|
منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2008-12-17, 18:26 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
ضرب الطفل س الذي يبلغ من العمر12 سنةالطفل ع والذي يبلغ من العمر 12 سنة بقطعة خشبية
|
||||
2008-12-18, 08:52 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
أريد حلا لهذه القضية
تتلخص وقائع هذه القضية في مايلي: المدعى أقام دعوى لدى القسم العقاري يطالب من خلالها بطرد المدعى عليه من القطعة الأرضية وإرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها. - المدعى أبرم عقد عرفي من خلاله تنازل عن قطعة أرض تابعة له قد استفادى منها في إطار قرار بلدي بموجبه منحة له هذه القطعة - وهو بدوره أي المدعى قام بالتنازل عرفيا لهذه القطعة للمدعى عليه - لجأ إلى القسم العقاري وطالب بإرجاع الحالة التي كانوا عليها. - أصدرت المحكمة حكما يقضي بسقوط الدعوى. - حيث أن المحكمة في حيثياتها استندت إلى أن العقد التنازل العرفي المبرم بينهما والمنصب على القطعة الأرضية لم يفرغ في الشكل الرسمي ــــــ فهذا العقد باطل بطلانا مطلق - حيث ثابت للمحكمة أن المدعى رفع دعواه الحالية والتي يرمي من خلالها وبصفة ضمنية إلى بطلان عقد التنازل وإرجاع الحالة التي كانوا عليها قبل ابرام العقد بعد مرور أكثر من 15 سنة - وعليه فإن المحكمة تقضي بسقوط الدعوى بالتقادم - أقام المدعى عليه استئنافا فصدر القرار كالآتي - رفض الدعوى لعدم التأسيس يعني أن المدعي رفضت دعواه - المدعى الذي استفاد من قطعة أرضية بموجب مقرر بلدي يريد استرجاع حيازة تلك القطعة . - الآن الحيازة خرجت منه حين أقام العقد العرفي في رأيكم ما هو سبيله الآن لكي يتمكن من استرجاع الحيازة الفعلية . مع العلم أن الضرائب هو الذي يقوم بتسديدها . ومع العلم كذلك أن مقرر الاستفادة لا زال بإسمه أريد حل لهذه القضية بأقرب الآجال |
|||
2011-12-03, 11:28 | رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2008-12-29, 13:35 | رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
يا اخي القاضي المختص في هده القضية والحكم هنا يكون اما توبيخ او توجيه المتهم الئ مركز التربية اما التعويض فيتحمله ابوه المسؤول المدني ولا يق فارئ انه من الافضل ان يطلب الضحية اجراء خبرة للنضر ان كان قد سبب له المتهم عاهة مستديمة وبعد دلك يطالب بالتعويض 100 الف دج علئ الاقل والله اعلم |
||||
2008-12-18, 08:53 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
شكرا لكل الزملاء اللذين يساهمون في هذا المنتدى |
|||
2008-12-18, 13:41 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
اين هو الرد على الاشكالية التي طرحتها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
|||
2008-12-21, 21:55 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
عندي سؤال في ما يخص ذوي حقوق الهالك في حادث مرور كيف تصبح نسب الاستفادة من رأس المال التأسيسي في حالة الام |
|||
2008-12-21, 22:10 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
من فضلكم اريد الرد فهذا الاحتمال غير وارد في الامر 76/14 و المرسوم 80/11 لقانون الزامية التأمين على السيارات وتعويض ضحايا |
|||
2008-12-22, 18:59 | رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
ويؤول منها للزوجة 30 بالمائة ويؤول للوالد 10 بالمائة . وهذا طبقا للامر 15/74 المعدل والمتمم بالامر 31/88 . |
||||
2008-12-24, 18:58 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
مشكور يا اخي لبيض جزيل الشكر وجازاك الله كل الخير |
|||
2008-12-22, 15:20 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
الظاهر انهم جد مشغوليين للاجابة عن تساؤلك |
|||
2008-12-22, 18:09 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
إن الله مع الصابرين |
|||
2008-12-24, 19:07 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
أعذرني يا لأخ لبيض هل تبقى النسبة 10 للوالدة و ليس الوالد أم تتحول لتصبح 20 بالمائة للتوضيح فقط في هذه الحالة الوالد متوفي |
|||
2008-12-25, 15:12 | رقم المشاركة : 14 | ||||
|
اقتباس:
و 10% لكل من الوالدين ويؤول للوالدين 20% في حالة ان كان الضحية لم يترك زوجا واولادا . الاولاد القصر 15% لكل واحد منهم الاشخاص الاخرون تحت الكفالة 10% في الحالة الراهنة : 1/ التعويض المادي 30% للزوجة 10% للوالدة 2/التعويض المعنوي ثلاث أضعاف الحد الادني للاجر الوطني لكل من الزوجة والوالدة 3/ مصاريف الجنازة خمس أضعاف الحد الادنى للاجر الوطني . |
||||
2008-12-25, 17:46 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
شكرا مليون مرة يا الابيض أنت حقا قمة و المنتدى له الشرف أن يتوج بأمثال دمت رمزا لجزائر القانون |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc