منتدى المحامين الجزائريين - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية

منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

منتدى المحامين الجزائريين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-01-05, 18:53   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
حميدة محمد علي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1

هل لديكم إجابة فيما يخص العقود المحددة المدة لا تنسونا









 


رد مع اقتباس
قديم 2009-01-25, 18:25   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
سوزان88
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أنا منتسبة جديدة لمنتداكم أرجو أن تعم الفائدة عندي سؤال في الإجراءات الجزائية
هل يمكن بناء على شكوى المتهم الموقوف ضدطرف كان مسموعا و هذه الشكوى أثناء التواجد بالمؤسسة العقابية إلى وكيل الجمهورية
أي هل يمكن على أساس هذه الشكوى طلب تحقيق تكميلي ذد هذا الطرف المسموع و توجيه الإتهام إليه ؟










رد مع اقتباس
قديم 2009-02-08, 11:15   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
JESSUS
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بيك خويا










رد مع اقتباس
قديم 2009-02-18, 17:15   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
اميرةالهند
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية اميرةالهند
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل

السلام عليكم
اود ان اسال المحامين المتربصين

لدى محامي قضية في الجنح
ارجو ان تشرحو لي كيف يعمل فيها ابتداء من استلامه للقضية الى صدور الحكم من اجراءات ووثائق ونصائح
ومن ماذا تتشكل المحكمة
وكيف للمحامي ان يعرف اذا كانت القضية جنحة ام جناية
وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2009-04-07, 12:01   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
nesrine2000
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية nesrine2000
 

 

 
إحصائية العضو










B8 ارجوكم ساعدوني

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اهدي سلامي الحارالى كل فريق المنتدى و الى كل الاعضاء المشاركين
ارجو ان تساعدوني في هدا النقاش الهام الدي يدور حول قضية اجازة تصوير و تلقيط صور احداث اعتداء و تهجم بالسب و الشتم على الحرم السكني اي داخل المنزل من طرف اشخاص اجانب "جيران"
بحيث تم التصوير عن طريق جهاز الموبايل "هاتف نقال" او كامرة و استعمالها كوسيلة هامة وكدليل قاطع للدفاع و للتبرئة بها عن النفس من كل ضرر او كدب او تزوير
فرجاءا اريد جوابا منطقيا من فضلكم
تقبلوا مني فائق التقدير و الاحترام
و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2009-04-07, 12:33   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
nesrine2000
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية nesrine2000
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 ارجو المساعدة

يا هلا بالحبايب
اود مساعدة من فضلكم
انا ابحث عن موقع ادا امكن استطيع منه تحميل مجانا قواميس مزدوجة لترجمة المصطلحات القانونية بالغات الاجنبية " عربي - فرنسي - اسباني "
و شكرا وفقكم الله










رد مع اقتباس
قديم 2009-04-07, 17:18   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
nesrine2000
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية nesrine2000
 

 

 
إحصائية العضو










17 مرحبا

مرحبا بكل الاحباء










رد مع اقتباس
قديم 2009-04-22, 19:45   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
HAMZABH
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي افيدوني

اشتريت قطعة ارض على الشيوع
ما هي الاخطار
كيفية الحصول على الدفتر العقاري علما امي املك عقدا موثقا










رد مع اقتباس
قديم 2009-04-23, 19:50   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
tebessa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية tebessa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
الرجاء إجابتي على هذا الاشكال الذي أراه معقد ( فيما يخص القانون المدني )
رفع س.م دعوى بطلان عقد البيع لسيارة ، فخكمت له المحكمة ببطلان عقد البيع، لكن و عند مطالبته باسترداد مبلغ السيارة في نفس الدعوى وقع خطأ منه في الطلبات، فعوض أن يكتب و يطلب 600.000 طلب 60.000 ( مبلغ السيارة ) و حكمت له المحكمة بما طلب
و لما رفع دعوى تصحيح خطأ مادي ، رفضت الدعوى على أساس أن الخطأ كان من المدعي و ليس من القاضي.
فقام المدعي باستأناف الحكم الأصلي ( الذي حكم ببطلان عقد البليع و استرداد مبلغ 60.000 قيمة السيارة )
و ذلك على أساس أنه وقع خطأ من المدعي في الطلبات و طلب من جديد قيمة 600.000 قيمة السيارة بدل 60.000 فتم قبول الاستئناف شكلا لكن رفض موضوعا لعدم التأسيس على الرغم من أن المستأنف قدم ما يثبت أن السيارة قيمتها 600.000 د ج ( و هي تصريحات الطرف الثاني أمام قاضي التحقيق الذي قال بأنه باعه إياها بقيمة 600.000 دج
الرجاء ما هو الحل القانوني لكي يستكمل المعني مبلغ السيارة ؟

أرى في هذا أن يقوم المعني بالأمر المتضرر في رفع دعوى جديدة بموضوع جديد لا أن يرفعا بنفس الموضوع لأن ذلك يعرضها للرفض بسبب سبق النظر في القضية .هذه الدعوى الجديدة مفادها استرداد احقية مال بحوزة المدعى عليه ، ويذكر في الدعوى الإفتتاحية حيثيات الموضوع ودوافعه وإرفاق ما يثبت ثمن السيارة .والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2009-06-06, 16:09   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
الصراع المستمر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أطلب منكم نصيحتي ومساعدتي:
-رفعت دعوى قضائية ضد4 اشخاص أرادوا الإعتداء علي في جانفي2009 ...ليس لدي شهود ماعدا الصور الفتوغرافية التي تبين حمل أحدهم لقضيب حديدي ....في حين هم زوروا شاهدا......أصدرت المحكمة الإبتدائية برائتهم في ماي2009 ....أحد المتهمين رفع ضدي قبل صدور الحكم قضية السب والشتم ومحاولة الضرب......ونحن ننتظر الجلسة.
بماذا تنصحون هل أستأنف الحكم*نكسر الشرع الأولى......وفي حالة ما كسرتهاش هل تؤثر على القضية الثانية.....هل بإمكانهم بحكم البراءة رفع دعوى ضدي لتعويضهم لوكان ما نكسرش.....وكم التعويض..........










رد مع اقتباس
قديم 2009-06-09, 06:59   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
الصراع المستمر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

صباح الخير يا جماعة جاوبونا










رد مع اقتباس
قديم 2009-07-05, 15:19   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
المظلومة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

أنا سيدة متزوجه و لي ابن يبلغ من العمر 6 سنوات مريض يداوم على دواء الديباكين
معاناتي بدأت بعد اقتراني سنة 2002 حيث مكثت ببيتنا مدة 5 سنوات ثم انتقلت إلى بيت الزوجية
وفي سنة 2007 تم القبض على زوجي بتهمة النصب و الإحتيال حكم عليه ب 6 أشهر
نافذه قضى منها 4 أشهر أطلق سراحه بإفراج مشروط حيث أنه بعد خروجه بدأ يعاملني
معاملة الحيوانات فهو يغلق عليا الأبواب بشتى أنواع الاقفال و كذا الأسلاك
حتى النوافذ مغلقة بسلاسل و الاسلاك فهو يقذفني في شرفي و يسبني و يضربني
بأي شيء كان أمامه حتى وصل الأمر الى التهديد بالذبح فيرفع عليا إما السكين
و المنشار المقص و ليس هذا فحسب بل يحرمنا من النور الذي يضيء الكون فلا ضوء
الخارج يضيء علي ولا ضوء الداخل (الكهرباء) أستطيع استعماله حيث أنه يتتبع خطايا
من مكان لآخر حتى المرحاض فأصبحت محرومة من كل شيء المأكل الملبس حتى
الحقوق التي شرعها الله سبحانه و تعالى فهو يحرمني من إنجاب الأطفال و فرض عليا أكل الحبوب
في بعض الأوقات فأصبحت دائمة الحيض محرومة من الصلاة فأصبحت حقوقي مهضومه أنا وابني
في بيت يسوده الظلام فلا حياة لي و لا لعب لإبني و عند خروجه لقضاء الحاجيات
ياخذني معه حتى حلاق الرجال أدهب معه كي لا أبقى في البيت لوحدي حتى وصل الأمر إلى تهديدي بالطلاق
ففي كل مرة أذهب إلى بيتنا أرجع خائبة الأمل للعيش تحت هاته السيطرة و أنا الآن مرمية خارج البيت
دون مأوى و لا مأكل أنا وابني المريض و الآن يطلب مني الطلاق بالتراضي و التنازل عن كافة حقوقي الشرعيه
أو الرجوع تحت المذله و المهانه لهذه الأسباب و من أجلها ألجأ الى سيادتكم لتمدوني و تعطوني
كافة الإجراءات و المعلومات المتخذه تجاه هذه القضيه مع استرجاع كافة حقوقي و حقوق ابني
و خاصة البيت مع العلم أنه مطلق 3 مرات









رد مع اقتباس
قديم 2009-07-10, 00:26   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
عبد القادر قيره
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

كنت قد طرحت سؤالا بتاريخ 12/12/2008 ولم أتلق ردا عنه ، إنني في الانتظار وشكرا سلفا .










رد مع اقتباس
قديم 2009-07-19, 00:04   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
عبد القادر قيره
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لكم جزيل الشكر على ردكم .










رد مع اقتباس
قديم 2009-08-02, 23:23   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fadibis19 مشاهدة المشاركة
بالنسبة للحبوس اخي الفاضل لا يوجد في القانون و لا الشريعة الاسلامية الغراء ما يسمى بالحبوس للنفس و للابناء فقط دون البنات لآن الاسلام فرض منابات للذكر مثل حظ الآنثيين و قد استغل المتحايلين على الشريعة الغراء المبتدعين الحبوس الذي قصده المشرع لآن الشريعة تبيح الحبس لفائدة الغير شرط ان لا يكون الغرض منه حرمان الورثة الشرعيين و اصبحوا هاؤلاء المبتدعين يوضفون الحبس في غير موقعه من اجل حرمان الورثة الشرعيين ليحرفون به كلم الله و خلاصة القول ان مركز الورثة الشرعيين لا يتغير و يجوز للورثة المطالبة بما أل اليهم من مورثهم كل للذكر مثل حظ الانثيين و بالتوفيق و انا مستعد للاجابة على تساولاتكم
يااخي الكريم من اي مذهب او من اي قانون اخدت هذه المعلومات الحبس يجوز الشخص ان يحبس ماشاء من الاموال على عقبيه من الاناث او الذكور ويسمى بالحبس الخاص او الوقف الخاص وقد اخد المشرع الجزائري بالمذهب الحنبلي دون المذاهب الاخرى وهدا بحس العين على سبيل التابيد والتصدق بريعها في سبيل الله عكس المذهب الحنفي الذي امكن للشخص في احتمال الرجوع عن وقفه الا اذا حبسه لمسجد والمالكية فيمكن ان يستاثر الشخص لنفسه بحق الانتفاع دون الملكية اما في مسالة حبس الوقف على الاناث دون الذكور او العكس فاختلف فيه المذاهب ولكل حجته فالمذهب الحنفي يجوز اعتلار ان الشخص لا يزال على قيد الحياة ويمكن له ان يتبرع بما شاء من امواله اما المالكية فلا ولكن جمهرة العلماء فنعم وكذا ما اخد به المشرع الجزائري وكذا ان الوقف الخاص ينقلب الى وقف عام اذا انقضى الاعقاب ولكن لا حرج ان يوقف شخص اماله على الذكور دون الاناث او العكس لانه من عقود التبرع وعن مسالة نزع الملكية للملكية فمن الناحية القانونية وجب ان يتم التعويض بالمثل وليس نقدا اي يكون النزع بمقابل قطعة ارضية اخرى مشابهة ولا يمكن قانونا الرجوع على الوقف والقاضي يلغي اي شرط يخالف طبيعة العقد التابيد









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc