القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-09-05, 14:59   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد مشاهدة المشاركة
شكرا على الفائدة القيِّمـــــــــة ،
وهل يمكن تذكيري بهذا المتأخر عنه بارك الله فيك ؟
نقل عن البيقوني من منظومته الحديثية الشهيرة، وهو عجيب؛ إذْ إنه متأخر عنه بقرون.

قال ابن دقيق في شرحه لمقدمة النووي: (وهو أقسام كثيرة، كما أشار إلى ذلك كله صاحب البيقونية في مصطلح الحديث بقوله:
أولها الصحيح وهو ما اتصل ---- إسناده ولم يشذ أو يعل
يرويه عدل ضابط عن مثله ---- معتمد في ضبطه ونقله
والحسن المعروف طرقا وغدت ---- رجاله لا كالصحيح اشتهرت
وكل ما عن رتبة الحسن قصر ---- فهو الضعيف وهو أقساما كثر) اهـ








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-09-05, 15:02   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
بأي شيءٍ ردوا ذلك؟
ردُّوا بأشياء منها :
- أن الحديث لم يحصر الواجبات بلفظٍ صريح ،
- أن النبي عليه السلام قال ( إن الله يحدث في أمره ما يشاء ) حديث ابن مسعود ، فتحمل الواجبات غير المذكورة في حديث المسيء صلاته على أنها متأخرة عنه ،
- أن من استدلَّ بالحديث على الحصر قد أوجب أمورا ليست فيه ، فإما ألا يوجبها أصلا و إما أن يوجب كل ما جاء به الأمر مما لم يذكر في الحديث، و راجعي المحلَّى فقد ناقش ابن حزم من استدل بالحديث بغية حصر الواجبات .










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-05, 15:10   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد مشاهدة المشاركة
ردُّوا بأشياء منها :
- أن الحديث لم يحصر الواجبات بلفظٍ صريح ،
- أن النبي عليه السلام قال ( إن الله يحدث في أمره ما يشاء ) حديث ابن مسعود ، فتحمل الواجبات غير المذكورة في حديث المسيء صلاته على أنها متأخرة عنه ،
- أن من استدلَّ بالحديث على الحصر قد أوجب أمورا ليست فيه ، فإما ألا يوجبها أصلا و إما أن يوجب كل ما جاء به الأمر مما لم يذكر في الحديث، و راجعي المحلَّى فقد ناقش ابن حزم من استدل بالحديث بغية حصر الواجبات .

هذه الأوجه في نظري لا تقوى لرد ما تقدم:
1- نعم، لم تُحصر الواجبات بلفظ صريح، ولكنها محصورة بطريق اللزوم؛ لما تقدم، إذْ لو كان ثم شيء واجب لم يأمره به ولم يُرشده إليه؛ لكان من تأخير البيان، والوقت وقتُ حاجةٍ، وهذا لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقول الله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك)، ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لازمه: التكليف بما لا يُطاق، والله يقول: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).

2- نعم، يَحتمل أن تُفْرض فرائض، ولسنا نجزم بذلك، ومع عدم الجزم: ليس أمامنا إلا النصوص، فنتعامل معها جميعا، ولا نلغي شيئا منها، بحجة أنه يُمكن أن تُفْرضَ فرائض بعدُ.

3- أما الإيراد الأخير، فليس هو نقضا للقاعدة، وإنما هو خلل في تطبيق القاعدة، وهذا يحصل كثيرا في كتب الفقه، فقد يخالفون القاعدة عند التنزيل على النصوص.

وهذا شيء، خارج عن مسألتنا.


والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-05, 15:28   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
ابو حاتم الظاهري
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ابو حاتم الظاهري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله

السلام عليكم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
أولا: لم توجه السؤال إليَّ، وإنما جعلتَه عاما، فقلت: من أحب أن يعترض علي فليذكر لي دليلا، أو عبارة نحوها.
لم أكن أختي الكريمة في مقام العيب عليك لعدم ردك عليَ إنما كنت أبرئ نفسي من تهمة الالتفات على مشاركتكِ فقط

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
ثانيا: في مشاركتي إجابة عن سؤالك، وهو أنه وُجِدت القرينة الدالة على عدم وجوب القبض.
فإن كان سؤالك غيرَ هذا، فدلني عليه مشكورا.
وقرينتك مثلما أورده أخي الظاهري قبلي لا يصح صرف وجوب الأفعال الأخرى غير الواردة في صفة صلاة المسيء لصلاته

وسبب اختلافنا يعود للاختلاف في قضية أصولية هامة : ألا وهي الظن والعمل به

فالظاهري يجعل من حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) نصا قطعيا ويقينيا على وجوب كل أفعال الصلاة الثابتة

ثم يأتي لحديث صفة صلاة المسيء صلاته فيرى أن النص لم يأت بصيغة تفيد القطع بحصر الواجبات

ويرى أن الدين إنما كمل بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبله كانت التشريعات تترى وجوبا واستحبابا في كل أمور الدين ومنها الصلاة

فالإلزام بقاعدة تأخير البيان في هذا الموطن إلزام ظني بحت يزداد ضعفا إن جهل المحتج به تاريخ نصوص أفعال الصلاة كالقبض والاستفتاح وغيرها

فسؤالي الآن لتنتهي المسألة في نظري لاختلاف أصول النظر :

هل حديث المسيئ صلاته قطعي الدلالة على صرف وجوب أفعال الصلاة الأخرى غير الواردة فيه أم أن دلالته ظنية [وعلى مذهب البعض ظن راجح] ؟!

والله الموفق









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-05, 15:37   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاستدلال بحديث المسيء في صلاته على صرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب: ظني، وليس قطعيا، والظن هنا: ظن راجح.

وحديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، يشمل جميع أفعال وهيئات الصلاة، وهذا ليس محل النزاع بيننا.

ولكن قوله: (صلوا) أمرٌ، ودلالته على الوجوب ليس قطعية في كل جزئيات الصلاة، وإنما هي ظنية، إلا فيما أُجمع عليه.










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-05, 15:46   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
................

ولكن قوله: (صلوا) أمرٌ، ودلالته على الوجوب ليس قطعية في كل جزئيات الصلاة، وإنما هي ظنية، إلا فيما أُجمع عليه.
لماذا قلتِ : إنها دلالة ظنِّيَّة إلا فيما أجمع عليه ؟









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-05, 15:56   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
ابو حاتم الظاهري
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ابو حاتم الظاهري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله

السلام عليكم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
الاستدلال بحديث المسيء في صلاته على صرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب: ظني، وليس قطعيا، والظن هنا: ظن راجح.
أحسن الله إليكم

يكفيني هذا الآن فنحن أمام اتجاهين : اتجاه يأخذ بالقطعي فقط في دينه [أهل الظاهر ومن قد يوافقهم] فلا يجعلون حديث المسيء صلاته قرينة صارفة عن الوجوب لباقي أفعال الصلاة الثابتة لأن دلالته قاصرة

وقسم يحتج لدينه بما يسميه الظن الراجح فيجعل الحديث قرينة صارفة

ونقاش مسألة الظن الراجح وصحة الاحتجاج بالظني ليس هذا أوانه ولا يسمح لي حالي بطرقه

فينتهي الكلام في هذه الجزئية بالنسبة لي هنا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
ولكن قوله: (صلوا) أمرٌ، ودلالته على الوجوب ليس قطعية في كل جزئيات الصلاة، وإنما هي ظنية، إلا فيما أُجمع عليه.
وهنا أخالفكم القول فدلالة الوجوب عندنا قطعية على أفراد العموم وحجتنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم ويتكلم بالوحي عن الله الذي لا تخفى عليه خافية وتقدس عن السهو والنسيان

وقد تقرر أن اللفظ العام شامل لجميع أجزائه في اللسان العربي الذي خوطبنا به فصح بالبرهان القاطع أن دلالة العموم قطعية يقينية في جميع أفراده إلا ما استثناه نص شرعي آخر

وحمل التكاليف الشرعية على أفراد العموم وقطعية ذلك مبثوثة في كتب الأصول لمن أحب أن ينظر ويرجح

وأختم مداخلاتي بشكر كل من كتب وعلق بأدب وعلم وفهم

والله الموفق لسواء السبيل









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-05, 17:26   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
عبد الحفيظ بن علي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية عبد الحفيظ بن علي
 

 

 
إحصائية العضو










B11

اقتباس:
أقول: ليس من اللائق توجيه كلام كهذا إلى صحابي جليل - قد رضي الله عنه
أولا: لم أوجه كلامي إلى الصحابي رضي الله عنه، بل كلامي موجه لك أنت ، لأنّ هذه المسائل مما تعمّ به البلوى، ولا يصح ان يعلم بها صحابي واحد وتخفى عن الآخرين ، فهو بحسب روايته يدلّ قوله على الوجوب
وأما قولك :
اقتباس:
[color="rgb(65, 105, 225)"]لأن كلامك صريح في الهزء و لو لم يكن هزءًا ما قلتَ ( شيء جميل سامحك الله[/color].
تجتهد دائما في تحريف كلامي ولست أدري لماذا، أنا قلت يا أخي: واللهِ شيءٌ جميلٌ أن تبطل صلاة إنسان بمجرد قول صحابي بالوجوب، وقولي "شيء جميل على من قال ببطلان صلاة من ترك القبض في الصلاة وهو أنت، أنا أتعجّب منك.

اقتباس:
وأما قولك: فواللهِ ما قعَّدتُ قاعدة و ليس ذلك من كيسي و لا بدعة أحدثتُها في الديانة و لكنَّها قواعد أهل العلم المنثورة في كتبهم
القاعدة نعم من قواعد أهل العلم التي قعدوها في كتبهم، ولكن أخي لا تتهرب في هذه المسألة انت من ذكر الحديث، وكان الأمر فيه للوجوب، ثم جعلته من واجبات الصلاة، ثم قررت بأنّ من تركه عامدا بطلت صلاته، مع أن العلماء كلهم أو أكثرهم على حسب ما نعلم لما تكلموا عن القبض في الصلاة لم يذكر أحد منهم أن من لم يقبض في الصلاة بطلت صلاته وإن كان لك في ذلك قول أحدهم فأتنا به.
وأذكر لك الآن ما نقلت الأخت أم حاتم :
اقتباس:
للفائدة:
قال العلامة الألباني عن دعاء الاستفتاح في تلخيص صفة الصلاة: (وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه).
قال تلميذه الشيخ حسين العوايشة في الموسوعة الفقهية (2/9) ط. دار الإمام مالك: (وقد راجعتُ شيخنا حفظه الله تعالى، فقلت له: هل قولكم: ثبت الأمر به، ضربٌ من ضروب التعبير اللغوي أم ماذا؟).
فقال حفظه الله تعالى: (إني لم أستعمل لفظ الوجوب لسبب، وهو أني لم أستحضر أن أحدا من أهل العلم قال بالوجوب، فإن وُجد فهو بمعنى الوجوب، وإن لم يقل به أحد من العلماء فلا نتجرأ على القول بما لم يقولوا).
أنا أقول لك تمسّك بهذه الطريقة تكن أسلم الناس.
اقتباس:
وأما قولك: قد ذكرتُ لأم حاتم ولك من سبقني بالقول فلا تتناسَ - حفظك الله -.
أقول أنا اطلعت حتى في الصفحات السابقة فلم أجد، يا أخي اجعلني لا أعرف البحث، أعده علي ثانية. قول صريح في إبطال صلاة من ترك القبض متعمدا.
[quote]وأما قولك:[color="rgb(65, 105, 225)"]دليلي يا أستاذ قوله عليه السلام ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم في صحيحه و هو من أحاديث الأربعين النووية التي يحفظها صغار الطلبة و يقرؤون معها شرح ابن دقيق العيد و شرح النووي و شرح ابن عثيمين و غيرهم [[/color]/quote]
أقول هذا دليل عندك أخي، ولكن العلماء لم يقولوا به في مسألتك، بل من أهل العلم في مثل هذه المسائل من يحكم على بطلان الفعل لا العبادة، فعلى اعتبار قولك هذا، من فعل بدعة في صلاته تبطل صلاته بالكلية، أو يؤثم في بدعته تلك، وصلاته صحيحة، كمسألة القبض بعد الرفع من الركوع، الإمام الألباني رحمه الله يقول لا أشك أنها بدعة ضلالة كما في الصفة، والشيخ ابن باز يقول بالسنية كما في الصفة أيضا، والشيخ بديع الدين السندي يقول بوجوب القبض بعد الركوع مثله مثل قيام القراءة في رسالة زيادة الخشوغ بوضع اليدين على الصدر بعد الركوع، وكلّ هؤلاء علي حسب قولك، من لم يفعل مثل ما قال أحدهم فصلاته باطلة، لأنّ الواجب عنده أن يفعل مثل ما قال، ولست أدري ماذا تقصد بقولك التي يحفظها صغار الطلبة، وأترك ذلك بدون تعليق.
اقرأ أخي وافهم وتدبر: دليل واجبات الصلاة: عن يحيى بن خلاد ، عن عمه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إنه لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ، ويضع الوضوء مواضعه ، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ، ويقرأ بما شاء من القرآن ، ثم يقول : الله أكبر ، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ، ثم يقول الله أكبر ، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ، ثم يقول الله أكبر ، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ، ثم يقول : الله أكبر ، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ، ثم يرفع رأسه فيكبر ، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته } . وفي رواية : لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك . رواه أبو داود .

قال ابن قدامة في المغني: وحكم هذه الواجبات - إذا قلنا بوجوبها - أنه إن تركها عمدا بطلت صلاته . وإن تركها سهوا وجب عليه السجود للسهو .
وحديث المسيء صلاته: أخرجه السبعة بألفاظ متقاربة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إنه لاتتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله اكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته." وهذا اللفظ لأبي داوود.
وفي رواية أبي هريرة : " فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وماانتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك." وفي رواية ِرفاعَة بن رافِع :"لاتتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. "وفي رواية عنه أيضا: " وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك."
قال الشيخ العلامة المجتهد محمد ابن اسماعيل الأمير الصنعاني في كتابه سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام:" واعلم أن هذا الحديث جليل تكرر من العلماء الإستدلال به على وجوب كل ماذكر فيه وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه ، أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب لأنه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله لاتتم الصلاة إلا بما ذكر فيه.وأما الإستدلال بأن كل ما لم يذكر فيه لايجب فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لايجوز بالإجماع. "
وقال الشوكاني في كتابه نيل الأوطار لما أتى على هذا الحديث ما نصه: " فإن النزاع في استحباب الوضع لا وجوبه وترك ذكره في حديث المسيء إنما يكون حجة عن القائل بالوجوب . وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيء "
وقال الفوزان في كتابه الملخص الفقهي كتاب الصلاة: " والنوع الثاني سنن الافعال كرفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه ووضع اليمنى على اليسرى ووضعهما على صدره أو تحت السرة في حال القيام والنظر إلى موضع السجود .....وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه وهذه السنن لايلزم الإتيان بها في الصلاة بل من فعلها أو شيء منها فله زيادة أجر ومن تركها أو بعضها فلا حرج عليه ومن هنا لانرى مبررا لما يفعله بعض الشباب اليوم من التشدد في أمر السنن في الصلاة..."
وقال ابن عبد البر في الإستذكار باب التشهد في الصلاة :" والذي أقول به وبالله التوفيق أن الاختلاف في التشهد وفي الآذان والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وما يقرأ ويدعى به فيها وعدد التكبير في العيدين ورفع الأيدي في ركوع الصلاة وفي التكبير على الجنائز وفي السلام من الصلاة واحدة أو اثنين وفي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وسدل يدين وفي القنوت وتركه وما كان مثل هذا كله اختلاف مبــاح."
وروى أبوداوود بإسناد صحيح عن سالم البراد قال: " أتينا عقبة بن عامر الأنصاري أبا مسعود فقلنا له:" حدثنا عن صلاة رسول الله." فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم قال:" سمع الله لمن حمده " فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الارض ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه ففعل مثل ذلك أيضا ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة فصلى صلاته ثم قال:" هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي." .
وهذا حصر عند العلماء إذ كيف يعقل أن هذا الصحابي بعدما سئل عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومطلوب منه تبيين وتعليم السائل صلاته صلى الله عليه وسلم ترك ذكر القبض مع وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم كلا وحاشاه والصحابة أحرص الناس على تبليغ شرع الله لعباد الله .، ولو كان واجبا لما ترك ذكره.
وروى البخاري في صحيحه والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد والدارمي في سننه وابن خزيمة في صحيحه وكذا ابن حبان وابي داوود واللفظ له لما في روايته من الشمولية: " قال عن بن عطاء قال:" سمعت أبا حُميْد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حُميد : " أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم" قالوا:" فلم ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولاأقدمنا له صحبة !" قال:" بلى!" قالوا:" فاعرض!" قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يَقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يَصُب رأسه ولا يُقنِع ثم يرفع رأسه فيقول :"سمع الله لمن حمده " ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول:" الله أكبر" ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول:" الله أكبر" ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند إفتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا:" صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم" ومن اسماء الصحابة الحاضرين في هذا المشهد كما ذكر الحافظ في الفتح: سهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبو أسيد الساعدي وابو هريرة وابو قتادة ولم يقف رحمه الله على تسمية الباقين.
وهذا أحد علماء القائلين بالسدل اقرأ وتدبر: قال مفتي المالكية في الحرمين الشيخ محمد عابد في رسالته على السدل : " وهذا الحديث كما ترى حجة واضحة في السدل لأن أبا حُميد في مقام الإحتجاج على الصحابة المنكرين عليه أنه أعلم منهم بصفة صلاته صلى الله عليه وسلم لكونهم ما أسلموا له أول مرة حيث قالوا له :"ما كنت بأكثرنا له تبعة " كما جبلت عليه نفوس الأقران من التنافس وعدم التسليم للأتراب إلا لما وصف لهم صلاته صلى الله عليه وسلم على سبيل الإستقصاء للسنن والفرائض ولم يترك منها شيئا عَلِمَه فقالوا له:" صدقت ..." وسلموا له ما ادعاه لكونه أخبرهم بما عندهم فحينئذ لوكان القبض من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لأنكروا عليه قائلين له :" ياأباحُميد تركت أو نسيت أخذ الشمال باليمين" مع أن في هؤلاء العشرة سهل بن سعد وأبا هريرة وهم ممن ُروي عنهم القبض لأن المقام مقام احتجاج والعادة قاضية بأنهم يناقشونه فيه على أقل شيء فحيث لم يناقشوه في ذلك علمنا أنهم متفقون على ترك القبض في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم كان سادلا لأن السدل هو الأصل لايحتاج إلى ذكره."
قلت: ذهب إلى هذا القول محتجا بهذا الحديث لأنّ هذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواها أبا حُميد الساعدي وذكر فيها جميع الفرائض والسنن والمستحبات بالإستقصاء وشهد له بصحتها عشرة من الصحابة الكرام، أسألك سؤال فلو كان القبض من واجبات الصلاة هل ينساه ذلك الصحابي الجليل، وإذا سهى عنه ألا يقوم الصحابة المجتمعون وهم عشرة إلى تنبيهه على أنّه نسي أن يذكر القبض أو الوضع في الصلاة.
روى الإمام أبو زرعة في تاريخه بسند صحيح وهو على شرط البخاري عن بكر بن عمرو: أنه لم ير أبا أمامة يعني ابن سهل واضعا إحدى يديه على الأخرى قط ولا أحدا من أهل المدينة حتى قدم الشام فرأى الأوزاعي وناسا يضعونه. وأخرجه ابن عساكر باسناده في تاريخه من طريق أبو زرعة .
وروى ابن أبي شيبة في المصنف في باب من كان يرسل يديه في الصلاة بسند رجاله رجال الستة : "حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال سمعت عمرو بن دينار قال:" كان بن الزبير إذا صلى يرسل يديه. " وابن الزبير هو عبد الله ابن الزبير أول مولود للمهاجرين بالمدينة المنورة.
وقال حدثنا عمر بن هارون عن عبد الله بن زيد قال: ما رأيت ابن المسيب قابضا يمسنه في الصلاة كان يرسلها. وعن عبد الله بن العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى، هذه على هذه، وهذه على هذه، فذهب ففرق بينهما ثم جاء.
وروى عبد الرزاق في مصنفه في باب الرجل يصلي مرسلا يديه أو يضمهما. قال أبو بكر:" ورأيت بن جريج يصلي في إزار ورداء مسبل يديه. " .وعن ابراهيم "النخعي" أنه كان يصلي مسدلا يديه.
إذا فهمت هذه الأقوال تتبع معي أخي: أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه عن أحمد ابن حنبل قال:" حدثني عبد الرزاق قال:" أهل مكة يقولون :"أخذ بن جريج الصلاة عن عطاءعن بن الزبير وأخذها ابن الزبير عن أبي بكر( الصديق ) وأخذها أبوبكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ."
مع أنّ ابن الزبير كما تقدم بالسند الصحيح كان السدل صفة صلاته .مع أن له رواية أخرى تخالف هذه تماما.
وروى أيضا الخطيب البغدادي في تاريخه عن يحيى إبن معين يقول أصحاب الحديث خمسة فذكر إبن جريج فيهم وعن أحمد ابن حنبل قال: قال عبد الرزاق ما رأيت أحدا أحسن صلاة من بن جريج. وكما مرّ معنا أن السدل صفة صلاته .
قال محدث الهند الشهير بالكندهلوي في كتابه أوجز المسالك على موطأ الإمام مالك ما نصه قال العيني وحكى ابن المنذر عن عبد الله ابن الزبير والحسن البصري وابن سيرين أنه يرسلهما وكذلك عند مالك في المشهور عنه وقاله الليث ابن سعد وقال الاوزاعي هو مخير بين الوضع والارسال. وذكره النووي في مجموعه وقال الاوزاعي مخير بين الوضع والارسال .
وإذا كان السدل على ما روينا ثبت عن الأئمة مالك والثوري والأوزاعي والليث ابن سعد كما مر ومما هو مقرر في الكتب المعتمدة فإن هؤلاء الاربعة حجة بدليل أن الامام أحمد إحتج بهم على عدم وجوب الفاتحة على المأموم في الصلاة، ففي المغني لابن قدامة ما نصه : قال أحمد: وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في اهل العراق وهذا الاوزاعي في اهل الشام وهذا الليث بن سعد في اهل مصر لم يقولوا أن من أنصت لقراءة إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة. وإذا كان الأمر كذلك فالإحتجاج بهم للسدل حجة .
قال ابن بطال في شرحه على البخاري : اختلف العلماء اختلف في هذا الباب يعني باب وضع اليد على اليد فاستحبت طائفة وضع اليد على اليد ورأت طائفة الإرسال وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين وسعيد ابن المسيب ورأى سعيد بن جبير رجلا واضعا يمناه على شماله ففرق بينهما وقال عطاء :"من شاء فعل (القبض) ومن شاء ترك (هُـ) " والاوزاعي كذلك.
وقال القرطبي في تفسيره: ورأت جماعة إرسال اليد وممن روينا ذلك عنه ابن المنذر والحسن البصري وابراهيم النخعي وهو مروي أيضا عن مالك قال ابن عبد البر:" إرسال اليدين ووضع اليمنى على الشمال كل ذلك من سنة الصلاة"
أخي مما ذكرت لك اظنّ أنك اقتنعت بأنّ هذه المسألة مما قوي فيها الخلاف، وأنّ أقصى ما فيها هو السنية، ومن قال بالوجوب وأبطل الصلاة لمن تركها عامدا لذلك فقد أبعد النجعة، وفي الأخير أذكرك بكلام إمامكم الظاهري ابن حزم رحمه الله حيث يقول: ويستحب أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في الصلاة في وقوفه كله فيها. . "
هذا ولا أزيد وأستسمحكم عن عدم ذكر المراجع فإني فعلت ذلك عن عمد، لأنّ هذه الأقوال من مبحث في هذه المسألة لم يتيسر لنا إكماله وأستسمحكم على الإطالة، وأنصحك أخي أن لا تقدم على عمل حتى تعلم حكم الله ورسوله فيه.









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-05, 17:32   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
عبد الحفيظ بن علي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية عبد الحفيظ بن علي
 

 

 
إحصائية العضو










B11

أطلب من المشرفين حذف الموضوع الأول لصغر خطه. وجزاكم الله خيرا.

اقتباس:
أقول: ليس من اللائق توجيه كلام كهذا إلى صحابي جليل - قد رضي الله عنه
أولا: لم أوجه كلامي إلى الصحابي رضي الله عنه، بل كلامي موجه لك أنت ، لأنّ هذه المسائل مما تعمّ به البلوى، ولا يصح ان يعلم بها صحابي واحد وتخفى عن الآخرين ، فهو بحسب روايته يدلّ قوله على الوجوب
وأما قولك :
اقتباس:
[color="rgb(65, 105, 225)"]لأن كلامك صريح في الهزء و لو لم يكن هزءًا ما قلتَ ( شيء جميل سامحك الله[/color].
تجتهد دائما في تحريف كلامي ولست أدري لماذا، أنا قلت يا أخي: واللهِ شيءٌ جميلٌ أن تبطل صلاة إنسان بمجرد قول صحابي بالوجوب، وقولي "شيء جميل على من قال ببطلان صلاة من ترك القبض في الصلاة وهو أنت، أنا أتعجّب منك.

اقتباس:
وأما قولك: فواللهِ ما قعَّدتُ قاعدة و ليس ذلك من كيسي و لا بدعة أحدثتُها في الديانة و لكنَّها قواعد أهل العلم المنثورة في كتبهم
القاعدة نعم من قواعد أهل العلم التي قعدوها في كتبهم، ولكن أخي لا تتهرب في هذه المسألة انت من ذكر الحديث، وكان الأمر فيه للوجوب، ثم جعلته من واجبات الصلاة، ثم قررت بأنّ من تركه عامدا بطلت صلاته، مع أن العلماء كلهم أو أكثرهم على حسب ما نعلم لما تكلموا عن القبض في الصلاة لم يذكر أحد منهم أن من لم يقبض في الصلاة بطلت صلاته وإن كان لك في ذلك قول أحدهم فأتنا به.
وأذكر لك الآن ما نقلت الأخت أم حاتم :
اقتباس:
للفائدة:
قال العلامة الألباني عن دعاء الاستفتاح في تلخيص صفة الصلاة: (وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه).
قال تلميذه الشيخ حسين العوايشة في الموسوعة الفقهية (2/9) ط. دار الإمام مالك: (وقد راجعتُ شيخنا حفظه الله تعالى، فقلت له: هل قولكم: ثبت الأمر به، ضربٌ من ضروب التعبير اللغوي أم ماذا؟).
فقال حفظه الله تعالى: (إني لم أستعمل لفظ الوجوب لسبب، وهو أني لم أستحضر أن أحدا من أهل العلم قال بالوجوب، فإن وُجد فهو بمعنى الوجوب، وإن لم يقل به أحد من العلماء فلا نتجرأ على القول بما لم يقولوا).
أنا أقول لك تمسّك بهذه الطريقة تكن أسلم الناس.
اقتباس:
وأما قولك: قد ذكرتُ لأم حاتم ولك من سبقني بالقول فلا تتناسَ - حفظك الله -.
أقول أنا اطلعت حتى في الصفحات السابقة فلم أجد، يا أخي اجعلني لا أعرف البحث، أعده علي ثانية. قول صريح في إبطال صلاة من ترك القبض متعمدا.
[quote]وأما قولك:[color="rgb(65, 105, 225)"]دليلي يا أستاذ قوله عليه السلام ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم في صحيحه و هو من أحاديث الأربعين النووية التي يحفظها صغار الطلبة و يقرؤون معها شرح ابن دقيق العيد و شرح النووي و شرح ابن عثيمين و غيرهم [[/color]/quote]
أقول هذا دليل عندك أخي، ولكن العلماء لم يقولوا به في مسألتك، بل من أهل العلم في مثل هذه المسائل من يحكم على بطلان الفعل لا العبادة، فعلى اعتبار قولك هذا، من فعل بدعة في صلاته تبطل صلاته بالكلية، أو يؤثم في بدعته تلك، وصلاته صحيحة، كمسألة القبض بعد الرفع من الركوع، الإمام الألباني رحمه الله يقول لا أشك أنها بدعة ضلالة كما في الصفة، والشيخ ابن باز يقول بالسنية كما في الصفة أيضا، والشيخ بديع الدين السندي يقول بوجوب القبض بعد الركوع مثله مثل قيام القراءة في رسالة زيادة الخشوغ بوضع اليدين على الصدر بعد الركوع، وكلّ هؤلاء علي حسب قولك، من لم يفعل مثل ما قال أحدهم فصلاته باطلة، لأنّ الواجب عنده أن يفعل مثل ما قال، ولست أدري ماذا تقصد بقولك التي يحفظها صغار الطلبة، وأترك ذلك بدون تعليق.
اقرأ أخي وافهم وتدبر: دليل واجبات الصلاة: عن يحيى بن خلاد ، عن عمه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إنه لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ، ويضع الوضوء مواضعه ، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ، ويقرأ بما شاء من القرآن ، ثم يقول : الله أكبر ، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ، ثم يقول الله أكبر ، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ، ثم يقول الله أكبر ، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ، ثم يقول : الله أكبر ، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ، ثم يرفع رأسه فيكبر ، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته } . وفي رواية : لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك . رواه أبو داود .

قال ابن قدامة في المغني: وحكم هذه الواجبات - إذا قلنا بوجوبها - أنه إن تركها عمدا بطلت صلاته . وإن تركها سهوا وجب عليه السجود للسهو .
وحديث المسيء صلاته: أخرجه السبعة بألفاظ متقاربة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إنه لاتتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله اكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته." وهذا اللفظ لأبي داوود.
وفي رواية أبي هريرة : " فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وماانتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك." وفي رواية ِرفاعَة بن رافِع :"لاتتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. "وفي رواية عنه أيضا: " وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك."
قال الشيخ العلامة المجتهد محمد ابن اسماعيل الأمير الصنعاني في كتابه سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام:" واعلم أن هذا الحديث جليل تكرر من العلماء الإستدلال به على وجوب كل ماذكر فيه وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه ، أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب لأنه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله لاتتم الصلاة إلا بما ذكر فيه.وأما الإستدلال بأن كل ما لم يذكر فيه لايجب فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لايجوز بالإجماع. "
وقال الشوكاني في كتابه نيل الأوطار لما أتى على هذا الحديث ما نصه: " فإن النزاع في استحباب الوضع لا وجوبه وترك ذكره في حديث المسيء إنما يكون حجة عن القائل بالوجوب . وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيء "
وقال الفوزان في كتابه الملخص الفقهي كتاب الصلاة: " والنوع الثاني سنن الافعال كرفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه ووضع اليمنى على اليسرى ووضعهما على صدره أو تحت السرة في حال القيام والنظر إلى موضع السجود .....وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه وهذه السنن لايلزم الإتيان بها في الصلاة بل من فعلها أو شيء منها فله زيادة أجر ومن تركها أو بعضها فلا حرج عليه ومن هنا لانرى مبررا لما يفعله بعض الشباب اليوم من التشدد في أمر السنن في الصلاة..."
وقال ابن عبد البر في الإستذكار باب التشهد في الصلاة :" والذي أقول به وبالله التوفيق أن الاختلاف في التشهد وفي الآذان والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وما يقرأ ويدعى به فيها وعدد التكبير في العيدين ورفع الأيدي في ركوع الصلاة وفي التكبير على الجنائز وفي السلام من الصلاة واحدة أو اثنين وفي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وسدل يدين وفي القنوت وتركه وما كان مثل هذا كله اختلاف مبــاح."
وروى أبوداوود بإسناد صحيح عن سالم البراد قال: " أتينا عقبة بن عامر الأنصاري أبا مسعود فقلنا له:" حدثنا عن صلاة رسول الله." فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم قال:" سمع الله لمن حمده " فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الارض ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه ففعل مثل ذلك أيضا ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة فصلى صلاته ثم قال:" هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي." .
وهذا حصر عند العلماء إذ كيف يعقل أن هذا الصحابي بعدما سئل عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومطلوب منه تبيين وتعليم السائل صلاته صلى الله عليه وسلم ترك ذكر القبض مع وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم كلا وحاشاه والصحابة أحرص الناس على تبليغ شرع الله لعباد الله .، ولو كان واجبا لما ترك ذكره.
وروى البخاري في صحيحه والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد والدارمي في سننه وابن خزيمة في صحيحه وكذا ابن حبان وابي داوود واللفظ له لما في روايته من الشمولية: " قال عن بن عطاء قال:" سمعت أبا حُميْد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حُميد : " أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم" قالوا:" فلم ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولاأقدمنا له صحبة !" قال:" بلى!" قالوا:" فاعرض!" قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يَقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يَصُب رأسه ولا يُقنِع ثم يرفع رأسه فيقول :"سمع الله لمن حمده " ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول:" الله أكبر" ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول:" الله أكبر" ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند إفتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا:" صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم" ومن اسماء الصحابة الحاضرين في هذا المشهد كما ذكر الحافظ في الفتح: سهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبو أسيد الساعدي وابو هريرة وابو قتادة ولم يقف رحمه الله على تسمية الباقين.
وهذا أحد علماء القائلين بالسدل اقرأ وتدبر: قال مفتي المالكية في الحرمين الشيخ محمد عابد في رسالته على السدل : " وهذا الحديث كما ترى حجة واضحة في السدل لأن أبا حُميد في مقام الإحتجاج على الصحابة المنكرين عليه أنه أعلم منهم بصفة صلاته صلى الله عليه وسلم لكونهم ما أسلموا له أول مرة حيث قالوا له :"ما كنت بأكثرنا له تبعة " كما جبلت عليه نفوس الأقران من التنافس وعدم التسليم للأتراب إلا لما وصف لهم صلاته صلى الله عليه وسلم على سبيل الإستقصاء للسنن والفرائض ولم يترك منها شيئا عَلِمَه فقالوا له:" صدقت ..." وسلموا له ما ادعاه لكونه أخبرهم بما عندهم فحينئذ لوكان القبض من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لأنكروا عليه قائلين له :" ياأباحُميد تركت أو نسيت أخذ الشمال باليمين" مع أن في هؤلاء العشرة سهل بن سعد وأبا هريرة وهم ممن ُروي عنهم القبض لأن المقام مقام احتجاج والعادة قاضية بأنهم يناقشونه فيه على أقل شيء فحيث لم يناقشوه في ذلك علمنا أنهم متفقون على ترك القبض في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم كان سادلا لأن السدل هو الأصل لايحتاج إلى ذكره."
قلت: ذهب إلى هذا القول محتجا بهذا الحديث لأنّ هذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواها أبا حُميد الساعدي وذكر فيها جميع الفرائض والسنن والمستحبات بالإستقصاء وشهد له بصحتها عشرة من الصحابة الكرام، أسألك سؤال فلو كان القبض من واجبات الصلاة هل ينساه ذلك الصحابي الجليل، وإذا سهى عنه ألا يقوم الصحابة المجتمعون وهم عشرة إلى تنبيهه على أنّه نسي أن يذكر القبض أو الوضع في الصلاة.
روى الإمام أبو زرعة في تاريخه بسند صحيح وهو على شرط البخاري عن بكر بن عمرو: أنه لم ير أبا أمامة يعني ابن سهل واضعا إحدى يديه على الأخرى قط ولا أحدا من أهل المدينة حتى قدم الشام فرأى الأوزاعي وناسا يضعونه. وأخرجه ابن عساكر باسناده في تاريخه من طريق أبو زرعة .
وروى ابن أبي شيبة في المصنف في باب من كان يرسل يديه في الصلاة بسند رجاله رجال الستة : "حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال سمعت عمرو بن دينار قال:" كان بن الزبير إذا صلى يرسل يديه. " وابن الزبير هو عبد الله ابن الزبير أول مولود للمهاجرين بالمدينة المنورة.
وقال حدثنا عمر بن هارون عن عبد الله بن زيد قال: ما رأيت ابن المسيب قابضا يمسنه في الصلاة كان يرسلها. وعن عبد الله بن العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى، هذه على هذه، وهذه على هذه، فذهب ففرق بينهما ثم جاء.
وروى عبد الرزاق في مصنفه في باب الرجل يصلي مرسلا يديه أو يضمهما. قال أبو بكر:" ورأيت بن جريج يصلي في إزار ورداء مسبل يديه. " .وعن ابراهيم "النخعي" أنه كان يصلي مسدلا يديه.
إذا فهمت هذه الأقوال تتبع معي أخي: أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه عن أحمد ابن حنبل قال:" حدثني عبد الرزاق قال:" أهل مكة يقولون :"أخذ بن جريج الصلاة عن عطاءعن بن الزبير وأخذها ابن الزبير عن أبي بكر( الصديق ) وأخذها أبوبكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ."
مع أنّ ابن الزبير كما تقدم بالسند الصحيح كان السدل صفة صلاته .مع أن له رواية أخرى تخالف هذه تماما.
وروى أيضا الخطيب البغدادي في تاريخه عن يحيى إبن معين يقول أصحاب الحديث خمسة فذكر إبن جريج فيهم وعن أحمد ابن حنبل قال: قال عبد الرزاق ما رأيت أحدا أحسن صلاة من بن جريج. وكما مرّ معنا أن السدل صفة صلاته .
قال محدث الهند الشهير بالكندهلوي في كتابه أوجز المسالك على موطأ الإمام مالك ما نصه قال العيني وحكى ابن المنذر عن عبد الله ابن الزبير والحسن البصري وابن سيرين أنه يرسلهما وكذلك عند مالك في المشهور عنه وقاله الليث ابن سعد وقال الاوزاعي هو مخير بين الوضع والارسال. وذكره النووي في مجموعه وقال الاوزاعي مخير بين الوضع والارسال .
وإذا كان السدل على ما روينا ثبت عن الأئمة مالك والثوري والأوزاعي والليث ابن سعد كما مر ومما هو مقرر في الكتب المعتمدة فإن هؤلاء الاربعة حجة بدليل أن الامام أحمد إحتج بهم على عدم وجوب الفاتحة على المأموم في الصلاة، ففي المغني لابن قدامة ما نصه : قال أحمد: وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في اهل العراق وهذا الاوزاعي في اهل الشام وهذا الليث بن سعد في اهل مصر لم يقولوا أن من أنصت لقراءة إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة. وإذا كان الأمر كذلك فالإحتجاج بهم للسدل حجة .
قال ابن بطال في شرحه على البخاري : اختلف العلماء اختلف في هذا الباب يعني باب وضع اليد على اليد فاستحبت طائفة وضع اليد على اليد ورأت طائفة الإرسال وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين وسعيد ابن المسيب ورأى سعيد بن جبير رجلا واضعا يمناه على شماله ففرق بينهما وقال عطاء :"من شاء فعل (القبض) ومن شاء ترك (هُـ) " والاوزاعي كذلك.
وقال القرطبي في تفسيره: ورأت جماعة إرسال اليد وممن روينا ذلك عنه ابن المنذر والحسن البصري وابراهيم النخعي وهو مروي أيضا عن مالك قال ابن عبد البر:" إرسال اليدين ووضع اليمنى على الشمال كل ذلك من سنة الصلاة"
أخي مما ذكرت لك اظنّ أنك اقتنعت بأنّ هذه المسألة مما قوي فيها الخلاف، وأنّ أقصى ما فيها هو السنية، ومن قال بالوجوب وأبطل الصلاة لمن تركها عامدا لذلك فقد أبعد النجعة، وفي الأخير أذكرك بكلام إمامكم الظاهري ابن حزم رحمه الله حيث يقول: ويستحب أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في الصلاة في وقوفه كله فيها. . "
هذا ولا أزيد وأستسمحكم عن عدم ذكر المراجع فإني فعلت ذلك عن عمد، لأنّ هذه الأقوال من مبحث في هذه المسألة لم يتيسر لنا إكماله وأستسمحكم على الإطالة، وأنصحك أخي أن لا تقدم على عمل حتى تعلم حكم الله ورسوله فيه.











رد مع اقتباس
قديم 2011-09-05, 18:38   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
Zahra Ahmed
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Zahra Ahmed
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-05, 19:21   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حاتم الظاهري مشاهدة المشاركة
............
وهنا أخالفكم القول فدلالة الوجوب عندنا قطعية على أفراد العموم وحجتنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم ويتكلم بالوحي عن الله الذي لا تخفى عليه خافية وتقدس عن السهو والنسيان

وقد تقرر أن اللفظ العام شامل لجميع أجزائه في اللسان العربي الذي خوطبنا به فصح بالبرهان القاطع أن دلالة العموم قطعية يقينية في جميع أفراده إلا ما استثناه نص شرعي آخر

وحمل التكاليف الشرعية على أفراد العموم وقطعية ذلك مبثوثة في كتب الأصول لمن أحب أن ينظر ويرجح

أشرتُ في مشاركتي إلى ما أقصد إليه، ولكن لعلكَ لم تُدرك قصدي، أو قصُرَت عبارتي عن بلوغ غايته.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة
الاستدلال بحديث المسيء في صلاته على صرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب: ظني، وليس قطعيا، والظن هنا: ظن راجح.

وحديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، يشمل جميع أفعال وهيئات الصلاة، وهذا ليس محل النزاع بيننا.

ولكن قوله: (صلوا) أمرٌ، ودلالته على الوجوب ليس قطعية في كل جزئيات الصلاة، وإنما هي ظنية، إلا فيما أُجمع عليه.
المعلَّم عليه بالأحمر، هو الذي أنكرتَه عليَّ، ولم أقل بخلاف ما ذكرتَ، فقلتُ إنه شامل لجميع أفعال وهيئات الصلاة.

ولكن دلالة: (صلوا) دلاللة ظنية على الوجوب؛ لأنها ظاهرة في الوجوب، من غير قطعٍ به. وهذا الذي أدرتُه.


فأنا أقصد دلالة الأمر على الوجوب، لا الكلام على عموم هيئات الصلاة.









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-05, 19:49   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد مشاهدة المشاركة
لماذا قلتِ : إنها دلالة ظنِّيَّة إلا فيما أجمع عليه ؟
لأن دلالة الأمر على الوجوب من باب الظاهر لا النص.

أما استثناء ما أُجمع عليه، فلأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فيدلنا إجماعهم على المقصود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

واستثناء المجمع عليه يشمل هنا صورتين:
1- ما أُجمع على عدم وجوبه، كجلسة الاستراحة، فإنه وردت في بعض طرق حديث المسيء في صلاته، وحكم البخاري عليها بالوهم، ومن صحت عنده لا يحملها على الوجوب؛ لعدم القائل بذلك، فهي دائرة بين الاستحباب مطلقا، أو الاستحباب أحيانا، أو الإباحة (تفعل عند الحاجة).

2- ما أُجمع على وجوبه، فإنه واجبٌ، فتكون هذه الجزئية مقطوعا بأنها واجبة؛ وذلك لأن الأمة معصومة في إجماعها، وظن المعصوم لا يخطئ!، فرجع في مجموعه إلى اليقين، (كما أشار إلى هذا ابن الصلاح في حديثه عن خبر الآحاد الذي في الصحيحين).

والله أعلى أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-05, 20:03   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
الطيب صياد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الطيب صياد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحفيظ بن علي مشاهدة المشاركة
وأنصحك أخي أن لا تقدم على عمل حتى تعلم حكم الله ورسوله فيه.


لكن يبدو أنك تريد حكم من تقدَّمني من أهل العلم فيه ، إذا قد أتيتُكَ بالحديث الصحيح و القواعد العلميَّة و أتيتُكَ حتى بمن سبقني من أهل العلم الذين هم في الجنة قطعًا فلم تأبهْ بهذا كلِّهِ ، و في الأخير تطلب مني ألاَّ أُقدِمَ على عمل حتى أعلم حكم الله و رسوله فيه ؟؟؟
عجيبٌ يا أخي !
أما البحث الذي نقلتَهُ لنا فبارك الله فيك، لكنِّي لا أدري لم نقلتَهُ ؟
فأنا لم أدَّعِ الإجماع على وجوب القبض ! حتى تأتيني بمذهب ابن الزبير و ما ألصقه ذلك المالكي بأبي حميد و الصحابة الحاضرين له - رضي الله عنهم - و تأتيني بمذهب بعض السلف في السدل فهذا معروف لدى كل من بحث المسألة ، و قد خرجتَ عن نقاشنا بهذا التطويل ، لكنِّي أُلزمُك بما تلتزم به فأقول:
لقد أوردتَ لنا حديث المسيء صلاتَهُ و ليس مذكورا فيه التسليم من الصلاة ، فعلى رأيك يكون السلام غير واجب و لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ؟
أرجــــو جوابا مختصرًا بوركتَ









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-05, 20:19   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد مشاهدة المشاركة
لكنِّي أُلزمُك بما تلتزم به فأقول:
لقد أوردتَ لنا حديث المسيء صلاتَهُ و ليس مذكورا فيه التسليم من الصلاة ، فعلى رأيك يكون السلام غير واجب و لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ؟
أرجــــو جوابا مختصرًا بوركتَ
[/size]
أقول تطفلا -وإن كان السؤالُ غيرَ موجه لي-: لأن السلام مجمع عليه؛ فليس محل نزاع.









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-05, 20:25   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد مشاهدة المشاركة
لكن يبدو أنك تريد حكم من تقدَّمني من أهل العلم فيه ، إذا قد أتيتُكَ بالحديث الصحيح و القواعد العلميَّة و أتيتُكَ حتى بمن سبقني من أهل العلم الذين هم في الجنة قطعًا فلم تأبهْ بهذا كلِّهِ ، و في الأخير تطلب مني ألاَّ أُقدِمَ على عمل حتى أعلم حكم الله و رسوله فيه ؟؟؟
عجيبٌ يا أخي !
هو يطالبكَ -بما طالبتُك به أولا- وهو من سبقك من أهل العلم إلى القول بإبطال الصلاة بترك القبض؟

أما أنتَ، فإنك تورد عليه قول سهل بن سعد بوجوب القبض -وفي هذا نظرٌ، تقدم الإشارة إليه-، ثم خرَّجتَ على كلامه القولَ ببطلان صلاة من تركه.

ولازم المذهب ليس بمذهب!


- ثم ما هو مقدار ما تبطل الصلاة بتركه من القبض؟ أهو من ترك لحظةً من قيامه دون قبض تبطل صلاته؛ لأنه مأمور بالقبض في قيامه كله، أو أنه لا تبطل إلا بتركه القبض في نصف الركعة مثلا؟ أو أنه لا تبطل صلاته إلا بترك القبض في ركعة كاملة؟ أو أنه لا تبطل صلاته إلا بتركه القبض رأسًا في صلاته كلها؟









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مالك, مذهب, الصلاة, الإمام, القبض


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc