![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 61 | |||||
|
![]() اقتباس:
أخي الكريم إن سمحت أنت و أستسمح كذلك الأستاذ محب الله عمر كي أحاول بما استطعت الإجابة عن سؤالك . ---بالنسبة لششهادة التوثيقية فهي كانت في زمن مضى (لما كانت معمول بها )تغني عن العقد التوثيقي لكن في الأراضي غير ممسوحة فقط (non cadastrees) أما في الوقت الراهن فما يمكنني قوله لك أخي هو أن إثبات الملكية يكون كالآتي : * في الأراضي الممسوحة تثبت الملكية بالدفتر العقاري فقط (و جون سواه) * في الأراضي غير الممسوحة تثبت الملكية بــ: - عقد عرفي ثابت التاريخ قبل 01/01/1971 (ثابت التاريخ أتعلم ما معناه ؟ إن كان جوابك لا أرجو أن تعيد مراسلتي). - عقد رسمي مسجل و مشهر (بيع هبة .....). - حكم عقاري يقضي بالتقادم المكسب مسجل و مشهر . بالتالي فبالمفهوم العكسي لا أضن أن عقد الشهرة يغني عن العقد التوثيقي. بالنسبة لسؤالك الثاني فما دام القاضي لم يتطرق للموضوع يمكنك إعادة السير في الدعوى بتصحيح المراكز القانونية للأطراف و لا داعي للإستئناف طالما لم يتعرض القاضي لموضوع الترجيع بعد الخبرة (و هنا تربح درجة من درجات التقاضي) ....................... و الله أعلم و هو ولي التوفيق
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 62 | |||
|
![]() شكراااااااااااا الاخ عمر الله يحفظك و يحفظ اهلك .اميييييييييييييييييين. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 63 | |||
|
![]() لدي سؤال محيرني في الحكم بالطلاق بالتراضي غير قابل الاستئناف حسب القانون الجديد م 433 ق ا م ا فهناك الطعن بالنقض .و حتى الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الحكم مادة 435 ق ا م ا.في هذه الحالة هل يمكن له المباشرة في تسجيل الطلاق على هامش عقد الميلاد . ارجو منكم التوضيح ان كنت على صواب ام لا و شكرا. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 64 | |||
|
![]() إذا تنازعا طرفان في عقار ذو دخل ما هي الحالة التي تستدعي وقف النفعة حتى يفصل في النزاع؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 65 | ||||
|
![]() اقتباس:
أختي الكريمة هاته المادة التي ذكرت هي سبب حيرتي لما قلت لك حيرتيني
لما تصفحتها كدت أن أطير فرحا وقلت في هذه يكمن الحل لكن بكل أسف ما لبثت أن زالت فرحتي لأنني صدمت باستثناء في المادة وهو الجرائم الاقتصادية و الجنحة التي توبعت من أجلها هي من الجرائم الاقتصادية طبقا للمادة 374 من ق ع إن كان الأمر خلاف ذلك فالمادة تفيدك كثيرا وشكرا سأعود يوما لأضيف الجديد ربما هناك حلول أخرى |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 66 | ||||
|
![]() اقتباس:
لك أخي بالشكر مليون شكر وأكثر
أخي العزيز ما أنا إلا لبنة واحدة في هذا الصرح المثالي الصفحة صفحتكم نفيد ونستفيد منكم بإذن الله أنا في إنتظاركم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 67 | |||
|
![]() وفيكِ بارك الله أختي مشكورة على التشجيع
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 68 | ||||
|
![]() اقتباس:
الله يحفظك ويرعاك ،،، مشكور على المرور والتشجيع
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 69 | |||||
|
![]() اقتباس:
يا أخي الكريم الشهادة التوثيقية لاتغني عن عقد الملكية إطلاقا ولو طرحت سؤالك بكيفية أخرى هل للشهادة التوثيقية حجية ؟ لقلت لك نعم لها حجيتها في غياب مواجهتها بوثيقة أقوى منها مثلا أنت قدمت شهادة توثيقية وخصمك قدم عقد ملكية ستكون أنت الخاسر شهادتك لاتساوي شيئا أمام عقد الملكية . أما أنت قدمت شهادة توثيقية وخصمك قدم عقدا عرفيا ستكون شهادتك حينها محل مناقشة من طرف المحكمة أرجو أن أكون واضحا في هذه النقطة اقتباس:
القاضي لم يصب من وجهة نظرك ؟؟؟
لا ،،، أقول لك بل القاضي أصاب فيما ذهب إليه كان الأجدر إعادة السير في الدعوى من طرف ب ضد د فقط دون إقحام الآخرين لا مدعين ولا مدعى عليهم ولهم التدخل في الخصام متى شاؤوا أو رفع دعاوى مستقلة إنما المراكز القانونية تبقى على حالها أنصحك بعدم الاستئناف لأن الدعوى مرفوضة على الحال تستطيع معاودة رفعها من جديد وربح الدرجة الأولى في التقاضي |
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 70 | ||||
|
![]() اقتباس:
أشكرك أستاذ على لمستك في هذه الصفحة وعلى ما تفضلت به
وللفائدة العامة فالعقود العرفية فعلا القانون لا يعترف إلا بتلك التي صدرت قبل تاريخ صدور قانون التوثيق إنما المشرع أعطاها حجيتها في حالة عدم مقابلتها من الطرف الآخر بعقود رسمية أو شهادات ادارية رسمية وحتى قانون الإجراءات المدنية والادارية أدرج العقد العرفي من ضمن وسائل الاثبات في أوامر الأداء أنظر المادة 306 والمواد 175 وما يليها المتعلقة بتزوير العقود العرفية بمفهوم المخالفة ما اعتمدها المشرع إلا إعترافا بالعقد العرفي شريطة أن لم يقابل بعقد رسمي أقوى منه أو طعن بالتزوير أقول هذا والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 71 | ||||
|
![]() اقتباس:
يااااااا رب ،،، ولك مثلها
مشكورة على المرور والتشجيع |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 72 | ||||
|
![]() اقتباس:
ولم الحيرة أختي ،،، الأمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار
أولا : أحكام الطلاق بالتراضي نهائية منذ سريان قانون الاجراءات المدنية القديم و الاخبار بالطلاق يرسل الى البلدية بمجرد صدور الحكم . ثانيا : قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد إعتبر الطعن بالنقض لايوقف التنفيذ في كل أنواع الطلاق ويرسل فيها إخبار بالطلاق بمجرد صدور الحكم أنظري المادة 452 والتي بدورها تحيلك على المادتين اللتين قبلها . أقول هذا والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 73 | ||||
|
![]() اقتباس:
يتم رفع دعوى في الموضوع
ثم اللجوء الى القضاء الاستعجالي برفع دعوى في نفس القسم لإستصدار أمر بوقف كل الأشغال والانتفاع بهذا العقار الى حين الفصل في الموضوع |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 74 | |||
|
![]() [quote=محب الله عمر;4286347] يا أخي الكريم الشهادة التوثيقية لاتغني عن عقد الملكية إطلاقا ولو طرحت سؤالك بكيفية هل للشهادة التوثيقية حجية ؟ لقلت لك نعم لها حجيتها في غياب مواجهتها بوثيقة أقوى منها مثلا أنت قدمت شهادة توثيقية وخصمك قدم عقد ملكية ستكون أنت الخاسر شهادتك لاتساوي شيئا أمام عقد الملكية . أما أنت قدمت شهادة توثيقية وخصمك قدم عقدا عرفيا ستكون شهادتك حينها محل مناقشة من طرف المحكمة أرجو أن أكون واضحا في هذه النقطة الموضوع يتعلق عقار -فيلا- على الشيوع نحن لم نستفد منها لسنوات نريد طلب قسمة وفي حالة الاستحالة بيعها بالمزاد قدمت طلب للمحافظة لعقارية من اجل الحصول على نسخة من عقد الملكية لكن اريد استئناف الحكم الاول لاربح الوقت لان الشهادة التوثيقية يذكر فيها كل شيئ عن العقار وهي ورقة رسمية كذلك لذا استغربت الحكم لانعدام الصفة. شكرا على الردود احبك االله |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 75 | |||
|
![]() اقتباس: القاضي لم يصب من وجهة نظرك ؟؟؟ لا ،،، أقول لك بل القاضي أصاب فيما ذهب إليه كان الأجدر إعادة السير في الدعوى من طرف ب ضد د فقط دون إقحام الآخرين لا مدعين ولا مدعى عليهم ولهم التدخل في الخصام متى شاؤوا أو رفع دعاوى مستقلة إنما المراكز القانونية تبقى على حالها أنصحك بعدم الاستئناف لأن الدعوى مرفوضة على الحال كانت لدي فكرة بان لاي طرف الحق في استرجاع الدعوى بعد الخبرة اي ان المدعى عليه يصبح مدعي في الاسترجاع وهو المعمول به انا كنت ابحث عن السند القانوني لاستانف الحكم لان المحامي المشرف طلب مني استئناف الحكم ساجرب الفكرة التي نصحتني بها تستطيع معاودة رفعها من جديد وربح الدرجة الأولى في التقاضي كيف اربح درجة في التقاضي؟
.شكرا اخي احبك الله كما تحبه. |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
استشارات،قانونية،قضائية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc