حل مسائل وانشغالات الاعضاء في قسم الاحوال الشخصية - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حل مسائل وانشغالات الاعضاء في قسم الاحوال الشخصية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-10-25, 20:42   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ألف شكر لك أستاذتي الغالية على الرد

بارك الله لنا فيك و أدامك ذخرا لمنتدانا









 


رد مع اقتباس
قديم 2009-10-26, 21:50   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي أريد حل لهذه القضية

- أنه بتاريخ 23/01/1995 صدر حكم عن محكمة أول درجة قضىنهائيا بفك الرابطة الزوجية بين (أ)و(ب) وإبتدائيا فيما يخص جوانبه المادية وكان الطلاق بتظلم الزوج.
وكانت الجوانب المادية كالآتي:
- مبلغ15000دج نفقة عدة
- مبلغ 25000دج كحق متعة
- ومبلغ 600دج شهريا كنفقة إهمال من يوم رفع الدعوى الرجوع بتاريخ 20/06/1993
- وإستاد حضانة البنت المشتركة إلى امها مع تقرير حق الزيارة للأب
- مع الإنفاق على البنت بواقع 600دج شهريا إبتداءا من يوم رفع الدعوى الرجوع بتاريخ 20/06/1993إلى غاية سقوطها عنها شرعا
- وعلى المدعى أن يرجع لها أثاثها وأغراضها الشخصية

مع العلم أن المطلقة تحصلت عن طريق المحضر القضائي على مبلغ 58000دج فقط
وأنه أهمل الإبنة كل هذه المدة ولم ينفق عليها رغم وجود الحكم ولم تراه لحد الساعة وهو متزوج ولديه عائلة .
وكل هذا راجع لعدم دراية المطلقة ماذا تفعل من أجل الحصول على حقوقها وحقوق إبنتها المهضومة
- مع العلم أن الإبنة تبلغ من العمر 16 سنة
- في رأيكم ماهي الإجراءات الواجب إتباعها من أجل لحصول على حقوقها أي على النفقة والتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالإبنة لإهمالها من طرف والدها.
أنا في إنتظار ردكم وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2009-11-04, 21:30   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
اية الله حسان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأي شجاع مشاهدة المشاركة
أرجو منكم أن تفيدوني : ما هي الاجراءات التي يتبعها الزوج لتطليق زوجته واذا كانت لديهم ابنة فما مصيرها في ظل الطلاق ثم ما هي الأثار التي تترتب على الزوج جراء الطلاق ماديا وقانونيا ؟؟؟؟؟؟
وشكرااااااااااااااااااااااااااااا مسبقا
[size="6"]بالنسبة لمصير البنت يعطي القانون حضانتها للام ما لم يتواجد سبب مانع للحضانة اما بالنسبة لاجراءات الطلاق فيتم برفع عريضة افتتاحية يبين فيه دواعي الطلاق و يبين اذا كان الطلاق بالتراضي او بتضليم الزوجة
اما الاثار المادية و القانونية المترتبة عن الطلاق اسناد الحضانة للام
نفقة الاهمال اذا كان هناك اهمال لزوجة و البنت
نفقة العدة
نفقة شهرية غذائية للبنت
وتوفير سكن لممارسة الحضانة او بدل ايجار[
/size]









رد مع اقتباس
قديم 2009-11-12, 16:55   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
jamedde
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يمكن متابعة الزوج عن طريق المحكمة الجزائية لجريمة الاهمال العائلي او عن طريق الاكراه البدني










رد مع اقتباس
قديم 2009-11-17, 14:10   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
رباب فيروز
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رباب فيروز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أرجو من الأساتذة والمحامين الكرام المساعدة في إيجاد حل للمشكلة التي وقعت فيها الزوجة التي طلبت أن تنقل قضيتها إليكم لترى ما يمكنها القيام به حتى تسترجع كامل حقوقها التي اقرها لها الشرع والقانون والتي أنتهكت من قبل زوجها حيث أن هذا الأخير قام بطردها من مسكن الزوجية منذ أكثر من شهر من دون أي نفقة وبالرغم من أنه لمح لها بعدم رغبته بالإستمرار في الزواج إلا أنه لم يقدم حتى الأن في اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى الطلاق ولهذا فإن هذه الزوجة تخشى ضياع حقوقها إن هي قامت برفع الدعوى وإستفسار هذه الزوجة هو ما هو الإجراء الذي ينبغي عليها إتخاذه للحصول على كامل حقوقها ؟ ني للعلم فإن الزواج تم منذ 4 سنوات من دون أطفال .










رد مع اقتباس
قديم 2009-11-18, 20:49   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
jamedde
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباب فيروز مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أرجو من الأساتذة والمحامين الكرام المساعدة في إيجاد حل للمشكلة التي وقعت فيها الزوجة التي طلبت أن تنقل قضيتها إليكم لترى ما يمكنها القيام به حتى تسترجع كامل حقوقها التي اقرها لها الشرع والقانون والتي أنتهكت من قبل زوجها حيث أن هذا الأخير قام بطردها من مسكن الزوجية منذ أكثر من شهر من دون أي نفقة وبالرغم من أنه لمح لها بعدم رغبته بالإستمرار في الزواج إلا أنه لم يقدم حتى الأن في اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى الطلاق ولهذا فإن هذه الزوجة تخشى ضياع حقوقها إن هي قامت برفع الدعوى وإستفسار هذه الزوجة هو ما هو الإجراء الذي ينبغي عليها إتخاذه للحصول على كامل حقوقها ؟ ني للعلم فإن الزواج تم منذ 4 سنوات من دون أطفال .
يمكنها رفع دعوى تطلب اساسيا رجوعها لمسكن الزوجية واحتياطيا التطليق مع تحميل الزوج المسؤولية









رد مع اقتباس
قديم 2009-12-06, 21:45   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
علي الادريسي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ...
اود طرح الاستفسار التالي وارجو الرد عليه وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والقانون لحاجتي الماسة للاجابة عليه :
01 مرأة مسلمة تزوجت من رجل كانت تعتقد انه مسلم / وبعد عقد الزواج والدخول بفترة تبين انه ذمي (مشرك ) ؟
فما هو الحكم لعقد الزواج ؟ هل يكون باطلا ؟ وما مصير الاولاد في حال حصل من فراش الزوجية اطفال لديهما ؟
علما انه لا يمكن عرض الاسلام على ذلك الرجل لغرض التوصل لصحة عقد الزواج لكون اعتناق الدين الاسلامي لا يسري بأثر رجعي لتاريخ عقد الزواج ؟
02 ما حكم حالة المرأة التي توفى عنها زوجها واثناء العدة تقدم رجل لخطبتها وقدم لها هدايا ؟ فهل الخطبة صحيحة اثناء العدة ؟
وما هو حكم الهدايا في حالة عدول المرأة عن عن الزواج ؟
وما هو الحكم لوعدل الخاطب عن الزواج ؟
وفي حالة وفاة الخاطب (الرجل) فهل يحق لورثته المطالبة بتلك الهدايا؟
وشكرا لجميع اعضاء المنتدى الكرام ...
علي الادريسي / محامي سنة اولى ماجستير قانون خاص /العراق ـ بغداد - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -










رد مع اقتباس
قديم 2009-12-08, 02:32   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
mounia04
عضو جديد
 
الصورة الرمزية mounia04
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباب فيروز مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أرجو من الأساتذة والمحامين الكرام المساعدة في إيجاد حل للمشكلة التي وقعت فيها الزوجة التي طلبت أن تنقل قضيتها إليكم لترى ما يمكنها القيام به حتى تسترجع كامل حقوقها التي اقرها لها الشرع والقانون والتي أنتهكت من قبل زوجها حيث أن هذا الأخير قام بطردها من مسكن الزوجية منذ أكثر من شهر من دون أي نفقة وبالرغم من أنه لمح لها بعدم رغبته بالإستمرار في الزواج إلا أنه لم يقدم حتى الأن في اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى الطلاق ولهذا فإن هذه الزوجة تخشى ضياع حقوقها إن هي قامت برفع الدعوى وإستفسار هذه الزوجة هو ما هو الإجراء الذي ينبغي عليها إتخاذه للحصول على كامل حقوقها ؟ ني للعلم فإن الزواج تم منذ 4 سنوات من دون أطفال .
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
يمكنها في البدية أن ترفع دعوى تطلب من خلالها إلزامه بإرجاعها إلى بيت الزوجية و تمكينها من النفقة.









رد مع اقتباس
قديم 2009-12-08, 18:16   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
متى يمكن للزوج أن يتراجع في كل مراحل دعوى الطلاق بالتراضي
يعني بصيغة أخرى:
هل يمكنني التراجع عن الطلاق بالتراضي في الحالات التالية:
1-قبل انعقاد جلسة الصلح
2-بعد انعقاد جلسة الصلح
3-قبل النطق بالحكم من طرف القاضي
وماذا يسمى الاجراء الذي يتم بمقتضاه التراجع عن الدعوى؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2009-12-08, 21:44   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
jamedde
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة touati_dz مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
متى يمكن للزوج أن يتراجع في كل مراحل دعوى الطلاق بالتراضي
يعني بصيغة أخرى:
هل يمكنني التراجع عن الطلاق بالتراضي في الحالات التالية:
1-قبل انعقاد جلسة الصلح
2-بعد انعقاد جلسة الصلح
3-قبل النطق بالحكم من طرف القاضي
وماذا يسمى الاجراء الذي يتم بمقتضاه التراجع عن الدعوى؟؟؟
يمكن التراجع عن الطلاق من الزوج فقط قبل النطق بالحكم ويكون عن طريق التنازل عن الدعوى ادا كان هو من رفعها ويجب ان يكون كتابيا









رد مع اقتباس
قديم 2009-12-09, 17:41   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jamedde مشاهدة المشاركة
يمكن التراجع عن الطلاق من الزوج فقط قبل النطق بالحكم ويكون عن طريق التنازل عن الدعوى ادا كان هو من رفعها ويجب ان يكون كتابيا
ولكن في الحالة التي أقصدها
الطلاق بالتراضي العريضة مشتركة بين الزوجين بواسطة محامي عنهما










رد مع اقتباس
قديم 2009-12-10, 22:50   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
khadidja judo
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي عاجل

هل يجوز للزوج الدي يملك سكن ان يمتنع عن منحه لزوجته الحاضنة و ثلاث بناته و يقدم بدل الايجار مع تمسك الزوجه برفض الايجار لاحتمال هرب الزوج الى بلاد اخرى










رد مع اقتباس
قديم 2009-12-11, 01:46   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
mounia04
عضو جديد
 
الصورة الرمزية mounia04
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة touati_dz مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
متى يمكن للزوج أن يتراجع في كل مراحل دعوى الطلاق بالتراضي
يعني بصيغة أخرى:
هل يمكنني التراجع عن الطلاق بالتراضي في الحالات التالية:
1-قبل انعقاد جلسة الصلح
2-بعد انعقاد جلسة الصلح
3-قبل النطق بالحكم من طرف القاضي
وماذا يسمى الاجراء الذي يتم بمقتضاه التراجع عن الدعوى؟؟؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يجوز التراجع عن الطلاق بالتراضي في أي مرحلة من مراحل الدعوى و حتي قبل النطق بالحكم و في هذه الحالة لابد أن يتقدم الزوج أمام القاضي و يبدي تراجعه شفاهة فقط ( لاحاجة للتنازل عن الدعوى) و تعقد جلسة صلح أخرى ويتم تحرير محضر بذلك و على ضوءه يحكم القاضي بإلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية إن طلب الزوج ذلك، أو باستئناف الحياة الزوجية إن حضر الطرفان و اتفقا على ذلك.
و في الحالة التي لا يحضر فيها الزوج جلسة النطق بالحكم مثلا و كان ممثلا بمحامي فيجوز لهذا الأخير و قبل النطق بالحكم سواء بالجلسة أو قبل إنعقاد الجلسة تقديم طلب إعادة القضية للجدول مع تسبيب الطلب، و هنا يعيد القاضي القضية للجدول و يؤجلها لجلسة أخرى و يطلب حضور الزوجين لإجراء جلسة صلح.









رد مع اقتباس
قديم 2009-12-11, 01:52   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
mounia04
عضو جديد
 
الصورة الرمزية mounia04
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khadidja judo مشاهدة المشاركة
هل يجوز للزوج الدي يملك سكن ان يمتنع عن منحه لزوجته الحاضنة و ثلاث بناته و يقدم بدل الايجار مع تمسك الزوجه برفض الايجار لاحتمال هرب الزوج الى بلاد اخرى
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
الأصل حسب المادة 72 من قانون الأسرة هو توفير السكن لممارسة الحضانة و الإستثناء هو بدل الإيجار إن تعذر على المطلق توفير سكن و لا بد عليه أن يثبت بأنه لا يملك سكننا غير السكن الذي كان يسكنه مع زوجته و أبناءه قبل الطلاق.
و للإجابة على سؤالك يجب الرجوع إلى منطوق الحكم و ماذا نص بالضبط في هذا الشأن.









رد مع اقتباس
قديم 2009-12-11, 17:42   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد:
لقد وقعت في حيرة من خلال مناقشة قانون الأسرة والتعديلات التي طرأت عليه مع أحد الأصدقاء والشيء الذي أوقعني في حيرة هو موضوع الولي الذي جاء به النص القانوني من حيث أنه لها حرية الإختيار فيما يخص الولي.
والإشكال المطروح أو الإشكالات المطروحة هي:
هل لجميع المقبلات على الزواج الحق في اختيار من شئن ليحل محل الولي؟ أم أنه هنالك فرق بين الثيب والبكر؟
وهل هذه الحرية في الإختيار تعتبر مخالفة لموقف الشريعة الإسلامية؟
فأرجو وأناشد أساتذتنا الكرام والمحامين وحتى طلابنا الأعزاء المنخرطين في هذا الموقع أن يشرحو لنا ويتقدموا بإجابات مفصلة إذا أمكن وأجركم على الله وشكر










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc