موضوع مميز فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد) - الصفحة 55 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-11-07, 14:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

إمام يصلي بالناس لم يصل العصر ناسياً، ودخل في صلاة المغرب
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إمام لم يصل العصر ناسياً، ودخل في صلاة المغرب، وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصل العصر فماذا يفعل في هذه الحالة؟
فأجاب: هذا الإمام الذي نسي صلاة العصر ودخل في صلاة المغرب وتذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصل العصر يستمر في صلاة المغرب ، فإذا أتمها أتى بصلاة العصر وتصح منه صلاة العصر حينئذ ولا يلزمه أن يقطع صلاته ولا يجوز له أيضاً؛ وذلك لأنه شرع في فريضة والفريضة إذا شرع فيها الإنسان لزمه إتمامها إلا بعذر شرعي " .

انتهى من "مجموع الفتاوى" (12/219) .
الإسلام سؤال وجواب








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-11-09, 14:08   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

أكثر أهل النار من النساء
اللعن وكفران العشير
الشيخ ابن باز رحمه الله
"...أما كون النساء أكثر أهل النار كما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد بين النبي ذلك في خطبة جامعة: (يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الإستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت إمرأة: ولم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير -يعني الزوج- لو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئاً قالت ما رأيت منك خيراً قط)، هذه العبارة هذه الأكثر وهذا مشاهد نعرفه، وهذا يعرفه الناس، أن المرأة إذا رأت من زوجها مايكدرها نسيت إحسانه الأول، وقالت: أنت الذي فيك والذي فيك ولارأيت منك كذا ولا رأيت منك كذا إلا من هداها الله منهن، واللعن والكذب فيهن كثير، والسب للأزواج وللأولاد وللناس، ولذلك قال: (تكثرن اللعن)، يعني الشتم والسب والكلام السيء، اللعن يطلق على الكلام السيء ولو ما فيه لعن الله فلان، كما قال الله في القرآن: وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ[الاسراء: 60]، مذومة في القرآن ذمها الله وعابها، قال: إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ * طَعَامُ الْأَثِيمِ * كَالْمُهْلِ[الدخان: 43-45] فذمها وسمى هذا لعناً، فالذم للشيء وسبه بالكلام الذي ماهو زين، مثل: أخزاه الله، مثل: ما فيه خير، مثل: فلان بخيل، مثل: فلان جبان، كل هذا يسمى سب، ولو ما قال لعنه الله، يسمى سب، فالمقصود أنهن يكثرن اللعن، أي يكثرن الكلام السيء، والأذى مع الزوج ومع الأولاد، وربما فعلت ذلك مع الأقارب ومع الجيران، والغالب أن هذا للجهل وقلة الدين وضعفه، ولكن فيهن خيِّرات طيِّبات، بعضهن خير من الذكور في دينها وإيمانها، إنما عبر النبي عن الأكثرية: (رأيتكن أكثر أهل النار)، فالمراد به الأكثرية، وفيهن من الطيبات ومن الأخلاق ما فيهن، ولكن جنس الرجال جملة أفضل وأكثر خيراً."
موقع ابن باز









رد مع اقتباس
قديم 2016-11-11, 13:59   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

في إلقاء خطب الجمعة والأعياد
بغير العربية

الشيخ فركوس حفظه الله
ما حكمُ إلقاءِ خُطَب الجمعةِ والأعيادِ بالأمازيغية؛ عِلمًا أنَّ بعضَ سُكَّانِ مناطقِ القبائلِ لا يفهم العربية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالغرضُ من خُطبة الجمعة إرشادُ الناس إلى ما يُحْمَدُ من الأخلاق وما يُذَمُّ منها، ووعظُهُم لالتزام حدود الشرع فيما أَمَرَ أو نهى وزجر، بتعليمِ حُكمٍ، أو تصحيحِ مُعْتَقَدٍ أو عبادةٍ أو مُعاملَةٍ، ولا يخفى أنَّ طريقَ البيانِ ووسيلةَ التبليغِ إذا تعذَّرت إلاَّ بلغةٍ يفقهُها الناسُ وليست لهم معرفةٌ باللغة العربية فيجوز مخاطبتُهم باللسان الذي يفهمونه حتى يتحقَّق الغرضُ ويحصلَ المطلوبُ من الدعوة إلى الله تعالى، لقوله سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤].
فوسيلة البيان ليست توقيفيةً إلاَّ ما اشتملت عليه من توقيفٍ كخطبة الحاجة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية فينبغي أن يقرأها بنحوِ ما أُنزلت؛ لأنَّها وحْيٌ، وله أن يفسِّرها بعد ذلك بلسان قومه إذا اقتضى المقام.

موقع الشيخ









رد مع اقتباس
قديم 2016-11-13, 22:17   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

الانتساب للمذاهب الفقهية ليس تفرقا في نفسه
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الجماعات التي تؤدي إلى تفرق الكلمة ، واختلاف القلوب ، جماعات باطلة .
وأما الجماعات التي لا تؤدي إلى ذلك ، كاختلاف المسلمين في المذاهب ، فهذا مذهبه حنبلي ، وهذا شافعي ، وهذا مالكي ، وهذا حنفي ، فإنها لا تضر ، ما دامت القلوب لم تختلف " .
انتهى من " لقاء الباب المفتوح " (87/ 19، بترقيم الشاملة آليا) .
ويقول الشيخ صالح الفوزان :
" التمذهب بمذهب واحد من المذاهب الأربعة ، مذاهب أهل السنة الأربعة المعروفة ، التي بقيت وحفظت وحررت بين المسلمين ، والانتساب إلى مذهب منها ، لا مانع منه ، فيقال : فلان شافعي ، وفلان حنبلي ، وفلان حنفي ، وفلان مالكي .
ولا زال هذا اللقب موجودًا من قديم بين العلماء ، حتى كبار العلماء ، يقال : فلان حنبلي ، يقال مثلًا : ابن تيمية الحنبلي ، ابن القيم الحنبلي ، وما أشبه ذلك ، ولا حرج في ذلك ، فمجرد الانتساب إلى المذهب لا مانع منه ، لكن بشرط أن لا يتقيد بهذا المذهب فيأخذ كل ما فيه سواء كان حقًّا أو خطأً " انتهى من " مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان " (2/ 701) .
الإسلام سؤال وجواب









رد مع اقتباس
قديم 2016-11-14, 12:07   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

الغاية الحسنة لا تبرِّر العمل الفاسد

قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «ليس كلُّ سببٍ نال به الإنسان حاجتَه يكون مشروعًا ولا مباحًا، وإنما يكون مشروعًا إذا غلبتْ مصلحتُه على مفسدته ممَّا أَذِن فيه الشرعُ».
[«مختصر الفتاوى المصرية» لابن تيمية (169)]
موقع الشيخ فركوس









رد مع اقتباس
قديم 2016-11-15, 14:47   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يطيع والديه إذا أمراه بترك السنن ؟ (1)
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
ما الحكم إذا لم يسمح الوالد لولده بالاعتكاف وبأسباب غير مقنعة ؟ .
فأجاب :
الاعتكاف سنَّة ، وبر الوالدين واجب ، والسنة لا يسقط بها الواجب ولا تعارض الواجب أصلاً ؛ لأن الواجب مقدم عليها ، وقد قال تعالى في الحديث القدسي ( ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه ) – رواه البخاري - فإذا كان أبوك يأمرك بترك الاعتكاف ويذكر أشياء تقتضي أن لا تعتكف لأنه محتاج إليك فيها : فإن ميزان ذلك عنده وليس عندك ؛ لأنه قد يكون الميزان عندك غير مستقيم وغير عدل ، لأنك تهوى الاعتكاف فتظن أن هذه المبررات ليست مبرراً ، وأبوك يرى أنها مبرر : فالذي أنصحك به أن لا تعتكف .
لكن لو لم يذكر مبررات لذلك : فإنه لا يلزمك طاعته في هذه الحال ؛ لأنه لا يلزمك أن تطيعه في أمر ليس فيه منفعة له ، وفيه تفويت منفعة لك .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 20 / 159 ) .
وسئل الشيخ - رحمه الله – أيضاً :
عن طالب علم يريد أن يذهب مع إخوانه في الله لطلب العلم ، وكان الحائل بينه وبين الذهاب معهم هو أهله ، والده وأمه ، فما الحكم في خروج هذا الطالب ؟ .فأجاب :
هذا الطالب إن كان هناك ضرورة لبقائه عندهم : فهذا أفضل ، مع أنه يمكنه أن يبقى عندهم مع طلب العلم ؛ لأن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله ، والعلم من الجهاد ، وبالتالي فيكون بر الوالدين مقدماً عليه إذا كانا في حاجة إليه ، أما إذا لم يكونا في حاجة إليه ويتمكن من طلب العلم أكثر إذا خرج : فلا حرج عليه أن يخرج في طلب العلم في هذه الحال ، ولكنه مع هذا لا ينسى حق الوالدين في الرجوع إليهما وإقناعهما إذا رجع .
وأما إذا علم كراهة الوالدين للعلم الشرعي : فهؤلاء لا طاعة لهما ، ولا ينبغي له أن يستأذن منهما إذا خرج ؛ لأن الحامل لهما كراهة العلم الشرعي .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 26 / 58 ، 59 ) .
الإسلام سؤال وجواب









رد مع اقتباس
قديم 2016-11-15, 14:51   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يطيع والديه إذا أمراه بترك السنن ؟ (2)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين ، وهو ظاهر إطلاق أحمد ، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر ، فإن شق عليه ولم يضره : وجب ، وإلا فلا .
" الفتاوى الكبرى " ( 5 / 381 ) .

قال ابن مفلح الحنبلي – رحمه الله - :
وذكر أبو البركات – وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية - أن الوالد لا يجوز له منع ولده من السنن الراتبة ، وكذا الزوج والسيد ، ومقتضى كلام صاحب " المحرر " – وهو نفسه أبو البركات - هذا : أن كل ما تأكد شرعاً ، لا يجوز له منع ولده ؛ فلا يطيعه فيه .
" الآداب الشرعية " ( 2 / 42 ) باختصار .

الإسلام سؤال وجواب









رد مع اقتباس
قديم 2016-11-20, 09:56   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

يبدأ الصف الثاني في الصلاة من وسط الصف
يمتلئ الصف الأول في المسجد فنريد أن نكون الصف الثاني، فهل نبدأ به من خلف الإمام مباشرةً بموازته، أم علي يمين الصف، أو يساره؟ ما الواجب في ذلك
الشيخ ابن باز رحمه الله:
" الواجب يبدأ عن وسط الصف مما يلي الإمام ، يعني ما يقابل الإمام، يبدأ من هذا ثم يصفون عن يمين الإمام، لابد أن يبدأ من وصف الصف، كالأول."
موقع ابن باز

قال الشيخ ابن عثمين في "الشرح الممتع" (3/10) :

" ومِن تسوية الصُّفوف : تفضيل يمين الصفِّ على شماله ، يعني : أنَّ أيمن الصَّفِّ أفضل مِن أيسره ، ولكن ليس على سبيل الإِطلاق ؛ كما في الصَّفِّ الأول ؛ لأنه لو كان على سبيل الإِطلاق ، كما في الصف الأول ؛ لقال الرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلام : (أتمُّوا الأيمن فالأيمن) كما قال : (أتمُّوا الصَّفَّ الأول ، ثم الذي يليه) . وإذا كان ليس مِن المشروع أن تبدأ بالجانب الأيمن حتى يكمُلَ ، فإننا ننظرُ في أصول الشَّريعة ، كيف يكون هذا بالنسبةِ لليسار ؟ نجد أن هذا بالنسبة لليسار إذا تحاذى اليمينُ واليسار وتساويا أو تقاربا فالأفضل اليمين ، كما لو كان اليسار خمسة واليمين خمسة ؛ وجاء الحادي عشر ؛ نقول : اذهبْ إلى اليمين ؛ لأنَّ اليمين أفضلُ مع التَّساوي ، أو التقارب أيضاً ؛ بحيث لا يظهر التفاوتُ بين يمين الصَّفِّ ويسارِه ، أما مع التَّباعد فلا شكَّ أنَّ اليسار القريبَ أفضل من اليمين البعيد . ويدلُّ لذلك : أنَّ المشروع في أول الأمر للجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإِمام بينهما ، أي : بين الاثنين . وهذا يدلُّ على أن اليمينَ ليس أفضلَ مطلقاً ؛ لأنه لو كان أفضلَ مطلقاً ؛ لكان الأفضل أن يكون المأمومان عن يمينِ الإِمامِ ، ولكن كان المشروعُ أن يكون واحداً عن اليمين وواحداً عن اليسار حتى يتوسَّط الإِمام ، ولا يحصُل حَيْفٌ وجَنَفٌ في أحد الطرفين " انتهى .
الإسلام سؤال وجواب









رد مع اقتباس
قديم 2016-11-22, 22:56   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

شرعية وضع ضرائب والفرق بينها وبين الضرائب التي اتُخذت اليوم
قال الشيخ الألباني رحمه الله وهو يذكر الفرق بين المصالح المرسلة والبدعة :

"أما المصلحة المرسلة فشأنها يختلف كل الاختلاف عن البدعة الحسنة – المزعومة - فالمصلحة المرسلة يراد بها تحقيق مصلحة يقتضيها المكان أو الزمان ويقرها الإسلام . وفي هذا المجال يؤكد الإمام الشاطبي شرعية وضع ضرائب تختلف عن الضرائب التي اتُخذت اليوم قوانين مضطربة في كثير إن لم نقل في كل البلاد الإسلامية ، تقليداً للكفار الذين حرموا من منهج الله المتمثل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فكان من الضرورة بالنسبة لهؤلاء المحرومين من هدي الكتاب والسنة أن يضعوا لهم مناهج خاصة ، وقوانين يعالجون بها مشاكلهم ، أما المسلمون فقد أغناهم الله تبارك وتعالى بما أنزل عليهم من الكتاب ، وبما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لذلك فلا يجوز للمسلمين أن يستبدلوا القوانين بالشريعة ، فيحق فيهم قول الله تبارك وتعالى: (أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ) البقرة/61 . فلا يجوز أبداً أن تتخذ الضرائب قوانين ثابتة ، كأنها شريعة منزلة من السماء أبد الدهر ، وإنما الضريبة التي يجوز أن تفرضها الدولة المسلمة هي في حدود ظروف معينة تحيط بتلك الدولة . مثلاً - وأظن أن هذا المثال هو الذي جاء به الإمام الشاطبي : - إذا هوجمت بلدة من البلاد الإسلامية ، ولم يكن هناك في خزينة الدولة من المال ما يقوم بواجب تهيئة الجيوش لدفع ذلك الهجوم من أعداء المسلمين ، ففي مثل هذه الظروف تفرض الدولة ضرائب معينة وعلى أشخاص معينين ، عندهم من القدرة أن يدفعوا ما فرض عليهم ، ولكن لا تصبح هذه الضريبة ضريبة لازمة ، وشريعة مستقرة - كما ذكرنا آنفاً - فإذا زال السبب العارض وهو هجوم الكافر ودفع عن بلاد الإسلام ؛ أُسقطت الضرائب عن المسلمين ؛ لأن السبب الذي أوجب تلك الضريبة قد زال ، والحكم - كما يقول الفقهاء - يدور مع العلة وجوداً وعدماً ، فالعلة أو السبب الذي أوجب تلك الفريضة قد زال ، فإذاً تزول بزوالها هذه الضريبة .
وباختصار : ليس هناك ضرائب تتخذ قوانين في الإسلام ، وإنما يمكن للدولة المسلمة أن تفرض ضرائب معينة لظروف خاصة ، فإذا زالت الظروف زالت الضريبة" انتهى .

[b] أسئلة الإمارات - مفرغة -
الإسلام سؤال وجواب










رد مع اقتباس
قديم 2016-11-24, 09:25   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

مرارةَ العلاجِ بالنصيحةِ ينبغي أن يصحبَه شيءٌ من رطبِ الكلامِ وحلوه
الشيخ فركوس حفظه الله
"....ومن تفاريعِ النصيحةِ التي أريدُ أن أُركِّز عليها هي: القالبُ الأدبي الذي ينبغي أن تُؤَدَّى فيه النصيحة، فإنَّ الناصح ينبغي أن يعملَ على إيصال نصيحته لأخيه المسلمِ بألينِ الطُّرُقِ وأرقِّ الأساليبِ وأرفقِ العباراتِ، بعدَ التأكُّدِ من صحةِ التوجيهِ وصوابِ الإرشادِ، دونَ أيِّ تفريطٍ في مضمونِ النصيحةِ. وذلك لأنَّ مرارةَ العلاجِ بالنصيحةِ ينبغي أن يصحبَه شيءٌ من رطبِ الكلامِ وحلوه ليكونَ أدعى لقبولها، والإحساسِ بصدقِ التعاونِ والإخلاصِ؛ ويكونَ المنصوحُ شاكرًا لعلاجِ الناصحِ وحسنِ تعاونه، ويسعف هذا المعنى قولُ يحيى بنِ معاذٍ: «أحسنُ شيءٍ كلامٌ صحيحٌ، من لسانِ رجلٍ فصيحٍ، في وجهِ رجلٍ صبيحٍ، كلامٌ رقيق، يُسْتَخْرَجُ من بحرٍ عميقٍ، على لسانِ رجلٍ رفيقٍ»"
موقع الشيخ









رد مع اقتباس
قديم 2016-11-25, 09:23   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

جواز نكاح الكتابية وحرمة نكاح المشركة
قال الكاساني الحنفي – رحمه الله - : " لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة ; لقوله تعالى : ( وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) البقرة/ 221, ويجوز أن ينكح الكتابية ; لقوله عز وجل : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) المائدة/ 5 ، والفرق : أن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة ; لأن ازدواج الكافرة والمخالطة معها مع قيام العداوة الدينية لا يحصل السكن والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاح ، إلا أنه يجوز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها ؛ لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة ، وإنما نقضت الجملة بالتفصيل بناء على أنها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته ، فالظاهر أنها متى نبهت على حقيقة الأمر تنبهت وتأتي بالإيمان على التفصيل على حسب ما كانت أتت به في الجملة ، وهذا هو الظاهر من حال التي بُنِيَ أمرها على الدليل دون الهوى والطبع ، والزوج يدعوها إلى الإسلام وينبهها على حقيقة الأمر ، فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها ، فيجوز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة ، بخلاف المشركة فإنها في اختيارها الشرك ما ثبت أمرها على الحجة ، بل على التقليد بوجود الآباء على ذلك " انتهى من " بدائع الصنائع " ( 3 / 1414 ) .
الإسلام سؤال وجواب









رد مع اقتباس
قديم 2016-11-26, 15:29   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

كلام الأقران في بعضهم يُطوى ولا يُروى
قال الإمام الذهبي: «لسنا ندَّعِي في أئمَّةِ الجرحِ والتعديلِ العصمةَ مِنَ الغلطِ النادِرِ، ولا مِنَ الكلامِ بنَفَسٍ حادٍّ فيمن بينهم وبينه شحناءُ وإِحْنةٌ، وقد عُلِمَ أنَّ كثيرًا من كلامِ الأقرانِ بعضِهم في بعضٍ مُهْدَرٌ لا عبرةَ به، لا سيَّما إذا وَثَّقَ الرجلَ جماعةٌ يلوح على قولِهم الإنصافُ».

[«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٧/ ٤٠ ـ ٤١)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله









رد مع اقتباس
قديم 2016-11-27, 09:15   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

صلى مع إمام قد ترك ركعة من الصلاة ناسياً ؟
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (6/43) :
" صلى بنا إمام المسجد في صلاة رباعية ، ونحن من ورائه ، فجلس الجلسة الأولى ، ثم ألحق ركعة واحدة وجلس ، فسبَّح المأمومون فلم ينتبه وسلم ، فهل الجماعة ملزمون بإتمام الرابعة بعده ، وإلاّ لهم متابعة الإمام ويعيدون الصلاة ؟
الجواب : " إن الإمام والمأموم كل منهم ملزم بالإتيان بالركعة الرابعة إتماما للصلاة ، فعلى الإمام القيام للإتيان بالركعة الرابعة ، وذلك بأن يتجه إلى القبلة وهو جالس ، ثم يقوم للإتيان بالركعة ، وعلى المأمومين متابعته وعدم الانفراد عنه ، ثم يسجد بهم سجدتي السهو .
فإن لم يقم الإمام بعد تنبيههم له ، قاموا وأتموا صلاتهم ثم سلموا ، ولا شيء عليهم " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا تيقن المأموم أن إمامه قد نقص ، وسبح به ولم يرجع ، فإن الواجب عليه مفارقته في هذه الحال .
وفي المسألة التي عرضها السائل ، وهو أن الإمام جلس ليتشهد التشهد الأخير ويسلم ، فسبح به هذا المأموم فلم يقم ؛ فإن على المأموم أن يفارقه ، ويقوم ولا يجلس معه ، ثم يأتي بركعته فإذا أتى بركعته فلا شيء عليه .
ولا يجوز أن يتابع الإمام في هذه الحال ؛ لأنه صار يعتقد أن صلاة الإمام باطلة بسبب نقصانه الركعة .
ومع ذلك فصلاة الإمام ، إذا كان الإمام يعتقد أنه على صواب : فصلاته صحيحة ، لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ، ووِسْع الإمام ما يعتقده ، وَوِسْع المأموم ما يعتقده ، ولا يُلزم الإنسان أن يأخذ بما يعتقده غيره ، مما يراه خطأً " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .
الإسلام سؤال وجواب









رد مع اقتباس
قديم 2016-11-28, 22:45   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله ؟

فأجاب : " يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة ، بل هي مخفية ومستورة " انتهى من "فتاوى الطهارة" ص (109) .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه ... فإن احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله تعالى ، واحترز عليه من السقوط ، أو أدار فص الخاتم إلى باطن كفه فلا بأس . قال أحمد : الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ، ويدخل الخلاء . وقال عكرمة : اقلبه هكذا في باطن كفك فاقبض عليه ، وبه قال إسحاق ، ورخص فيه ابن المسيب والحسن وابن سيرين ، وقال أحمد في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم : أرجو أن لا يكون به بأس " انتهى من المغني (1/109) .
الإسلام سؤال وجواب










رد مع اقتباس
قديم 2016-12-01, 09:33   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها
قال ابن قدامة رحمه الله :
"فَإِنْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا حَتَّى تَتَسَلَّمَ صَدَاقَهَا ، وَكَانَ حَالًّا ، فَلَهَا ذَلِكَ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ دُخُولِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا ، حَتَّى يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا .
وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ : لَا أُسَلِّمُ إلَيْهَا الصَّدَاقَ حَتَّى أَتَسَلَّمَهَا .
أُجْبِرَ الزَّوْجُ عَلَى تَسْلِيمِ الصَّدَاقِ أَوَّلًا ، ثُمَّ تُجْبَرُ هِيَ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا" .
انتهى من " المغني " (10/171) .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " «وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال» . الصداق على قسمين: إما حال، وإما مؤجل، فالمؤجل ليس للمرأة طلبه ولا المطالبة به حتى يحل أجله، وليس لها أن تمنع نفسها من الزوج؛ لأن حقها لم يحل بعد، لكن إذا كان المهر حالًّا غير مؤجل، فإن لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه" انتهى من " الشرح الممتع " (12/314) .
الإسلام سؤال وجواب










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc