|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-05-18, 17:15 | رقم المشاركة : 781 | ||||
|
في شمول حكمِ حَلْقِ شعرِ المولود
للذَّكَرِ والأنثى الشيخ فركوس حفظه الله فالظاهر مِن الأحاديثِ التي تأمر بحَلْقِ شَعْرِ المولود أنَّها تَشْمَل الذَّكَرَ والأنثى على حدٍّ سواءٍ مِن غيرِ تفريقٍ؛ لأنَّ لَفْظَ المولودِ يَعُمُّهما لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»(١)؛ فَمَا يَثْبُتُ للرجال يَثْبُتُ للنِّساء، خاصَّةً إذا كان لفظُ الحديثِ عامًّا شاملًا لهما، ولا تخرج النساءُ مِن اللفظِ العامِّ إلَّا بدليلٍ، وهو مذهبُ بعضِ الحنابلة(٢). ويؤكِّد هذا العمومَ ما أخرجه الإمامُ عبدُ الرزَّاقِ في «مصنَّفه»: «كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُولَدُ لَهَا وَلَدٌ إِلَّا أَمَرَتْ بِهِ فَحُلِقَ ثُمَّ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقًا»(٣)، وأولادُها ـ كما هو معلومٌ ـ: الحسنُ والحسين وأمُّ كُلْثُومٍ وزينبُ. ويَجْدُر التنبيهُ هاهنا إلى أنَّ الحَلْق ينبغي أَنْ يَعُمَّ الرأسَ كُلَّه؛ فلا يجوز حَلْقُ بعضِ الرأس وتركُ البعضِ الآخَرِ لنهيِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن القَزَعِ كما في الصحيحين مِن حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ القَزَعِ»(٤). و«القَزَعُ» مأخوذٌ مِن تَقَزُّعِ السحاب، أي: تَقَطُّعِه، وهو على أنواعٍ منها: ١. حَلْقُ مقدِّمة الرأس وتَرْكُ مؤخِّرته. ٢. حَلْقُ الجوانب وتَرْكُ الوسط، وهذا فِعْلُ الأوباشِ والسَّفَلة. ٣. حَلْقُ وَسَطِ الرأسِ وتركُ الجوانبِ كما يفعله خُدَّامُ الكنيسةِ مِن النصارى. ٤. حَلْقُ مَواضِعَ مِن الرأس. كُلُّ ذلك يدخل في عمومِ القَزَع؛ ولذلك إذا حَلَقَه فإنه يحلقه بكامِلِه، ولا يترك موضعًا ويَحْلِقُ موضعًا آخَرَ(٥). موقع الشيخ
|
||||
2016-05-20, 10:11 | رقم المشاركة : 782 | |||
|
في حكم تناول مسافر لغذاء في مطاعم مفتوحة وقت صلاة الجمعة الشيخ فركوس حفظه الله " فاعلم أنّ النهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة في قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩]، يشمل -عند الجمهور- سائرَ العقودِ، والمسافرُ - وإن لَمْ تجب عليه جمعةٌ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «لَيْسَ عَلَى المُسَافِرِ جُمُعَةٌ»(١) - إلاّ أنّ وجوب السعي لها لمن تلزمه هو حقّ لله تعالى، والتعاقد المفضي إلى ترك هذا الحقّ بطريق أو بآخر لا يجوز لكلا الطرفين، أحدهما بالأصالة والآخر بالتعاون، لذلك ينبغي على المسافر –إن لم يَسْعَ إلى صلاة الجمعة- أن يتناول طعامه قبل النداء أو بعد صلاة الجمعة لئلاّ يعرِّض نفسه وغيرَه للإثم والمعصيةِ." موقع الشيخ |
|||
2016-05-24, 16:37 | رقم المشاركة : 783 | |||
|
في حكم إسبال الثوب
"... أمَّا قصَّةُ أبي بكرٍ رضي الله عنه في قوله: «إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ»، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ»(٦)، فليس فيه دليلٌ على أنه كان يُطيلُ ثوبَه، بل غايةُ ما في الأمر أنه كان يَنْحَلُّ منه بالحركة أو غيرِها مِنْ غيرِ اختيارٍ، قال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ: «فكأنَّ شدَّه كان يَنْحَلُّ إذا تَحرَّك بمشيٍ أو غيره بغيرِ اختياره، فإذا كان مُحافِظًا عليه لا يسترخي؛ لأنه كلَّما كاد يسترخي شدَّه»(٧). فالحاصل: أنَّ الثوب الزائدَ عن قَدْرِ لابِسِه ـ وهو ما أسفلَ الكعبين ـ ممنوعٌ شرعًا، قَصَد به الخُيَلاءَ أو لم يقصد؛ لأنَّ النهي قد تَناوَله لفظًا، فضلًا عن أنَّ الزائد مِنْ ثوب المُسْبِل يتعرَّض به للأذى وأوساخِ الطريق، وهو ـ في ذلك ـ مُسْرِفٌ ومتشبِّهٌ بالنساء." موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-05-25, 17:59 | رقم المشاركة : 784 | |||
|
نتمنى لك الاستمرارية |
|||
2016-05-25, 19:35 | رقم المشاركة : 785 | |||
|
ولك كذلك اخي الكريم وفيك بارك الله وحفظك |
|||
2016-05-25, 19:36 | رقم المشاركة : 786 | |||
|
في الفرق بين التحزب المذموم وبين التعاون على البر والتقوى المأمور به
قال ابن تيمية: «وليس للمعلِّمين أن يحزِّبوا الناسَ ويفعلوا ما يُلْقِى بينهم العداوةَ والبغضاءَ، بل يكونون مثل الإخوةِ المتعاونين على البِرِّ والتقوى، كما قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢]». [«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٨/ ١٥ ـ ١٦)] موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-05-25, 20:00 | رقم المشاركة : 787 | |||
|
بارك الله فيك على مجهوداتك |
|||
2016-05-27, 23:31 | رقم المشاركة : 788 | |||
|
وفيك بارك الله اخي الكريم
|
|||
2016-05-27, 23:33 | رقم المشاركة : 789 | |||
|
من فارق الدليل ضلَّ عن سواء السبيل
«ومَن أحالك على غيرِ «أخبرنا» و«حدَّثنا» فقد أحالك: إمَّا على خيالٍ صوفيٍّ، أو قياسٍ فلسفيٍّ، أو رأيٍ نفسيٍّ. فليس بعد القرآن و«أخبرنا» و«حدَّثنا» إلَّا شبهاتُ المتكلِّمين، وآراءُ المنحرفين، وخيالاتُ المتصوِّفين، وقياسُ المتفلسفين. ومَن فارق الدليلَ ضلَّ عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنَّة سوى الكتاب والسنَّة. وكلُّ طريقٍ لم يصحبها دليلُ القرآن والسنَّة فهي مِن طرق الجحيم والشيطان الرجيم». [«مدارج السالكين» ابن القيِّم (٢/ ٤٣٩)] موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-05-29, 19:42 | رقم المشاركة : 790 | |||
|
|
|||
2016-06-01, 09:24 | رقم المشاركة : 791 | |||
|
تجارة قاعة الألعاب u]الشيخ فركوس حفظه الله السؤال: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمّد رسول الله أمّا بعد: سؤالي يتعلق بحكم تجارة (قاعة الألعاب)، فضيلة الشيخ أنا أملك محلا تجاريا بمقر سكناي وأمارس فيه هذا النوع من التجارة ونظرا للشبهة التي أراها (اللهو) أتقدم إليكم سائلا عن حكمها وموضعها من الحلال والحرام رغم أنّني أقوم بالتزامات حسنة اتجاه هذا العمل من بينها: ١. ممنوع التدخين داخل القاعة ٢. مراقبة شديدة لمنع أي نوع من أنواع القمار ٣. غلق المحل قبل أذان العشاء ٤. أمارس هذه التجارة بسبعة آلات إلكترونية ممتنعا عن آلات أخرى (billard - babyfoot) ٥. مصدر قوت العائلة من هذه التجارة. فضيلة الشيخ أتمنى أن يكون الجواب بالتدقيق حيث إذا كان حكم هذه التجارة غير مشروع فما هو مصير الآلات التي أمتلكها حيث كنت أقوم بكرائها قبل أن يتسنى لي شراؤها. وأنا أملك الآن بعض الأموال من أرباح هذه التجارة ومرّ عليها الحول فقد زكيت عليها مؤخرا فكيف أتصرف بها -جزاكم الله خيرا- شكرا. الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:فاعلم أنّ كلّ ما تضمن ترك واجب كتضييع الصلاة أو تضييع واجباتها، أو صد عن ذكر الله أو إثارة الشحناء والبغضاء، أو اشتمل على الكذب أو الظلم أو الغش أو الكلام الرديء، أو الفحش ونحو ذلك أو تضمن ترك ما يجب عليه من المصالح كالقيام بالمعاش والسعي للاسترزاق فإنّه تحرم المسابقات فيه واللعب اتفاقا. والألعاب الإلكترونية المعتمدة على المهارات الذهنية التي تقوي المعلومات وتنمي الاهتمامات إذا خلت مما سبق ذكره فحكمها الإباحة والجواز، فليست قائمة على الحظ والمصادفة حتى تُحرم كما هو شأن النردشير ولعب الورق وغيرهما غير أنّه لمّا كانت هذه الألعاب الإلكترونية ليست من آلات الجهاد ولا معينة عليه –ولو اشتملت هذه الألعاب على حروب وهمية تدرب على التصرف في الأحوال المشابهة- فإنّه يحرم فيها العوض ولا يدفع فيها المال للفائز بسبب فوزه، وإذا التزم اللاعبون الحدود والقيود الشرعية الآنفة الذكر ودفعوا المال لصاحب المحلّ والآلات فلا أرى مانعا في أخذه لكونه داخلا في باب الإجارات المباحة، ومع ذلك فالأفضل-عندي- أن يغير صاحب المحل تجارته هذه إلى أخرى ينشر بها الخير والفضيلة، وذلك لصعوبة التحكم في المخالفات الشرعية التي تحدث بين اللاعبين. هذا والأسئلة الأخرى الواردة في النص هي نتيجة لازمة لحكم هذه المقدمة. والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما. [ موقع الشيخ [/u]
|
|||
2016-06-03, 15:02 | رقم المشاركة : 792 | |||
|
في حكم صومِ تاركِ الصلاة
" فلا خلافَ بين أهل العلم في عدَمِ صحَّةِ صيامِ مَن تَرَكَ الصلاةَ مُنْكِرًا فرضيَّتَها جاحدًا وجوبَها؛ لأنه كافرٌ كفرًا مُخْرِجًا مِن الملَّة قولًا واحدًا(١)، وأعمالُ الكُفَّارِ تقع باطلةً لأنَّ صحَّةَ العملِ مشروطةٌ بالإيمان، وهو ـ في هذه الحالِ ـ مُنْتَفٍ عنه، قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [النور: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ [إبراهيم: ١٨]. أمَّا تارِكُ الصلاةِ عمدًا وكسلًا وتهاونًا مع الإقرار بفرضيَّتها فحكمُه مختلَفٌ فيه بين أهل العلم(٢) بين مكفِّر له لورودِ نصوصٍ شرعيَّةٍ تقضي بذلك، وبه قال الإمام أحمدُ وغيرُه، وغيرِ مكفِّرٍ لتارِكها لوجود أدلَّةٍ أخرى مانعةٍ مِن تكفيره، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفة وغيرُهم. وتخريجُ هذه المسألةِ مَرَدُّها إلى حكمِ تكفيره: ـ فمَن كفَّر تارِكَ الصلاةِ عمدًا وتهاونًا أَلْحَقَه بالمُنْكِر لفرضيتها فلم يعتدَّ بصيامه وسائرِ أعماله ـ كما تقدَّم ـ لانتفاءِ شرطِ الإيمان الذي يتوقَّف عليه صحَّةُ عملِه وصيامِه. ـ ومَن لم يكفِّره عَدَّه مؤمنًا عاصيًا ولم يُخْرِجه مِن دائرة الإيمان، وبناءً عليه تصحُّ أعمالُه وصيامُه لوجود الإيمان المشروط في الأعمال والعبادات. والراجح في المسألة هو التفصيل، ووجهُه: أنَّ مَن تَرَكَ الصلاةَ كلِّيَّةً ومات مُصِرًّا على الترك فلا يكون مؤمنًا ولا يصحُّ منه صومٌ ولا عَمَلٌ، وهو المعبَّر عنه بالترك المطلق، أمَّا مَن يصلِّي ويترك فهذا غيرُ مُحافِظٍ عليها وليس بكافرٍ، بل هو مسلمٌ يدخل تحت المشيئة والوعيد ويصحُّ صومُه، وهو المعبَّر عنه بمطلق الترك، ويؤيِّده قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»(٣)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ»(٤). وهذا التفصيلُ مِن اختياراتِ شيخ الإسلام ابنِ تيمية ـ رحمه الله ـ(٥). موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-06-04, 12:11 | رقم المشاركة : 793 | |||
|
النفــــــــــــــــــــــــــــاق
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : " الذي فسره به أهل العلم المعتبرون أن النفاق في الشرع ينقسم إلى قسمين : أحدهما النفاق الأكبر ، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه ، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم ، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار . والثاني : النفاق الأصغر ، وهو نفاق العمل : وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ، ويبطن ما يخالف ذلك . وحاصل الأمر : أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية كما قاله الحسن ، والنفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر ، كما أن المعاصي بريد الكفر ، وكما يخشي على من أصر على المعصية أن يُسلب الإيمان عند الموت ، كذلك يخشي على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا . وسئل الإمام أحمد : ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق ؟ قال : ومن يأمن على نفسه النفاق " انتهى باختصار. " جامع العلوم والحكم " (1/429-432) الاسلام سؤال وجواب |
|||
2016-06-06, 17:16 | رقم المشاركة : 794 | |||
|
مريض الربو حكم البخَّاخات الهوائية حالَ الصيام "....فإذا كانت مكوِّناتُ هذه البخَّاخة عبارةً عن هواءٍ مصنَّعٍ يساعد على فتحِ وتوسيعِ المجاري في القصباتِ الهوائية؛ فلا أرى مانعًا مِن استعماله في رمضان وغيرِه، ولا يمكن تَعدادُه مِنَ المفطِّراتِ، أمَّا إذا كانت تحتوي على مكوِّناتٍ تتركَّب مِنْ موادَّ بخاريةٍ تتحوَّل باستعمالها إلى سوائلَ يُشْعَر بمذاقها وبنزولها إلى الحلق فالمَعِدَةِ حالَ الاستعمال وبالتفاعل؛ فإنها تُعَدُّ مِنَ المفطِّراتِ، وعليه فإنْ كان استعمالُها بهذا الاعتبار الأخير نهارَ رمضانَ في الشهر مرَّةً أو مرَّتين فحكمُه حكمُ المريض الذي يقضي ما أفطره، أمَّا إذا كان الاستعمالُ في غالب الشهر أو بحيث يتجاوزُ المعتادَ؛ فحُكْمُه حكمُ المريض المزمن الذي تترتَّب عليه الفديةُ." الشيخ فركوس موقع الشيخ |
|||
2016-06-07, 12:23 | رقم المشاركة : 795 | |||
|
شكرا لك جزاك الله ألف خير |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc