|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-05-07, 15:09 | رقم المشاركة : 766 | ||||
|
مجموعة من الفوائد في الفقه و أخرى في العقيدة
مجموعة من الفوائد في الفقه و أخرى في العقيدة
|
||||
2016-05-07, 16:27 | رقم المشاركة : 767 | |||
|
|
|||
2016-05-07, 16:32 | رقم المشاركة : 768 | |||
|
تعريف الإيمان
السؤال: نص السؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما هو القول الراجح في الإيمان، هل هو قول وعمل، أو هو قول وعمل ونية، أو هو قول وعمل وقصد، أو هو قول وعمل ونية وقصد واعتقاد؟ الجواب: يا أخي لا داعي إلى كل هذه الأقوال، الإيمان: قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية. واترك عنا هذه التدقيقات. نعم. لكن بعض العلماء يجمل ويقول: الإيمان قول وعمل، ويريد بالقول: قول القلب واللسان، ويريد بالعمل: عمل القلب والجوارح، هذا من باب الإجمال، إذا فُصَّلْ صار واضحًا، وإذا أُجمل يحتاج إلى بيان. -موقع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله- |
|||
2016-05-08, 08:52 | رقم المشاركة : 769 | |||
|
أجر طاعة الزوجة للزوج
عن حصين بن محصن رضي الله عنه عن عمته : ( أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ ، فَقَضَى لَهَا حَاجَتَهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ ؟ قَالَتْ : مَا آلُوَهُ إِلا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ . قَالَ : فَانْظُرِي كَيْفَ أَنْتِ لَهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ ) رواه أحمد (4/341) وقال محققو المسند : إسناده محتمل للتحسين . وقال المنذري : إسناد جيد . وصححه الحاكم في المستدرك (6/383) والألباني في "صحيح الترغيب" (1933) يقول المناوي في "فيض القدير" (3/60) : " أي : هو سبب لدخولك الجنة برضاه عنك ، وسبب لدخولك النار بسخطه عليك ، فأحسني عشرته ، ولا تخالفي أمره فيما ليس بمعصية " انتهى . الاسلام سؤال وجواب |
|||
2016-05-08, 09:19 | رقم المشاركة : 770 | |||
|
وجوب طاعة الزوج
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه " رواه البخاري (4899) قال الألباني رحمه الله معلقا على هذا الحديث : ( فإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها ، فبالأولى أن يجب عليها طاعته فيما هو أهم من ذلك مما فيه تربية أولادهما ، وصلاح أسرتهما ، ونحو ذلك من الحقوق والواجبات ) انتهى من آداب الزفاف ص 282 الاسلام سؤال وجواب |
|||
2016-05-09, 09:39 | رقم المشاركة : 771 | |||
|
أخرج مسلم رحمة الله عليه في صحيحه
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحاسدوا ، ولا تناجشوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، وكونوا عباد الله إخوانا ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يكذبه ، ولا يحقره ، التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه . جاء في جامع العلوم والحكم: ولا تناجشوا : فسره كثير من العلماء بالنجش في البيع ، وهو : أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ، إما لنفع البائع لزيادة الثمن له ، أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه ولا تباغضوا : نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله ، بل على أهواء النفوس ، فإن المسلمين جعلهم الله إخوة ، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون ، ولا تدابروا: قال أبو عبيد : التدابر : المصارمة والهجران ، مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ، ويعرض عنه بوجهه ، وهو التقاطع . |
|||
2016-05-09, 17:12 | رقم المشاركة : 772 | |||
|
ليس في الشريعة قشور
لا يجوز التعبير عن الشريعة بأنها قشرٌ مع كثرة ما فيها مِن المنافع والخيور، وكيف يكون الأمر بالطاعة والإيمان قشرًا؟ وأنَّ العلم الملقَّب بعلم الحقيقة جزءٌ من أجزاء علم الشريعة، ولا يُطلِق مثلَ هذه الألقابِ إلَّا غبيٌّ شقيٌّ قليل الأدب، ولو قيل لأحدهم: «إنَّ كلام شيخك قشورٌ» لأنكر ذلك غايةَ الإنكار، ويُطلِق لفظَ القشور على الشريعة، وليست الشريعةُ إلَّا كتابَ الله وسنَّةَ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، فيُعزَّر هذا الجاهل تعزيرًا يليق بمثل هذا الذنب». [«فتاوى العزِّ بن عبد السلام» (٧١ ـ ٧٢)] موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-05-10, 08:34 | رقم المشاركة : 773 | |||
|
في حكم الصفرة والكدرة
قبل زمن الحيض أو بعده قال الشيخ أبو عبد المعز فركوس حفظه الله: " .... فإن رأتِ المرأةُ الماءَ كالصَّدِيدِ يَعْلُوهُ اصْفِرَارٌ أو ينحو نحوَ السَّوادِ في أيَّام الحيض؛ فهو مِن الحيض، وإن كان في غيرِ وقت الحيض فليس حيضًا، لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ: «كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا»(1)، حيث يدلُّ بمفهومه على عدِّ الكدرة والصفرة مِن الحيض قبل الطُّهْرِ، ويؤيِّد هذا المعنى قولُ أمِّ علقمةَ مولاةِ عائشةَ رضي الله عنها: «كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنَ دَمِ الحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلاَةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ -تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَيْضَةِ-»(2). وبهذا قال جمهور أهل العلم." موقع الشيخ |
|||
2016-05-11, 09:47 | رقم المشاركة : 774 | |||
|
في صحَّة تعداد القيء والرُّعاف
مِنْ نواقض الوضوء السؤال: ثَبَتَ عن ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا؛ فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»(١)، فهل القيءُ والرُّعاف مِنْ نواقض الوضوء؟ وما هو الحكمُ المستنبَط مِنْ قوله رضي الله عنه: «فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالأصلُ استصحابُ الوضوءِ حتى يَثْبُتَ انتقاضُهُ، والحديثُ الواردُ في السؤال ضعيفٌ مرفوعًا(٢)، والأَوْلى منه في الاحتجاج حديثُ أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: أَنَّهُ «قَاءَ فَتَوَضَّأَ»(٣). غيرَ أنَّ غايةَ ما يدلُّ عليه هذا الحديثُ هو مشروعيةُ الوضوءِ واستحبابُه لِمَنْ قَاءَ؛ لأنَّ الأصلَ في أفعال النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ إذا لم تكن لِبيانِ مُجْمَلٍ دالٍّ على الوجوب ووَرَدَتْ قُرْبَةً ـ فإنَّها تُحْمَلُ على النَّدب، والزيادةُ عليه تحتاج إلى دليلٍ؛ ذلك «لأنَّ ظهورَ قصدِ القُربة فيه يوضِّح رجحانَ فعلِه على تركه، والزيادةُ عليه منتفيةٌ بالأصل، وذلك هو معنى الندب»(٤)؛ وعليه فالقيءُ ـ قليلُه وكثيرُه ـ لا ينقض الوضوءَ، بل الحديثُ المرفوعُ يدلُّ على الندب ـ كما تَقدَّم ـ والقولُ بنقضه ووجوبِ الوضوء مِنْ وقوعه يَلْزَمُه دليلٌ خاصٌّ مُوجِبٌ له، وكذلك القولُ في الرُّعاف أو خروجِ الدَّم السائل مِنَ الجروح أو الحجامة ونحوِ ذلك؛ فلا يُعَدُّ ناقضًا للوضوء(٥)؛ لأنَّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يُصلُّون في جراحاتهم ودمائهم(٦)، وصحَّ أنَّ عمر رضي الله عنه صلَّى وجُرْحُه ينبع دمًا، كما ذَكَره ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ(٧). هذا، ويتفرَّع عن هذه المسألةِ أنَّ الأحناف يُوجِبون البناءَ على مَنْ رَعَف أو قَاءَ في الصلاة، بمعنَى أنَّ ما أدركه مع الإمام قبل الانصراف يُعْتَدُّ به عند الائتمام به مِنْ جديدٍ ويبني عليه؛ عملًا بمقتضى حديثِ عائشة رضي الله عنها الذي لم يعمل به الجمهورُ لضعفه(٨)؛ لذلك يرَوْن حتميةَ الإعادة عليه. موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-05-12, 08:30 | رقم المشاركة : 775 | |||
|
في حكمِ قراءة القرآن للمُحْدِث والحائض مِنْ غير مسٍّ للمصحف
فقراءةُ المُحْدِث والجُنُبِ والحائض للقرآن مِنْ غيرِ مَسٍّ للمصحف مشروعٌ؛ لِمَا رواهُ مسلمٌ مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها قالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ»(١)، ومقصودُ الحديث: أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم كان يذكر اللهَ تعالى مُتطهِّرًا ومُحْدِثًا وجُنُبًا، وقائمًا وقاعدًا ومضطجِعًا وماشيًا(٢)، كما قال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ﴾ [آل عمران: ١٩١]، ويُؤيِّدُ مشروعيةَ ذلك قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم حين رَدَّ السلامَ عَقِبَ الوضوء: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ» أَوْ قَالَ: «عَلَى طَهَارَةٍ»(٣). موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-05-13, 15:50 | رقم المشاركة : 776 | |||
|
في حكم الجمعة للمسافر
الشيخ فركوس حفظه الله " .... فالمسافر إذا نَزَلَ في بلدٍ لقضاءِ حاجةٍ ولم يَنْوِ إقامةً دائمةً فلا يخرج عن كونه مُسافِرًا على أَرْجَحِ أقوال العلماء، والمسافرُ مُستثنًى مِن وجوب شهود الجمعة لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ»(١)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيُّ أَوْ مَمْلُوكٌ»(٢). وانتفاءُ وجوبِ الجمعة على المسافر لا يَلْزَمُ منه انتفاءُ أفضليةِ شهودها؛ فله أَنْ يُصَلِّيَ الجمعةَ في المسجد، وله ـ أيضًا ـ أَنْ يَنْوِيَها ظهرًا مقصورةً، لمن يرى جوازَ تَبايُنِ النيَّة مع اختلافِهم في الأفضلية، والأفضلُ ـ عندي ـ شهودُ الجمعةِ والجماعاتِ في المسجد ما لم يكن يَضْرِبُ في الأرضِ ويسيرُ؛ فالظهرُ قصرًا ـ جماعةً ـ أَفْضَلُ لعدمِ ثبوتِ دليلٍ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه صلَّى الجمعةَ في سفرِه ولا عنِ الخُلَفاءِ الراشدين مِن بَعْدِه، كما لم يُحْفَظْ عنهم تَرْكُ صلاةِ الجماعةِ في حَضَرٍ ولا سَفَرٍ ولا جهادٍ، وكلاهما معلومٌ استقراءً." موقع الشيخ |
|||
2016-05-15, 10:02 | رقم المشاركة : 777 | |||
|
أصدق فهم للإسلام
«القرآن هو كتاب الإسلام، السنَّة القولية والفعلية -الصحيحة- تفسيرٌ وبيانٌ للقرآن، سلوك السلف الصالح -الصحابة والتابعين وأتباع التابعين- تطبيقٌ صحيحٌ لهدي الإسلام، فُهُومُ أئمَّة السلف الصالح أصدق الفهوم لحقائق الإسلام ونصوص الكتاب والسنَّة» [«آثار ابن باديس» (٣/ ١٣٢)] موقع الشيخ فركوس |
|||
2016-05-16, 17:23 | رقم المشاركة : 778 | |||
|
في حكم وضع اليد على الأخرى في القيام أثناء الإقامة الشيخ فركوس حفظه الله فلا أعلم في السنة التي بيّنها النّبي صلى الله عليه وسلّم بقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(١) أن يقبض المصلِّي على يديه أو يضع اليدَ اليمنى على اليسرى أو العكس أثناء الإقامة وقبل الشروع في الصلاة على وجه العبادة والتقرُّب، والأصل فيما لم يثبت من وضعيةٍ في الصلاة في السنَّة المبيِّنة أن تُحمل على الوضعية الطبيعية وهي سدلُ اليدين، فمن تقرَّب بهذه الكيفية فيُعد ممَّن أحدث في الدين، ففي الحديث: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»(٢)، وقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، [وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ]»(٣). موقع الشيخأمَّا من انتفت عنده نيَّة التقرُّب بها، وإنّما قبض يديه خشيةَ التضييق على من يجاوره من المصلِّين أو لضيق المكان في الصّفِّ؛ فلا بأس بذلك ولا حرج فيه -إن شاء الله-. |
|||
2016-05-17, 09:34 | رقم المشاركة : 779 | |||
|
في حكم لباس البنطلون الشيخ فركوس حفظه الله فإن كان المقصود بالسراويل البنطلون، فإنه إذا كان لا يختصُّ بلباس اليهود والنصارى ولا يعبِّر عن معنًى حضاريٍّ كحضارة رعاة البقر مثل: «الجين» وما شاكله من الألبسة، ولا يعبِّر عن نزعةٍ عِرقيةٍ، ولا يحمل شعارًا دينيًّا ولا معنًى حزبيًّا ولا يكون ضيِّقًا بحيث يصف العورةَ أو يُحَجِّمُهَا فإنه لا مانع من لُبسها إذا خَلَتْ مِن الأوصاف السابقة وهي معدودةٌ -بهذا الاعتبار- مِن الألبسة الأُمَمِيَّة العامَّة. موقع الشيخ |
|||
2016-05-18, 08:36 | رقم المشاركة : 780 | |||
|
في بيان أشقِّ الصبر على النفوس
«مشقَّة الصبر بحسب قوَّة الداعي إلى الفعل وسهولته على العبد، فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشقَّ شيءٍ على الصابر، وإن فُقدا معًا سَهُل الصبر عنه، وإن وُجد أحدهما وفُقد الآخر سَهُل الصبر من وجهٍ وصَعُب من وجهٍ، فمن لا داعيَ له إلى القتل والسرقة وشرب المسكر وأنواع الفواحش ولا هو سهلٌ عليه فصبره عنه من أيسر شيءٍ عليه وأسهله، ومن اشتدَّ داعيه إلى ذلك وسَهُل عليه فعلُه فصبره عنه أشقُّ شيءٍ عليه، ولهذا كان صبر السلطان عن الظلم وصبرُ الشاب عن الفاحشة وصبرُ الغنى عن تناوُل اللذَّات والشهوات عند الله بمكان». [«عدَّة الصابرين» لابن القيِّم (٦٩)] موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc