|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع | |||
فتح مواضيع فرعية متخصصة | 114 | 62.98% | |
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع | 79 | 43.65% | |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-11-23, 08:27 | رقم المشاركة : 751 | |||||
|
اقتباس:
اذا اتفق الاطراف على قسمة ودية تقسم الاموال المنقولة حسب الفريضة اما بالنسبة للعقارات يجب توثيقها في حالة استحالة القسمة الودية يمكن اللجوء للقضاء من اجل تعيين خبير يتولى اعداد مشروع قسمة بين الورثة
|
|||||
2012-11-23, 08:30 | رقم المشاركة : 752 | |||
|
تقدم الى مصالح البلدية وتقدم بالطلب مرفوقا بالوثائق المطلوبة 5ملف -سيتم دراسته وان شاء الله تكون من المستفيدين .
|
|||
2012-11-23, 08:31 | رقم المشاركة : 753 | |||
|
|
|||
2012-11-23, 08:34 | رقم المشاركة : 754 | ||||
|
اقتباس:
بالنسبة للاجراءات تتقدم امام المحكمة يوم الجلسة وتصرح انه حدث صلح بينك وبين المتهم وانك صفحت عنه وانك تتنازل عن حقوقك المدنية،وهذا سيكون في صالح النتهم فقد يوقف صفحك اجراءات المتابعة القضائية او يخفف من الحكم في حالة ادانته |
||||
2012-11-23, 08:40 | رقم المشاركة : 755 | ||||
|
اقتباس:
المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي. المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية. المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة. إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها. المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة. وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية. |
||||
2012-11-23, 08:43 | رقم المشاركة : 756 | ||||
|
اقتباس:
اما اذا باشرت البناء حاليا فسيتم ايقافك لان البناء يتم دون رخصة وقبل تحديد نصيبك |
||||
2012-11-23, 08:48 | رقم المشاركة : 757 | |||
|
بعد النطق بالحكم في جلسة علنية سيتم توقيع اصل الحكم من الرئيس وامين الضبط ويتم تسجيله ويمكن للاطراف استخراج نسخة عنه من امانة ضبط القسم او من مصلحة تسليم الاحكام ثم نشرع في الاجراءات الاخرى لا سيما ما تعلق منها بتبليغه الى اطراف اتلدعوى لبدء حساب اجال الطعن
|
|||
2012-11-23, 08:57 | رقم المشاركة : 758 | ||||
|
اقتباس:
اي ان نظام التعويض هنا هو التعويض خارج قواعد المسؤولية اما عن اساس التعويض هناك خلاف فقهي البعض يرى ان اساس التعويض يدخل في اطار المسؤولية الموضوعية ويرى البعض ان اساس التعويض هو هو المخاطر وهو لحماية ضحايا حوادث المرور وهناك راي اخر وهو في نظري اقرب للصواب هو فكرة الضمان اي ضمان السلامة الجسدية في اطار التضامن الاجتماعي |
||||
2012-11-23, 11:14 | رقم المشاركة : 759 | ||||
|
اقتباس:
المادة 52 من القانون 90/29 على النشاطات أو الأشغال التي تتطلب الحصول على الرخصة بأنه "تشترط رخصة البناء من أجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان إستعمالها و لتهديم البنايات الموجودة و لتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحات العمومية و لإنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج". إجراءات إيداع الطلب طبقا لنص المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 91/176 فإن طلب رخصة البناء و الوثائق المرفقة به يرسل في جميع الحالات إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية محل وجود قطعة الأرض المعنية بالبناء عليها وذلك في خمسة نسخ ويسجل تاريخ إيداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد التحقيق في الوثائق الضرورية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من المرسوم المذكور أعلاه والتي لابد أن تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه ، ويكتسي تسليم الوصل أهمية خاصة من حيث أنه إجراء يبين مطابقة الوثائق المقدمة وصلاحياتها ويثبت كذلك تاريخ الإيداع والذي يكون بمثابة ميعاد لانطلاق الآجال القانونية للبت في الطلب من قبل الإدارة . |
||||
2012-11-23, 11:18 | رقم المشاركة : 760 | ||||
|
اقتباس:
بالنسبة لك في نظر القانون لم تنتقل لك ملكية السكن ،اذا لجأت الى القضاء سفلا تقبل دعواك شكلا لعدم اثبات الصفة. الحل امامك طريقان: 1- نقل الملكية من البائع الألإول اليك مباشرة امام الموثق في حالة حصول اتفاق بينكم انتم الثلاثة 2- هو ان تعود البائع الثاني بالمبلغ الذي دفعته له ومبلغ التحسينات التي ادخلتها على المسكن |
||||
2012-11-23, 11:28 | رقم المشاركة : 761 | ||||
|
اقتباس:
أ / -الركن المادي : ويقصد به السيطرة على الشيء محل الحيازة ، بحيث يصبح الشخص متمتعا بسلطة مباشرة الأعمال المادية على غرار الأعمال التي يقوم بها المالك على ملكه ، وتختلف هذه الأخيرة بإختلاف طبيعة الشيء المحاز، فقد يكون عقارا أو منقولا شريطة أن تكون كافية للدلالة على الحيازة و مطابقة للحق الذي يدعيه الحائز . فإذا كان صاحب عقار وجب عليه القيام بالأعمال المادية المخولة له من إستعمال الشيء واستغلاله والإنتفاع به ، و إذا كان صاحب حق عيني آخر وجب عليه أيضا القيام بالأعمال التي يباشرها صاحب هذا الحق عادة ، كالمرور بالنسبة لحائز حق الإرتفاق . كما تتحقق الحيازة بالإشراف الفعلي للحائز على الشيء سواء كان ذلك بنفسه أو بالوساطة ، فقد تكون السيطرة المادية على الشيوع ب/- الركن المعنوي : إن السيطرة المادية لا تكفي لقيام الحيازة لدى الحائز ، إذ يجب أن تقترن هذه الأخيرة بنية التملك وظهور الحائز أمام الملأ بمظهر صاحب الحق على محل الحيازة . الصورة التي تقصدها لا يمكن ان تكون وحدها دليلا لاثبات الحيازة |
||||
2012-11-23, 11:38 | رقم المشاركة : 762 | |||
|
السلام عليكم اريد تحليل المادة 1 من القانون المدني |
|||
2012-11-23, 12:56 | رقم المشاركة : 763 | |||
|
السلام عليك استاذي شكرا على الاجابة و اريد الاستفسار عما يجب فعله بالتفصيل في حالة صدور قرار من المجلس القضائي يقضي بالغاء الحكم قبل الفصل في الموضوع و تعيين خبير اما سؤالي الثاني يتعلق بكيفية اثبات الشحص حيازته للمسكن مع العلم ان هذا الشحص يحوز هذا المسكن عن طريق الارث من ابيه و بان امه باعت القطعهة الارضية التي عليها المسكن لابن اختها بموجب عقد بيع توثيقي ارجو الاجابة في اقرب وقت ممكن |
|||
2012-11-23, 12:59 | رقم المشاركة : 764 | |||
|
كيفية تحضير ملف موضوع خاص بمجلس الدولة امام الغرفة الادارية |
|||
2012-11-23, 13:12 | رقم المشاركة : 765 | |||
|
لدي قضية في شؤون الاسرة تتلخص وقائعها فانه وقع نزاع بين الزوجين فيما يخص مكان العمل هذا ما جعل الزوجة تذهب الى بيت اهلها و لم تعد الى بيتها هذا ما ادى بالزوج الى رفع دعوى الرجوع الى بيت الزوجية و بعد محاولات الضلح ضدر حكم من المحكمة برجوعها الى بيت الزوجية و على الزوج توفير سكن منفرد و رغم ذلك ترفض الرجوع سؤالي هومن الطرف الذي يجب عليه ان يقوم بتبليغ الاخر و في حالة ما اذا رفضت الزوجة الرجوع و قام الزوج بطلب الطلاق ما هي الحقوق و الاثار المترتبة لكلا الطرفين ارجو الاجابة في اقرب وقت ممكن و شكرا جزيلا و ان كان لديك ايميل ارجو ان تزودني به لكي ابقى على اتصال دائم معك ولا اكون مضطرة لانتظار طويلا شكرا |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
امل الجزائر |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc