الحق الأصيل للآيل للزوال في الإدماج و التأهيل - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحق الأصيل للآيل للزوال في الإدماج و التأهيل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-04, 08:27   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
fleure de paix
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أساتذة التعليم التقني يتهمون الوزارة الوصية ب "الكيل بمكيالين"
دعوها إلى الرجوع للقوانين الأساسية
نسيمة دغيم نشر في المستقبل العربي يوم 04 - 02 - 2013


اتهمت، اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وزارة التربية الوطنية "الكيل بمكيالين" بين مختلف عمال القطاع، فيما تعلق بالقانون الأساسي الأخير، حيث سجل تثمين الأقدمية والخبرة لفئات فيما تم تجاهل أساتذة التعليم التقني للثانويات بالرغم من وجود ما يدعم هذه الخبرة من شهادات وتقارير تربوية.
ودعت اللجنة في بيان لها، أمس، والذي تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه، وزارة التربية الرجوع للقوانين الأساسية التي تنظم القطاع سواء فيما يخص تثبيت العمال في مناصبهم والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه، وإذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي إن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب وفي حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية –يقول البيان-.
كما يطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية –حسب البيان ذاته- وزارة التربية الوطنية تصحيح موقفها تجاه قضيتهم حيث لا يعتبرونها ترقية بل تسوية وضعية بناء على قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بالمهام نفسها مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا، وتثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (CAPET) التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية.
وأضافت اللجنة أن الفئة العمالية تؤكد على أن قضيتها لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني لأنها تمت يوم تم تثبيتهم وترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وزادوا تأكيدا لاستحقاقهم للمنصب من خلال الفحوصات المهنية التي قام بها مفتشو التربية والتكوين مدة تزيد على 20 سنة، ودعا الأساتذة وزارة التربية الوطنية الرجوع إلى مسارهم المهني الذي برهنوا من خلاله على مستوى تأهيل كاف دل عليه نجاحهم في الاختبارات المهنية لنيل شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني هذه الاستحقاقات تؤهلهم للترقية في الرتبة أي لمنصب أساتذة التعليم الثانوي.
كما وجه الأساتذة تساؤلا للوصاية مفاده، هل وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات، تتعلق بالترقية عن طريق قوائم التأهيل والامتحان المهني أم تسوية وضعية بناء على ما ذكرنا وللمدة الزمنية التي دامت أكثر من 20 سنة ؟، فإذا كانت الأولى، فما حكم التكوين الذي تم على أيدى هذه الفئة والشهادات التي تم تسليمها إلى التلاميذ المتخرجين خلال كل هذه السنوات ؟ وإذا كانت الثانية، - نقول لوزارة التربية: "ألا تتعقدون بأن المدة قد طالت لتسوية وضعية هذه الفئة التي ما بخلت أبدا في عطائها عندما كلفت بمهام غير مهامها وشهد شاهد من أهلها ؟".








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-02-04, 08:34   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
fleure de paix
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحدث

قالــوا إن وزارة التربيــة لــم تقـــم إلا بتسويـة الوضعيــة

أســاتذة التعليــم التقنــي ينتقـدون تجـــاهــل الــــوزارة ترقيتهــــــم

ط. موسى

اعتبرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أن وزارة التربية تحاول مراوغة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية فيما يخص الترقية ، ولم تقم إلا بتسوية وضعيتهم، التي كانوا عليها منذ 20 سنة، موهمة إياهم بأنها تكفلت بمطالبهم.

طالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الوزارة بـ تصحيح موقفها تجاه قضيتهم، التي لا يعتبرونها ترقية بل تسوية ، باعتبار أنهم يقومون بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي، منذ أول تعيين إلى يومنا هذا . وهذا ليس بالجديد، بحسبها كما أن تثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب أمر واجب، باعتبار أنهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني .
وأشارت النقابة إلى أن قيام مفتشي التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم الأداء التربوي لمردود أساتذة التعليم التقني للثانويات يؤكد ذلك، على أساس أنهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي من أول تعيين إلى يومنا هذا .
وأشارت النقابة بالإضافة الى ذلك الى أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يؤكدون على أن قضيتهم لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني ، لأنها تمت في الاصل يوم تم تثبيتهم وترسيمهم، وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي.
وانتقدت اللجنة تثمين الأقدمية والخبرة لفئات، وتم تجاهلها لفئة أساتذة التعليم التقني للثانويات، رغم وجود ما يدعم هذه الخبرة من شهادات وتقارير تربوية. داعية وزارة التربية إلى الرجوع للقوانين الأساسية، التي من بين ما تنص عليه صراحة أن الاعتراف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما، يجرى تثبيته فيه، ويكون موضوع تصنيف، تحدد بموجبه رتبته، التي تحدد على أساس منصب العمل، الذي يشغله فعلا فقط









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-04, 13:58   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
azzed63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية azzed63
 

 

 
إحصائية العضو










B11

الحق الأصيل للآيل للزوال في الإدماج و التأهيل

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"
1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط
2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي
3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49
4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-04, 15:13   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
عبد القادر28
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

حسبنا الله ونعم الوكيل










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-04, 16:40   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
Belkacemprof
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

Merci abed










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-05, 07:43   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
azzed63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية azzed63
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الايلين للزوال من ولاية الشلف على موعد مع تدشين اول احتجاج ببيان واضحة فيه كل مطالبهم امام مديرية التربية .


https://www.gulfup.com/?ivuySi










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-05, 19:04   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
ayache1212
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي ,

الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-06, 07:10   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
azzed63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية azzed63
 

 

 
إحصائية العضو










B8

حلال عليهم ........حرام علينا
- أستاذ الثانوي: ادمج إلى الرتبة القاعدية 13 آليايعنىbac+5، في 2008 دون شرط التكوين
- أدمج آليا في الرتب المستحدثة.في 2012..رئيسي 14 يعنى bac+6 و مكون 16يعنى bac+8 دون شرط التكوين.
- مدير الابتدائية: ادمج إلى الرتبة القاعدية 14 آليا يعنى bac+6 دون شرط التكوين.
- مدير المتوسطة: ادمج إلى الرتبة القاعدية 15 آليايعنى bac+7 دون شرط التكوين.
- مدير الثانوية: ادمج إلى الرتبة القاعدية16 آليايعنى bac+8 دون شرط التكوين
- مفتش الابتدائي: ادمج إلى الرتبة القاعدية 15 آليايعنىbac+7 دون شرط التكوين.
- مفتش المتوسط: ادمج إلى الرتبة القاعدية 16 آليايعنى bac+8 دون شرط التكوين.
- مفتش التربية الوطنية: ادمج إلى الرتبة القاعدية 17آليا يعنىbac+9 دون شرط التكوين.
وفى المقابل يشترط على معلم الابتدائي وأستاذ التعليم الأساسي والأستاذ التقني التكوين للترقية إلى رتبة قاعدية علما أنهم قيد الخدمة عند صدور القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية، 315.08 في 2008 وعند تعديله 240.12 في 2012، ولا زالوا كذلك والغريب الذي لم نجد له إجابة نمنع من حقنا في الرتب المستحدثة لماذا لم تخضع هذه الفئات لنفس معايير التصنيف والإدماج؟.
قد كان بإمكان معلم الابتدائي وأستاذ التعليم الأساسي للمتوسطات المشاركة في التكوين ليصبحوا أساتذة تعليم ابتدائي وأساتذة تعليم متوسط حسب القانون السابق 90/49 بعد 8 سنوات غير أن هذه الفرصة لم تعطى لهم طيلة حياتهم المهنية التي زادت عن 27 سنة بعض الفئات أدمجت في رتب تتطلب مستويات عليا حسب قانون الوظيفة العمومية ولم يطلب منها التكوين والأمثلة كثيرة جردنا من كل شيء:
1- الرتبة القاعدية التي هي أصلا نحن فيها أصبحت بشرط التكوين.
2- لم تحسب الأقدمية ورمي بها عرض الحائط.
3- حرمنا من المشاركة في المسابقات مثل: مسابقة مدير أو مفتش.
ماذا ننتظر وماذا بقي لنا والله أتساءل أحقا نحن متعلمين ونفهم ما يدور حولنا كيف لمجموعة من نقابة المدراء و نقابة الموسع التى ضاقت حتى على منتسبيها يحتالوا علينا ومازالوا يستغفلون الكثير منا و كل مرة يطلعون علينا بخبر أن الوضعية سوف تتحسن وأن المفاوضات في ذروتها وأن الملف مطوي تماما لكن المنافقون كل مرة يطلعون علينا ببعض الأكاذيب لتكون مسكنات لنا يجب علينا أن ننسحب من هذه النقابة حتى تبقى خالية وتنزع منهم الانتدابات ليعودوا إلى العمل وأمامنا طريقة واحدة هى النضمام الى تنسيقية المعلم و الاستاذ المنضوية تحت غطاء النقابة الوطنية لعمال التربية *SNTE * لكى نقف اليد في اليد ضد الظلم ويعاملونا بنفس المعاملة أثناء دمج المدراء والمفتشين وأساتذة الثانوي أو نرضى بهذه المدله وسوف نسأل أمام الله على تضييع هذه الحقوق لأنها حقوقنا وحقوق الأجيال التي تخلفنا في هذه المهنة والعمل يكون بتوعية الجميع داخل المؤسسات والحمد الله وسائل الاتصال موجودة ما علينا سوى العمل والتجنيد.










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-06, 11:33   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
المحارب في سبيل الله
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية المحارب في سبيل الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي عابد الكنتي شكرا جزيلا رب يحفظك ويكثر من امثالك









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-06, 17:25   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
جمانة73
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية جمانة73
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما فهمت والوا










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-06, 17:48   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
mark07
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة

إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"
1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط
2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي
3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49
4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية

سمي روحك ب أستاذ التعليم الأساسي ورأسك مرفوع .....لماذا آئل للزوال









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-06, 19:54   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
أستاذ علي
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية أستاذ علي
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azzed63 مشاهدة المشاركة
الايلين للزوال من ولاية الشلف على موعد مع تدشين اول احتجاج ببيان واضحة فيه كل مطالبهم امام مديرية التربية .


https://www.gulfup.com/?ivuysi
اين باقي الولايات ؟؟؟؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-06, 22:21   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
azzed63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية azzed63
 

 

 
إحصائية العضو










B11

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أستاذ علي مشاهدة المشاركة
اين باقي الولايات ؟؟؟؟؟؟
غدا ولاية غرداية و البقية ستكون فى شكل موحد فى انتظار تعاونكم نترك الخلافات جانبا و ندخل فى الموضوع









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-06, 22:41   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
slim6
عضو محترف
 
الصورة الرمزية slim6
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القضية ، قضية وقت. تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود. استرجاع الثقة في نفوس الناس يتطلب الصبر عليهم و توعيتهم و الشرح لهم بابسط المصطلحات و مواصلة النضال بمبداء '' ما ضاع حق وراه طالب''

لان في الحقيقة قضية الادماج مطرؤحة مند صدور القانون في 2008 و لم تعطى لها الاوليه في المطالب و تركوها في الادراج










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-07, 06:17   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
azzed63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية azzed63
 

 

 
إحصائية العضو










B11

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slim6 مشاهدة المشاركة
القضية ، قضية وقت. تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود. استرجاع الثقة في نفوس الناس يتطلب الصبر عليهم و توعيتهم و الشرح لهم بابسط المصطلحات و مواصلة النضال بمبداء '' ما ضاع حق وراه طالب''

لان في الحقيقة قضية الادماج مطرؤحة مند صدور القانون في 2008 و لم تعطى لها الاوليه في المطالب و تركوها في الادراج
مشكور اخى على ملاحظاتك .المهم تكاتف جهود الخيرين لجعل قضيتنا اولوية ملحة و هذا ياتى بتشجيع اول تنسيقية تبنت كل مطالبنا بطريقة علنية لا مناورة لتمييعها و تقسيم المقسم و تشتيت المشتت بركات تاجرتوا بقضيتنا كثيرا و تحصلتوا بفضل نضالاتنا على منافع كثيرة اتركونا نجرب









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
قانون التربية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc