أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-10-12, 20:07   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
starnour
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة لله وبركاته
اود ان اطرح سؤالا
هناك عامل في شركة وطنية و مؤمن في الصندوق الوطني للعمال الاجراء لكناص
ويريد ان يمارس عملا في التجارة أو في الفلاحة و يؤمن نفسه في كصنوص .... هل يمكن له القيام بذلك ام لا من الجهة القانونية وهل تترتب عليه مخالفة قانونية تعرضه للمتابعة القضائية تترتب عليها عقوبات..........
وشكرااااااااااااااا









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-10-13, 07:45   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
starnour
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام الله عليكم
في الإضراب الشرعي و القانوني، هل يخصم راتب أيام الإضراب .....
و إذا كان نعم هل يخصم راتب أصحاب العمل "service minimum".
و هل هناك مواد قانونية تتكلم عن هذا الخصم أو عدم الخصم .
أرجو الإجابة و هذا لحاجتنا القسوى لها ....










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-13, 17:48   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
boua amine
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية boua amine
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لدينا شقة تلبعة لقطاع الديوان والترقية العقارية بوهران
سكن موجود في حاسي بونيف انا املكه بتنازل واريد ان اضعه على اسمي فما ذا افعل










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-15, 11:22   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
محمد 1400
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية محمد 1400
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حيثياات القضية تعود الى أواخر شهر فبراير من عام 2006 ، حيث أنه كان يشغل أخي منصب مستشار قانوني في مؤسسة عمومية هذه المؤسسسة قامت بشراء بعض الأجهزة الإلكترونية تفوق قيمتها 90.000 دينار جزائري بحجة أنها هدايا ستقدم إلى أعضاء مجلس الإدارة وفعلا إشترى هذه البضاعة من حساب المؤسسة دون أن تمر عبر المخزن الرئيسي للمؤسسة فقام بتحرير شكوى إلى السيّد : وكيل الجمهورية ضد مدير المؤسسة ومدير المالية بتاريخ 24/07/06 وفضح الامر عبر الجرائد ( الشروق ، ليبرتي ) وتقدم بشكوى إلى المديرية العامة التي قامت بتحويل المدير إلى منصب أدنى ولما فضح الأمر قام المدير المستخلف للمدير الأول بتحرير شكوى ضد أخي متهما إياه بالاختلاس وكان بعد سنة من تقديم أخي للشكوى وبعد سماعهما من طرف السيد وكيل الجمهورية في 12/03/2009 بقيا حوالي السنتين والنصف ثم سماعهما من طرف قاضي التحقيق الذي وجه له - أي أخي - التهمة مع العلم أن اعضاء وأطراف مجلس الإدارة نصفهم قالوا بأنهم أخذوا هذه الاجهزة من بيتي والآخرون نفوا ذلك .
وكل هذا التحامل كانت نتيجة مؤامرة بين المدير الحالي والسابق اللذان هما أصدقاء وأعضاء من مجلس إدارة المؤسسة للإطاحة بأخي وكما هو معلوم قانونا أن مجلس الإدارة هو هيئة حراسة ومراقبة فلا يحق له أخذ مزايا من المؤسسة التي يراقبونها ، فكل هذه الأقوال الكاذبة كانت نتيجة تنديد أخي بهم وبكيفية أدخال أبنائهم إلى المؤسسة التي يراقبونها مع التذكير أن لا علاقة لمنصب أخي في قيام المؤسسة بالشراء والتخزين ولا حتى بالتوقيع على أي وثيقة من ما جرى لا قانونا ولا هم يحزنون وإنما كان منصبه هو الاستشارة القانونية لصالح المؤسسة .
السؤال هو : هل يحق لقاضي التحقيق أن يتهم أخي علما أن منصبه كان مستشار قانوني للمؤسسة ؟
وماهو موقف أخي من هذه القضي










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-16, 17:18   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السفير_dz مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اخوتي

.... صديقي قبل أيام تعرض لضرب وجرح عمدي من طرف مجهولين هو وشخص آخر .... قمت معه بتحرير شكوى حينها في الشرطة واخذونا للمستشفى إذ الطبيب الشرعي أعطى لصديقي عجز لمدة 21 يوما والآخر 8 أيام

....لقد سمعنا أنه قد تم التعرف على مقترفي الجريمة ولم يبقى سوى أخذهم من طرف الشرطة


أريد أن أسأل عن الاجراءات المتبقية أمامنا ....

أرجو منكم وضع التفاصيل في الاجراءات المتبقية أمامنا لكي يأخذ صديقي حقه.....
عد الى الشرطة وقم بمتابعة مقترفي الجريمة - الشرطة تواصل التحقيق -ثم اد ثبتت الجريمة ترسل الملف الى وكيل الجمهورية لاحالة الدعوى الى محكمة الجنح









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-16, 18:53   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
الباحث عن الحب
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية الباحث عن الحب
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
انوي انجاز مشروع مقهى في محلي الخاص
المشكل في شهادة المطابقة
حيث ان المشكل ليس في المحل لانه مطابق تماما للمخطط
لكن المشكل في البيت باعتبار المحل جزء من البيت
السؤال هو
بالنسبة للجنة التي تراقب المخططات
هل تطلب شهادة المطابقة بالنسبة للمحل فقط
أم مخطط البيت كاملا
بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-16, 20:08   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
ba 25
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سيد المحامى استفسار من فضلك
انا مستفيد من مسكن ترقوى slp التسبيق الاول 70 مليون و بعد موافقت snl طلب منا المرقى اضافت 70 مليون اخرة كتسبيق ثانى مع
العلم ان المبلغ الاجمالى للمكن 280 مليون ب snl رغم ان جميع المستفيدين راغبون فى القرض البنكي
السوال المطروح هل يحق له ذلك ؟ شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-17, 10:48   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
anna17
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 عاجل

السلام عليكم
اريد ان اطرح عدة اسئلة ارجو الاجابة الوافية من القانونيين
1- ماهي المساحة المطلوبة لفتح مكتب محاماة لدى نقابة المدية
2- ابحث عن نموذج لاتفاقية مكتب محاماة مشترك من نقابة المدية ، وهل يمكن الحصول عليها عن طريق الفاكس
3- ماهي المدة القانونية لصلاحية شهادة نهاية التربص في المحاماة ام هي غير محدودة الصلاحية وتدوم لفترة طويلة حتى لو لم يفتح بواسطتها مكتب محاماة
في انتظار الرد
اشكركم كثيرا










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-17, 12:58   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
nasser-2010
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
انا معوق حركيا نسبة 55%

لقد قراءة في جريدة النهار ان رئيس الجمهورية اصدر مرسوم في سنة 2006 خاص بفئة المعوقين

ماهو المرسوم الرئاسي الذي يلزم بتوظيف المعاقين بالمؤسسات العمومية والخاصة في الجزائر

اخوتي اريد كافة المعلومات










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-17, 13:04   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
okbafrance7
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي قضية صعبة ومستعجلة .

االسلام عليكم ورحمة الله...اما بعد القضية التي اطلب من الاخ sedji مساعدتي على اتخاد قرار بشانها تتعلق بقضية ميراث.و تحديدا بالبيت العائلي حيث كنت اسكن مع والدي في نفس البيت وهذا منذ بنائه ..حيث تمت قسمة البيت شفهيا بين الاخوة .....ثم وهبني الوالد رحمة الله عليه الطابق الثالث ..بعقد محرر من طرف الكاتب العمومي ...وليس الموثق...انا فيما يخصني قمت بعملية البناء واستغلال هذا الطابق....الى غاية وفاة الاب ...ثم حصلت النزاع القانوني بين الاخوة....لاقتسام الارث بما في ذلك المنزل....فما قانونية عقد الهبة المحرر من طرف الكاتب العمومي .....وهل يعتبر البيت قابلا للقسمة رغم انني قمت بعملية البناء والتحسين من ناحيتي لكل من الطابق الارضي الذي استغله منذ 15سنة والطابق الثالث الموهوب لي من طرف والدي منذ2سنة...مع العلم ان البيت مسجل بعقد عرفي ...منذ سنة1964 بالاضافة انه عند مراجعة الموثق سابقا قال لي انه لايستطيع تحرير عقد الهبة بالطريقة القانونية-الاشهار في المحافظة العقارية-لكون المنزل مسجل عرفيا
...وجزاكم الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-20, 10:09   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
aminecr9chlef
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

فقد أبي سنة 1988 و لم يظهر منذ ذلك الحين و نحن 3إخوة *ولد و بنتين و أمي مع العلم أن أمي تزوجت* ومنذ حولي 4 سنوات توفي جدي .
هنالك إرث في البنك إقتسمه أعمامي و بقي حق أبي .فلما أردت أن أستلمة قال لي الموثق لا يمكنك إستلامه
لأني لاأملك شهادة وفاة .مع العلم أني أملك شهادة فقدان من الشرطة .وإذا إستخرجت شهادة الوفاة هل تكون
بتاريخ الفقدان أم بالتاريخ الحالي. وبرك الله فيكم .










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-20, 11:53   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
sabrina.
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يجازيك الخير









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-20, 16:21   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aminecr9chlef مشاهدة المشاركة
فقد أبي سنة 1988 و لم يظهر منذ ذلك الحين و نحن 3إخوة *ولد و بنتين و أمي مع العلم أن أمي تزوجت* ومنذ حولي 4 سنوات توفي جدي .
هنالك إرث في البنك إقتسمه أعمامي و بقي حق أبي .فلما أردت أن أستلمة قال لي الموثق لا يمكنك إستلامه
لأني لاأملك شهادة وفاة .مع العلم أني أملك شهادة فقدان من الشرطة .وإذا إستخرجت شهادة الوفاة هل تكون
بتاريخ الفقدان أم بالتاريخ الحالي. وبرك الله فيكم .
-1 كل شخص اختفى عن الانظار وغادر مقره ، واهله ، سواء بارادته او رغما عنه ولم يعلم اتجاهه ومقصده ومستقره ، واصبح حاله في علم الغيب فلم يتبين امر حياته من مماته يعتبر مفقودا في نظر القانون الجزائري الذي حصر شروط الحكم بالفقدان و هي :
1- غيـــــــــاب الشــــــــخــــص .
2- وعـــــدم معـــرفــة مـكانه .
3- الجهل بامر حياته أو مماته .
واضاف شرط استصدار حكم يقضى بالفقدان لإ عتباره كذلك ، والا فقبل صدور حكم يثبت ويكرس صفة المفقود لايمكن ان يكون كذلك الا بوجود نص خاص .

2-الحكم بمــــــوت المفقـــــــــود :

اذا لم يظهر الشخص المحكوم بفقدانه بعد مدة زمنية محددة قانونا يحكم بموته بناء على طلب الورثة ،أو النيابة العامة أو ذي مصلحة ، و يتم تسجيل الحكم بموت المفقود بسجلات الحالة المدنية أي تسجيل المنطوق في سجل عقود الوفيات ، و على هامش عقد زواجه إن كان متزوجا و على هامش عقد ميلاده.

المادة 113 من قانون ألاسرة :" يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب و الحالات الاستثنائية بمضي اربع سنوات 04 بعد التحري،و في الحلات التي تغلب فيها السلامة يفوض الامر الى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات ".









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-20, 21:55   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
aminecr9chlef
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

برك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-21, 10:16   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
abdelouahab 2011
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية abdelouahab 2011
 

 

 
إحصائية العضو










Bounce أرجوك مستقبلي سيضيع

ساعدوني إخواني بارك الله فيكم فأنا نجحت في كل الإختبارات لضباط الشرطة و دخلت إلى المدرسة في سيدي بلعباس و لبست البدلة لأتفجأ في اليوم الموالي بمناداتهم لي وقالوا لي أحضر لنا شهادة براءة
أعلمكم أنه منذ 10 سنوات تسببت بحادث مرور بسيط جدا دون رخسة سياقة تم من خلاله الحكم عليا ب 6 أشهر سجن غير نافذ
وأعلمكم كذلك أن الصحيفتين رقم 2 و 3 نظيفتان ليس فيهما شيء
بعدها ذهبت إلى القاضي لأطلب شهادة البراءة فقال لي لم نعد نعمل بهذه الشهادة و إنما الشهادة المعمول بها هي شهادة رد الإعتبار فأخذتها لهم و لكن للأسف ألحوا على شهادة البرلاءة
فماذا أفعل أرجوكم أن تنصحوني و توجهوني
بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc