فقه الجنايات - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فقه الجنايات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-01-16, 19:14   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فإن قلت : ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن القاتل ليس له توبة ؟!

‍فالجواب : من أحد الوجهين:

إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة ، ورأى أنه لا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة ، فإنه لا يسقط عنه الإثم، بل يؤاخذ به.

وإما أن يقال: إن مراد ابن عباس : أن لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول "
.
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (8 /222).

وقد صح عن ابن عباس ـ أيضا ـ أن له توبة ؛ فروى الطبري (9/67) عنه قال : " ليس لقاتل توبة، إلا أن يستغفر الله " .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

" أخرجه ابن جرير بسند جيد ، ولعله يعني أنه لا يغفر له ، على قوله الأول ، ثم استدرك على نفسه فقال : " إلا أن يستغفر الله

" انتهى من "السلسلة الصحيحة" (6 /298) .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2019-01-16, 19:19   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تكفي توبة القاتل دون أن يسلم نفسه لأولياء المقتول

السؤال

عادة ما أدخل على هذا الموقع ، وأقوم بقراءة فتاوى عديدة ، ونحن نكن له تقديرا كبيرا ، لأنه يساعدنا كثيرا ، وقد قرأت الكثير من الفتاوى ، لكنى بحاجة إلى المزيد من التوضيح بخصوص بعضها

وبيان لفتواكم فيما يلى : بخصوص القاتل الذي قام بقتل شخص ما سرا ، لكنه أخفى جريمته وتاب ، فهل تقبل توبته عن قتل مسلم ، أم إنه يجب عليه أن يعلن ما قام به ، لكي يقتص منه ؟


الجواب

الحمد لله

قتل المؤمن عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق : حق الله عز وجل ، وحق المقتول ، وحق لأولياء المقتول ، فإن تاب القاتل توبة نصوحا سقط حق الله ، وإن سَلَّم نفسه للأولياء فاقتصوا منه أو أخذوا الدية

أو عَفَوْا ، سقط حق الأولياء ، وبقي حق المقتول ، ويُرجى أن يسقطه الله عنه ويعوض المقتول من فضله .

قال ابن القيم رحمه الله : " والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق : حق لله ، وحق للمظلوم المقتول ، وحق للولي ، فإذا سلّم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي

ندما على ما فعل ، وخوفا من الله ، وتوبة نصوحا : يسقط حق الله بالتوبة ، وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح ، أو العفو ، وبقى حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه

فلا يبطل حق هذا ، ولا تبطل توبة هذا " انتهى من "الجواب الكافي" ص 102

ونقله المرداوي في "تصحيح الفروع" (6/ 171) وقال :

" وتبع في ذلك الشيخ تقي الدين فإنه فصل هذا التفصيل واختاره , وهو الصواب الذي لا شك فيه ".

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والعمد فيه ثلاثة حقوق :

الأول : حق الله ، وهذا يسقط بالتوبة .

الثاني : حق أولياء المقتول ، ويسقط بتسليم نفسه لهم .

الثالث : حق المقتول ، وهذا لا يسقط ؛ لأن المقتول قد قتل وذهب ، ولكن هل يؤخذ من حسنات القاتل ، أو أن الله تعالى بفضله يتحمل عنه ؟ الصواب : أن الله بفضله يتحمل عنه إذا علم صدق توبة هذا القاتل "

انتهى من "الشرح الممتع" (14/ 7).









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-16, 19:20   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


فإذا أخفى القاتل جريمته ، ولم يخبر أولياء المقتول ، فقد بقي عليه حق الأولياء وحق القتيل .

ومن شروط التوبة إذا كان الذنب متعلقا بالغير : رد الحق إليه ، أو التحلل منه ، فيلزم القاتل أن يخبر أولياء المقتول ليعفوا ، أو يقتصوا ، أو يطلبوا الدية

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا

فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ) ، رواه البخاري (6534).

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" في مسلم قتل مسلما متعمدا بغير حق، ثم تاب بعد ذلك : فهل ترجى له التوبة، وينجو من النار، أم لا؟ وهل يجب عليه دية، أم لا؟

فأجاب :

" قاتل النفس بغير حق عليه حقان :

حق لله بكونه تعدى حدود الله وانتهك حرماته ، فهذا الذنب يغفره الله بالتوبة الصحيحة ، كما قال تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا )

أي : لمن تاب . وقال : ( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) . وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن رجلا قتل تسعة وتسعين رجلا

ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدُلَّ عليه، فسأله : هل من توبة ؟ فقال : أبعد تسعة وتسعين تكون لك توبة ؟ فقتله، فكمل به مائة! ثم مكث ما شاء الله ، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل عليه

فسأله هل لي من توبة ؟

قال : ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ولكن ائت قرية كذا ، فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم ، فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب

فبعث الله ملكا يحكم بينهم ، فأمر أن يقاس ؛ فإلى أي القريتين كان أقرب ألحق به ؛ فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة فغفر الله له ).

والحق الثاني : حق الآدميين. فعلى القاتل أن يعطي أولياء المقتول حقهم ، فيمكنهم من القصاص ؛ أو يصالحهم بمال، أو يطلب منهم العفو ، فإذا فعل ذلك فقد أدى ما عليه من حقهم، وذلك من تمام التوبة.

وهل يبقى للمقتول عليه حق يطالبه به يوم القيامة ؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره ؛ ومن قال يبقى له

؛ فإنه [ يقول ] : يستكثر القاتل من الحسنات حتى يعطي المقتول من حسناته بقدر حقه، ويبقى له ما يبقى، فإذا استكثر القاتل التائب من الحسنات رجيت له رحمة الله

وأنجاه من النار ( ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الفاسقون ) " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 407)، مجموع الفتاوى (34/ 171).

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :

" وَإِنْ كَانَ قَوَدًا أَوْ حَدَّ قَذْفٍ اُشْتُرِطَ ... أَنْ يُمَكِّنَ الْمُسْتَحِقَّ مِنْ اسْتِيفَائِهِ ، بِأَنْ يُعْلِمَهُ ، إنْ جَهِلَ الْقَاتِلُ ، وَيَقُولَ لَهُ : إنْ شِئْت فَاقْتَصَّ ، وَإِنْ شِئْت فَاعْفُ

فَإِنْ امْتَنَعَ [ أي: صاحب الحق ] مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا : صَحَّتْ التَّوْبَةُ ، وَلَوْ تَعَذَّرَ وُصُولُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ نَوَى التَّمْكِينَ إذَا قَدَرَ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ".

انتهى . من "الزواجر" (3/3414-315) .

وقال ابن عابدين رحمه الله :

" قوله ( لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود ) أي لا تكفيه التوبة وحدها . قال في "تبيين المحارم" : واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالاستغفار والندامة فقط

بل تتوقف على إرضاء أولياء المقتول ، فإن كان القتل عمدا لا بد أن يمكنهم من القصاص منه , فإن شاءوا قتلوه , وإن شاءوا عفوا عنه مجانا , فإن عفوا عنه كفته التوبة اهـ ملخصا . وقدمنا آنفا أنه بالعفو عنه يبرأ في الدنيا ,

وهل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى ؟ هو بمنزلة الدين على رجل

فمات الطالب وأبرأته الورثة : يبرأ فيما بقي ; أما في ظلمه المتقدم لا يبرأ ، فكذا القاتل : لا يبرأ عن ظلمه ، ويبرأ عن القصاص والدية . تتارخانية . أقول ; والظاهر أن الظلم المتقدم لا يسقط بالتوبة ، لتعلق حق المقتول به ,

وأما ظلمه على نفسه بإقدامه على المعصية فيسقط بها تأمل . وفي "الحامدية" عن "فتاوى الإمام النووي" : مسألة : فيمن قتل مظلوما ، فاقتص وارثه ، أو عفا عن الدية

أو مجانا ؛ هل للقاتل بعد ذلك مطالبة في الآخرة ؟ الجواب : ظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الآخرة اهـ , وكذا قال في "تبيين المحارم" : ظاهر بعض الأحاديث يدل على أنه لا يطالب

. وقال في "مختار الفتاوى" : القصاص مخلّص من حق الأولياء , وأما المقتول فيخاصمه يوم القيامة ، فإن بالقصاص ما حصل فائدة للمقتول ، وحقه باق عليه ا هـ وهو مؤيد لما استظهرته "

انتهى من "حاشية ابن عابدين" (6/ 548).

وقال الشوكاني رحمه الله : " والتوبة النافعة ههنا هي الاعتراف بالقتل عند الوارث ، إن كان له وارث

أو السلطان إن لم يكن له وارث , والندم على ذلك الفعل ، والعزم على ترك العود إلى مثله , لا مجرد الندم والعزم بدون اعتراف وتسليم للنفس أو الدية إن اختارها مستحقها

لأن حق الآدمي لا بد فيه من أمر زائد على حقوق الله ، وهو تسليمه ، أو تسليم عوضه ، بعد الاعتراف به "

انتهى من "نيل الأوطار" (7/ 69).

والحاصل : أن حق الأولياء لا يسقط إلا بتسليم القاتل نفسه لهم ، ولا تتم التوبة إلا بذلك ، وأما حق المقتول ففيه الخلاف السابق ، والأظهر أنه مع التوبة الصادقة يعوض الله عن القاتل يوم القيامة ويصلح بينه وبين المقتول .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-16, 19:23   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

إسقاط أحد الجنينين ؛ رجاء حياة الآخر

السؤال

امرأة متزوجة منذ خمس سنوات ولم تحمل ، وظلت تأخذ حقن منشطة وأدوية حتى حملت في توأم ، وظل الحمل حتى الشهر الرابع ، ولكن لم يقدر الله أن يكتمل هذا الحمل

الآن هي حملت مرة أخرى ، وفى توأم مرة أخرى ، وهى بصحة جيدة ، ولكن الدكتور المعالج أكد على ضرورة إنزال أو إجهاض أحد الجنينين حتى يكتمل الحمل على خير ، لأنه في حالة استمرار الجنينين معا يوجد خطورة على الحمل كله

حيث ممكن أن يحدث كما في الحمل الأول ، ويتم إسقاط للجنينين ، الآن الطبيب يوصى بالتدخل الطبي لإنزال أحد الجنينين وترك الآخر ليكتمل الحمل به ، مع العلم أنه سواء بجنين واحد أو بجنينين لا يوجد خطورة على الأم

ولكن الخطورة على الحمل ذاته ، وحمل هذه المرأة من النوع الصعب إلى حد ما نظرا لوجود مشاكل في الرحم .

والسؤال :

هل يوجد إثم على الأب والأم إذا وافقوا على إنزال أحد الجنينيين ، والحمل ما زال في الشهر الأول ؟


الجواب


الحمد لله

إذا ثبت طبياً من خلال لجنة طبية موثوقة : أن بقاء الجنينين في الرحم إلى وقت الولادة قد يتسبب في وفاتهما معاً ، فالذي يظهر والعلم عند الله :

أنه يجوز في هذه الحال إسقاط أحدهما ؛ رجاء حياة الآخر إذا كان ذلك قبل نفخ الروح .

قال الرملي رحمه الله :

" الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله "

انتهى من " نهاية المحتاج " (8/444) .

وقال المرداوي رحمه الله : " يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة ، وقال ابن الجوزي في أحكام النساء : يحرم

وقال في الفروع : وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون : أنه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح ، وقال : وله وجه "

انتهى من " الإنصاف " (1/386) .

على أننا ننبه إلى أنه ينبغي أن يكون ذلك الأمر ، إذا قررتم إسقاط أحد الجنينين ، قبل أربعين يوما من الحمل ، فبعد الأربعين يكون الأمر في الإسقاط أشد ، والرخصة فيه أضيق .

وإذا كان احتمال سلامة الحمل ، مع وجود الجنينين قويا ، فلا ينبغي العدول عن ذلك إلى ارتكاب ذلك المحظور .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-17, 11:23   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
Abdelhafid2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Abdelhafid2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا .










رد مع اقتباس
قديم 2019-01-17, 18:07   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdelhafid2 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا .
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك المميز مثلك
و مازلت في انتظار مرورك العطر مثلك

بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-17, 18:11   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



هل يقتص من الصبي إذا قَتَل ؟

السؤال

سمعت عالمًا على شاشة التلفاز أثناء محاضرة الفقه ، يقول لو أن شيخًا قتل شابا، فيقتل الشيخ قصاصًا وليس العكس حيث لا يقتل الشاب من أجل شيخ، هل هذا صحيح أم لا ؟

الجواب

الحمد لله

إذا قتل الشيخ شابا اقتص منه ، وكذلك العكس ، لعموم قوله تعالى : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) المائدة/45 ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ) البقرة/178 .

لكن إن كان القاتل صبيا ، لم يبلغ الحلم ، لم يقتص منه .

قال ابن قدامة رحمه الله : " ( والطفل , والزائل العقل , لا يقتلان بأحد ) لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون , وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه , مثل النائم , والمغمى عليه , ونحوهما

والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة ; عن الصبي حتى يبلغ ,

وعن النائم حتى يستيقظ , وعن المجنون حتى يفيق ، ولأن القصاص عقوبة مغلظة , فلم تجب على الصبي وزائل العقل كالحدود , ولأنهم ليس لهم قصد صحيح , فهم كالقاتل خطأ "

انتهى من "المغني" (8/ 226) .

فلعل من سمعته كان يتحدث عن صبي لم يبلغ ، فهذا الذي لا يقتص منه لو قتل شيخا أو شابا أو صبيا .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-17, 18:18   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يقتص من الوالد إذا قتل ولده ؟

السؤال

ما حكم الإسلام في قتل الرجل لابنه ؟

الحقيقة أن الأب هو الأساس في وجود الابن وهو السبب فيه ، ولكن ذلك لا يجعل له الحق في قتل ابنه ، للأسف يستشهد بعض الناس بقوله تعالى "ولا تقل لهما أف" في هذا الموضع

مع أن هذا الاستشهاد باطل . أعلم أن أرجح الآراء في قتل الرجل لابنه أن الأب لا يقتل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه "لا يقتل الوالد بولده" أخرجه الترمذي وابن ماجه.

إلا أن المالكية لهم رأي في هذه المسألة أن الوالد لو قتل ابنه متعمدًا بدون سبب تأديبي أو عذر، فيجب قتل الوال د، فما هو الرأي الصحيح في هذه المسألة ؟ وما علة هذا الرأي ؟


الجواب

الحمد لله

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يقتل الوالد بولده ، واحتجوا بالحديث الذي ذكرت ، وهو ما رواه الترمذي (1401) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَد ) .

وروى أحمد (346) وابن ماجه (2662) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :

" قتل رجل ابنه عمدا ، فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فجعل عليه مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعه وأربعين ثنية ، وقال لا يرث القاتل

ولولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يقتل والد بولده لقتلتك ) .

والحديث مختلف في صحته ، وقد ضعفه كثير من أهل العلم ، منهم علي بن المديني والترمذي وابن القطان وعبد الحق الأشبيلي ، وأحمد شاكر

وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل " بمجموع طرقه (7/ 269) .

قَال ابن الملقن رحمه الله

: " وقال عبد الْحق فِي "أَحْكَامه" : هَذِه الْأَحَادِيث كلهَا معلولة لَا يَصح مِنْهَا شَيْء ، وبيَّن ذَلِك ابْن الْقطَّان كَمَا بَيناهُ "

انتهى من "البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" (8/ 374).

وأورد ابن عبد الهادي أحاديث الباب وضعفها

انظر : " تنقيح التحقيق" (4/471) .

ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يقتل الوالد بولده ، وهو قول ابن نافع وابن الحكم وابن المنذر .

وينظر : " المغني " (8/ 277) .

وذهب مالك رحمه الله إلى أنه إن قتله حذفا بالسيف ونحوه , لم يقتل به , وإن ذبحه , أو قتله قتلا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه , أقيد به .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: " والدليل الحديث المشهور: لا يقتل والد بولده ، هذا من الأثر، ومن النظر : أن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه.

ولننظر في هذه الأدلة ، أما الحديث فقد ضعفه كثير من أهل العلم

فلا يقاوم العمومات الدالة على وجوب القصاص ، وأما تعليلهم النظري ، فالجواب عنه أن الابن ليس هو السبب في إعدام أبيه، بل الوالد هو السبب في إعدام نفسه بفعله جناية القتل.

والصواب: أنه يقتل بالولد، والإمام مالك ـ رحمه الله ـ اختار ذلك، إلا أنه قيده بما إذا كان عمدا، لا شبهة فيه إطلاقا ، بأن جاء بالولد وأضجعه وأخذ سكينا وذبحه ، فهذا أمر لا يتطرق إليه الاحتمال

بخلاف ما إذا كان الأمر يتطرق إليه الاحتمال فإنه لا يقتص منه ، قال: لأن قتل الوالد ولده أمر بعيد ، فلا يمكن أن نقتص منه إلا إذا علمنا علم اليقين أنه أراد قتله .

والراجح في هذه المسألة: أن الوالد يقتل بالولد، والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على العموم

ثم إنه لو تهاون الناس بهذا لكان كل واحد يحمل على ولده ، لا سيما إذا كان والدا بعيدا، كالجد من الأم ، أو ما أشبه ذلك ويقتله ما دام أنه لن يقتص منه "

انتهى من "الشرح الممتع" (14/ 43).

وقال رحمه الله :

" وعلى كل حال فهذه المسألة ترجع إلى المحاكم الشرعية فليحكم الحاكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب من أقوال أهل العلم "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-17, 18:28   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تاب من جرائمه وسيحكم عليه بالسجن لو أقر بها فهل ينفيها ؟

السؤال

إذا قام شخص بارتكاب جرائم عندما لم يكن متدينا في بلد غير مسلم ، وهو الآن قد تاب ، وهناك قضية ستنظر في الجرائم السابقة التي ارتكبها ، وقد أخبر محاميه أنه يرغب في الاعتراف

لكن محاميه نصحه أن ينكر الجرائم ، لأنه إن اعترف فإنه سيواجه عقوبة السجن ، بينما أنه إن لم يعترف

وأنكر التهم الموجهة إليه فإن أمامه فرصة في أن ينجو من السجن ؛ فهل يجوز له أن يدعي بأنه غير مذنب ، بينما هو في الحقيقة مذنب ، ومرتكب لهذه الجرائم ؟

وما هو أفضل ما يمكن فعله في هذا الموقف؟ برجاء إسداء النصح


الجواب

الحمد لله

أولا :

المعاصي منها ما يتعلق بحق الله تعالى ، ومنها ما يتعلق بحق المخلوق

فالأول كشرب الخمر والمخدرات ، وهذه تكفي فيها التوبة فيما بين العبد وربه

فإن رُفع أمره إلى المحكمة ، وعلم أنه سيحكم عليه بالسجن ، مع توبته وإقلاعه ، فله أن ينفي ذلك ليتخلص من العقوبة التي لا يستحقها شرعا .

وإن كانت المعصية تتعلق بحق المخلوق ، كالقتل والسرقة ، فيشترط في التوبة منها : رد المظالم إلى أهلها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم

: ( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ) ، رواه البخاري (6534) .

فيلزم في القتل العمد تسليم نفسه لأولياء المقتول ، ولهم الخيار في أخذ القصاص أو الدية .

وفي القتل الخطأ يلزمه دفع الدية ، إلا أن يعفو أولياء المقتول عنها أو عن بعضها .

وفي السرقة يلزمه رد المال المسروق إلى أهله .

وقد تكون الجريمة سبا وضربا ونحو هذا ، وهذه عقوبتها الشرعية : القصاص ، أو التعزير بالحبس .

وإذا تاب الإنسان من هذه الجرائم ، وعلم أن المحكمة ستقضي عليه بعقوبة غير شرعية ، فإن رد الحق إلى أهله ، أو أرضاهم وتصالح معهم ، فله أن ينفي الجريمة ليتخلص من العقوبة التي لا يستحقها شرعا .

ومعرفة كون العقوبة يستحقها شرعا أو لا ، أمر لا يحكم فيه إلا أهل العلم ، بعد الوقوف على نوع الجناية والعقوبة الموضوعة لها ، لا سيما في الأمور المعنوية ، كالسب والتشهير ونحوه .

ولهذا يلزم السائل أو صاحب القضية أن يبين جرمه ، وهل تاب منه قبل رفعه للمحكمة أو بعد رفعه ، والعقوبة التي سيحكم بها عليه في حال إقراره .

وينظر للفائدة :السؤال القادم

والله أعلم .
.









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-17, 18:31   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تاب من سرقة الكفار

السؤال


أعيش في دولة غير مسلمة وظللت أرتكب الذنوب لفترات طويلة ولكن الحمد لله الذي هداني إلى الصواب وإلى التوبة

. وقبل توبتي اعتدت أن أسرق من المحلات وأغش الجهات الحكومية في الحصول على أموال من الضمان الإجتماعي ( التأمينات الإجتماعية ) وأركب المواصلات العامة بدون أن أدفع تذاكر

وإذا أخبرت السلطات بهذه الأمور ( التي توقفت عنها) فسوف يسجنونني في بلد غير مسلم أرجو منكم أن تدلوني على ما يجب فعله واسألكم الدعاء ليغفر الله لنا .


الجواب

الحمد لله

الذي أكرمك بالتوفيق للتوبة ، ونسأل الله تعالى أن يهدينا جميعاً إلى صراطه المستقيم ، ويثبتنا عليه حتى الممات .

اعلم يا أخي أنه لا يجوز للمسلم أن يغش أحداً أو أن يأخذ ماله بغير حق ولو كافراً .

وإذا ارتكب المسلم شيئاُ من الذنوب – السرقة أو غيرها – ثم تاب قبل رفع الأمر إلى الحاكم فإنه تسقط عنه العقوبة حينئذ ، ولا تجوز معاقبته

لقول الله تعالى في قطاع الطرق : ( إِنَّمَا جَزَاءالَّذِينَيُحَارِبُونَاللّهَوَرَسُولَهُوَيَسْ عَوْنَفِيالأَرْضِ

فَسَادًاأَنيُقَتَّلُواْأَوْيُصَلَّبُواْأَوْتُقَطَّ عَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُممِّنْخِلافٍأَوْيُنفَوْاْمِنَالأَرْضِذ َلِكَ لَهُمْخِزْيٌفِيالدُّنْيَاوَلَهُمْفِيالآخِرَةِعَذَا بٌعَظِيمٌ ( 33 )

إِلاَّالَّذِينَتَابُواْمِنقَبْلِأَنتَقْدِرُواْعَلَ يْهِمْفَاعْلَمُواْ أَنَّاللّهَغَفُورٌرَّحِيمٌ ( سورة النساء / 33-34

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) ومن لا ذنب له لا عقاب عليه .

الاختيارات الفقهية ص ( 510 – 526 ) المغني ( 12/484 )

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - بعد أن رجم الأسلمي - :

" اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألَمَّ بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله ؛ فإنه مَن يُبدِ لنا صفحته : نقم عليه كتاب الله تعالى عز وجل " .

رواه الحاكم في " المستدرك على الصحيحين " ( 4 / 425 ) والبيهقي ( 8 / 330 ) .

والحديث : صححه الحاكم وابن السكن وابن الملقن .

انظر : " التلخيص الحبير " ( 4 / 57 ) و" خلاصة البدر المنير " لابن الملقِّن ( 2 / 303 ).

وعلى هذا فلا يلزمك أن تذهب إلى السلطات وتعترف بالسرقة ، بل تكفيك التوبة الصادقة ، ولكن يجب عليك رد الأموال إلى أصحابها ، ولا تصح توبتك إلا بذلك ، ولا يشترط أن تخبرهم بأن هذه الأموال سرقتها منهم

لاسيما إذا خشيت أن يقدموا فيك شكوى ويسجنوك ، فالمهم هو رجوع المال إلى أصحابه ، فإما أن تجعله في مظروف ، أو تعطيه من يوصله إليهم ... أو غير ذلك من الطرق .

فأموال الحكومة يجب ردها إليها ، وكذا أموال الأشخاص الآخرين ، وإذا لم تعرف مقدار المال بالتحديد فإنك تجتهد في تحديده وتغلّب جانب الاحتياط ، بمعنى أنك تخرج من المال حتى تتيقن أنك فعلت الواجب عليك .

وإذا لم تعرف أصحاب الأموال فإنك تتصدق به عنهم وتجعله في سبيل الخير والإحسان .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-17, 18:35   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يرث الابن من زوجة قتلت زوجها وكان على علم بقتل أبيه

السؤال


هل يرث الابن من زوجة قتلت زوجها وكان الابن على علم بقتل أبيه ولم يفعل شيئا وهل ترث الزوجة القاتلة ؟ جزاكم الله خير

الجواب


الحمد لله


أولاً :

من المتفق عليه بين عامة أهل العلم : أن القاتل عمداً لا يرث من المقتول شيئاً

لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا ) ، رواه أبو داود (4564) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود .

قال الإمام مالك :

" الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا ، وَلَا مِنْ مَالِهِ "

انتهى من " الموطأ " (2/440).

وقال ابن عبد البر :

" وأجمع العلماء على أن القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول ، ولا من ديته "

انتهى من " التمهيد " (23/443) .

وقال ابن قدامة :

" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا ...

؛ لِأَنَّ تَوْرِيثَ الْقَاتِلِ يُفْضِي إلَى تَكْثِيرِ الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ رُبَّمَا اسْتَعْجَلَ مَوْتَ مَوْرُوثِهِ ، لِيَأْخُذَ مَالَهُ ، كَمَا فَعَلَ الْإِسْرَائِيلِيُّ الَّذِي قَتَلَ عَمَّهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ قِصَّةَ الْبَقَرَةِ " ا

نتهى من" المغني" (9/150) .

وهذا الحكم يشمل من قام بالقتل ، أو أعان القاتل وشاركه بمباشرة أو تسبب .

قال ابن قدامة :

" فَالْمُشَارِكُ فِي الْقَتْلِ فِي الْمِيرَاثِ كَالْمُنْفَرِدِ بِهِ"

انتهى من" المغني" (9/153) .

وقال المرداوي :

" يُمنَعُ القاتلُ ميراثَ المقتول ، سواء كان عمداً ، أو خطئاً ، بمباشرة ، أو سبب ، وسواء انفرد بقتله ، أو شارك"

انتهى من " الإنصاف " (7/274) .

وعلى هذا ، فالزوجة التي قتلت زوجها ليس لها شيء من ميراث زوجها .

وبما أن الابن لم يشارك في القتل حقيقة ، فلا يُحرم من ميراث أبيه ، وكذلك فإنه يرث من أمه أيضاً على كل الأحوال ، ولا علاقة بين كونها قاتلة ، وبين إرثه منها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-17, 18:40   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هربت مع ابن عمها من بيت أهلها فاغتصبها وحملت سفاحاً فكيف تصنع ؟

السؤال

أود أن أسأل سيادتكم عن قضية متشعبة قليلاً ، بخصوص بنت سافرت مع ولد عمها لبلاد بعيدة عنهم ، ولأن الخلوة محرمة بهذه البلاد اقترح عليها ابن عمها أن تتزوجه على الورق فقط

وهو ما تم ، حيث أنها تزوجته كتابيّاً من غير شهود ولا ولي ولا مهر ، وهي قاصر لم تبلغ 16 سنة بعدُ ، بعد كم يوم من إقامتهم بهذه البلاد قام ولد عمها بوضع منوم في المشروب وقام باغتصابها

وقد أنجر عن ذلك الفعل حمل من ولد عمها ، وهي الآن في حيرة من أمرها فهي لا تريد الزواج من ابن عمها لأنها تعتبره أخاً ، وتسأل عن ما يتعلق بهذا الزواج

وكل ما انجر عنه ، هي لا تريد الزواج من ولد عمها ولا تستطيع إسقاط الجنين ، هو للآن في مرحلة التكون يعني حدث كل هذا منذ حوالي شهر

لا تستطيع إسقاطه لأن فيه خطراً على حياتها لأن عندها سيولة بالدم والإسقاط خطر على حياتها .

أفيدونا أفادكم الله بكل ما يتعلق بالموضوع ، وما هو الذي ينبغي أن تفعله هي وهو حسب شرع الله . بارك الله فيكم ، وجزاكم عنَّا وعن الإسلام كل خير .


الجواب

الحمد لله

أولاً:

الزواج الذي تمَّ بين تلك الفتاة وابن عمِّها باطل لا اعتبار له ؛ لعدم تحقق شروط الزواج الشرعي ، فليس فيه رضا ولا قبول على وجههما الشرعي الحقيقي

وليس هناك ولي ولا شهود ولا إعلان ، بل هو حبر على ورق لا قيمة له

فالواجب عليهما : الندم على ما حصل منها من معاصٍ وآثام ، والتوبة الصادقة من كل ذلك .

وعليها إخبار أهلها بما حصل معها حتى لا يزداد أمرها سوءً ، وأهلها هم أولى الناس بها وبالستر عليها ، فلتطلعهم على ما جرى لها وأنها قد غرِّر بها واغتصبت بالإكراه

وليبقوا الأمر في نطاق ضيق ؛ حتى لا يتسببوا في القضاء على مستقبلها ، والإسلام قد رغَّب بالستر على الغريب فالقريب أولى .

وعلى الأهل مراعاة صغر سنِّ ابنتهم ، وأنه قد غُرِّر بها.

ثانياً :

لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً، وإذا كان في ذلك خطر على حياتة الأم تأكد المنع .

ثالثاً :

لا يجوز تزوج الزاني ممن زنى بها إلا بعد تحقق أمرين :

الأول : توبتهما من الزنا .

الثاني : بعد وضع حملها .

والله أعلم









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-01-17 في 18:41.
رد مع اقتباس
قديم 2019-01-17, 18:47   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تركت ماء مغليا فوقعت فيه بنتها الصغيرة فهل عليها كفارة؟

السؤال

أم تركت ماء يغلي فوقعت فيه ابنتها الصغيرة التي كانت تلعب قريبا منها فماتت البنت متأثرة بسبب الاحتراق، فهل على الأم من كفارة؟

الجواب

الحمد لله

ينبني الحكم في هذا على التفريط وعدمه ، فإن كان المعتاد في هذه البيوت غلي الماء على مواقد أرضية قريبة من أهل البيت ، ودخلت الطفلة إلى محل الماء في غياب الأم

فلا شيء عليها حينئذ لعدم تفريطها . وإن كانت الأم خرجت من المكان وتركت الطفلة تلعب قريبا من الماء ، أو وضعت الماء على الأرض دون غطاء ، في مكان تعتاد البنت الدخول إليه ، فيلزمها حينئذ الكفارة لتفريطها .

ومن كلام أهل العلم في ذلك :

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

والدة زوجتي خرجت لتأتي بماء من البئر ، وذلك قبل 25 سنة ، وتركت طفلة لها عمرها سنة واحدة

ولما عادت وجدت هذه الطفلة قد سقطت في قدر ماء وتوفيت ، وكان الأولون ما عندهم سعة في البيوت ، فكان الماء والأغراض في غرفة واحدة . السؤال : هل عليها شيء؟ وهل يلزمها كفارة؟

فأجابوا :

"إذا كانت المذكورة تركت البنت عند الماء وهو مكشوف وليس عليه حائل يمنع البنت من الوقوع فيه- فإن عليها كفارة قتل الخطأ

وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) لأنها تعتبر متسببة في قتلها .وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان... الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/ 366) .

وسئلوا أيضاً (21/ 311) :

في يوم من الأيام كنت جالسة وكانت عندي جارتي وكان عندنا ابني الصغير ، ثم إنني قمت بتوديع جارتي التي كانت في زيارة لي ذهب الطفل من بيننا واتجه نحو وعاء به ماء فيه ملابس كنت أقوم بغسلها في دورة المياه

وكنت حريصة على قفل دورة المياه خوفا على ابني من اللعب بالماء ، إلا في هذه المرة نسيت الباب مفتوحا وعندما كنت أبحث عنه وجدته مكبوبا على وجهه في الصحن الذي كنت أغسل فيه الملابس

وقد فارق الحياة والحمد لله على قضائه وقدره ، سؤالي : أشعر بندم وحزن شديد وأحس أنني كنت السبب في وفاته ، فهل ترون أنني كنت السبب في وفاته؟ وهل ترون علي شيئا في ذلك؟

فأجابوا :

"لا حرج عليك ولا كفارة في موت ابنك لسقوطه في الوعاء المعد لغسل الملابس ؛ لعدم ثبوت تسببك في سقوطه وموته ؛ لأن وضع مثل ذلك الوعاء في دورة المياه مما جرت العادة به ، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .... الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ... الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله

: لي طفل بلغ من العمر خمس سنوات، وفي ذات يوم كان هو وأمه عند جيراننا، فتركته أمه معي

في البيت، ثم خرجت لعملي، وذهبت وأبلغت والدته بأنه في البيت، وفي أثناء ذلك ذهب إلى الفرن ليأخذ بعض الخبز وانقلب عليه الفرن فمات، فهل علي من كفارة من صيام أو شيء غير ذلك أو على والدته؟

فأجاب :

"نرجو ألا يكون عليكما شيء ؛ لأن هذا شيء عادي يقع من الناس ولا يسمى تفريطا، هكذا يحصل

عند أهل النخيل وأهل المزارع قد يتركون الولد يذهب إلى الساقي ويسبح فيه أو في البركة، فيموت بسبب ذلك، هذه أمور عادية، ما فيها حيلة يعفى عنها إن شاء الله "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (22/ 369) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-17, 18:55   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يريد أهلها إجهاض جنينها من الزنا

السؤال

لدي أخت وهي حامل قبل أن تتزوج ، وتعلم أسرتي أن الإجهاض غير جائز إلا إذا كانت حياة الأم في خطر ، ولكن الأمر جد خطير والشاب الذي حملت منه لن يكون زوجاً لها ، ولا تريد أسرته أن تفعل أي شيء تجاه هذا الطفل.

ولقد أبكى أخوه أمي ، ولقد ظنت أمي أنهما كانا متزوجين ، ولكنه في المقابل قال، \\"لا أريد أن يعرف الناس أن أخي قد أنجب قبل الزواج، ولا أن يتحدث شخص في هذا الأمر فنحن لنا احترامنا.

والأمر بالنسبة لي عادي فيمكنني أن أذهب إلى جهنم ولا يهم ، ولكنني في هذه الحياة أعيش عيشة جيدة وعائلتي فلا نكترث للآخرين.\\" ويحاول أبوي جاهدين مع أسرتي وإذا ما حفظت أختي هذا الطفل

فإنه سوف يكون عبئا ، وأنا أري كيف يتعذبون من داخلهم ، لا يعرفون ماذا يفعلون وقد نصحوها بالإجهاض بالرغم من أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون ، وقد تحدثوا إلى إمام المنطقة وقال حكمه في الإجهاض

وتريد أختي أن تحافظ علي الطفل على أمل أن يعود الشاب إليها. وعلى أي حال فإن أبواي يهتمان لأمرها ولا أدري ماذا أفعل

وهي تخطط لتكون في قائمة اللاجئين ولديها طفل ، ولكنها ستذهب بدون علم أمي وأبي.


الجواب

الحمد لله

أولاً :

لقد كان من الواجب على أختك ، وعليك وعلى أسرتك ، أن تهتموا بما ألمت به أختك من ذنب ، فتأمروها بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل ، لتطهر نفسها من رجس المعاصي

وقذارة الزنا الذي وقعت فيه مع هذا الشاب الفاجر ، أو مع غيره ، وتقطعوا عنها سبل هذه المعصية

فلتبسوها الحجاب ، وتمنعوها من الخلوة بالرجال ، أو مخالطتهم ، وهكذا كل ما كان سبباً لهذه الرذيلة ، فاجتهدوا في إغلاقه عنها ، وإبعادها عنه بكل حيلة .

ثم بعد ذلك ، لكم أن تفكروا في شأن هذا الولد ، ومستقبل هذه الأخت ، وهذا كله من شؤم المعاصي ، وآثار الذنوب ، أن يحمل المذنب العاصي ، ذلك العبء ، ويتلطخ بالعار ، وهو في دار الدنيا

فكيف بما عند الله من العقاب والنكال .

قال بعض الحكماء : " إن تعبتَ في البِرِّ : فإن التعب يزول ، والبر يبقى . وإن التذذت بالآثام : فإن اللذة تزول ، والآثام تبقى " !!

ثانياً :

ما تحاوله أختك من الحفاظ على جنينها هو الواجب عليها وعليكم جميعاً ، وليس لمجرد الأمل في أن يعود إليها ذلك الفاجر ، فلا يبدو أنه راغب في التوبة ، ولا ينوي النكاح الشرعي بها

بعد ما قضى منها شهوته في الحرام ، وإنما يجب عليكم الحفاظ عليه لئلا تعالجوا جرماً بجرم آخر ، وتجنوا على نفس لا ذنب لها ، وإنما الذنب لمن وقعوا في الزنا أولاً ، ثم يريدون أن يجنوا على هذه النفس

إما بقتلها وإزهاقها ، وإما بإهمالها وتركها في الطريق ، أو وضعها في الملاجئ ، كما يفعل من يفعل من الناس ، وهنا الله أعلم بما يكون من شأنها ، والغالب أن تربى في ملاجئ الكفار

أو تتبناها أسرة كافرة ، يهودية أو نصرانية ، أو غير ذلك من الملل ، فتكون تبعا لهم في يهوديتهم

أو نصرانيتهم ، أو ملتهم التي هم عليها ، وهذه أشنع جناية على هذه النفس ، وأقبح جرم في حقها ، وهو أشد وأفظع من قتلها ، والعياذ بالله .

وأما قولة هذا القائل : إنه على استعداد لأن يذهب إلى جهنم ، ولا يهمه ذلك

فهي كلمة لا تخرج من قلب يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويخاف مقام ربه ، والله حسيبه ؛ فلينظر العاقل وليعتبر ، كيف يكون تعظيم الدنيا وأهلها ، وكيف يتقحم الناس في جهنم ، وهم لا يبالون .

عافانا الله الكريم ، بمنه وفضله .

وينبغي في مثل هذا الظرف أن يستمر الوالدان في عطفهما ورعايتهما لأختك ، مع دعوتها للتوبة والاستقامة ، وأن يحولا دون خروجها أو هروبها من البيت ، حتى لا تعظم المصيبة ، ويزداد الشر.

نسأل الله أن يلطف بكم ، وأن يصلح حالكم.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-17, 19:00   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما الفرق بين حكم الاغتصاب وحكم الزنا ؟

وهل يثبت الاغتصاب بالوسائل الحديثة ؟


السؤال

ما أحكام الاغتصاب ؟ وما هي عقوبة المغتصب ؟

المشكلة هو أن المذنبة دائما تكون المرأة ، إن الاتهام من غير المسلمين هو أن كلمة الرجل هي العليا ولا طريق للمرأة لتثبت أنها اغتصبت ، ومن هنا ينطلق الرجل حرّاً بفعلته ! وكيف نثبت الجريمة

لى الرجل والمرأة إذا ما كانت اغتصبت أو زنت بإرادتها ؟

هل للتكنولوجيا أن تتدخل في مثل هذا الأمر ؟

وكيف يمكن إثبات الجريمة بحيث لا يفر الرجل بفعلته من العقاب ؟ .


الجواب


الحمد لله

أولاً:

الاغتصاب في الأصل هو زنا ، فيثبت بما يثبت به الزنا وهو أربعة شهود ، وعقوبته جلد مائة إن كان الرجل بكراً ، والرجم إن كان محصناً .

فإن كان الاغتصاب تم تحت تهديد السلاح ، أو تم خطف المرأة من ذويها بالقوة ، صارت الجريمة حرابة ، (أي : قطع الطريق) ، وتثبت بشاهدين فقط ، والعقاب عليها مذكور في قوله تعالى

: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) المائدة/33 .

وينبغي التنبيه إلى أنه يقام عليه هذا الحد بمجرد اختطافه للمرأة بالقوة ، سواء حصل له مقصوده من الزنا أم لا .
لأنه بمجرد اختطافها صار (قاطع طريق) ، فإن زنا بها صارت جريمته أشد .

لأنه يكون جمع بين جريمتين : الزنا والحرابة .

ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال القادم

ثانياً :

أما اتهام غير المسلمين للمسلمين بأن كلمة الرجل هي العليا ، وأن المرأة لا تستطيع إثبات أنها اغتصبت ، وأن الرجل ينطلق حراً بفعلته ، فهو اتهام عارٍ من الصحة .

ولكن ... من القواعد الشرعية والقانونية التي يجب مراعاتها : أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، ولا يمكن لصاحب أي دعوى ـ رجلاً كان أو امرأة ـ أن تقبل دعواه إلا بما يثبت صحتها

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) رواه البخاري ( 4277 ) ومسلم ( 1711 ) .

قال النووي رحمه الله :

وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ؛ ففيه : أنه لا يُقبل قولُ الإنسان فيما يدَّعيه بمجرد دعواه ، بل يحتاج إلى بيِّنة أو تصديق المدَّعَى عليه ، فإن طَلب يمينَ المدَّعَى عليه : فله ذلك

وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه : لأنه لو أُعطيَ بمجردها : لادَّعى قوم دماءَ قوم وأموالهم ، واستبيح ، ولا يمكن المدَّعى عليه أن يصون مالَه ودمه ، وأما المدَّعي : فيمكنه صيانتهما بالبيِّنة
.
" شرح مسلم " ( 12 / 3 ) .

ولو كان المجال مفتوحاً لكل امرأة أن تدَّعي على شخص بأنه اغتصبها لأوشكت السجون أن تمتلأ بكثير من خصوم أولئك النسوة ، ولم يستطيعوا أن يثبتوا براءتهم ، فليست المسألة

فوضى ليؤخذ قول المرأة على أنه حق ويقين ، وإلا لادعته المرأة على عشيقها السابق ، انتقاماً منه ! أو على الأغنياء والمشاهير لابتزازهم ! أو على والدها وأخيها لتخرج من ولايتهم وسلطتهم ، وفي هذا دمار للمجتمعات .

ثالثاً :

لا يُقبل قول المرأة أنها أكرهت على الزنا إلا بدليل أو قرينة قوية ؛ أما من غير دليل على ذلك ، فإنه يقام عليها الحد كالزاني .

قال ابن عبد البر رحمه الله :

ولا عقوبة عليها إذا صحَّ أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يُعلم بصراخها ، واستغاثتها، وصياحها
.
" الاستذكار " ( 7 / 146 )

رابعاً :

وجود السائل المنوي للرجل في المرأة لا يدل على وقوع جريمة الاغتصاب ! إذ قد يكون حصل ذلك بإرادتها فتكون مستحقة للعقوبة مثله ، ويحتمل أنها ادعت عليه بأنه اغتصبها بسبب خلاف

بينهما لتوقع عليه العقوبة أو لتبتزه ، فلا يكون هذا دليلاً على وقوع جريمة الاغتصاب ، بل لا يكون هذا دليلاً على وقوع جريمة الزنا ! إذ من الممكن أن لا يكون قد حصل جماع حقيقي ويكون المني

قد دخل في فرجها أو أدخلته هي ، والاحتمالات القائمة كثيرة ، والحدود لا تَثبت في الشرع بالاحتمالات بل بالبينات ، ونتائج ال " d n a " قد يقع فيها الخطأ والتبديل والتزوير

فلا تنهض لتكون بيِّنة شرعية تقام بها الحدود الشرعيَّة .

وقد سبق في جواب سؤال سابق

نص قرار " مجلس المجمع الفقهي الإسلامي "

- التابع لرابطة العالم الإسلامي - بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ، ومما جاء فيه :

"أولاً : لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي ، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص

لخبر : ( ادْرَؤوا الحُدُودَ بالشُّبُهاتِ ) وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع ، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة" انتهى .

ففي هذا القرار : أن العقاب الشرعي (الحد) قد لا يمكن تطبيقه على المتهم المجرم إذا لم تتوفر البينة التي حددها الشرع لثبوت الجريمة ، ولكن قد تكون هناك قرائن قوية على ثبوت الجريمة على المتهم .

فهنا .... للقاضي أن يعاقب المتهم بالعقوبة التعزيرية التي يراها .

وبالتالي .. لا ينجو المتهم من العقاب
.
ولئن نجا هذا المجرم من عقاب الدنيا فليس ذلك قصوراً في الشرع ، بل قد يكون بسبب عدم وجود الأدلة الكافية ، أو تقصير القاضي أو قصوره .... إلخ .

ومع ذلك .. فهناك عقاب الآخرة الذي ينتظره إن لم يتب جريمته ، أو لم يعف الله عنه .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله حدود الله


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc