|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
حل مسائل وانشغالات الاعضاء في قسم الاحوال الشخصية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2009-10-25, 20:42 | رقم المشاركة : 61 | ||||
|
ألف شكر لك أستاذتي الغالية على الرد
|
||||
2009-10-26, 21:50 | رقم المشاركة : 62 | |||
|
أريد حل لهذه القضية
- أنه بتاريخ 23/01/1995 صدر حكم عن محكمة أول درجة قضىنهائيا بفك الرابطة الزوجية بين (أ)و(ب) وإبتدائيا فيما يخص جوانبه المادية وكان الطلاق بتظلم الزوج. |
|||
2009-11-04, 21:30 | رقم المشاركة : 63 | ||||
|
اقتباس:
اما الاثار المادية و القانونية المترتبة عن الطلاق اسناد الحضانة للام نفقة الاهمال اذا كان هناك اهمال لزوجة و البنت نفقة العدة نفقة شهرية غذائية للبنت وتوفير سكن لممارسة الحضانة او بدل ايجار[/size] |
||||
2009-11-12, 16:55 | رقم المشاركة : 64 | |||
|
يمكن متابعة الزوج عن طريق المحكمة الجزائية لجريمة الاهمال العائلي او عن طريق الاكراه البدني |
|||
2009-11-17, 14:10 | رقم المشاركة : 65 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته |
|||
2009-11-18, 20:49 | رقم المشاركة : 66 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2009-12-06, 21:45 | رقم المشاركة : 67 | |||
|
السلام عليكم ... |
|||
2009-12-08, 02:32 | رقم المشاركة : 68 | ||||
|
اقتباس:
يمكنها في البدية أن ترفع دعوى تطلب من خلالها إلزامه بإرجاعها إلى بيت الزوجية و تمكينها من النفقة. |
||||
2009-12-08, 18:16 | رقم المشاركة : 69 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2009-12-08, 21:44 | رقم المشاركة : 70 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2009-12-09, 17:41 | رقم المشاركة : 71 | ||||
|
اقتباس:
ولكن في الحالة التي أقصدها
الطلاق بالتراضي العريضة مشتركة بين الزوجين بواسطة محامي عنهما |
||||
2009-12-10, 22:50 | رقم المشاركة : 72 | |||
|
عاجل
هل يجوز للزوج الدي يملك سكن ان يمتنع عن منحه لزوجته الحاضنة و ثلاث بناته و يقدم بدل الايجار مع تمسك الزوجه برفض الايجار لاحتمال هرب الزوج الى بلاد اخرى |
|||
2009-12-11, 01:46 | رقم المشاركة : 73 | ||||
|
اقتباس:
يجوز التراجع عن الطلاق بالتراضي في أي مرحلة من مراحل الدعوى و حتي قبل النطق بالحكم و في هذه الحالة لابد أن يتقدم الزوج أمام القاضي و يبدي تراجعه شفاهة فقط ( لاحاجة للتنازل عن الدعوى) و تعقد جلسة صلح أخرى ويتم تحرير محضر بذلك و على ضوءه يحكم القاضي بإلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية إن طلب الزوج ذلك، أو باستئناف الحياة الزوجية إن حضر الطرفان و اتفقا على ذلك. و في الحالة التي لا يحضر فيها الزوج جلسة النطق بالحكم مثلا و كان ممثلا بمحامي فيجوز لهذا الأخير و قبل النطق بالحكم سواء بالجلسة أو قبل إنعقاد الجلسة تقديم طلب إعادة القضية للجدول مع تسبيب الطلب، و هنا يعيد القاضي القضية للجدول و يؤجلها لجلسة أخرى و يطلب حضور الزوجين لإجراء جلسة صلح. |
||||
2009-12-11, 01:52 | رقم المشاركة : 74 | ||||
|
اقتباس:
الأصل حسب المادة 72 من قانون الأسرة هو توفير السكن لممارسة الحضانة و الإستثناء هو بدل الإيجار إن تعذر على المطلق توفير سكن و لا بد عليه أن يثبت بأنه لا يملك سكننا غير السكن الذي كان يسكنه مع زوجته و أبناءه قبل الطلاق. و للإجابة على سؤالك يجب الرجوع إلى منطوق الحكم و ماذا نص بالضبط في هذا الشأن. |
||||
2009-12-11, 17:42 | رقم المشاركة : 75 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد: |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc