مسائل في الصيام - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مسائل في الصيام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-29, 22:18   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته





السؤال :

عندما كنت في أول متوسط - وكان عمري آنذاك 13 عاماً - أفطرت ثلاثة أيام ونسيتها ولم أتذكرها إلا هذه السنة

عمري الآن 16 سنة ، علماً بأني لم أبلغ

فهل أقضي بالصوم فقط أم عليَّ شيء آخر ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يكلَّف الصبي بالواجبات الشرعية إلا بعد بلوغه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يفِيقَ ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ )

رواه أبو داود (4399) .
وصححه الألباني في " صحيح أبي داود "

وما يفعله الصبي من طاعات واجبة أو مستحبة قبل البلوغ فإنه يثاب عليها ، فمن حجَّ وهو صبي أو صام أو صلَّى كُتب له أجر ذلك كله ، ولكن الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام ، فعليه بعد البلوغ أن يحج حجة أخرى .

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ : ( مَنْ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ )

رواه مسلم ( 1336 ) .

قال النووي رحمه الله :

" فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الاسلام بل يقع تطوعا ، وهذا الحديث صريح فيه " انتهى .

" شرح النووي " ( 9 / 99 ) .

وقال الخطابي :

إنما كان له الحج من ناحية الفضيلة دون أن يكون محسوبا عن فرضه لو بقي حتى بلغ ويدرك مدرك الرجال ، وهذا كالصلاة يؤمر بها إذا أطاقها وهي غير واجبة عليه وجوب فرض ولكن يكتب له أجرها تفضلا من الله سبحانه وتعالى ، ويكتب لمن يأمره بها ويرشده إليها أجر .

انظر : " عون المعبود " ( 5 / 110 ) .

ولا يؤمر بقضاء ما أفطره وهو صبي ، ولا يؤمر بقضاء ما تركه من صلوات .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

فأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه :

فلا قضاء عليه ، وسواء كان قد صامه أو أفطره

هذا قول عامة أهل العلم " المغني " ( 3 / 94 ) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" صيام الصبي ليس بواجب عليه ، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده ، وهو – أي الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ – سنَّة ، له أجر في الصوم ، وليس عليه وزر إذا تركه " انتهى .

وعلى هذا ، فلا يلزمك قضاء هذه الأيام الثلاثة التي أفطرتها ، لأن الصوم لم يكن واجباً عليك ، وإن أردت قضاءها فلا حرج عليك ، وتقضي بالصوم فقط ، يوماً مكان يوم ، وليس عليك شيء آخر .

ثانياً :

قولك في السؤال :

"إن عمرك الآن 16 سنة ولم تبلغ"
بل أنت الآن بالغ ! لأن البلوغ يحصل بإحدى ثلاث علامات ـ بالنسبة للذكر ـ

1- إنزال المني

2- إنبات الشعر الخشن حول العانة .

3- بلوغ خمسة عشر سنة .

وتزيد الأنثى علامة رابعة وهي نزول الحيض .

فمتى وجدت إحدى هذه العلامات ثبت البلوغ ، ولا يشترط وجود كل هذه العلامات .

وبما أن عمرك 16 سنة فإنك تعتبر بالغاً ، فاعمل لذلك ، فقد انتهى زمن الصغر وعدم التكليف

فإن الملائكة تكتب على كل شخص بالغ ما يفعله من خير أو شر ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ) الزلزلة/8 .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-29, 22:20   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا مقيم في دولة أجنبية ولدي مطعم صغير ، وأرى بعض المسلمين غير الصائمين - وهم كثيرون - يريدون أن يأكلوا عندي في مطعمي في وقت الظهيرة

فما هو حكم بيع الطعام لهؤلاء المفطرين
وكذلك بيعه لغير المسلمين ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

سبق في كثير من الأجوبة بالموقع التحذير من الإقامة في دول الكفر ، لما في ذلك من خطورة على دين الرجل وأسرته أيضا ، فلا يستطيع الرجل أن يربي أولاده التربية الإسلامية التي يرجوها ، وليس العمل عذراً للمسلم في إقامة في تلك الدول .

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم الإقامة في بلاد الكفار على من لم يستطع إظهار دينه

وقدر على الهجرة منها إلى بلاد الإسلام.

قال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً )
النساء / 97 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ) .

رواه أبو داود (2645) .
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال الحافظ ابن حجر عن قوله صلى الله عليه وسلم :

( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ) قال :

وَهَذَا مَحْمُول عَلَى مَنْ لَمْ يَأْمَن عَلَى دِينه اهـ .

"فتح الباري" شرح حديث رقم (2825) .

وهذه بعض أقوال أهل العلم في المسألة :

قال زكريا الأنصاري الشافعي في
كتابه "أسنى المطالب" (4/207) :

تَجِبُ الْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إلَى دَارِ الإِسْلامِ عَلَى
مُسْتَطِيعٍ لَهَا إنْ عَجَزَ عَنْ إظْهَارِ دِينِهِ اهـ .

وقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ المالكي :

الْهِجْرَةُ هِيَ الْخُرُوجُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الإِسْلامِ , وَكَانَتْ فَرْضًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَمَرَّتْ بَعْدَهُ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ اهـ .

من "نيل الأوطار" (8/33) للشوكاني .

وفي "الموسوعة الفقهية" (20/206) :

دَارُ الْحَرْبِ :

هِيَ كُلُّ بُقْعَةٍ تَكُونُ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِيهَا ظَاهِرَةً .

(من) الأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِدَارِ الْحَرْبِ :

الْهِجْرَةُ.

قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ النَّاسَ فِي شَأْنِ الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ
الْحَرْبِ إلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ :

أ - مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ , وَهُوَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا , وَلا يُمْكِنُهُ إظْهَارُ دِينِهِ مَعَ الْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ , وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى لا تَجِدُ مَحْرَمًا , إنْ كَانَتْ تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا فِي الطَّرِيقِ , أَوْ كَانَ خَوْفُ الطَّرِيقِ أَقَلَّ مِنْ خَوْفِ الْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ . . .

ب - مَنْ لا هِجْرَةَ عَلَيْهِ : وَهُوَ مَنْ يَعْجِزُ عَنْهَا , إمَّا لِمَرَضٍ , أَوْ إكْرَاهٍ عَلَى الإِقَامَةِ فِي دَارِ الْكُفْرِ , أَوْ ضَعْفٍ كَالنِّسَاءِ , وَالْوِلْدَانِ .

لقوله تعالى : ( إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا ) .

ج - مَنْ تُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ , وَلا تَجِبُ عَلَيْهِ , وَهُوَ : مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْهِجْرَةِ وَيَتَمَكَّنُ مِنْ إظْهَارِ دِينِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ , فَهَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْجِهَادِ , وَتَكْثِيرِ الْمُسْلِمِينَ اهـ .

باختصار

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-29, 22:20   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانياً :

وأما بخصوص مسألتك :

فاعلم أنه لا يجوز لك أن تقدم الطعام لأحد ليأكله في نهار رمضان ، إلا إذا كان معذوراً في الفطر ، كمريض أو مسافر ، ولا فرق بين مسلم وكافر في هذا الحكم ، فالمسلم المفطر مخاطب بالصوم

وهو عاصٍ بفطره ، وتمكينه من الطعام والشراب في نهار رمضان تعاون على الإثم والعدوان ، والكافر مخاطب – أيضاً - بالصوم وسائر الأحكام

ولكنه مطالب قبل ذلك بالنطق بالشهادتين والدخول في الإسلام ، ويوم القيامة يعذب الكافر على كفره ، وعلى شرائع الإسلام التي لم يعمل بها ، فيزداد عذابه في النار .

قال النووي رحمه الله :

" والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون : أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع ، فيحرم عليهم الحرير ، كما يحرم على المسلمين " انتهى .

" شرح مسلم " ( 14 / 39 ) .

وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

كيف يحاسب الكافر يوم القيامة وهو
غير مطالب بالتكاليف الشرعية ؟

فأجاب :

" هذا السؤال مبني على فهم ليس بصحيح ؛ فإن الكافر مطالب بما يطالب به المؤمن ، لكنه غير ملزم به في الدنيا

ويدل على أنه مطالب :

قوله تعالى : ( إلا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون . عن المجرمين . ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائضين . وكنا نكذب بيوم الدين )

فلولا أنهم عوقبوا بترك الصلاة وترك إطعام المساكين ما ذكروه ؛ لأن ذكره في هذه الحال لا فائدة منه

وذلك دليل على أنهم يعاقبون على فروع الإسلام

وكما أن هذا هو مقتضى الأثر فهو أيضاً مقتضى النظر :

فإذا كان الله تعالى يعاقب عبدَه المؤمن على ما أخل به من واجب في دينه فكيف لا يعاقب الكافر ؟

بل إني أزيدك أن الكافر يعاقب على كل ما أنعم الله به عليه من طعام وشراب وغيره

قال تعالى : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين )

فمنطوق الآية : رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموه ، ومفهومها : وقوع الجناح على الكافرين فيما طعموه " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 2 / السؤال رقم 164 ) .

وعليه : فلا يجوز للمسلم أن يقدم طعاماً لغير المسلم في نهار رمضان ؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .

وقد ذكر في "نهاية المحتاج" (5/274) عن العلماء أنهم حرموا بيع الطعام للكافر في نهار رمضان .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-29, 22:21   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يرجع حكم المسألة هذه ومثيلاتها إلى حكم مخاطبة الكافر بفروع الشرع ، والصحيح أنه مخاطب بها ، وهو قول الجمهور ، ولذا فلا يجوز تمكينه من الطعام في نهار رمضان ولا إعانته عليه .

وإذا استمر الكافر على كفره ومات عليه :

فإنه يعاقب على كفره وعلى جميع أحكام الشريعة التي ترك العمل بها , وقد دل على ذلك قوله تعالى : ( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ . إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ . فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ . عَنِ الْمُجْرِمِينَ . مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ . وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ . وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ . حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ) المدثر/38 – 47 .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 4 / 263 ) :

" الكافر في حال كفره هل هو مخاطب بفروع الشريعة ومكلف بها أم لا ؟ قال النووي : المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها , والمنهي عنها , ليزداد عذابهم في الآخرة " انتهى .

وقال ولي الدين العراقي :

" والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين " انتهى .

" طرح التثريب " ( 3 / 227 ) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 9 / 211 ، 212 ) تحت عنوان : بيع ما يقصد به فعل محرم :

" ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام , وكل تصرف يفضي إلى معصية : فهو محرم , فيمتنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز ....

ومن أمثلته عند الشافعية :

بيع مخدر لمن يظن أنه يتعاطاه على وجه محرم , وخشب لمن يتخذه آلة لهو , وثوب حرير لرجل يلبسه بلا نحو ضرورة .

وكذا بيع سلاح لنحو باغ وقاطع طريق . . . . .

ودابة لمن يحملها فوق طاقتها .

كما نص الشرواني وابن قاسم العبادي على منع بيع المسلم طعاماً للكافر إذا علم أو ظن أنه يأكله نهاراً في رمضان

كما أفتى به الرملي , قال :

لأن ذلك إعانة على المعصية

بناء على أن الراجح أن الكفار مخاطبون
بفروع الشريعة " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-29, 22:22   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا تعالجت عند رجل عنده أطباء مسلمون
من الجن ، فهل يفسد صومي ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز الاستعانة بالجن في العلاج أو غيره
ولا يجوز الذهاب لمن يزعم ذلك .

ولا ينبغي لمسلم أن يغتر بنجاح علاج أحد ورؤية أثر ذلك في الواقع ، فها هو الدجال يقول للسماء أمطري فتمطر ، وللأرض أخرجي كنوزك فتخرج ، فهل يغتر المسلم به ويصدقه في دعواه ؟!

فقد يكون فتنة واستدراجاً من الله تعالى لهم
( سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ) .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن حكم استخدام الجن من المسلمين في العلاج إذا لزم الأمر ؟

فأجاب :

لا ينبغي للمريض استخدام الجن في العلاج ولا يسألهم ، بل يسأل الأطباء المعروفين ، وأما اللجوء إلى الجن فلا

لأنه وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم ؛ لأن في الجن من هو كافر ، ومن هو مسلم ، ومن هو مبتدع ، ولا تعرَف أحوالُهم ، فلا ينبغي الاعتماد عليهم ، ولا يسألون ، ولو تمثلوا لك ، بل عليك أن تسأل أهل العلم والطب من الإنس

وقد ذم الله المشركين بقوله تعالى : ( وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنْ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنْ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) الجن/6

ولأنه وسيلة للاعتقاد فيهم والشرك ، وهو وسيلة لطلب النفع منهم والاستعانة بهم ، وذلك كله من الشرك " انتهى .

" مجلة الدعوة "
( العدد 1602 ، ربيع الأول 1418 هـ ، ص 34 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" لا يستعان بالجان ، لا المسلم منهم ولا الذي يقول إنه مسلم ؛ لأنه قد يقول مسلم وهو كذاب من أجل أن يتدخل مع الإنس

فيُسد هذا الباب من أصله ، ولا يجوز الاستعانة بالجن ولو قالوا إنهم مسلمون ؛ لأن هذا يفتح الباب .

والاستعانة بالغائب لا تجوز سواء كان جنيّاً أو غير جني ، وسواء كان مسلماً أو غير مسلم ، إنما يستعان بالحاضر الذي يقدر على الإعانة

كما قال تعالى عن موسى :
( ... فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ... ) القصص/15

هذا حاضر ويقدر على الإغاثة فلا مانع من
هذا في الأمور العادية " انتهى .

" السحر والشعوذة " ( ص 86 ، 87 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-29, 22:23   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً :

وأما الصوم فصحيح إن شاء الله ولا يفسد بذلك ، وإن كان ثواب الصيام يقل وقد ينعدم بالكلية بارتكاب المعاصي

شرع الله تعالى الصيام لحكم عظيمة ، ومن أهم هذه الحكم والمصالح المترتبة على الصيام تحقيق تقوى الله تعالى

قال الله تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .

والتقوى هي امتثال ما أمر الله به ، واجتناب ما نهى عنه .

فالصائم مأمور بفعل الطاعات ، منهي عن فعل المحرمات نهيا مؤكدا ، فإن المعاصي قبيحة من كل أحد وهي من الصائم أشد قبحا

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)

رواه البخاري (6057) .

وروى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث ) .

وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1082) .

قال عُمَر بْن الْخَطَّابِ وعَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهما :

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنْ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ وَحْدَهُ ; وَلَكِنَّهُ مِنْ الْكَذِبِ , وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ .

وقَالَ جَابِرٌ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ : إذَا صُمْت فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ , وَبَصَرُكَ , وَلِسَانُكَ عَنْ الْكَذِبِ وَالْمَأْثَمِ , وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ , وَلا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صَوْمِكَ سَوَاءً .
وعَنْ طَلِيقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ :

قَالَ أَبُو ذَرٍّ :

إذَا صُمْت فَتَحَفَّظْ مَا اسْتَطَعْت . فَكَانَ طَلِيقٌ إذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامِهِ دَخَلَ (يعني بيته) فَلَمْ يَخْرُجْ إلا إلَى صَلاةٍ .

وكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَصْحَابُهُ رضي الله عنهم إذَا صَامُوا جَلَسُوا فِي الْمَسْجِدِ وَقَالُوا : نُطَهِّرُ صِيَامَنَا .

انظر : "المحلى" (4/305)

وقال بعض العلماء :

يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ أَنْ يَصُومَ بِعَيْنَيْهِ فَلا يَنْظُرُ إلَى مَا لا يَحِلُّ ، وَبِسَمْعِهِ فَلا يَسْمَعُ مَا لَا يَحِلُّ ، وَبِلِسَانِهِ فَلا يَنْطِقُ بِفُحْشٍ وَلا يَشْتُمُ وَلا يَكْذِبُ وَلا يَغْتَبْ اهـ .

فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذا الشهر الكريم الذي تسلسل فيه الشياطين ، وتفتح فيه أبواب الجنة ، وتغلق فيه أبواب النار ، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ، ويا باغي الشر أقصر

فينتهز المؤمن هذا الشهر ليكون أقرب إلى الله ، فيتوب توبة نصوحا من كل ذنوبه ومعاصيه ، ويعاهد الله تعالى على الاستقامة على دينه وشرعه .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-29, 22:24   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم إذا أنا راسلت صديقتي على النت في رمضان طالما في حدود الاحترام وهي تفتح الكاميرا وأنا أراها ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

من المقاصد الضرورية في الشريعة الإسلامية : حفظ النسل والأعراض ؛ من أجل ذلك حرّم الله الزنا ، وحرم وسائله التي قد تفضي إليه ، من خلوة رجل بامرأة أجنبية منه ، ونظرة آثمة ، وسفر بلا محرم ، وخروج المرأة من بيتها معطرة متبرجة كاسية عارية .

ومن ذلك :

حديث الرجل الخادع مع المرأة ، وخضوعها له بالقول إغراء له وتغريراً به ، وإثارة لشهوته ، وليقع في حبالها ، سواء كان ذلك عند لقاء في طريق ، أو في محادثة هاتفية ، أو مراسلة كتابية ، أو غير ذلك .

وقد حرم الله على نساء رسوله صلى الله عليه وسلم - وهن الطاهرات - أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، وأن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ، وأمرهن أن يقلن قولاً معروفاً

قال الله تعالى : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) الأحزاب/32 .

من المقاصد الضرورية في الشريعة الإسلامية حفظ النسل والأعراض ؛ من أجل ذلك كله حرّم الله الزنا وأوجب الحد جلداً أو رجماً ، وحرم وسائله التي قد تفضي إليه

من خلوة رجل بامرأة أجنبية منه ، ونظرة آثمة وعين خائنة وسفر بلا محرم ، وخروجها من بيتها معطرة متبرجة كاسية عارية ، تستميل بذلك قلوب الشباب ، وتستهوي نفوسهم ، وتفتنهم في دينهم ، ومن ذلك حديث الرجل الخادع مع المرأة

وخضوعها له بالقول إغراء له وتغريراً به ، وإثارة لشهوته ، وليقع في حبالها ، سواء كان ذلك عند لقاء في طريق ، أو حين محادثة هاتفية ، أو مراسلة كتابية ، أو غير ذلك

من أجل ذلك حرم الله على نساء رسوله صلى الله عليه وسلم - وهن الطاهرات - أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، وأن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ، وأمرهن أن يقلن قولاً معروفاً ، قال الله تعالى : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً * وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الآية .

فعلى الفتيان المسلمين أن يتقوا الله ويحفظوا فروجهم ، ويغضوا أبصارهم ، ويكفوا ألسنتهم وأقلامهم عن الرفث وفحش القول ، ومغازلة الفتيات ومخادعتهن

وعلى الفتيات المسلمات مثل ذلك ، وأن يلزمن العفاف ولا يخرجن متبرجات كاسيات عاريات ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد :

رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة

لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها ، وإن ريحها ليوجد
من مسيرة كذا وكذا "

رواه أحمد ومسلم في الصحيح .

إن الفتيان والفتيات إذا أطاعوا الله ورسوله وترفعوا عن الدنايا

وتنزهوا عن مداخل الفتن ومواطن الريبة
كان ذلك أزكى لهم وأطهر لقلوبهم

وأرفع لشؤونهم ، وأحفظ لمجتمعهم

والله المستعان .

من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 381 -382 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-29, 22:26   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

والمحادثات والمراسلات بين الرجل والمرأة ، عن طريق النت هي باب من أبواب الفتنة والشر ، وذلك لما يترتب على هذه المحادثات من تساهل في الحديث يدعو إلى الإعجاب والافتتان غالبا

ولهذا فإن الواجب هو الحزم والابتعاد عن ذلك
ابتغاء مرضاة الله ، وحذرا من عقابه .

وكم جَرَّت هذه المحادثات على أهلها من شر وبلاء ، حتى أوقعتهم في عشق وهيام ، وقادت بعضهم إلى ما هو أعظم من ذلك .

لا حرج على المرأة المسلمة في الاستفادة من الإنترنت ما لم يؤد ذلك إلى محذور شرعي ، كالمحادثة الخاصة مع الرجال

وكم جَرَّت هذه المحادثات على أهلها من شر وبلاء ، حتى أوقعتهم في عشق وهيام ، وقادت بعضهم إلى ما هو أعظم من ذلك ، والشيطان يخيل للطرفين من أوصاف الطرف الآخر ما يوقعهما به في التعلق المفسد للقلب المفسد لأمور الدنيا والدين .

وقد سدت الشريعة كل الأبواب المفضية إلى الفتنة ، ولذلك حرمت الخضوع بالقول والمصافحة والنظر

ومنعت الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية ، و أن هذه المحادثات الخاصة سبب من أسباب الفتنة كما هو مشاهد ومعلوم .

فاتق الله تعالى ، وامتنعي عن محادثة الرجال الأجانب ، فذلك هو الأسلم لدينك ، والأطهر لقلبك

واعلمي أن الزواج بالرجل الصالح منة ونعمة من الله تعالى
وما كانت النعم لتنال بالمعصية .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله :

ما حكم المراسلة بين الشبان والشابات علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام ؟

فأجاب :

( لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه ؛ لما في ذلك من فتنة ، وقد يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ، ويغريها به.

وقد أمر صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه ، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه.

ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير يجب الابتعاد عنها وإن كان السائل يقول : إنه ليس فيها عشق ولا غرام ) انتهى

نقلا عن : فتاوى المرأة ، جمع محمد المسند ، ص 96

ولاشك أن التخاطب عبر الشات أبلغ أثرا وأعظم خطرا
من المراسلة عن طريق البريد ، وفي كل شر .

"فتاوى المرأة" جمع محمد المسند (ص 96) .

ثانياً :

الصائم مأمور بتقوى الله تعالى ، وفعل ما أمر
واجتناب ما نهى عنه .

فليس المقصود من الصيام مجرد الامتناع عن الطعام والشراب ، وإنما المقصود تحقيق تقوى الله تعالى ( لعلكم تتقون ) ، وتهذيب النفس ، والتخلي عن رذائل الأعمال ، وسفاسف الأخلاق ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس الصيام من الأكل والشرب ، إنما الصيام من اللغو والرفث )

رواه الحاكم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5376) .


والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-30, 15:51   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
الفتاة السعيدة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الفتاة السعيدة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا وبارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2018-06-01, 07:18   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
الطيب هاني
عضو جديد
 
الصورة الرمزية الطيب هاني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور علي طرح










رد مع اقتباس
قديم 2018-06-01, 22:01   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفتاة السعيدة مشاهدة المشاركة
شكرا وبارك الله فيك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

الشكر موصول لحضورك الطيب مثلك

بارك الله فيكِ
و جزاكِ الله عني كل خير

احترامي و تقديري









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-01, 22:02   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب هاني مشاهدة المشاركة
مشكور علي طرح
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

الشكر موصول لحضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-01, 22:04   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

ما حكم من يسب الشيطان في نهار رمضان ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا ينبغي للمؤمن أن يعود لسانه على السب والشتم

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
( لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا الْفَاحِشِ وَلا الْبَذِيءِ )

رواه الترمذي
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

والصائم مأمور بحسن الخلق أكثر من غيره

ولذلك يتأكد عليه ترك السب ، ولو كان محقاً ، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم أن لا يقابل العدوان بمثله ، بل إذا سبه أحد أو قاتله ، فيقول : إني صائم ، إني صائم ، متفق عليه .

مع أن من رد العدوان بالمثل جائز

قال تعالى :
( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ )
البقرة/194 .

ولكن الصائم مأمور بفضائل الأعمال
والكف عن مساوئها أكثر من غيره .

والمؤمن إذا أصابه نزغ من الشيطان وشيء من وسوسته ، فإنه لا ينتفع من سبه بشيء ، بل المشروع له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم .

قال تعالى : ( وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) فصلت/36 .

وعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَثَرَتْ دَابَّةٌ ، فَقُلْتُ : تَعِسَ الشَّيْطَانُ .

فَقَالَ : ( لا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ ، حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ ، وَيَقُولُ : بِقُوَّتِي ! وَلَكِنْ قُلْ : بِسْمِ اللَّهِ ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ ، حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ )

رواه أحمد (20068) وأبو داود (4982)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-01, 22:05   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز الأكل قبل الأذان بثواني مع العلم أني لا أسمع
الأذان والمنطقة شيعية يؤذنون بعد أذاننا ؟.


الجواب :


الحمد لله

إذا غربت الشمس فقد حل للصائم أن يفطر ، سواء أذن المؤذن أم لم يؤذن ، فالعبرة بغروب الشمس

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ، وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ )

رواه البخاري (1954) ومسلم (1100) .

قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد :

" فِي هَذَا الْحَدِيث رَدٌّ عَلَى الشِّيعَةِ فِي تَأْخِيرهمْ الْفِطْر إِلَى ظُهُور النُّجُوم " انتهى

من "فتح الباري" .

وبعض المؤذنين قد يتأخر في الأذان بعد غروب الشمس بفترة ، فلا عبرة بأذانه ، وفعله هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حثنا على المبادرة بالإفطار بعد غروب الشمس ، فقال : ( لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ )

رواه البخاري (1957) ومسلم (1098) .

ويجوز للصائم أن يفطر إذا غلب على ظنه غروب الشمس ولا يشترط حصول اليقين ، بل يكفي غلبة الظن .

فإذا غلب على ظن الصائم أن الشمس قد غربت
فأفطر ، فلا شيء عليه .

ولا يجوز له أن يفطر وهو شاك في غروبها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وسن تعجيل فطر أي : المبادرة به إذا غربت الشمس ، فالمعتبر غروب الشمس ، لا الأذان ، لاسيما في الوقت الحاضر حيث يعتمد الناس على التقويم ، ثم يعتبرون التقويم بساعاتهم ، وساعاتهم قد تتغير بتقديم أو تأخير ، فلو غربت الشمس ، وأنت تشاهدها ، والناس لم يؤذنوا بعد ، فلك أن تفطر

ولو أذنوا وأنت تشاهدها لم تغرب ، فليس لك أن تفطر ؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال : ( إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق ، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) .

ولا يضر بقاء النور القوي ، فبعض الناس يقول : نبقى حتى يغيب القرص ويبدأ الظلام بعض الشيء فلا عبرة بهذا

بل انظر إلى هذا القرص متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس ، وسن الفطر .

ودليل سنية المبادرة :

قوله صلّى الله عليه وسلّم :
( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) ،

وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا بخير .


فإن قال قائل :

هل لي أن أفطر بغلبة الظن ، بمعنى أنه إذا غلب على ظني أن الشمس غربت ، فهل لي أن أفطر ؟

فالجواب :

نعم ، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ، ثم طلعت الشمس )

ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم ، لأنهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس ، لكن أفطروا بناءً على غلبة الظن أنها غابت ، ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس " انتهى .

"الشرح الممتع" (6/267) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-01, 22:06   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


عندما يستيقظ الشخص في الصباح وهو صائم وكانت في فمه بقايا من سحوره فما الحكم إذا ابتلعه ؟.

الجواب :


الحمد لله

لاشك أن الأكل من مفسدات الصيام ، قال تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) البقرة/187.

ومعلوم عند المسلمين أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ، وسائر المفطرات .

"مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (25/219) .

والأكل هو إيصال جامد إلى المعدة عن طريق الفم .

انظر : "حاشية ابن قاسم على الروض المربع" (3/389) .

ولا يشترط في هذا الأكل أن يكون نافعاً أو كثيراً ، بل لو ابتلع شيئا لا ينتفع به ( خرزة مثلا ) أو ابتلع شيئا قليلا ، فإنه يكون قد أفطر وأفسد صيامه .

وابتلاع بقايا الطعام التي تكون بين الأسنان يعتبر أكلا فيكون مفسدا للصيام .

وهذا إذا ابتلعها الصائم مختاراً .

بحيث تمكن من إخراجها ولكنه ابتلعها عمدا ، أما إذا سبقت إلى حلقه وابتلعها ولم يتمكن من إخراجها فلا حرج عليه وصيامه صحيح ، لأنه يشترط في جميع مفسدات الصيام أن يفعلها الصائم مختاراً ، فإن فعلها مكرهاً بغير اختياره فصومه صحيح ولا شيء عليه .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/260) :

" ومن أصبح بين أسنانه طعام ; لم يخل من حالين :

أحدهما :

أن يكون يسيرا لا يمكنه لفظه , فازدرده (أي ابتلعه) , فإنه لا يفطر به ; لأنه لا يمكن التحرز منه , فأشبه الريق , قال ابن المنذر : أجمع على ذلك أهل العلم .

الثاني :

أن يكون كثيرا يمكن لفظه , فإن لفظه فلا شيء عليه , وإن ازدرده عامدا , فسد صومه في قول أكثر أهل العلم ، لأنه بلع طعاما يمكنه لفظه باختياره , ذاكرا لصومه , فأفطر به , كما لو ابتدأ الأكل " انتهى بتصرف يسير .

وخلاصة الجواب :

أنه إذا تمكن من إخراجها ولكنه لم يفعل وابتلعها فقد أفسد صيامه ، وإذا ابتلعها بغير اختياره فصومه صحيح ولا شيء عليه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصوم في الاسلام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc