لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا - الصفحة 51 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-01, 22:56   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
issamhawk
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم، من فضلك لي أسئلة في غاية الاهمية
لقد بلغني ان المحكمة العليا حكمة بضرورة ابداء العامل رغبته في اعادة تكييف عقد العمل من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة يتم أثناء سريان العقد.

إذن اذا كان العقد منافيا للمادة 12 فهل يمكن اللجوء الى القضاء مباشرة بدون المرور على المصالحة؟
ـ اذا رفضت المحكمة الدعوى في الشكل، هل رفع قضية مرة أخرى خارج العقد يفقدني حقي وفق قرار المحكمة العليا
ـ هل يكفي إرسال طلب اعادة تكييف العقد الى مدير الشركة و التظلم لدى مفتشية العمل يكفي لإثبات رغبة العامل؟
ارجوا ان لا تطيلو عليا بالرد









 


قديم 2012-11-06, 14:48   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hamza208
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

تقدم شخص (أ) لمصالح المحافظة العقارية بغية استخراج دفتر عقاري ، حيث أن هذا الأخير يحوز سندات إثبات غير كافية على شكل ( عقد اعتراف بدين يعني (أ) دائن و (ب) مدين ، وبينهما وعد بالتزام موثق يلتزم من خلاله الشخص (ب) بأن له قطعة أرض مساحتها 05 هكتارات يحوزها لمدة أكثر من 30سنة حيازة هادئة وبدون انقطاع ، كما أودع إشهاد بأربعة شهود ، حيث يلتزم في هذا العقد التزاما قاطعا لارجعة فيه مستقبلا على أنه لا يتعرض للشخص (أ) سواء إداريا أو قضائيا في حالة ما إذا سويت وضعية القطعة الأرضية التي يحوزها من طرف مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري لصالح الشخص (أ) وهذا في مقابل الدين الذي على عاتقه.
حيث أن الشخص (أ) قام بتكوين ملف لاستخراج الدفتر العقاري وتم خلاله منحه شهادة ترقيم مؤقت لمدة سنتين ، مع العلم أنه تم تسجيل القطعة الأرضية أثناء عمليات مسح الأراضي بالمنطقة باسم الشخص (أ)
ولما انتهت المدة حاول المعني الحصول على دفتر عقاري لكن طلبه قوبل بالرفض شفويا وبدون رد كتابي بأنه لايوجد سند إثبات كافي ، أكرر مع العلم أنها مسجاة باسمه من طرف مصالح مسح الأراضي ولم يتم الاعتراض عليه من طرف أي شخص .
ما هي الإجراءات التي يتبعها للحصول على الدفتر العقاري ؟
وهل يمكن مطالبة مصالح الحفظ العقاري برد كتابي ( المادة القانونية التي تنص على ذلك في هذه الحالة)؟

وشكرا على تفهمكم










قديم 2012-11-22, 12:42   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
السيد المحترم
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالنسبة للدفتر العقاري امر سهل وبسيط اعوان الادرة مع جهل المواطن لحقوقه تجعل من البيروقراطية حاجزا امام المواطنين
بمقتضى القانون المسح العم لسنة 1975و1976 المدل 1996 وكذلك قانون تاسيس الدفتر العقاري يسمح للمحافض العقاري بان ينتظر شهرين لتسليم الدفتر بالنسبة للاشخاص الذين يملكون وثائق اما الذين لا يملكون وثائق فالمدة 2 سنة ليس له الحق للرفض اكثر من ذلك فالمطلوب منك تحديد مكان العقار و سنوهك التوجيه الصحيح










قديم 2012-11-22, 12:44   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
السيد المحترم
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamza208 مشاهدة المشاركة
تقدم شخص (أ) لمصالح المحافظة العقارية بغية استخراج دفتر عقاري ، حيث أن هذا الأخير يحوز سندات إثبات غير كافية على شكل ( عقد اعتراف بدين يعني (أ) دائن و (ب) مدين ، وبينهما وعد بالتزام موثق يلتزم من خلاله الشخص (ب) بأن له قطعة أرض مساحتها 05 هكتارات يحوزها لمدة أكثر من 30سنة حيازة هادئة وبدون انقطاع ، كما أودع إشهاد بأربعة شهود ، حيث يلتزم في هذا العقد التزاما قاطعا لارجعة فيه مستقبلا على أنه لا يتعرض للشخص (أ) سواء إداريا أو قضائيا في حالة ما إذا سويت وضعية القطعة الأرضية التي يحوزها من طرف مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري لصالح الشخص (أ) وهذا في مقابل الدين الذي على عاتقه.
حيث أن الشخص (أ) قام بتكوين ملف لاستخراج الدفتر العقاري وتم خلاله منحه شهادة ترقيم مؤقت لمدة سنتين ، مع العلم أنه تم تسجيل القطعة الأرضية أثناء عمليات مسح الأراضي بالمنطقة باسم الشخص (أ)
ولما انتهت المدة حاول المعني الحصول على دفتر عقاري لكن طلبه قوبل بالرفض شفويا وبدون رد كتابي بأنه لايوجد سند إثبات كافي ، أكرر مع العلم أنها مسجاة باسمه من طرف مصالح مسح الأراضي ولم يتم الاعتراض عليه من طرف أي شخص .
ما هي الإجراءات التي يتبعها للحصول على الدفتر العقاري ؟
وهل يمكن مطالبة مصالح الحفظ العقاري برد كتابي ( المادة القانونية التي تنص على ذلك في هذه الحالة)؟

وشكرا على تفهمكم
بالنسبة للدفتر العقاري امر سهل وبسيط اعوان الادرة مع جهل المواطن لحقوقه تجعل من البيروقراطية حاجزا امام المواطنين
بمقتضى القانون المسح العام لسنة 1975و1976 المدل 1996 وكذلك قانون تاسيس الدفتر العقاري يسمح للمحافظ العقاري بان ينتظر شهرين لتسليم الدفتر بالنسبة للاشخاص الذين يملكون وثائق اما الذين لا يملكون وثائق فالمدة 2 سنة ليس له الحق للرفض اكثر من ذلك فالمطلوب منك تحديد مكان العقار و سنوجهك التوجيه الصحيح









قديم 2012-11-09, 21:28   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
linay
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
استاجر ابي محلا من عمه مند اكثر من 40سنة وبعد وفاة المؤجر قامت زوجته برفع دعوى قضائية في العقاري تطالبه باخلاء المحل بصفتها تملك عقد هبة و ادعت انه مجرد سلفة لكن والدي قدم دلائل الكراء وهي وصلات دفع الايجار التي كانت ترجعها له فرفضت دعواها شكلا وبعد مرور 7سنوات رفعت قضية اخرى مماثلة فما راي المحكمة في هاته القضية شكرا لدوي الاختصاص على الرد .










قديم 2012-11-12, 10:46   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
hosbkaz
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اساتذتي
اشتريت قطعة على الشيع من مالكها ، ما هو الاجراء اللازم كي اتحصل على االاعانة للبناء ؟
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا










قديم 2012-11-14, 14:19   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
Cyb3r~z0ne
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Cyb3r~z0ne
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الافاضل كان والدي المتوفي يمتلك محلا استاُجره من مدة طويلة جدا ويدفع الإجار بانتظام لاُحد التجار الذي وكله ورثة المحل
هل نستطيع توكيل اُحدنا ليغير السجل التجاري باسمه ويستطيع تغيير النشاط التجاري مع العلم اُن الوالد رحمه الله كان يمتلك سجلا تجاريا باسمه ولا يحتاج للمالك لتغيير النشاط
شكرا جزيلا










قديم 2012-11-17, 00:07   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
MOHAMED 27
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لدينا استشارة عقارية
هناك عائلة تسكن منزلا مند العهدة الاستعمارية ، تحايل عليهم رجل ،باعتباره مكلف بتلقي بدلات الايجار خلال عدة سنوات والى غاية 2006 دهب الشاغل للامكنة الى مديرية مسح الاراضي ليجد ان المسكن غير معرف و المكان الدي يقع فيه ممسوح ، فرض تسديد الايجار بهده الحجة ، اما عن الوثائق المملوكة فهي تتمثل في فواتير الكهرباء ربما تمتد الى سنة 1980 باسم عم الشاغل الحالي ، فهل يمكن ان يحصل على وثائق المسكن ، وكيف دلك
محترمك mohamed 27










قديم 2012-11-22, 12:51   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
السيد المحترم
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed 27 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
لدينا استشارة عقارية
هناك عائلة تسكن منزلا مند العهدة الاستعمارية ، تحايل عليهم رجل ،باعتباره مكلف بتلقي بدلات الايجار خلال عدة سنوات والى غاية 2006 دهب الشاغل للامكنة الى مديرية مسح الاراضي ليجد ان المسكن غير معرف و المكان الدي يقع فيه ممسوح ، فرض تسديد الايجار بهده الحجة ، اما عن الوثائق المملوكة فهي تتمثل في فواتير الكهرباء ربما تمتد الى سنة 1980 باسم عم الشاغل الحالي ، فهل يمكن ان يحصل على وثائق المسكن ، وكيف دلك
محترمك mohamed 27
يمكن ان يسوي وظعيته بالاتصال بالمحافظة العقارية لمكان العقار يسلمونه وثيقة تصريح شرفي يصادق عليها بانعدام اي نزاع حول العقار المقصود ثم يذهب الى محظر قضائي قصد الحصول على محظر بالصور للحيازة و يتصل بالمحافظة العقارية قصد الحصول على وثائقه بالرغم من التباطؤ لكن النتيجة قانونية وللعلم ان مثل هذه الحالات عادة اصحاب العقار من الاقدام السوداء









قديم 2012-11-19, 19:51   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
tikka
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










Hot News1 هل يمكنني الاستئناف ؟

السلام عليكم

أنا عندي استفسار .. أنا قدمت شكوى ضد الشركة التي كنت أعمل لديها في الغرفة الاجتماعية
و قررت المحكمة بعد الجلسة أني خسرت القضية و الزامي بدفع 400 دج - مصاريف القضية-
ثم استانفت الحكم و قررت الغرفة الاجتماعي لمجلس القضاء خسارتي للقضية مرة ثانية لنفس الأسباب لكن في الاخير

لم أفهم هده العبارة قرر المجلس قرار حضوريا علنيا نهائيا حل فضله في القضايا الاجتماعية

في الشكل قبول الاستتئناف
في الموضوع المصادقة على الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف المقدرة ب 500 دج

هل يمكنني الاستئناف أم لا ؟ يعني علنيا نهائيا لا تعني أنه لا يمكنني الاستئناف مجددا
؟ و أين أستأنف الحكم في المجلس أو المحكمة العيا

بارك الله فيكم










قديم 2012-11-21, 11:16   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
dj31
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tikka مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

أنا عندي استفسار .. أنا قدمت شكوى ضد الشركة التي كنت أعمل لديها في الغرفة الاجتماعية
و قررت المحكمة بعد الجلسة أني خسرت القضية و الزامي بدفع 400 دج - مصاريف القضية-
ثم استانفت الحكم و قررت الغرفة الاجتماعي لمجلس القضاء خسارتي للقضية مرة ثانية لنفس الأسباب لكن في الاخير

لم أفهم هده العبارة قرر المجلس قرار حضوريا علنيا نهائيا حل فضله في القضايا الاجتماعية

في الشكل قبول الاستتئناف
في الموضوع المصادقة على الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف المقدرة ب 500 دج

هل يمكنني الاستئناف أم لا ؟ يعني علنيا نهائيا لا تعني أنه لا يمكنني الاستئناف مجددا
؟ و أين أستأنف الحكم في المجلس أو المحكمة العيا

بارك الله فيكم
السلام عليك اخي بما انك قد قدمت الاستئناف سابقا فلا يمكن لك الاستئناف مرة اخرى في نفس الحكم و الاستئناف يكون في المجلس القضائي و المحكمة العليا تنظر في مدى تطبيق القانون ولا تنظر في معطيات القضية هذا حسب علمي و الله اعلم









قديم 2012-11-21, 11:13   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
dj31
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
والدي يملك قطعة ارض و تملكها بحق الامتياز من الدولة وعند حصوله على عقدها كتب فيها حق الامتياز لمدة 99 سنة تجدد مرة وهو تحصل عليها بغرض اقامت محطة للخدمات( وقود مطاعم مقاهي) ولكن فيما بعد تراجع عن هذا المشروع و اراد البيع ولكن عندما قرأت في العقد ان القطعة الارضية ليست هي التي تكون محل البيع بل المشروع هو الذي يباع و يشترى وكوني درست القانون قرأت كامل العقد و فهمته ان من المستحيل ان يبيع شئ لانه لم يبدأ اصلا في المشروع ولكن في نظري انه يمكن ان يقوم بشئ اخر و هو ان يقوم هو و المشتري بتعهد بدين و الدين هو مبلغ هطا المشروع فيأخدج والدي النقود و المشتري يبدأ بالمشروع و عن انتهائه يقوم بنقل الارض على اسمه ما مشروعية هدا الحل؟ و ان كان هناك حل اخر ارجو ان تفيدني به و شكرااا










قديم 2012-11-24, 09:36   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
الغدنفر
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الغدنفر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استاذ عندي استفسار

هل قانون المجاهد والشهيد قانون ساري المفعول بيه بالقانون الجزائري
وهل نزل بالجريدة الرسمية

في الاخير تقبل مني فائق الاحترام والتقدير

تحياتي










قديم 2012-11-24, 21:16   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
rachidruis
محظور
 
إحصائية العضو










Hot News1 ســــاعدونـــي

السلام عليكم و رحمة الله

هللك هالك و ترك ابنان ، بنتان، و بنت لابن

البنت لأبن توفي أبوها قبل جدها و ليس له فرع ذكر

مع العلم أن أبوها توفي في 1986 و جدها في 2001

قيمة التركة هي 400 مليون سنتيم

أرجو من الأستاد المساعدة خاصة في يخص تنزيل الفتاة و كيف تكون الأنصبة

و في أقرب وقت ممكن و جزاك الله خيرا










قديم 2012-11-26, 18:53   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
kimamira
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم .
اخي الكريم ساعدنى من فضلك . القضية كالتالى : امراة ورثت عن ابيها قطعة ارض لم تستغلها نهائيا لان اخوتها لم يعطوها حصتها من الميراث وبقي الامر على هذا الحال الى يومنا هذا . توفية وتركت ابناء الذين يريدون المطالبة بحصة امهم .ولكن اكتشفو وجود عقد بيع عرفي قامت فيه امهم ببيع حصتها .السال هل يمكنهم المطالبة ب هذه الحصة وفي حالة الايجاب كيف تكون الاجاءات و شكرا.










موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
لديه, مرحبا, الاجتماعي, العقاري, استفسار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc