البنت تحكي معك في كل شيء إلا في موضوع التعدد.......... - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الأسرة و المجتمع > أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع

أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع هنا توضع المواضيع القديمة والمفيدة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البنت تحكي معك في كل شيء إلا في موضوع التعدد..........

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-07-08, 00:10   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
maya bouharoun
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية maya bouharoun
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amarbentoumi مشاهدة المشاركة
قال تعالى
و انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة
هذا كلام من الحي الذي لا يموت انزله لحكمة و جعل له ظوابط الا و هي القدرة و العدل بعد سبب التعدد
فهذه اية و ليس من كلام البشر و التعدد له ظوابط ايضا منها مرض الزوجة
خوف الزوج ان يقع في المحظور
الانجاب
و اسباب أخرى تختلف من رجل لأخر
أما ادعاءك بأن من تحب زوجها لا تحب أن تشاركها فيه أخرى فهذه بدعة ابتدعتها بعض النسوة و صارت قانونا عند النساء
من منكن أطهر و أشرف من فاطمة بنت محمد
من منا اصدق من سيد الخلق لماذا تزوج مرات عديدة
من منكن انبل خلقا و اشرف عرقا من الصحبيات كن يخطبن لازواجهن
أم انكن كمن قال فيهم يؤومنون ببعض الكتاب و يكفرون ببعضه
علي تزوج بعد وفاة فاطمة








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-07-08, 13:49   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
زهرة لرضوان
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية زهرة لرضوان
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الموضوع وكما قالت إحدى الأخوات المشكلة ليست فينا بل في الرجال










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-08, 14:24   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
soha1987
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية soha1987
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نوووووووووووووووووووووو غير الضرة وااااااااااااااااااااااااالو










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-08, 16:19   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
ياسمين 85
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا وحدة نحب يكون زوجي ليا وحدي و ماتشاركني فيه حتى وحدة لاشتا نعيشو في غرفة وحدة و مانرداش ندي راجل عندو 4 فيلات وفي كل فيلا مرأة الله غالب كيما تحبو فهموها (أنانية , حب للنفس , تملك ..........)










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-08, 19:32   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
kadirou831
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kadirou831
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يهديكم
والله ينعل هذا المسلسلات المصرية والتركية اللي فسدت عقول النساء
كان التعدد عند النساء شيء عادي وتتقبله بكل صدر رحب
وملي دخل التلفزيون للديار حتى فسدت عقلية المرأة
وكل شيء من الشرع أصبح يظهر لها ظلم
لو كان الرجل يقول انا ما نقبلش ننفق على زوجتي وكل واحد ينفق على روحه حتى واحد ما يعطيه الحق
علاه
لخطر النففقة واجب عليه وحق للزوجة
لكن لما تقول المرأة انا ما نقبلش زوجي يعدد
ما نقولو والو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رغم أن التعدد حق للرجل وواجب على المرأة تقبله
وان طلبت الطلاق لأجل ذلك فحرام عليها رائحة الجنة
لقوله صلى الله عليه وسلم
(أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-08, 19:33   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
kadirou831
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kadirou831
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال : ما رأيكم في القوانين التي تمنع تعدد الزوجات؟ أو التي تجعل من حق الزوجة أن تطلب الطلاق إذا تزوج زوجها عليها؟

الجواب :

الحمد لله

الواجب على المسلم حاكماً أو محكوماً أن يكون تحاكمه إلى الله ورسوله ، لا إلى غيرهما ، فقد أمرنا الله تعالى بطاعة أولياء أمورنا ، ثم أمر الجميع الحكام والمحكومين ، إن تنازعوا في شيء أن يردوه إلى كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وجعل ذلك شرطاً في الإيمان ، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 .

قال السعدي رحمه الله :

"أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله أي : إلى كتاب الله وسنة رسوله ؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما ؛ أو إيماء ، أو تنبيه ، أو مفهوم ، أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه ، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين ، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما .

فالرد إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال : (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة ، بل مؤمن بالطاغوت ، كما ذكر في الآية بعدها (ذَلِكَ) أي : الرد إلى الله ورسوله (خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا) فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم" انتهى .

وقال تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 .

فالتحاكم إلى غير الله ورسوله وإلزام الناس بذلك أمر خطير ، قد يخرج صاحبه من الإيمان بالكلية .

ولذلك فإننا نتوجه بالنصيحة أولاً إلى هؤلاء الحكام الذين غَيَّروا وبَدَّلوا أحكام الله ، فقد أباح الله تعالى للرجل أن يتزوج بأربع نساء ، وأوجب عليه العدل بينهن ، فقال تعالى : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3 .

ولم يشترط الله تعالى موافقة الزوجة الأولى ، ولا جعل من حقها طلب الطلاق إذا تزوج زوجها عليها ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : (أَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ) رواه البخاري (2563) ومسلم (1504) .

فكل ما خالف كتاب الله فهو باطل ، لا يجوز العمل به .

ثم لا ينقضي العجب من التضييق على الرجل فيما أحلَّ الله له ، ومنعه منه ، ثم فتح باب الحرام أمامه على مصراعيه .

فكثير من تلك القوانين الجاهلية التي تمنع تعدد الزوجات أو تضيقه لا تمنع أن يتخذ الرجل عشيقة ، بل عشيقات ، وهذا تحريم للحلال ، وتحليل للحرام ، وقد وصف الله كل حكم خالف حكمه بأنه حكم جاهلي ، فقال تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50 .

قال ابن كثير رحمه الله :

"ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكَم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات ، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان ، الذي وضع لهم اليَساق ، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى ، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية ، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا ، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله ، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير ، قال الله تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) أي : يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون . (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) أي : ومن أعدل من الله في حكمه لمن عَقل عن الله شرعه ، وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين ، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها ، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء ، القادر على كل شيء ، العادل في كل شيء .

قال الحسن : من حكم بغير حكم الله ، فحكم الجاهلية هو .

وروى البخاري (6882) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ : مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ)" انتهى بتصرف يسير .

"تفسير ابن كثير" (2/94) .

فالنصيحة للحكام أن يعودوا إلى شرع الله تعالى ، فلا يحكموا غيره في قليل ولا كثير ، ولن يجنوا من وراء ذلك هم وشعوبهم إلا الخير والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة ، بينما لم تجن الشعوب من الإعراض عن حكم الله واستبداله إلا انتشار الظلم والفسق والمجون والتخلف والانحلال الخلقي وتفكك المجتمع وكثرة الجرائم واختلال الأمن .

ثم نتوجه بالنصيحة ثانياً إلى الزوجة التي يريد زوجها أن يتزوج عليها ، بأن الواجب عليها أن ترضى بحكم الله وتسلم وتنقاد له ، وما تجده في نفسها من الغيرة أو الكراهية لذلك ، فهذا أمر فطري لا تلام المرأة عليه ، بشرط أن لا تعترض على حكم الله ، وأن لا تطلب الطلاق أو تسيء عشرة زوجها وتمنعه حقوقه بسبب ذلك .

ولا يجوز لها طلب الطلاق من أجل أن زوجها تزوج عليها ، بل ذلك من كبائر الذنوب ، ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) رواه ابن ماجه (2055) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .

ولتضع نفسها مكان أختها التي يريد زوجها أن يتزوجها ، فهل كانت سترضى من زوجته الأولى أن تمنع هذا الزواج ، وتهدد الزوج بطلب الطلاق إن هو فعل ذلك ! والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) رواه البخاري (13) ومسلم (45) .

ثم نتوجه بالنصيحة إلى الزوج الذي يريد أن يعدد ، بأن الواجب عليه أن يعدل بين زوجتيه ، فإن الله تعالى إنما أباح التعدد للرجل بشرط أن يعدل ، فإن لم يعدل أو خاف على نفسه أن لا يعدل فالواجب عليه الاقتصار على زوجة واحدة ، قال الله تعالى : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) النساء/3 .

وأخبرنا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن : (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رواه أبو داود (2133) والترمذي (1141) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً .



والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-08, 19:35   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
kadirou831
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kadirou831
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أما عن طلب الزوجة للطلاق من اجل التعدد
فهاكم مذهب الامام مالك بن أنس
وهو المذهب المعتمد في الجزائر
في نقل عن الغرياني وهو زبدة أقوال المالكية على الأرجح)
الضرر الذي يبيح للمرأة رفع دعوى الطلاق يكون بواحد من الأمور التالية:
سوء العشرة-ترك الجماع -عدم الانفاق على الزوجة-غياب الزوج سنة فأكثر-اسر الزوج و حبسه.

و ليس من الضرر منعها من الخروج للنزهة و لا تأديبها لتفريطها في حقوق الله كترك الصلاة و لاتزوجه عليها من امراة أخرى .لأن ما أذن به الشرع لا يكون فعله ضررا وما نهى عنه ففعله من الضرر.










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-08, 19:36   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
kadirou831
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kadirou831
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فتوى للشيخ ابن عثيمين :
السؤال: جزاكم الله خيراً السائلة أم عبد الله من المدينة النبوية تقولها في سؤالها الأول إنا شابة تزوجت منذ عشر سنوات ولم ترزق بأبناء تقول بأن زوجها والحمد لله يعاملها معاملة حسنة ولكنه يريد الزواج بأخرى وأنا لست موافقة والسؤال هل آثم على منعه من الزواج بأخرى وهل أكون آثمة إذا طلبت الانفصال عن زوجي إذا تزوج بأخرى وجهوني في ضوء سؤالي؟
الجواب

الشيخ: للزوج أن يتزوج من النساء ما شاء كما قال تعالى (وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) فله أن يتزوج إلى أربع ولا يحق ولا يحل للمرآة أن تمنعه من التزوج بأخرى لان الحق في التعدد للزوج وليس للزوجة إلا إذا كانت قد اشترطت على زوجها حين عقد النكاح أن لا يتزوج عليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلام (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) وأما بدون شرط فإنه لا يحل لها أن تمنع زوجها ولا يجب عليه هو أن يمتنع إذا طلبت منه ألا يتزوج بل له أن يتزوج رضيت أم كرهت وإذا تزوج فليس من حقها أن تطلب طلاق الأخرى ولا يحل لها أن تطلب طلاق الأخرى أيضا ولا يلزمه هو أن يطلقها إذا طلبت لأنه جاء عن (النبي صلى الله عليه وسلم أن مَنْ سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة).










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-08, 19:37   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
kadirou831
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kadirou831
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ومن موقع الشبكة الإسلامية : هل تأثم الزوجة الثانية إذا طلبت الأولى الطلاق
السؤال :
أرغب في الزواج الثاني، وقد عثرت على إنسانة صالحة، وقد وجدت لديها قبولا لهذا الزواج الثاني، وأنها ستكون الزوجة الثانية، وكانت هذه الإنسانة هي بسمة أنارت طريقي، إلا أنها قامت بطلب فتوى من دار الإفتاء المصرية بسبب علمها بطلب الزوجة الأولى الطلاق، وخاصة مع وجود 3 أطفال من زواجي الأول. فلم ترغب في خراب بيت أسرة . وقد قالت لي إن دار الإفتاء المصرية قد ردت على طلبها بأنها تعتبر آثمة بسبب تسببها في طلاق الزوجة الأولى، وأريد أن اعرف صراحة. إذا طلبت الزوجة الأولى الطلاق بسبب زواجي من امرأة ثانية، هل تعتبر الزوجة الثانية في هذه الحالة آثمة؟ (هي لم تطلب منى طلاق زوجتي الأولى، بل الزوجة الأولى عندما علمت بالزواج الثاني هي التي طلبت الطلاق) وهل تعتبر الزوجة الأولى بطلبها الطلاق لزواجي من ثانية آثمة ؟

وهل لي أن أرفض هذا الطلاق رغبة مني على الحفاظ على الأسرة، وعلى تنشئة أطفالى الثلاثة في ظل وجود الأب والأم وعدم انفصالهم ؟

سأحاول أن أكون عادلا قدر ما أستطيع فيما أملك، ولكن هل هناك من يستطيع أن يكون عادلا مائة بالمائة؟

وإذا كان رأيكم مخالفا لدار الإفتاء المصرية :-

هل من رد على من قام بإصدار هذه الفتوى من دار الإفتاء المصرية ؟

ماذا أقول لمن رغبت بها زوجة ثانية، وهى ترفض الآن الارتباط بى بسبب هذه الفتوى، فهي لا تريد أن تكون آثمة بسبب هذا الزواج الذي سيؤدي إلى خراب بيت على حد قولها ؟

الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن تعدد الزوجات أمر مباح، بشرط أن يكون الرجل قادراً على مؤنة الزواج، وأن يعدل بين زوجاته، وليس في زواج الرجل على امرأته ظلم لها.

ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق لمجرد زواجه عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد و صححه الألباني.

ولا حرج على المرأة أن تقبل الزواج برجل متزوج، كما سبق في الفتوى رقم: 95295 . ولا تأثم المرأة إذا تزوجت برجل متزوج، فطلبت الزوجة الأولى الطلاق.

وينبغي أن تنصح زوجتك بالرضا بحكم الشرع، والمحافظة على بيتها وأولادها، وإذا أصرّت على طلب الطلاق فلا يلزمك أن تجيبها إليه.

وأما عن العدل فاعلم أنك مطالب بالعدل فيما تملك، وذلك في المبيت والنفقة والكسوة، وهو ممكن وميسور بإذن الله.










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-08, 19:38   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
kadirou831
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kadirou831
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ومن موقع الشبكة الإسلامية أيضا : حكم طلب المرأة الطلاق لمجرد زواج زوجها بأخرى :

السؤال : زوجة غضبت من زوجها وذهبت إلي بيت أبيها، ورفض أبوها أن يعيدها إلي بيت زوجها بصفته وكيلها في العقد، ثم رفعت تلك الزوجة دعوى طلاق للضرر؛ لأن زوجها يسيء معاملتها، ورفضت المحكمة تلك الدعوى، وذهب أخو الزوج لأبيها ليخبره بأن زوجها يريد ابنته ( الزوجة ) أو سيتزوج، فقال عم الزوجة فليتزوج من أربعة، لن ترجع، فتزوج الزوج من أخرى، فرفعت الزوجة الناشز تلك على زوجها دعوى طلاقا للضرر للزواج بأخرى، وحكمت لها محكمة الأسرة بالطلاق؛ لأن القانون في مصر ينص علي أنه إذا تزوج الزوج على زوجته فيحق للأولى الطلاق بموجب الضرر .. مع العلم أنها كانت في بيت والدها ولم يقع عليها أي ضرر من الزوجة الجديدة .. ما موقف هذه الزوجة من الشريعة الإسلامية؟ وهل هذا الطلاق صحيح؟ وما هو حقها الشرعي في متاعها؟

الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني.

ومجرد زواج الرجل من امرأة ثانية ليس فيه إلحاق أي ضرر بالأولى طالما التزم العدل بينهما في المعاملة وغيرها, فطلبها الطلاق بمجرد زواجه الثاني حرام، ويدخلها في الوعيد المذكور.

ولا يجوز لها أن ترفع دعوى للطلاق لأجل هذا السبب، وإذا رفعت فليس للقاضي أن يحكم بطلاقها لأجل هذا السبب ؛ لأن الأصل أن الطلاق حق للزوج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

- يعني الزوج - رواه ابن ماجة وغيره وحسنه الألباني.

وإنما يحكم القاضي بطلاق المرأة من زوجها إذا وجد سبب لإجبار الزوج على الطلاق، كإضراره بالزوجة أو إعساره بالإنفاق، فطلاق القاضي في هذه الأحوال صحيح ولو لم يتلفظ الزوج بالطلاق.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: لأن الزوج إذا أبى الفيء - يعني من الإيلاء - والتطليق يقدم إلى الحاكم ليطلق عليه الحاكم.. اهـ

وقال ابن قدامة في المغني في حديثه عن المُولي الذي امتنع من الفيئة: فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه.. وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة. اهـ

وقال ابن مفلح في الفروع: فإذا لم توجد نفقة ثبت إعساره، وللحاكم الفسخ بطلبها. اهـ

أما إذا لم يكن هناك سبب لإجبار الزوج على الطلاق أو التطليق عليه فإن الطلاق باطل.

وإذا تزوجت المرأة بناء على هذا الطلاق فإن العقد باطل، لأنها ما زالت زوجة لزوجها الأول، ومن هذا يعلم حكم طلب المرأة الطلاق لغير ضرر، وأن للمرأة طلب الطلاق لمسوغ من عجز عن نفقة أو إضرار بها وأنه ليس للقاضي أن يطلق المرأة على زوجها لغير مسوغ لذلك، لكن لا يمكننا تنزيل شيء من هذه الأمور على هذه القضية بالذات لعدم تحققنا من حيثياتها ولم نسمع القضية من جميع الأطراف.










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-08, 19:48   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
kadirou831
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kadirou831
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وليس لكم في قصة علي بن ابي طالب اي دليل
لأنه سبب المنع قد صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلم يقصد به منع التعدد عنه وهو حلال لقوله في نفس الحديث

وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا ، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا

لَكِنْ وَاللَّهِ ، لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ ، مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا

فقد صرح به ههنا
وهو عدم اجتماع بنت ابي جهل مع بنت رسول الله

ومنه لو اراد علي أن يتزوج مع بنت رجل مسلم ما اعترض عليه رسول الله










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-08, 19:52   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
kmilya
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kmilya
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لي قادر على شقاه يدي 4
مي كل وحدة في دارها وبمصروفها










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-08, 20:01   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
kadirou831
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kadirou831
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقال الإمام ابن القيم في روضة المحبين (1/315)
فإن قيل فمن أي الأنواع تعدون غيرة فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما عزم على نكاح ابنة أبي جهل وغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ؟؟
قيل : من الغيرة التي يحبها الله ورسوله وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بضعة منه وأنه يؤذيه ما آذاها ويريبه ما أرابها ولم يكن يحسن ذلك الاجتماع البتة فإن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحسن أن تجتمع مع بنت عدوه عند رجل فإن هذا في غاية منافرة مع أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صهره الذي حدثه فصدقه ووعده فوفى له دليل على أن عليا رضي الله عنه كان مشروطا عليه في العقد إما لفظا وإما عرفا وحالا أن لا يريب فاطمة ولا يؤذيها بل يمسكها بالمعروف وليس من المعروف أن يضم إليها بنت عدو الله ورسوله ويغيظها بها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنة أبي جهل والشرط العرفي الحالي كالشرط اللفظي عند كثير من الفقهاء كفقهاء المدينة وأحمد بن حنبل وأصحابه رحمهم الله تعالى على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عليها الفتنة في دينها باجتماعها وبنت عدو الله عنده فلم تكن غيرته صلى الله عليه وسلم لمجرد كراهية الطبع للمشاركة بل الحامل عليها حرمة الدين وقد أشار إلى هذا بقوله إني أخاف أن تفتن في دينها والله أعلم بالصواب .










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-08, 20:10   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
kadirou831
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kadirou831
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انا غير معني بأمركن
يعني تقبلوا التعدد ولا ما تقبلوش
انا واش دخلني
ولكن اللي نرفزني هو المجاهرة بمصادمة الشرع
يعني لو كان واحد يشرب الخمر ويقول ربي يعفوا علينا
تحس بلي راه يديره وحشمان به
لكن لو كان يقول انا نشرب الخمر وما علابالي بحتى واحد، وانا نبغي الخمر ونشرب في كل وقت
ويقعد يدافع على الموقف تاعه
هنا ينرفزنا ونقولو له انت انسان خبيث
تعصي الله وتزيد تفتخر بالمعصية وتجاهر بها


تماما نفس الامر هنا
اذا قالت المراة انا ما نبغيش زوجي يعدد علي
لخطر الله غالب انا نفسيتي كذا وكذا
وما نقدرش نصبر على التعدد
لكن التعدد حلال وما فيش ختى عيب
هنا نقولو
عادي
كل النساء هكذا وهذا ربما امر فطري فيها
لكن المراة اللي تقول انا ضد التعدد
وتقعد تجادل
وتجيب في الادلة والكلام الفارغ
لكي تبطل حكم من احكام الشرع
وحق من حقوق الزوج المذكور في القرآن
اقول واؤكد
في القرآن
بكلام الله
يعني مشي استنباط ولا دليل عادي
هنا نقولو لها الله لا يخلي نساء كيما كيفك على الارض










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-08, 20:15   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
kadirou831
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kadirou831
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مع العلم

زواج الرجل من امراة ثانية لا يشترط فيه موافقة الزوجة الاولى
فحق الزوج في التعدد لا يحتاج لإذن أحد او موافقة احد كائنا من كان
كما ان حق المراة لا يحتاج لاذن الاحد او موافقة احد كائنا من كان
فالحقوق التي شرعها الله وقررها لاحد ما قائمة بذاتها ولا تحتاج لموافقة الغير
فاتقوا الله
ولا تفتروا على دينه
ولا تخلطوا بين الشرع والقوانين










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
معاك, موضوع, البنت, تحكي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc