فتاوى الشيخ فركوس حفظه الله تعالى - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتاوى الشيخ فركوس حفظه الله تعالى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-02-27, 23:08   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
وافي طيب
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي في حكم أكلِ لحوم الجلَّالة وشُرْبِ ألبانها

في حكم أكلِ لحوم الجلَّالة
وشُرْبِ ألبانها

السؤال:
ما حكمُ أكلِ لحوم الماشية وشُرْبِ ألبانها إذا كان عامَّةُ غذائها مِن كلإٍ يُسْقى مِن المياه النَّجِسةِ القَذِرةِ التي مصدرُها قَنَواتُ صَرْفِ المياه؟ فهل لها حكمُ الجلَّالة التي نَهَى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن أكلِ لحومها وشُرْبِ ألبانها، أم أنَّ الأمر في ذلك يرجع إلى مَدَى تأثُّرِ لحومها وألبانِها بما قد يحصل فيها مِن قَذَرٍ، وتغيُّرِ رائحةٍ، وحصولِ ضررٍ؛ بحيث يقال: إِنْ حَصَلَ فيها ذلك وَجَبَ الامتناعُ عن تَناوُلها، وإِنْ لم يحصل لم يجب؟ أجيبونا مأجورين.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فلا يجوز ـ أوَّلًا ـ ريُّ المزروعاتِ التي يأكلها الإنسانُ أو الحيوان بمِياهِ الصرف الصحِّيِّ غيرِ المُعالَجة على القول الراجح؛ لأنَّ الجراثيمَ والنجاساتِ الموجودةَ فيها لا تستحيل، بل تبقى في التراب وتسري في النباتات، ثمَّ تنتقل إلى الحيوان والإنسان عن طريقِ التغذية منها؛ الأمرُ الذي يُفْضي إلى أمراضٍ مُخْتَلِفةٍ قد تُهْلِكُ الإنسان وتَفْتِكُ بصحَّته.
وتبعًا لهذا الحكمِ ـ ثانيًا ـ فإنَّ الحيواناتِ التي تتغذَّى مِن هذه المزروعاتِ والنباتاتِ المتنجِّسةِ بمياه الصرف الصحِّيِّ غيرِ المُعالَجة، يعتريها شيءٌ مِن خُبْثِ النجاسات وجراثيمِها؛ ممَّا يُؤثِّرُ ـ سَلْبًا ـ في لحمِها ولبنِها ورائحتِها، وتصيرُ ـ حالتئذٍ ـ مِن الجلَّالة التي وَرَدَتِ الأحاديثُ الصحيحةُ بالنهي عن أَكْلِها وركوبها وشُرْبِ لبنِها؛ فقَدْ روى ابنُ عمر رضي الله عنهما أنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا»(١)، وفي لفظٍ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ: أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا»(٢)، وفي حديثِ عبد الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص رضي الله عنهما: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الجَلَّالَةِ: عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا»(٣).
غير أنه يمكن إزالةُ الأثرِ النَّجِس الذي طَرَأَ على هذه الحيواناتِ وألبانها، وذلك بتغذيتها بالعَلَفِ الطاهر مُدَّةً يُتيقَّنُ فيها ـ عادةً ـ مِن طِيبِ لحمِها ولبنِها: إمَّا عن طريقِ الطبِّ البيطريِّ ومَسالِكِه المتقدِّمة أو تُحْبَسُ أقصى مدَّةٍ قال بها الفُقَهاءُ، وهي أربعون يومًا للإبل والبقر وما كان أَعْظَمَ جسمًا، وثلاثةُ أيَّامٍ للحيوانات الصغيرة؛ كُلُّ ذلك احتياطًا للدين وحفاظًا على صحَّةِ الإنسان وسلامةِ حياته.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٩ ذي القعدة ١٤٢٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ فبراير ٢٠٠٠م
(١) أخرجه أبو داود في «الأطعمة» بابُ النهي عن أكلِ الجلَّالة وألبانها (٣٧٨٥)، والترمذيُّ في «الأطعمة» بابُ ما جاء في أكلِ لحوم الجلَّالة وألبانها (١٨٢٤)، وابنُ ماجه في «الذبائح» بابُ النهي عن لحوم الجلَّالة (٣١٨٩)، مِن حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦٨٥٥).
(٢) أخرجه أبو داود في «الأطعمة» بابُ النهي عن أكلِ الجلَّالة وألبانها (٣٧٨٧) مِن حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وقال الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» برقم: (٢٣٠٦): «إسناده حَسَنٌ صحيحٌ».
(٣) أخرجه أبو داود في «الأطعمة» بابٌ في أكلِ لحوم الحُمُر الأهلية (٣٨١١)، والنسائيُّ في «الضحايا» باب النهي عن أكلِ لحوم الجلَّالة (٤٤٤٧)، مِن حديث عبد الله بنِ عمرو بنِ العاص رضي الله عنهما. وانظر: «إرواء الغليل» (٨/ ١٥٠).









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 08:23   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
محارب الحمق
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 21:32   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
وافي طيب
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الحمق مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
وفيك بارك الله









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 21:34   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
وافي طيب
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي في مشروعية وليمة الخِتَان

في مشروعية وليمة الخِتَان

السؤال:
هل تُشْرَعُ الوليمةُ في الختان؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فذَهَبَ بعضُ العلماء إلى عدَمِ مشروعيَّةِ وليمةِ الختان لعَدَمِ وجودِ نصٍّ في إثباتها، لكِنْ ذَهَبَ بعضُ أهلِ العلم كما ذَكَرَ القاضي عياضٌ والنوويُّ وابنُ القيِّم والشوكانيُّ إلى أنَّها مِن الولائمِ التي سبيلُها الطبخُ، وهي الأطعمةُ التي تجري مجرى الشكران، أي: شُكْر المُنْعِم على ما أَنْعَمَ، وذلك مِن قبيلِ الإحسان، ومِن طُرُقِه إقامةُ «العذيرة»، و«العذيرةُ» و«الإعذار» هي طعامُ الختان(١).
ومذهبُ الجمهورِ مِن الصحابةِ والتابعين وجوبُ الإجابة إلى سائرِ الولائم(٢).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٠ مِنَ المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٨ فبراير ٢٠٠٧م
(١) انظر: «النهاية» لابن الأثير (٣/ ١٩٧)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٣٧٧).
(٢) انظر: «تحفة المودود» لابن القيِّم (٩٠)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٣٧٧).
قرأ










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-01, 21:09   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
هبه طارق
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا على المجهودات










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-01, 21:10   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
هبه طارق
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع رااااااااااااائع بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-01, 21:10   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
هبه طارق
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا على هذه المواضع










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-03, 09:23   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
وافي طيب
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

ن

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هبه طارق مشاهدة المشاركة
جزاكم الله خيرا على هذه المواضع
وإياك
بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-03, 09:24   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
وافي طيب
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي في حكم رياضة «تاي شي شوان

في حكم رياضة «تاي شي شوان»

السؤال:
بارَكَ اللهُ فيكم ـ شيخَنا ـ وأَحْسَنَ إليكم، لقد انتشر في بلدنا ـ الجزائر ـ مُمارَسةُ رياضةٍ صينيةٍ يُطْلَقُ عليها: «تاي شي شوان» (Tai chi chuan)، وتَعني بلُغَتِهم: مُلاكَمةَ القوَّةِ العُليا، ويَعتبرها مُمارِسُوها فنًّا مِن الفنون القتالية.
ما حكمُ مُمارَسة هذا الأمرِ مع العلم:
أوَّلًا: أنها مُمارَسةٌ رياضيَّةٌ أنشأها الرهبانُ الطاوِيُّون وطوَّروها، فهي مُسْتَمَدَّةٌ مِن عقيدتهم وفلسفتهم.
ثانيًا: تختلف هذه المُمارَسةُ الرياضيةُ عن الفنون القتاليةِ الأخرى التي تُعْنَى بالجسم، فهي تعتني ـ كما يزعمون ـ بالروح والطاقة.
ثالثًا: يمكن لمن يُمارِسُ هذا الأمرَ ـ بالتمارين المُسْتمِرَّةِ ـ أَنْ يقوم ببعض الأمورِ الخارقةِ للعادة كتحريك إنسانٍ آخَرَ دون لَمْسِه، أو ضَرْبِ خصمٍ بواسطة الطاقة الكهربائية المتواجدةِ في جسم الإنسان، أو الدفاعِ عن النفس دون أَنْ يَقْدِرَ الخصمُ لَمْسَه.
رابعًا: إذا نُوقِشَ أحَدُهم حول هذه الأمورِ التي تُعتبر مِن خوارق العادات يجيب بأنَّ هذا يمكن تفسيرُه علميًّا، ويمكن فعلُه دون الاستعانة بالشياطين، وأنَّ الأمور الخارقة للعادة أمرٌ نسبيٌّ بين الناس.
هذه المحاور ـ شيخَنا ـ هي مِن أهَمِّ ما يُلاحَظُ على هذه المُمارَسةِ الرياضية، وإلَّا فهناك مَسائِلُ أخرى لو ذُكِرَتْ لكان السؤالُ أَطْوَلَ مِن هذا. وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمعلوم أنَّ الرياضاتِ ـ بمُخْتَلَفِ أشكالها وأنواعِها ـ وسائِرَ الألعابِ داخلةٌ في عموم الأفعال، لا تخرج عن الأصل المقرَّر مِن الحِلِّ والإباحة، ولا تنصرف إلى التحريمِ والمنع إلَّا إذا اكتنفها محذورٌ شرعيٌّ يرجع ـ عادةً ـ إلى الضرر أو الظلم، سواءٌ في ظلمِ العبدِ لربِّه أو ظلمِ العبد لغيره مِن عباد الله ومخلوقاته أو ظلمِ العبد لنَفْسِه، وكما وَرَدَ في السؤال فإنَّ مَنْشأَ مُمارَسةِ رياضة «التاي شي شوان» مِن الرهبان الطاوِيِّين، بل إنَّ مذهب الطاوِيَّة أصلٌ لجملةٍ مِن التطبيقات الرياضية والاستشفائية ﻛ: «الريكي» و«التشي كونغ» و«اليوجا» وغيرِها، وكثيرٌ ممَّن يُمارِسُ رياضةَ «التاي شي شوان» لا يعرف أنه يُمارِسُ ـ بطريقٍ أو بآخَرَ ـ عبادةَ الطاويَّةِ بِمُعْتَقَدِها الفاسد؛ ذلك لأنَّ الطاويِّين يعتقدون أنَّ أصل كُلِّ الأشياءِ ومَرَدَّها في الوجود إلى ما يُسَمَّى ﺑ: «الطاو»(١)، وكُلُّ ما في الكون ينبني على تحقيق المُوازَنةِ بين قوَّةِ «اليِنْ» الذي يمثِّل القمرَ والأنوثةَ والسكونَ والبرودةَ، وبين قوَّةِ «اليانج» التي تُقابِلُه وتُضادُّه، فهي تمثِّل الشمسَ والذكورةَ والحركة والحرارة.
وتنبع فلسفةُ الطاقة ـ عند الطاويِّين ـ مِن هذه القُوَى الثنائيةِ المُتناقِضةِ، بحيث تَتبلورُ ـ مِن خلالِ هذه الثنائية ـ مَهَمَّةُ «الطاو» المتمثِّلةُ في التوازن المثاليِّ بين هاتين القُوَّتين المُتعارِضتَيْن بإحداث التفاعل التجانسيِّ بين النقيضين على وجه الانسجام والتكامل.
فهذه الرياضة ـ في حدِّ ذاتها ـ ضربٌ مِن الطقوس الوثنية تقوم على الترويج والدعاية لأديانِ شرقِ آسيا عمومًا، والطاويةِ والهندوسيةِ والبوذيةِ والشِّنْتُوِية خصوصًا، وهذه المذاهبُ وثنيةٌ ـ لا ريب فيها ـ قائمةٌ على مُعْتَقَداتٍ فاسدةٍ، جائرةٍ في حقِّ الله على عباده، ومُنافِيةٍ للتوحيد الخالص لله تعالى، علمًا أنَّ هذه الرياضةَ تصحبها أمورٌ خارقةٌ للعادة يُجْرِيها الجنُّ والشياطينُ على يَدِ المُمارِسين لها المُعْتَقِدين لفلسفتها الوثنية، وهي تُشْبِهُ خوارقَ الطُّرُق الصوفية إلى حدٍّ كبيرٍ، ولا يُسْتَبْعَدُ تأثُّرُ الصوفيةِ بهم في هذا الجانبِ العقديِّ بوجهٍ مُباشِرٍ أو غيرِ مُباشِرٍ.
هذا، وعلى فَرْضِ تجريدِ هذه الرياضة مِن الترانيم والطقوسِ الوثنية بالنسبة لِمُمارِسِ نشاطها الرياضيِّ والاكتفاءِ بترويضِ الجسم بالحركات، إلَّا أنَّ تلك الحركاتِ الرياضيةَ ـ في حدِّ ذاتها ـ لا تخلو مِن شُبُهاتٍ؛ لِما في مَعاني تلك الحركاتِ التفاعليةِ مِن التعبير عن التوازن المثاليِّ ـ بزعمهم ـ بين القوى الثنائيةِ السالفةِ البيانِ، التي مَنْشَأُها الثقافةُ الصينيةُ القديمةُ ذاتُ المُعْتَقَداتِ الوثنية؛ ولا يُلْحَقُ بحكمِ المنعِ الفنونُ القتاليةُ الآسيويةُ بأنواعها إذا ما رُوعِيَتْ فيها الضوابطُ الشرعية؛ لأنَّ حركاتِها معلَّلةٌ بالتعرُّف على طُرُقِ التصدِّي للعدوِّ وإجادةِ فنون القتال.
هذا، وحريٌّ بالمسلم ـ والحالُ هذه ـ اتِّقاءُ الشُّبُهاتِ والحذرُ مِن الوقوعِ في مَكايِدِ الشيطان وشِراكِه بتزيينه للعمل الضالِّ وتحسينِه بالشُّبُهات؛ وقوفًا عند حدوده، وعملًا بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ»(٢)، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»(٣).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٦ ربيع الثاني ١٤٣٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ فبراير ٢٠١٥م
(١) ويَعْنُون به الهديَ أو الطريق أو الطريقة، و«الطاو» ليس إلهًا في مذهب الطاوية؛ لأنهم يُنْكِرون وجودَ إلهٍ بشبهةِ أنه لا ضِدَّ له.
(٢) أخرجه البخاريُّ في «الإيمان» باب فضلِ مَنِ استبرأ لدينه (٥٢)، ومسلمٌ في «المساقاة» (١٥٩٩)، مِن حديث النعمان بنِ بشيرٍ رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه الترمذيُّ في «صفة القيامة» (٢٥١٨)، والنسائيُّ في «الأشربة» باب الحثِّ على تركِ الشبهات (٥٧١١)، مِن حديث الحسن بنِ عليٍّ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٣٧٨).










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-03, 19:04   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
walidsisou
بائع مسجل (ج)
 
إحصائية العضو










افتراضي

واصلوا في نشر المعلومات










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 09:49   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
وافي طيب
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة walidsisou مشاهدة المشاركة
واصلوا في نشر المعلومات
شكرا على المرور الطيب









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 09:57   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
وافي طيب
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي في حكم سفر المرأة لوحدها

في حكم سفر المرأة لوحدها

السؤال:
هل يجوز لزوجتي أَنْ تُسافِر بمُفْرَدها؟ مع العلم بأنَّ المسافة في الطائرة لن تستغرق أكثرَ مِنْ ثلاثِ ساعاتٍ، وأنها لن تبيت إلَّا في بيتِ أهلها. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقد وردَتْ في مسألةِ سفر المرأة جُملةٌ مِنَ الأحاديث الصحيحة الثابتة، فمِنْ ذلك:
• ما أخرجه الشيخان مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلْ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»، فَقَالَ رَجُلٌ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الحَجَّ»، فَقَالَ: «اخْرُجْ مَعَهَا»(١).
• وأخرج الشيخان مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «نَهَى أَنْ تُسَافِرَ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ»(٢).
• وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ»(٣).
والأصل المقرَّر ـ انطلاقًا مِنْ هذه الأحاديثِ ـ ألَّا تُسافِرَ المرأةُ وَحْدَها(٤)، بل يجب أَنْ تكون في صحبةِ زوجِها أو ذي مَحْرَمٍ لها، وهذا الحكمُ لا خلافَ فيه؛ لدخولهما في مضمون الحديث بصورةٍ قطعيةٍ، وإنما الخلافُ في تَعْدِيَةِ الحكم لمعناهما، والمعنى المأخوذُ مِنِ اعتبار الزوج وذي المَحْرَم في الحديث هو الرفقةُ المأمونة، بمعنَى أنَّ الحكم في هذه الأحاديثِ دائرٌ بين اتِّباع اللفظ أو اعتبار المعنى، فمَنِ اتَّبع لفظَ الحديث قَصَر حُكْمَه على الزوج وذي المَحْرَم، ومَنِ اعتبر المعنى وسَّع مجرى الحكم، والصحيحُ ـ عندي ـ أنَّ اعتبار المعنى ـ في هذه المسألة ـ أقوى فيتعدَّى الحكمُ إلى غير الزوج وذي مَحْرَمٍ ممَّنْ يحصل معهم الأمنُ؛ ذلك لأنَّ السفر يندرج في أحكام العادات، والأصلُ فيها الالتفاتُ إلى المعاني والمقاصد، كما أنَّ سفر المرأةِ بغير مَحْرَمٍ إنما حُرِّم سدًّا لذريعة المحرَّم، و«مَا حُرِّمَ لِسَدِّ الذَّرِيعَةِ يُبَاحُ لِلْحَاجَةِ»، وممَّا يقوِّي اعتبارَ المعنى ما رواهُ البخاريُّ في «صحيحه» أنَّ عمر بنَ الخطَّاب رضي الله عنه قد أَذِنَ لأزواج النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالحجِّ في آخِرِ حجَّةٍ حجَّها، فبَعَث معهنَّ عثمانَ بنَ عفَّان وعبدَ الرحمن بنَ عوفٍ رضي الله عنهما(٥)، ثمَّ كان عثمانُ رضي الله عنه بعد عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه يحجُّ بهنَّ في خلافته أيضًا، وهذا حُجَّةٌ وإجماعٌ على جوازِ سفر المرأة برُفْقةِ نساءٍ ثِقَاتٍ؛ لأنَّ أمَّهاتِ المؤمنين كنَّ ثمانيةً في سفرهنَّ للحجِّ، وقد اتَّفق عمرُ وعثمانُ وعبدُ الرحمن بنُ عوفٍ ونساءُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على هذا الأمرِ مِنْ دون نكيرٍ عليهنَّ مِنْ غيرهم مِنَ الصحابة رضي الله عنهم.
فالحاصل: أنه يَلْزَمُ صحبةُ الزوج أو ذي المَحْرَم للمرأة في السفر، وأنه يقوم مَقامَ الزوج وذي المَحْرَم وجودُ الرُّفْقة المأمونة المتمثِّلة في جماعةٍ مِنَ النساء الثِّقَات، أو في قومٍ عدولٍ مِنَ الرجال والنساء الثقات، وهو مذهبُ جمهورِ أهل العلم.
هذا، وإذا تَقرَّر ـ مِنْ مفهوم الأحاديث السابقة ـ عدمُ جوازِ سفرِ المرأة لوَحْدِها فإنَّ مدَّةَ استغراقِ الطائرة ومَبيتَ المرأة عند أهلها لا تأثيرَ لهما في حكم المنع.
وأمَّا حكم الإقامة في بلد الكفر فيمكن مُراجَعةُ الكلمةِ الشهرية الموسومة ﺑ: «نصيحة إلى مُقيمٍ في بلاد الكفر» على موقعنا على الأنترنيت.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

(١) أخرجه البخاريُّ في «جزاء الصيد» بابُ حجِّ النساء (١٨٦٢)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٤١)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(٢) أخرجه البخاريُّ في «جزاء الصيد» باب حجِّ النساء (١٨٦٤)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (٨٢٧)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه.
(٣) أخرجه البخاريُّ في «تقصير الصلاة» باب: في كم يقصر الصلاةَ؟ (١٠٨٨)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٣٩)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) اكتفى بعضُ العلماء بتحصيلِ أمنِ الطريق لجوازِ سفر المرأة، وهو مِنِ اختيارِ شيخ الإسلام ابنِ تيمية ـ رحمه الله ـ: ذَكَره ابنُ مُفْلِحٍ في «الفروع» (٣/ ١٧٧)، قال عنه: «وعند شيخِنا: تحجُّ كُلُّ امرأةٍ آمنةٍ مع عدم المَحْرم، وقال: «إنَّ هذا متوجِّهٌ في كُلِّ سفرِ طاعةٍ»... ونَقَله الكرابيسيُّ عن الشافعيِّ في حجَّة التطوُّع، وقالَهُ بعضُ أصحابِه فيه وفي كُلِّ سفرٍ غيرِ واجبٍ كزيارةٍ وتجارةٍ». وهذا المنقولُ ـ أيضًا ـ عن الظاهرية، [انظر: «المحلَّى» لابن حزم (٧/ ٤٧)].
(٥) انظر الأثرَ الذي أخرجه البخاريُّ في «جزاء الصيد» بابُ حجِّ النساء (١٨٦٠) مِنْ حديثِ إبراهيم بنِ سعد بنِ إبراهيم بنِ عبد الرحمن بنِ عوفٍ عن أبيه عن جدِّه رضي الله عنه.










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-07, 00:21   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
وافي طيب
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي في حكم لُبس المرأة للبنطلون

في حكم لُبس المرأة للبنطلون

السؤال:
كثيراتٌ مِنَ النسوة المسلمات يسألن عن حكمِ لباس السِّروال أو البنطلون الخاصِّ بالمرأة المجسِّم للعورة، والظهورِ به أمام الزوج بُغيةَ التزيُّن له أو تحقيقِ رغبته في ذلك، فإِنْ كان هذا جائزًا فهل يُعمَّمُ الحكمُ في ذلك على الظهور به أمامَ النساء وأمام الأولاد في البيت؟ نرجو مِنْ فضيلتكم تفصيلًا في المسألة، ووفَّقكم الله إلى قول الصواب.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ في النساء أنهنَّ مأموراتٌ بالاستتار والاحتجاب دون التبرُّج والتكشُّف؛ لذلك فالمرأة ترتدي مِنَ الثياب ما يُصْلِح حالَها ويُناسِبُ مقصودَ الشارع المحقِّق لمعنى الستر، ولا يُشْرَع لها ضِدُّ ذلك، ولا يبعد عن أهل النظر أنَّ مقصودَ الثيابِ في معناه وعِلَّته يُشْبِهُ مقصودَ المساكن، وقد جاء في شأن المساكن والبيوت قولُه تعالى: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَى ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»(١)؛ إذ المساكنُ مِنْ جنس الملابس، والعلَّةُ فيهما الوقايةُ ودَفْعُ الضرر، فالوقايةُ مِنَ الحرِّ والبرد وسلاحِ العدوِّ ونحوِ ذلك يُوجَدُ في المساكن والملابس؛ لذلك قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمۡ سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلۡحَرَّ وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأۡسَكُمۡ﴾ [النحل: ٨١]، وقال تعالى: ﴿وَٱلۡأَنۡعَٰمَ خَلَقَهَاۖ لَكُمۡ فِيهَا دِفۡء﴾ [النحل: ٥] أي: مِنَ البرد.
وإذا تَقرَّر أنَّ الشريعة تأمر النساءَ بالاستتار والاحتجاب فإنَّ هذا المقصود الشرعيَّ يظهر في التفريق بين لباس المرأة ولباس الرجل، فاللباسُ إِنْ كان عائدًا إلى ذات الستر فهذا يُؤْمَر به النساءُ لأنه أسترُ لهنَّ؛ إذ إنَّ كُلَّ لباسٍ قريبٍ مِنْ مقصود الشارع بالاستتار فالنساءُ أَوْلى به، وكان ضِدُّه للرجالِ إلَّا ما استثناه الدليلُ.
أمَّا إِنْ كان اللباسُ عائدًا إلى العادة، وتَضمَّن في ذاته السترَ المطلوب: فإِنْ جَرَتْ عادةُ أهل البلاد أَنْ يَلْبَس الرجالُ مِثْلَ هذه الثيابِ دون النساء؛ فإنَّ النهي عن مثلِ هذا يتغيَّر بتغيُّر عاداتِ الناس في أحوالهم وبلادهم.
ومِنْ مُنطلَقِ هذا التقعيدِ فإنَّ السروال أو البنطلون معدودٌ مِنْ أخصِّ ثياب الرجال، فإِنْ كان محجِّمًا للعورة ومحدِّدًا لأجزاء البدن ومُظْهِرًا لتقاطيع الجسم فهو بهذه الصفةِ لا يجوز للرجل بَلْهَ المرأة، سواءٌ مع المحارم أو الأجانب مِنْ بابٍ أَوْلى، ويتعيَّن المنعُ عليها مِنْ جهتين:
ـ الجهة الأولى: أنَّ في لُبسه فتحًا لِبَابِ لباسِ أهل النار وتشبُّهًا بهم في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا»(٢)، والمرادُ به النساءُ اللواتي يلبَسْنَ الخفيفَ مِنَ الثياب الذي يَصِف ولا يستر، فهنَّ كاسياتٌ بالاسم عارياتٌ في الحقيقة(٣)، والتشبُّهُ بأهل النار أو بالعاهرات لا يجوز شرعًا؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(٤)، وحتَّى يغيب معنى التحجيم والعري أمَرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الرجلَ الذي كسَا امرأتَه قُبطيةً فقال: «مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا»(٥).
ـ والجهة الثانية: أنَّ في لُبس البنطلون تشبُّهًا بالرجال في أخصِّ ثيابهم، وقد جاءَتْ صيغةُ النهي بلفظ التشبُّه في قول ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»(٦)، وقولِه: «لَعَنَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم المُخَنَّثيِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ»(٧)، وفي حديثٍ آخَرَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالمَرْأةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»(٨)، وقد علَّق الحكمَ باسْمِ التشبُّه، سواءٌ في اللباس أو في غيره، ولا يخفى أنَّ المشابهة في الأمور الظاهرة تُورِث المشابهةَ في الأخلاق والتناسبَ في الأعمال؛ فالمرأةُ المتشبِّهةُ بالرجال تنطبعُ بأخلاقهم؛ الأمرُ الذي يُنافي الحياءَ والخَفَرَ(٩) المشروعَ للنساء، ويتجسَّد فيها معنى التبرُّج والبروز ومشاركة الرجال؛ فيؤدِّي ذلك إلى إظهار بدنها كما يُظْهِره الرجلُ، وتطلب العلوَّ على الرجل كما تعلو الرجالُ على النساء، وهذا القَدْرُ قد يحصل بمجرَّد المشابهة، وقد نبَّه على هذه القاعدةِ شيخُ الإسلام ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفةَ أصحاب الجحيم».
هذا، وتزول الآفتان السابقتان فيما إذا لَبِسَتِ المرأةُ سروالًا وفوقه ملابسُ سابغةٌ؛ حيث ينتفي فيه التشبُّهُ بالرجال لتحوُّل المظهر الخارجيِّ الظاهر إلى لباسٍ داخليٍّ مستورٍ تختفي فيه المعاني السابقةُ، ويتحقَّق به السَّترُ والاحتجاب المطلوبُ ـ شرعًا ـ مِنَ النساء تحصيلُه، وضِمْنَ هذا المنظورِ قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «فلو لَبِسَتِ المرأةُ سراويلَ أو خفًّا واسعًا صلبًا كالمُوقِ(١٠) وتدلَّى فوقه الجلبابُ بحيث لا يظهرُ حجمُ القدمِ لكان هذا محصِّلًا للمقصود»(١١).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٧ من المحرَّم ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٣ جانفي ٢٠٠٩م

(١) أخرجه أبو داود في «الصلاة» بابُ ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (٥٦٧) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وصحَّحه النوويُّ في «الخلاصة» (٢/ ٦٧٨)، وأحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (٧/ ٢٣٢)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٤٥٨). وأخرجه البخاريُّ (٩٠٠) ومسلمٌ (٤٤٢) بلفظ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ» دون زيادة: «وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ».
(٢) أخرجه مسلمٌ في «اللباس والزينة» (٢١٢٨) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ١١٠)، «فيض القدير» للمناوي (٤/ ٢٠٩)، «تنوير الحوالك» للسيوطي (٣/ ١٠٣).
(٤) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في لُبس الشهرة (٤٠٣١) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وصحَّحه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٣٥٩)، وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «فتح الباري» (١٠/ ٢٧١)، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١٢٦٩).
(٥) أخرجه أحمد (٢١٧٨٦) مِنْ حديثِ أسامة بنِ زيدٍ رضي الله عنهما. قال الهيثميُّ في «مَجْمَع الزوائد» (٥/ ١٣٩): «فيه عبد الله بنُ محمَّد بنِ عقيلٍ، وحديثُه حسنٌ وفيه ضعفٌ، وبقيَّةُ رجاله ثقاتٌ»، وحسَّنه الألبانيُّ في «جلباب المرأة المسلمة» (١٣١).
(٦) أخرجه البخاريُّ في «اللباس» باب: المتشبِّهون بالنساء والمتشبِّهات بالرجال (٥٨٨٥) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(٧) أخرجه البخاريُّ في «اللباس» بابُ إخراجِ المتشبِّهين بالنساء مِنَ البيوت (٥٨٨٦) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(٨) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في لباس النساء (٤٠٩٨) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٥٠٩٥).
(٩) الخَفَر: شدَّة الحياء، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٢/ ٥٣)، «مختار الصحاح» للرازي (١٨٢)].
(١٠) المُوق: خفٌّ غليظٌ يُلبس فوق الخفِّ، [انظر: «مختار الصحاح» للرازي (٦٣٩)، «المعجم الوسيط» (٢/ ٨٩٢)].
(١١) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٢/ ١٤٨).










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-07, 11:33   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
وافي طيب
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي في حكم الصلاة في مسجدٍ أُقِيمَ في قاعةِ أفراحٍ مؤقَّتًا

في حكم الصلاة في مسجدٍ أُقِيمَ في قاعةِ أفراحٍ مؤقَّتًا

السؤال:
باشر القائمون على مسجدنا ـ في هذه الأيَّام ـ أعمالَ إعادةِ بنائه مِنْ جديدٍ بغرضِ توسعتِه، وبحكمِ أنَّ إعادة بناء المسجد ستستغرق وقتًا طويلًا قَرَّرُوا الانتِقالَ إلى قاعةِ أفراحٍ ـ تَوقَّفت عن العمل ـ بغرض إقامة الصلاة فيها خلالَ تلك المدَّة ريثما يصير المسجد مهيَّئًا للصلاة فيه؛ فما حكم الصلاة في هذه القاعة، علمًا أنَّهم لم يجدُوا مكانًا غيرَها وأنها ستعود ـ بعد تمام المسجد ـ إلى ما كانَتْ عليه مِنْ قبلُ مِنْ إقامة الأفراح مع ما فيها مِنْ مخالفاتٍ للشرع؟ وجزاكم الله ـ عنَّا وعن المسلمين ـ خيرَ الجزاء.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصل جوازُ الصلاة في أيِّ مكانٍ مِنَ الأرض لكونها كُلِّها مسجدًا؛ كما ثَبَت ذلك في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، ...»(١)، إلَّا أنه يُستثنى مِنْ هذا العمومِ الأماكنُ المنهيُّ عنها بالنصِّ: كمَعاطِن الإبل ومَبارِكها(٢)، والمقبرةِ والحمَّام(٣)؛ فهذه الأماكنُ لا تصحُّ الصلاةُ فيها على الصحيح مِنْ أقوال العلماء، إمَّا لكونها مأوًى للشياطين أو للنجاسة، وإمَّا لسدِّ ذريعةِ عبادة القبور والتشبُّه بالكُفَّار.
كما تُستثنى أماكنُ أخرى منهيٌّ عنها لعلَّةٍ، ولكِنْ تصحُّ الصلاةُ فيها مع الكراهة؛ لعدم ورود النصِّ بالنهي عن الصلاة فيها: مثل مواضع الصُّوَر والتماثيل كما هو حالُ معابد المشركين مِنَ النصارى وغيرِهم، فقَدْ جاء في «صحيح البخاريِّ» قولُ عمر رضي الله عنه: «إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ»، «وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي البِيعَةِ إِلَّا بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ»(٤)، أو مواضعِ الخسف والعذاب فإنه «يُذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ بِخَسْفِ بَابِلَ»(٥)، أو أماكنِ الفجور والعصيان لِمَا يحدث فيها مِنَ المنكرات: مِنْ مزامير الشيطان، وما يصحبها مِنْ رقصٍ واختلاطٍ ومَفاسِدَ أخرى، فضلًا عن تزكيتها بالحلول والصلاة فيها؛ لذلك فالأَوْلى سدُّ الذريعة إليها، إلَّا للمُضطرِّ أو إذا تحوَّلَتْ هذه الأماكنُ نهائيًّا عن أصلها إلى مساجدَ أو مُصلَّيَاتٍ؛ فتنتفي ـ والحالُ هذه ـ الكراهةُ والمنع لانتفاءِ سببها.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٢ مِنَ المحرَّم ١٤٣٩هـ
الموافق ﻟ: ١٢ أكتوبر ٢٠١٧م

(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «التيمُّم» (٣٣٥)، ومسلمٌ في «المساجد ومواضع الصلاة» (٥٢١)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.
(٢) لحديثِ جابر بنِ سَمُرَة رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟» قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ»، قَالَ: «أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟» قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ»، قَالَ: «أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟» قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟» قَالَ: «لَا»: أخرجه مسلمٌ في «الحيض» (٣٦٠).
(٣) لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ»: أخرجه الترمذيُّ في «الصلاة» بابُ ما جاء أنَّ الأرضَ كُلَّها مسجدٌ إلَّا المقبرةَ والحمَّام (٣١٧)، وابنُ ماجه في «المساجد والجماعات» باب المواضع التي تُكرَهُ فيها الصلاةُ (٧٤٥). وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٧٦٧).
(٤) علَّقهما البخاريُّ في «الصلاة» باب الصلاة في البِيعة (١/ ٥٣١). والأوَّل وَصَله عبد الرزَّاق في «مصنَّفه» (١٦١٠، ١٦١١)، والثاني وَصَله عبد الرزَّاق في «مصنَّفه» (١٦٠٨)، والبغويُّ في «الجعديات» (٢٣٥٣، ٢٧٩٩).
(٥) علَّقه البخاريُّ بصيغة التمريض في «الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب (١/ ٥٣٠). ووَصَله البخاريُّ في «التاريخ الكبير» كما ذَكَره غيرُه أيضًا، انظر: «تغليق التعليق» لابن حجر (٢/ ٢٣١).










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 12:24   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
وافي طيب
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي في عدم انفساخ النكاح بالزِّنا

في عدم انفساخ النكاح بالزِّنا

السؤال:
ما حكمُ امرأةٍ متزوِّجةٍ ارتكبَتْ معصيةَ الزِّنا؛ فهل زِناها يُوجِبُ انفساخَ النكاح؟ وإذا كان لا يُوجِبُ ذلك فهل الزوجُ مُطالَبٌ بأَنْ يُطلِّقَها بعد عِلْمِه بالواقعة؟ وإِنْ أَبَى فهل تبقى معه وهي تبغضه ولا تُطيقُ مُعاشَرتَه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمعلوم ـ شرعًا ـ أنَّ زِنَا أحَدِ الزوجين المُحْصَنَيْن يُوجِبُ الرجمَ بالإجماع(١)، لكنَّه إذا انتفى بانتفاءِ شروطه فلا ينفسخ النكاحُ بزِنَا أحَدِهما ولا يُوجِبُ فَسْخَه، سواءٌ قبل الدخول أو بعده عند عامَّةِ أهل العلم، ولا يُلْحَقُ باللِّعان في كون الزوجة تَبِينُ عنه إذا ما رَمَاها بالزِّنا؛ لأنَّ اللِّعان يقتضي الفسخَ بدون الزِّنا، ويدلُّ على عدمِ ثبوت زِنَاها باللِّعان أنَّها تُقابِلُ اللاعنَ بملاعَنتِه، وليس الزِّنَا ذنبًا مُوجِبًا لانفساخِ العقد كالرِّدَّة، وإنَّما هو معصيةٌ لا تُخْرِجُ صاحِبَها عن دائرة الإسلام؛ فأَشْبَهَتْ شُرْبَ الخمرِ والسرقةَ ونحوَهما؛ فإنَّ أهلَ هذه المعاصي لا ينفسخ النكاحُ في حقِّهم.
غير أنَّه يُسْتحَبُّ للرجل مفارَقةُ زوجته إذا زنَتْ بأَنْ يُطلِّقَها خشيةَ أَنْ تُفْسِدَ فِراشَه وتُلْحِقَ به ولدًا ليس منه، وإذا استبقاها فلا يَطَؤُها حتَّى يَسْتبرِئَها بحيضةٍ واحدةٍ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ»(٢).
هذا، وإذا كانَتِ الزوجةُ لا تُطيقُ معاشَرةَ زوجِها بسبب البغض والكراهة فإنَّه إذا تَضاعَفَ بينهما الشقاقُ واشتدَّ وأصبحَتِ الحياةُ الزوجية غيرَ قابلةٍ للإصلاح، وخَشِيَتْ أَنْ تعصيَ اللهَ فيه؛ فلها أَنْ تُفارِقَه ببَدَلٍ يحصلُ له، أي: تفتدي نَفْسَها بأَنْ تَرُدَّ عليه ما كانَتْ أخذَتْ منه باسْمِ الزوجية ليُنْهِيَ علاقتَه بها، وهذا ما يُسمَّى ـ في اصطلاح الشرع ـ بالخُلْع أو الفدية.
واللهُ أَعْلَمُ بالصواب، والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٧ صفر ١٤١٩ﻫ
الموافق ﻟ: ١٨ جوان ١٩٩٨م


(١) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (١٣١).
(٢) أخرجه أبو داود في «النكاح» بابٌ في وَطْءِ السبايا (٢١٥٨) مِنْ حديثِ رُوَيْفِعِ بنِ ثابتٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٦٥٤)










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc