قوال العلماء المالكية في حكم اللحية والاخذ منها
جمعها ابو لقمان سفيان البدراوي
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يصلل فلن تجد له ولي مرشدا
اما بعدفاني اضع بين يدي اخوتي هذا البحث حول اقوال المالكية في حكم اللحية وكذا قولهم في مسالة الاخذ منها
1_الامام مالك رحمه الله
روي مالك في موطئه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في باب (الامر بتوفير اللحية وقص الشارب)قال :قال صلى الله عليه وسلم:اعفوا اللحي وقصوا الشوارب
2_الامام ابن ابي زيد القيرواني قال في رسالته:
وامر صلى الله عليه وسلم بان تعفى اللحى و تقص الشوارب
3_الامام القرطبي رحمه الله:قال في المفهم1-512
لا يجوز حلقها ولا نتفها
وقال رحمه الله :ومن تحسين الهيئة قص الشارب واعفاء اللحية اما حلق اللحية فتشويه
كتاب الاعلام لما في دين النصاري من الفساد444
4_الامام العدوي رحمه الله:
كما يحرم ازالة شعر اللحية شرح رسالة ابن اني زيد 2-411
5_العلامة الدسوقي رحمه الله
قال:يحرم علي الرجل حلق لحيته او شاربه و يؤدب فاعل ذلك
حاشية الدسوقي 1-90
6_الامام الحطاب رحمه الله
قال:حلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة و بدعة يؤدب من حلق لحيته او شاربه
مواهب الجليل 1-216
7_العلامة زروق رحمه الله
قال :ومعنى توفر تترك على حالهادون نقص لانها وجه الانسا ن و زينته و يمنع حلقها و حلق الشيب منها , شرح زروق على الرسالة 2-370
العلامة النفراوي رحمه الله:
قال:وفي قص الشوارب واعفاء اللحى مخالفة لفعل الاعاجم فانهم كانوا يحلقون لحاهم ويعفون الشوارب وال كسرىايضا كانت تحلقلحاها و تبقي الشوارب فما عليه الجند في زماننا بحلق لحاهم دون شواربهم لا شك في حرمته عند جميع الائمة لمخالفته لسنة المصطفى صلى الله عليه الصلاة والسلام ولموافقة لفعل الاعاجم والعوائد لا يجوز العمل بها الا عند عدم نص عن الشارع مخالف لها والا كانت فاسدة يخرم العمل بها الا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا او شرب الخمر لم يقل احد بجواز العمل بها
ثم قال :والمتبادر من قوله وامر الوجوب وهو كذلك اذ يحرم حلقها اذا كانت لرجل
الفواكه الدواني في شرح الرسالة 2-306
ااما قولهم بالاخذ منها:
قول الامام مالك رحمه الله:قال لا باس ان يؤخذ ما تطايل من اللحية و شذ فقيل لمالك فاذا طالت جدا فان من اللحى ما تطول قال ارى ان يؤخذ منها و تقصر
رواه ابن القاسم في المدونةا قول ابن عبد البر رحمه الله:قال :
واختلف اهل العلم اهل العلم في الاخذ من اللحية فكره ذلك قوم واجازه قوم
ثم ذكر رحمه الله الاثر عن الامام مالك ثم قال
وروي عن ابن عمر انه كان يعفي لحيته الا في حج او عمرة وهذا عن ابن عمر قال
به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج
و قال محمد بن كعب عن قوله تعالى (ثم ليقضوا تفثهم )قال اي رمي الجمار والاخذ من الشارب و اللحية رواه بن وهب
وكان قتادة يكره ان ياخذ من لحيته الا في حج او عمرة و كان ياخذ من عارضيه
وكان الحسن ياخذ من طول لحيته
وكان ابن سيرين لا يرى بذلك باس
وروى الثوري عن منصور عن عطاء انه كان يعفي لحيته الا في حج او عمرة ,قال ابراهيم فذكرت لابراهيم فقال :كانوا ياخذون من جوانب اللحى التمهيد (10 -381-)382) قول ابن رشد رحمه الله:
ما استحسنه مالك من ان ياخذ من اللحى اذا طالت جدا ليس فيه ما يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم باعفاءها بل فيه ما يدل على ذلك المعنى لانه امر صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحى لان حلقها او قصها تشويه و مثلة وكذلك طولها جدا سماجة و شهرة ولو ترك بعض الناس الاخذ من لحيته لانتهت الى سرته او الى ما اسفل من ذلك و ذلك مما يستقبح التبيان (17-389-399)
قال عياض رحمه الله في شرح صحيح مسلم اما الاخذ من طولها و عرضها فحسن و يكره الشهرة في تعظيمها و تخليتها كما يكره قصها وجزها
قال النفراوي رحمه الله:
قال :قال مالك( ولاباس بالاخذ من طولها اذا طالت كثيرا )معناه بحيث خرجت عن المعتاد لغالب الناس فيقص الزائد لان بقاءه يقبح به المنظر,و حكم الاخذ الندب فلا باس هنا لما هو خير من غيره و المعروف لا حد للاخذ و ينبغي الاقتصار على ما يحسن الهيئة,وقال الباجي رحمه الله يقص ما زاد عن القبضة ويدل عليه فعل ابن عمر وابي هريرة فانهما كانا ياخذان من لحيتيهما ما زاد عن القبضة.و المراد بطولها طول شعرها فيشمل جوانبها فلا باس بالاخذ منها ايضا. الفواكه الدواني (2-307)
والحمد لله الذي باذنه تتم الصالحات و لا تنسونا بالدعاء لنا ولوالديينا