الحقوق الزوجية .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحقوق الزوجية .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-11, 01:00   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أريد أن أعرف ماذا يقول الشرع عن الزوجة التي تم عقد نكاحها

ولكن لم يتم الدخول الذي هو مقرر بعد سنة إن شاء الله

في هده الفترة هل يجب أن تأخذ الإذن من زوجها لفعل أي شيء ( مثل الخروج أو الذهاب إلى أماكن لا يحبها الزوج )

أو يكفي أن تأخذ الإذن من أبيها ؟


الجواب
:

الحمد لله

يلزم الزوجة طاعة زوجها واستئذانه إذا انتقلت إليه ، كما يلزمه أن ينفق عليها ، وأما إذا كانت في بيت أبيها ، ولم يدخل بها الزوج ، فلا يجب على الزوج أن ينفق عليها ما دامت في بيت أبيها ، وليس عليها طاعته ، وإنما تستأذن أباها ، وتطيعه ، فإذا انتقلت إلى زوجها كانت طاعته أوجب .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج يكون للزوج الحق في أن يقول لها : افعلي كذا ولا تفعلي كذا وهي في بيت والدها ؟ أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق ؟

فأجاب :

" ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته ، ما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها ، وليس له حقٌ عليها بهذه الحال حتى تنتقل ، إنما هي زوجة ليس لها أن تتزوج عليه ، بل زواجه ثبت ، وهو زوجها ، ومتى تيسر دخولها عليه أدخلت عليه , وعليها أن تخاف الله وتراقبه وأن تبتعد عما حرم الله ، لكن ليس له حق أنها تستأذن إذا أرادت الخروج ، أو يكون له حق أن يمنعها من الخروج ، هذا هي عند والديها الآن ، فالأمر عند والديها حتى تنتقل إليه

" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" من موقع الشيخ رحمه الله .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

في امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها , فأيهما أفضل : برها لوالديها ؟ أم مطاوعة زوجها ؟

فأجاب :

" المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها , وطاعة زوجها عليها أوجب " - إلى أن قال - : " فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة

" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/147) .

وبهذا يتبين أن الزوجة يلزمها طاعة زوجها واستئذانه إذا انتقلت إلى بيت الزوجية .

وأما إذا كان الاتفاق على أن الدخول سيكون بعد سنة مثلا ، فالزوجة في هذه الفترة في حكم والدها ، تطيعه وتستأذنه ، لكن الأولى بها ألا تفعل شيئا تعلم كراهة زوجها له ، فهذا دليل على رجاحة عقلها ، واستعدادها لتلبية رغبات زوجها مستقبلا ، وعلى الزوج ألا يشدد في ذلك إذا سلم الأمر من المحاذير .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 01:02   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

زوجتي لا تسمع كلامي

أنا دائماً أعمل خارج المنزل

من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة الواحدة صباحاً

حينما أرجع إلى البيت أقول لها :

اصنعي لي طعاماً ، فتصنع ، ولكن نظراً أني أسكن أنا وإياها في غرفة واحدة مع العيال

وهم اثنان ، وحين أجلس على الكمبيوتر

أو التلفاز تقعد تصرخ بحجة أنها تريد أن تنام

وأنا خارج البيت لم لا تنام وتأخذ راحتها ؟!

يوميّاً على هده الحالة ماذا أفعل أطلقها أم ماذا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

على الزوجين أن يعلما أن الحياة الزوجية عمادها التفاهم ، وقوامها المودة والرحمة ، ولذا فإن حياتهما الزوجية لا تكتمل إلا بالمعاشرة بالمعروف من كلا الطرفين .

قال تبارك وتعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" يجب على كلٍّ من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف ؛ لقول الله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 ، ولقوله : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/228

وإذا حصلت المعاشرة بين الزوجين بالمعروف : فإن ذلك أبقى للمودة بينهما ، وأتم للنعمة ، وكم من فراق حصل بسبب عدم المعاشرة بالمعروف ، فإذا اتقى الله كل واحد منهما ، وعاشر الآخر بالمعروف ، وأعطاه حقه الواجب عليه : حصل بذلك الخير ، والبركة ، وإذا كثرت النزاعات بين الزوجين : فإنك تجد أكثر أسبابها هو عدم المعاشرة بالمعروف ، فالزوج يضرب زوجته على أتفه شيء ، وهي تعانده وتخاصمه في أدنى شيء ، لذلك يجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف ، كما أمر الله تعالى بذلك " انتهى من "اللقاء الشهري" .

وبخصوص حالتك أخي السائل فإن هناك ما ينبغي التنبيه عليه ، فنرجو أن توفقا لما فيه الخير لكما ولأولادكما :

1. نرى أنه لا بدَّ لك من فصل الأولاد عن غرفتكما ـ إن استطعت ـ ، واجعل غرفة نومكما لها خصوصية خاصة .

2. احذر من قضاء الليل في غير ما يرضي الله تعالى ، فعملك فيه سهر ، ثم إذا رجعت وتعشيت : صرتَ – تقريباً – في الثلث الأخير من الليل ، وليس من الخير لك أن تقضي هذا الوقت على " التلفاز " أو " الكمبيوتر " بما ليس فيه نفع ، أو بما فيه محرَّم ، كما أن هذا الوقت هو للنوم لمن قضى ليله في انتظارك وخدمتك ، فمن حق زوجتك أن تقضي هذا الوقت في النوم لتقوم في نهارها لخدمتك ، وخدمة أولادك ، وليس لك أن تزعجها ، وتعكِّر عليها صفو نومها ، فمن حقها عليك العشرة بالمعروف ، وأنت لم تفعل من ذلك شيئاً فيما تخبرنا به ، بينما نراها تنتظرك ، وتجهز لك العشاء ، وما تنكره عليها لا نراه منكراً ، بل الصواب معها .

فكما أن الواجب على الزوجة مراعاة عمل زوجها ، وتعبه : فعلى الزوج مراعاة عمل زوجته في بيتها ، وفي خدمته ، والعناية بأولاده ، وما تقوم به الزوجة أضعاف ما يقوم به الزوج ، وإذا كنتَ تعمل من الخامسة عصراً إلى الواحدة ليلاً : فإن زوجتك تعمل على مدار الساعة ، وحتى في نومها فإنها لا تهنأ به ، فإذا صرخ أحد أولادها ، أو احتاج شيئاً : فإنها هي من تقوم بخدمته والعناية به ليس أنتَ ، فهل يليق بعد هذا أن تحرمها قسطاً من النوم ترتاح فيه من عناء عمل البيت ؟! وكيف تريدها أن تنام في غير وقت نومها ؟! وإذا كنت تريدها أن تسهر معك فهل تظن أن باستطاعها القيام بأعباء البيت في النهار ؟! في ظننا أنك تقضي نهارك إلى الظهر نائماً ، بسبب عملك وسهرك ، فهل يوجد امرأة ربة بيت يمكن أن تفعل فعلك ؟! إن ما تطلبه لا يوافق الشرع ، ولا العقل ، وما تفعله زوجتك هو الموافق لهما .

3. نوصي الزوجة بضرورة التلطف مع زوجها ، وعدم رفع صوتها ، أو الصراخ ، لطلب حقها ، فهذا ليس مما يليق بالمرأة المسلمة العاقلة أن تفعله .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " المشروع : أن يتخاطب الزوجان بما يجلب المودة ، ويقوي الروابط الزوجية ، وأن يجتنب كل منهما رفع الصوت على صاحبه ، أو مخاطبته بما يكرهه ؛ لقوله سبحانه وتعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 .

ولا ينبغي لها رفع الصوت عليه ؛ لقوله سبحانه : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 .

ولكن ينبغي للزوج أن يعالج ذلك بالتي هي أحسن ، حتى لا يشتد النزاع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/247 ، 248 ) .

وأخيراً :

نوصيك بتقوى الله ، والمعاشرة لزوجتك بالمعروف ، ونوصيك بأن تمسك عليك زوجك ، وأن تعطيها حقها من المودة والرحمة .

ونسأل الله أن يؤلِّف بين قلوبكم ، وأن يصلح حالكم ، وأولادكم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 01:03   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أتمنى أن تردوا على هذه المرأة

حيث إن لديها كثيراً من الشبهات صادفتها في أحد المنتديات ، وجزاكم الله خيراً .

تقول هذه المرأة :

كثيرة هي الأحاديث التي تقدِّس الزوج ، وحقوقه

أذكر بما مـعناهـا :

1- تلعن الملائكةُ المرأةَ التي يدعوها زوجها للفراش ، وترفض حتى تصبح .

2- لو أُمر أحد بالسجود لغير الله لأُمرت المرأة بالسجود لزوجها -

ترى أيّاً كان هذا الزوج ؛ قائماً على عشرتها بالمعروف أم على مزاجه !! - .

3- المرأة التي تصلِّي خمسها ، وتحفظ فرجها ، وتطيع زوجها تدخل الجنة .

4- المرأة إذا ماتت وزوجها عنها راضٍ تدخل الجنة .

5- للرجل أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع

لأن ذلك أفضل من الزنا ، لكن ماذا عن المرأة التي يهجرها زوجها ؟!

تطالب بالخلع وتدفع له المال

ثم تتحمل ما بعد ذلك من المعاناة ! .

6- لم يسمح رجل لزوجته بالخروج من المنزل ، وسافر ، ومرض والدها ، فاستأذنت الرسول عليه السلام ، فقال لها : أطيعي زوجك ، فمات والدها ، ولم تره ! .

7- تربي المرأة الطفل في حالة الطلاق ، وتسهر وتتعب في أصعب المراحل ، ثم يأتي الأب ليأخذه وقد أصبح الطفل قادراً على إطعام نفسه ، وتنظيف نفسه ! .

8- حتى في العلاقة الحميمة يمكن للرجل أن يستمتع بقذفه ، لكن لن تستمتع المرأة ما لم يمتعها زوجها ويداعبها

ماذا تفعل من همُّ زوجها إشباع نفسه فقط ؟!!! .

صححوا لي إن كنت أخطأت في هذه الأحاديث التي لا أحفظ نصها .

ولكن ماذا عن المرأة وحقوقها ؟

يقال لها الجئي للقضاء لنيل حقوقك

ونحن في مجتمع ذكوري يقف مع الرجل حتى وإن أخطأ وظلم

يطالب المرأة بالصبر والتنازل عن بعض حقوقها حتى ترضي زوجها لتستمر الحياة

لأن ما ينتظرها بعد الطلاق أقسى وأصعب ؛ من نظرة المجتمع

وحضانة أطفالها ، وحقها في الزواج ثانية

تتعرض المرأة لقسوة شديدة في بعض المجتمعات .

أنا أعاني معاناة واقعية

هجرني زوجي بعد شهرين من الزواج بسبب مناسبة لإحدى قريباته لم أحضرها

لأني غضبت منه حين أهملني يومين في بيت أهلي

ليتركني 3 أشهر كعقاب لي وأنا حامل في شهري الأول حينها

هو الآن مسافر في إحدى الدول يقضي إجازته وقد تركني معلقة

أعاني متاعب الحمل ، أذهب للمستشفيات وحدي

عانيت من بخله العاطفي والمادي

وتركني في دوامة ، هل أطلب الطلاق ؟

ماذا سيحدث للطفل ؟

هل سيأخذه أم أتركه له ؟

هل أتصل وأتوسل إليه أن يسامحني على ذنب لم أفعله ؟!

ليس له رصيد من المعاملة الحسنة

عاملني بجفاء منذ الليلة الأولى ، لا أعلم ما السبب !

لكن والدته تؤثر عليه كثيراً ، وقاعدتها في التعامل " لا تعطي أحداً وجهاً يتعود عليك ويطالبك بما لا تريد "

ماذا أفعل ؟

هل هناك جانب في الدين ساوى بين الرجل والمرأة لا أعرفه ؟

وضحوا لي .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 01:04   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

من الواضح أن هذه المرأة الكاتبة لذلك المقال – إن صح أنها امرأة ، وكاتبة له ، ومسلمة أصلاً – عانت من ظرفٍ نفسيٍّ بسبب سوء معاملة زوجها لها ، لكنها لم تحسن التصرف معه ، ولم تحسن القول في الشكوى ، فتعدى الأمر من شكوى زوجها إلى شكوى دينها ! ولا ندري أي نظم وقوانين وأديان رأت أنها تعطي المرأة ما يعطيه الإسلام ! وعلى كل حال : فهذا الكلام المكرر كثيراً أصبح واضحاً بطلانه عند عقلاء الناس ، وبالأخص العاقلات من المسلمات ، فالمرأة تعرف أنها ملكة في بيتها ، وأنها درة مصونة

وقد أمر الله تعالى زوجها بإحسان عشرتها ، والنفقة عليها ، لا لأنها مُلك له ، ولا لأنها سِلعة تباع وتشترى ، بل لأنها شريكته في إنشاء البيت المسلم ؛ ولأنها تقوم بأعمالٍ جبَّارة في بيتها ، فهي تربي ولدها ، وتصون بيتها ، وتحفظ مال زوجها ، وفي الوقت نفسه ، تعفه ، وتمنعه من النظر المحرم ، والفاحشة المحرَّمة ، ولذا جاءت الوصية في كتاب الله تعالى بالنساء ، وجاءت السنَّة بذلك أيضاً ، والوصية بهنَّ هي آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته .

ثانياً :

من نسب الظلم لشرع الله تعالى ، أو ظن أن ذلك في الشرع : أمراً به ، أو إقراراً وقبولاً له : فقد كفر كفراً أكبر ، خرج به من ملة الإسلام ؛ لأن نسبة ذلك للشرع يعني نسبته لمُشَرّعه ، وعلى المسلم الذي يريد النجاة في الآخرة أن يحفظ لسانه عن القول بغير علم ، وأن يحذر من كلمة توبق دنياه وآخرته ، ومن رضي غير الإسلام ديناً له فليرحل غير مأسوفٍ عليه ، ولينظر حوله ماذا يفعل الكفار بنسائهم ، ها هم النصارى أمامه ، وها هم اليهود حوله ، وها هم الهندوس ، والبوذيون ملئوا آسيا ، فلتختر المرأة ديناً لها يكرم أهله المرأة أحسن من إكرام الإسلام لها ، ولتكف لسانها عن الشرع ومشرِّعه .

ونحن لا ننكر أنه ثمة أخطاء وجرائم تحدث من الزوج المسلم

لكننا ننبه هنا على أمرين :

1- لا تنسبوا أخطاء أزواجكم لشرع الله المطهَّر ، فالزوج الظالم متوعد بالعقوبة من رب العالمين ، والظلم والبغي لم يبحهما رب العزة للزوج تجاه زوجته ، وقد أمره ربه تعالى بحسن العشرة لزوجته ، فإن لم توافقه ، ولم ير مجالاً لاستمرار العيش بينهما فقد أمره بتسريحها بإحسان ، وأن يعطيها كافة حقوقها .

2- لا تنس المرأة المسلمة أنه يحدث من الزوجات تقصير شديد في حق الزوج ، فهذه مهملة في بيتها ، وتلك مقصرة في حق زوجها ، والثالثة عنيدة ، والرابعة تَحكُمُها أمُها ، والخامسة تريد زوجها خادماً سائقاً لا زوجاً مسئولاً عن البيت والأولاد ، وكم من بيت زوجية دمَّرته الزوجة بسوء خلقها ، وبقبح عشرتها لزوجها ، فهي لا تراعي ظرفاً ماديّاً صعباً يعيشه ، ولا يهمها ما تعانيه الأمم من غلاء معيشة ، ولا يقلقها كثرة ساعات عمل زوجها حتى يحصل لقمة العيش الصعبة ، ومع هذا كله فهي تريد الشراء من الأسواق لكماليات تافهة ، وهي تريد السفر والسياحة

وهي تخون زوجها بمراسلات ومحادثات مع أجانب في الجوال والإنترنت ، وغير ذلك مما يصلنا أخباره ، ونعرف أحواله ، ومع هذا فإننا ننسب الأخطاء لفاعلها ، لا لشرع الله تعالى المطهَّر الذي جاء بالفضائل ، وحلَّى أتباعه بالقلائد الحسان من السلوك الرائق .













رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 01:05   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثالثاً :

ما ذكرته الكاتبة في مقالها : يدل على جهلها ، وجهل من استدل بتلك الأحاديث على ما رأى أنه ظلم للمرأة ، وقدسية للزوج ! فالأحاديث المذكورة : منها ما هو ضعيف ، ومنها ما هو ضعيف جدّاً ! ، ومنها ما هو صحيح .

1) حديث : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ ) رواه الترمذي ( 1161 ) وابن ماجه ( 1854 ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها .

وهو حديث ضعيف ، لا يصح .

أ. قال الإمام الذهبي : مساور الحميرى عن أمه ، عن أم سلمة : فيه جهالة ، والخبر منكر .
" ميزان الاعتدال " ( 4 / 95 ) .

ب. وقال ابن الجوزي : مساور مجهول ، وأمه مجهولة .

" العلل المتناهية " ( 2 / 630 ) .

ج. وقال الألباني : منكر .

" السلسلة الضعيفة " ( 1426 ) .

2) حديث أَنَس رضي الله عنه : أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَمَرِضَ أَبُوهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ أَبِي مَرِيضٌ ، وَزَوْجِي يَأْبَى أَنْ يَأْذَنَ لِي أَنْ أُمَرِّضَهُ ؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : ( أَطِيعِي زَوْجَكِ ) فَمَاتَ أَبُوهَا ، فَاسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهَ ، فَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الصَّلاَةِ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : ( أَطِيعِي زَوْجَكِ ) فَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ، فَلَمْ تُصَلِّ عَلَى أَبِيهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : ( قَدْ غَفَرَ الله لأَبِيكِ ، بِطَوَاعِيَّتِكِ زَوْجَكِ ) .

رواه الطبراني في " الأوسط " ( 7 / 332 ) .

وهو حديث ضعيف جدّاً ، أو موضوع ! .

قال الشيخ الألباني – رحمه الله - :

أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 169 / 2 ) من طريق عصمة بن المتوكل نا زافر عن سليمان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك به ، وقال : " لم يروه عن زافر إلا عصمة " .

قلت : وهو ضعيف ، قال العقيلى في " الضعفاء " ( ص 325 ) : " قليل الضبط للحديث ، يهم وهماً ، وقال أبو عبد الله – يعني : البخاري - : " لا أعرفه " .

ثم ساق له حديثاً مما أخطا في متنه .

وقال الذهبي : " هذا كذب على شعبة " .

وشيخه " زافر " - وهو ابن سليمان القهستاني - : ضعيف أيضا ، قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق ، كثير الأوهام " .

وقال الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 313 ) : " رواه الطبراني في " الأوسط " ، وفيه عصمة بن المتوكل ، وهو ضعيف .

" إرواء الغليل " ( 7 / 76 ، 77 ) .

فها قد سقط من قائمتها حديثان ، فلنر باقي أحاديثها وشبهاتها ؛ لنعلم حقيقة ما تستدل به من السنَّة ، وتنسبه لدين الله تعالى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 01:05   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


رابعاً :

قولها :

" تلعن الملائكة المرأة التي يدعوها زوجها للفراش ، وترفض حتى تصبح " .

نعم ، هو كذلك .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) .

رواه البخاري ( 3065 ) ومسلم ( 1736 )

ولا يمكن للملائكة إلا أن تفعل ما أمرها الله تعالى به ، وهي لا تفعل محرَّماً ، ولا تأتي منكراً ، والمرأة التي يدعوها زوجها للفراش فتأبى تستحق اللعنة ؛ لأنها خالفت أمر ربها ، وأمر زوجها ، والزوج هو أعظم من له حق على المرأة بعد حق ربها عز وجل ، ورسوله صلى الله عليه وسلم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج , حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : (
لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها ) .

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 275 ) .

وهذا الذي قلناه مما هو في شرع الله ليس على إطلاقه ، بل للمرأة أن ترفض الجماع في حال أن تكون مريضة مرضاً يشق عليها معه الجماع ، أو أن تكون حائضاً ، أو نفساء ، أو تكون صائمة صيام فرض ، ومع هذا فليس لها أن تمنع زوجها من الاستمتاع ، لكن دون الولوج ؛ لحرمة ذلك في حال الحيض والنفاس ، وأما ما عدا كونها معذورة : فليس لها منعه حقَّه في الجماع ، وهي وإن لم تكن راغبة بالجماع : فإنها تستطيع تلبية حاجته ، وتمكينه من قضاء شهوته ، فهي كالأرض التي لا تمتنع من إلقاء أحد بذره فيها ، وهو تشبيه رب العالمين حين قال : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) البقرة/ من الآية 223 .

ويختلف الأمر لو أنها هي كانت الداعية له ؛ لأنها لا يمكنها قضاء شهوتها مع عدم شهوته ، وهو أمر لا يخفى ، ولا يحتاج لتفصيل ، لكنه لا يحل له ترك ذلك بقصد الإضرار بها .

خامساً :

قولها : " لو أُمر أحد بالسجود لغير الله لأُمرت المرأة بالسجود لزوجها - ترى أيّاً كان هذا الزوج ؛ قائماً على عشرتها بالمعروف أم على مزاجه !! – " .

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قال : قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ ) .

رواه أبو داود ( 2140 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وليس هذا سجود التعظيم ؛ فإن ذاك لا يكون إلا لله تعالى

والمقصود به : سجود التحية عند اللقاء والمواجهة

ولكن لما في هذا من تشبه بما يفعله الأعاجم مع ملوكهم :

لم يشرعه لنا ربنا تعالى ، وهذا الحديث دلَّ على عظيم حق الزوج على زوجته

كما في آخره بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس يعني سلب المرأة حقوقها ، ولا نزع واجبات الزوج تجاه زوجته ، وكل النساء العاقلات يعلمن ما في الزواج نفسه من نعمة عظيمة ، ويعلمن أثر وجود الزوج في حياتها ، وما قبول المرأة أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة ، بل رابعة ! إلا لما تعلمه من حسنات الزوج ، وأهميته في حياتها ، ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم حق الزوج حتى تؤدي ما عليها من واجبات ، وهو بالمقابل لا يحل له التفريط فيما أوجب الله تعالى تجاهها ، ومن ضلَّ فإنما يضل على نفسه ، فلتؤد هي ما أمرها الله به ، ولتطلب منه ما أوجب الله عليه .

سادساً :

قولها:

" للرجل أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع ؛ لأن ذلك أفضل من الزنا ، لكن ماذا عن المرأة التي يهجرها زوجها ؟! تطالب بالخلع وتدفع له المال ، ثم تتحمل ما بعد ذلك من المعاناة ! ".

وهل تريد هذه القائلة أن تنكح مثل الرجل في آن واحد مثنى وثلاث ورباع من الأزواج ؟!! وهل هذا إلا انتكاس في الفطرة ، وخبل في العقل ؟! إن أهل الفسق والفجور ، لا يقبل أحد لزوجته – بل ولا لعشيقته – أن تكون له ولغيره يشترك فيها الرجال ، وكم من حوادث قتل حصلت في مثل هذه الأحوال ، لا عند المسلمين ، بل عند الكفار ، بل حتى الحيوانات لا تقبل مثل هذا الأمر ! فقليلاً من العقل ، يا هذه ! .

و " الخلع " الذي شرعه الله تعالى : غاية في الحكمة ، فالمرأة قد يعرض لها بسببها ، أو بسبب زوجها ما لا تستطيع العيش معه ، وهو لا ذنب له فيما حصل عندها من تغير في حالها ، وهو قد دفع مهراً لها ، فمن حقه أن يستردَّ مهره – إن طلبه منها – وهي لا ترغب بالبقاء معه ، ومن العلماء من أوجب عليه قبول تطليقها ، ومنهم من استحب له ذلك ، ولا يحل لها طلب الخلع من غير بأسٍ شرعي ، وإلا تعرضت للوعيد الشديد .

وفي بعض الحالات :

يُجبر الزوج من قبَل القاضي الشرعي على التطليق ، كأن يكون مسيئاً لها بضرب أو شتم ، ويستمر على ذلك ، ولا يريد إصلاح حاله ، وغير ذلك من الحالات ، كما أن القاضي يملك أن يطلِّقها في حال رفض الزوج ذلك ، أو في حال غيابه ، وتضررها من ذلك ، ولها بعد ذلك كامل حقوقها .

ولا يحل للزوج أن يضيق على زوجته كي يضطرها إلى التنازل عن حقوقها ، أو شيء منها .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 01:06   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


سابعاً :

" تربي المرأة الطفل في حالة الطلاق ، وتسهر وتتعب في أصعب المراحل ، ثم يأتي الأب ليأخذه وقد أصبح الطفل قادراً على إطعام نفسه ، وتنظيف نفسه ! " .

هذا غير صحيح على إطلاقه :

أ. حضانة الأم لولدها الرضيع والصغير من محاسن دين الإسلام ؛ لأن الطفل في هذه السن يحتاج لما عند الأم من رحمة وحنان ! فهل صار في هذا الحكم ما يعاب به الإسلام ؟! ثم إن الأمر ليس على إطلاقه ، بل هو كذلك حتى تنكح زوجاً آخر ، فإن نكحت زوجاً غير والد الطفل : انتقلت حضانته إلى غيرها ، على تفصيلات في كتب أهل العلم .

ب. ثم إن الأب لا يأخذ ولده عندما يكون قادراً على تنظيف نفسه ، وعلى إطعام نفسه ، بل يُخيَّر الطفل الذكر بين أبويه عندما يصل سن التمييز ، دون الأنثى ؛ فإن والدها أحق بها ؛ لما تحتاجه البنت من ولاية ، ورعاية ، الرجل أولى بها وأقدر من المرأة .

وليُعلم أن الحكم إنما هو حيث يتساوى دين الوالدان وعدالتهما ، فإن ثبت فسق أحدهما ، أو أنه يدل الولد على السوء ، ويعلمه الشر : لم يكن له حضانته ، ولا يخيَّر الابن إذا صار من أهل التمييز ، ولا تُدفع البنت لوالدها إن كان هو صاحب الشر والسوء .

قال ابن القيم – رحمه الله - :

قال شيخنا : وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه : فهو عاص ، فلا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته : فلا ولاية له عليه ، بل إما أن تُرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه من يقوم معه بالواجب ، إذ المقصود : طاعة الله ورسوله بحسب .

قال شيخنا : وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاً بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحسب الإمكان .

قال : فلو قُدِّر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ، ولا تقوم بها ، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرَّة : فالحضانة هنا للأم قطعاً .

قال : ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً ، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً ، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البَرِّ العادل المحسن

والله أعلم .

" زاد المعاد " ( 5 / 475 ، 476 ) .

ثامناً :

قولها :

" حتى في العلاقة الحميمة يمكن للرجل أن يستمتع بقذفه ، لكن لن تستمتع المرأة ما لم يمتعها زوجها ويداعبها ، ماذا تفعل من همُّ زوجها إشباع نفسه فقط ؟!!! " .

وهذا الفعل خطأ من الزوج ، ولطالما نبَّه العلماء الأزواج على ضرورة الانتباه لهذا الأمر

وأن من حق الزوجة أن تستمتع بالجماع ، كما يستمتع هو ، وأنه إن استطاع أن يؤخر القذف حتى تنزل هي : فهو الأفضل

وإن قذف قبلها : أن يبقى معها حتى تقضي وطرها

ومن خالف في ذلك : فإنما هو خطؤه ، وإنما هو سلوكه الذي يدفعه لحب الذات ، وأما الشرع فهو بريء من فعله هذا .

قال الشيخ محمد العبدري - ابن الحاج - رحمه الله - :

وينبغي له إذا قضى وطره أن لا يَعجل بالقيام ؛ لأن ذلك مما يشوش عليها ، بل يبقى هنيهة ؛ حتى يَعلم أنها قد انقضت حاجتُها ، والمقصود : مراعاة أمرها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُوصي عليهن ، ويحض على الإحسان إليهن ، وهذا موضع لا يمكن الإحسان إليها من غيره ، فليجتهد في ذلك جهده ، والله المسئول في التجاوز عما يعجز المرء عنه .

" المدخل " ( 2 / 188 ) .

بل قد رجَّح الشيخ العثيمين رحمه الله حرمة هذا الفعل من الزوج ، خلافاً للحنابلة الذين قالوا بالكراهة .

قال رحمه الله :

قوله: " والنزع قبل فراغها " أي : يكره - أيضاً - أن ينزع قبل فراغها ؛ لحديث : ( إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها ) ، والنزع معناه : أن ينهي الإنسان جماعه ، فيُخرج ذكرَه من فرج امرأته قبل فراغها من الشهوة ، أي : قبل إنزالها ، والفراغ من الشهوة يكون بالإنزال ، فالمؤلف يقول : يُكره ، وهذا فيه نظر ، والصحيح أنه يحرم أن ينزع قبل أن تنزل هي ؛ وذلك لأنه يفوِّت عليها كمال اللذة ، ويحرمها من كمال الاستمتاع ، وربما يحصل عليها ضررٌ من كون الماء متهيأً للخروج ثم لا يخرج إذا انقضى الجماع .

وأما الحديث الذي ذكروه فهو - أيضاً – ضعيف ، ولكنه من حيث النظر صحيح ، فكما أنك أنت لا تحب أن تنزع قبل أن تنزل : فكذلك هي ينبغي أن لا تعجلها .

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 12 / 417 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 01:07   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تاسعاً :

قولها :

" ولكن ماذا عن المرأة وحقوقها ؟ يقال لها الجئي للقضاء لنيل حقوقك ، ونحن في مجتمع ذكوري يقف مع الرجل حتى وإن أخطأ وظلم ، يطالب المرأة بالصبر والتنازل عن بعض حقوقها حتى ترضي زوجها لتستمر الحياة ؛ لأن ما ينتظرها بعد الطلاق أقسى وأصعب ؛ من نظرة المجتمع ، وحضانة أطفالها ، وحقها في الزواج ثانية ، تتعرض المرأة لقسوة شديدة في بعض المجتمعات " .

القضاء الشرعي لا يقف مع الرجل لأنه ذكَر ، والحكَّام الذين يفصلون في القضايا الزوجية كذلك ، والذي يقف مع المخطئ والظالم فينصره ويؤيده : فهو شريكه فيما ظلم وأخطأ به ، سواء كان رجلاً أم امرأة ، وفي العادة يكون للمرأة أهل ، كالأب ، والأخ ، والعم ، وهؤلاء لا يتركونها في حال احتاجت لنصرتهم ، أو لوضع الأمور في نصابها ، أو لإرجاع حقوقها ، وإذا لم يوجد من أهلها من يقف معها ، ووجد في المجتمع من يظلمها

أو ينصر من يظلمها : فلها أن ترفع أمرها للقضاء الشرعي ؛ ليعطيها حقوقها ، ولكننا نجد في كثير من الأحيان أن المرأة هي التي تخذل أهلها ! فيقفون معها ، وينصرونها ، ثم تستمع لكلام معسول من زوجها – وقد يكون في ليلة الخصام نفسها ! – فتسارع للخروج من بيت أهلها سرّاً لتلحق به ! ومع أن عقلاء الآباء لا يغضبون من هذا – في الغالب – لعلمهم بتعلق الزوجة بزوجها وأولادها وبيتها ، ولكنهم يعجبون منها حينما تطلب نصرتهم

وتبدأ بسيل الشكاوى من حياتها مع زوجها ، وتصر على طلب الطلاق ، ثم يزول كل هذا في وقت قصير لتلحق بزوجها ، وفي كثير من الأحيان لا يغير الزوج من طبعه ، والحقيقة أننا نجد عند المرأة – غالباً – من التحمل ما لا نجده عند الأزواج ، ولعلَّ هذا ما يجعل العلماء يوصونها بالصبر والتحمل ، وليس هذا فحسب ، بل يوصونها بالدعاء ، وبذل الأسباب في هداية زوجها ، وإعانته على نفسه ، كما يوصونها بتقدير ظروفه النفسية ، وضغط العمل والحياة والذي جعل الكثيرين يفقدون صوابهم وأعصابهم في كثير من مواقفهم ، نعم ، هذا ليس بعذر لهم ، لكنه واقع .

عاشراً :

نحن نختم ردنا على رسالة تلك المرأة بتذكير الزوجين أن يتقيا الله تعالى ربهم في حياتهم الزوجية ، وأن يعلما أن الله تعالى قد أمرهما بأن يحسن كل واحدٍ منهم عشرة صاحبه ، ولتعلم المرأة الكاتبة أن هذا الأمر من أمور كثيرة في الشرع تساوت فيها الأحكام بين الزوجين ، ودليل ذلك : قوله تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } البقرة/ 228 .

قال الإمام الطبري – رحمه الله - :

ولهنّ من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهنّ لهم من الطاعة فيما أوجب الله تعالى ذكره له عليها .

" تفسير الطبري " ( 4 / 531 ) .

وقال الحافظ ابن كثير – رحمه الله – :

أي : ولهنَّ على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن ، فلْيؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف ، كما ثبت في " صحيح مسلم " عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع : ( فاتقوا الله في النساء ؛ فإنكم أخذتموهُنّ بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن ذلك : فاضربوهن ضرباً غير مُبَرِّح ، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ، وفي حديث بهز بن حكيم ، عن معاوية بن حَيْدَة القُشَيري ، عن أبيه ، عن جده ، أنه قال : يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا ؟ قال : ( أن تطعمها إذا طعمْتَ ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تُقَبِّح ، ولا تهجر إلا في البيت ) .

وقال وَكِيع عن بشير بن سليمان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : " إني لأحب أن أتزيَّن للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة ؛ لأن الله يقول : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) " .

" تفسير ابن كثير " ( 1 / 609 – 610 ) .

ونوصي الزوجين أن يعرضا خلافاتهما على أهل العلم والعقل ، وأن لا يتعجلا الشكاوى في المحاكم ، وأن يعلما أنهما مسئولان عن تربية أولادهما ، فليحذرا من التفرق وإفشال هذا المشروع ، وليحذرا من الاختلاف على ذلك ؛ لئلا يخرج للمجتمع من يزيده سوءً على سوء من الأولاد الذين خرجوا من بيوت الفرقة والطلاق.

ولعلَّ كلامنا هذا يصل لزوج تلك الكاتبة ، فيتقي الله ربَّه فيها ، ويصلح ما أفسده بُعده وغيابه عنها ، كما نوصيها بتقوى الله ، والاستغفار عما بدا منها من ألفاظ وأفعال ، مما لا يحل لها قوله ، ولا يجوز لها فعله ، ونسأل الله تعالى أن يحفظ على المسلمين بيوتهم ، وأن يهدي الآباء والأمهات لما فيه صلاحهم ، وصلاح ذريتهم .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 01:11   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

زوجي كثيراً ما يشرب الدخان

وتنبعث رائحة خبيثة منه من فمه وشعره وملابسه

وأنا امرأة أخاف ربي

ولكن في لحظات حينما يقرب مني بالفراش أنفر منه

وأخبره أن رائحته كريهة

وأن هذا لا يرضي الله

وأن الوضع لا يعجبني ،

وأخليه ينام زعلان علي

أنا في قصدي لا بد أن أضع حداً له ولست أنفر منه ، أنا أحبه

ولكن أخاف عليه من النار ومن المرض

لا بد أن أتخذ موقفاً حازماً

وفي نفس الوقت أجد الرهبة من الموضوع

أخاف أن الملائكة تلعنني لأنه نام زعلان

فما الحكم في حالتي تلك ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يحرم شرب الدخان ؛ لما فيه من الخبث والضرر وإضاعة المال .

ولا شك أن للدخان رائحة خبيثة ، يبقى أثرها في فم المدخن وجسده وملابسه ، كما تكون في بيته ومجلسه ، ولولا ما فيه من البلاء لأدرك ذلك ، ولعجب من نفسه كيف يرضى أن تكون رائحته بهذا الخبث والسوء .

ثانيا :

وكما أن للزوج منع زوجته " من أكل ما يتأذى من رائحته ، كبصل وثوم ، ومن أكل ما يُخاف منه حدوث المرض

" [ ينظر : مغني المحتاج ، للخطيب الشربيني (3/189) ]

فلها ـ أيضا ـ أن تطالبه بالامتناع من مثل ذلك ، كالدخان ونحوه ؛ لما يلحقها من التأذي برائحته المنتنة ، أو التضرر من دخانه ، إذا شربه بحضرتها .

قال الله تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة /228 ، قال ابن كثير رحمه الله : " ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن ، فلْيؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف " انتهى .

تفسير ابن كثير (1/609) .

قال ابن عباس رضي الله عنهما :

( إني لأحب أن أتزيَّن للمرأة ، كما أحب أن تتزين لي المرأة ؛ لأن الله يقول : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ) رواه ابن جرير ، وابن أبي حاتم

كما في تفسير ابن كثير (1/610) .

ثالثا :

إن امتنع الزوج من ترك ذلك ، فلها أن تطلب فراق زوجها المدخن ؛ لما في عشرته والبقاء معه من الضرر والأذى لها ولأولادها .

لكن إذا اختارت الصبر ، ورجت أن يهديه الله على يديها ، لزمها أن تعطيه حقوقه ، ومنها : حقه في الاستمتاع ، فلا يجوز أن تمتنع منه إذا أرادها ؛ لما روى البخاري (3237) ومسلم (1736) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) .

وأما الامتناع من فراشه ، بغرض حمله على ترك التدخين ، فهذا نوع من ولاية التأديب والقوامة التي للزوج على زوجته ، وليس العكس ، ولا نعلم أحدا من أهل العلم ذكر أن للزوجة أن تؤدب زوجها ، أو أعطاها شيئا من هذه الولاية .

انظر : الموسوعة الفقهية (1/21-22) ، مصطلح : " تأديب " .

فاحرصي على أداء حقه ، واستمري في نصحه ، ولا تعيني الشيطان عليه ، فإن الرجل إذا منعته الزوجة حقه قد يفكر في طرق الحرام .

على أنه من الممكن أن تظهري التكره لذلك ، والتأفف من الرائحة الكريهة ، ومطالبته بإزالتها وتنظيف فمه ، وإظهار التغضب ـ بقدر ـ أحيانا ، مع الاستمرار في نصحه ، وإظهار الشفقة عليه ، لكن مع أداء حقه ، وألا يصل الأمر إلى حد الهجر ، أو الامتناع من الفراش ، ما دمت قد رضيت بالبقاء معه ، وتحمل ما تجدينه من الأذى ، وإياك أن تعيني الشيطان عليه ، أو تضجريه بحيث ينفر منك ومن فراشك ، فإن مثل ذلك غير مأمون العاقبة في حقه ، وربما أحدث ضررا ومفسدة ، فوق ما تطلبينه من امتناعه من التدخين .

نسأل الله أن يوفقك ويعينك ويهدي زوجك .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 16:37   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

زوجتي لها خال شاب 25 عاماً اعتاد أن يقبلها ويحتضنها كلما قابلها

فطلبت منها ألا تقبله أو تحتضنه أو تدخله بيتي في غيابي

فما الحكم ؟


الجواب :


الحمد لله

تقبيل المحارم ، كتقبيل الرجل أمه أو أخته أو بنته ، لا حرج فيه ، وكذلك تقبيل عمته وخالته إن أمنت الفتنة ، وكان التقبيل تقبيل رحمة ومودة لا تقبيل مزاح ولعب فضلا عن التقبيل بشهوة .

وتقبيل الرجل لابنة أخيه أو ابنة أخته الصغيرة لا حرج فيه أيضا ، وأما الشابة والمتزوجة ، فلا ينبغي ذلك ، إلا أن تكون كبيرة لا يخشى من تقبيلها ؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، ويخشى من التقبيل أن تثور الشهوة ، أو يوسوس له الشيطان ما لا يجوز .

وإذا كان الرجل شابا ، وابنة أخته شابة أيضا ، فتقبيلها واحتضانها عمل قبيح ، وهو مظنة إثارة الشهوة وحصول الشر والفساد ، ولهذا فقد أحسنت في منعها من ذلك ، ويلزمها طاعتك ، وعدم استقباله في البيت حال غيابك ، والتساهل في هذا الأمر دليل ضعف الغيرة ، وكم جر من مفاسد وآلام وأحزان ، لا سيما في هذا الزمان ، مع ضعف التدين ، وقلة الاحتياط ، وليس هذا اتهاما للمَحرم ، بل إعانة له على الخير ، وحماية له من المفسدة والشر ، وقد جاءت الشريعة بدرء المفاسد ، وجلب المصالح ، وسد الطرق المفضية إلى الفتنة .

ومما ينبغي إنكاره ما شاع في بعض المجتمعات من تقبيل الشباب بعضهم بعضا إذا التقوا ، وزاد بعضهم فجعل يقبل محارمه كلما رآهم ، وأسوأ من ذلك كله تقبيل ابنة العم والعمة ، وابنة الخال والخالة ، وهذا أثر من العادات الدخيلة التي وفدت على المسلمين ، وإلا فالمسلمون لا يعرفون التقبيل على هذا النحو ، وتقبيل بنت العم والعمة والخال والخالة محرم ظاهر ؛ لأنهن أجنبيات لا تحل مصافحتهن فضلا عن تقبيلهن .

وقد روى الترمذي (2728) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : ( قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ) ، والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

هناك ظاهرة تقبيل الشباب بعضهم البعض على الخدود في كل ملتقى ، وفي كل يوم ، وانتشرت هذه الظاهرة مع الشيوخ وفي المسجد وفي الصف ، هل هذا مخالف للسنة أم لا حرج فيه أم بدعة أم معصية أم جائزة ؟

فأجابت :

" المشروع عند اللقاء : السلام والمصافحة بالأيدي ، وإن كان اللقاء بعد سفر فيشرع كذلك المعانقة ؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا ، وإذا قدموا من سفر تعانقوا ) ، وأما تقبيل الخدود فلا نعلم في السنة ما يدل عليه " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/128) .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 16:38   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


ما هو الحكم الشرعي في امرأة ترفض إقامة أم الزوج في بيت ولدها ولو لليلة واحدة ؟

علما بأن :

1- الزوجة تحسن معاملة زوجها وهو يحسن معاملتها .

2- أم الزوج مريضة بالقلب والابن من باب البر بأمه يريد أن تقيم أمه معه ليلة أو ليلتين ..

ولكن الزوجة ترفض ذلك .

3- قد تأتى أم الزوج مع ابنتها البكر لزيارة ولدها في بيته فيتأخر بهم الوقت ويريد الابن أن يبر أمه ويدعوها للمبيت حتى الصباح

ولكن الزوجة تظهر أنها غير راضية عن هذا الأمر فتحرج الأم وتصمم الأم على العودة لمنزلها مهما كانت الظروف مما يحرج الزوج مع أمه وأخته .

4- الزوجة تقول إنها ترحب بأهل زوجها في أي وقت ولكن زيارة فقط وتشترط على الزوج بأن لا يبيت أحد في بيتها وتقول إنها لا تأخذ حريتها في بيتها في هذه الليلة .

5- يقول الزوج إنه لا يريد إقامة دائمة للأم

لأنه يعلم أنه ينبغي أن يكون لزوجته مسكن خاص تشعر فيه بالاستقلال

ولكنه قد يضطر لاستضافة أمه ولو ليلة واحدة ..

ولكن ذلك ترفضه الزوجة وبشدة وإذا لم يوافق الزوج أحرجته وأحرجت أهله لمنعهم من هذا الأمر .

6- الزوج لا يلزم الزوجة بأعمال منزلية زائدة بل في حالة عدم إكرام الزوجة لأهله كأن أحضرت لهم الغداء

ولا تريد تحضير العشاء

لكي لا يبيتوا عندها

فيقوم الزوج بتحضير الطعام وإطعام أهله دون أن يكلف امرأته ما لا تريد عمله .

خلاصة الأمر : -

صبر الزوج على زوجته 4 سنوات وهى مدة الزواج وحاول أن يقنعها بأنه هو صاحب البيت وله الحق في أن يقبل أو يرفض من يبيت عند في بيته دون اعتراض من الزوجة وأن هذا يهدم البيت ويشرد الأبناء - حيث إن لديهم طفلين صغيرين

ولكن الزوجة قالت بأن ذلك شرط على الزوج وإن لم يقبل فالانفصال هو الحل النهائي ومما وجده الزوج من عناد الزوجة على هذا الأمر فهو يرى أيضاً أن الانفصال قد يكون هو الحل

لعل الله أن يبدله زوجة تعينه على بره بأهله .

ما هو الرأي الشرعي في هذا الأمر ؟

وهل تأثم الزوجة على ما تفعله ؟

وهل يأثم الزوج إذا طلقها لإصرارها على هذا الأمر ؟









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 16:40   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لكل من الزوجين حقوق على الآخر يلزمه الوفاء بها .

ومن حقوق الزوجة :

المسكن الخاص الذي تستقر فيه ، ولا ينازعها فيه أحد ، فلا تجبر على السكن مع والدي الزوج أو أحدهما ، أو مع ضرتها ، ويفرض لها المسكن الذي يناسبها ويناسب حال زوجها ومقدرته ، كما قال تعالى : ( أَسْكنوهنَّ من حيثُ سكنتم مِن وُجْدِكُمْ ) الطلاق/6.

ثانيا :

من الحقوق الزوجية التي أمر الله بها : حسن العشرة من الجانبين ، قال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) النساء/19، وقال سبحانه : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة / 228 .

ومن العشرة بالمعروف :

إكرام الزوجة أهل زوجها ، وإكرام الزوج أهل زوجته ، ولا شك أن هذا قد يقتضي استضافة واحد منهم يوما أو أياما ، بحسب ما تقتضيه الحاجة ، فقد ترغب الزوجة في مبيت أمها أو أحد محارمها في بيتها ، وقد ينزل بعض أقاربها ضيوفا عليها أياما ، وكذلك العكس بالنسبة للزوج ، ولا ينازع في هذا أحد من الناس ، ولو فرض أن الزوج رفض شيئا من ذلك عد هذا من الدناءة وعدم المروءة ومخالفة العشرة الحسنة لزوجته .

وكذلك رفض الزوجة لشيء من ذلك أمر قبيح لا يصدر من صاحبة الدين والخلق والمروءة ، وفيه شيء من الإساءة الظاهرة للزوج .

وليس هذا الأمر خاصا بأهالي الزوجين ، فقد يستضيف الزوج بعض إخوانه وأصحابه يوما أو أياما ، فليس للزوجة أن تعارض ذلك ؛ ما لم يتكرر ذلك ويسبب ضررا واضحا ، وهذا يختلف باختلاف البيوت وسعتها وضيقها .

والمقصود أن استضافة الزوج لمن يبيت في بيته أمر لا غرابة فيها ، ولا مانع منه شرعا ولا عرفا ، بل هذا من مكارم الأخلاق ، ومما تدعو إليه الحاجة غالباً .

وقد روى مسلم (2084) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : ( فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ ).

ففي هذا الحديث : أنه لا حرج على الرجل أن يكون قد أعد فراشاً لمن نزل ضيفاً عليه .

والذي يظهر لنا أن الزوجة المسؤول عنها ربما تخاف من تكرار مبيت والدة الزوج أو من إقامتها معها إن سمحت ببياتها ولو مرة واحدة ، ولكن إذا كان الزوج يؤكد لها أنه مدرك لحقها في المسكن ، وأنه لا يقبل سكن أحد معها ، فلا وجه للخوف والقلق .

ولتعلم الزوجة أنها بتصرفها هذا تسيء لزوجها ولأهله ، بل تسيء لنفسها ؛ إذ ليس لها الحق في منع زوجها من استضافة من يريد ، ما دام في البيت متسع لذلك .

وكونها تختار الطلاق على ذلك أمر مستغرب جدا ، إلا أن تكون في المسألة ملابسات وأمور أخرى لم يذكرها السائل ؛ إذ يبعد أن ترغب امرأة في الطلاق والانفصال – ولها أولاد – لمجرد مبيت أم الزوج أو أخته مرة أو مرات .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 16:41   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ولهذا نحن نجيب على السؤال الوارد بحسب المعطيات المذكورة كما يلي :

1- ليس للزوجة أن ترفض استضافة زوجها لمن يشاء في بيته ، إذا لم يلحقها ضرر معتبر .

2- تأثم الزوجة بعصيانها لزوجها ، وإغضابها له ، وإهانتها له أو لأهله ، كما تأثم بطلب الطلاق والانفصال إذا كان هذا لمجرد استضافته لوالدته ليلة أو ليالٍ ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

3- لا حرج على الرجل في طلاق امرأته ، إذا حالت بينه وبين برّ أمه ، ومنعته من إكرامها الذي يقتضي استضافتها أو دعوتها للمبيت عنده في بعض الليالي ؛ لأن ذلك من البر والمعروف ومكارم الأخلاق التي لا يختلف فيها .

ونصيحتنا أن يسلك الزوج مع زوجته ما أرشد الله إليه بقوله : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء/34 .

فإن لم يُجد ذلك ، وساء الحال بينهما فيبعثان حكما من أهله وحكما من أهلها ، ينظران في أمرهما ، ويقضيان بما يريانه من الجمع أو التفريق ، كما قال تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) النساء/35 .

قال ابن كثير رحمه الله :

" ذكر تعالى الحال الأول ، وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة ، ثم ذكر الحال الثاني وهو: إذا كان النفور من الزوجين فقال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا) .

قال الفقهاء:

إذا وقع الشقاق بين الزوجين ، وتفاقم أمرهما وطالت خصومتهما ، بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة ، وثقة من قوم الرجل ، ليجتمعا وينظرا في أمرهما ، ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق ، وتَشَوف الشارع إلى التوفيق ؛ ولهذا قال : (إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا)" انتهى باختصار .

ونصيحتنا للزوجة أن تتقي الله تعالى ، وأن تسعى في إرضاء زوجها وإعانته على بره بأهله ، وأن تشكر نعمة الله في وجود الأسرة والزوج والأولاد وألا تسعى في ذهاب هذه النعمة ، وأن تعرض مشكلتها وأمرها على أهل العلم والعقل والتجربة ليبينوا لها صوابها من خطئها .

نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 16:42   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

زوجي أحيانا يمزح معي بالضرب وهو لا يرى في ذلك شيئاً ولكن هذا يؤذيني

وأشعر أحياناً بالألم وعندما أشتكي له يقول :

إنه يمزح

واختلفنا إن كان هذا الفعل حراماً أم لا ؟

واتفقنا على أن نسألكم في ذلك .

فأفتونا جزاكم الله خيرا .

علماً أن زوجي يتقى الله قدر ما يستطيع

وأعلم أنه يحبني ولكني أتضايق من مثل هذا المزاح .


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز هذا النوع من المزاح الذي يشتمل على إيذاء الزوجة ، وضرب الزوجة لا يرخص فيه إلا في حالة النشوز ، وبشرط أن يكون غير مبرح ، قال تعالى : (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) النساء/34 .

وقال صلى الله عليه وسلم مبينا نوع هذا الضرب المرخص فيه فاضربوهن غير مبرح ) رواه مسلم (2137) .

والمزاح الذي يؤذي يتنافى مع المعاشرة بالمعروف المأمور بها في قوله تعالى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/19 .

فمن المعاشرة بالمعروف ، أن يتجنب كل واحد من الزوجين ما يؤذي الآخر أو يضره .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 16:44   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



السؤال :

إذا كان لرجل زوجتان

فألجأته أمه إلى التقصير في حق إحداهما

فخير زوجته بين أن تبقى عنده

وتصبر على التقصير

وبين الفراق

فاختارت البقاء

فهل يجوز له ذلك ؟


الجواب

الحمد لله

"هذا لا حرج عليه إذا خيرها واختارت البقاء ، ولا إثم عليه ، وإنما الإثم والحرج على أمه التي ألجأته إلى هذه الحال ، فإن تمكن من نصيحة أمه بنفسه ، أو بواسطة من تقبل منه ، وأنه لا يحل لها هذا ، ويخشى عليها من العقوبة الدنيوية والأخروية ، فهو اللازم ، وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها" انتهى .

فضيلة الشيخ

عبد الرحمن السعدي رحمه الله .

"فتاوى المرأة المسلمة" (2/656) .

ترتيب أشرف بن عبد المقصود .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc