![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() ونعم بالله ... حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين لعباده
أختي الكريمة اليوم بالذات تناقشت مع واحد من الزملاء في صميم قضيتك وكانت النتيجة أن قضيتك غير مستثناة في المادة التي ذكرت ، إذ أن الجرائم الاقتصادية هي في الأساس جرائم عامة تمس الاقتصاد الوطني وتكون الدولة طرفا فيها . أما قضيتك فلا ،،، هي قضية شخصية بين شخصين طبيعيين ، وعليه أقول لك أبشري فالمادة تفيدك كثيرا بإذن الله ، وعليك من الآن التفكير في تكوين ملف واستصدار شهادة إحتياج وإعسار من البلدية التي تقطنين فيها ، وذلك لتقدميها الى لجنة معدة لهذا الغرض يرأسها قاض ، سأوافيكِ عاجلا بإذن الله بتسميتها القانونية و بوجود مقرها ، وهذه اللجنة تتولى دراسة مثل هذه الحالات شيء أخير أريدك أن تعلمي أن الله عز وجل سيخلف عليك كل سنتيم تدفعينه بسبب الظلم ، إنما لا يخلف عن الظالم وسيتولاه الله بعذاب أليم لا تحتاري و لا تغتمي ولكِ رب سميع عليم قريب مجيب توجهي اليه بالدعاء خوفا وطمعا وسترين |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
ففي هده الحالة هل هدا التصريخ الشرفي معترف به ام لا في قضيتي هده و ان كان لديكم طرق الاخرى بشان هده الوثيقة فافيدوني من فضلكم و شكرا |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() السلام عليكم: |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
لك أخي بالشكر مليون شكر وأكثر
أخي العزيز ما أنا إلا لبنة واحدة في هذا الصرح المثالي الصفحة صفحتكم نفيد ونستفيد منكم بإذن الله أنا في إنتظاركم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() جزاك الله كل خير أخي محب الله وجعله في ميزان حسناتك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
الله يحفظك ويرعاك ،،، مشكور على المرور والتشجيع
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() شكراااااااااااا الاخ عمر الله يحفظك و يحفظ اهلك .اميييييييييييييييييين. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
يااااااا رب ،،، ولك مثلها
مشكورة على المرور والتشجيع |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() لدي سؤال محيرني في الحكم بالطلاق بالتراضي غير قابل الاستئناف حسب القانون الجديد م 433 ق ا م ا فهناك الطعن بالنقض .و حتى الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الحكم مادة 435 ق ا م ا.في هذه الحالة هل يمكن له المباشرة في تسجيل الطلاق على هامش عقد الميلاد . ارجو منكم التوضيح ان كنت على صواب ام لا و شكرا. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
ولم الحيرة أختي ،،، الأمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار
أولا : أحكام الطلاق بالتراضي نهائية منذ سريان قانون الاجراءات المدنية القديم و الاخبار بالطلاق يرسل الى البلدية بمجرد صدور الحكم . ثانيا : قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد إعتبر الطعن بالنقض لايوقف التنفيذ في كل أنواع الطلاق ويرسل فيها إخبار بالطلاق بمجرد صدور الحكم أنظري المادة 452 والتي بدورها تحيلك على المادتين اللتين قبلها . أقول هذا والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() إذا تنازعا طرفان في عقار ذو دخل ما هي الحالة التي تستدعي وقف النفعة حتى يفصل في النزاع؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
يتم رفع دعوى في الموضوع
ثم اللجوء الى القضاء الاستعجالي برفع دعوى في نفس القسم لإستصدار أمر بوقف كل الأشغال والانتفاع بهذا العقار الى حين الفصل في الموضوع |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() أود فقط أن أوضح أمر معين يتعلق بالعقود (بالأحرى الأوراق) العرفية: |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() اقتباس:
ما شاء الله ،،، أنا دوما أشكرك على إضفاء لمستك في هذه الصفحة
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
استشارات،قانونية،قضائية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc