تدريب للمديرين - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تدريب للمديرين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-05-08, 13:47   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

اللّهـم ارزقـني حُبّـــك وحـُــبّ من يحبّك وحبّ عملٍ يقرّبني إلى حــبّـــك.
سبحان الله والحـمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبـــــــر ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيـــم. أستغفر الله.









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-05-08, 13:49   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

اطلب العلم ولا تكـــــسل فما أبعد الخيرات عن أهل الكسل
في ازدياد العلم إرغام العدى وجمال العلم إصلاح العــــمل
لا تقل أصــــلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ماقد حصل










رد مع اقتباس
قديم 2010-05-08, 18:21   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمـــــة :

لا يمكن الحديث عن أي إصلاح حقيقي أو جودة فعالة ناجعة في مجال التربية و التعليم إلا إذا واكب نوعية في التسيير المالي و المادي لأنه لبنة أساسية في كل تغيير و تسيير و تنظيم إداري أو تربوي مهما كان نوعه مركزيا أو جهويا أو مؤسساتيا وهو كذلك تفعيل ميداني لكل المشاريع و الحاجيات قصد إنجاح العملية التربوية في أحسن الظروف الممكنة و المتاحة كما أن الجانب المالي و المادي هو الذي يشكل البنية التحتية لكل فعل تربوي .و في هذا الإطار فأن المقتصد في المؤسسات التربوية يتولي مهمة التسيير المالي والمادي وذلك بتوفير الظروف الملائمة للتمدرس باستعمال كل الوسائل المتاحة لديه المالية منها والمادية والبشرية وفق صلاحيات محددة تستدعي الإحاطة بكثير من المعلومات التي تدخل في مجال التسيير المالي والمادي













1. تعريف التسيير المالي والمادي

2.1 التسيير المالي
التسيير المالي يشمل كل العميات بدءا من إعداد الميزانية ثم تنفيذها بما تحتويه من إيرادات من جهة ومن نفقات من جهة أخرى مرورا بالعمليات الحسابية وكذا عمليات الخزينة المتمثلة في كافة حركات الأموال نقدا وحركات الأموال المرصدة في الحساب للخزينة ومسك الوثائق والسجلات المترتبة عنها من طرف الآمر بالصرف والمحاسب العمومي كل حسب صلاحياته وتخصصاته المخولة له قانونا تكريسا للمبدأ الأساسي والتقليدي الذي ينص على التكامل في المهام ما بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي والذي يعتبر أحد الركائز الأساسية للمحاسبة العمومية.
2.2 التسيير المادي
التسيير المادي يتمثل في المحافظة على أملاك المؤسسة وصيانتها واستغلال الوسائل المتوفرة بكيفية عقلانية بالإضافة إلى مراقبة المخازن والورشات والمخابر والمكتبة والتحقق من المواد والبضائع الموجودة والكمية المستعملة والحرص على نظافة المرافق والتأكد من شروط الأمن والوقاية ومتابعة عمليات الجرد بدقة واستمرار.

2.هدف التسيير المالي والمادي
يهدف التسيير المالي والمادي في مجمله إلى إبراز قدرة الفريق الإداري على توظيف جميع الإمكانات المالية والمادية لخدمة الفعل التربوي للمؤسسة والتحكم أكثر في تقنيات التسيير وحسن استغلال لجميع الإمكانات المتوفرة المالية منها المتاحة للمؤسسة وجعلها تخدم الفعل التربوي بحكم ان التسيير المادي هو التجسيد الميداني للتسيير المالي ويطلق عليه اصطلاحا الخدمة المؤداة .



3.التسيير وتحرير المبادرة
يغلب نمط التسيير المعمول به حاليا صلاحيات الهياكل المركزية على حساب مبادرات الأطراف المعنية داخل المؤسسة التربوية فلا شك أن هذه الوضعية تنقص المبادرات وتؤثر سلبا على سير المؤسسة التربوية ومردودها التعليمي فمن المـؤكد أن تحرير المبادرات على مختلف المستويات واعتماد توزيع جديـد للأدوار وتشجيـع الابتكار والإبداع سيمنح لكل الأطراف المعنية الإمكانيات والأدوات الضرورية لممارسة مهامها على الوجه الأكمل لتحسين نوعية الخدمة التربوية وتحقيق فعاليتها. وعليه فإن المرونة كمبدأ موجه للتسيير في المؤسسة مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المسطرة.
4.التسيير المالي والمادي في ظل الإصلاحات

إن القرار رقم 291 المؤرخ في 17/06/2006 لاسيما المادة 9 منه تعدل أحكام المادة 31 من القرار 175 المؤرخ في 02/03/1991 و تحرر كما يأتي:

المادة : يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة بإعداد مشاريع الميزانية بما في ذلك تقريرات المصاريف التي تخصص لتنفيذ مشروع المؤسسة و يقدم بإلإشتراك معه الحساب المالي إلى مجلس التربية و التسيير و السلطة السلمية –
و هذه المادة تبرز صراحة مدى العلاقة الوطيدة بين مشروع الميزانية ومشروع المؤسسة.
5. الإطار القانوني للميزانية في الإصلاح التربوي :
إن مجموعة القوانين المنظمة للإصلاح التربوي قد أدرجت في طياتها تغييرات على التعامل مع الميزانية و تتمثل فيم يلي :

أ- المنشور رقم 153/وت و/أح/2006 المؤرخ في 05/06/2006 الذي يقضي بتفعيل العمل بمشروع المؤسسة و ينص على إدخال أساليب جديدة في التسيير .
ب ـ القرار رقم 17/ المؤرخ في 06/06/2006 المتضمن تأسيس مشروعي المؤسسة و المصلحة و تنظيم العمل بهما.




لاسيما المادة 04 منه و التي تنص على ضرورة العمل بمشروعي المؤسسـة والمصلحة
و هذا في إطار الإعتمادات المالية و الوسائل المادية المخصصة للمؤسسة .
و من مبادئ المنظمة لمشروع المؤسسة ترقية الحياة المدرسية.

ج ـ القرار رقم 297 المؤرخ في 17/06/2006 المتمم للقرار رقم 176 والمؤرخ في 02/03/ 1991 المعدل والمتمم لمهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي لاسيما المواد
*المادة 02: تعدل أحكام المادة 05 من القرار 176 المؤرخ في 02/03/1991 والتي تنص على ضرورة قيام المدير بتنشيط مختلف المصالح القائمة والتنسيق بينها سيما ما يتعلق بتنفيذ مشروع المؤسسة وتسخير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ
*المادة 03: التي تعدل المادة 07 من القرار 176 المؤرخ في 02/03/1991 والتي تحدد فيها مسؤولية المدير في إعداد مشروع مؤسسته وتنفيذه وتقييمه مع توفير الوسائل التعليمية وإستعمالها من طرف الأساتذة لتحسين نتائج التلاميذ لضمان المردود التربوي للمؤسسة .
* المادة : 07 التي تعدل المادة 17 من القرار 176 المؤرخ في 02/03/1991
تؤكد صراحة بأن التقارير اليومية التي يقدمها المقتصد أو المكلف بالتسيير المالي هي التي تساعد المدير على التأكد من التطبيق المرحلي لتنفيذ مشروع المؤسسة .
*المادة 10: التي تعدل المادة 31 من القرار176 المؤرخ في 02/03/ 1991 والتي تنص صراحة على ضرورة تخصيص مبالغ تقديرية لمصاريف تنفيذ مشروع المؤسسة عند إعداد مشروع الميزانية
د- القرار رقم 291 والمؤرخ في 17/06/2006 المعدل و المتمم للقرار رقم 175 المؤرخ في 02/03/1991 و المحدد لمهام مدير المدرسة الأساسية ولا سيما المواد :
*المادة 02: التي تعدل المادة 05 من القرار رقم 175 خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع المؤسسة وتسخير كل الوسائل .

*المادة03: التي تعدل المادة 07:من القرار 175 خاصة فيما يتعلق بتوفير الوسائل التعليمية وإستعمالها
*المادة 06: التي تعدل المادة 17 من القرار 175 خاصة فيما يتعلق باستثمار التقارير الخاصة بالمقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي لمتابعة التطبيق المرحلي لتنفيذ مشروع المؤسسة
*المادة 09: التي تعدل المادة 31 خاصة فيما يتعلق بتقديرات المصاريف التي تخصص لتنفيذ مشروع المؤسسة


6 – مخطط تنفيذ الميزانية
مادام الإصلاح قد مس كل المكونات الأساسية للمنظومة التربوية من مناهج دراسية كتب إدخال البعد التكنولوجي ,الاهتمام بتكوين العنصر البشري باعتباره أحد العوامل الأساسية في تجسيد الإصلاحات ومن خلاله أصبح لزاما على التربية أن تقوم بإدخال أساليب تسيير ناجعة مبنية على التخطيط العقلاني داخل المؤسسة وعلى العمل الجماعي الذي يجعل من كل فرد من أفراد الأسرة التربوية عضوا فاعلا يشارك في اتخاذ القرار ويساهم في تنفيذه أي بعبارة أخرى يلقي بمسؤولية النهوض بالمؤسسة على الجماعة التربوية ضمن مخطط تربوي متكامل واضح الأهداف ألا وهو مشروع المؤسسة.
1) تعريف مشروع المؤسسة :
هو خطة تفرض نفسها بدافع الحاجة إلى الانتقال من وضع قائم إلى وضع مرغوب فيه وتتميز هذه الخطة بكونها متكاملة العناصر ومتناسقة تسعى إلى تحقيق الأهداف التي حددتها المؤسسة لنفسها وذلك بعد تشخيص محكم وضبط دقيق للإمكانيات المادية والبشرية وترتيب للأولويات مع مراعاة الوسط المدرسي والمحيط الخارجي.

2) المبادئ المنظمة لمشروع المؤسسة :
- وضع المتعلم في مركز العملية التربوية
- تحرير المبادرات وتحميل المسؤولية
- جعل المؤسسة فضاء تربويا حقيقيا
- إشراك مختلف الفاعلين في تجسيد المشروع
- تفتح المؤسسة التربوية على المحيط
- تحديث طرق تسيير وتنظيم المدرسة
3) أهداف مشروع المؤسسة :
حسب المادة 05 من القرار رقم 17 المؤرخ في 06/06/2006 المذكور أعلاه فإن مشروع المؤسسة يعد أحد العناصر الهامة في تقييم مردود المؤسسة التعليمية وأداء موظفيها وبالتالي تكمن مهمته فيما يلي :
- تحسين نوعية التعليم الممنوح
- رفع الأداء المدرسي
- ترقية الحياة المدرسية داخل المؤسسة التربوية
- إشراك الجماعة التربوية لتنفيذ الخطة التربوية المتفق عليها



4) علاقة الميزانية بمشروع المؤسسة :
إن الاعتماد على المرتكزات الست السابقة الذكر والخاصة بمشروع المؤسسة يساعدنا على توضيح ملامح المخطط الذي ستبنى عليه( مشروع المؤسسة) فإذا كانت الميزانية تعتبر تقليديا ( وثيقة مالية ومحاسبية) لاتهتم بالأهداف فإن تنفيذها في ظل الإصلاحات يعتبر تطبيقا لبرنامج مشروع المؤسسة الذي يعمل على التخطيط الإستراتيجي في عملية التفكير ويعتبر أداة للتصرف ووسيلة للإتصال للوقوف على الإمكانيات المتاحة
للمؤسسة والتعرف على مدى ملائمتها لمتطلبات الأهداف المرسومة تنفيذا لخطة العمل المقترحة
ومن خلال دراستنا لمشروع المؤسسة نجد أن جميع مراحل إعداد المشروع تدعو إلى تسخير كل الوسائل لتنفيذه وتتمثل في :
 التشخيص : يعني تشخيص وضعية المؤسسة ومن ضمن المعطيات الضرورية معرفة الإعتمادات المالية المتوفرة في الميزانية.
 التحليل:يعني تحليل المعطيات لتحديد الإشكاليات المطروحة مع وضع إستراتيجية عمل بغية جمع المعلومات الواجب تنظيمها وترتيبها حسب الإمكانيات المتوفرة في المؤسسة ( بما فيها الأعتمادات المخصصة في الميزانية )
 الأهداف : تعتبر الأهداف ترجمة لمنهجية عمل ميداني واقعي وهذا العمل هو الذي يتم التحضير له باستعمال وسائل التخطيط لتنفيذ مشروع الميزانية.


















مثال رقم 01:
 العملية هي :إعادة الاعتبار للحجرات الدراسية
من خلال جلسات التشاور مع مختلف الشرائح بالمؤسسة :أساتذة –إداريون- عمال وتلاميذ تبين أن ظروف تمدرس التلاميذ أصبحت غير لائقة بالحجرات .
 التشخيص :
- الحجرات تحتاج إلى طلاء
- بعض من النوافذ زجاجها مهشم
- النوافذ تنقصها ستائر
- الإنارة ضعيفة
- بعض الطاولات والكراسي تحتاج إلى إصلاح
وبعد المعاينة تم تسجيل العملية بمشروع المؤسسة.
 الهدف من العملية :
صيانة الحجرات الدراسية وجعلها مهيئة لتمدرس التلاميذ
 انطلاق العملية:
- بناءا على هذه الوضعية تم رصد 70.000.00 دج من البند 271 صيانة وتصليح و 30.000.00 دج من البند 221 أثاث نسيجي من الميزانية لتغطية هذه الأشغال
- تم تحديد عطلة الربيع لتنفيذ هذه الأشغال
 المعنيون بالتنفيذ :عمال المؤسسة مع طلب الدعم من مؤسسة مجاورة لعامل متعدد الاختصاص
- إقتناء مستلزمات هذه العملية من : دهن,زجاج,ستائر...الخ
 التقييم بعد نهاية العملية :
بعد انقضاء العطلة تبين أن الأشغال قد تم إنجازها بنسبة 70% باستثناء طلاء الأقسام الذي يتطلب وقت طويل تمت برمجته في العطلة الصيفية لهذا تقرر مواصلة العملية.












مثال رقم 02:

 العملية هي :أعادة الاعتبار للمرافق الصحية ( دورة المياه ) بالمؤسسة
فمن خلال الجلسات تنسيقية للمجلس الإداري وكذلك لجلسات الاستماع لمسؤولي الأقسام من تلاميذ المؤسسة لمعرفة الأمور التي يشكون منها تبين ان المراحيض المخصصة للذكور تحتاج إلى إعادة الاعتبار
وبعد معاينة الوضعية تم تسجيلها في مشروع المؤسسة
 التشخيص:
- أبواب المراحيض مهشمة
- قنوات المياه تحتاج إلى إصلاح
- الجدران تحتاج إلى الخزف الصحي
- لا توجد بها مرآة
- خزان الماء صغير لا يفي بالغرض
 الهدف من العملية :
- صيانة دورة المياه وجعلها ملائمة ومهيأة للاستعمال
 إنطلاق العملية :
تم رصد مبلغ 50.000.00 دج لإنجاز هذه العملية يقتطع من البند 271 صيانة وإصلاح فقد تم شراء مستلزمات العملية من : أبواب ,خزف ,قصب حديدية , إسمنت ...الخ
 المعنيون بتنفيذ العملية:
العون المتعدد الاختصاصات يساعده عاملين
 مدة الإنجاز:
كل يوم سبت وعشية يوم الثلاثاء لمدة شهر حيث تنطلق العملية أبتداءا من يوم السبت 03/03/2010
 التقييم بعد نهاية العملية :
بعد انقضاء المدة المحددة تبين أن نسبة 50% من العملية قد تم إنجازها كما تبين أن العون المختص لا يحسن تركيب الخزف بصفة جيدة لذا تقرر مواصلة العملية على ان تقوم المؤسسة بدعوة أحد المقاولين ليتقدم بتقويم كمي و كيفي لإتمام ما ينقص من العملية في حدود الإعتمادات المرصدة للعملية.





الفهرس


* الفهرس
* المقدمة
1- تعريف التسيير المالي والمادي
1.2 التسيير المالي
2.2 التسيير المادي
2-هدف التسيير المالي والمادي
3-التسيير وتحرير المبادرة
4- التسيير المالي والمادي في ظل الإصلاحات
5-الإطار القانوني للميزانية في الإصلاح التربوي
6-مخطط تنفيذ الميزانية
7-مشروع المؤسسة
1.7 تعريف مشروع المؤسسة
2.7 المبادئ المنظمة لمشروع المؤسسة
3.7 أهداف مشروع المؤسسة
4.7 علاقة الميزانية بمشروع المؤسسة
8-مثال يتعلق بعملية مسجلة بمشروع المؤسسة
9- الخاتمة
*المراجع













المراجع

1. معلومات وتوجيهات السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي للمقاطعة
2. المنشور رقم 153/2006 المؤرخ في 06/06/2006 الذي يقضي بتفعيل العمل بمشروع المؤسسة
3. القرار الوزاري رقم 17 المؤرخ في 06/06/2006 المتضمن تأسيس مشروعي المؤسسة والمصلحة وتنظيم العمل بهما
4. القرار رقم 297 المؤرخ في 17/06/2006 المتمم للقرار 176المؤرخ في 02/03/1991 المعدل والمتمم لمهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
5. القرار رقم 291المؤرخ في 17/06/2006 المعدل والمتمم للقرار رقم 175 المؤرخ في 02/03/ 1991 والمحدد لمهام مدير المدرسة الأساسية
6. القانون 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
























الخاتمة

إن إصـلاح التسييـر المالـي والمـادي أصبـح ضـرورة ملحـة نظـرا لتطور الأدوات الماديـة والإمكانـات المتاحـة لضمـان تحسيـن الأداء التربــوي وهذا يعكـس توجـه الوزارة نحو الحـداثة وعصرنه التسيير عن طريق إدخال التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال
وكذلك إدخـال أساليـب جديدة لتسيــير المؤسـسة وعلى وجـه التحــديد وضع مخطط إستراتيــجي لتنفيــذ الميزانية لضـمان تحقيــق الأهـداف التربويــة والبيداغوجيـة والاقتصاديـة والاجتماعيــة










رد مع اقتباس
قديم 2010-05-08, 18:25   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

التسيير المالي و المادي في ظل الاصلاحات التربوية و مخطط تقويم المؤسسة
مخطط تقويم المؤسسة

يعتمد التقويم أساسا على التقييم و التشخيص الذي يستخرج نقاط القوة لتطويرها و نقاط الضعف لتصحيحها لتكون منطلقا للتقويم.

1. 1. التقييم و التشخيص:
تقسم أعمال المصالح الاقتصادية إلى:
• • إدارية: مكتب, وثائق , مراسلات ,تصنيف بريد ,وجرد…الخ
• • محاسبية: سجلات , وثائق محاسبية ,…
• • وخدمات: المياه الصالحة للشرب .المرافق الصحية .المرافق التربوية .الحراسة .النظافة .الصيانة . الإطعام .البستنة .
التشخيص هو الوقوف على الواقع الميداني . للأعمال المبوبة أعلاه و خاصة المحلات و تدوين كل النقائص دون استثناء حتى و ان تعددت . و لا يمكن لمؤسسة ان تؤدي مهمتها على احسن وجه ووحداتها الأساسية تعاني اهتلاكات و اهمالا و عدم اهتمام تسييري,

1. 2. التقويم:
هو إمكانية إصلاح و تصويب و إزالة النقائص الموجودة وفق منهجية عناصرها ترتكز على الإمكانيات المتوفرة و التي يمكن توفيرها و الكيفية التي يمكن الاستعانة بها ,
و يعتبر التقويم احد أساليب التسيير المستحدثة لتمكين المسير من التغلب على الإشكالات المتعددة التي تعترض محاولة الانبعاث الجديد لنقس المؤسسات و جعلها حقيقة فضاء تربويا يساعد المتعلم على حسن استيعاب التعلمات السليمة و تمكنه من فهم الثقافة البيئية و التعايش داخل مجتمع لا فساد فيه و لا تخريب و يصبح حينها مواطنا صالحا و هو الهدف السامي للمنظومة التربوية كونه. أي التلميذ . المحور الرئيسي للسياسة التربوية كما تذكره المادة 7 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية 08-04 و المؤرخ في 23-01-2008,

1. 3. آليات التقويم:
• • الإمكانيات البشرية المؤهلة : لا يمكن. لمن لا يمتلك المؤهلات العلمية الحديثة. المعتمدة على الدرجة العليا من استعمال المانجمنت التسييري الذي يستند أساسا على التشخيص و الرؤيا اللاحقة المسندة لأهداف المجموعة المكونة للمحيط الوظيفي المعاش وهي تحسين الأداء التربوي كما هو حال المجموعة التي ننتمي إليها و هي المهد الوحيد الذي يتربى في أحضانه المكون الأساسي للمجتمع و هو التلميذ. أن ينجح في استعادة عافية أو تصويب مؤسسة تريد أن تنتفض و تستعيد عافيتها لكي تحضن و توفر الدفء اللازم لعملية التعلم و تلد لنا أفكارا نستنير بها في ظلام التخلف المخيم على عالمنا . و الذي نعتبره مكتسب و لصيق التقاعس و عدم النشاط الفكري .المبني على أسس علمية تعرف ما هي عليه من واقع و ترصد اختلالا ته و تفكر جادة في تقويمها.
• • الإمكانيات المالية: و تتمثل في الميزانية و ما لها من ميكانزمات تساعد على احتواء مصاريف عمليات التقويم بعد رصدها و تقييمها و معرفة مطالبها المالية .
• • الإمكانيات المادية: و هي ما تتوفر عليه المؤسسة من وسائل منقولة و عقارية و التي يمكن توظيفها و إعادة تأهيلها أو تطويرها لتواكب العصر .
1. 4. الخطوات العملية للتقويم:
• • بطاقية التشخيص الجامعة.
• • بطاقية التشخيص المنفردة
• • بطاقية مشروع تقويم :
تحميل تقويم27102010
تحميل التسيير المالي و المادي في ظل الاصلاحات27012010










رد مع اقتباس
قديم 2010-05-08, 18:28   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الملتقى التكويني لأمناء المخازن لولاية تبسه يوم 24/02/2009 بمتوسطة مفدى زكرياء الشريعة ولاية تبسه

المقدمــــــــــــــــــة


إن عملية التخزين جعلها الخالق عز وجل ضرورة لابد منها بهدف إستمرار الحياة وأكثر من ذلك
فهي غريزة لدى الإنسان والحيوان على السواء فالنمل على سبيل المثال لا الحصر يبذل جهدا كبيرا
في تأمين أكبر كمية ممكنة من الغذاء ثم يقوم بعد ذلك يتخزينها إلى وقت الحاجة.
غير أن هذه العملية لدى الإنسان تحتاج إلى ترتيبات لتسييرها وتنظيمها وقد سجل لنا التاريخ كما هو
مذكور في القرآن الكريم من خلال قصة سيدنا يوسف عليه السلام حيث طلب
من عزيز مصر تأمين كميات من المؤن لسد حاجيات الناس عند السنوات العجاف وقد تم تطبيق هذا
المطلب الذي أخرج مصر من أزمة غذائية حادة كانت شديدة الوطء على غيرها من
البلاد المجاورة لمصر في ذلك الوقت.
مصداقا لقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم



لبسم الله الرحمان الرحيم

(( وقال الملك إئتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين.قال اجعلني
على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء
نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين )).
صدق الله العظيم



سورة يوسف الآية من 53إلى 55.



1-آليات التخزيــــــــــن

يحتاج التخزين إلى آليات يمكن حصرها في ثلاثة عناصر أساسية:
أ -الإنسان باعتباره العنصر الفعال في كل عمليات الحياة
ب ـ وسائل القياس مثل الوزن والكيل ومكان التخزين ....
ج ـالنصوص القانونية التي تسير العملية.

2- مفهوم التخزين

تلجأالمؤسسات باختلاف أنواعها إلى التخزين وذلك لمواجهة إحتياجاتها
المستقبلية في الأوقات المناسبة وبالكميات المطلوبة باعتبار التخزين أحد أنشطة التموين
فهو وظيفة تحافظ على الأشياء لحين الحاجة إليهاووظيفة تقوم على أساس تخطيط وتنظيم للمواد
المخزنة والسيطرة عليها بهدف تدفقها باستمرار.

3-: أنواع المخزونات وشروط التخزين

بالمؤسسة التربوية مخزون وحيد في انتظار الإستهلاك بخلاف المؤسسات الإقتصادية والإنتاجية الأخرى.
غير أن المواد المخزنة بالمؤسسة التربوية تستوجب تخصيص أمكنة التخزين حسب طبيعة هذه
المواد والغالب نجد بها المخازن التالية:
أ -مخزن المواد الغذائية: ومصدر مواده مشتريات البند 211 (التغذية) وهنا يجب مراعاة شروط التالية:
* النظافة : تخضع نظافة المحلات (المخزن وأماكن تداول الأطعمة ) إلى إجراءات المرسوم رقم
53/91 المؤرخ في 23 فبراير 1991 المحدد لشروط حفظ وتقديم وتخزين المواد المعدة للاستهلاك
البشري ووضع ضوابط لتخزين وتكييف هذه السلع والمواد ومن اهمها:
-ألا تكون محلات حفظ مثل هذه المواد متصلة إتصالا مباشرا بأماكن حفظ الثياب ودورات
المياه ويمنع وصول الحيوانات الآهلة إليها.
- يجب أن تكون تهوئة جيدة لمنع ماء التكاثف
ومما سبق ذكره نستنتج بأن العناية الفائقة بمخزن التغذية تحافظ على حياة التلاميذ المتمتعين بالنظامين الداخلي ونصف الداخلي فاللحوم تحفظ في غرف التبريد مع مراعاة مدة صلاحيتها ومراعاة مدة صلاحية المصبرات أما الخضر والفواكه والتمور فتحفظ في أماكن نظيفة بها تهوئة مناسبة وعموما
وجب مراعاة الوقاية التامة لمثل هذه السلع أثناء النقل والتخزين والإستعمال.
ب – المخزن العام : مكان يخصص لحفظ المواد الأخرى والخاصة بالمصالح المشتركة إذ لابد من توفر رفوف لتسهيل ترتيب المواد المختلفة بغرض سهولة الوصول إليها عند الحاجة.
ج- مخزن المواد واللوازم المخبرية: يتكفل بها المخبري وتتطلب شروط خاصة لمنع إحتكاك المواد
الكيميائية ببعضها.


4-إجراءات التوثيق والوثائق الضرورية

من خلال ماتقدم نتطرق إلى إجراءات توثيق إستلام وتسليم المواد في إطار الجرد الدائم
حسب التشريع المعمول به : القانون 90/21 والمنشور 143 المؤرخ في 30/07/1997.
والمقصود من الجرد الدائم كما جاء بالمنشور هو التكفل بكل الوسائل والعتاد والمواد الأولية المستعملة سواء كانت مشتريات أو تبرعات لفائدة المؤسسة والتي لا تستوجب تسجيلها بالجرد
العام نظرا لقيمة شرائها أو إستهلاكها بمجرد الإستعمال الأول.
وتتحكم في هذه العملية قاعدتين أساسيتين:
أ- التحكم والمتابعة في استعمال هذه الوسائل والمواد المستهلكة .
ب ـ المراقبة الدقيقة للوسائل الموجودة.
وكقاعدة عامة إن كل تموين مستلم يقابله وصل استلام يحدد فيه النوع والكمية والتسعيرة وكل مادة
تفتح لها بطاقة مخزون برقم معين ويقابل كل خروج وصل موقع من قبل مسؤول المصلحة المستفيدة.
الوثائق الواجب توفرها لتوثيق تسليم واستلام المواد في إطار الجرد الدائم:
1- مواد التغذية:إن الوثائق الإجبارية لتسيير هذا النوع من المخزون كما جاء بالمنشور 143/97
• المخطط الغذائي الأسبوعي يؤشر من قبل مدير المؤسسة والمسير المالي والطبيب المدرسي
والهدف منه توفير وجبة صحية للتلاميذ وبناء عليه يتم توفير المواد الغذائية اللازمة
• وثيقة الوصل مابين مسؤول المخزن ورئيس الطباخين ومصالح المقتصدية .
• تعداد التلاميذ المسجلين بالنظام الداخلي والنصف داخلي إضافة إلى قائمة الموظفين المسجلين بالمائدة المشتركة+الضيوف.
• بطاقة المخزون
• ورقة الإستهلاك اليومية تمسك من قبل عون تابع للمصالح الإقتصادية.
إجراءات التوثيق بالنسبة للتغذية:
أ- الإستلام :
بعد إعداد المخطط الغذائي الأسبوعي ولضمان إعداد الوجبات يتم تحرير بطاقة طلب بالمواد المطلوبة خلال الأسبوع يكون مؤشر من طرف المدير والمقتصد تسلم النسخة الأصلية للممون
والنسخة الثانية يحتفظ بها المخزني لاستقبال السلع ومقارنتها بوصل التسليم الذي يحرره الممون
وبمجرد إستلام السلع يفتح لكل مادة بطاقة مخزون حسب المواد المدرجة بورقة الإستهلاك اليومية
شريطة أن تكون مرقمة ترقيما تصاعديا كما يجب ملء هذه البطاقات بكل دقة وعناية (الرمز-تعيين المادة- التاريخ- رقم سند الطلب-المصدر-الكمية –السعر الفردي).دون إهمال مراقبة السلع من حيث
النوعية والكمية المطلوبة.وتسجل المواد المستقبلة في سجل الدخول الخاص بالمواد الغذائية.
ب – التسليم:
يتم خروج المواد من مخزن التغذيةمقابل سند خروج يوضح نوع المواد والكميات المطلوبة
ويدون محتواه على بطاقات المخزون المختلفة مع ذكر رقم السند وتاريخه على ان يتم استخراج
المخزون المتبقي على مستوى بطاقات المخزون والتي تكون مطابقة تماما لورقة الإستهلاك اليومية.


2- موادالمصالح المشتركة:

أ - الباب 22 بند221 (البياضة) : يحتوي هذا البند على المواد الموجهة أساسا إلى البياضة من مواد التنظيف ووسائل الخياطة وملابس العمل حيث تخصص لكل مادة بطاقة مخزون يمكن أن نشير إليها برمز ثانوي (الباب والبند) وذلك في المواد التي يمكن إقتناؤها من بابين مختلفين
كمواد التنظيف التي يمكن شراؤها من البند 221 والبند 271.
ب ـ الباب 22 البند 222 (العيادة) : نجد بهذا البند المواد الصيدلانية البسيطة وبعض الأدوات الطبية الصغيرة يخصص لكل مادة بطاقة مخزون.

ج ـالباب 23 بند 232 (مصاريف البريد): يتوجب تخصيص بطاقة مخزون لمتابعة مخزون الطوابع
البريدية الموجهة لمختلف المراسلات.
د ـالباب 24 (الوسائل البيداغوجية): هذا الباب يحتوي على خمسة بنود وهذا لما يكتسيه من أهمية في مد الحياة المدرسية بالمواد والوسائل حيث يخصص لهذا الباب أكثر من ربع الميزانية .
فالمواد الخاصة بالوسائل التعليمية والموجهة للمخابر تخصص لها بطاقات مخزون تكون على مستوى المخبري لمتابعتها.
والمواد الأخرى والمشترات من نفس الباب تكون على مستوى المخزن العام يخصص لكل مادة
بطاقة مخزون .
ه ـالباب 25 (لوازم المكاتب) : جميع اللوازم المشترات من هذا الباب والموجهة خصيصا لتسيير
المكاتب مثل السجلات والمطبوعات والورق واللوازم الأخرى تمسك بطاقة مخزون لكل مادة.
و ـالباب 27 بند 271 : كل مشتريات المؤسسة لمواد موجهة للصيانة من طلاء ووسائل كهربائية
ومواد بناء ومواد التنظيف ........إلخ.
تفتح لكل مادة بطاقة مخزون لمتابعة دخول وخروج هذه السلع.
ويتميز هذا البند بمسك سجل من طرف العامل المؤهل لتسجيل المواد المستعملة في عملية التصليح والصيانة.
ي ـ الباب 28 بند282 (حضيرة السيارة): تحتاج صيانة وبالتالي وجب مسك دفتر القيادة الذي يدون
عليه حركة السيارة وتواريخ تغيير قطع الغيار والزيوت والبنزين وغيرها.
ر ـ الباب 29 توزيع الجوائز: تسجل مشتريات هذا الباب مثلها مثل باقي المواد على
يطاقات المخزون.
ملاحظة : إن إدراج محتويات بنود الميزانية الهدف منه معرفة مصدر شراء مختلف المواد حيث
من الممكن وتسهيلا لعملية الرقابة الرمز لكل مادة برمز ثانوي ( مختلف بنود الميزانية)
كأن يكون رقم بطاقة المخزون لمواد النظافة مثلا 01/271 أو 01/221 هنا عندما نريد
مقارنة المشتريات المدونة على فاتورة ما مع المدخولات المدونة على بطاقة المخزون
تكون العمليبة سهلة وسريعة.

كيفية تنفيذ توثيق تسليم واستلام مواد البنود سالفة الذكر من 22إلى 29:
1-الإستلام:
بمجرد صدور بطاقة طلب تسلم النسخة الثانية منه لأمين المخزن فتكون هذه النسخة إذن له باستقبال
السلعة من جهة ومراقبة الكميات ونوع السلع المطلوبة من جهة أخرى وبعد استلام السلع بواسطة
وصل تسليم من طرف الممون يقوم أمين المخزن بتحرير وصل إستلام طبقا لإجراءات المنشور143/97 يحدد فيه النوع والكمية والسعر الفردي يكون في نسختان نسخة تسلم للمقتصد
ونسخة يحتفظ بها.
ثم تسجل كل مادة على بطاقة المخزون الخاصة بها بكل دقة وعناية كما يقوم بتسجيل جميع المدخولات
على سجل الجرد الدائم .
2- التسليم(خروج المواد من المخزن) : القاعدة أن كل مخروج يقابله وصل مؤشر وممضي من طرف مسؤول المصلحة المستفيدة يدون خروج المواد على سجل الخروج ثم بطاقات المخزون بذكر
رقم سند الخروج ومصدره والكمية وباقي المخزون.
ملاحظة: عند إستلام الفاتورة من الممون تسلم للمخزني لمطابقتها مع الإستلام الفعلي للسلع
ويكتب على ظهر الفاتورة عبارة تم استلام السلع ويؤشر ويوقع .
وبمجرد تحرير حوالة الدفع يقوم المخزني بتدوين رقم الحوالة على بطاقات المخزون
في خانة الملاحظات.
هذه الإجراءات كلها تحقق نص القانون 90/21 الخاص بقانون المحاسبة فالمخزون مصدره مال عام
له شقان محاسبة مالية (كيفية صرف النقد) ومحاسبة مادية عندما تحول المال العام من مبالغ نقدية
إلى أشياء عينية تمثل القيمة النقدية.
وعليه فإن حسن مسك محاسبة مادية دقيقة يجعلنا نحافظ على ممتلكات المؤسسة ومتابعة استهلاكها
وتدفقها بانتظام لضمان السير الحسن لتمدرس التلاميذ وهو الهدف المنشود.
وبهذا الصدد يمكننا إنجاز ورقة إستهلاك ثلاثية تشبه نوعا ما ورقة الإستهلاك الخاصة بالتغذية تبين
لنا المخزن نهاية الثلاثي الماضي +مجموع المواد المستلمة خلال الثلاثي – مجموع المواد المسلمة
= باقي المخزون عند نهاية الثلاثي.

وفي الختام إن تسيير المخزون يحتاج إلى وسائل بشرية ومادية لاتتوفر في جل المؤسسات لكن رغم ذلك يجب بذل كل الجهود المتاحة للتحكم في الوسائل المتوفرة بالمخازن وذلك باعتماد التوثيق .
وسنستفيد من الجانب التطبيقي باستثمار ما جاء بهذا العرض المتواضع
وفقنا الله جميعا لما يخدم المدرسة الجزائرية التي نعتز بها لأنها الإسثمار الوحيد الذي ينتج رجالات المستقبل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إقتراحات وتوصيات ملتقى أمناء المخازن
يوم 24/02/2009 بمتوسطة مفدي زكرياء الشريعة

التوصيات التي تمت أثناء الجلسة بعد مناقشة العرض مع السيد مفتش التربية والتكوين للتسير المالي بعد إثرائها كانت كما يلي:

- تأمين المفاتيح .
- توحيد التصنيف .
- تطوير الثقافة الإستهلاكية .
- إنجاز أختام لأمناء المخازن .
- تأشيرة المخزني على مختلف الفاتورات كدليل على الخدمة المؤداة .
- المسار الإبرائي لحركة المواد إبتداء من بطاقة الطلب وصولا إلى العملية النهائية وهي إنجاز الحوالة ثم التسديد :
1- بطاقة الطلب: تكزن في 03 نسخ
*نسخة للممون
*نسخة للمخزني
* نسخة للمقتصد .
2- إستقبال المواد: وتسجيلها في سجل الجرد الدائم وبطاقة المخزون
ويعتبر سند الطلب كأمر بدخول السلع والمواد .
3- تسليم المواد: ويتم تسليم المواد بـ:
* أمر بالخروج
* تسجيل الخروج ببطاقة خروج مع الإمضاء .
4- الخدمة المؤداة: service fait) )
- التحقق من السلع والمواد وتسجيلها ضمن سجل الجرد الدائم ثم بطاقات المخزون .
- يجب على المخزني أن يؤشر على الفاتورة بعد إستلام السلع والمواد وتعتبر تأشيرة المخزني كشهادة على الخدمة المؤداة .
5- المتابعة: التحقق من السلع والمواد المسردة في الفاتورة ، والتأكد منها وبعدها يتم تسجيلها على سجل الجرد الدائم ثم بطاقة المخزون.
الإعداد :
مشير جمال
مقتصـد بثاوية النعمان بن بشير الشريعة
قاسمي صالـح
أمين مخزن بثانوية النعمان بن بشير الشريعة
تحت إشراف :

السيـــد :شعبانـي عزوز
مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي










رد مع اقتباس
قديم 2010-05-08, 18:29   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

الجزء الثالث
هيأة التسيير والمراقبة المادية و المالية


المادة 34
تتكون هيأة التسيير والمراقبة المادية و المالية من الإطارين التاليين

* إطار الممونين ؛
* إطار مفتشي المصالح المادية و المالية.
المادة 35
يقوم أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية بمهمة التدبير والمراقبة المادية والمالية لمؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.

المادة 35
يقوم أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية بمهمة التدبير والمراقبة المادية والمالية لمؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.
الباب الأول
الممــونــــــــــــون
المادة36
يشتمل إطار الممونين على ثلاث درجات :
* ممونون من الدرجة الثانية ؛
* ممونون من الدرجة الأولى ؛
* ممونون من الدرجة الممتازة.
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
ويرقى الممونون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما تم تغييره و تتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله .
المادة 37
يقوم الممونون تحت إشراف رؤساء مؤسسات التعليم والتكوين بالتدبير المالي و المادي و المحاسباتي لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي ولمراكز التكوين، و كذا للداخليات و المطاعم المدرسية الموجودة بها.
المادة 38
يعين الممونون من الدرجة الثانية على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على الأقل على الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو ما يعادلهما. و يخضع الناجحون في هذه المباراة لتكوين بإحدى مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية أو بإحدى المؤسسات الجامعية .
وتحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين بقرار لوزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 39
يعين الممونون من الدرجة الأولى :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الممونين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله، مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممونين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 40
يعين الممونون من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية، من بين الممونين من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.
الباب الثاني
مفتشو المصالح المادية و المالية
المادة41
يشتمل إطار مفتشي المصالح المادية و المالية على درجتين :
*مفتشو المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى ؛
*مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة.
وتخصص لهما الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم .
يرقى مفتشو المصالح المادية و المالية من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما وقع تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 42
يقوم مفتشو المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى بمراقبة التسيير المالي و المادي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.
كما يمكنهم، عند الاقتضاء، القيام بالمهام المشار إليها في المادة 37 أعلاه، و ذلك بالنسبة لمفتشي المصالح المادية والمالية الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 43
يعين في الدرجة الأولى من مفتشي المصالح المادية و المالية الحاصلون على دبلوم مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 44
يقوم مفتشو المصالح المادية و المالية من الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المادة 42 أعلاه، بتأطير وتنسيق أعمال مفتشي المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى.
المادة 45
يعين مفتشو المصالح المادية و المالية من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مفتشي المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله










رد مع اقتباس
قديم 2010-05-08, 18:37   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

تعريف التسير المالي و المحاسبي
ان التسير هو كل عملية يقوم بها المقتصد في المؤسسة بهدف التوصل الى النتيجة
التي تحصلت عليها المؤسسة اي (ربح او خسارة )
ولحساب النتيجة يتوجب عليه ان يقوم بعمليات كثيرة اي لحساب النتيجة يجب على المقتصد ان يحسب الارادات و النفقات ثم طرحها.
الارادات يعني به كل ما قامت المؤسسة بادخاله
النفقات هي كل ما انفقته المؤسسة من خدمات وضرائب و مصاريف العمال .......الخ
ثم يقوم بفتح كل الحسابات التي قامت بها المؤسسة من تدفقات
ويقوم ايضا بفتح ميزان المراجعة حيث يجب ان يكونا الطرفين متوازيان اي المدين و الدائن
ثم القيام بفتح المزانيتين الافتتاحية وبعد ذالك دراسة العمليات ثم فتح المزانية الاختتامية و في الاخير حساب النتيجة










رد مع اقتباس
قديم 2010-05-08, 18:38   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

دور المدير كآمر بالصرف
صلاحيات المدير كآمر بالصرف
إن المؤسسة التربوية كغيرها من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحتاج إلى أموال لكي تضمن صيانة و تسيير وحداتها الأساسية من قاعات دراسية و محلات إدارية و أثاث و تجهيزات و أدوات تعليمية , مدرسية تربوية و إطعام و مستحقات مستخدمين و أعباء ملحقة كالهاتف و الكهرباء والغاز و التدفئة ,و تنفيذ عمليات مشروع المؤسسة المصادق عليه من طرف التوجيه , أو التربية , و التسيير.
وعليه فهي مطالبة بالدخول في إطار محاسبي الذي يكفل قانونية التصرف ومرجعية المراقبة على الأموال الممنوحة من طرف الدولة و العائلات لكي تنتظم في شكل مدونة تسمى مشروع الميزانية.
وفي إطار هذه الميزانية تقسم تفاصيل التسيير المتعلقة أساسا بجوانب التسيير التربوي الذي يجب أن يكون مستقلا على باقي أنماط التسيير أوكلت هذه المهمة إلى مقتصدين يتولون هذا التسيير الذي يجب أن يكون في خدمة الفعل التربوي و يتماشى ومتطلباته الآنية التي لا يمكن أن تتعطل أو تتقطع أو تؤجل فكانت الهيكلة التالية هي الأقرب للنموذج المطلوب:
رئيس المؤسسة.
النيابة التربوية المكلفة بالدراسات تتمثل في الناظر آو مستشار التربية.
النيابة الإدارية المالية و المتمثلة في المقتصد.
أن أولى الأدوات المالية التي يعمل في إطارها التسيير هي الميزانية.
الميزانية: و هي بمثابة المخطط العام الذي يعكس السياسة المالية للمؤسسة و توجهاتها, بحيث تنجز عبر مراحل و استشارات مكثفة,
• مجالس التعليم في بداية كل سنة دراسية,
• انجاز وثيقة حالة أكتوبر في آجالها,
• مجلس التوجيه آو التربية و التسيير,
• الحسابات المالية للسنة السابقة ,
• مجلس التنسيق الإداري,
• استشارات فردية للأساتذة و العمال و التلاميذ,
• جلسات تلخيصية مع ممثلي الأساتذة و العمال والتلاميذ في المجالس,
• تعليمات وزارية في شكل منشور لإعداد الميزانيات,
• سياسة التربية الوطنية المطلوب تنفيذها من خلال الإصلاح التربوي,
• إعداد مدونة الميزانية بحيث تكون تدعم الإصلاح التربوي بمؤشرات التقييم بكل أصنافه التشخيصي , ألتعديلي ,و ألتحصيلي,
إن كل هذه المراحل تنتج لنا قالب مالي يتمثل في مدونة ميزانية مصادق عليها من طرف الوصاية فتصبح حينها إطار قانوني لا يمكن التصرف خارجه.
القانون 90-21 المؤرخ في 15-08-1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية ,هو المرجع القانوني الوحيد الذي يسرد دور الآمر بالصرف و مسؤولياته.
الآمر بالصرف هو عبارة عن العون الأساسي من الأعوان المكلفين بالتنفيذ بالعمليات المحاسبية كما هو موضح في المادة 23 من القانون المذكور أعلاه.
و يعتبر مديرو المؤسسات التربوية ” آمرين بالصرف ” و ذلك وفقا للمادة 26 و لا سيما في عبارة ” المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ”
صلاحيات الآمر بالصرف في التسيير المالي مشار إليها صراحة في المواد 16 , 17 , في جانب الإيرادات و 19 ,20 ,21 , في جانب النفقات ,و في التسيير المادي مشارا إليها في المادة 32 حيث تحمله المسؤولية المدنية و الجزائية على صيانة و استعمال الممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة من الأموال العمومية أو المخصصة لهم التي تدخل تحت عنوان الجرد سواء كان العام أو الدائم أو العقار.
المادتان 55 و 56 تشيران إلى عدم إمكانية تقلد وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي في آن واحد ولا يمكن أن يكون زوج الآمر بالصرف محاسب معين لديه, كما يخضع الآمرين بالصرف إلى مراقبة النفقات المستعملة المادة 58 و تتجسد هنا في تأشيرة المقتصد على سند الطلب قبل اقتناء المواد, و المادتين 62 و 63 تخضعان الآمرين بالصرف للرقابة على التسيير و التحقيقات,
و تنفذ الميزانية من خلال العمليتين: إيرادات ونفقات.
1. الإيرادات:
إيرادات تقديرية على الميزانية ,
إيرادات مثبتة للتحصيل,
إيرادات محصلة التحصيل,
و تنفذ الإيرادات في إطار الميزانية و لا يتعلق مبلغ الإثبات بالمبلغ المقدر, فالإثبات ما يثبت في الميدان من دين و يحدد مبلغه ثم يحصل, أما الإثبات المشار إليه في المادة 16 و تحديد المبلغ و الأمر بالتحصيل المشار إليهما في المادة 17 فمن صلاحيات الآمر بالصرف,
1. النفقات:
المصاريف التقديرية على مدونة الميزانية
المصاريف الملتزم بها بطاقيات الالتزام
المصاريف الحقيقية المسددة
وتنفذ النفقات وفقا لاعتبارين:
الأول: في إطار المبالغ المفتوحة في الميزانية,
الثاني: اخذ بعين الاعتبار المبلغ غير المحصل عليه في الإيرادات لكي لا ندخل في دائرة العجز,
و مراحل النفقة الثلاث المسؤولة من الآمر بالصرف:
1) الالتزام: المادة 19 و يتمثل في وصل الطلب المنجز في 3 نسخ , وموقع من طرف الآمر بالصرف , و يؤشر هذا الوصل من طرف المحاسب بصفته مراقب مالي للنفقة , حيث توقيعه يجنبنا إشكاليات عدة قد تحدث ,
2) التصفية: المادة 20 و تتمثل في جمع الوثائق التي تثبت دخول المواد للمخزن ة , و تعد مرحلة الأداء الفعلي لمضمون النفقة,
3) انجاز الحوالة والأمر بالصرف : المادة 21 و يتمثل في جمع المعلومات و الوثائق و انجاز مدونة الحوالة بما تحتوي عليه من الوثائق الثبوتية , التي تجسد ما مضى من مراحل و وثائقيا تحضيرا لمرحلة التسديد الأخيرة ,
إن المراحل الثلاث الأولى إدارية ومن صلاحيات الآمر بالصرف و المرحلة الأخيرة من صلاحية المحاسب,
مسار تنفيذ نفقة:
1. تنجز بطاقة الطلب في 3 نسخ , تسلم الأولى للممون لجلب المواد , و الثانية للمخزني لمراقبة تطابق الطلب عند استلام المواد , و تبقى الثالثة على مستوى المقتصدية,
2. استلام المواد: وهي مرحلة الخدمة المؤداة, يستلم فيها المخزني المواد حسب ما هو موضح على بطاقية الطلب , ثم يمضي نسختين من كشف الاستلام , الأول يسلم للممون , و الثاني يبقى على مستوى المخزن,
3. استلام الفاتورة: وهي مرحلة التصفية ,تحال فيها الفاتورة الواردة من الممون على المخزني الذي يراقب بدوره مدى تطابق الفاتورة مع المواد المستلمة الذي يؤشر عليها في بطاقات المخزن لكي لا توظف في مراقبة فاتورة أخرى , حيث يمضي على وجه فاتورة واحدة فقط ,دلالة على الاستلام الفعلي لمحتوى هذه الفاتورة ,ثم يسجل خلفها رقم الجرد العام أو تاريخ التسجيل على الجرد الدائم , و يرفقها بشهادة الاستلام الموجودة على مستواه و يسلمها للمقتصد لانجاز الحوالة بصفته مسير مالي قائما بالشؤون الإدارية في إطار صلاحياته الإدارية للمحاسبة,
4. انجاز الحوالة و الأمر بالصرف: تحال الحوالة مرفوقة بالوثائق الثبوتية للسيد المدير,حيث يقوم بالتدقيق التالي:
وصل الطلب المؤشر من طرف المحاسب الذي يطمئنه على عدم وجود عائق قانوني ذا خلفية محاسبية للتسديد حسب قانون المحاسبة العمومية رقم 90-21 المؤرخ في 15-08-1990 و يطمئن على دخول المواد أو تأدية الخدمة وفق ما تم طلبه من خلال إمضاء المخزني على كشف الاستلام و الفاتورة المناسبة و الوحيدة و عندها يمكنه أن يأمر يأذن بصرف مبلغ النفقة,
صلاحيات المدير كآمر بصرف ميزانية مؤسسة تربوية في ظل الاصلاح التربوي
القرار رقم 291 في 17/06/2006 و لا سيما المادة منه9: تعدل احكام المادة 31 من القرار 175 في 2/3/1991 و تحرر كما يأتي:
<<المادة 31: يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة بإعداد مشاريع الميزانية , بما في ذلك تقديرات المصاريف التي تخصص لتنفيذ مشروع المؤسسة و يقدم بالاشتراك معه الحساب المالي الى مجلس التربية و التسيير و السلطة السلمية>>
الخلاصة:
إن صلاحية المدير كآمر بالصرف لا يمكن أن تخرج من إطار تنفيذ ميزانية مؤسسة تربوية التي تجعل الإمكانات المالية في خدمة الفعل التربوي الذي تجسد وفق برنامج
• خطه مجلس التربية و التسيير
• و اقره الواقع الميداني
• وجسده مشروع المؤسسة
• وقننه التصديق على مشروع الميزانية
• لينفذه عونان احدهما الامر بالصرف
لكي يساهم في تحسين مردود التعليم وهو شعار القانون التوجيهي للتربية الوطنية 08-04 المؤرخ في 23/01/2008.
من اعداد شعباني عزوز
مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي










رد مع اقتباس
قديم 2010-05-09, 14:09   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

يمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي .










رد مع اقتباس
قديم 2010-05-09, 15:35   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

توقيف حسابات الإطعام
إعداد : إشراف السيد :
قاسمي محمد مقتصد رئيسي عزوز شعباني مفتش التربية و التكوين
بثانوية شرفي الطيب الشريعة للتسيير المالي

بثانوية مالك بن نبي تبسة
يومي : 02 و 03 ديسمبر 2008


الافتتاحية

بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد خير الأنام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أما بعد : نتقدم بالشكر و الامتنان للسيد مفتش التربية و التكوين للتسيير المالي للمقاطعة على تشريفنا لقيام بهذا العمل الدءوب و المتواضع و الذي نرجو أن يستشف منه زملائنا المسيرين معلومات و إضاءات تنير عملنا جميعا .
حيث اعتادت مقاطعة ولاية تبسة انتهاج طريقة البحث و التوثيق لتقديم العروض كمنهاج تكويني في التسيير المالي لتبسيط و تسهيل هذا المجال لجميع المسيرين المالييـــن و كذا الأعوان تحت التصرف لوضعهم على نفس الــــــــدرب، و نرجو أن يفيدكم هذا التدخل البسيط بالدرجة التي استفدناها منه أثناء قيامنا بمناقشته مع زملائنا و كذلك من خلال هذه الملتقيات الهادفة إلى تحسين التأطير المالي و المادي للمؤسسات التربوية و بالتالي إلى تحسين المردود العملــــــــــي و العلمي لها لإعطاء ثمار جهود الجميع من اجل غاية واحدة و موحدة المتمثلة في تلميذ اليوم إطار المستقبل و جوهر تواجد المؤسسة التربوية
وفقنا الله جميعا لبلوغ الغاية المنشودة








الاعتمادات التقديرية

هي الاعتمادات التي تظهر مبالغها في الميزانيـــــة و هي قابلة للتغيير أي يمكن زيادتها أثناء مرحلة التنفيذ ، مثل الاعتمادات المعدة لنفقات التغذية التي تكتسي طابعا تقديريــــا و يمكن بذلك إعادة تقديرها أو تقويمها آليا من جديد إما بالزيادة في حالة ارتفاع تعداد التلاميذ الداخلين و النصف داخليين و إما بالتخفيض في حالة تقلص عدد التلاميذ بالنسبة للعدد المقدر في الميزانية .
في حالة ارتفاع عدد التلاميذ يجب إعداد ملف كامل لطلب المبالغ الإضافية ويشتمل الملف على الوثائق التاليــــــة :
نسخة مستخرجة من مجلس التوجيه و التسيير
الوضعية السنوية 933
تقرير رئيس المؤسسة
جدول الفوائض المسجلة الى غاية 31/12 من السنة المالية الفارطة .

• موارد اعتماد التغذية :
1. الداخلية و الاطعام :
يشتمل هذا الباب على إيرادات من :
ا - العائلات :
إيرادات من العائلات خاصة بالتلاميذ المستفيدين من النظامين الداخلــــــــــــي
و النصف داخلي ( غير الممنوحين )
ب - المنح الوطنية :
اعتمادات مخصصة للتلاميذ الداخليين و النصف داخليين الممنوحين .
ج - مساهمة الدولة اتجاه التلاميذ الممنوحين :
اعتمادات تمنحها الدولة للتلاميذ الداخلين و النصف داخليين تكملة للمنح الوطنية.
د - الاطعام :
إيرادات أخرى من المستخدمين و الضيوف و غيرهم مقابل تناول وجباتهم الغذائية بالمؤسسـة و التي تضبطها تعليمات و منشورات تتجدد من حين إلى آخر.

2. اعتمادات التسيير :
اعتمادات تمنحها الدولة لتغطية نفقات التغذية التي تقوم بها المؤسسة لصالح التلاميذ المستفيدين من النظامين الداخلي و النصف داخلي .

جدول يبين الموارد المكونة للاعتماد السنوي للتغذية
الداخلية :

صفة التلميذ العائلات المنحة الوطنية دعم الدولة للممنوحين مساهمة الدولة للتغذية الاعتماد السنوي للتغذية
داخلي ممنوح - 1296.00 2304.00 17750.00 21350.00
ن/د ممنوح - 648.00 1152.00 8875.00 10675.00
داخلي غيــــــر ممنــــــــــوح 3600.00 - - 17750.00 21350.00
ن/د غيـــــــــر ممنـــــــــــوح 1800.00 - - 8875.00 10675.00

الإطعام :
مجمـــــوع إيرادات البند 212 إطعام






مراجعة اعتمادات الباب 21
"التغذية"
الموارد الذاتية

إن عملية إعادة تخصيص منح الداخلي و نصف الداخلي لابد أن تكون قبل 31/12 و مبلغ العملية التنظيمية يساوي المبلغ الإجمالي للمنح المثبتــــــة لصالح المؤسسة خلال السنة المالية و يجب القيام بهذه العملية حتى في حالة عدم تحصيل المنح او مبالغ دعم الدولة للمنوحين.
• فآلية العملية التنظيمية بالنسبة لمستحقات الإطعام من المنح الوطنية تكون كما يلي :
العملية التنظيمية = إيصال في البند : 211 حوالة في البند : 121
• أما العملية الثانية التي تخص دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين فهي تخضع إلى نفس الإجراءات المطبقة على المنح الوطنية .
العملية التنظيمية = إيصال في البند : 211 حوالة في البند : 133
و يمكن القيام بهاتين العمليتين عند نهاية كل ثلاثي وهذه الطريقة تسمح بالمراقبة الدائمة للإعتمادات المفتوحة للتغذية .
• وكما سبق و أن ذكرت بان انجاز و توقيف سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينـــــــــــة و غيرها يعطينا مبلغ الحقوق المثبتة في البند 212 الخــــــــاص بالإطعام حسب المنشور الوزاري الخاص بإعداد الميزانية ( المنشور الوزاري رقم : 254 / م م و/ م ف وم /08 المؤرخ في : 02 مارس 2008 )

ملاحظة:
إن التعامل مع مستحقات الإطعام يتميز بالتحصيل الفوري في بداية كل ثلاثي أو عند دخول النظام .





التحقق من الإعتمادات النهائية
في الباب 21

لتحديد الاعتماد النهائي المفتوح في الباب 21 يجب :
• وقف سجل الحقوق المثبتة ( داخلي و نصف داخلي ) إلى 31/12
• حساب المعدل السنوي لحضور التلاميذ للنظامين الداخلي و النصف داخلي
(المستخرج من الخلاصة السنوية للسجل المذكور أعلاه )
• إجراء العمليتين التنظيميتين المتعلقتين بالمنح الوطنية و دعم الدولة للممنوحين .
• نقل من سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة مجموع المبالغ المحصلة بالباب 21 البند 212 إطعام
• و عند الاقتضاء المبالغ المحصلة بالبند 419 الخاصة بالتغذية المحصلة بعد نهاية السنة المالية الفارطة بعد إجراء العملية التنظيمية المعتادة .
كيفية تحديد المبلغ المفتوح للصرف في الإطعام
السنوي :
(المبلغ المعد للصرف لكل تلميذ داخلي x معدل حضور التلاميذ الداخليين) +(المبلغ المعد للصرف لكل تلميذ نصف داخلي x معدل حضور التلاميذ النصف الداخليين )+ مداخيل الإطعام البند212 .
( 21350.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 18 )+ (10675.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 18)+ إيرادات 212
الثلاثي الأول : الى غاية 31 مارس
( 21350.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 6 )+ ( 10675.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 6)+ إيرادات 212
الثلاثي الثاني : الى غاية 30 جوان
(21350.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 12 )+ ( 10675.00 x عدد أنصاف الأشهر/ 12)+ إيرادات 212



الملاحق

• سجل الحقوق المثبتة للنظام الداخلي والنصف داخلي
• بياني دفع حقوق الفصل 21 من المنح الوطنية 121
و دعم الدولة للممنوحين 133
سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و غيرها
• الجدول 21 من الحساب المالي













الخاتمة

في ختام هذا التدخل البسيط الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من موضوع هذا الملتقى التكويني، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى طاقم التأطير المشرف على مؤسسة الاستقبال : ثانوية مالك بن نبي تبسة على توفير الجو الملائم لإنجاح هذه العملية التكوينية، كما نشكر الزملاء على اهتمامهم بالموضوع و صبرهم معنا لمدة يومين كاملين دون أن ننسى ضيوفنا القادمين من ولاية الوادي الذين لم يبخلوا علينا بتقديم المعلومات و التوجيهات الصائبة التي تمكننا من أداء حسن و سليم لتوقيف الحسابات في نهاية السنة المالية الحالية التي نحن على أبوابها ، كما ننوه بالمجهودات التي قامت بها المرشدة النفسانية التي أبت إلا أن تلبي الدعوة و تقدم ما بوسعها تقديمه من نصائح و توجيهات علمية و بسيكولوجية تخدم الفريق الإداري و التربوي لمؤسساتنا .
وختاما نشكر السيد مفتش التربية و التكوين للتسيير المالي للمقاطعة على مده لنا يد العون ، لتأدية مهامنا على أكمل وجه و نستفيد من كفاءاته و خبرته .
و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2010-05-17, 23:06   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
EL BAYDHI
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمان الرحيم
أخي خالد السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ، أقدم لك تشكراتي الخالصة لما قدمته خصوصا ما تعلق بالخزينة العمومية و المحاسبة العامة .
بارك الله فيك
أخوك عبد المجيد من البيض










رد مع اقتباس
قديم 2010-05-18, 06:46   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

MERCI MON AMI ABDELMADJID


: dj_17::d j_17:









رد مع اقتباس
قديم 2010-05-18, 15:18   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

أكثرو من الصلاة على رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم



اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد










رد مع اقتباس
قديم 2010-05-18, 18:05   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
بدر1971
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بدر1971
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

merci pour l'info mr khaled










رد مع اقتباس
قديم 2010-05-18, 19:00   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










M001

merci monsieur BADR pour participation pour formation des gestionnaires










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
formation, gestionnaires, pour


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc