طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع - الصفحة 54 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم المتوسط > قسم النشاطات الثقافية والبحوث واستفسارات الأعضاء > قسم البحوث و الاستفسارات و طلبات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-03-13, 20:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سارة يعرب
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Icon24

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اليك اخي محب لبلاده هو:
اسم العضو : سارة يعرب
الطلب : مذكرة، معلومات، مقالات،...حول النظام القانوني لقيم المنقولة
أجل التسليم : متى تحصلت على معلومـــة

ربي يبارك فيك ويحفظك ويصونك

احترامي لمجهوداتك

أنا بانتظار ردك









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-03-13, 21:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سارة يعرب مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اليك اخي محب لبلاده هو:
اسم العضو : سارة يعرب
الطلب : مذكرة، معلومات، مقالات،...حول النظام القانوني لقيم المنقولة
أجل التسليم : متى تحصلت على معلومـــة

ربي يبارك فيك ويحفظك ويصونك

احترامي لمجهوداتك

أنا بانتظار ردك



القانون التجاري _الملخص الكامل للتحميل


اضغط هنا للتحميل









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-13, 21:44   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

أو من


هنــــــــــــــــــــــا










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-13, 21:50   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

الابتكارات المالية وتفعيل نظام القروض السكنية في الجزائر

نوع الملف: PDF/Adobe Acrobat - عرض سريع
اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮون ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم واﻟﺸﺮﮐﺎت ذات اﻷﺳﻬﻢ ... ﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي إﱃ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ...










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-13, 22:19   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

Présentation PowerPoint

نوع الملف: Microsoft Powerpoint - عرض سريع
تعتمد الأسواق المالية المغربية على نظام قانوني حديث، يشمل : - الظهير 1.93.211 المرتكز على بورصة القيم. - الظهير 1.93.212 الذي يؤسس مجلس القيم المنقولة










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-13, 22:21   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﺘﺴﻴﲑ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍ

نوع الملف: PDF/Adobe Acrobat
ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ..... ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-13, 22:22   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

نوع الملف: Microsoft Word - عرض سريع
عمر بن أبو بكر باخشب-النظام القانوني لعقود الامتيازات-مجلة القانون و الاقتصاد العدد24 .... الفرع الثاني : اللجوء إلى بورصة القيم المنقولة










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-13, 22:23   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
kalach
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخي المحب لبلاده بوجه خجول ارفع طلبي هذا والمتمثل في (بحث حول القروض) اسمي kalach وان امكنك ان يكون في اقرب الاجال راجيا المولى عز وجل ان يرزقك عن كل حرف اف حسنة .....امين










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-13, 22:32   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kalach مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اخي المحب لبلاده بوجه خجول ارفع طلبي هذا والمتمثل في (بحث حول القروض) اسمي kalach وان امكنك ان يكون في اقرب الاجال راجيا المولى عز وجل ان يرزقك عن كل حرف اف حسنة .....امين



موضوع شامل حول القروض

لتحميل الملف إضغط على الرابط

https://upload.9q9q.net/file/RUQhGf13XYu/القروض البنكية.doc.html









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-13, 22:25   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

السلطات الإدارية المستقلة وإشكالية الاستقلالية
حدري سمير
بجامعة بجاية

بحث مقدم في اطار الملتقى الوطني حول :
سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

أيام 23 / 24 ماي 2007
جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية


مقدمة:
العولمة هي نزع الحواجز أو الحدود الاقتصادية بين الدول، وذلك عبر العالم، بهدف ضمان حرية سير كلّ عوامل الإنتاج.
وهذه الظاهرة لم تكن بعامل الصدفة وخاصّة في بلدان العالم الثالث كالجزائر، وذلك بتقليد القانون الليبرالي الغربي. إذ نلاحظ تغيرات دستورية، وانسحابًا للدولة في المجال الاقتصادي، واستقبال التنظيم القانوني الليبرالي، وذلك باستيراد أحدث التكنولوجيات القانونية "المفتاح في اليد". وقد صرح أحد الكتاب قائلا: » يمكن تحديد شكل الثقافة والاقتصاد للأمم الأخرى. وذلك باستيراد النظام القانوني الذي سيؤثر على التنظيم الاجتماعي كلّه، وبدون احتلال الأراضي أو استثمار رؤوس أموال في التطوير الاقتصادي والاجتماعي «([1]).
وبالتّالي ظاهرة العولمة مرفقة بإنتاج أحدث القواعد وكفاءتها تفرض كضرورة لانضمام الدولة المعنية في اقتصاد معولم (Une économie mondialisé)، بدون حدود([2]).
وبالنّسبة للجزائر، إلى جانب استيراد التقنيات "المفتاح في اليد"، تمّ وضع سياسة إزالة التنظيم وانسحاب الدولة من المجال الاقتصادي لصالح السوق([3]).
وبعد ذلك نلاحظ وضع هيئات جديدة مأخوذة من النموذج الغربي وهي السلطات الإدارية المستقلة والمكلّفة بمختلف الوظائف المتعلقة بوظيفة الضبط للاقتصاد في مرحلة انتقالية. علما أن هذه الإصلاحات تستدعي ضرورة إنشاء هيئات مكلّفة بالضبط ذات نموذج ليبرالي، وكما يصرح أحد الكتاب على أن:
« Libéralisation de l’économie et affirmation d’autorités de régulation cheminent de pair » ([4]).
وبالتّالي نشأت هيئات جديدة، تدعى السلطات الإدارية المستقلة، بدلاً من الهيئات الإدارية التقليدية أو الكلاسيكية، وذلك لأداء الوظائف المتعلقة بضبط النشاطات الاقتصادية والمالية.
تعتبر السلطات الإدارية المستقلة والمسماة كذلك بالسّلطات المستقلة أو بسلطات الضبط « Institution de régulation » مؤسسات جديدة من مؤسسات جهاز الدولة في الجزائر([5]). ولم يظهر هذا النوع من السلطات في القانون الإداري الجزائري إلا في بداية التسعينيات، والتي يبلغ عددها حاليا تسع سلطات([6]).
تختلف السلطات الإدارية المستقلة عن السلطات الإدارية التقليدية، بأنها لا تخضع لأية رقابة إدارية أو وصائية. ولا تخضع لمبدأ التدرج الهرمي الذي تتميز به الإدارة والهياكل المكونة لها. كما لا تعتبر الهيئات الإدارية المستقلة لجانا استشارية ولا مرافق عامة.
وتجدر الإشارة إلى أنّه ليس للسلطات الإدارية المستقلة نظام موحّد، حيث نجد أنّ تكوين هذه الهيئات وطريقة تعيين أعضائها، وكذا الطرق التي تؤمن استقلاليتها تختلف من هيئة لأخرى، أضف إلى ذلك أن من بين هذه المؤسسات ما تتمتع بالشخصية المعنوية ومنها ما لا تتمتع بذلك([7]).
كما يعتبر كلّ من الطابع الإداري للسلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، وطابع الاستقلالية، من بين المسائل التي أثارت وما زالت تثير جدالات ونقاشات فقهية وقانونية في نفس الوقت، خاصّة في الأنظمة المقارنة.
أما مسألة الاستقلالية، والتي تميّز هذا النوع من السلطات عن السلطات الإدارية العادية أو التقليدية([8])، فقد أثارت بدورها العديد من التساؤلات سواء في التشريع الجزائري أو في التشريعات المقارنة، وذلك على مستوى مختلف الجوانب العضوية والوظيفية .
فلذا نتسأل عن مدى استقلايلة هذه الهيئات الضابطة في المجال الإقتصادي والمالي.
المبحث الأوّل: الاستقلالية العضوية

تختلف درجة استقلالية السلطات الإدارية المستقلة من سلطة إلى أخرى، وبالرّجوع إلى القوانين المنشئة لهذه الهيئات، نلمس في بعض النصوص ما يبين تجسيد الاستقلالية، وفي نصوص أخرى حدود هذه الاستقلالية.
المطلب الأوّل : مظاهر الاستقلالية العضوية

اعترف المشرّع الجزائري لبعض السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي بالاستقلالية بصورة صريحة([9])، عكس بعض السلطات الإدارية المستقلة الأخرى التي لم يُضفِ عليها المشرع طابع الاستقلالية صراحة، مثل مجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية، ومجلس المنافسة. وعليه يستوجب الأمر البحث عن هذه الاستقلالية عن طريق تحليل المواد القانونية المتعلقة بها.
فالاستقلالية المقصودة والتي تتميز بها السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، تكون في مواجهة السلطة التنفيذية.
فالمشرّع الجزائري في ظل القوانين المنشئة للسّلطات الإدارية المستقلة، ذكر استقلاليتها بصفة عامة واستقلالها المالي بصفة خاصّة، أمّا الجوانب الأخرى فسنحاول تبيانها وإبرازها من خلال نصوص متفرقة.
فدائما في الجانب العضوي سنتطرق إلى تشكيلتها، أي تعدد الأعضاء واختلاف صفتهم ومراكزهم، وكذلك اختلاف الجهات المقترحة لهم، وتحديد مدة انتخاب الرئيس والأعضاء... الخ.
الفرع الأوّل : تعدد الأعضاء واختلاف صفتهم ومراكزهم:

يعتبر تعدّد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية واختلاف صفتهم ومراكزهم القانونية مظهرا يضمن الاستقلالية العضوية([10])، إذ بالرجوع إلى تشكيلة بعض السلطات المستقلة نجدها تتكون من أعضاء يختلف قطاع انتمائهم أو عملهم، ليتراوح بين القضاء، والتعليم العالي، والمحاسبي، ومن ذوي الخبرة في المجال الاقتصادي والمالي (المنافسة، الاستهلاك، البنوك... الخ). ونذكر على سبيل المثال في المجال المصرفي، مجلس النقد والقرض، إذ نجد من حيث تشكيلته أنّ صفة ومراكز الأعضاء تختلف، إلا أنها لا تتعدى أهل الخبرة في المجال المحاسبي والمالي.
ومن خلال نص المادة 58 من الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنّقد والقرض، والتي تطرقت إلى تشكيلة مجلس النقد والقرض، نلاحظ أنّها المادة جاءت عامة غير واضحة، مما يترك سلطة تقديرية واسعة للجهاز المختص، وهذا يترك المجال مفتوحا عند اختيار الأعضاء على أساس معايير غير شفافة أو على أساس اعتبارات سياسية أو بالمساومات([11]).
وما يعاب على هذه التشكيلة، هو غياب رجال القانون والأخصائيين في ذلك المجال، وأكثر من ذلك أنّ مجلس النقد والقرض يصدر أنظمة في المجال المصرفي تُعدّ بمثابة سلطة تنظيمية خوّلت للمجلس. والعمل على أساس هذه المعايير غير الموضوعية من حيث تعيين الأعضاء،ا لا يضمن استقلالية السلطة النقدية([12]).
كما تجدر الإشارة أيضا، إلى أنّ المشرع الجزائري لا يشارك المهنيين والحرفيين أو المتعاملين ضمن تشكيلة السلطات الإدارية المستقلة، أو يشاركهم بنسبة ضئيلة كما هو الأمر بالنسبة لتشكيلة مجلس المنافسة([13]).
وبالتّالي في حالة ما إذا كانت تتشكل من أعضاء تابعين لمختلف أجهزة الدولة، هذا لا يضمن الاستقلالية للسّلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية.
إلا أنّ هناك سلطات إدارية مستقلة، لم يتطرق المشرّع بتاتا إلى صفة الأعضاء فيها ومراكزهم القانونية، وهو الأمر نفسه بالنسبة للوكالتين المنجميتين([14]). ولجنة ضبط الكهرباء والغاز([15]).
وفي الأخير يمكن القول إنّ اختلاف هؤلاء الأعضاء المشكلين للسّلطات الإدارية المستقلة في مراكزهم وصفاتهم، مظهر يدعّم ويضمن الاستقلالية، وبالتّالي يؤدي إلى شفافية العمليات، فإذا فرضنا أنّ كلّ أعضاء السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ينتمون إلى سلك واحد، فهذا أمر قد يمس بحيادهم، وبالتّالي باستقلالية هذه السلطات.
الفرع الثاني: تعدد واختلاف الجهات المقترحة للأعضاء:

إنّ تعدد واختلاف الجهات المقترحة للأعضاء السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية يختلف من سلطة إلى أخرى.
يعين الأعضاء حسب قدراتهم في المجالات القانونية والاقتصادية والمالية من طرف جهات مختلفة، تتمثل في كلّ من رئيس الجمهورية، والسّلطة التنفيذية، ومحافظ بنك الجزائر. وأعضاء ممثلين لأجهزة مهنية. علمًا أنّ اختلاف جهات الاقتراح مظهر يؤثر على درجة الاستقلالية، لأنه لو كانت مهمة اقتراح الأعضاء مخوّلة لجهة واحدة فقط، فلن نكون أمام نفس درجة الاستقلالية.
ونذكر على سبيل المثال لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، والتي نلاحظ من خلال تشكيلتها اختلاف الجهات المقترحة للأعضاء، بحيث يعين أعضاء اللجنة حسب قدراتهم في المجالين المالي والبورصي، بعد اقتراحهم من طرف جهات مختلفة، تتمثل في كلّ من وزير العدل، الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتّعليم العالي، ومحافظ بنك الجزائر، والمصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين([16]).
رغم اقتراح الأعضاء من طرف جهات مختلفة، إلا أنّ سلطة التعيين تعود لسلطة واحدة وهي السلطة التنفيذية، وهذا يؤثر على درجة الاستقلالية أيضًا.
والملاحظ أنّه بالنّسبة لطريقة تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، لا تلعب لصالح استقلالية الأجهزة، وذلك بما أنه تمّ إقصاء الهيئات التمثيلية الوطنية وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في اقتراح أعضاء السلطات الإدارية المستقلة.
ومن هنا نستخلص أنه من الضروري أن يتقاسم البرلمان بغرفتيه والسّلطة التنفيذية سلطة التعيين([17]).
وفي الأخير، يمكن القول إنّه من الضروري عدم حصر الاقتراح في جهة واحدة فقط، فلذا يجب التنويع في جهات الاقتراح في السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، كلّ سلطة في مجال الاختصاص المخوّل لها، وأكثر من ذلك يجب مشاركة الأجهزة المهنية ضمن تشكيلة السلطات المستقلة.
الفرع الثالث – تحديد مدة انتداب الرئيس والأعضاء:

يعتبر تحديد مدة انتداب رئيس سلطة إدارية مستقلة ما وأعضائها من بين إحدى الركائز الهامة والمعتمد عليها، قصد إبراز طابع الاستقلالية كما يصرّح كاتب هذه المسألة([18]).
فاعتبار مدة الانتداب محددة قانونا، يعتبر بمثابة مؤشر يجسد استقلالية السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي من الناحية العضوية([19])، حيث لو تمّ النص على تعيين الرئيس والأعضاء لمدة غير محددة قانونا. فلا يمكننا الإشارة إلى أية استقلالية عضوية، نتيجة جعل الأعضاء والرّئيس عرضة للعزل في أي وقت من طرف سلطة تعيينهم، الأمر الذي ينفي الاستقلالية العضوية، مثلما هو الشأن على مستوى مجلس النقد والقرض([20]).
وفي هذا السياق دائما، يمكن أن يؤدّي تجديد الانتداب هذا إلى تعاملات تتنافي مع مركز الاستقلالية([21]).
ويمكن أن نذكر على سبيل المثال لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فيعين رئيس اللجنة في سبيل القيام بالمهام المخوّلة لها قانونا لمدة تدوم 4 سنوات، كما يعين الأعضاء الآخرين لنفس المدة.
وهذا الأمر كذلك بالنّسبة لمجلس المنافسة، فيعين رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس والأعضاء الآخرون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتّجديد([22]).
فبالنّسبة للمجلس أحسن المشرّع بتحديده لمدة انتداب الرئيس والأعضاء، إلا أنّ قابلية تجديد الانتداب لمرّة ثانية بالنّسبة للرّئيس والأعضاء، سيؤثر سلبًا على استقلالية المجلس كسلطة إدارية مستقلة.
كما تجدر الإشارة كذلك بالنّسبة للجنة المصرفية، إلى أنّ رئيس الجمهورية يعين أعضاء اللجنة لمدة 5 سنوات([23]). أما بالنسبة لرئيس اللجنة وهو محافظ بنك الجزائر، فإنّ المشرّع في التعديل الجديد لم يحدد مدة انتداب المحافظ. وبالتّالي فهو محل العزل في أي وقت كان، وهذا يحدّ من استقلالية اللجنة كسلطة إدارية مستقلة في المجال المصرفي.
الفرع الرابع: مراعاة الأحكام الصادرة عن السلطات المستقلة لمبدأ الحياد:

قصد ضمان استقلالية السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، استوجب الأمر تكريس مبدأ الحياد الذي يتضمن بدوره نظام التنافي وإجراء الامتناع.
نظام التنافي Le régime des incompatibilités: يكون هذا النظام مطلقا أو نسبيا. فنظام التنافي المطلق أو الكلي يظهر عندما تكون وظيفة أخرى سواء أكانت عمومية أو خاصّة. وكذا مع أي نشاط مهني وأية إنابة انتخابية، بالإضافة إلى امتناع امتلاك الأعضاء للمصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة([24]).
نجد مثل هذا النظام، أي نظام التنافي المطلق في أحكام القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز([25])، نفس الأحكام وردت في القانون المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إلا أنّ هذا الأخير لم يُشرْ إلى العهدة الانتخابية، حيث تنص المادة 18 منه على أنه: » تتنافى وظيفة العضو في المجلس مع أي نشاط مهني أو منصب عمومي آخر، وكذا مع كلّ امتلاك مباشر أو غير مباشر لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاعات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والسّمعي البصري والمعلوماتية «([26]).
يكتفي المشرّع، في حالات أخرى، بمنع أعضاء الهيئات المعنية من ممارسة أي نشاط مهني آخر، مثلما هو الوضع على مستوى مجلس المنافسة، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 29 على أنّه: » تتنافى وظيفة عضو مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني آخر «([27]).
بالتّالي تمّ استثناء عهدة الانتخاب وامتلاك مصالح في أي مؤسّسة، من نظام التنافي. الأمر الذي يدفعنا إلى طرح التساؤل حول نظام التنافي عند امتلاك أعضاء مجلس المنافسة مصالح لدى مؤسسة تكون محل متابعة أمامه.

المطلب الثاني: حدود الاستقلالية العضوية

اعترف المشرع الجزائري وبصفة صريحة باستقلالية معظم السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي، إلا أنّ هذه الاستقلالية كثيرا ما تختفي، ويكفي التمعن في بعض النصوص القانونية الصادرة في هذا الشأن، ناهيك عن الواقع العملي الذي يثبت ذلك، مما يجعل البعض يصف أو يكيف استقلالية السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي بالنّسبية، ومنهم من يصفها باستقلالية مظهرية، نظرية، افتراضية، خيالية... الخ.
وبعد أن تعرّضنا لأهم أوجه إبراز الاستقلالية العضوية للسّلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، نجد أنّ هذه الاستقلالية لم تكتمل، إذ غالبا ما تصطدم بعراقيل توقفها أو تعرقل مسارها. ويعود ذلك إلى احتفاظ السلطة التنفيذية ببعض وسائل التأثير، حيث رغم تنازلها عن بعض صلاحياتها في ممارسة الوظيفة الضبطية لهذه السلطات، إلا أنها ما زالت تمارس الرقابة عليها بطرق مختلفة. ومن بين أهم ما يعرقل استقلالية هذه السلطات، سنتطرق إلى تمتع السلطة التنفيذية بسلطة التعيين، ظروف انتهاء عضوية الرئيس والأعضاء، وكذلك عدم تحديد مدة انتداب الرئيس والأعضاء، وأخيرا غياب إجراء الامتناع.
الفرع الأوّل: تمتع السلطة التنفيذية بسلطة التعيين:

يعتبر هذا المظهر من بين المظاهر الأساسية التي تقلص الاستقلالية العضوية للسّلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي إلى حد ما، وبالتّالي تعرقل استقلاليتها، رغم المظاهر السابقة الذكر، الأمر الذي يدفعنا إلى ترجيح بعض السلطات المستقلة من هذا الجانب.
1 – تعيين الرئيس: إنّ كلّ السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية، باستثناء رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
علمًا أنّ المشرّع الجزائري خوّل سلطة تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للحكومة، وذلك في نص المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-175([28]): » يعين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لمدة نيابة تدوم 4 سنوات بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية «.
تبيّن لنا هذه الأحكام بصورة واضحة مدى تدخل الحكومة وتأثيرها على تشكيلة اللجنة، حيث تتمتع بمهمة الاقتراح والتّعيين معًا.
ومن هنا نقترح أن يتم تعيين الرئيس من طرف رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي وهذا بهدف تحقيق استقلاليته إزاء الحكومة من هذا الجانب.
2 – تعيين الأعضاء: إنّ أعضاء كلّ السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية، باستثناء أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. وكذلك أعضاء غرفة التحكيم للجنة ضبط الكهرباء والغاز([29]).
فبالنّسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وتطبيقا لنص المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 93-10، تمّ إصدار نص تنظيمي في هذا الصدد، قصد إبراز كيفية تعيين أعضاء اللجنة، واستنادا إلى نص المادة 06 من هذا التنظيم([30])، يعين أعضاء لجة البورصة بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة تدوم 4 سنوات.
فرغم اختلاف جهات اقتراح هؤلاء الأعضاء، كما سبق لنا ذكره، إلا أنّ إسناد سلطة التعيين للحكومة أمر يقلص من استقلالية هؤلاء الأعضاء.
ومقارنة بنظيرتها الفرنسية أي لجنة عمليات البورصة الفرنسية (COB) في ظلّ القانون المؤرخ في 2 جويلية 1996، فإنّ هذا الأخير يضمن لها استقلالا تاما في مواجهة السلطات العامة عن طريق توزيع سلطة تعيين أعضاء المجمع بين عدّة هيئات مختلفة تتراوح بين نائب رئيس مجلس الدولة، الرئيس الأوّل لمحكمة النقض، والرئيس الأوّل لديوان المحاسبات، إضافة إلى رئيس مجلس الشيوخ، رئيس المجلس الوطني، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محافظ بنك فرنسا.
وعليه نلاحظ من خلال هذه التشكيلة، غياب تدخل السلطة التنفيذية في تعيين أعضاء المجمع، لتتدخل فقط في تعيين الرئيس واعتماد تعيين المدير والأمين العام([31]).
وعلى هذا الأساس نقترح توزيع الاختصاص في تعيين أعضاء لجنة البورصة الجزائرية بين كلّ من السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والجهاز القضائي، وكذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (CNES)، وذلك من أجل ضمان استقلالية اللجنة عن السلطة التنفيذية.









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-13, 22:27   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرع الثاني : ظروف انتهاء عضوية الرئيس والأعضاء:

إنّ رؤساء السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي والذين يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي، تنهي مهامهم أثناء ممارستهم النيابة إلا في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم أو لظروف استثنائية.
وهو الأمر نفسه بالنّسبة لمحافظ بنك الجزائر ونوابه في ظل القانون رقم 90-10 المتعلق بالنّقد والقرض([32])، إلا أنه في التعديل الجديد لسنة 2003 تمّ إلغاء ذلك.
أمّا بالنّسبة للأعضاء فتنهى مهامهم بنفس طريقة تعيينهم، إلا أنه لا توجد أية إشارة لظروف أو أسباب إنهاء عضويتهم خلال مدة نيابتهم.
وفي هذا الصدد كان على المشرّع وضع هذا الضمان، أي عدم إمكانية العزل خلال فترة النيابة في النصوص التشريعية وتطبيقه على جميع السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي.
الفرع الثالث: عدم تحديد مدة انتداب الرئيس والأعضاء:

إنّ اختلاف المعطيات العضوية للسّلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي، يؤثر سلبا على استقلاليتها. وهذا ما يخلق فوضى في السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي([33]).
وبالنّسبة لعدم تحديد مدة انتداب الرئيس والأعضاء، فهو الأمر كذلك بالنّسبة لخمس (5) سلطات مستقلة.
ونذكر على سبيل المثال سلطة ضبط البريد والمواصلات، فلم يحدّد المشرّع مدة انتداب الرئيس والأعضاء([34]). وبالتّالي هم عرضة للعزل في أي وقت وهذا يمس باستقلالية السلطة كهيئة إدارية مستقلة ضابطة في مجال البريد والمواصلات.
والأمر كذلك، بالنّسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز([35])، الوكالتين المنجميتين([36])، ومجلس النقد والقرض.
إلا أنّ هناك سلطتين إداريتين مستقلتين([37]). والتي حدّد المشرّع الجزائري صراحة مدة انتداب الرئيس وبقية الأعضاء فيهما، لكن في المقابل لم يشر لا بصفة صريحة ولا ضمنية إلى إمكانية تجديد هذه المدة، وبالتّالي، فأمام سكوت المشرع في هذا الشأن، تكون مدة النيابة قابلة للتّجديد على أساس غياب أحكام صريحة تنص على ذلك. وهذه المسألة، أي قابلية مدة الانتداب للتجديد، مظهر يمسّ بسير الأعمال نتيجة عدم استقرار الوظيفة من جهة، وعدم استقلالية الأعضاء تجاه سلطة تعيينهم من جهة أخرى.
الفرع الرابع: غياب إجراء الامتناع Le procédé de l'empêchement:

لا يُقصد بإجراء الامتناع منع أعضاء أجهزة إدارة السلطات الإدارية المستقلة من الجمع بين وظائفهم ووظائف أخرى أو نشاطات أخرى، أو امتلاك مصالح في مؤسسة معينة، وإنّما يُقصد به تقنية تستثني بعض أعضاء الهيئة من المشاركة في المداولات المتعلقة بالمؤسسات محل المتابعة بحجة وضعيتهم الشخصية تجاهها([38]).
وفي هذا الصدد، تنص المادة 29 من الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة على أنه: » لا يمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية «.
وعليه فالأشخاص المعنية ملزمة بإعلام الرئيس بالمصالح التي يمتلكونها، وهذا الإجراء لا يُعد أمرًا جيدًا، بل نظمه كذلك حتّى الأمر رقم 95-06 المتعلق بالمنافسة([39]).
وأكثر من ذلك، نجد أثره حتّى في النظام الداخلي لمجلس المنافسة([40])، مما يسمح لنا بإضفاء صفة الموضوعية والحياد على مداولات هذا المجلس.
أما بالنسبة للجنة المصرفية باعتبارها سلطة إدارية مستقلة ضابطة في المجال المصرفي، فإجراء الامتناع غائب على مستواها، حيث لم يشر المشرع الجزائري إليه، خاصّة في مواجهة الأعضاء الثلاثة غير الرئيس والقضاة، الذين يخضعون لهذا الإجراء بحكم مراكزهم، بالتّالي نتساءل: ما مفهوم مبدأ الحياد الذي من المفروض أن تخضع له اللجنة المصرفية حين تنظر في المخالفات التي ترتكبها البنوك والمؤسسات المالية التي تربطها بأعضاء اللجنة المصرفية مصالح؟
وعليه فإنّ غياب إجراء الامتناع ضمن الأحكام القانونية المتعلقة بالسّلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي مسألة تمسّ باستقلالية الأعضاء وحيادهم في ممارسة وظائفهم.
على ضوء دراستنا لأهم المظاهر التي تجسّد الاستقلالية العضوية من جهة، والقيود التي تحدّ من درجة هذه الاستقلالية من جهة أخرى، نخلص إلى وجود استقلالية عضوية لكنها جدّ محدودة، نتيجة التدخل المستمر للسّلطة التنفيذية في شؤون السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، واحتفاظها بمختلف أشكال الرقابة، ممّا يضفي على استقلالية السلطات المستقلة من الناحية العضوية الطابع النسبي أو النظري أو الشكلي.









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-13, 22:28   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحث الثاني: الاستقلالية الوظيفية للسّلطات الإدارية المستقلة

رغم أنّ درجة الاستقلالية تختلف من هيئة إلى أخرى - كما ذكرنا سابقا - إلا أنّه بالرّجوع إلى الأحكام القانونية المنظمة للسّلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، نميز نصوصًا تبين استقلاليتها في جانبها الوظيفي، وأخرى تجسّد ما يحد من هذه الاستقلالية.
المطلب الأوّل: مظاهر الاستقلالية الوظيفية

من بين أهم المؤشرات التي تبين استقلالية السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي، وفي الجانب الوظيفي سنتطرق إلى الاستقلال المالي والإداري، والذي اعترف به المشرّع الجزائري بصفة خاصّة، إلى جانب وضع الهيئة المستقلة لنظامها الداخلي، وكذلك الشخصية المعنوية للسّلطات الإدارية المستقلة، رغم أنه ليس بعامل حاسم لقياس درجة الاستقلالية([41]).
الفرع الأول: الاستقلال المالي:

يعتبر الاستقلال المالي من بين أهم الركائز الأساسية المبينة للاستقلال الوظيفي، والاستقلال المالي مكرّس عند معظم السلطات الإدارية المستقلة باستثناء مجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية بما أنهما لا يتمتعان بالشّخصية المعنوية، بالتّالي تبقى تابعة إزاء السلطة التنفيذية من حيث التمويل.
وقد اعترف المشرع الجزائري بالاستقلال المالي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وذلك بصفة صريحة([42]).
وتعتبر لجنة البورصة السلطة الإدارية المستقلة الوحيدة الأكثر استقلالية في جانبها المالي، مقارنة بالسّلطات الإدارية المستقلة الأخرى الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي، كاللجنة المصرفية، مجلس النقد والقرض، مجلس المنافسة... الخ، التي تعتمد على موارد الدولة قصد تسييرها والقيام بوظائفها، بالتّالي تبعيتها للسّلطة التنفيذية من هذا الجانب.
لكن رغم الاعتراف للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالاستقلال المالي، إلا أنه ليس استقلالا مطلقا، نتيجة التأثيرات التي تمارسها الدولة والتي تظهر من جانبين:
- لا يقتصر تمويل اللجنة على مواردها فقط، وإنّما تعتمد كذلك على إعانات التسيير التي تخصص لها من ميزانية الدولة، ممّا يؤدي بالدّولة إلى ممارسة نوع من الرقابة على هذه الإعانات.
- تولي السلطة التنفيذية مهمة تحديد قواعد أساس هذه الأتاوى وحسابها، بالتّالي التقليص من حرية اللجنة في تسيير ميزانيتها، والتأثير على استقلالها المالي.
وكذلك بالنّسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز، والتي تتمتع بالاستقلال المالي([43])، ومن خلال دراسة الأحكام القانونية المنظمة للجنة، نلاحظ أنّ المشرّع من جهة يمنح الاستقلال المالي للجنة، ومن جهة أخرى يخضع تسييرها لرقابة الدولة([44]).
ومن هنا نستخلص تناقص المشرع الجزائري في وضع النصوص القانونية، وكذلك تردده في منح استقلالية تامة لهيئات إدارية مستقلة وانسحاب الدولة في ضبط المجال الاقتصادي والمالي.
الفرع الثاني: الاستقلال الإداري:

يظهر استقلال السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي من هذا الجانب، نتيجة كون البعض منها هي التي تقوم بتحديد مهام المستخدمين وتصنيفهم وتحديد رواتبهم، كما أنّ تنشيط وتنسيق المصالح الإدارية والتّقنية يكون تحت سلطة رئيس هيئة من الهيئات المستقلة.
وتطبيقا لهذه الأحكام، نذكر على سبيل المثال لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبالتّالي تنص المادة 03 مـن النظـام رقـم 2000-03، المـؤرخ في 28 سبتمبر 2000، المتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتّقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على أن: » تحدد مهام وصلاحيات المصالح الإدارية والتقنية للجنة بقرار من رئيس اللجنة «، أما المادة 7 من نفس النظام فتنص على أن: » تحدد رواتب المستخدمين وتصنيفهم بقرار من الرئيس بعد استشارة اللجنة «.
وهو الأمر نفسه بالنّسبة لمجلس المنافسة كسلطة إدارية مستقلة ضابطة في مجال المنافسة، بحيث هي التي تحدد مهام المستخدمين وتصنيفهم، وكما أنّ التنسيق والتّنشيط للمصالح الإدارية يكون تحت سلطة رئيس المجلس، وهو ما جاء به المرسوم الرئاسي رقم 96-44، والذي يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة([45]).
الفرع الثالث: وضع السلطات المستقلة لنظامها الداخلي:

إضافة إلى عنصر تمويل السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، يمكن الاعتماد كذلك على إمكانيتها في وضع نظامها الداخلي لتقدير مدى الاستقلالية الوظيفية.
فالاستقلالية الوظيفية حسب هذا المظهر تتجلى في حرية السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي في اختيار مجموع القواعد التي من خلالها تقرر كيفية تنظيمها وسيرها دون مشاركتها مع أي جهة أخرى، وبالخصوص السلطة التنفيذية، كما تظهر الاستقلالية أيضا من خلال عدم خضوع النظام الداخلي للهيئات المستقلة للمصادقة عليه من السلطة التنفيذية وعدم قابليته للنّشر.
ونذكر في هذا الصدد، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فبالرجوع إلى أحكام القانون المنشئ لها، نجد أنّ المشرع الجزائري خوّل اللجنة الحق في إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه خلال اجتماعها الأوّل([46]).
إلى جانب لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، نجد سلطات إدارية مستقلة أخرى تتمتع بهذه السلطة، كسلطة الضبط للبريد والمواصلات([47])، وكذا مجلس المنافسة في ظل الأمر رقم 95-06، حيث تنص المادة 34/2 منه على أنه:
» يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح رئيس مجلس المنافسة وبعد مصادقة المجلس عليه «([48]). إلا أنّ الوضع لم يبق على حاله، إذ بصدور الأمر رقم 03-03، قلّصت استقلالية المجلس من هذه الزاوية، حيث تنص المادة 31 منه: » يحدّد تنظيم مجلس المنافسة وسيره بموجب مرسوم «. فبعدما كانت قواعد سير المجلس يحددها هو بالذات ويصادق عليها، أصبحت في ظل الأمر رقم 03-03 من اختصاص السلطة التنفيذية([49]).
وفي الأخير، إن كانت السلطات الإدارية المستقلة هي التي تحدد تسييرها وتنظيم مصالحها بواسطة النظام الداخلي الذي تصدره، فإنّ حريتها تبقى محدودة إزاء النظام الداخلي([50]).
الفرع الرابع: الشخصية المعنوية:

إنّ الأساس عند المشرّع الجزائري هو منح الشخصية المعنوية للسّلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي([51])، عكس نظيره الفرنسي، الذي لا يعترف بالشّخصية المعنوية للسّلطات الإدارية المستقلة إلا في الآونة الأخيرة وللبعض منها([52]).
إنّ الاعتراف لسلطة إدارية مستقلة بالشخصية المعنوية، كما ذكرناه سالفا ليس بعامل حاسم لقياس درجة الاستقلالية.
لكن رغم عدم اعتبار الشخصية المعنوية عاملا حاسما وفعالا لقياس درجة الاستقلالية، إلا أنّه يؤثر ويساعد بنسبة معينة في إظهار هذه الاستقلالية، خاصّة من الجانب الوظيفي، وذلك بالنّظر إلى النتائج والآثار المترتبة عن الشخصية كأهلية التقاضي، والتعاقد، وتحمّل المسؤولية... حسب القواعد العامة.
1 – أهلية التقاضي: أمام تمتع معظم السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي بالشّخصية المعنوية، فللرئيس الحق في اللجوء إلى الجهات القضائية، بصفته مدعيا أو مدعى عليه.
ونذكر على سبيل المثال لجنة ضبط الكهرباء والغاز، والتي تتمتع بالشّخصية المعنوية بصفة صريحة([53])، وأكثر من ذلك أقرّ المشرّع في نص المادة 119/6 على أنّ: » يتولى رئيس اللجنة المديرة سير أشغال لجنة الضبط ويضطلع بجميع السلطات الضرورية ولاسيما في مجال:
- تمثيل اللجنة أمام العدالة «.
أما بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فإنّها تتمتع بالشّخصية المعنوية([54])، وبالتّالي الرئيس هو صاحب الصفة في الخصومة.
وبذلك نستخلص الاستقلالية الوظيفية للسّلطات المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، من هذا الجانب.
2 – مسؤولية السلطات المستقلة: من بين النتائج المترتبة دائما عن الشخصية المعنوية، إلقاء المسؤولية على عاتق السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي نتيجة الأضرار الناجمة عن أخطائها الجسيمة. أما إذا كانت سلطة مستقلة لا تتمتع بالشّخصية المعنوية، فإنّ مسؤوليتها عن الأخطاء الصادرة عنها تتحملها الدولة.
فلجبر الأضرار الناجمة عن أفعال السلطات المستقلة المتمتعة بالشّخصية المعنوية نتيجة الخطأ الجسيم، الذي يبقى صعب الإثبات، تتولى السلطة المستقلة دفع التعويضات المستحقة من ذمتها المالية الخاصّة، وليس من ذمة الدولة، مما يجعل هذه السلطات مستقلة ولا تتبع السلطة التنفيذية في دفع التعويضات.
ولكنّ التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد، وهو أنّه في حالة ما إذا كانت قيمة التعويض تفوق ميزانية السلطة، فمن يتحمل ذلك النقص؟
ويجيب كاتب([55])، عن هذا التساؤل، ويقول أنّ الدولة هي التي تتحمل ذلك النقص، بما أنها ستكون مرغمة بتكملة ميزانية السلطة المستقلة لدفع التعويض للطّرف الآخر.
3 – أهلية التعاقد: طبقا للقواعد العامة، نجد أنّ من بين أهم نتائج الشخصية المعنوية أهلية التعاقد، أي إمكانية السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي إبرام عقود واتفاقيات مع لجان وهيئات أخرى في إطار التعاون الدولي، ونشير في هذا الصدد، إلى أنّ لجنة البورصة الجزائرية عضوة في المنظمة العالمية للجان القيم (OICV)([56])، التي تضم كافة الهيئات المختصة بالرّقابة على البورصات والأسواق المالية العالمية، هذا الإطار يمكّن كافة الأطراف في هذه المنظمة من تبادل الخبرات، والتجارب والمعلومات... الخ. وبالتّالي تمّ إبرام اتفاقية بين لجنة البورصة الجزائرية(COSOB) ونظيرتها الفرنسية (COB)([57])، وذلك في إطار التعاون وتبادل المعلومات والتجارب، بهدف حماية الاستثمار في كلا البلدين.
وهو الأمر نفسه بالنّسبة لسلطة ضبط البريد والمواصلات، بما أنّ المادة 13 من القانون 2000-03 والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات تنص على أنه يمكن لسلطة ضبط البريد والمواصلات أن تتعاون في إطار مهامها مع السلطات الأخرى أو الهيئات الوطنية والأجنبية ذات الهدف المشترك.
وفي الأخير يمكن القول بأن هذه هي أهم مظاهر الاستقلالية الوظيفية، لكن غالبا ما تصطدم بعراقيل تحدّ منها.

المطلب الثاني: حدود الاستقلالية الوظيفية

من بين أهم القيود أو الحدود المتعلقة بالجانب الوظيفي للسّلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي، نجد التقرير السنوي الذي تعده الهيئة المعنية، وتقوم بإرساله إلى السلطة التنفيذية. إلى جانب التقرير السنوي هناك موافقة الوزارة المختصة على الأنظمة الصادرة عن الهيئات المستقلة. وأخيرا هناك بعض السلطات الإدارية المستقلة، السلطة التنفيذية التي تقوم بوضع نظامها الداخلي. وبالتّالي سنتطرق إلى دراسة وتبيان الحدود التي تحدّ من استقلالية السلطات الإدارية المستقلة في الجانب الوظيفي.
الفرع الأوّل: التقرير السنوي وإرساله إلى الحكومة:

يعتبر هذا المظهر تقييدا لحرية السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية في القيام بنشاطها، نتيجة الرقابة التي تمارسها الحكومة على النشاطات السنوية للسّلطات المستقلة.
ونجد مثل هذه الرقابة على مستوى العديد من السلطات الإدارية المستقلة، كمجلس المنافسة مثلا، الذي تنص بشأنه المادة 27/1 من الأمر رقم 03-03 على أنه » يرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا عن نشاطه إلى الهيئة التشريعية وإلى رئيس الحكومة وإلى الوزير المكلف بالتّجارة «. مع اشتراط المشرع لضرورة نشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو في أية وسيلة من وسائل الإعلام الأخرى([58]).
كما نجد أيضا مثل هذه الرقابة على مستوى سلطة ضبط البريد والمواصلات([59])، لجنة ضبط الكهرباء والغاز([60])، ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها([61])، وأخيرا الوكالتين المنجميتين([62]).
الفرع الثاني: موافقة الوزارة المختصة على الأنظمة الصادرة عن الهيئات المستقلة:

خوّل المشرّع للسّلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي عدّة سلطات، منها السلطة التنظيمية، التي تمارسها سلطتان إداريتان مستقلتان، وهما مجلس النقد والقرض، ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
فبالنّسبة للجنة البورصة الجزائرية فإنّها تمارس السلطة التنظيمية عن طريق إصدار الأنظمة([63]). ولكن بعد موافقة وزير المالية عليها([64])، تنشر بعدها في الجريدة الرسمية مشفوعة بقرار وزير المالية المتضمن الموافقة عليها.
للوهلة الأولى، يمكن لنا اعتقاد أنّ مصطلح الموافقة (Approbation) مرادف لمصطلح المصادقة (Homologation)، وفي هذه الحالة، لا يعتبر قرار وزير المالية سببا لإضفاء الطابع التنظيمي على قرارات اللجنة.
فالمصادقة ما هي إلا شرط لدخول الأنظمة حيز النفاذ عن طريق النشر في الجريدة الرسمية، خلافا للموافقة التي فضل المشرع استعمالها بدلا من المصادقة، والتي تجعل النصّ غير الموافق عليه يبقى مجرّد مشروع فقط، ولا يرتقى إلى درجة النظام([65]).
وعليه نخلص إلى أنّ اللجنة لا تتمتع بالسّلطة التنظيمية بمعناها الحقيقي إلا بعد تدخل السلطة التنفيذية في ذلك، مما يجعل اللجنة تابعة للسّلطة التنفيذية في هذا الجانب.
أمّا بالنّسبة لمجلس النقد والقرض، فإنّ وزير المالية له الحق في طلب تعديل مشاريع الأنظمة، وذلك في أجل عشر (10) أيام، وبالتّالي يجب على المحافظ بصفته رئيسًا للمجلس أن يستدعي حينئذ المجلس للاجتماع في أجل خمسة أيام ويعرض عليه التعديل المقترح.
وفي الأخير يكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما يكن مضمونه([66]).
وبالتّالي نستخلص أنّ طلب تعديل المقترح من طرف وزير المالية، يمكن أن يكون الرد عليه بالقبول أو بالرفض. وبالتّالي عدم تبعية المجلس إزاء السلطة التنفيذية.
الفرع الثالث: وضع السلطة التنفيذية للنّظام الداخلي للسّلطات المستقلة:

إنّ بعض السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي، تبقى تابعة إزاء السلطة التنفيذية فيما يخص وضع نظامها الداخلي، وهذا ما يقلص من استقلاليتها من الجانب الوظيفي.
ونذكر على سبيل المثال مجلس المنافسة، الذي يحدد نظامه الداخلي بموجب مرسوم([67]).
وهو الأمر نفسه في مجال النشاط المنجمي، بحيث تنص المادة 51 من القانون رقم 01-10 المتضمن قانون المناجم على أنّ: » تتمتع كلّ من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بنظام داخلي، يتخذ بموجب مرسوم... «([68]).
وبالتّالي نخلص إلى أن الوكالتين المنجميتين تكون تتبع السلطة التنفيذية فيما يخص وضعها لنظامها الداخلي، وهذا يحد من استقلاليتها بالجانب الوظيفي.
من خلال ما سبق عرضه، نتوصل إلى عدم تمتّع السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي في جانبها الوظيفي باستقلالية مطلقة، إنّما هناك استقلالية خيالية.
ولتدعيم فكرة خيالية الاستقلالية سواء كانت العضوية أو الوظيفية للسّلطات الإدارية المستقلة، رأينا أنه من الضروري إبراز مركزها إزاء الدستور، ثم نبيّن خيالية استقلاليتها.

الخاتمة :

من الناحية القانونية، السلطات الإدارية المستقلة تفلت عن الرقابة الوصائية وكذلك عن الرقابة الإدارية، ولكن بعد تحليل دقيق للنّصوص القانونية المنشئة لها، استخلصنا أنها تتبع للسّلطة التنفيذية، من عدّة جهات، سواء كان ذلك في الجانب العضوي أو في الجانب الوظيفي، والتي تطرقنا إليها في السابق.
وبالتّالي توصلنا إلى استخلاص خيالية هذه الاستقلالية، وأن تكريسها في النصوص القانونية، فما هي إلا ذات طابع تزييني موجهة للاستهلاك الأجنبي: كالدّول الغربية والهيئات الدولية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
أما في الجانب العملي فهناك عدّة دلائل تثبت هذه الاستقلالية الخيالية ومن بينها، قانون 90-10، المتعلق بالنّقد والقرض، الذي يكرس استقلالية بنك الجزائر، والذي ينص على أنّ محافظ هذه الهيئة هو رئيس مجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية، ويعين لمدة سنة (6) سنوات. ولا يمكن عزله من وظائفه إلا في حالة "العجز الدائم أو الخطأ الجسيم". إلا أنّ المحافظ الذي تمّ تعيينه مباشرة بعد دخول القانون حيز النفاذ أي بتاريخ 15 أفريل 1990([69])، تمّ توقيفه عن وظائفه بمرسوم رئاسي في يوم 21 جويلية 1992([70])، أي بعد سنتين بعد دخوله الوظيفة، علما أنّ الانتداب يدوم إلى غاية أفريل 1996، وهذا ما يبين الطابع الخيالي للسّلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي.
وعلى ضوء هذه الدراسة يبرز لنا الطابع النسبي أو الخيالي لاستقلالية السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية عضويا ووظيفيا، نتيجة التدخل والتأثير المتواصل للحكومة عن أعمال السلطات الإدارية المستقلة.
تعتبر السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية العمود الفقري للضّبط الاقتصادي، بل أكثر من ذلك فهي محرّك السوق الاقتصادية والمالية، نظرا لاتساع مجال عملها ونطاق تدخلها وكلّ واحدة في اختصاصها المخوّل لها.
إلا أنّ كثرة الهيئات الإدارية المستقلة في مجالات النشاط الاقتصادي والمالي وتزويدها بسلطات كثيرة يؤدي إلى خلق قواعد جديدة ومتخصصة، وتختلف هذه القواعد من هيئة لأخرى، وأحيانا نجد أنّ المعايير الأساسية لتكييفها كهيئات إدارية مستقلة والضمانات الأساسية ليست مهمة أمام كلّ الهيئات، قد يكون هذا النقص في تكريس المعايير والضمانات القانونية متعمدًا، ويمارس تحت غطاء المرونة والسرعة لضمان فعالية الضبط الاقتصادي، وكما يمكن تكييف ذلك بمثابة تقليد انتقائي (Un mimétisme sélectif) أي المشرع في هذه الحالة عندما يأخذ ذلك من المشرع الغربي ينتفي كلّ ما يتعلّق بالضمانات الأساسية لحقوق الدفاع، كما يقلّص من استقلالية هذه الهيئات، وذلك بتردد انسحاب السلطة التنفيذية من سلطة اتخاذ القرارات في المجال الاقتصادي والمالي، لكن هذه الظاهرة تمسّ بحقوق المتابعين أمام هذه الهيئات. وتؤسس حالة اللااستقرار القانوني « Insécurité juridique »، إنّها فوضى الهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي([71]).
دور رجل القانون أمام فوضى الهيئات الإدارية المستقلة هو إعادة النظام لهذه الهيئات، بفضل مجهود يتمثّل في هيكلة المعطيات التي ولّدها تطور النظام القانوني، ويكون ذلك بخلق قانون جديد ومستقل، وهو قانون الضبط الاقتصادي. في هذه الوحدة الجديدة من القانون يمكن إيجاد تقنين للهيئات الإدارية المستقلة، ونظام التقنين يجعل القانون أكثر سهولة. وتوجد عدّة حلول لعملية التقنين([72]).
النصوص الحالية خاصيتها أنها متفرقة بحسب الهيئة المعنية، فعملية مزج بسيطة للقواعد الموجودة تكون كافية للتقنين، لكن بشرط أن يكون هناك تناسق لإيجاد قواعد مشتركة بين هذه القوانين المؤطرة لهذه الهيئات.
من جهة أخرى فإنّ هذا التقنين يمكن أن يكون تقنينا حقيقيا للضبط الاقتصادي إذا كانت من بين أحكامه مجموعة أولى من المواد تعرف مهمة الضبط وتحدد المبادئ الأساسية التي يجب على كلّ هيئة إدارية مستقلة تؤسس مستقبلا أن تسير عليها وبعدها تأتي الأحكام المتعلقة بتوزيع الاختصاصات، ثمّ الأحكام المتعلقة بالإجراءات.
---------------------------









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-13, 22:29   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

--------------------------
[1] - DELMAS – Marty M., « La mondialisation du droit : Chances et risques », D.H, 1999, p. 46.
[2] - ZOUAIMIA R., Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, éditions Houma, Alger, 2005, p. 05.
[3] - ZOUAIMIA R., «Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique Algérien», Revue Idara, N° 21, 2001, p. 126 et 127.
[4] - STIRN B., « Les autorités administratives indépendantes »,
[5] - لباد ناصر: "السلطات الإدارية المستقلة"، مجلة إدارة، عدد 1 لسنة 2001، ص 7 و8.
[6] - تمّ إنشاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية بالمرسوم التنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، الجريدة الرسمية، عدد 66، الصادرة في 20 أكتوبر سنة= = 2004. إلا أنها لا يمكن اعتبارها بمثابة سلطة إدارية مستقلة، بما أنها تابعة لوزارة المالية، وبما أن المديرية العامة للضّرائب هي التي تمارس صلاحيات هذه السلطة ريثما يتم تنصيبها. وهذا ما نصّت عليه المادة 44 من المرسوم المذكور أعلاه.
وكذلك مؤخرا تمّ إنشاء سلطة إدارية مستقلة يمكن أن تقوم بضبط المصالح العامة للمياه، وهذا ما نصت عليه المادة 65 من القانون رقم 05 – 12، المؤرخ في 4 أوت 2005، المتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية، العدد 60، الصادرة في 4 سبتمبر 2005، إلا أنه سيتم تحديد صلاحيات وقواعد تنظيم وسير سلطة الضبط عن طريق التنظيم، مما يدفعنا إلى أن نتساءل ونشكّ في مدى استقلالية هذه السلطة إنّ تمّ وضعها في أرض الواقع.
[7] - تواتي نصيرة، المركز القانوني للجنة تنظيم عملية البرصة ومراقبتها، مذكرة لنيل درجة الماجيستر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2005، ص 24.
[8] - بالنسبة لمسألة الاستقلالية التي تتمتع بها السلطات الإدارية المستقلة، تطرقت إليها الأستاذة « GUEDON M.J. » وقالت بأنّ طابع الاستقلالية هو الذي يميزها عن السلطات العادية أو التقليدية. وهي تصرح كما يلي:
« Les règles relatives à l’indépendance sont logiquement un volet essentiel du régime juridique des A.A.I puisque c’est cette indépendance qui leur confère une originalité dans l’appareil d’Etat ».
GUEDON M.J., Les autorités administratives indépendantes, LG DJ, Paris, 1991, p. 62.
[9] - هناك خمس (5) سلطات إدارية مستقلة اعترف لها المشرّع الجزائري بالاستقلالية بصورة صريحة وهي كالتّالي:
- لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. انظر المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 93/10 بعد تعديلها بموجب القانون رقم 03-04، المؤرخ في 17 فيفري 2003، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ في 23 ماي 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، معدل ومتمم، جريدة رسمية، العدد 11، الصادرة في 19 فيفري 2003.
- سلطة ضبط البريد والمواصلات، انظر المادة 10 من القانون رقم 2000-03، المؤرخ في 05 أوت سنة 2000، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية، العدد 48، الصادرة سنة2000 .
- الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. انظر المادة 44 من القانون رقم 01-10، المؤرخ في 03 جويلية سنة 2001، المتضمن قانون المناجم، ج ر، عدد 35 صادرة في سنة 2001.
- الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. انظر المادة 45 من القانون رقم 01-10، المرجع نفسه.
- لجنة ضبط الكهرباء والغاز. انظر المادة 112 من القانون رقم 02-01، المؤرخ في 05 فيفري 2002، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج ر، عدد 08، صادرة في سنة 2002.
[10] - GUEDON M.J., « L’hétérogénéité des donnés organiques », in DECOOPMAN N., (S./dir), Le désordre des autorité administratives indépendantes : l’exemple du secteur économique et financier », PUF, collection Ceprisca, Paris, 2002, p. 56.
[11] - ZOUAIMIA R., « Le statut juridique du conseil de la monnaie étude crédit », Janvier 2005, à paraître in Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques (RASJEP).
[12] - Ibid.
[13] - إنّ نص المادة 24 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة تطرّق إلى مشاركة المهنيين وذلك بعبارته التالية:
» سبعة (7) أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات المعروفة بكفاءتها القانونية أو الاقتصادية أو في مجال المنافسة والتّوزيع والاستهلاك من ضمنهم... «. وبالتّالي نستخلص من عبارة التوزيع والاستهلاك، أنّ الأشخاص المختصين في التوزيع هم المهنيون، أمّا في الاستهلاك فهم أصحاب الجمعيات العاملة على حماية المستهلك، إلا أنّ عددهم يبقى ضئيلاً.
[14] - انظر المادتين 46 و48 من القانون رقم 01-10، المؤرخ في 03 جويلية سنة 2001، المتضمن قانون المناجم، مرجع سابق.
[15] - انظر المادة 117 من القانون رقم 02-01، المؤرخ في 5 فيفري 2002، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق.
[16] - المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 بعد تعديلها بموجب القانون رقم 03-04، المؤرخ في 17 فيفري 2003، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ في 23 ماي سنة 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.
[17] - ZOUAIMIA Rachid, « Le statut juridique du conseil de la monnaie et du crédit », op. cit..
- انظر كذلك في هذا السياق:
- LINOTTE D. et SIMONIN G., « L’autorité des marchées financiers, prototype de la réforme de l’Etat ? », Actualité Juridique Droit Administratif (A.J.D.A), N° 3, 2004, p. 146.
[18] - DIARRA A., « Les autorités administratives indépendantes dans les Etats francophones d’Afrique Noire-cas du Mali, du Sénégal et du Bénin, 2000, Afrilex/.
[19] - ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière économique », Revue Idara, N°28, 2004.
[20] - بعدما كان محافظ مجلس النقد والقرض يعين لمدة 6 سنوات في إطار القانون رقم 90-10، المتعلق بالنّقد والقرض أصبح محل عزل في أي وقت وفقا للأمر رقم 01-01 المتعلق بالنّقد والقرض، نفس الحل أبقى عليه الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنّقد والقرض.
[21] - DIARRA A., « Les autorités administratives indépendantes dans les Etats francophones d’Afrique Noire-cas du Mali, du Sénégal et du Bénin, 2000, Afrilex/.
[22] - المادة 25 من الأمر رقم 03-03، المؤرخ في 19 جويلية 2003، المتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 09، الصادرة سنة 2003.
[23] - المادة 106/3 من الأمر رقم 03-11، المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنّقد والقرض، ج ر، عدد52، الصادرة سنة 2003.
[24] - ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière économique », op. cit..
[25] - تنص المادة 121 من القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز على أنّه: » تتنافى وظيفة عضو اللجنة المديرة مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية، أو وظيفة عمومية وكلّ امتلاك مباشر أو غير المباشر لمنفعة في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة أو مؤسسة لها صفة الزبون المؤهل «.
[26] - قانون رقم 2000-03، مؤرخ في 5 أوت 2000، يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مرجع سابق.
[27] - أمر رقم 03-03، مؤرخ في 19 جويلية 2003، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.
[28] - مرسوم تنفيذي رقم 94-175، مؤرخ في 13 جوان 1994، يتضمن تطبيق المواد 21، 22، 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ في 23 ماي 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، جريدة رسمية، عدد 41، صادرة في 26 جوان 1994.
[29] - فبالنّسبة لغرفة التحكيم للجنة ضبط الكهرباء والغاز، نلاحظ من خلال أحكام المادة 134 من القانون رقم 02-01، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، على أنّ أعضاء هذه الغرفة يتم تعيينهم من طرف الوزير المكلف بالطّاقة والوزير المكلف بالعدل.
[30] - مرسوم تنفيذي رقم 94-175، مؤرخ في 13 جوان 1994، يتضمن تطبيق المواد 21، 22، 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ في 23 ماي 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.
[31] - THOMASSET-Pierre Sylvie, L’autorité de régulation boursière face aux garanties processuelles fondamentales, LGDJ, Paris, 2003, p. 87.
[32] - انظر المادة 22 من القانون رقم 90-10، المؤرخ في 14 أفريل 1990، يتعلق بالنّقد والقرض، مرجع سابق.
[33] - DECOOPMAN N., « Peut-on clarifier le désordre », in DECOOPMAN N., (S./dir), Le désordre des autorités administratives indépendantes : l’exemple du secteur économique et financier », PUF, collection CEPRISCA, Paris, 2002, p. 12 et s.
[34] - المادة 15 من القانون رقم 2000-03، المؤرخ في 5 أوت 2000، يحدد القواعد العامة...، مرجع سابق.
[35] - انظر المادّة 117 من القانون رقم 02-01، المؤرخ في 05 فيفري 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق.
[36] - انظر المادّة 48 من القانون رقم 01-10، المؤرخ في 03 جويلية 2001، يتضمّن قانون المناجم، مرجع سابق.
[37] - تتمثل هاتان السلطتان في لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، واللجنة المصرفية.
[38] - ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière économique », op. cit..
[39] - أمر رقم 95-06، مؤرخ في 25 جانفي 1995، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.
[40] - مرسوم رئاسي رقم 96-44، مؤرخ في 17 جانفي 1996، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، ج ر، عدد 05، الصادرة في 21 جانفي 1996.
[41] - ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière économique », op. cit., p. 17.
[42] - المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 بعد تعديلها بموجب القانون رقم 03-04، المؤرخ في 17 فيفري 2003، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ في 23 ماي 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.
[43] - انظر المادة 112 من القانون رقم 02-01، مؤرخ في 5 فيفري 2002، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق.
[44] - المادة 140 من القانون رقم 02-01، المرجع نفسه.
- وكذلك بالنّسبة لسلطة ضبط البريد والمواصلات، تخضع للمراقبة المالية وللدّولة، وهذا ما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 2000-03 والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
[45] - تنص المادة 04 من المرسوم الرئاسي رقم 96-44، المؤرخ في 17 جانفي 1996، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، » يتولى الرئيس الإدارة العامة لمصالح مجلس المنافسة وفي حالة حدوث مانع له يخلفه أحد نائبيه.
ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين «.
- أمّا المادة 05 من نفس المرسوم الرئاسي تنص: » ينسق الأمين العام ويراقب أنشطة المصالح التي تتكون من: ...«.
[46] - المادة 26 من المرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ في 23 ماي 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.
[47] - تنص المادة 20 من القانون رقم 2000 – 03، المؤرخ في 5 أوت سنة 2000، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على أنّ:
» تعدّ سلطة الضبط نظامها الداخلي.
يحدّد النظام الداخلي لسلطة الضبط على وجه الخصوص، تنظيمها وقواعد عمليات وحقوق وواجبات أعضاء المجلس والمدير العام وكذا القانون الأساسي لمستخدميها «.
[48] - أمر رقم 95-06، مؤرخ في 25 جانفي 1995، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.
[49] - أمر رقم 03-03، مؤرخ في 19 جويلية 2003، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.
[50] - GUERLIN G., « Regard sur la dépendance fonctionnelle des autorités administratives indépendantes » in DECOOPMAN N., (S/dir), Le désordre des autorités administratives indépendantes : l’exemple du secteur économique et financier », op. cit., p. 83.
[51] - إنّ المشرع الجزائري اعترف لكلّ السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي بالشّخصية المعنوية، باستثناء مجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية، ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها قبل تعديل سنة 2003، إلا أن لجنة البورصة أصبحت تتمتع بالشّخصية المعنوية في ظل القانون رقم 03-04 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة.
[52] - TRAORE S. « Les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale : vers une réntégration institutionnelle de la catégorie juridique ? », J.C.P, administratif, fax. 75, N° 8-9, Aôut-Septembre 2004, p. 16 et s.
[53] - انظر المادة 112 من القانون رقم 02-01، المؤرخ في 05 فيفري 2002، يتعلق بالكهرباء...، مرجع سابق.
[54] - انظر المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 بعد تعديلها بموجب القانون رقم 03-04، المؤرخ في 17 فيفري 2003، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ في 23 ماي 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة.
[55] - A.J.-P., « La commission de régulation de l’énergie est dotée de la personnalité morale mais ne bénéficie pas d’une taxe affectée », Actualité juridique droit administratif, N° 9, 2005, p. 477.
[56] - تمّ إنشاء المنظمة العالمية للجان القيم (OICV) في سنة 1983، وتضم أكثر من 190 عضوا، يقع مقرّها بمدريد. انظر:
- PILVERDIER J. et HAMET J., Le marché financier français, Economica, Paris, 2001, p. 148 – 149.
[57] - تمّ إبرام الاتفاقية بين (COSOB) و(COB) في 25 جانفي 2001 بمدينة باريس الفرنسية. انظر:
- تواتي نصيرة، "المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها"، مرجع سابق، ص 183.
[58] - المادة 27/2 من الأمر رقم 03-03، المؤرخ في 19 جويلية 2003، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.
- علما أنّ مجلس المنافسة منذ تنصيبه، أي من سنة 1996 إلى يومنا هذا لم يقم بنشر تقريره السنوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولا بوسيلة أخرى من وسائل الإعلام. وهذا عكس نظيره الفرنسي (C. Conc) الذي يقوم بنشر تقاريره السنوية عن طريق كافة وسائل الإعلام وخاصّة في الإنترنت.
- انظر موقع الإنترنت لمجلس المنافسة الفرنسي
[59] - انظر المادة 13/11 من القانون رقم 2000-03، المؤرخ في 5 أوت 2000، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، مرجع سابق.
- ومن خلال أحكام المادة المذكورة أعلاه نستخلص أن المشرع لم يشير إلى أية جهة يرسل التقرير السنوي.
[60] - انظر المادة 115/33 من القانون رقم 02-01، المؤرخ في 5 فيفري 2002، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق.
[61] - انظر المادة 30 فقرة أخيرة من المرسوم التشريعي رقم 93-10 بعد تعديلها بموجب القانون رقم 03-04، المؤرخ في 17 فيفري 2003، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ 23 ماي 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم، مرجع سابق.
[62] - انظر المادة 8/6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-93، المؤرخ في 1 أفريل 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، مرجع سابق.
- انظر المادة 8/6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-94، المؤرخ في 1 أفريل 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، مرجع سابق.
[63] - المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ في 23 ماي 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.
[64] - المادة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 96-102، المؤرخ في 11 مارس 1996، المتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ في 23 ماي 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، جريدة رسمية، عدد 18، صادرة في 20 مارس 1996.
[65] - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, Houma, Alger, 2005 , p. 24 et 25.
[66] - المادة 63 من الأمر رقم 03-11، المؤرخ في 26 أوت 2003، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق.
[67] - تنص المادة 31 من الأمر 03-03 والمتعلق بالمنافسة على أن: » يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره بموجب مرسوم «.
[68] - مرسوم تنفيذي رقم 04-93، مؤرخ في 1 أفريل 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، ج ر، عدد 20، الصادرة في 04 أفريل 2004.
- مرسوم تنفيذي رقم 04-94، مؤرخ في 1 أفريل 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، ج ر، عدد 20، الصادرة في 04 أفريل 2004.
[69] - مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 أفريل 1990 يتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري، السيد عبد الرحمان الرستمي حاج ناصر، الجريدة الرسمية، عدد 28، الصادرة في 11 جويلية 1990.
[70] - مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جويلية 1992 يتضمن إنهاء مهام محافظ البنك المركزي الجزائري، السيد عبد الرحمان الرستمي حاج ناصر، الجريدة الرسمية، عدد 57، الصادرة في 26 جويلية 1992.
[71] - HANNOUN Ch., « Comment interpréter le désordre des autorités administratives indépendantes?, in DECOOPMAN N., (S/dir), Le désordre des A.A.I : L’exemple du secteur économique et financier, op. cit., p. 09 et s.
[72] - ISRAEL J.J., Les A.A.I dans le domaine économique et financier », gip-recherche-justice.fr










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-13, 22:33   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

بحث آخر حول القروض





بحث حول القروض

الخــطــة
المقدمة
المبحث الأول: ماهية القروض البنكية و أنواعها


المطلب الأول: ماهية القروض
المطلب الثاني: أنواع القروض البنكية


المبحث الثاني: عمليات و معايير منح القروض و مخاطرها.


المطلب الأول: عمليات و معايير منح القروض
المطلب الثاني: مخــاطـر عمليــات الــقرض
الخاتمة
مقدمة
يعتبر الائتمان المصرفي فعالية مصرفية غاية في الأهمية ,و من أكثر الفعاليات المصرفية جاذبية لإدارة البنك التجاري و المؤسسات المالية الوسيطة, إذ نجد أن الائتمان المصرفي يقوم في الوقت الحاضر بوظائف عديدة هامة, بحيث لا نبالغ عندما نقول انه لم يعد ممكنا أن تستقيم أحوال الحياة الاقتصادية بدونه.
فعلى مستوى البنوك فان الائتمان المصرفي هو الاستثمار الأكثر جاذبية لإدارة البنك الذي من خلاله يمكن تحقيق الجزء الأكبر من الأرباح.
أما على مستوى الاقتصاد فان الائتمان المصرفي ما هو إلا نشاط اقتصادي غاية في الأهمية .له تأثير متشابك الأبعاد للاقتصاد الوطني و عليه يتوقف نمو ذلك الاقتصاد و ارتقائه.
وللوقوف على مختلف المفاهيم المتعلقة بالقروض و معايير منحها قسمنا هذا إلى مبحثين و هما:
المبحث الأول: ماهية القروض البنكية و أنواعها
المبحث الثاني: عمليات و معايير منح القروض.

المبحث الأول: ماهية القروض البنكية و أنواعها
إذا كانت الودائع هي المصدر لأموال البنوك التجارية,فان القروض هي الاستخدام الرئيسي لتلك الأموال.و عمليات الإقراض للعملاء هي الخدمة الرئيسية التي يقدمها البنك التجاري ,وفي نفس الوقت المصدر الأول لربحيته ,و لذلك هناك اعتبارات يجب مراعاتها عند منح القروض بأنواعها المختلفة ,بل و هناك سياسات للاقتراض لابد من وجودها لإدارة العمليات المصرفية الخاصة بالقروض بكفاءة و فعالية.بالإضافة إلى ذلك هناك دراسات و تحليلات لائتمان لابد أن تتم , و عمليات تفاوض تحدث و إجراءات وخطوات محددة يجب أن تحدد ,و متطلبات عالية يجب أن تتوافر لمنح القروض و تطوير دائم تعمل البنوك التجارية على أحداثه عند إدارتها للقروض المصرفية


المطلب الأول: ماهية القروض
لتوضيح ماهية القروض التي تمنحها البنوك نستعرض تعريف القروض البنكية في الفرع الأول,ثم نتطرق بعد ذلك إلى وظائفها و أهميتها من خلال الفرع الثاني,إضافة إلى سياسة الإقراض في الفرع الثالث.

الفرع الأول: تعريف القروض:
*التعريف باللغة العربية: ائتمن فلان فلانا:عده أي اعتبره أمينا,و ائتمن فلان فلانا على كذا:اتخذه أمينا عليه.و الائتمان هو أن تعد أي تعتبر المرء أمينا ,أي جديرا يرد الأمانة إلى أهلها,أي جديرا بالثقة.
*التعريف باللغة الأوروبية: إن الكلمة المقابلة للائتمان هي:
CREDIT أصلها هو الكلمة
اللاتينية:
CREDITUM المشتقة من الفعل اللاتيني Crédere الذي يعني:Groire أي يعتقد
*التعريف بلغة القانون: له معنى واسع ,و الذي يعني تسليم الغير مالا منقولا أو غير منقول على سبيل الدين أو الوديعة ,أو الوكالة,أو الإيجار,أو الإعارة, أو الرهن
01-تعرف القروض بأنها تلك الخدمات المقدمة للعملاء ,و التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد و المؤسسات و المنشئات في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال, وفوائدها و العمولات المستحقة عليها و المصاريف دفعة واحدة ,أو على أقساط في تواريخ محددة ,و تدعم تلك العملية بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حالة توقف العميل عن السداد بدون أية خسارة ,و ينطوي هذا المعنى على ما يسمى بالتسهيلات الائتمانية ,ويحتوي على مفهوم الائتمان و السلفيات ,حتى انه يمكن أن يكتفي بأحد تلك المعاني للدلالة على معنى القروض المصرفية[].
02: الائتمان يعتبر تسليف المال لتثميره في الإنتاج و الاستهلاك ,و هو يقوم على عنصرين أساسيين هما:الثقة و المدة.
03: الائتمان المصرفي هو عملية يرتضي بمقتضاها البنك مقابل فائدة أو عمولة معينة أو محددة أن يمنح عميلا (فرد أو شركة أعمال) بناءا على طلبه سواء حالا أو بعد وقت معين بتسهيلات في صورة أموال نقدية أو أي صورة أخرى ,وذلك لتغطية العجز في السيولة ليتمكن من مواصلة نشاطه المعتاد,أو اقتراض العميل لأغراض استثمارية ,أو تكون في شكل تعهد متمثلة في كفالة البنك للعميل ,أو تعهد البنك نيابة عن العميل لدى الغير[].
04:هي القروض التي تمنحها البنوك التجارية أو الصناعية لاما تزيد عن السنة الواحدة لغرض استخدامها في شراء الموجودات الثابتة ,أو في تمويل الزيادة الدائمة في رأس مال التشغيل[].
05:القرض هو مقياس لقابلية الشخص المعنوي الاعتباري للحصول على القيم الحالية(نقود),مقابل تأجيل الدفع إلى وقت معين في المستقبل,و بعبارة أخرى هو وعد بالدفع بعد انقضاء وقت الاستدانة أو القرض].

الفرع الثاني: وظائف و أهمية القروض
أولا: وظائف القروض:
01: وظيفة تمويل الإنتاج: إن احتياجات الاستثمار الإنتاجي المختلفة في الاقتصاد الحديث تستوجب توفير قدر ليس بالقليل من رؤوس الأموال,و لما كان من المتعذر توفير هذا القدر الكامل من الإدخارات و الاستثمارات الفردية أو الخاصة. لذا فان اللجوء إلى البنوك و المؤسسات المالية المختلفة بهدف الحصول على القروض أصبح أمرا طبيعيا و ضروريا لتمويل العمليات الإنتاجية و الاستثمارية المختلفة,كما يمكن للمنتجين الحصول على القروض عن طريق إصدارهم السندات و بيعها للمشروعات و الأفراد,و هذا يساعدهم على زيادة حجم بدور الوسيط فيما بين المدخرين و المستثمرين ,و هذه
الوساطة تساعد على تسهيل و تسريع و زيادة حجم الاستثمار و الإنتاج في الاقتصاد الوطني ,هذا فضلا عن تقديم البنوك للقروض مباشرة للمستثمرين بما هو متوفر لديها من ودائع المدخرين.
02: وظيفة تمويل الاستهلاك:إن المقصود بوظيفة تمويل الاستهلاك ,حصول المستهلكين على السلع الاستهلاكية بدفع اجل لثمنها. إذ قد يعجز الأفراد عن توفير القدر المطلوب من السلع الاستهلاكية الآتية بواسطة دخلهم الجاري,لذا يمكنهم الحصول على هذه السلع بواسطة
القروض التي تقدمها لهم هيئات مختلفة ,و يكون دفع إثمان هذه السلع بفترات مستقبلية مناسبة,مما يساعد الأفراد على توزيع إنفاقهم الاستهلاكي عبر الزمن,و يساعد القرض
الاستهلاكي أيضا على تنشيط جانب الطلب على السلع و الخدمات الاستهلاكية ,و من ثم يساهم في زيادة رقعة السوق و زيادة حجم الإنتاج و الاستثمار.
03: وظيفة تسوية المبادلات: إن قيام القروض بوظيفة تسوية المبادلات وإبراء الذمم,تظهر أهميتها من خلال مكونات عرض النقد,أو كمية وسائل الدفع في المجتمع,فزيادة على الأهمية النسبية لنقود الودائع (الودائع الجارية) من إجمالي مكونات عرض النقد ,و يعني استخدام القروض بصورة واسعة في تسوية المبادلات وإبراء الذمم بين الأطراف المختلفة.و يمكن ملاحظة مثل هذا التعامل و الاستخدام للنقود المصرفية في المجتمعات المتقدمة اقتصاديا, إذ إن معظم التعامل في تسوية المبادلات السلعية تكون الشيمات وسيلة للدفع أو وسيطا للتبادل مع اعتماد اقل على النقود الحاضرة في القيام بهذه المهمة,و هذا ناشئ عن تقدم العادات المصرفية في المجتمع ,كما إن قيام البنوك
التجارية بخلق الودائع و استخدام أدوات الائتمان الأخرى,من أوراق مالية و كمبيالات ساعد كثيرا على تسهيل عمليات المبادلة و توسيع حجمها.
إن الوظائف الأساسية المذكورة للقروض البنكية تنعكس أثارها بصورة واضحة على النشاط الاقتصادي عموما ,و على بقية المتغيرات الأساسية في الاقتصاد الوطني خصوصا ,و في مقدمة هذه المتغيرات الدخل القومي,الاستثمار,الاستهلاك, الادخار.
ثانيا: أهمية القروض:
*تسهيل المعاملات التي أصبحت تقوم على أساس العقود و الوعد بالوفاء,و كيف إن هذا الأسلوب قد رافق النهوض الاقتصادي الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الإنسانية.
*يعتبر وسيلة مناسبة لتحويل رأس مال من شخص لأخر,و بذلك فهو واسطة للتبادل وواسطة لاستغلال الأموال في الإنتاج و التوزيع,أي واسطة لزيادة إنتاجية رأس المال تعتبر القروض المصرفية المورد الأساسي الذي يعتمد عليه البنك للحصول على إيراداته, إذ تمثل الجانب الأكبر من استخداماته ,و لذلك تولي البنوك التجارية القروض المصرفية عناية خاصة.
*تعد القروض من العوامل الهامة لعملية خلق الائتمان التي تنشا عنها زيادة الودائع و النقد المتداول.
* ارتفاع نسبة القروض في ميزانيات البنوك التجارية يؤدي إلى ارتفاع الفوائد و العمولات, التي تعتبر كمصدر للإيرادات و التي تمكن من دفع الفائدة المستحقة للمودعين في تلك البنوك ,و تدبير و تنظيم قدر ملائم من الأرباح مع إمكانية احتفاظ البنك بجزء من السيولة لمواجهة احتياجات السحب من العملاء.
*تلعب القروض دورا هاما في تمويل حاجات الصناعة و الزراعة و التجارة و الخدمات,فالأموال المقرضة تمكن المنتج من شراء المواد الأولية,و رفع أجور العمال اللازمين لعملية الإنتاج و تمويل المبيعات الآجلة,والحصول على سلع الإنتاج ذاتها .
*منح القروض يمكن البنوك من الإسهام في النشاط الاقتصادي و تقدمه, و رخاء المجتمع الذي تخدمه. فتعمل القروض على خلق فرص العمالة,و زيادة القوة الشرائية التي يدورها تساعد على التوسع في استغلال الموارد الاقتصادية,و تحسين مستوى المعيشة.



المطلب الثاني: أنواع القروض البنكية
نتطرق في هذا المطلب إلى أنواع القروض التي تم تصنيفها إلى ثلاثة أنواع: قروض موجهة لتمويل نشاطات الاستغلال,قروض موجهة لتمويل نشاطات الاستثمار,وكذا قروض موجهة لتمويل التجارة الخارجية.


الفرع الأول: القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال:


إن القروض الموجهة لتمويل هذا النوع من النشاط هي قصيرة من حيث المدة الزمنية ولا تتعدى في الغالب ثمانية عشرة (18) شهرا,وتتبع البنوك عدة طرق لتمويل هذه الأنشطة,و ذلك حسب طبيعة النشاط ذاته أو حسب الطبيعة المالية للمؤسسة أو الغاية من القروض ,و ترتبط هذه القروض بصفة عامة بحركات الصندوق الخاص بالمؤسسة الذي يكون مرة مدينا و مرة دائنا. و ذلك حسب وتيرة النشاط في المؤسسات و قدرها على تحصيل ديونها من الغير,و يمكننا بصفة إجمالية إن نصنف هذه القروض إلى صنفين رئيسيين:القروض العامة,و القروض الخاصة ,إضافة إلى القرض بالإلزام و قروض الأفراد.

أولا: القروض العامة: سميت بالقروض العامة لكونها موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة إجمالية وليست موجهة لأصل بعينه وتلجأ المؤسسات عادة إلى مثل هذه القروض لمواجهة صعوبات مالية مؤقتة ويمكن إجمال هذه القروض فيما يلي:

1*تسهيلات الصندوق: هي عبارة عن قروض معطاة لتخفيف صعوبات السيولة المؤقتة أو القصيرة جدا,التي يواجهها الزبون و الناجمة عن تأخر الإرادات عن النفقات.ويتم اللجوء إلى مثل هذه القروض في فترات معينة كنهاية الشهر مثلا,حيث تكثر نفقات الزبون نتيجة لقيامه بنشاطات مختلفة ,فيقوم البنك حينها بتقديم هذا النوع من القروض و ينبغي على البنك إن يتابع عن قرب استعمال هذه القروض من طرف الزبون.
2*المكشوف: هو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون الذي يسجل نقصا في الخزينة ناجم عن عدم كفاية رأس المال العامل,ويتجسد ماديا في إمكانية ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا في حدود مبلغ معين ولفترة أطول نسبيا قد تصل إلى سنة كاملة و يستعمل المكشوف لتمويل نشاط المؤسسة وذلك الاستفادة من الظروف التي يتيحها السوق كانخفاض سعر سلعة معينة أو لتجنب بعض الصعوبات الناجمة عن عدم الانتظام في توريد سلعة معينة .ونظرا لمبلغ القرض ومدته وكذلك النشاطات التي يقدم من اجل تمويلها فهناك خطر حقيقي يمكن إن يتعرض له البنك ويتمثل هذا الخطر في تجميد أموالي لفترة معينة و هو ما يؤثر على السيولة و مقدرته على القيام بعمليات قرض أخرى وأمام كل هذه الصعوبات يجد البنك نفسه مضطرا إلى القيام بدراسة جيدة عند قيامي بمنح القرض تمكنه إلى حد كبير من استزاد القرض في الوقت المناسب و لتقليل من مخاطر التجميد.
3*.قرض الموسم: هو نوع خاص من القروض البنكية وينشا عندما يقوم البنك بتمويل نشاط موسمي الأحد زبائنه فالكثير من المؤسسات نشاطاتها غير منتظمة وغير ممتدة على طول دورة الاستغلال بل إن دورة الإنتاج أو دورة البيع موسمية فالمؤسسة تقوم بإجراء النفقات خلال فترة معينة يحصل أثناءها الإنتاج وتقوم ببيع هذا الإنتاج في فترة خاصة ولكن قبل الإقدام على منح هذا النوع من القروض فان الزبون مطالب بان يقوم البنك مخطط للتمويل,يبين زمنيا نفقات النشاط و عائداته على أساس هذا المخطط يقوم البنك بتقديم القرض و يقوم الزبون أثناء تصريف الإنتاج بتسديد هذا القرض وفقا لمخطط استهلاك موضوع مسبقا.
4*قروض الربط: هو عبارة عن قرض يمنح إلى الزبون لمواجهة الحاجة إلى السيولة المطلوبة لتمويل العملية المالية في الغالب تحققها شبه مؤكد,ولكنه مؤجل فقط لأسباب خارجية و يقرر البنك مثل هذا النوع من القروض عندما يكون هناك شبه تأكد من تحقق العملية محل التمويل,ولكن هناك فقط أسباب معينة أخرت تحقيقها.


ثانيا: القروض الخاصة: هذه القروض غير موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة عامة ,وإنما توجه لتمويل أصل معين من بين هذه الأصول,وتتعرض في هذا المجال إلى دراسة ثلاثة أنواع من القروض الخاصة[].
01- التسبيقات على البضائع: هي عبارة عن قرض يقدم إلى الزبون لتمويل مخزون معين والحصول مقابل ذلك على بضائع كضمان للمقرض وينبغي على البنك أثناء هذه العملية التأكد من وجود البضاعة وطبيعتها ومواصفاتها ومبلغها إلى غير ذلك من الخصائص المرتبطة بها، وقد أثبتت الوقائع أن هذا النوع من القروض يمنح خاصة لتمويل الموارد الأساسية، ويستعمل في الجزائر لتمويل السلع المصنعة ونصف المصنعة.

02- تسبيقات على الصفقات العمومية: هي عبارة عن اتفاقيات للشراء وتنفيذ أشغال لفائدة السلطات العمومية,تقام بين هذه الأخيرة ممثلة في الإدارة المركزية(الوزارات),أو الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من جهة والمقاولين أو الموردين من جهة أخرى, ونظرا لطبيعة الأعمال التي تقوم بها السلطات العمومية وخاصة من حيث أهمية المشاريع و حجمها وطرق الدفع التي تعتبر ثقيلة نسبيا يجد المقاول المكلف بالانجاز نفسه في حاجة إلى أموال ضخمة غير متاحة في الحال لدى هذه السلطات ,ولذلك يضطر إلى اللجوء إلى البنك للحصول على هذه الأموال من اجل تمويل انجاز هذه الأشغال ,وتسمى هذه القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين من اجل انجاز الأشغال لفائدة السلطات العمومية بالتسبيقات على الصفقات العمومية.
و يمكن للبنوك إن تمنح نوعين من القروض لتمويل الصفقات العمومية
ا-منح كفالات لصالح المقاولين: تمنح هذه الكافلات من طرف البنك للمكتتبين في الصفقة,وذلك لضمانهم أمام السلطات العمومية (صاحبة المشروع) ,وتمنح عادة هذه الكافلات لمواجهة أربع حالات ممكنة: كفالة الدخول إلى المناقصة ,كفالة التنفيذ,كفالة اقتطاع الضمان,و أخيرا كفالة التسبيق.
ب- منح قروض فعلية: توجد ثلاثة أنواع من القروض التي يمكن أن تمنحها البنوك لتمويل الصفقات العمومية, و هي كمايلي:
ب1- قروض التمويل المسبق: و يعطي هذا النوع من القروض عند انطلاق المشروع وعندما لا يتوفر مقابل للأموال الكافية للانطلاق في الانجاز, ويعتبر من طرف البنك قرض على بياض لنقص الضمانات.
ب2- التسبيقات على الديون الناشئة و غير المسجلة: عندما يكون المقابل قد أنجز نسبة مهمة من الأشغال ,ولكن الدارة لم تسجل بعد ذلك رسميا و لكن تم ملاحظة ذلك ,يمكنه أن يطلب من البنك تعبئة هذه الديون (منحه قرض) بناءا على الوضعية التقديرية للأشغال المنجزة دون أن يتأكد من أن الإدارة سوف تقبل بالمبالغ المدفوعة.
ب3- تسبيقات على الديون الناشئة و المسجلة: تمنح هذه التسبيقات عندما تصادق الإدارة على الوثائق الخاصة التي تسجل انتهاء الانجاز,و يتدخل البنك لمنح هذه القروض للزبون لكون الدفع يتأخر عن الانتهاء من الأشغال.
03- الخصم التجاري:
هو شكل من إشكال القروض التي يمنحها البنك للزبون,و تتمثل عملية الخصم التجاري في قيام البنك بشراء الورقة التجارية من حاملها قبل تاريخ الاستحقاق,ويحل محل هذا الشخص في الدائنية إلى غاية هذا التاريخ. فالبنك يقوم إذن بإعطاء سيولة لصاحب الورقة قبل أن يحين اجل تسديدها,و تعتبر عملية الخصم قرضا باعتبار أن البنك يعطي مالا إلى حاملها و ينتظر تاريخ الاستحقاق لتحصيل هذا الدين, و يستفيد البنك مقابل هذه العملية من ثمن يسمى سعر الخصم ,و يطبق هذا المعدل على مدة الانتظار أي مدة القرض , و هي عبارة عن الفترة التي تفصل بين تقديم الورقة للخصم و تاريخ الاستحقاق.

ثالثا: القرض بالالتزام: القرض بالالتزام أو بالتوقيع لا يتجسد في إعطاء أموال حقيقية من البنك للزبون, وإنما يتمثل في الضمان الذي يقدمه له لتمكينه من الحصول على أموال من جهة أخرى,أي هنا البنك لا يعطي نقود و لكن يعطي ثقة فقط , و يكون مضطرا إلى
إعطاء النقود إذا عجز الزبون على الوفاء بالتزاماته. و في هذا النوع من القروض يمكن أن نميز بين ثلاثة أشكال رئيسية و هي:

01- الضمان الاحتياطي: هو عبارة عن التزام يمنحه شخص يكون في العادة بنك, يضمن بموجبه تنفيذ الالتزامات التي قبل بها احد مديني الأوراق التجارية, و عليه فان الضمان الاحتياطي هو عبارة عن تعهد لضمان القروض الناجمة عن خصم الأوراق التجارية.
02- الكفالة: هي عبارة عن التزام مكتوب من طرف البنك, يتعهد بموجبه تسديد الدين الموجود على عاتق زبونه في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته,وتحدد في هذا الالتزام
مدة الكفالة و مبلغها,و يستفيد هذا الزبون من الكفالة في علاقته مع الجمارك و إدارة الضرائب ,وفي حالة النشاطات الخاصة بالصفقات العمومية.
03- القبول:في هذا النوع من القروض يلتزم البنك بالتسديد للدائن و ليس لزبونه , و يمكن التمييز بين عدة أشكال لهذا النوع من القروض :
- القبول الممنوح لضمان ملاءة الزبون الأمر الذي يعفيه من تقديم الضمانات.
- القبول المقدم بهدف تعبئة الورقة التجارية.
- القبول الممنوح للزبون من اجل مساعدته للحصول على مساعدة للخزينة
- القبول المقدم للتجارة الخارجية.

رابعا: القروض المقدمة للأفراد: بإمكان البنك إن يمنح قروض من نوع أخر هي ذات طابع شخصي بشكل عام, و هدفها تمويل نفقات الاستهلاك الخاصة بالأفراد(الزبائن) , ومن بين هذه القروض: بطاقات القرض, و القروض المقدمة عادة للأشخاص ذوي الدخول الثابتة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من القروض لا يزال في بدايته في الجزائر , ولم تستطع البنوك بعد أن تطور استعمال هذا النوع من القروض لكي يرقى إلى درجة الممارسة التقليدية الشاملة.
الفرع الثاني: القروض المقدمة لتمويل نشاطات الاستثمار:
تختلف عمليات الاستثمار جوهريا عن عمليات الاستغلال , من حيث موضوعها و مدتها و طبيعتها و لذلك فان العمليات تتطلب إشكالا و طرق أخرى للتمويل تتلاءم و هذه المميزات العامة. فنشاطات الاستثمار هي تلك العمليات التي تقوم بها المؤسسات لفترات طويلة, وهي تهدف للحصول إما على وسائل إنتاج و معداته, و إما عقارات و عليه فالاستثمار هو عبارة عن إنفاق حالي ينتظر من ورائه عائدا اكبر في المستقبل ,ويعتبر تحقيق الأرباح من وراء هذا الاستثمار من الضمانات الأساسية التي تسهل
عملية التسديد فيما بعد, وعندما تقوم المؤسسة بالاستثمار فهي بذلك تتخذ قرار يمكن أن يرهن مس
تقبلها إذا لم يكن صائبا. وعليه تتطلب هذه العملية القيام بدراسات معمقة للمشروع حتى يمكنها ذلك من التقليص من احتمالات عدم التأكد ,وبالتالي التقليص من المخاطر الناجمة عن الاستثمار و تأثيراتها على وضع المؤسسة ووضع البنك الممول للعملية.
أولا: عمليات القرض الكلاسيكية لتمويل الاستثمارات:
يتم التمييز في هذا الصدد بين نوعين من الطرق الكلاسيكية للتمويل الخارجي للاستثمارات , و يرتبط كل نوع منها بطبيعة الاستثمار ذاته.
01- قروض متوسطة الأجل: توجه هذه القروض لتمويل الاستثمارات التي لا يتجاوز عمر استعمالها سبع سنوات, و نظرا لطول هذه المدة فان البنك يكون معرضا لخطر تجميد الأموال إضافة إلى المخاطر المتعلقة باحتمالات عدم السداد التي يمكن أن تحدث تبعا للتغيرات التي تحدث على مستوى المركز المالي للمقترض. ويمكن التمييز بين نوعين من القروض متوسطة الأجل, و يتعلق الأمر بالقروض القابلة للتعبئة لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى معهد الإصدار,والقروض غير القابلة للتعبئة.
ففيما يتعلق بالنوع فيعني أن البنك المقرض بإمكانه إعادة خصم القروض لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى البنك المركزي, وإما فيما يتعلق بالقروض غير القابلة للتعبئة فمعناه أن البنك لا يتوفر على إمكانية إعادة خصم هذه القروض و بالتالي فانه يكون مجبرا على انتظار سداد المقترض لهذا القرض.
02- قروض طويلة الأجل: تلجا المؤسسات التي تقوم باستثمارات طويلة إلى البنوك لتمويل هذه العمليات نظرا للمبالغ الكبيرة التي لا يمكن أن تعبئها لوحدها, كذلك نظرا لمدو الاستثمار و فترات الانتظار الطويلة قبل البدء في الحصول على العوائد .والقروض الموجهة لهذا النوع من الاستثمارات تفوق في الغالب سبع سنوات, ويمكن أن تمتد أحيانا إلى غاية عشرين سنة, ونظرا لطبيعة هذه القروض ( المبلغ الضخم,والمدة الطويلة) تقوم بها المؤسسات متخصصة لاعتمادها بتعبئة الأموال اللازمة لذلك على مصادر ادخارية طويلة لا تقوى البنوك التجارية عادة على جمعها. ورغم كل هذه المصاعب تبقى صيغ التمويل الكلاسيكي من بين الطرق المستعملة بشكل شائع في تمويل الاستثمارات, و لكن ذلك لم يمنع النظام البنكي من تطوير وسائل التمويل بشكل يسمح له بتجاوز عوائق و مصاعب هذه الأنواع من القروض.



ثانيا: القرض الايجاري: يعتبر القرض الايجاري فكرة حديثة للتجديد في طرق التمويل, وان كانت هذه الطريقة لا تزال تحتفظ بفكرة القرض فإنها قد أدخلت تغييرا جوهريا في طبيعة العلاقة التمويلية بين المؤسسة المقرضة و المؤسسة المقترضة, ورغم حداثة هذه الطريقة فإنها تسجل توسعا سريعا في الاستعمال لإقدام المستثمرين عليها بالنظر إلى المزايا العديدة التي تقدمها لها.

01- تعريف القرض الايجاري و خصائصه: هو عملية يقوم بموجبها بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك بوضع آلات أو معدات أو أي أصول مادية أخرى, بحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل الإيجار مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها, ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأنها تسمى ثمن الإيجار*.
ومن خلال التعريف يمكننا استنتاج خصائص الإيجار الأساسية و هي كالتالي
- إن المؤسسة المستأجرة غير مطالبة بإنفاق المبلغ الكلي للاستثمار مرة واحدة ,وإنما
تقوم بالدفع على أقساط تسمى ثمن الإيجار.
- إن ملكية الأصل أو الاستثمار أثناء فترة العقد تعود إلى المؤسسة المؤجرة وليس إلى المؤسسة المستأجرة, وتستفيد هذه الأخيرة من حق استعمال فقط.
- في نهاية فترة تتاح للمؤسسة المستأجرة ثلاث خيارات:
1 - طلب تجديد العقد وفق شروط يتفق بشأنها مجددا دون تغيير ملكية هذا الأصل .
2 - شراء نهائي لهذا الأصل بالقيمة المتبقية المنصوص عليها في العقد,مع نقل ملكية الأصل وحق الاستعمال إلى المؤسسة المستأجرة.
3 -الامتناع عن تجديد العقد أو شراء الأصل و بالتالي إرجاع الأصل إلى المؤسسة المؤجرة.
- تقييم عملية القرض الايجاري علاقة بين ثلاثة أطراف: المؤسسة المستأجرة, المؤسسة المؤجرة, المؤسسة الموردة لهذا العقد الائتمان لابد أن تتم , و عمليات تفاوض تحدث و إجراءات وخطوات محددة يجب أن تحدد ,و متطلبات عالية يجب أن تتوافر لمنح القروض و تطوير دائم تعمل البنوك
التجارية على أحداثه عند إدارتها للقروض المصرفية.


المبحث الثاني: عمليات و معايير منح القروض و مخاطرها.
المطلب الأول: عمليات و معايير منح القروض
أولا: سياسة الإقراض
يمكن تعريف سياسة الإقراض بأنها مجموعة القواعد و الإجراءات ,و التدابير المتعلقة بتحديد حجم و مواصلات القروض ,و تلك التي تحدد ضوابط منح القروض و متابعتها و تحصيلها, و بناءا على ذلك فان سياسة الإقراض في البنك التجاري يجب أن تشمل القواعد التي تحكم عمليات الإقراض بمراحلها المختلفة,و أن تكون هذه القواعد مرنة و مبلغة إلى جميع المستويات الإدارية ,المعنية بنشاط الإقراض.
ثانيا:مكونات سياسة الإقراض:
تشمل سياسة الإقراض المكونات التالية :
01-تحديد الحجم الإجمالي للقروض: ويقصد به إجمالي القروض التي يمكن للبنك إن يمنحها لعملائه ككل ,و كذلك إجمالي القروض التي يمكن إن يمنحها للعميل الواحد,و عادة
ما تتقيد البنوك التجارية في هذا المجال بالتعليمات و كذا القواعد التي يضعها البنك المركزي.
02- تحديد المنطقة التي يخدمها البنك: و يتوقف حجم المنطقة التي يغطيها نشاط الإقراض في البنك وفقا لمجموعة من العوامل, في مقدمتها حجم الموارد المناخية و المنافسة التي يلقاها البنك في المناطق المختلفة,فضلا عن طبيعة المناطق المختلفة و حاجة كل منها للقروض,و يضاف إلى ذلك مدى قدرة البنك على التحكم في إدارة هذه القروض و الوقاية عليها.

03-تحديد أنواع القروض: يمكن تحديد أنواع القروض التي يمكن للبنك منحها ,و ترجع أهمية تحديد أنواع القروض الممنوحة إلى الارتباط المزدوج بين نوع القرض و طبيعة كل من نشاط المقترض و نشاط البنك ,و هذا الأخير قد يكون مقيدا كليا أو جزئيا بالقوانين السارية في الدولة ,و التعليمات التي تصدرها السلطات النقدية ,و من ناحية أخرى فان طبيعة مصادر الأموال في البنك و خاصة الودائع يمكن إن تتحكم في أنواع القروض التي يمكن منحها.
04- تحديد سلطات منح القروض: بتم وضع حد معين للمبالغ التي يكون لكل من المسئولين عن الإقراض سلطة الموافقة عليها عند المستويات الإدارية المختلفة, و في هذا الصدد يمكن التفرقة بين نوعين من البنوك.
ا- البنوك ذات الوحدة الواحدة: في هذا النوع من البنوك فان الذي يباشر عملية الإقراض للعملاء هو الموظف المختص بالقروض ,و الذي يكون مقيدا لحد معين بقيمة القرض التي لا يمكن تجاوزها,و القروض التي تزيد عن هذا الحد يملك سلطة الموافقة عليها كبار الموظفين المعنيين بالإقراض,و ذلك في حدود مبلغ معين أيضا و ما يزيد عن ذلك تتولى لجنة القروض أمر البحث فيه.
ب-البنوك ذات الفروع : و في هذا النوع من البنوك تتدرج سلطة منح القروض من رئيس مجلس الإدارة إلى مدير الائتمان إلى مدير الفرع,أي وجود قدر من اللامركزية و بالتالي يكون لكل مدير فرع حد معين لمبلغ القرض الذي يمكن إن يوافق عليه, وما يزيد عن هذا الحد يرفع إلى المركز الرئيسي سواء كان المختص بالموافقة مدير عام للائتمان أو لجنة القروض ,أو رئيس مجلس الإدارة.
05-تحديد سعر الفائدة على القرض: يحضى تحديد سعر الفائدة على القرض بإحكام كبير , و تتأثر أسعار الفائدة بعوامل كثيرة منها: أسعار الفائدة السائدة في السوق, و درجة المنافسة بين البنوك ,و حجم الطلب على القروض.
و عندما يقوم البنك بتحديد سعر الفائدة على القروض التي يمنحها ,فان ذلك لا يعني بالضرورة إن يحدد نسبة عينيه لسعر الفائدة على القروض.و لكن قد يكتفي بتحديد أساس حساب هذا السعر, و بعبارة أخرى فان البنك قد يضع مدى معين لسعر الفائدة على القروض استرشادا بسعر الخصم الذي يحدده البنك المركزي,بالإضافة إلى سعر الفائدة على الودائع بحيث يختلف سعر الفائدة طبقا لنوعية القرض,أو نوعية العميل المقترض.
06-تحديد استحقاق القرض: أي يقوم البنك بتحديد الآجال المختلفة لما يمكن إن يمنحه من قروض, و التي قد تتراوح من ليلة واحدة إلى عدة سنوات مع مراعاة انه كلما زاد اجل استحقاق القرض كلما زادت المخاطر المحيطة بسداده. ووضع إطار استحقاق القروض يعني تحديد ما هو المقصود بالأجل القصير و المتوسط و الطويل,و هنا تختلف الآجال من بنك لآخر.
مع الملاحظة انه كلما زاد حجم الأموال المملوكة ,و زادت نسبتها إلى الودائع كلما كانت البنوك أكثر قدرة على منح قروض متوسطة و طويلة الأجل و العكس صحيح. وكلما زادت نسبة الودائع الآجلة إلى إجمالي الودائع و قلت درجة تقلب الودائع ككل,كلما كانت البنوك أكثر قدرة على منح القروض متوسطة و طويلة الأجل و العكس صحيح.
07-تحديد الضمانات المقبولة من جانب البنك: يقوم البنك بتحديد الضمانات التي يمكن قبولها ,و التي تتوقف على الظروف المحيطة و عادة ما تختلف من وقت لأخر وفقا لمدى قبولها في السوق,كما يحدد البنك أيضا هامش الأمان بالنسبة للأصول المقدمة للضمان.فبالنسبة للقروض الاستهلاكية مثلا فان البنك يحدد صفات طالب القرض في إن يكون شاغلا لوظيفة لعدد معين من السنوات ,و لديه دخل ثابت,كما يكون منتظما في سداد القروض السابقة ,و بالنسبة للبضائع يحدد البنك صفات البضائع المرهونة و أماكن وجودها و هامش الضمان المطلوب.
08-مجالات الإقراض غير المسموح بتمويلها: قد تتضمن سياسات الإقراض لدى بعض البنوك المجالات غير المسموح بتمويلها,بغض النظر عن ماهية هذه المجالات و الحكمة الأساسية من وراء هذا المنع هو التقليل من المخاطر التي تصاحب تمويل هذه المجالات , أو قد تكون مبررات هذا المنع راجعة إلى أسباب دينية أو أخلاقية.فقد تقرر إدارة البنك منع الإقراض في مجالات صناعات متقدمة أو صناعات يحتمل تعرضها إلى أزمات ,أو في مجال صناعة الأسلحة أو السجائر.
09- متابعة القرض: ينبغي إن تشمل سياسة الإقراض تصميم نظام كامل للرقابة الصارمة على القروض,وذلك من خلال إتباع وسائل الرقابة بأنواعها المختلفة بهدف اكتشاف مشاكل تحصيل القروض من العملاء.
خاصة و إن مشكلة القروض المتعثرة تواجه كل بنك من البنوك,و مما لاشك فيه إن وجود سياسة محددة و نظام محكم لمراقبة القروض يخفف إلى درجة كبيرة من نسبة القروض الهالكة,كما انه يمكن اكتشاف القروض المتعثرة في وقت مبكر مما يسمح بمعالجة الوضع قبل استفحاله [].



المطلب الثاني :مخــاطـر عمليــات الــقرض:
" إن ربح الأموالفي البنك يتطلب أساسا عدم فقدانهـا "
فالقروض البنكيةسواء موجهة لتمويل الاستغلال أو اقتناء استثمارات، فأصله يقترن دوما بمفهوم الخطر "فلا يوجد قرض بدون مـخاطر "، و ذلك مهما تطورت التقنيات البنكية. فنجد مثلا: أنبنوك الدول المتقدمة قد تحكمت لحد الآن بدرجة عالية في مخاطر السوق ( نمـاذج حديثة؛ المراقبة الداخلية فعّـالة...)؛غير أن مخاطر القرض يبقى تحديدها من أصعب المهام البنكية.
و عليه، فإن أغلبالمخاطر البنكية ترتكز أساسا على التحكم أو عدم التحكم للمشاكل المتعلقة بمخاطرالقرض ( التوقيع )، و ذلك مهما كان الضمان المتخذ -فلا يوجد تأمين من كل أخطارالقرض-.
و عموما، تأخذ مخاطر القرض الأشكال التالية :
3 مخاطر عدمالتسديد-Risque de non remboursement -
3 مخاطر تجميد رؤوس الأموال-Risque d'immobilisation-
3 مخاطر الخزينة-Risque de trésorerie -
أولا : مخاطر عدم التسديد
و تربط مخاطر عدم التسديد بالقروض التالية :
§القروض المباشرة و التي تفرض على الـمدين تسديد ديونهحسب شروط متفق عليها مسبقا : المبالغ؛ المدة.. .الخ
§القروض غير المباشرة، أو قـروض بالتوقيع،والتي تـمثل ضمان ( كفاءة؛ ضمان احتيـاطي؛ إمضاء) يفرض على المدين الدفع في حالةاستعمال هذا الضمان، مع احترام الآجال المحددة.
أما شروط التسديد فتختلف حسب نوعية القرضكالتالي:
§التسديد لأجل مستحق دفعة واحدة: السحب علىالمكشوف؛ التسهيلات المصرفية؛ الكفاءات.
§التسديد وفق جدول لتواريخ الاستحقاق : ويمثل إهتلاك رأس المال الخاص بقروض الاستثمار.
بالمقابل نجد أن شروط عدم التسديد تتمثل فيمايلي:
§عجز ظرفي : ناجم عن إشكال أو خلل مؤقت فيخزينة المؤسسة ( العميل)
§عجز هيكلي : مرتبط بـمردودية نشاطاتالمؤسسة وقدرتها على التسديد.
§سوء النية : يجعل من المؤسسة تمتنع عنتسديد ديونها عمدا، خاصة لـما تكون في موضع قوة مقارنةبالبنك. و غالبا ما يتضح أنمخاطر عدم التسديد أساسها هو سوء تقدير لإمكانيات العميل. هذا لأن عملية منح القروضتستدعي دراسة و تحليل دقيقين لحالة المؤسسة، لا سيما فيمايخص:
§العنــاصـر غـيرالـمــالــيـة :
*عامل الثقة، الذي يعتبر عاملا إنسانيا يحكمالعلاقات بين البنك و زبونه.
*تغيرات المحيط الاقتصادي والاجتماعي و النقدي... الخ
*دراسةالسوق و السلع ( التسويق).
*الدراسة الصناعية : التجهيزات؛ الكفاءات؛ تنظيم الإنتاج؛ الوسائل؛... الخ .
§الــتشـخـيـصالـمالي :
*فحص الوثائق و المستندات المستعملة : الميزانية؛ جدولحسابات النتائج؛ مخطط التمويـل؛ مخطط الاستثمار؛ موازنة الخزينة ؛الخ .
*تشخيص عام : دراسة مخاطر فـقدان السيولة؛انخفاض المردودية؛ عدم القدرة على الوفاء؛ و غيرها من المخاطر الماليةللمؤسسة.
*تشخيص خاص : و يتم فيه حساب النسبالملائمة، التي تكشف عن حقيقة الحـالة المالية للعميل، و لابد أن تشغل هذه الأخيرةالاهتمام الدائم للبنك. وتتمثل أهم النسب المالية فيمايلي:
¬نسب هيكلية(نسب السيولة نسب الخزينة؛ والقدرة على الوفاء)
-
نسب التمويل ( نسب الاستدانة والاستقلالية)
*نسب التسيير : - نسب النشاط ( معدل دوران المخزون؛ مدة قرض الزبائن؛الخ)
-
نسب المردودية(المردودية المالية و التجارية الخ)
*دراسة الأثر الضريبي على الحالة الماليةللمؤسسة. علما أن الجهاز الضريبي، كونه يمثل خزينة الدولة، فهو يتمتع بامتياز فيتغطية الحقوق.
§تــقـديــر وتحليل احتيــاجـات الـــتــمـويـــل .
§تكوين الضمانــاتالمنــاسبة: وهي تعتبر ملحقاتللقرض تساعد على تغطية المخاطر.
*الضمانات العينية : عقار؛أصل؛ رهن مخزون؛ الخ .
*الضمانات الشخصية : الكفالات؛ الضمان الاحتياطي.
ثـانيا : مخاطر التجميد : ويعتبر التجميدبالنسبة للبنك استحالة تجنيد السندات والأوراق التجارية، التي في حـوزة البنك، بغرضالحصول على إمكانية إعادة التمويل إما :
§لدى هيئةالإصدار ( بنك الجزائر ) عن طريق إعادة الخصم.
§في الأسواقالنقدية - منح سندات-.
§في الأسواق المالية - التنازل عن القيم -.
أمام هذه الوضعية،يضطر البنك إلى اللجوء إلى السوق ما بين البنوك-Marché inter-bancaire -بحيث يتحمل البنك معدل فائدة أكبر، أما فيحالة عدم كفاية العرض في هذه السوق - حالة السوق البنكية الجزائرية - يلجأ البنككآخر منفذ له إلى " السحب على المكشوف" من البنك المركزي، بمعدل فائدة جهنمي ( % 24 ). وطبعا هذا التمويل لا يفيد مردوديةالبنك، بالعكس، فهو يضخـم وضعيتها وقـد يُدخلها في دوامة منالخسائر.

فالسؤال المطروحهو : كيف يمكن الاحتياط من مخـاطر التجميد ؟
نظريـا، فإن تغطيةهذه المخاطر تتمثل ببساطة في تسيير صحيح و فعّـال لـموارد البنوك و خزينتها. والمقصود من التسيير الصحيح للبنك هو السهر على تحقيق التوازن بين الموارد والاستخدامات التجارية و بين الأموال الخاصة والالتزاماتالـمالية.

أما في الجانبالتطبيقي، فإن البنوك الجزائرية تواجه مصاعب وعراقيل، لا تُعد ولا تُحصى، تـمنعهامن تحقيق هذا التوازن، ونذكر من بينها ما يلي :

¨ ضعف بنككة-Bancarisation -العوامل الاقتصادية، فمثلا : تشويـه صورةالشيك كـوسيلة للدفع.
¨ منتجات بنكية محدودة جدا ومـماثلة لكل البنوكالوطنية.
¨ منافسة شبه معدومة ما بين البنوك.
¨ الضغط على البنوك الوطنية بخصوص سياسية منح القروض : تشغيل الشباب؛ المؤسسات العمومية الاقتصادية؛ القطاع الزراعي؛الخ .
¨ سياسة معدلات الفائدة غير مناسبة مقارنة بمعدلات إعادةالتمويل.

ثـالثـا : مخاطر الخزينة
إن مردودية البنكتتركز بقدر كبير على تسيير أمثل للخزينة. فالبنك قد يواجه عمليات سحب متتـالية منعملائه، نتيجة وقوع أحداث سياسية أو اقتصادية، و التي تـمنع البنك من تغطية قروضالعملاء.
ولهذا فلابد منالبنك أن يتخذ بعض التدابير الوقائية :
*التخفيض من الودائع غير المنتجة : الصكوك البريدية؛الصناديق؛... الخ .
*تسيير الموازنات الخاصة بالدفعات ذات مبالغمعتبرة.
*استعمـال الوسائـل التي تسمـح بإعـادةالتمـويل.
*تحريض أو تشجيع التوظيف الدائم ( رفع منعامل الثقة).
*البحث عن أحسن معدلات الفائـدة للتوظيف أوالتنازل.



الخـاتمـــة
من خلال دراستنا التي قمنا بإعدادها و المتعلقة بالقرض و جدنا أن هذا الأخير يلعب دورا هاما من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية حيث يستفيد البنك من خلال تقديم هذا القرض للمتعاملين و يتحصل على فوائد عن طريق هذا القرض فإن ذلك يشجعه على التعامل أكثر مع العملاء .
ويعد قرار منح القروض من أصعب القرارات التي يواجهها المصرف في عمله لأنه غالبا ما تقابله مخاطر كبيرة خاصة عدم التسديد الذي يمكن أن يؤدي بالبنك إلى حالة العجز أو الإفلاس ، هذا ما يوجب البنوك وضع سياسية محكمة لمنح القروض من خلال التحري و جمع المعلومات عن المؤسسة الطالبة له أو المتعاملة معه وطلب الضمانات الكافية لتغطية قيمة القرض و فوائده









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-15, 11:28   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
kalach
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي المحب لبلاده لقد اثقلت كاهلي بخيراتك و بفضلك علي باذن الله لاانساك في دعائي كل ما خطرت في مخيلتي .... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ان الله في عون عبده مادام العبد في عون اخيه)










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc