|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2016-09-09, 14:16 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
وفيكم بارك الله
***** رحم الله الشيخ ابن عثيمين وجزاكم خيرا
|
||||
2016-09-15, 18:10 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
شكرا وجزاك االله كل خير |
|||
2016-09-16, 11:15 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
يعاني من كثرة الضحك في الصلاة
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وإن قهقه مغلوبا على أمره ؛ فإن بعض الناس إذا سمع ما يعجبه لم يملك نفسه من القهقهة ، فقهقه بغير اختياره : فإن صلاته ـ على القول الراجح ـ لا تبطل، كما لو سقط عليه شيء فقال بغير إرادة منه : «أح» فإن صلاته لا تبطل أيضا؛ لأنه لم يتعمد المفسد" انتهى من " الشرح الممتع " (3/366). وقال النفراوي المالكي رحمه الله : " يظهر صحة [صلاة] من به سلس القهقهة كلما دخل في الصلاة ، ولا يستطيع تركها بوجه ، كما قالوه في معتاد سلس الحدث كلما توضأ" . انتهى من " الفواكه الدواني " (2/566). الإسلام سؤال وجواب |
|||
2016-10-02, 17:40 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
بارك الله فيك ..... |
|||
2016-10-02, 22:22 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
وفيك بارك الله |
|||
2016-10-02, 22:22 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
في حكم التوسعة والسرورِ في ليلة عاشوراء
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله : «مِثْلُ ما أحدثه بعضُ أهلِ الأهواء في يوم عاشوراء، من التعطّش والتحزّن والتجمّع، وغيرِ ذلك من الأمور المحدثة التي لم يُشَرِّعْهَا اللهُ تعالى ولا رسولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ولا أحدٌ من السلف ولا من أهلِ بيتِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ولا من غيرهم… وكانت هذه مُصيبةً عند المسلمين -أي: قتلَ الحسين رضي الله عنه- يجب أن تُتَلَقَّى بما تُتَلَقَّى به المصائب من الاسترجاع المشروع، فأحدثَتْ بعضُ أهل البدع في مثل هذا اليوم خلافَ ما أَمَرَ اللهُ به عند المصائب، وَضَمُّوا إلى ذلك الكذبَ والوقيعةَ في الصحابة البُرَآءِ من فتنة الحُسَين رضي الله عنه وغيرِها أمورًا أخرى ممَّا يكرهُهُ الله ورسوله.. وأمّا اتخاذ أمثال أيام المصائب مآتم فهذا ليس في دين المسلمين بل هو إلى دين الجاهلية أقرب» إلى أن قال -رحمه الله-: «وأحدثَتْ بعضُ الناس فيه أشياءَ مستنِدةً إلى أحاديثَ موضوعةٍ لا أصلَ لها مثلَ: فضلُ الاغتسالِ فيه، أو التكحّلُ، أو المصافحةُ، وهذه الأشياء ونحوُها من الأمور المبتدَعَة كلُّها مكروهةٌ، وإنما المستحبّ صومه.. والأشبه أنّ هذا الوضع لَمَّا ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة فإنّ هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتمًا، فوضع أولئك فيه آثارًا تقتضي التوسّع فيه واتخاذه عيدًا، وكلاهما باطل» «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية: (٢/ ١٢٩-١٣٣). موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-10-05, 17:21 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
شكرا لك وجزاك الله الف الف خير
|
|||
2016-10-06, 00:02 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
شكراا لك اسماعيل |
|||
2016-10-06, 23:03 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
|
|||
2016-10-06, 23:14 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
فيمَنْ لم يُدْرِكْ صلاةَ الجمعة لعذرٍ الشيخ فركوس حفظه الله انقطع التيَّار الكهربائيُّ في مسجدٍ ـ وهُمْ في صلاة الجمعة ـ فلم تسمعِ النساءُ خُطْبةَ الجمعة ولا الصلاةَ، فهل يُصلِّينَها ظهرًا: أربعَ ركعاتٍ، أم ركعتين؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: " فالواجب على مَنْ لم يُدْرِكِ الجمعةَ ـ لعذرٍ ـ أَنْ يُصلِّيَها ظهرًا أربعَ ركعاتٍ ما لم يكن مُسافِرًا وأراد صلاةَ الجمعةِ ولم يُدْرِكها فإنه يصلِّي الظهرَ ركعتين؛ لِمَا ثَبَتَ مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»(ظ،)؛ فإنه يدلُّ بالمفهوم على أنَّ مَنْ لم يُدْرِكْ ركعةً فقَدْ فاتَتْه الجمعةُ ووَجَبَ ـ في حقِّه ـ الظهرُ، ويُؤيِّدُه قولُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: «مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»(ظ¢)، وقولُ ابنِ عمر رضي الله عنهما: «إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى، فَإِنْ وَجَدَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا»(ظ£)، قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «إنَّ الجمعة لا تُدْرَكُ إلَّا بركعةٍ كما أفتى به أصحابُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، منهم: ابنُ عمر وابنُ مسعودٍ وأنسٌ وغيرُهم، ولا يُعْلَمُ لهم في الصحابة مخالِفٌ، وقد حكى غيرُ واحدٍ أنَّ ذلك إجماعُ الصحابة»(ظ¤). وهذا الحكمُ يَتعلَّقُ بالمعذور مطلقًا، سواءٌ وَجَبَتْ عليه الجمعةُ أو لم تجب كما هو شأنُ المرأةِ باتِّفاقٍ(ظ¥)، والمسافرِ على الراجح، خلافًا لداودَ الظاهريِّ وأصحابِه(ظ¦). أمَّا غيرُ المعذور ممَّنْ تجب عليه صلاةُ الجمعة فإنه إِنْ قصَّرَ في أدائها وفوَّتَها بتفريطه فلا يجوز له أَنْ يُصلِّيَ الظهرَ بدلًا منها؛ ذلك لأنَّه فوَّت واجِبَ صلاةِ الجمعة مِنْ غير عذرٍ، وهو ليس مَحَلَّ قضاءٍ، وليس ـ ثَمَّةَ ـ دليلٌ يقضي بجواز صلاتها ظهرًا لغير المعذور؛ لاستقلالِ الجمعة؛ فليسَتْ بدلًا عن الظهر ـ على الصحيح مِنْ أقوال أهل العلم ـ. ويجدر التنبيهُ إلى أنَّ المرأة مخيَّرةٌ في يوم الجمعة بين صلاة الجمعة وبين الظهر، وعند الجمهور: الجمعةُ أفضلُ خلافًا للحنابلة ومَنْ وافقهم على أنَّ صلاة المرأةِ في بيتها خيرٌ لها مِنْ حضور الجمعة؛ عملًا بعمومِ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»(ظ§). كما يجدر التنبيهُ ـ أيضًا ـ إلى أنه لا ينبغي الإغلاقُ على النساء وسَدُّ كُلِّ مَنْفَذٍ عليهنَّ بالأسوار والجدران؛ فإنَّ مِثْلَ هذا الورعِ الزائد لم يكن قائمًا في عهد النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابِه رضي الله عنهم مع وجود المقتضي لفِعْلِه؛ فلذلك فالجديرُ بأهل المسجد أَنْ يَضَعوا شُبَّاكًا مؤمَّنًا في الجدار ينفذ منه الصوتُ إلى حجرتهنَّ فضلًا عن الضوء والهواء مِنْ جهةٍ، كما تتمكَّنُ المرأةُ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ مِنَ الاطِّلاع على صلاة الناس في حالِ انقطاع التيَّار الكهربائيِّ." موقع الشيخ |
|||
2016-10-07, 13:59 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
من أضرار البدع «وإنَّني أقول لهؤلاء الذين ابتُلُوا بالبدع ـ الذين قد تكون مقاصدُهم حسنةً ويريدون الخيرَ ـ: إذا أردتم الخيرَ فلا ـ واللهِ ـ نعلم طريقًا خيرًا من طريق السلف رضي الله عنهم. أيُّها الإخوة عَضُّوا على سنَّة الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم بالنواجذ، واسلكوا طريقَ السلف الصالح، وكونوا على ما كانوا عليه، وانظروا هل يضيركم ذلك شيئًا؟ وإنِّي أقول ـ وأعوذ بالله أن أقول ما ليس لي به علمٌ ـ أقول: إنك لَتجد الكثيرَ مِن هؤلاء الحريصين على البدع يكون فاترًا في تنفيذ أمورٍ ثبتت شرعيَّتُها وثبتت سنِّيَّتُها، فإذا فرغوا من هذه البدع قابلوا السننَ الثابتة بالفتور، وهذا كلُّه من نتيجة أضرار البدع على القلوب، فالبدع أضرارها على القلوب عظيمةٌ، وأخطارها على الدين جسيمةٌ، فما ابتدع قومٌ في دين الله بدعةً إلَّا أضاعوا من السنَّة مثلها أو أشدَّ، كما ذكر ذلك بعضُ أهل العلم من السلف، لكنَّ الإنسان إذا شعر أنه تابعٌ لا مشرِّعٌ حصل له بذلك كمال الخشية والخضوع والذلِّ والعبادة لربِّ العالمين، وكمالُ الاتِّباع لإمام المتَّقين وسيِّد المرسلين ورسول ربِّ العالمين محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم». [«مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» (ظ¥/ ظ¢ظ¥ظ¥)] موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-10-08, 17:49 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
عدل السلف
«الواجب ـ عند خبر الفاسقِ ـ التثبُّتُ والتبيُّنُ، فإن دلَّتِ الدلائلُ والقرائن على صدقه عُمِل به وصُدِّق، وإن دلَّتْ على كَذِبِه كُذِّب ولم يُعْمَل به، ففيه دليلٌ على أنَّ خبر الصادق مقبولٌ، وخبرَ الكاذب مردودٌ، وخبرَ الفاسق متوقَّفٌ فيه كما ذَكَرْنا؛ ولهذا كان السلفُ يقبلون رواياتِ كثيرٍ مِن الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فُسَّاقًا». [«تيسير الكريم» للسعدي (٩٤٣)] موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-10-12, 13:34 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
|
|||
2016-10-12, 13:51 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مع تَرْكِ الْكَبَائِرِ يقوي تكفير الصغائر
قال ابن القيم رحمه الله : " يَقُول بَعْضُهُمْ : يَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ الْعَامِ كُلَّهَا ، وَيَبْقَى صَوْمُ عَرَفَةَ زِيَادَةً فِي الْأَجْرِ ، وَلَمْ يَدْرِ هَذَا الْمُغْتَرُّ ، أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ مِنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ ، وَهِيَ إِنَّمَا تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ . فَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، لَا يَقْوَيَان عَلَى تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ ، إِلَّا مَعَ انْضِمَامِ تَرْكِ الْكَبَائِرِ إِلَيْهَا ، فَيَقْوَى مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ عَلَى تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ . فَكَيْفَ يُكَفِّرُ صَوْمُ يَوْمِ تَطَوُّعٍ كُلَّ كَبِيرَةٍ عَمِلَهَا الْعَبْدُ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَيْهَا ، غَيْرُ تَائِبٍ مِنْهَا ؟ هَذَا مُحَالٌ . عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ مُكَفِّرًا لِجَمِيعِ ذُنُوبِ الْعَامِ عَلَى عُمُومِهِ ، وَيَكُونُ مِنْ نُصُوصِ الْوَعْدِ الَّتِي لَهَا شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ ، وَيَكُونُ إِصْرَارُهُ عَلَى الْكَبَائِرِ مَانِعًا مِنَ التَّكْفِيرِ ، فَإِذَا لَمْ يُصِرَّ عَلَى الْكَبَائِرِ تَسَاعد الصَّوْم وَعَدَم الْإِصْرَارِ ، وَتَعَاونَا عَلَى عُمُومِ التَّكْفِيرِ ، كَمَا كَانَ رَمَضَانُ وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ مَعَ اجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ مُتَسَاعِدَيْنِ مُتَعَاوِنَيْنِ عَلَى تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ ، مَعَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ قَالَ : ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) سُورَةُ النِّسَاءِ/ 31 ؛ فَعُلِمَ أَنَّ جَعْلَ الشَّيْءِ سَبَبًا لِلتَّكْفِيرِ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَتَسَاعَدَ هُوَ وَسَبَبٌ آخَرُ عَلَى التَّكْفِيرِ ، وَيَكُونُ التَّكْفِيرُ مَعَ اجْتِمَاعِ السَّبَبَيْنِ أَقْوَى وَأَتَمَّ مِنْهُ مَعَ انْفِرَادِ أَحَدِهِمَا ، وَكُلَّمَا قَوِيَتْ أَسْبَابُ التَّكْفِيرِ كَانَ أَقْوَى وَأَتَمَّ وَأَشْمَلَ " انتهى من "الجواب الكافي" (ص13) . الإسلام سؤال وجواب |
|||
2016-10-12, 15:50 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
في حكم تعليق النساء
الشيخ فركوس حفظه الله " ......وبناءً عليه، فالزوج مُكلَّفٌ بأن يُمْسِك زوجتَه بالمعروف أو يُطلِّقها بإحسانٍ لقوله تعالى: ﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وتركُ النفقة عليها ينافي الإمساكَ بالمعروف، والمرأةُ تتضرَّر بترك الإنفاق، واللهُ تعالى يقول: ﴿وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ﴾ [البقرة: ٢٣١]، والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٣)؛ لذلك يجوز للمرأة أن تطلب مِن القاضي أن يرفع الضررَ ويزيل الظلمَ لِعَدَمِ الإنفاق عليها بسبب غياب الزوج عنها لغيرِ عُذْرٍ مقبولٍ وتضرُّرِها مِن غيابه. ولها أن تطلب ـ أيضًا ـ مِن القاضي التفريقَ إذا غاب عنها زوجُها ولو كان له مالٌ تُنْفِق منه، وهو مذهبُ مالكٍ وأحمدَ رحمهما الله، وتطلب التفريقَ للضرر الواقعِ عليها لبُعْدِ زوجها عنها لا لغيابه. والعلماءُ وإن اختلفوا في المدَّةِ التي يتحقَّق فيها الضررُ بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة وتخشى الوقوعَ في المحظور ـ وإن كان التقديرُ عند مالكٍ رحمه الله هو سنةً هلاليةً ـ إلَّا أنَّ أدنى مدَّةٍ يجوز للمرأةِ أن تطلب فيها التفريقَ بعدها ستَّةُ أَشْهُرٍ، وهي أقصى مُدَّةٍ تستطيع المرأةُ فيها الصبرَ على غياب زوجها، وبهذا قال عمر بن الخطَّاب وحفصةُ رضي الله عنهما، وبه أَخَذَ أحمد ـ رحمه الله ـ. هذا، وتعليقُ الأزواج للزوجات مِن غيرِ أداءٍ لحقوقهنَّ مخالِفٌ للكتاب والسُّنَّة فيما أُمِرُوا به مِن حُسْنِ معاشَرة الأزواج، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [النساء: ١٩]، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ»(٤)، والمعاشَرةُ بالمعروف تستلزم إعطاءَ المرأةِ حَقَّها مِن النفقة والاستمتاعِ وغيرِهما مِن الحقوق، وإهمالُ ذلك يُفْضي إلى الظلم والضرر المنهيِّ عنهما، الأمرُ الذي يستوجب مِن القاضي دَفْعَ الضرر وإزالةَ الظلم بطلبٍ مِن المتضرِّر." موقع الشيخ |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc