قسم الإستشارات القانونية - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قسم الإستشارات القانونية

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل وجدت الجواب
نعم 3 30.00%
لا 7 70.00%
نسبيا 0 0%
بدون تعليق 0 0%
المصوتون: 10. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-12, 16:53   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تقديم الطلبات أمام المحكمة من طرف الضحية الشاكي:
--طلب تعويض بمبلع مالي معين ومحدد حسب الضرر الحاصل ويجب إرفاق الوثائق المثبتة للضرر عند وجودها.
--طلب الدينار الرمزي للضحية الذي لا يكون غرضه من الشكوى طلب التعويض بل لمجرد توقيع العقوبة.
--التنازل عن أي طلب بغرض التخفيف عن المتهم.
--التنازل عن الشكوى التي تضع حد للمتابعة الجزائية مثل: جرائم السرقة بين الأقارب . الزنا...إالخ.
-- طلب الصفح عن المتهم في بعض الجرائم مثل: الإهمال العائلي. عدم تسديد النفقة. القذف...إلخ.









 


قديم 2013-02-14, 23:01   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الوشاية الكاذبة أو البلاغ الكاذب:
هي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
وتنتج عن إحدي هذه الحالات:
1-- تقديم بلاغ أو شكوى أمام هيئات الضبط القضائي أو الإداري.
2--تقديم بلاغ أو شكوى أمام الهيئات القضائية.
3-- تقديم بلاغ أو شكوى أمام الهيئة المستخدمة.
وعند ثبوت أن هذا البلاغ أو الشكوى ما هي إلا وشاية كاذبة. فيمكن متابعته جزائيا على هذا الأساس.
خاصة إذا ثبت بعد ذلك حفظ ذلك البلاغ من الهيئة الإدارية أو القضائية.
أو صدور حكم نهائي بالبراءة.
أو صدور أمر بألا وجه للمتابعة.
العقوبة المقررة من 6 أشهر إلي 5 سنوات وغرامة من 500إلي 15000دج.

ولذلك يجب مراعاة عدم تقديم أي بلاغ أو شكوى قبل التأكد من وجود أدلة كافية وعلى الأقل صحة تلك الوقائع.










قديم 2013-02-15, 12:58   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحضانة:
هي من مخلفات وتوابع فك الرابطة الزوجية.
ومن الناحية الواقعية الأبناء هم المتضزون منها بدرجة أولى فهم يفقدون بذلك إما حنان الأم أو عطف وسند الأب.
والحضانة القصد منها إسناد رعاية الولد لأحد الوالدين إلى غاية سن معينة فالبنت إلى سن الزواج والولد إلى سن 16 بعد التمديد من العاشرة.
وحدد القانون الأولوية في الحضانة لطالبها وهم الأم أولا ثم الأب ثم الجدة لأم.....إلخ. مع مراعاة مصلحة المحضون في كل الأحوال.
إذن الأم أولى بحضانة الأولاد لأن مصلحة المحضون تقتضي ذلك خاصة في السن المبكرة.
والأم لا تسقط عنها الحضانة إلا بثبوت التزوج بغير محرم أو تنازلها عن الحضانة أو الإخلال ببواجبات الرعاية والتربية اللازمين.
ولا تسقط الحضانة إلا بطلبها من القاضي خلال سنة من تحقق شرط سقوطها.
وفي كل الأحوال فإن زوال سبب السقوط يرتب للأم طلب إستردادها مثلا: سقطت عنها بالزواج ثم تطلقت.

وتجب نفقة المحضون في غذائه وعلاجه وكسوته ومسكنه على أبيه .
وبعد إنقضاء الحضانة يكون من حق الأم الولاية على الأبناء وتجب نفقتهم على الأب أيضا بالنسبة للإبن حتي سن الرشد وبعد ذلك لإكمال الدراسة أو في حالة العجز الجسدي أو العقلي وبالنسبة للبنت حتى زواجها.
مالم يثبت قدرة الإبن أو البنت على النفقة .وتجب النفقة في ولاية الأم على الأب وإن ثبت عسره تجب على الأم.










قديم 2013-02-15, 13:02   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
كنوز البحار
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي لدي سؤال في حالة ما اذا امتنع الزوج عن تسديد النفقة الشهرية لطليقته باعتبارها حاضنة لابنه ...فهو يسدد شهر و يمتنع اشهر يعني مثل ما بدا له و هو يربط تسديده للحضانة بزيارة ابنه له .....مثلا لم يسدد منذ نوفمبر و سدد هذا الشهر قيمة شهر فقططط....ماذا يجب على المراة ان تفعل حتى تضمن كل الاشهر.......










قديم 2013-02-15, 20:36   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أختي يمكنك الشكوى ضد أي تخلف عن تسديد النفقة فإذا كان هو يدفع شهرا ويتخلف عن دفع ثلاثة شهور فيمكنك الشكوى بعدم تسديد نفقة محكوم بها قضاءا طبقا للمادة 331 من قانون العقوبات وفق إجراءات التكليف المباشر أمام محكمة الجنح التي تجدين إجراءاتها بالتفصيل في هذه النافذة
لأن المادة تنص أيضا كل من إمتنع عمدا ولمدة تجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته .........وعن آداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه.....
وأنصحك أختي أن تصفحي عنه في حالة دفعه لمخلفات النفقة وساكون له عبرة يعتبر منها.










قديم 2013-02-16, 12:33   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
كنوز البحار
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف مهدي مشاهدة المشاركة
أختي يمكنك الشكوى ضد أي تخلف عن تسديد النفقة فإذا كان هو يدفع شهرا ويتخلف عن دفع ثلاثة شهور فيمكنك الشكوى بعدم تسديد نفقة محكوم بها قضاءا طبقا للمادة 331 من قانون العقوبات وفق إجراءات التكليف المباشر أمام محكمة الجنح التي تجدين إجراءاتها بالتفصيل في هذه النافذة
لأن المادة تنص أيضا كل من إمتنع عمدا ولمدة تجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته .........وعن آداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه.....
وأنصحك أختي أن تصفحي عنه في حالة دفعه لمخلفات النفقة وساكون له عبرة يعتبر منها.
يعني اخي لا علاقة بالمحضر القضائي ..؟يعني لا اذهب له حتى يقوم باستدعائه و يلزمه التسديد؟ اخي كيف اصفح عنه و هو كل مرة يتمادى و لغاية الآن لم أقدم شكوى ضده...استغل هذا و حسب انني لا اجرؤ على تقديم شكوى..بينما مصروف ابنه عبء على عائلتي و ظروفي الله المستعان......اشرحلي اكثر و بااااااااااارك الله فيك









قديم 2013-02-16, 13:58   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=كنوز البحار;13027619]يعني اخي لا علاقة بالمحضر القضائي ..؟يعني لا اذهب له حتى يقوم باستدعائه و يلزمه التسديد؟ اخي كيف اصفح عنه و هو كل مرة يتمادى و لغاية الآن لم أقدم شكوى ضده...استغل هذا و حسب انني لا اجرؤ على تقديم شكوى..بينما مصروف ابنه عبء على عائلتي و ظروفي الله المستعان......اشرحلي اكثر و بااااااااااارك الله أولا















أولا: لقبول الشكوى يجب أن يكون الحكم نهائي وأن يكون المحضر قد قام بتبليغ هدا الحكم من أجل التنفيذ أي إلزامه بدفع مبالغ النفقة.
لا أدرى إن كنت قد إتبعت هذه الإحراءأت من قبل أم لا.
أما بعد ذلك فليس للمحضر القضائي أي دور ماعدا تحرير محضر حساب للنفقة غير المدفوعة. أي حساب وجمع النفقة التي لم يسذها طليقك.
أما مسألة الصفح فهو حق متروك ومخول لك قانونا فإن لم تريدي الصفح عنه فلا تصفحي.
وما أردته توجيهك إليه هو إحتمال أن يقوم بتسديد ما عليه من النفقة المتخلفة كاملة قبل جلسة المحاكمة وعندها يمكنك الصفح عنه لأن الغرض من الشكوى قد تحقق وهو الحصول على النفقة المتأخرة. وإذا أعاد الكرة مرة أخرى فيمكنك الشكوى من جديد عن فترة جديدة وهناك يمكن أن لا تصفحي عنه.
أنا أعرف معاناة الأم والولد في مسألة النفقة ولكن الرابطة الزوجية السابقة والولد المشترك هو الدافع للصفح.
وإذا كان هذا الزوج لئيم حتي في دفع النفقة لإبنه فقدمي شكواك وسترين حالته حينئذ. والله الموفق.










قديم 2013-02-16, 21:53   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
krimmo
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم.
في البدأ لم أرغب في مشاركة من هذا النوع ولكن الظروف سيدة الموقف، الرجاء إعطائي الصيغة و الشروط و كيفية إجراء طلاق بالتراضي و ما هي التكاليف المالية الواجية على الزوج ( للعلم يوجد طفلين ). و في حالة عدم التفاهم ما هي قيمة النفقة الزوجة و التعويض ( طلاق تعسفي ).

و شكراُ










قديم 2013-02-16, 22:43   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة krimmo مشاهدة المشاركة
السلام عليكم.
في البدأ لم أرغب في مشاركة من هذا النوع ولكن الظروف سيدة الموقف، الرجاء إعطائي الصيغة و الشروط و كيفية إجراء طلاق بالتراضي و ما هي التكاليف المالية الواجية على الزوج ( للعلم يوجد طفلين ). و في حالة عدم التفاهم ما هي قيمة النفقة الزوجة و التعويض ( طلاق تعسفي ).

و شكراُ






























































































































































أولا : راجع نفسك قبل الطلاق ولا تنظر لهذه الأيام التى تمر بها وانظر إلى مصير ولديك من بعد الطلاق.
ثانيا: صيغة الطلاق الرضائي سهلة عريضة واحدة تقومان بإمضائها أنت وزوجتك وفيها ماتم الإتفاق عليه من توابع الطلاق من تعويض و إسناد الحضانة ونفقة للأولاد وتلتمسان فيها الحكم بفك الرابطة الزوجية بالطلاق الرضائي المتفق عليه على الشرو المتفق عليها.
ثالثا: الطلاق التعسفي تعويضه من 100 إلى 150 ألف دج ومعه نفقة عدة ب30 ألف دج ونفقة إهمال ب3000دج لكل فرد من الأسرة تسري من رفع الدعوى لغاية صدور حكم ويمكن سريانها بعام قبل رفع الدعوى. وإسناد حضانة الأبناء لأمهم مع نفقة لكل إبن ب 3000دح شهريا ومن 5 إلى8 آلاف دينار شهريا كبدل إيجار أو توفير مسكن.
وإذا لم تسدد النفقة لمدة شهرين أو تخلفت عن تسديد بعضها يمكن للحاضنة أن تقدم ضدك شكوى بعدم تسديد نفقة محكوم بها قضاءا.
والله الموفق إن أبغض الحلال عند الله الطلاق.....وضياع للأولاد. والخير فيما إختاره الله.









قديم 2013-02-18, 14:49   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
libelle
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

صديقة لي تم طردها من يت لزوج وبدون سبب واضح فقط تحريضات امه التي تعودت الدحول لمنزلهم الزوجي بدون اذن وفي غياب الزوجة رغم معارضة الزوجة ما ادى الى نشوب خلافات حادة وهي في بيت اهلها مند اكثر من شهرين وحمل في شهرها التاسع لم يبدي الزوج اي مبادرة لصلح والان رفع دعوئ رجوع واتهمها بترك البيت علما انها قضت معه ليلة بعد ان تحجج بالف حجة للقائها ليتبين انها خدعة منه لاسقاط الاهمال
مع العلم ان الزوجة ل تريد الرجوع ما الحلول










قديم 2013-02-18, 14:55   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
Amira230
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي


شكرا جزيلاً على الإفادة










قديم 2013-02-22, 13:07   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
ايمان مسجد الحياة
عضو جديد
 
الصورة الرمزية ايمان مسجد الحياة
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 عاجل

عقوبة الضرب العمدى مع عجز ثلاثة ايام مع التهديد بالسلاح و السب و الشتم من طرف شرطي بدون شهود او بشهود










قديم 2013-02-22, 15:49   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
jiji14
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية jiji14
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو المساعدة في كيفية كتابة طلب خطي لرد الاعتبار او نمودج له










قديم 2013-02-22, 21:34   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة libelle مشاهدة المشاركة
صديقة لي تم طردها من يت لزوج وبدون سبب واضح فقط تحريضات امه التي تعودت الدحول لمنزلهم الزوجي بدون اذن وفي غياب الزوجة رغم معارضة الزوجة ما ادى الى نشوب خلافات حادة وهي في بيت اهلها مند اكثر من شهرين وحمل في شهرها التاسع لم يبدي الزوج اي مبادرة لصلح والان رفع دعوئ رجوع واتهمها بترك البيت علما انها قضت معه ليلة بعد ان تحجج بالف حجة للقائها ليتبين انها خدعة منه لاسقاط الاهمال
مع العلم ان الزوجة ل تريد الرجوع ما الحلول


























إذا كانت ترغب في الرجوع ما عليها إلا التمسك بذلك في دعوى الرجوع المرفوعة من طرف زوجها على أن تشترط بيت منفرد عن أهله وإذا كان لها ذلك تشترط عدم تدخل أم زوجها في شؤونهم الخاصة.
إذا كانت لا ترغب في الرجوع نهائيا وبذلك فهي تريد فك الرابطة الزوجية فلها حق رفع دعوى تطليق وإذا لم تتوافر أحد شروطه العشرة يمكنها طلب الخلع.
تجدين في هذه النافذة دعوى التطليق والخلع وشروطهما. لأي توضيح آخر أنا في الخدمة وعذرا على الإطالة في الرد نظرا لضروف خاصة.









قديم 2013-02-22, 21:41   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amira230 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم استاذ
بسم الله الرحمن الرحيم
عمري 20 عام وزوجي عمره 21 عام
كنا نتجول بالسيارة ثم توقفنا قليلاً بالقرب من الطريق، فجأة جاءنا عدة أفراد من الدرك الوطني وطلبوا منا الوثائق بلهجة عنيفة جداً (حينها زوجي تكلم معهم بلهجة عنيفة أيضاً بردة فعل تلقائية) لأنهم تكلموا معي بخشونة وسخرية (قائلين إنها ترتدي الحجاب !!) معتقدين أننا أصدقاء ولسنا متزوجين، فلم تعجبهم ردة فعله، واتهمونا أننا اقترفنا جرماً لا أريد أن أكتب حتى الكلمات التي اتهمونا بها، فخاف زوجي من كيدهم فسكت، فدونوا أسماءنا وطلبوا أسماء أمهاتنا ثم أرجعوا لنا الوثائق وطلبوا منا الانصراف.
دون أن نمضي معهم أية محضر ولم يتم اقتيادنا معهم.
سؤالي هو: ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟؟؟؟
وشكراً أستاذ























لا يمكنهم فعل شيئ ما دام أنهم لم يسمعوكم في محضر وتمضوا عليه.
إذا كنتما قد وقعتم على محضر فسيتم إستدعائكم أمام المحكمة وعليكم بالحضور وإستظهار عقد الزواج وسيم منحكم البراءة من التهمة.









 

الكلمات الدلالية (Tags)
يوسف ، مهدي ، يجيبك


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc