمقدارِ ذراعٍ أو شبرين، وهو أدنَى ما تتحقَّق به السترةُ؛ فلو صلَّى ـ مثلًا ـ إلى غيرِ قوائمِ طاولةٍ لَكان الفراغُ في وسطِها الذي صلَّى إليه يزيد عن مقدارِ ذراعٍ أو شبرين مِنَ الأرضِ؛ فهو أشبَهُ بِمَنْ لم يتَّخِذْ سترةً، بخلافِ ما إذا كان وسطُها نازلًا إلى ما دونَ الذراعِ كالمنبر؛ فإنه يُجزيه لدخولِه في الذراعِ أو الشبرين؛ فهو ألصقُ ـ مِنْ هذه الجهة ـ بالسترة مِنْ انتفائِها كما في الصورة الأولى؛ عملًا بقياس العكس. موقع الشيخ |
|||
2016-11-03, 23:37 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
جزاك الله عنا أعظم الجزاء |
|||
2016-11-05, 15:38 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
وإياك أخي الكريم |
|||
2016-11-05, 15:39 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
شروط إباحة المحرم عند الضرورة قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : (فَمَنِ اضْطُرَّ) أي : ألجئ إلى المحرَّم ، بجوع ، أو عدم [يعني : عدم وجود طعام غير الميتة] ، أو إكراه . (غَيْرَ بَاغٍ) أي : غير طالب للمحرَّم ، مع قدرته على الحلال ، أو مع عدم جوعه . (وَلا عَادٍ) أي : متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراً ، فمَن اضطر وهو غير قادر على الحلال ، وأكل بقدر الضرورة : فلا يزيد عليها . (فَلا إِثْمَ) أي : جناح عليه ، وإذا ارتفع الجناح - الإثم - : رجع الأمر إلى ما كان عليه ، والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل ، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة ، وأن يقتل نفسه ، فيجب إذًا عليه الأكل ، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات ، فيكون قاتلاً لنفسه , وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده ، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال : (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) . ولما كان الحِلُّ مشروطاً بهذين الشرطين ، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها : أخبر تعالى أنه غفور ، فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال ، خصوصاً وقد غلبته الضرورة ، وأذهبت حواسه المشقة . وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة : " الضرورات تبيح المحظورات " ، فكل محظور اضطر إليه الإنسان : فقد أباحه له الملك الرحمن ، فله الحمد والشكر ، أولاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً . " تفسير السعدي " ( ص 81 ) . الإسلام سؤال وجواب |
|||
2016-11-11, 20:55 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
موضوع رائع. |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc