صلاة الجمعة - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صلاة الجمعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-02, 02:13   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القول الثاني :

الكراهة ، وهو معتمد مذهب الحنفية وإن خالف بعض فقهائهم .

قال صاحب التتارخانية - ونسبه لصاحب
" المحيط البرهاني " - ما نصه :

" وإذا خطب متكئاً على القوس أو على العصا جاز ، إلا أنه يكره ؛ لأنه خلاف السنة " انتهى.

" الفتاوى التتارخانية " (2/61)

وجاء في " الفتاوى الهندية " (1/148) على مذهب الحنفية :

" ويكره أن يخطب متكئا على قوس أو عصا , كذا في الخلاصة , وهكذا في المحيط , ويتقلد الخطيب السيف في كل بلدة فتحت بالسيف , كذا في شرح الطحاوي " انتهى.

وفي كلام العلامة ابن القيم ما يدل على أن الاتكاء على العصا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة على المنبر .

قال رحمه الله :

" ولم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غيرَه ، وإنما كان يعتَمِد على قوس أو عصاً قبل أن يتَّخذ المنبر ، وكان في الحرب يَعتمد على قوس ، وفي الجمعة يعتمِد على عصا ، ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على سيف ، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائماً

وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف :

فَمِن فَرطِ جهله ، فإنه لا يُحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ، ولا قوس ، ولا غيره ، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفاً البتة ، وإنما كان يعتمِد على عصا أو قوس " انتهى.

" زاد المعاد " (1/429)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قوله : ( ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا )

أي : يسن أن يعتمد حال الخطبة على سيف ، أو قوس ، أو عصا ، واستدلوا بحديث يروى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في صحته نظر ، وعلى تقدير صحته

قال ابن القيم : إنه لم يحفظ عن النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد اتخاذه المنبر أنه اعتمد على شيء .

ووجه ذلك : أن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة ، فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد ، مثل أن يكون ضعيفاً يحتاج إلى أن يعتمد على عصا فهذا سنة ؛ لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة ، وما أعان على سنة فهو سنة ، أما إذا لم يكن هناك حاجة ، فلا حاجة إلى حمل العصا " انتهى.

" الشرح الممتع " (5/62-63)

وقد أيد الشيخ الألباني رحمه الله كلام ابن القيم ، ونفى أن يكون ثبت في الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على المنبر اتكأ على القوس أو العصا

وذلك في " السلسلة الضعيفة " (حديث رقم/964)

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-02, 02:14   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أحيانا عندما أكون في السوق وأكون في محل وقد اخترت البضاعة وأكون قد وصلت المحاسبة وقد أذن فهل يجوز لي إتمام البيع أو يحرم ذلك؟

كذلك أحيانا نكون في السيارة ويكون المؤذن قد أذن فنقف عند بقالة ويطلب أخي من البقالة شيئا فهل هذا يدخل تحت التحريم؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان ذلك في أذان صلاة الجمعة الذي يكون بعد صعود الخطيب المنبر ، فيحرم البيع والشراء حينئذ ، لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة/9 .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ)

معناه : ترك الاشتغال بالتجارة والتوجه لسماع الخطبة وأداء صلاة الجمعة في المسجد مع الإمام

وهذا يعني : تحريم البيع والشراء بعد الأذان الثاني الذي هو عند جلوس الخطيب على المنبر حتى تنتهي الصلاة ، إلا لضرورة تدعو إلى الشراء ؛ كماء للطهارة أو ثوب يستر به عورته للصلاة" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13 / 101-102)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إن البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام وباطل أيضا ، وعليه فلا يترتب عليه آثار البيع ، فلا يجوز للمشتري التصرف في المبيع ؛ لأنه لم يملكه ، ولا للبائع أن يتصرف في الثمن المعين

لأنه لم يملكه ، وهذه مسألة خطيرة ؛ لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ثم يأخذونه على أنه ملك لهم " انتهى .

"الشرح الممتع" (8/52) .

فلا يجوز البيع والشراء بعد الأذان الثاني للجمعة ، لأن الواجب السعي إلى المسجد لسماع الخطبة والصلاة ، والبيع يشغل عن ذلك .

أما إذا كان ذلك في سائر الصلوات (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء) فلا حرج من ذلك، بشرط ألا يشغل عن صلاة الجماعة ، ويكون سبباً في تضييعها .

وقد قال الله تعالى : (رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) النور/37 .

"فهؤلاء الرجال ، وإن اتجروا ، وباعوا ، واشتروا ، فإن ذلك لا محذور فيه . لكنه لا تلهيهم تلك، بأن يقدموها ويؤثروها على ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم ، ونهاية مقصدهم ، فما حال بينهم وبينها رفضوه" انتهى

من "تفسير السعدي" (ص/ 569) .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل يحرم البيع أثناء الأذان وبعده
وكيف الحال في يوم الجمعة ؟

فأجاب :

"قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) فلا يجوز البيع والشراء ولا الإجارة ولا المساقاة ولا غير ذلك ، بل يجب أن يتفرغ العباد لصلاة الجمعة ، ويبادر لصلاة الجمعة ، ولا يتشاغل بشيء آخر .

أما الأوقات الأخرى فقد تلحق بالجمعة وقد لا تلحق ، فالأحوط له أن لا يفعل شيئاً بعد الأذان ، بعد أذان بعد الظهر أو العصر أو المغرب ؛ لأنه قد يشغله عن الجماعة

فالأحوط له أن يحذر ذلك إلا أن يكون شيئاً يسيراً
ما يشغل فلعله لا حرج فيه

لأن الله - جل وعلا - إنما جاء عنه النص في مسألة الجمعة ؛ لأن أمرها عظيم ، ويجب حضورها ، وتفوت بفواتها ، فأمرها أعظم ، وهي فرض الأسبوع .

فالمقصود : أن الجمعة لا يقاس عليها غيرها ، لكن إذا هجر هذا الشيء وابتعد عنه لئلا يشغله عن الجماعة كان هذا أولى .

وبكل حال ... إذا كان بيعه قد يشغله عن أداء الصلاة في الجماعة حُرم ، لكن في بعض الأحيان تكون الصلاة متأخرة ، إذا تأخر الإمام ، ويمكن للإنسان في طريقه أن يشتري سلعة ويبيعها ، قد لا يضر حضوره الصلاة .

وكونه يبتعد عن هذا الشيء ، ويستأنس بما جاء في الجمعة يكون هذا أحوط حتى يتشبه بالجمعة في الحذر" انتهى .

(من فتاوى نور على الدرب)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-02, 02:15   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا مسلم ، ولديَّ محل تجاري أغلقه أثناء صلاة الجمعة
مما أثار استياء بعض الزبائن غير المسلمين

فهل يجوز أن أبقيه مفتوحاً في هذا الوقت ليعمل
فيه عمّال غير مسلمين ؟

لأنني أخشى أن أخسر هؤلاء الزبائن .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

المسلم هو من استسلم لأمر الله تعالى ، والظن بك - أخي السائل - أنك تبحث عن الحكم الشرعي بقصد التمسك والعمل به .

ولتعلم – أخي السائل – أن الله تعالى أمر بنص كتابه الكريم بترك البيع بعد نداء الجمعة ، وهو النداء الذي يكون بعد صعود الخطيب للمنبر فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الجمعة/9 .

ولم يختلف الفقهاء في المنع من البيع بعد نداء الجمعة الثاني .

وانظر : "الموسوعة الفقهية" (9/225) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" إن البيع بعد نداء الجمعة الثاني : حرام ، وباطل أيضاً

وعليه : فلا يترتب عليه آثار البيع ، فلا يجوز للمشتري التصرف في المبيع ؛ لأنه لم يملكه ، ولا للبائع أن يتصرف في الثمن المعين ؛ لأنه لم يملكه ، وهذه مسألة خطيرة ؛ لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ، ثم يأخذونه على أنه ملك لهم" انتهى .

"الشرح الممتع على زاد المستقنع" (8/190 ، 191) .

ويُستثنى من الحكم السابق :

من لا يلزمهم السعي لصلاة الجمعة ، وهم : المرأة ، والعبد ، والمسافر ، والمريض ، والصبي الذي لم يبلغ ، فهؤلاء يصح بيع بعضهم لبعض ، على أن يكون كلاً من البائع والمشتري منهم ، ولا يصح البيع إن كان أحدهم طرفاً وكان الطرف الآخر ممن يلزمه السعي لصلاة الجمعة .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطَبين بالجمعة ، فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين :

فلا يثبت في حقه ذلك ، لأن الله تعالى إنما نهى عن البيع مَن أمَرَه بالسعي ، فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي ، ولأن تحريم البيع معلَّل بما يحصل له من الاشتغال عن الجمعة ، وهذا معدوم في حقهم .

وإن كان أحد المتبايعيْن مخاطَباً ، والآخر غير مخاطب :

حرُم في حق المخاطَب ، وكره في حق غيره ؛ لما فيه من الإعانة على الإثم ، ويحتمل أن يحرُم أيضاً ؛ لقوله تعالى : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)" انتهى من

"المغني" (2/145) باختصار .

وهذا الاحتمال الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله هو الصواب الراجح ؛ لأن النهي في الآية عن التعاون على الإثم والعدوان ظاهر في التحريم ، وهو قول مالك والشافعي ، وهو مذهب أحمد .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-02, 02:16   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ثانياً :

هل يأخذ " الكافر " حكم المكلفين من الرجال بصلاة الجمعة ، أم يأخذ حكم النساء وغيرهم ممن لا تلزمهم صلاة الجمعة ؟

هذا الحكم مبني على مسألة وهي :

هل الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة أم لا ؟

فإن كانوا مخاطبين فلا يجوز البيع لهم ولا الشراء منهم ، وإن كانوا غير مخاطبين جاز البيع لهم ، بشرط أن يكون الطرف الثاني غير مكلف بحضور صلاة الجمعة ، كالنساء والصبيان .

والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم :

أن الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة .

قال النووي رحمه الله :

والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .

"شرح مسلم" (14/39) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار

لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره ؛ لقوله تعالى : (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ) ، ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم ؛ لقوله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) ،

وقوله صلي الله عليه وسلم لعمرو بن العاص :
(أما علمتَ يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله)

وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر ؛ لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا : (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ)" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ العثيمين" (11/31) .

وعلى هذا ، فلا يجوز تمكين الكافر من البيع والشراء بعد النداء الثاني للجمعة ، لأن في ذلك تمكيناً له من أمر محرم .

وأما قولك بوجود استياء من الزبائن لإغلاقك لمحلك ، وأنك تخشى أن تخسر هؤلاء الزبائن ، فنبشرك بأن (من ترك شيئاً لله تعالى عوضه الله خيراً منه)

كما أخبرنا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يمكن أن تكون تقوى الله تعالى سبباً للتضييق في الرزق ، وإنما تكون سبباً لسعة الرزق والبركة فيه ، كما قال الله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ)

كما أن في إغلاقك لمحلك دعوة للإسلام ، فوضعك للافتة كُتب عليها "مغلق لفترة صلاة الجمعة" :

قد يفتح أبواباً من الأسئلة عن هذا الفعل ، وقد يكون سبباً في إسلام بعض هؤلاء الزبائن ، ممن يقودهم ذلك الإغلاق للسؤال عن الإسلام ، والقراءة في تشريعاته وأحكامه .

فاستقم كما أمرك الله تعالى ، ولا تشتر دنياك الفانية بآخرتك الباقية ، واعلم أن الأرزاق بيد الله تعالى ، يبسط الرزق لمن يشاء ، ويضيقه على من يشاء ، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-02, 02:17   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

نجبر في المدرسة على أداء صلاة الجمعة وقد الغداء في وقت الراحة وهو الوقت الذي يسبق وقت الصلاة بساعة أو أكثر .

وهناك الكثير من التناظر بين المسلمين حول
مدى صحة هذا الأمر من عدمه .

وهذا الأمر من الأمور التي تؤثر على العديد من المسلمين في مدرستي وفي العديد من المدارس الأخرى في مدينتي حيث إن لي أصدقاء وإخوة ملتحقون بمدارس أخرى في نفس المدينة ويواجهون نفس المشكلة .

أرجو أن تزودوا إجابتكم بحديث أو آية من القرآن الكريم.

جزاكم الله خيرا.


الجواب :

الحمد لله

ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الجمعة لا تصلى إلا بعد زوال الشمس ، وهو أول وقت صلاة الظهر .

انظر : "الأم" (1/223) ، "المجموع" (4/377-381) ، "الموسوعة الفقهية" (27/197-198).

واحتجوا بما رواه مسلم (860) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ : (كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ) .

وبما رواه البخاري (904) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ) .

وذهب الحنابلة إلى أنها تصح قبل زوال الشمس ، واحتجوا ببعض الأحاديث والآثار عن السلف التي تدل بظاهرها على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال .

روى مسلم (858) عَنْ أبي جَعْفَرٍ الباقر أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ : مَتَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ؟ قَالَ : (كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ) .

وهذا يدل على أنه صلاها قبل الزوال .

وروى البخاري (939) ومسلم (859) عَنْ سَهْلٍ بن سعد رضي الله عنه قَالَ : (مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .

قال الشوكاني رحمه الله :

"فيه دليل لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال
وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل .

ووجه الاستدلال به : أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال .

وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال :
"لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال" .

وقد أغرب ابن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا ما نقل عن أحمد ، وهو مردود ؛ فإنه قد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف مثل قول أحمد" انتهى .

"نيل الأوطار" (3/319) .

وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (5140) عن بلال العبسي (أن عمارا صلى بالناس الجمعة والناس فريقان ، بعضهم يقول : زالت الشمس ، وبعضهم يقول لم تزل) .

صححه الألباني في "الأجوبة النافعة" (ص24) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-02, 02:17   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال بساعة - لضرورة دخول العمل في فرنسا - مع العلم أننا إذا لم نصلها قبل الدخول إلى العمل وذلك قبل الزوال بساعة لم نصل الجمعة ، فهل للضرورة إباحة ؟

فأجابوا :

"في تحديد أول وقت صلاة الجمعة خلاف بين العلماء ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن أول وقتها هو أول وقت الظهر وهو زوال الشمس ، فلا تجوز صلاتها قبل الزوال بكثير ولا قليل ، ولا تجزئ ؛ لقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : (كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ، ثم نرجع نتبع الفيء)

رواه البخاري ومسلم .

ولقول أنس رضي الله عنه :

(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
الجمعة حين تميل الشمس)

رواه البخاري .

وقال جماعة : لا يجوز قبل السادسة أو الخامسة .

[أي : قبل وقت صلاة الظهر بنحو ساعة أو ساعتين] .

وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد ، أما الزوال فهو أول وقت وجوب السعي إليها ، واستدلوا لجواز صلاتها قبل الزوال بقول جابر رضي الله عنه : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي - يعني الجمعة - ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس)

رواه مسلم .

ولقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : (كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء) .

رواه أبو داود .

ويجمع بين الأحاديث :

بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال أكثر الأحيان ، ويصليها قبل الزوال قريبا منه أحيانا .

وعلى هذا فالأولى أن تصلى بعد الزوال رعاية للأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وخروجا من الخلاف ، وهذا مما يدل على أن المسألة اجتهادية ، وأن فيها سعة ، فمن صلى قبل الزوال قريبا منه فصلاته صحيحة إن شاء الله ، ولا سيما مع العذر ، كالعذر الذي ذكره السائل " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/216-217) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل تجوز صلاة الجمعة قبل زوال الشمس ؟

فأجاب :

"تجوز صلاة الجمعة قبل زوال الشمس ، ولكن الأفضل بعد الزوال خروجا من خلاف العلماء

لأن أكثر العلماء يقولون : لا بد أن تكون صلاة الجمعة بعد الزوال ، وهذا هو قول الأكثرين .

وذهب قوم من أهل العلم إلى جوازها قبل الزوال في الساعة السادسة وفيه أحاديث وآثار تدل على ذلك صحيحة ، فإذا صلى قبل الزوال بقليل فصلاته صحيحة ،

ولكن ينبغي ألا تفعل إلا بعد الزوال عملا بالأحاديث كلها وخروجا من خلاف العلماء ، وتيسيرا على الناس حتى يحضروا جميعا ، وحتى تكون الصلاة في وقت واحد ، هذا هو الأولى والأحوط" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (12/391) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هناك بعض الخطباء يدخلون إلى المسجد يوم الجمعة ويشرعون في الخطبة قبل الوقت وربما أقيمت الصلاة ولم يحن وقت الزوال فما صحة ذلك ؟

فأجاب رحمه الله :

"هذه المسألة – أي : الشروع في الخطبة والصلاة يوم الجمعة قبل الزوال - فيها خلاف بين العلماء ، فمنهم من قال : إنها لا تجوز حتى تزول الشمس ، ومنهم من قال : إنها تجوز ، والصحيح أنها تجوز قبل الزوال بساعة أو نصف ساعة أو ما قارب ذلك ، ولكن الأفضل بعد الزوال حتى عند القائلين بأنه يجوز أن تتقدم ساعة ونحوها ...

ولو صلى قبل الزوال على الرأي الذي يقول بجوازها قبل الزوال فلا بأس ، لكن بزمنٍ قريب" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (16/19) .

وعلى هذا ؛ لا حرج عليكم أن تصلوا الجمعة قبل وقت صلاة الظهر بنحو ساعة

والاحتياط: ألا تزيدوا عن الساعة ، وإذا أمكن أن تصلوها بعد الزوال فهو أفضل وأولى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-02, 02:19   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

يوجد في المدينة الأمريكية التي نسكن بها جالية بوسنية كبيرة ورغبة من إدارة المسجد في جعل خطبة الجمعة باللغة البوسنية ليسهل إيصال الموعظة للبوسنيين

وأيضاً جعلها باللغة الإنجليزية لتعم الفائدة لجميع الحاضرين من جنسيات أخرى تم اقتراح أن يلقي خطيب الخطبة الأولى باللغة الإنجليزية ثم يلقي خطيب آخر الخطبة الثانية باللغة البوسنية .

أرجو منكم بيان حكم هذا وجود خطيبين في جمعة واحدة؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان الحاضرون في المسجد لا يعرفون اللغة العربية ، فلا حرج أن يخطب الخطيب بلغتهم حتى تحصل الفائدة من الخطبة .

أما قيام خطيبين بإلقاء خطبة الجمعة
فقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جواز ذلك

فقال رحمه الله :

"هل يشترط أن يتولاهما واحد – يعني : خطبتي الجمعة - أو يجوز أن يخطب الخطبة الأولى واحد والثانية آخر ؟

الجواب :

يجوز ، أي : لا يشترط أن يتولاهما واحد ، فلو خطب رجل ، وخطب الثانية رجل آخر صح " انتهى .

"الشرح الممتع" (5/ 27) .

إلا أننا في حالتكم هذه لا ننصحكم بذلك ، لأن هذا سيكون أمراً راتباً في كل خطبة ، وسيؤدي إلى تطويل الخطبة ، وكلاهما خلاف السنة بلا شك .

فالذي ننصحكم به :

أن يُراعى أكثر أهل المسجد ، ويخطب خطيب واحد بلغتهم ، ثم بعد الصلاة يقوم مترجم ويترجم الخطبة باللغة الأخرى .

قال الشيخ ابن عثيمين :

"إذا كثر من لا يعرفون اللغة العربية في هذه الحال تكون ترجمة الخطبة بعد الصلاة بحيث يوعز إلى هؤلاء القوم الذين لا يعرفون اللغة العربية ويكونون في جهة معينة من المسجد ويأتي من يترجم لهم هذه الخطبة" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (6/ 378) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-02, 02:22   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

عندنا في العمل بعض الزملاء غير الملتزمين يريدون أن يذهبوا في رحلة صيد أسماك لمدة يوم وأريد أن أذهب معهم ولكن هذا اليوم الذي وقع عليه الاختيار هو يوم الجمعة فأولاً :

هل أذهب معهم؟ وثانيا :

إذا ذهبت هل يكون علينا صلاة جمعة؟

وكيف نصلى الصلوات ونحن في عرض البحر؟

وهل نجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونقصر؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

ذكرت أن زملاءك الذين يريدون أن تذهب معهم
في رحلة الصيد غير ملتزمين :

فإن كانت مصاحبتهم ستعود عليك وعليهم بالنفع والفائدة والمصلحة ، كأن تأمرهم بالصلاة وتحثهم على صنائع المعروف

وتنهاهم عن المنكر فلا بأس بمصاحبتهم ، وإن كنت تخشى من مصاحبتهم ما يُخشى من مصاحبة غير المستقيمين من الانحراف وعدم تقوى الله فنرى لك عدم مصاحبتهم ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا ، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ)

رواه الترمذي (2395)
حسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ)

رواه أبو داود (4833)
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره .

قال في عون المعبود :

"أَيْ : يَتَأَمَّل وَيَتَدَبَّر مَنْ يُخَالِلْ : فَمَنْ رَضِيَ دِينه وَخُلُقه خَالَلَهُ ، وَمَنْ لَا تَجَنَّبَهُ فَإِنَّ الطِّبَاع سَرَّاقَة" انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-02, 02:23   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ثانيا :

إذا كانت المسافة التي تقطعونها – برا أو بحرا – هي مسافة القصر ، فأنتم مسافرون ، تسقط عنكم الجمعة ، ويستحب لكم أن تقصروا الصلاة ، ولكم أن تجمعوا بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، تقديما أو تأخيرا ، بحسب الأيسر لكم .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"إذا سافر المسلم مسافة 80 كيلو مترا تقريبا أو أكثر ، للنزهة أو للصيد أو لغير ذلك من الأسباب المباحة شرع له القصر ، فيصلي الأربع اثنتين ، ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير ، على حسب ما يراه أرفق به .

وإذا كان نازلا مستريحا فترك الجمع أفضل
فيصلي كل صلاة في وقتها قصرا" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (30/182) .

وإن كنتم في أقل من مسافة القصر ، وكنتم تسمعون النداء للصلاة ، فصلاة الجمعة والجماعة مع جماعة المسلمين واجبة عليكم .

والاعتبار في سماع النداء : أن يكون بصوت المؤذن بدون مكبر للصوت ، والأصوات هادئة ، والريح ساكنة .

وقد قدَّر العلماء هذه المسافة بنحو 5 كيلو متر تقريباً .

راجع : "المجموع" (4/353) ، "المغني" (2/106) .

وإن كنتم لا تسمعون النداء للصلاة ، فقد سقطت عنكم صلاة الجمعة والجماعة في المسجد مع المسلمين ، وتجب عليكم الصلاة حيث كنتم ، جماعة .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

بعض المسلمين يخرجون أيام العطل خارج مدينة الرياض للنزهة غير ناوين السفر , ويأخذون معهم القليل من الماء وعند الصلاة يتيممون بدلا من الماء بحجة قلة الماء ؟

فأجاب :

" إذا خرجوا للنزهة وحضرت الصلاة وليس عندهم إلا ماء قليل بقدر حاجتهم والماء بعيد عنهم , صلوا بالتيمم , لكن إذا حملوه معهم يكون أفضل إذا تيسر ذلك ...

أما صلاة الجمعة فلا تجب عليهم إذا كانوا بعيدين عن البلد لا يسمعون الأذان , فرسخا أو أكثر " انتهى ملخصا .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10/202) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

شباب خرجوا في رحلة إلى منطقة بعيدة ونزلوا في مكان بعيد من البلد لكنهم ما زالوا يسمعون الأذان بسبب وجود المكبرات ، فهل تلزمهم الجمعة والجماعة مع أهل ذلك البلد ؟

فأجاب :

"لا تلزمهم ، يعني : إذا بعدوا عن البلد بحيث لا يسمعون صوت المؤذنين ولولا وجود مكبر الصوت فلا تلزمهم ، وأما إذا كانوا قريبين من البلد بحيث لو كان المؤذنون يؤذنون بغير مكبر لسمعوه فإنه يلزمهم" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (149/27) .

والذي ننصحكم به :

عدم الخروج للتنزه أو الصيد يوم الجمعة ، إن كانت تفوتكم صلاة الجمعة ، أما إن كانت لا تفوتكم : فلا بأس بخروجكم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"السفر يوم الجمعة إن كان بعد أذان الجمعة الثاني فإنه لا يجوز ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) الجمعة/9 .

فلا يجوز للإنسان أن يسافر في هذا الوقت ؛ لأن الله قال :
(فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) الجمعة/9 .

وإذا كان السفر قبل ذلك :

فإن كان سيصلي الجمعة في طريقه مثل أن يسافر من بلده وهو يعلم أنه سيمر على بلد آخر في طريقه ويعرج عليه ويصلي الجمعة فيه ، فهذا لا بأس به ، وإن كان لا يأتي بها في طريقه ، فمن العلماء من كرهه ، ومن العلماء من حرمه ، ومن العلماء من أباحه ، وقال : إن الله تعالى لم يوجب علينا الحضور إلا بعد الأذان .

والأحسن ألا يسافر إلا إذا كان يخشى من فوات رفقته أو مثل أن يكون موعد الطائرة في وقتٍ لا يسمح له بالحضور أو ما أشبه ذلك ، وإلا فالأفضل أن يبقى" انتهى .

"لقاءات الباب المفتوح" (3/104) .

وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء تحريم السفر يوم الجمعة إذا كان يترتب عليه تضييع صلاة الجمعة ، فقد سئلوا : ما حكم خروج بعض الناس إلى البر أو البحر يوم الجمعة ، بدعوى أنهم لا يتوافر لهم وقت للرحلة إلا يوم الجمعة ؟

فأجابوا :

"إذا تيسر لهم صلاة الجمعة في رحلتهم وحضروا صلاة الجمعة وأدوها فلا حرج عليهم ، وإذا ترتب على رحلتهم فوات صلاة الجمعة بالنسبة لهم فلا تجوز الرحلة لما يلزمها من تضييع الفريضة" انتهى .

"فتاوى إسلامية" (1/673) .

ثالثا :

أما كيفية الصلاة وأنتم في عرض البحر :

فتصلون في البحر كما تصلون في البر إلا إذا خشيتم الغرق ، فتصلون بحسب حالكم ، كيف تيسر لكم .

وقد روى الحاكم (1019) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة ؟

فقال : كيف أصلي في السفينة ؟

فقال : (صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق)

صححه الألباني في "صحيح الجامع" (3777) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-02, 02:24   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل الجندي أثناء عمله ليس عليه جمعة ولا جماعة؟

الجواب :

الحمد لله

"هذا فيه تفصيل ، الجندي إذا كان حارساً على شيء للدولة كأن يكون حارساً على سجن ، أو حارساً على مال يُخشى عليه ، أو على محل من المحلات يخشى أن تنتهك ، فهذا ليس عليه جمعة ولا جماعة ، بل يصلي فرداً .

أما الجندي إذا لم يكن حارساً على شيء ولا مريضاً فإنه عليه مثل ما على الناس ، فعليه أن يصلي الجمعة والجماعة ، فهذا الإطلاق ليس له وجه ، الجندي مثل غيره

إلا إذا كان هناك عذر شرعي من مرض أو خوف إذا خرج إلى الجمعة والجماعة أو كان حارساً على شيء يُخشى عليه ، كأن يكون حارساً على باب السجن ، أو على أموال يحرسها يخشى عليها ، أو ما أشبه ذلك من عذر" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/988) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-02, 02:25   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم قراءة خطيب الجمعة في آخر الخطبة :

(وَأَقِمْ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) .


الجواب :

الحمد لله

ليس هذا من السنة

ولم يرد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن قول الخطيب :

وأقم الصلاة ، هل هذا وارد عن السلف؟

فأجاب :

"لا أعلم هذا واردا عن السلف ، أعني قول الخطيب إذا انتهى من

الخطبة : (أَقِمْ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) .

وعلى هذا ؛ فلا ينبغي للإمام أن يقولها ، ولكن إذا انتهى من الخطبة نزل ثم أقيمت الصلاة ، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله ، وكذلك خلفاؤه الراشدون .

وأما هذه الزيادة التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الخلفاء الراشدين ، ولا قالها أحد من الأئمة فإنه ينهى عنها" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-02, 02:28   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

ما الحكم في سماعي لخطبة الجمعة من منزلي في غرفتي الخاصة ، مع العلم أن المنزل مقابل المسجد ، ثم أتوجه إلى المسجد للصلاة ؟

الجواب :

الحمد لله

يقول الله عز وجل :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة/9

قال الشيخ السعدي رحمه الله :

" يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها ، من حين ينادى لها " انتهى .

"تفسير السعدي" (ص 863)

وروى أبو داود (345) والترمذي (496) وحسنه ، عن أوس بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا )

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره .

فأوجب الله السعي إليها ، حين ينادى بها ، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم التبكير إليها .

فيجب على كل من سمع النداء للجمعة – وهو النداء الثاني - ممن تجب عليه - أن يسعى إلى الصلاة ، ولا يجوز له التخلف عن حضور الخطبة إلا لعذر

ومن كان منزله بعيداً وجب عليه أن يسعى لها قبل النداء ليدرك الخطبة والصلاة ؛ لأن إدراكهما واجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" الْخُطْبَة شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ , لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا , وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا , إلَّا الْحَسَنَ " انتهى .

"المغني" (2/74)

وقال الكاساني رحمه الله :

" قال تَعَالَى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) قِيلَ ذِكْرُ اللَّهِ هُوَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ , وَقِيلَ هُوَ الْخُطْبَةُ ، وَكُلُّ ذَلِكَ حُجَّةٌ ; لِأَنَّ السَّعْيَ إلَى الْخُطْبَةِ إنَّمَا يَجِبُ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلَاةُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ إلَى الْخُطْبَةِ ، فَكَانَ فَرْضُ السَّعْيِ إلَى الْخُطْبَةِ فَرْضًا لِلصَّلَاةِ , وَلِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ يَتَنَاوَلُ الصَّلَاةَ وَيَتَنَاوَلُ الْخُطْبَةَ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى " انتهى.

"بدائع الصنائع" (1/257) ، وانظر : (1/262) .

وقال الشوكاني رحمه الله :

" قد أمر الله سبحانه في كتابه العزيز بالسعي إلي ذكر الله ، والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر ، فالخطبة فريضة " انتهى .

"السيل الجرار" (ص182)

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" جمهور العلماء على أن الخطبة شرط في صحة صلاة الجمعة ؛ لقوله تعالى ( فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ )

قالوا : والمراد بالذكر هنا الخطبة ، فكانت واجبة للأمر بالسعي لها ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها مقترنة بصلاة الجمعة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فوجب قرنها بالجمعة ، كما قرنها بها صلى الله عليه وسلم "
انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (3 / 324) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يجب على الإنسان إذا سمع أذان الجمعة ، وهو الأذان الذي يكون عند حضور الإمام ، أن يسعى إليها ليدرك الاستماع للخطبة والصلاة كاملة ، أما قبل أن يؤذن الأذان الثاني فإنه لا يجب الحضور .

قال أهل العلم : إلا من كان منزله بعيدا بحيث لا يصل إلى المسجد إلا بعد الأذان الثاني : فيجب أن يسعى إلى الجمعة بحيث يصل إلى المسجد عند الأذان الثاني " انتهى.

"فتاوى نور على الدرب" (188 / 15)
وينظر : فتاوى الشيخ رحمه الله (13 / 847) .

والخلاصة :

أنه لا يجوز لك أن تستمع للخطبة في منزلك ، وتذهب إلى الصلاة بعد انتهائها ، لأن الخطبة شرط في صلاة الجمعة

ثم إن هذا يفوت عليك أجر التبكير إلى صلاة الجمعة ، ويضيع عليك ساعات الأجر التي جعلها الله لمن يبكر لصلاة الجمعة .
والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 04:15   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

بعض الخطباء يوم الجمعة يأمرون المصلين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة ، فما حكم ذلك؟

الجواب :

الحمد لله

هذا غير مشروع ، لأن الحاضرين لسماع الخطبة إذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يصلون عليه سراً ، ولا يجهرون بذلك .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

بعض الأئمة في خطبة الجمعة وأثناء الخطبة يقول: سمعونا الصلاة على النبي بين الفينة والأخرى ، وأكثر من خمس أو ست مرات في الخطبة الواحدة ، ويقول ذلك باللهجة العامية ، فهل هذا جائز؟

فأجاب :

"هذا غير مشروع ، هذا ليس بمشروع ، لا يقول سمعونا ، بل الواجب عليهم الإنصات في الخطبة ، الواجب على الجماعة الإنصات للخطيب حتى يستفيدوا من خطبته

وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه عند سماع ذكره صلى الله عليه وسلم ، هذا سنة ، لا يرفع صوته، بينه وبينه نفسه حتى لا يشوش على غيره" انتهى .

ونقل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال :

"ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقاً ، ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها" انتهى .

ثم علق على ذلك قائلا :

"ويلاحظ أن هذا الذي نبه عليه الشيخ لا يزال موجوداً في بعض الأمصار ؛ من رفع الصوت بالصلاة على الرسول أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين

وربما يأمر بعض الخطباء الحاضرين بذلك
وهذا جهل وابتداع لا يجوز فعله " انتهى .

"الملخص الفقهي" (ص 120 ، 121) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 04:16   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

تصلى الجمعة عندنا مرتين في منطقة واحدة. فالطلاب في الجامعة يأخذون فرصتهم لتناول الغداء في أوقات مختلفة، وهو الوقت الذي يستغلونه لتأدية صلاة الجمعة.

المجموعة الأولى تصلي من 12:00 حتى 1:00 بعد الظهر، أما المجموعة الأخرى فتصلي من 1:00 حتى 2:00.

وعليه فنحن نقيم جماعتين، لكنهما تقامان في مبنيين مختلفين – رغم أن المبنيين متجاوران.

وإن نحن أقمنا جماعة واحدة، فإننا نلاحظ أن الكثيرين من المسلمين الذين قد يكون إيمانهم ضعيفا سيقدمون المحاضرات والدروس، ولذلك فإنهم لا يخرجون لتأدية صلاة الجمعة خلال أوقات إلقاء المحاضرات.

فهل يصح عملنا (تأدية صلاة الجمعة مرتين)؟

وإن لم يكن ذلك جائزا، فما هو البديل؟


الجواب :


الحمد لله

لا بأس بتفريق الجماعة إلى قسمين ، قسم يصلون صلاة الجمعة في أول الوقت ، وقسم يصلونها في وسط الوقت إذا لم يمكن اجتماعهم في وقت واحد ، بسبب المحاضرات والدروس التي يتلقاها بعضهم في وقت صلاة الجمعة الذي هو وسط النهار

وذلك لأن وقت صلاة الجمعة يمتدّ إلى دخول وقت العصر ، والأصل أن الجمعة لا يجوز تعددها في البلاد المتقاربة

لأن من الحكمة في شرعيتها اجتماع أهل البلد
وأداؤهم الصلاة في وقت واحد

ومسجد واحد يحصل بسببه تقابلهم والتقاء بعضهم ببعض وتبادلهم التحية ، وتفقد بعضهم أحوال بعض لعل ذلك يكون سبباً في ثبات الأخوّة بينهم ، وحيث إن أهل هذه المنطقة كلهم من الطلاب في جامعة واحدة

فإن اجتماعهم في الفصول وفي الجامعة يؤدي الغرض ، فعلى هذا لا مانع من تفرقهم في أداء الجمعة إذا ترتب على الاجتماع تخلف بعضهم وتقديم المحاضرات على صلاة الجمعة

فإن تمكن الجميع من تأخير الجمعة إلى الساعة الواحدة وأدّوها جماعة واحدة فهو أفضل ، فإذا لم يتمكنوا وتسبب ذلك في تخلف بعضهم فإن هذا عذرٌ مسوّغ لإقامة الجمعة مرتين .

والله أعلم

فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 04:18   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

لقد طالعت حديثا في كتاب " رياض الصالحين " يدور حول حرمة جلوس القرفصاء والخطيب يخطب على المنبر يوم الجمعة .
آمل لو ساعدتني بإلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع .


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

الحديث الوارد في ذلك رواه الإمام أحمد (24/393) والترمذي (514) عن معاذ بن أنس رضي الله عنه : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الحبْوَة يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

والاحتباء هو أن يجلس على أليتيه ، ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند . وهذه الجلسة تسمى أيضا " القرفصاء " .

وانظر "المعجم الوسيط" (1/154) ، (2/729) .

وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث ، فمنهم من حَسَّنه كالشيخ الألباني رحمه الله في "صحيح الترمذي" ، وكذا محققو مسند الإمام أحمد .

ومنهم من ضعفه كالنووي في "المجموع" (4/592) وابن العربي في "عارضة الأحوزي" (1/469) وابن مفلح في "الفروع" (2/127) .

قال النووي في "المجموع" بعد أن ذكر أن الترمذي قد حَسَّن هذا الحديث ، قال : "لكن في إسناده ضعيفان ، فلا نسلم حسنه" انتهى .

والضعيفان اللذان أشار إليهما النووي هما :

سهل بن معاذ ، وعبد الرحيم بن ميمون .

أما سهل بن معاذ ، فقد قال فيه ابن معين : ضعيف.

وقال ابن حبان : منكر الحديث جداً .

وعبد الرحيم بن ميمون ضعفه أيضاً ابن معين .

وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به .

انظر: " تهذيب التهذيب " (4/258) (6/308) .

وقد ورد الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب عن بعض الصحابة كابن عمر وأنس رضي الله عنهم

ولهذا ذهب أكثر العلماء (ومنهم الأئمة الأربعة) إلى أنه لا يكره .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسله مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc