هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس) - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-09, 20:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
fifi.16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
أختي الكريمة هاته المادة التي ذكرت هي سبب حيرتي لما قلت لك حيرتيني
لما تصفحتها كدت أن أطير فرحا وقلت في هذه يكمن الحل لكن بكل أسف ما لبثت أن زالت فرحتي لأنني صدمت باستثناء في المادة وهو الجرائم الاقتصادية و الجنحة التي توبعت من أجلها هي من الجرائم الاقتصادية طبقا للمادة 374 من ق ع

إن كان الأمر خلاف ذلك فالمادة تفيدك كثيرا وشكرا
سأعود يوما لأضيف الجديد ربما هناك حلول أخرى
شكرا على الاجابة و بارك الله فيك
قضيتي ليست جنحة اقتصادية
في ما يخص هدا اني وجدت و بعد استشارة المحامي الى امر فاتني و هو ما قاله لي المحامي
انني لم ابلغ بقرار المحكمة العليا فلا يجوز التنفيد في هده الحالة
ثانيا انه لا يمكن لمصالح الضرائب التنفيد عليا مادمت اقدم لهم شهادة الطعن بالنقض
ثالثا الى حين صدور الحكم و ابلاغي به " تنبيه بالوفاء " ساقوم بطلب لوكيل الجمهورية لإنقضاء الإكراه البدني طبقا للمادة 603
ان شاء الله ان يكون هدا الصح و هدا ما اراه مناسبا في هده القضية
اخي انتضر ردك في ما قلت و شكرا جزيلا . اتمنى ان اخرج من هدا المشكل قريبا فوالله ان ما يحزنني اني ادفع ثمن خطا لم ارتكبه و الإنسانة التي ورطتني اتمنى من الله ان يجازيها في الدنيا و الآخرة حسبي الله و نعم الوكيل










 


قديم 2010-12-10, 00:40   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fifi.16 مشاهدة المشاركة


شكرا على الاجابة و بارك الله فيك

ونعم بالله ... حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين لعباده

أختي الكريمة اليوم بالذات تناقشت مع واحد من الزملاء في صميم قضيتك وكانت النتيجة أن قضيتك غير مستثناة في المادة التي ذكرت ، إذ أن الجرائم الاقتصادية هي في الأساس جرائم عامة تمس الاقتصاد الوطني وتكون الدولة طرفا فيها .
أما قضيتك فلا ،،، هي قضية شخصية بين شخصين طبيعيين ،

وعليه أقول لك أبشري فالمادة تفيدك كثيرا بإذن الله ، وعليك من الآن التفكير في تكوين ملف واستصدار شهادة إحتياج وإعسار من البلدية التي تقطنين فيها ، وذلك لتقدميها الى لجنة معدة لهذا الغرض يرأسها قاض ، سأوافيكِ عاجلا بإذن الله بتسميتها القانونية و بوجود مقرها ، وهذه اللجنة تتولى دراسة مثل هذه الحالات

شيء أخير أريدك أن تعلمي أن الله عز وجل سيخلف عليك كل سنتيم تدفعينه بسبب الظلم ، إنما لا يخلف عن الظالم وسيتولاه الله بعذاب أليم
لا تحتاري و لا تغتمي ولكِ رب سميع عليم قريب مجيب
توجهي اليه بالدعاء خوفا وطمعا
وسترين










قديم 2010-12-14, 12:37   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
fifi.16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة


وعليه أقول لك أبشري فالمادة تفيدك كثيرا بإذن الله ، وعليك من الآن التفكير في تكوين ملف واستصدار شهادة إحتياج وإعسار من البلدية التي تقطنين فيها ، وذلك لتقدميها الى لجنة معدة لهذا الغرض يرأسها قاض ، سأوافيكِ عاجلا بإذن الله بتسميتها القانونية و بوجود مقرها ، وهذه اللجنة تتولى دراسة مثل هذه الحالات

لقد دهبت للبلدية و قال لي المسؤول المكلف بهده الوثائق انه لا توجد شهادة اسمها شهادة فقر او احتياج و انه مجرد تصريح شرفي ممضي من طرفي و بشاهدة شاهدين و البلدية تصادق عليه
ففي هده الحالة هل هدا التصريخ الشرفي معترف به ام لا في قضيتي هده
و ان كان لديكم طرق الاخرى بشان هده الوثيقة فافيدوني من فضلكم
و شكرا









قديم 2010-12-07, 14:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يبدو بأنني سأستفيد كثيرا من هذه الصفحة، فشكرا لك يا محب الله عمر.










قديم 2010-12-07, 23:08   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يبدو بأنني سأستفيد كثيرا من هذه الصفحة، فشكرا لك يا محب الله عمر.
لك أخي بالشكر مليون شكر وأكثر
أخي العزيز ما أنا إلا لبنة واحدة في هذا الصرح المثالي
الصفحة صفحتكم نفيد ونستفيد منكم بإذن الله
أنا في إنتظاركم









قديم 2010-12-07, 14:33   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
amine mobile
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله كل خير أخي محب الله وجعله في ميزان حسناتك










قديم 2010-12-07, 23:38   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amine mobile مشاهدة المشاركة
جزاك الله كل خير أخي محب الله وجعله في ميزان حسناتك
الله يحفظك ويرعاك ،،، مشكور على المرور والتشجيع









قديم 2010-12-07, 17:28   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
امال02
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراااااااااااا الاخ عمر الله يحفظك و يحفظ اهلك .اميييييييييييييييييين.










قديم 2010-12-08, 00:27   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امال02 مشاهدة المشاركة
شكراااااااااااا الاخ عمر الله يحفظك و يحفظ اهلك .اميييييييييييييييييين.
يااااااا رب ،،، ولك مثلها
مشكورة على المرور والتشجيع









قديم 2010-12-07, 17:49   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
امال02
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لدي سؤال محيرني في الحكم بالطلاق بالتراضي غير قابل الاستئناف حسب القانون الجديد م 433 ق ا م ا فهناك الطعن بالنقض .و حتى الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الحكم مادة 435 ق ا م ا.في هذه الحالة هل يمكن له المباشرة في تسجيل الطلاق على هامش عقد الميلاد . ارجو منكم التوضيح ان كنت على صواب ام لا و شكرا.










قديم 2010-12-08, 00:37   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امال02 مشاهدة المشاركة
لدي سؤال محيرني في الحكم بالطلاق بالتراضي غير قابل الاستئناف حسب القانون الجديد م 433 ق ا م ا فهناك الطعن بالنقض .و حتى الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الحكم مادة 435 ق ا م ا.في هذه الحالة هل يمكن له المباشرة في تسجيل الطلاق على هامش عقد الميلاد . ارجو منكم التوضيح ان كنت على صواب ام لا و شكرا.
ولم الحيرة أختي ،،، الأمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار
أولا : أحكام الطلاق بالتراضي نهائية منذ سريان قانون الاجراءات المدنية القديم و الاخبار بالطلاق يرسل الى البلدية بمجرد صدور الحكم .
ثانيا : قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد إعتبر
الطعن بالنقض لايوقف التنفيذ في كل أنواع الطلاق ويرسل فيها إخبار بالطلاق بمجرد صدور الحكم أنظري المادة 452 والتي بدورها تحيلك على المادتين اللتين قبلها .
أقول هذا والله أعلم










قديم 2010-12-07, 20:29   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا تنازعا طرفان في عقار ذو دخل ما هي الحالة التي تستدعي وقف النفعة حتى يفصل في النزاع؟

مثلا : أرض زراعية تنازع فيها شخصان أحد يقول لي و الآخر يقول لي










قديم 2010-12-08, 00:40   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة louay02 مشاهدة المشاركة
إذا تنازعا طرفان في عقار ذو دخل ما هي الحالة التي تستدعي وقف النفعة حتى يفصل في النزاع؟

مثلا : أرض زراعية تنازع فيها شخصان أحد يقول لي و الآخر يقول لي
يتم رفع دعوى في الموضوع
ثم اللجوء الى القضاء الاستعجالي برفع دعوى في نفس القسم لإستصدار أمر بوقف كل الأشغال والانتفاع بهذا العقار الى حين الفصل في الموضوع









قديم 2010-12-08, 18:21   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أود فقط أن أوضح أمر معين يتعلق بالعقود (بالأحرى الأوراق) العرفية:
- بخصوص القول بأن المشرع لا يعترف بالعقود العرفية فهنا قد جانبنا الصواب لأن الورقة العرفية لها حجيتها سواءا المطلقة أو النسبية كل حالة وحالها .
أما بخصوص " العقارات" فالمشرع اشترط الشكلية الرسمية في جميع العقود التي تشتمل على أعمال تصرف واقعة على عقار :
الرسمية معناه أن تحرر لدى ضابط عمومي (الموثق أو مدير أملاك الدولة إذا تعلق الأمر ببيع أملاك الدولة للخواص )
الشكلية أي أنه يستوجب تسجيل و شهر العقود السابق ذكرها ليس لإثبات قيام العقد أو لإعلام الغير إنما (و تحت طائلة البطلان) للإنعقاد (معناه أن العقد الذي يقع على عقار و يحمل عملا من أعمال التصرف كالبيع مثلا إذا لم يتم شهره فإنه يعتبر و كأنه لم يكن أي تبقى ملكية القار للبائع و لا تنتقل للمشتري ).
أما بخصوص التصرفات التي وقعت و دونت في أوراق عرفية فالمشرع لا يعترف إلا بالتي لها تاريخ ثابت قبل 01/01/1971 .

ما معنى تاريخ ثابت :
يصبع للعقد العرفي تاريخ ثابت :
- منذ وفاة أحد الموقعين عليه .
- منذ صب مضمونه في محرر رسمي (حكم مثلا)
- التأشري عليه من طرف ضابط عمومي (المصادقة عليه من طرف ضابط الحالة المدنية مثلا أو تجمته من الفرنسية إلى العربية لدى مترجم رسمي .....).
- تسجيله في مصلحة التسجيل في مديرية الضرائب (و هذا كان سابقا لأن في الوقت الراهن العقود العرفية لا تسجل).
و كل هذا الكلام يتعلق بالمناطق غير الممسوحة فقط.
أما الممسوحة فلا بد من أنيكون لديك دفترا عقاريا معناه أن لجنة المسح لما مرت عليك وجدت لديك :
- عقد رسمي مسجل و مشهر
- حكم بالتقادم المكسب مسجل و مشهر
- عقد عرفي ثابت التاؤيخ قبل 01/01/1971
-شهادة حيازة (و في هذه الحالة يسلم لك ترقيما مؤقتا لمدة سنتين فإن لم يكن هناك أي احتجاج على شهادة حيازتك يسلم لك ترقيما نهائيا بمعنى دفترا عقاريا) .

..................................... أما الشهادة التوثيقية فلا ...............................................
و الله أعلم وهو ولي التوفيق










قديم 2010-12-08, 20:13   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة me-naamen مشاهدة المشاركة
أود فقط أن أوضح أمر معين يتعلق بالعقود (بالأحرى الأوراق) العرفية:
- بخصوص القول بأن المشرع لا يعترف بالعقود العرفية فهنا قد جانبنا الصواب لأن الورقة العرفية لها حجيتها سواءا المطلقة أو النسبية كل حالة وحالها .
أما بخصوص " العقارات" فالمشرع اشترط الشكلية الرسمية في جميع العقود التي تشتمل على أعمال تصرف واقعة على عقار :
الرسمية معناه أن تحرر لدى ضابط عمومي (الموثق أو مدير أملاك الدولة إذا تعلق الأمر ببيع أملاك الدولة للخواص )
الشكلية أي أنه يستوجب تسجيل و شهر العقود السابق ذكرها ليس لإثبات قيام العقد أو لإعلام الغير إنما (و تحت طائلة البطلان) للإنعقاد (معناه أن العقد الذي يقع على عقار و يحمل عملا من أعمال التصرف كالبيع مثلا إذا لم يتم شهره فإنه يعتبر و كأنه لم يكن أي تبقى ملكية القار للبائع و لا تنتقل للمشتري ).
أما بخصوص التصرفات التي وقعت و دونت في أوراق عرفية فالمشرع لا يعترف إلا بالتي لها تاريخ ثابت قبل 01/01/1971 .

ما معنى تاريخ ثابت :
يصبع للعقد العرفي تاريخ ثابت :
- منذ وفاة أحد الموقعين عليه .
- منذ صب مضمونه في محرر رسمي (حكم مثلا)
- التأشري عليه من طرف ضابط عمومي (المصادقة عليه من طرف ضابط الحالة المدنية مثلا أو تجمته من الفرنسية إلى العربية لدى مترجم رسمي .....).
- تسجيله في مصلحة التسجيل في مديرية الضرائب (و هذا كان سابقا لأن في الوقت الراهن العقود العرفية لا تسجل).
و كل هذا الكلام يتعلق بالمناطق غير الممسوحة فقط.
أما الممسوحة فلا بد من أنيكون لديك دفترا عقاريا معناه أن لجنة المسح لما مرت عليك وجدت لديك :
- عقد رسمي مسجل و مشهر
- حكم بالتقادم المكسب مسجل و مشهر
- عقد عرفي ثابت التاؤيخ قبل 01/01/1971
-شهادة حيازة (و في هذه الحالة يسلم لك ترقيما مؤقتا لمدة سنتين فإن لم يكن هناك أي احتجاج على شهادة حيازتك يسلم لك ترقيما نهائيا بمعنى دفترا عقاريا) .

..................................... أما الشهادة التوثيقية فلا ...............................................
و الله أعلم وهو ولي التوفيق
ما شاء الله ،،، أنا دوما أشكرك على إضفاء لمستك في هذه الصفحة










 

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارات،قانونية،قضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:20

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc