صحيفة مسابقة القضاء 2012 - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة مسابقة القضاء 2012

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-18, 15:29   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناجحة84 مشاهدة المشاركة
شكرا اخي radovano
على الحل الذى كنت ابحث عنه
و لم اكن اظن ان هناك اعضاء طيبون و serviable
vous pensez quoi si on comence a réviser serieusement des sujets important
مثلا المواضيع السابقة في القانون الجزائي العام
انا متحمسة
على بركة الله








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-08-18, 15:44   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

وهاهو ملخص في قانون العقوبات القسم العام وقع بين يشرح قانون العقوبات
القسم العام
(حسب آخر تعديل: قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
المادة 1: المبدأ العام: (مبدأ الشرعية) لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.
المادة 2: لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.
الأصل: عدم رجعية القوانين (الأثر الفوري).
الاستثناء: تطبيق القانون الأصلح للمتهم, بشروط:
- أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت الجريمة في ظله.
- أن يصدر القانون الجديد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
فإذا رفع الحد الأقصى وخفض الحد الأدنى أو العكس، فالعبرة بالحد الأقصى، وبين الحبس والغرامة فالعبرة بالحبس.
المادة 3: تطبق قانون العقوبات الجزائري:
الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية الجرائم مرتكبة في الخارج وتختص بها المحاكم الجزائية الجزائرية وفقا لـ ق إ ج
ويدخل فيها السفن والطائرات الجزائرية أيا كان مرتكب الجناية أو الجنحة، وكذلك السفن والطائرات الأجنبية في الإقليم الجزائري (السفن المعنية: السفن التجارية فقط، أما الطائرات لم يميز بينها المشرع). الجنايات والجنح المرتكبة من قبل جزائريين: م 582 و583 ق إ ج: الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائريين: الجرائم الماسة بالمصالح الأساسية للجزائر: (مبدأ العينية) م 588 ق إ ج: مسألة الاختصاص العالمي:
- يجب أن تكون الواقعة المرتكبة جناية أو جنحة في نظر القانون الجزائري، وكذلك في نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه.
- يجب أن يكون المتهم جزائريا وقت ارتكاب الجريمة.
- يجب أن يعود المتهم إلى الجزائر.
- يجب ألا يكون المتهم قد حكم عليه نهائيا في الخارج. الأصل: القانون الجزائري لا يختص بها،
الاستثناء: المادة 591 ف 2 من ق إ ج: الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائري على متن طائرة أجنبية، بشرط القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين. المرتكبة من أجنبي (أو جزائري) خارج الإقليم الجزائري ضد أمن الدولة الجزائرية أو كان وصفها تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر.
بشرط القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين. الولاية تعود للدولة بغض النظر عن مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها أو جنسية مرتكبها أو المجني عليه فيها، مثل: تجارة العبيد والمخدرات والإرهاب الدولي.
العقوبات وتدابير الأمن
المادة 4: العقوبات: هي جزاء الجرائم، والوقاية منها باتخاذ تدابير أمن، تنقسم إلى:
- العقوبات الأصلية: يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى.
- العقوبات التكميلية: لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، إلا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة, وهي إجبارية أو اختيارية.
تدابير أمن: لها هدف وقائي.
يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في ورد الأشياء والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية, مع مراعاة المادتان 310 (ف 4) و370 ق إ ج.
المادة 5: العقوبات الأصلية
الجنايات الجنح المخالفات
- الإعدام،
- السجن المؤبد،
- السجن المؤقت (5 سنوات إلى 20 سنة). - الحبس (شهرين إلى 5 سنوات) ما لم يقرر القانون حدودا أخرى.
- الغرامة تتجاوز 20.000 دج، - الحبس (يوم إلى شهرين)
- الغرامة (2.000 إلى 20.000 دج).
المادة 5 مكرر: عقوبة السجن لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة.

المادة 9: العقوبات التكميلية المادة 9 مكرر:
الحجر القانوني عند الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا به، وهو حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية. تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي.
المادة 9 مكرر 1:
الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية - العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة،
- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام،
- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا, أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال،
- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،
- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما،
- سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. عند الحكم بعقوبة جنائية، يجب أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر منها لمدة أقصاه (10) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. المادة 14:
يجوز عند قضاء في جنحة, وفي الحالات التي يحددها القانون, أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة أعلاه, لمدة لا يزيد عن (5) سنوات.
وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
المادة 11:
تحديد الإقامة إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعاينه الحكم، لمدة لا يجوز أن تجاوز 5 سنوات، ويبدأ التنفيذ من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج على المحكوم عليه. يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها الترخيص مؤقتا للتنقل خارج المنطقة المحددة. يعاقب المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات) وبغرامة (25.000 إلى 300.000 دج).
المادة 12:
المنع من الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد في بعض الأماكن ولا يجوز أن تجاوز مدته 5 سنوات في مواد الجنح و 10 سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص عليه القانون على خلاف ذلك. إذا كان مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فيطبق من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. وإذا حبس الشخص خلال منعه من الإقامة، ففترة الحبس لا تطرح من مدة المنع من الإقامة. يعاقب المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات) وبغرامة (25.000 إلى 300.000 دج). المادة 13:
يجوز القضاء به عند الحكم لجناية أو جنحة.
إذا كان القانون يقضي به في كامل التراب الوطني, يجوز الحكم بها, إما نهائيا أو لـ (10) سنوات على الأكثر, على كل أجنبي مدان لارتكابه جناية أو جنحة.
وإذا كان مقترنا بعقوبة سالبة للحرية, فإن تطبيقه يوقف طوال أجال تنفيذها, ويستأنف بالنسبة للمدة المحددة بحكم الإدانة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
يترتب عليه في التراب الوطني اقتياد المحكوم عليه الأجنبي إلى الحدود مباشرة أو عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجن. يعاقب الأجنبي المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة 25.000 إلى 300.000 دج).
المادة 15:
المصادرة الجزئية للأموال هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء.
غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة:
1- محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة 1 للمحكوم عليه.
2- الأموال المذكورة في المادة 378 الفقرات 2 إلى 8 ق إ م.
3- المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه كذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته. المادة 15 مكرر 1:
في الجنايات, تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها, وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة, وفي الجنح أو المخالفات يؤمر بمصادرة الأشياء السابقة وجوبا إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة, ودائما مراعاة حقوق الغير حسن النية [i]. المادة 16: يتعين الأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعاها جريمة, وكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة.
وهنا تطبق المصادرة كتدبير أمن, مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية.
المادة 16 مكرر:
المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط يجوز الحكم به على المدان بارتكاب جناية أو جنحة إذا ثبت للقضاء أن للجريمة صلة مباشرة بمزاولتهما, ووجود خطر في استمرار ممارستها. ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز (10) سنوات في الإدانة بجناية، و (5) سنوات في الإدانة بجنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل.
المادة 17: منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه يقتضي أن لا يستمر هذا النشاط حتى ولو كانت تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية.
المادة 16 مكرر 1:
إغلاق المؤسسة هو منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته. يحكم بها بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن (10) سنوات في الإدانة بجناية, و(5) سنوات في الإدانة بجنحة.
المادة 16 مكرر 2:
الإقصاء من الصفقات العمومية هو منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية,
المادة 16 مكرر 3:
الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها. ولا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو تلك المضمنة. لا تتجاوز مدة الحظر (10) سنوات في الإدانة بجناية، و (5) سنوات في الإدانة بجنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل. يعاقب بالحبس (سنة - 5 س) + غرامة (100.000 - 500.000 دج) المخالف رغم منعه، دون الإخلال بعقوبات المادة 374 ق ع.
المادة 16 مكرر 4:
تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة وذلك دون الإخلال بالتدابير قانون المرور لا تزيد مدة التعليق أو السحب عن (5) سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة. ويبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية المختصة.

المادة 16 مكرر 5:
سحب جواز السفر لمدة لا تزيد عن (5) سنوات في الإدانة بجناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم. ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية.
المادة 18:
نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة عند الحكم بالإدانة ينشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها وذلك كله على نفقة المحكوم عليه، على ألا تجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم لهذا الغرض، ولا تجاوز مدة التعليق شهرا واحدا. يعاقب بالحبس (3 ش – 2 س) + غرامة (25.000 - 200.000 دج) من أتلف أو أخفى أو مزق المعلقات السابقة كليا أو جزئيا، ويأمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل.
المادة 16 مكرر 6: يعاقب بالحبس (3 ش – 3 س) + غرامة (25.000 - 300.000 دج) كل محكوم عليه خرق الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقوبات التكميلية في المواد 9 مكرر 1 و 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 ق ع.

دي وهو منقول للافادة










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-18, 15:49   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

تقسيم الجرائم
المادة 27: تقسم الجرائم: جنايات وجنح ومخالفات، وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات.
المادة 28: لا يتغير نوع الجريمة لوجود ظرف مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة العود.
المادة 29: يتغير نوع الجريمة لوجود ظرف مشدد.
المحاولة
المادة 30 : الأركان المادة 31: العقاب
البدء في التنفيذ: عدم تمام الجريمة لسبب غير اختياري: القصد الجنائي: الجناية الجنحة المخالفة
وهو عمل مادي معاقب عليه، ويختلف عن العزم أو التصميم الإجرامي ذو الطابع النفسي الذي لا عقاب عليه (العمل التحضيري)، وسواء كانت الجريمة مستحيلة أو خائبة. (انعدام العدول الإرادي) أي إذا كان عدم تمامها راجع إلى إرادة الفاعل فإن الشروع ينعدم. لا يعد البدء في التنفيذ شروعا إلا إذا كان القصد منه ارتكاب جناية أو جنحة، فالشروع جريمة عمدية دائما ولا يتصور في الجرائم غير العمدية. معاقب عليها. لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون. لا يعاقب عليها إطلاقا.
معاقب عليها حسب وصف الفعل.

تعدد الجرائم
المادة 32: يوصف الفعل الواحد محتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها.
المادة 33: التعدد في الجرائم: أن ترتكب في وقت واحد أو أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي.
المادة 34: تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فيقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية دون تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد.
المادة 35: صدور عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فتنفذ العقوبة الأشد وحدها.
وإذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فيجوز للقاضي بقرار مسبب الأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.
الاستثناء: المادة 189: العقوبة التي يقضي بها تنفيذا لأحكام المادة 188 ضد المحبوس الذي هرب أو شرع في الهروب تضم إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمة التي أدت إلى القبض عليه أو حبسه.
وإذا كان التحقيق في هذه الجريمة الأخيرة قد انتهى بأمر أو بقرار بأن لا وجه للمتابعة أو بحكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقوبة فإن مدة الحبس الاحتياطي الناشئ عنها لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن الهروب أو الشروع فيه.
الضم
المادة 36 : العقوبات المالية المادة 37: العقوبات التبعية وتدابير الأمن المادة 38: العقوبات المخالفات
تضم ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بنص صريح. يجوز أن تضم في حالة تعدد الجنايات أو الجنح ويكون تنفيذ تدابير الأمن التي لا تسمح طبيعتها بتنفيذها في آن واحد. الضم وجوبي.


المادة 39: الأفعال المبررة: لا جريمة
أمر به القانون أذن به القانون الدفاع المشروع
يقوم به عموما الموظف عند أدائه مهمته، كتوقيف شخص من قبل ضابط الشرطة القضائية تنفيذا لأمر بالقبض أو بالإحضار. كتفتيش منزل من طرف ضابط الشرطة القضائية بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق. عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير.
- الاعتداء: أن يكون حالا، وأن يكون غير مشروع.
- الدفاع: اللزوم، التناسب.
المادة 40: يدخل في الدفاع المشروع: - القتل أو الجرح أو الضرب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل.
- الفعل للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة.

مرتكبو الجريمة
المادة 41: الفاعل الأصلي المادة 42: الشريك
الفاعل المادي الفاعل المعنوي (المحرض) هو من ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك.
المادة 44: يعاقب عن جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة لها. ولا يعاقب في المخالفة على الإطلاق.
ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة حرض على ارتكاب الفعل بـ: - تهديد.
- الهبة. - التحايل.
- الوعد. - إساءة استعمال السلطة.
- الولاية. - التدليس الإجرامي.
المادة 45: إذا كان الفاعل لا يخضع للعقاب، يعاقب من حمله على الجريمة بالعقوبة المقررة لها.
المادة 46: إذا عدل من كان ينوي ارتكاب الجريمة بإرادته، فإن المحرض عليها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة. المادة 43: يأخذ حكمه من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكان للاجتماع الأشرار الممارسين اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.

المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
أقل من 13 سنة من 13 إلى 18 أكثر من 18 سنة المادة 51 مكرر: قابل لتحمل المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك.
الاستثناء: الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام.
وذلك لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال.

المادة 49: لا توقع عليه إلا تدابير الحماية أو التربية.
وفي المخالفات التوبيخ. يخضع لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة.
المادة 50: وهذه الأخيرة هي:
- إذا كانت العقوبة: الإعدام أو السجن المؤبد فيحكم عليه بالحبس من 10 س إلى 20 س.
- وإذا كانت العقوبة: السجن أو الحبس المؤقت فيحكم عليه بالحبس نصف المدة المقررة للبالغ.
المادة 51: وفي المخالفات يقضي إما بالتوبيخ وإما بعقوبة الغرامة. قابل لتحمل المسؤولية الجزائية
موانع المسؤولية الجزائية: لا عقوبة
المادة 47: جنون المادة 48: انعدام الإرادة (الإكراه)
وقت ارتكاب الجريمة. مع مراعاة أحكام المادة 21 ف 2. من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها.


المادة 52: الأعذار القانونية: هي محددة على سبيل الحصر مع قيام الجريمة والمسؤولية إما:
أعذارا معفية: الظروف المخففة:
الشخص الطبيعي الجنايات القاعدة: التخفيف القيود
عدم عقاب المتهم المادة 53: تخفيف العقوبة للشخص الطبيعي المقضي بإدانته ووجود ظروف مخففة لصالحه:
- السجن 10 سنوات: إذا كانت عقوبة الجناية هي الإعدام.
- السجن 05 سنوات: إذا كانت الجناية عقوبتها السجن المؤبد
- الحبس 03 سنوات: إذا كانت عقوبة الجناية هي السجن المؤقت من 10 س إلى 20 سنة
- الحبس سنة واحدة: إذا كانت عقوبة الجناية هي السجن المؤقت من 5 س إلى 10 س المادة 53 مكرر: عندما تطبق العقوبات المشددة بفعل حالة العود، فالتخفيف للظروف المخففة ينصب على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا. وإذا كانت العقوبة الجديدة السجن المؤقت من 5 سنوات إلى 20 سنة، فإن الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن 3 سنوات حبسا. المادة 53 مكرر 5: يعد مسبوقا قضائيا كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جناية أو جنحة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود.

يجوز في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفي عنه.
(أنظر المواد 92، 93، 94) المادة 53 مكرر 1: إذا كانت عقوبة الجناية: الإعدام أو السجن المؤبد، وطبقت العقوبة السالبة للحرية المخففة، وكان المتهم مسبوقا قضائيا، (بمفهوم المادة 53 مكرر 5)، يجوز الحكم عليه أيضا بغرامة 1.000.000 إلى 2.000.000 دج في الحالة الأولى، ومن 500.000 إلى 1.000.000 دج في الحالة الثانية.
إذا كانت عقوبة الجناية: السجن المؤقت، وطبقت العقوبة السالبة للحرية المخففة، يجوز الحكم أيضا على المتهم المسبوق قضائيا بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 دج.
وإذا كانت الغرامة مقررة مع عقوبة السجن، فإنه يجب النطق بها كذلك.
المادة 53 مكرر 2: لا يجوز في الجنايات، النطق بالغرامة وحدها، ويحكم بها دائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون، سواء كانت مقررة أصلا أم لا.
المادة 53 مكرر 3: لا يحول الحكم بالحبس كعقوبة مخففة لجناية دون الحكم بحرمان المدان من مباشرة حق أو أكثر من حقوق المادة 9 مكرر 1. ويجوز الحكم كذلك بالمنع من الإقامة طبقا لشروط المادتين 12 و 13.
الجنح المادة 53 مكرر 4: إذا كانت عقوبة الجنح: الحبس و/أو الغرامة، وتقرر إفادته الغير المسبوق قضائيا بالظروف المخففة، يجوز تخفيف عقوبة الحبس إلى شهرين والغرامة إلى 20.000 دج. كما يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة، وإذا كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة يجوز استبدالها بغرامة، على أن لا تقل عن 20.000 دج وأن لا تتجاوز 500.000 دج.
إذا كان المتهم مسبوقا قضائيا، (بمفهوم المادة 53 مكرر 5)، فإنه لا يجوز تخفيف عقوبات الحبس والغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة عمدا، ويتعين الحكم بهما في حالة النص عليهما معا، ولا يجوز في أي حال استبدال الحبس بالغرامة.
المخالفات المادة 53 مكرر 6: عند منح الظروف المخففة في المخالفات، فعقوبات الشخص الطبيعي لا يجوز تخفيضها عن حدها الأدنى.
غير أنه إذا كان المحكوم عليه غير عائد، وكانت عقوبتا الحبس والغرامة مقررتين معا، فيجوز الحكم بإحداهما فقط، وذلك دائما في إطار الحدين المقررين الذي يعاقب على المخالفة المرتكبة.
الشخص المعنوي المادة 53 مكرر 7: تجوز إفادته بالظروف المخففة، حتى ولو كان مسؤولا جزائيا وحده. فيجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.
غير أنه إذا كان مسبوقا قضائيا، (بمفهوم المادة 53 مكرر 8)، فلا يجوز تخفيض الغرامة عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي. المادة 53 مكرر 8: يعتبر مسبوقا قضائيا كل شخص معنوي محكوم عليه نهائيا بغرامة، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جريمة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود.


العود
الجريمة الأولى الجريمة الثانية الشروط الحكم
المادة 54: حكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية. معاقب عليها بعقوبة أصلية هي السجن المؤبد. إذا كانت الجناية قد أدت إلى موت إنسان. يجوز الحكم عليه بالإعدام.
معاقبا عليها بالسجن المؤقت. جاز رفع العقوبة إلى السجن المؤبد.
المادة 55: حكم عليه لجناية بحكم نهائي بالحبس لمدة سنة أو أكثر. جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس. وارتكب الجريمة الثانية خلال 5 س التالية لانقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بالتقادم. يحكم عليه بالحد الأقصى المقرر قانونا ويجوز رفع هذه العقوبة إلى الضعف.
ويجوز الحكم أيضا بالمنع من الإقامة من 5 إلى 10 س.
المادة 56: محكوم عليه بجنحة بالحبس يزيد على سنة. بالجنحة نفسها أو بجناية يعاقب عليها بالحبس. إذا ثبتت إدانتهم في نفس الأجل السابق. نفس الحكم السابق.
حكم عليهم بالحبس مدة أقل من سنة. وارتكبوا نفس الجنحة. في نفس الظروف الزمنية. يعاقبون بالحبس لا تقل مدته عن ضعف المدة السابقة المحكوم بها عليهم، على أن لا تتجاوز مع ذلك ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
المادة 58: حكم عليه في مخالفة. المخالفة نفسها في دائرة اختصاص نفس المحكمة. ارتكب الثانية خلال 12 ش من تاريخ الحكم الذي أصبح نهائيا. يعاقب بالعقوبات المغلظة المقررة لعود في المخالفات (الأحكام م 465).
المخالفات المعاقب عنها بالحبس يزيد على 10 أيام أو بغرامة تجاوز 200 دج. لا يشرط أن تكون المخالفة الثانية قد ارتكبت في نفس دائرة الاختصاص التي ارتكبت فيها المخالفة الأولى. ويعاقب بالعقوبات المغلظة المقررة للعود في المخالفات المنصوص عليها في المادة 445 .
المادة 59: حكم عليه من محكمة عسكرية. لا يعاقب بعقوبة العود إذا ارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة إلا حسبما يكون الحكم الأول قد صدر في جناية أو جنحة معاقب عليها طبقا لقوانين الجزائية العادية.

المادة 57: تعتبر من نفس النوع لتحديد العود الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات التالية :
1- اختلاس أموال الدولة والسرقة والنصب وخيانة الأمانة وإساءة استعمال التوقيع على بياض وإصدار شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة والإفلاس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة التشرد،
2- القتل الخطأ والجرح الخطأ وجريمة الهرب والقيادة في حالة السكر،
3- هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفسق والمساعدة على البغاء ،
4- العصيان والعنف والتعدي على رجال القضاء والأعضاء المحلفين ورجال القوة العمومية.


________________________________________
[i] المادة 15 مكرر 2: الغير حسن النية: الأشخاص الذين لم يكونوا شخصيا محل متابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة, ولديهم سند ملكية أو حيازة صحيح ومشروع على الأشياء القابلة للمصادرة.
[ii] تنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-18, 15:50   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية
المادة 18 مكرر: الجنايات والجنح المادة 18 مكرر 1: المخالفات
*- الغرامة تساوي من مرة إلى 5 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
*- واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية:
- حل الشخص المعنوي،
- غلق المؤسسة أو فرع منها لمدة لا تتجاوز (5) سنوات،
- الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز (5) سنوات،
- المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز (5) سنوات،
- مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها،
- نشر وتعليق حكم الإدانة،
- الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز (5) سنوات. الغرامة تساوي من مرة إلى 5 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
كما يمكن مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.
المادة 18 مكرر 2: عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة للأشخاص الطبيعيين في الجناية أو الجنحة، وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا للمادة 51 مكرر, فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي:
- 2.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد،
- 1.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت،
- 500.000 دج بالنسبة للجنحة.
المادة 18 مكرر 3: الشخص المعنوي المعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية للمادة 18 مكرر, ويخالف يعاقب عليه بالحبس (سنة – 5 س) + غرامة (100.000 - 500.000 دج).
ويمكن كذلك التصريح بقيام مسؤوليته الجزائية عن الجريمة المذكورة أعلاه, وذلك حسب شروط المادة 51 مكرر, ويتعرض هنا لعقوبة الغرامة حسب كيفيات المادة 18 مكرر.


المادة 19: تدابير الأمن
المادة 21:
الحجز القضائي في المؤسسة استشفائية للأمراض العقلية المادة 22:
الوضع القضائي في المؤسسة علاجية
هو وضع الشخص بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي في المؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكابه الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها.
يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو حكم أو قرار بإدانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى, غير أنه الحالتين الأخيرتين, يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة. هو وضع شخص مصاب بإدمان اعتيادي ناتج عن تعاطي مواد كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقلية, تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض, وذلك بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص, إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمان.
يمكن أن يصدر الأمر بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية طبقا لشروط المادة 21 ف 2.
يجب إثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي.
يخضع الشخص الموضوع في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية لنظام الاستشفاء الإجباري المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل, غير أن النائب العام يبقى مختصا فيما يتعلق بمآل الدعوى العمومية. تجوز مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجية, بالنظر إلى تطور الخطورة الإجرامية للمعني, وفقا لإجراءات وكيفيات التشريع والتنظيم المعمول بهما.










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-18, 16:19   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
سمية 85
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سمية 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة radovano مشاهدة المشاركة
أهلا بالناجحة رقم[color="red"]1 صح فطورك و سأحاول ان شاء الله أن أفرق لك ولبقية
هذه الصحيفة الفرق بين التعليق على مادة قانونية و التعليق على قرار قضائيcolor] مادمتم مصرين على
مراجعة المنهجية
نص القانوني
المادة :
تنص المادة ... على : } كل .... {

موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة .... ) في قانون ..... المعدل و المتمم في : ................. .
و قد جاء في الكتاب ..... منه عنوانه ...... ، من الباب .... وعنوانه .....، في الفصل ..... وعنوانه ..... من القسم الأول تحت عنوان .......

البناء المطبعي :
لنص عبارة على ..... فقرة , و قد فصل بين كل منها بفاصلة .
الفقرة الأولى : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... "
الفقرة الثانية : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... "
الفقرة ال..... : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... "

البناء اللغوي والنحوي:
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة تظهر أهمية وفحوى المادة كـ التعويض......
مع ملاحظة أن هناك خطأ ارتكبه الناشر أو المشرع في الترجمة حيث الكلمة .... لا تقابل ..... و ..

البناء المنطقي:
نلاحظ ان المادة بدأت بكلمة "..... " وهنا..... . نسنتج أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا .

التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص:
يتضح من هذه المادة ان .........

تحديد الإشكالية :
ومن هذه المادة يمكن طرح الاشكال التالي :
ما هي . .. . . . .. ؟

التصريح بخطة البحث :
( و هي إجابة معمقة لما طرح في الإشكالية و أحسن خطة
هي التي تحوي مبحثيين لكل منهما مطلبان
منقول

السلام عليكم

اولا بارك الله فيك على هذا الجهد الجبار الذي تقوم به ،وجعله الله في ميزان حسناتك يوم القيامة

انا لدي سؤالين فيما يخص تحليل نص مادة قانونية

اولا الا ترى انه من الصعب على المترشح ان يحدد موقع نص المادة ...الباب ..العنوان ...الفصل ؟

ثانيا في سنة 2009 تم طرح سؤال لتحليل مجموعة من المواد هل في رايك ان نحلل كل مادة على حدى او نحلل

مجموعة المواد مع بعض خاصة ان هذه المواد تحمل نفس الموضوع ؟ وصح فطورك









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-18, 18:22   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
الناجحة84
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اهلا radovano
شكرا جزيلا على هذا المجهود يبدو اتك جد متمكن
هل سبق لك و ان شاركت في المسابقة
انا الاان ادرس او الخص في القسم الخاص الجرائم ضد الاشخاص
صح فكووووووووووووووووووووووورك










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-18, 19:04   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
hafou
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hafou
 

 

 
الأوسمة
وسام الحفظ وسام ثاني أحسن عضو 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
لقد كنت بصدد وضع موضوع يتناول منهجية التعليق على قرار و التعليق على مادة قانونية لكن سبقني الى ذلك الأخ radovano
و هو مشكور على ذلك بقي أن نراجع منهجية التعليق على استشارة قانونية التي سأحاول أن أضع موضوعا يتناولها في أقرب فرصة ان شاء الله.
بعدها نكون قد أنهينا مراجعة المنهجية التي تعد أساس كل اجابة سليمة.
بالنسبة للمراجعة،فلقد شرعت في مراجعة القانون الجزائي الذي أجد متعة كبيرة في دراسته و في حال ما اذا وجدت أية صعوبة فسأضع سؤالي هنا لنناقشه ان شاء الله
صح فطوركم.










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-18, 19:07   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
hafou
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hafou
 

 

 
الأوسمة
وسام الحفظ وسام ثاني أحسن عضو 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناجحة84 مشاهدة المشاركة
اهلا radovano
شكرا جزيلا على هذا المجهود يبدو اتك جد متمكن
هل سبق لك و ان شاركت في المسابقة
انا الاان ادرس او الخص في القسم الخاص الجرائم ضد الاشخاص
صح فكووووووووووووووووووووووورك
موفقة باذن الله.
من فضلك،ما هو المرجع الذي تعتمدين عليه لمراجعة الجنائي الخاص؟









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-18, 19:28   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمية 85 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

اولا بارك الله فيك على هذا الجهد الجبار الذي تقوم به ،وجعله الله في ميزان حسناتك يوم القيامة

انا لدي سؤالين فيما يخص تحليل نص مادة قانونية

اولا الا ترى انه من الصعب على المترشح ان يحدد موقع نص المادة ...الباب ..العنوان ...الفصل ؟

ثانيا في سنة 2009 تم طرح سؤال لتحليل مجموعة من المواد هل في رايك ان نحلل كل مادة على حدى او نحلل

مجموعة المواد مع بعض خاصة ان هذه المواد تحمل نفس الموضوع ؟ وصح فطورك
عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته

أولا : حقيقة من الصعب على المترشح أن يحدد مو قع نص المادة ولكن الأفضل له أن يعرف وان كان من المستحيل أن
يعرف كل شيئ ولكن على الأقل أن يعرف الجزء البديهي و المعروف عند دارسي القانون.

ثانيا : لقد شاركت سنة2009 في المسابقة أين نجحت في الكتابي و لم يكتب لي النجاح في الشفهي لظروف....
وبالفعل كانت هناك مجموعة من المواد القانونية والتي على ما أتذكر تخص قضية الايجار و حق التمسك بالبقاء
في الامكنة التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري
أظن أن الاجابة على البناء الشكلي تكون عامة في بعض العناصر و الله أعلم
صح فطوركــــــــــــــــــم









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-18, 23:23   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناجحة84 مشاهدة المشاركة
اهلا radovano
شكرا جزيلا على هذا المجهود يبدو اتك جد متمكن
هل سبق لك و ان شاركت في المسابقة
انا الاان ادرس او الخص في القسم الخاص الجرائم ضد الاشخاص
صح فكووووووووووووووووووووووورك
أهلا بالناجحة رقم 1
لا شكر على و اجب ثم أني ماأوتيت من العلم الا قليلا
نعم سبق لي المشاركة في هذه المسابقة لثلاث مرات مرة لم أنجح لا في الكتابي و لا في الشفهي و مرة نجحت في
الكتابي و لم أوفق في الشفهي و المرة الأخيرة والحمد لله نجحت وما كان توفيقي الا باذن الرحملن وقدكان لي اصرار
وعزيمة قويتين في النجاح كون هذه المهنة هي حلم حياتي
المهم أثناء مراجعتك أن تركزي جيدا و أنا أرى أن أفضل وسيلة للمراجعة هي التلخيص و النقاش في الامور التي تشكل
اشكاليات قانونية ومادمت أنك تراجعين في الجرائمالتي تقع ضد الاشخاص أنصحك و أنصح باقي الأعضاء الأفاضل
بكتاب الأستاذاحسن بوسقيعة سواء في الجنائي الخاص أو العام
صح صحووووووووووووووووووووووووووووووووورك









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-18, 23:26   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hafou مشاهدة المشاركة
موفقة باذن الله.
من فضلك،ما هو المرجع الذي تعتمدين عليه لمراجعة الجنائي الخاص؟
أهلا بالأستاذة و تقبل الله صيام و قيام الجميع
أنصح أختي
في مراجعتها للقانون الجزائي سواء العام أو الخاص بكتب الأستاذ احسن بوسقيعة
صح صحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووورك









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-18, 23:30   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لقدوقع بين يدي ممنهجية الإجابة عن الاستشارة القانونية
تعريفها وأهميتها:
منهجية الاستشارة هي طريقة بيداغوجية تستعمل في حصص الأعمال الموجهة لتدريب الطالب على استعمال فكره ومعارفه استعمالا منطقيا وعلميا.
فهي وسيلة تربوية تسمح للطالب بحل المسائل القانونية التي تعرض عليه والتي تواجه المجتمع يوميا أفراده وهيئاته.
إن الاستشارة قد تكون شفهية ويجب في مقدمها أن يكون فطنا وذكيا، وقد تكون مكتوبة بحيث تشبه الخبرة في المنهج المتبع في إعدادها. إن هدا المنهج يخضع لرغبة صاحبه إذ لا شكليات تحكمها ، والقاعدة أن يلتزم المنهج العلمي بحيث يخضع تحريرها إلى قواعد علمية معينة تسهل للمخاطب بها فردا أو إدارة الخروج بفكرة واضحة.
2-مراحلها:
تتطلب منهجية الاستشارة كالتعليق على القرارات القضائية فهم النص فهما جيدا من خلال القراءة المركزة لمحتواه للتمكن من تشخيصه وحصر المسائل القانونية حصرا كاملا، ويمكن تقسيم مراحلها إلى مرحلتين أساسيتين:
1- المعطيات:
وتدرج تحتها الوقائع والإجراءات ومنهما معا نستخلص المسائل القانونية.
أ/ الوقائع:هي مجموعة من الأحداث القانونية والمادية التي أدى تتابعها إلى تكوين موضوع النزاع أو عناصر المسالة مثلا:فصل موظف،شق طريق .....الخ
وتقدم في جمل كاملة وبطريقة مجردة بمعنى دون إعطاء حكم مسبق عليها بل ننقلها كما جاءت في الاستشارة دون إضافة، ويجب انتقاؤها بحيث لا نذكر الوقائع الثانوية التي لم تؤثر في تحريك النزاع.
ب/ الإجراءات:هي المراحل الإدارية (تظلم إن وجد)والقضائية( رفع دعوى، طعن)التي مر بها النزاع.
ترتب حسب حدوثها زمنيا وبدقة، وبما أن الاستشارة عادة ما تتطلب بداية، أي قبل اللجوء إلى القضاء،فان معطياتها تقتصر على الوقائع فقط، فان اتخذت إجراءات وطلبت ففي مثل هده الحالة يجب ذكرها مع احترام قواعد ترتيبها.
ج/ طرح المسائل القانونية:تقدم التساؤلات في منهجية الاستشارة من خلال مصطلح "طرح المسائل القانونية" ونستخرج هده المسائل القانونية من عناصر الاستشارة( وقائعها وإجراءاتها إن وجدت)ويجب حصرها كاملة، بمعنى ضرورة الإلمام بها دون البحث في المسائل المفصول فيها.مثلا إن كان النزاع بين بلدية وموظف فلا داعي للبحث في طبيعة النزاع........
يمكن ترقيم المسائل القانونية آو الاستغناء عن الترقيم واستعمال مطات فقط.
تقدم هده المسائل في شكل تساؤلات،مثلا:
1)ما طبيعة النزاع القائم بين..وبين........
2) هل التظلم وجوبي في النزاع القائم بين. وبين...؟
3) ما هي الدعوى الملائمة؟
4) ما هي الجهة القضائية المختصة؟
2- الإجابة:
إن الإجابة عن المسائل القانونية تعالج بواسطة فقرات، بحيث تخصص لكل مسالة قانونية فقرة خاصة بها مثلا:
*الفقرة الأولى: فيما يخص طبيعة النزاع:
- الوقائع: يجب فرز الوقائع وذكر الخاص منها بهده المسالة والفقرة، وان كان للوقائع جميعها علاقة بهده المسالة ذكرت كاملة، مع احترام قواعد ترتيبها.
- السؤال القانوني: هو قراءة لما جاء في المسالة القانونية وتجسيد لها، قد يقتصر على تساؤل واحد وقد تكون هناك أسئلة قانونية فرعية بحسب متطلبات المسالة ككل.
- الحل القانوني: يقصد بالحل القانوني القاعدة القانونية أو حكم القانون أو السند القانوني الذي تعتمد عليه للوصول إلى الإجابة فان وجدنا نصا قانونيا يحكم المسالة القانونية المطروحة فلا داعي للتعرض إلى موقف القضاء والفقه، ذلك إن الهدف من الاستشارة هو البحث عن الحل القانوني الصحيح والمنطقي لا الدخول في الجدال. وبالمقابل إن لم نجد نصا يحكم المسالة فيمكننا الاستعانة بالموقف القضائي ( باعتبار القانون الإداري في المنازعات الإدارية قضائية في نشأتها) وفي الاستشارة البيداغوجية يمكن الاستعانة بآراء الفقه إن لم تكن هناك قاعدة قانونية ولا اجتهاد قضائي يحكم المسالة.
* الفقرة الثانية:فيما يخص التظلم الإداري:
- الوقائع:...................
- السؤال القانوني:...........
- الحل القانوني:.............
- الإجابة:...................
* الفقرة الثالثة:فيما يخص الدعوى الملائمة:
- الوقائع:...................
- السؤال القانوني:...........
- الحل القانوني:.............
- الإجابة:...................
* الفقرة الرابعة: فيما يخص الجهة القضائية المختصة:
- الوقائع....................
-السؤال القانوني الفرعي الأول:ما هي الجهة القضائية المختصة نوعيا؟
- الحل القانوني..............
-الإجابة.....................
-السؤال القانوني الفرعي الثاني: ما هي الجهة القضائية المختصة إقليميا؟
-الحل القانوني................
- الإجابة.......................
-3حوصلة:هي تجميع للإجابات الفرعية الخاصة بالفقرات المعالجة سابقا انطلاقا من الأولى إلى الأخيرة
نهجية الاجابة عن الاستشارة القانونية فهاهو بين يديكم ولاتنسوني بالدعاء










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-18, 23:35   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أسئلة وأجوبة في الجنائي الخاص

السؤال الأول : بأي ركن تتميز جرائم الخيانة المنصوص عليها في المادة 62 من قانون العقوبات عن تلك المذكورة في المادة 61 ؟ و في أي ركن تشتركان ؟
الجواب الأول :تنص المادة61 ” يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال التالية ” حمل السلاح ضد الجزائر ، التخابر مع دولة أجنبية ، جريمة تسليم قوات أو ممتلكات جزائرية إلى دولة أجنبية ) ، أما المادة 62 فعددت جرائم الخيانة في زمن الحرب وتسليط اشد العقوبات كالإعدام ، تختلف جرائم الخيانة المنصوص عليها في المادة61 عن تلك المنصوص عليها في المادة 62 من حيث انه يوجد ركن مفترض إضافة إلى الركن المفترض الأول ( أن يكون بحارا أو عسكريا في خدمة الجزائر ) اما في المادة62 فيضاف ركن مفترض آخر هو ( حالة الحرب مع دولة أجنبية ) ، وتختلفان أيضا من حيث الركن الشرعي (61،62) وتتحدان في الركنين المادي والمعنوي

السؤال الثاني :حدد الركن المفترض لكل جريمة من الجرائم التالية مع التعليل الموجز :
جريمة الرشوة – جريمة الوسيط في الرشوة – جريمة القتل العمد
الجواب الثاني:
1- جريمة الرشوة : بالنسبة لجريمة الرشوة السلبية أي جريمة المرتشي اشترط المشرع أن يكون موظفا عموميا أو من هو في حكمه ، كرجال القضاء والأشخاص الذين يؤدون أعمالهم تحت طائلة القسم فيفترض فيهم من اجل ذلك النزاهة والابتعاد عن مواطن الشبهة فكان كل شخص يتمتع بهذه الصفة وارتكب جريمة الرشوة يعتبر من قبيل التشديد إن الحكمة من وضع هذا الركن المفترض هو منع الاتجار بالوظيفة العامة خصوصا إذا كان العمل المطلوب منه أداءه يخرج في نطاق اختصاصه الوظيفي، غير انه في جريمة الرشوة الايجابية ( جريمة الراشي ) لا يوجد ركن مفترض بل يمكن ان يكون من عامة الناس

2- جريمة الوسيط في الرشوة : لم يتطلب فيه المشرع صفة خاصة بل يمكن ان يكون من عامة الناس

3- جريمة القتل العمد : أن يكون محل الجريمة إنسان حي ، تبدأ الحياة من ميلاد الإنسان حيا إلى لحظة وفاته ، فكل أفعال يقصد منها الاعتداء على حياة الإنسان في هذه الفترة تعد من جريمة القتل ، إما أفعال الاعتداء التي تسبق لحظة الميلاد تكيف على أنها “جريمة إجهاض ” ، أما الاعتداءات التي تلي لحظة الوفاة فتسمى جريمة التنكيل بالجثة ، وهدف المشرع هو حماية حق الأشخاص في الحياة مهما كانت صفتهم فكل ما يهم المشرع هو صفة الحياة فكانت الحياة ركنا مفترضا لقيام جريمة القتل .


السؤال الثالث : تحت أي صنف من الجرائم تم إدراج جريمة الرشوة في قانون العقوبات الجزائري ؟ مع التعليل و ما حكم الوسيط في جريمة الرشوة ؟
الجواب الثالث : إن جريمة الرشوة هي ” اتفاق شخصين ، يعرض احدهما على الآخر عطية أو وعدا بعطية أو فائدة فيقبلها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في أعمال وظيفته أو مأموريته فهي إذن اتجار بالخدمة العامة أو الوظيفة وأعمالها لذلك تستوجب وجود شخصين هما الراشي والمرتشي ، يوجد اتجاهان لتصنيف جريمة الرشوة لكن المشرع الجزائري اخذ بالاتجاه القائل بان الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين ( جريمة الراشي ، جريمة المرتشي ) ولكل جريمة عقابها المستقل عن الأخرى وقد يكون لكل منهما شركاء آخرون خاصون بأحدهم دون الآخر ، حيث نص عليه المشرع في المواد 126-129 ملغاة وفي المادة25 من قانون مكافحة الفساد .أما بالنسبة لجريمة الوسيط في الرشوة فهو يساهم في الرشوة وتسهيلها وتصعيب اكتشافها وعادة ما يلجا إليه الراشي فيكون مشتركا في جريمة الرشوة الايجابية ، وخطورته تسهيل جريمة الرشوة وتسهيل إفلاتهم من العدالة حيث أن المشرع لم يتناوله بحكم خاص رغم خطورة أعماله ما يجعلنا نرجع للقواعد العامة حسب المادة42 من قانون العقوبات فيعتبر شريكا وله نفس عقوبة الفاعلين الأصليين .





السؤال الرابع : تضارب الفقه الجنائي حول تحديد مسؤولية الفاعل في جريمة القتل المستحيلة ، تكلم عن ذلك بايجاز وما حكم قانون العقوبات الجزائري في هذه الحالة
.
الجواب الرابع : إن الجريمة قد تكون مستحيلة بسبب عدم صلاحية السلاح أو محل الجريمة كان يكون الشخص ” متوفى مسبقا ” وللإجابة عن ذلك ظهرت عدة مذاهب
1* الاتجاه الموضوعي : بصفة مطلقة لا يعاقب الجاني لان النتيجة لم تتحقق ، ثم تطور الاتجاه الى

أ / استحالة مطلقة : عدم تحقق النتيجة اثر وفاة الشخص أو عدم صلاحية السلاح ( لا تقوم مسؤولية )
ب/ استحالة نسبية : يعاقب على أساس الشروع مثلا : السلاح صالح للاستعمال ولكن الجاني لم يحسن التصويب .
أما الفقيه ” جارو ” حيث رأى انه يوجد مفهومان
أ/ استحالة مادية : تمس الجانب المادي ( السلاح غير صالح للاستعمال ) ، وإذا لم تتحقق النتيجة يعاقب على أساس الشروع ب/ استحالة قانونية : وهو غياب ركن من أركان الجريمة فعند غياب ” الركن المفترض ” الذي هو الحياة فلا مسؤولية ولا عقاب .

2* الاتجاه الشخصي : العقاب يكون على أساس الخطورة الإجرامية وفي كل الأحوال يعاقب على أساس الشروع

موقف المشرع الجزائري : اخذ بالمذهب الشخصي وذلك بنص المادة 30ق.ع


السؤال الخامس : ما مدى مسؤولية الفاعل قي جريمة القتل عن قصده الاحتمالي ؟ وكيف يمكن تطبيق علاقة السببية على هذا القصد ؟

الجواب الخامس : قد يريد المجرم أن يقوم بجريمة لكنه يعلم أنها لا تقوم إلا بالقيام بجريمة أخرى معها فتكون النتيجة الأولى قد رغب بتحقيقها وقبل بها ، أما الثانية فقبلها ولم تتحقق نتيجتها فيكون أن القصد الاحتمالي لا يلغي المسؤولية فتقوم الجريمة على مسؤوليتين ( عن قصده المباشر ، عن قصده الاحتمالي )


السؤال السادس : قارن بين ظرفي الترصد وسبق الإصرار ، ومدى ارتباطهما من حيث الوجود ؟ وهل يعد الترصد شروعا في جريمة القتل ؟ علل

الجواب السادس : نص المشرع على هاذين الظرفين في المواد 255،256 ق.ع ، وسبق الإصرار له عنصران هما 1- زماني : مدة التفكير في الجريمة ،2- نفسي : يكون الإنسان أثناء تفكيره في حالة من الهدوء والاستقرار .
وبالنسبة لطبيعته فهو ذو طبيعة شخصية متعلقة بشخص الجاني ، وجاز إثباته الاعتراف والقرائن ويسري على من يتصف به فقط .
أما بالنسبة لسبق الترصد فله 3 عناصر هي : 1- عنصر نفسي : العزم والنية على ارتكاب الجريمة وقد بدا يحضر لمشروعه الإجرامي عن طريق الترصد ، 2- عنصر زمني : هي مدة الترصد والمراقبة طالت أم قصرت ،3- عنصر مكاني : هو الانتقال من مكان إلى مكان آخر لمقتضيات مراقبة المجني عليه وترصده بقصد الاعتداء عليه ، بالنسبة لطبيعة الترصد فهو ذو طبيعة موضوعية مادية ويسري على كافة المجرمين سواءا كانوا أصليين أم شركاء ، ويثبت بكل طرق الاثبات .

** مدى ارتباط ظرفي سبق الإصرار والترصد : إذ انه لا يمكن تصور قيام ظرف الترصد بدون قيام سبق الإصرار والعكس خاطئ لان سبق الإصرار يكون قبل الترصد والترصد لا يمكن أن يسبق سبق الإصرار والترصد لا يمكن أن يسبق الإصرار

** هل يعتبر الترصد شروعا في الجريمة : هناك من اعتبره شروعا وهذا منتقد لان غالبية الفقه الجنائي يعتبر أن الترصد ليس شروعا في الجريمة وهذا لسببين : 1- لان البدا في تنفيذ الجريمة لم يتم بعد ،2- إمكانية عدول الشخص المترصد لا زالت قائمة لأنه قد يعود عن ارتكاب الجريمة والترصد يعتبر من الأعمال التحضيرية لقيام جريمة القتل ولا يعتبر شروعا لان الجريمة لم تتحقق .

السؤال السابع : ما الفرق بين ظرفي اقتران القتل بجناية واقتران القتل بجنحة ؟
الجواب السابع : تنص المادة 263 من ق.ع على اقتران القتل بجناية أي أن صاحب الجناية ومرتكبها قد ارتكب الجناية قبل قيامه بجريمة القتل بالسم مثلا وعناصرها هي :1-مصاحبة زمنية بين القتل والجناية ،2-أن تثبت مسؤولية الجاني عن الجريمتين لكي يعاقب على أساس التشديد ( قتل + اغتصاب ) ، وبالنسبة للطبيعة القانونية لهذا الظرف هو ذو طبيعة عينية مادية تسري على جميع الأشخاص المشاركين علموا أم لم يعلموا ويثبت بكافة الطرق .
أما عن اقتران القتل بجنحة فتكون الجنحة هي سبب لارتكاب القتل ، كان يقتل الشخص من اجل السرقة وله شروط هي :1- ارتكاب قتل وجنحة ،2-المعاصرة الزمنية ، 3- أن تكون الجنحة هي الهدف من جريمة القتل ، وتتحدان في العقوبة التي هي الإعدام


السؤال الثامن : ما مدى قيام ظرف اقتران القتل بجنحة في حالة إلقاء القبض على القاتل قبل تنفيذ الجنحة أو الشروع فيها ؟ وما هي طبيعته القانونية ؟

الجواب الثامن : انقسم الفقه إلى رأيين
1** ارتكاب الجنحة أو مجرد الشروع فيها لكي يعاقب على أساس التشديد
2** يعتبر ظرف التشديد قائما إذ يكفي أن تكون الجنحة هي الغاية من القتل

فحسب الرأي 1 تكون الطبيعة القانونية : مادية موضوعية تسري على جميع الأشخاص المساهمين في الجريمة ويتم الإثبات بكل الطرق ”

وحسب الري الثاني : تكون الطبيعة القانونية شخصية ولا تثبت إلا بالاعتراف والقرائن ولا تسري إلا على من اتصف بها فقط










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-18, 23:41   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مادمتم في مراجعة الجنائي الخاص فهاهجريمة الزنا الأساس القانوني
الأركان
حسب نص المادة 339 نستنتج أن أركان هذه الجريمة هي:
1- توافر الرابطة الزوجية: لا تكون الجريمة إلا بالزواج.
2- عملية الجماع أو الوطء وإثبات الاتهام بدليل شرعي.
3- القصد الجنائي: العلم والإرادة لدى الجاني والتراضي بين الزوج المشتكى منه والشريك.

المادة 339 : يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على آل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا.
وتطبق العقوبة ذاتها على آل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة.
ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته.
ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة.

المادة 341 : الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم وإما بإقرار قضائي.

العقوبة
بالنسبة لأحد الزوجين العقوبة من سنة إلى سنتين.
- إن كان شريك الزوجة لا يعاقب إلا إذا كان يعلم بزواجها.
- وان كان الزوج مع شريكة فيعاقب في جميع الأحوال من سنة إلى سنتين
شرط تقديم شكوى: وإلا لا تحرك الدعوى وتتوقف إذا صدر العفو والصفح من المتضرر

إثبات جريمة الزنا
يكون بحسب ما جاء في المادة 341 من قانون العقوبات
السنة الثالثة السداسي الأول --ــ الأساس القانوني للجرائم الخاصة (الجنائي الخاص) ــ-- إعداد الطالب: لواء المجد

ي بعض الجرائم و أساسها القانوني و عقوباتها
جريمة الاغتصاب
الأركان
هو مواقعة رجل لامرأة دون رضاها
من هذا التعريف نستنتج أركان هذه الجريمة:
1- المواقعة (العلاقة الجنسية): وأن يكون غير شرعي وتكون على الزوج إذا استعمل القوة والضرب والجرح.
2- أن تتم المواقعة دون رضا المرأة: بالعنف المادي المصحوب بمقاومة المرأة المثبت بالفحص الطبي أو بالتهديد أو الإكراه المعنوي أو أي وسيلة تؤثر على رضا المرأة أو المباغتة.
إثبات هذه الجريمة
يجب إثباتها بفحص طبي وفي وقت قصير من وقوع الفعل.
العقوبة
هي جناية عقوبتها هي السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات.
الظروف المشددة
1- إذا وقعت على قاصر لم تكمل 16 سنة: العقوبة تصبح من 10 إلى 20 سنة سجن (336/2 ق ع).
2- إذا وقعت هذه الجريمة على الأصول أو الأشخاص الذين لهم السلطة على المجني عليه كالمعلم أو الخادم أو الموظف أو رجل الدين أو شخصين أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد.
3- في حالة ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر العقوبة تكون بالمؤبد.
جريمة الإجهاض
الأركان
حسب نص المادة 304 نستنتج أن أركان هذه الجريمة هي:
1- وجود الحمل: أي وجود جنين في رحم المرأة.
2- الركن المادي: قيام الجاني بنشاط مادي كتقديم أي وسيلة للضحية تؤدي للإجهاض.
3- النتيجة: لا بد من تحققها وهو خروج المولود قبل موعد ولادته سواء حيا أو ميتا بعملية الإجهاض.
4- الركن المعنوي: القصد الجنائي لدى الجاني بهذه العملية مهما كان الباعث سواء اجتماعيا أو غير ذلك.
العقوبة
- سواء وافقت المرأة أم لم توافق عقوبة مرتكبها 5 سنوات وغرامة 2.000 إلى 100.000 دج.
- إجهاض المرأة بنفسها حسب نص المادة 309 تعاقب من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج.
- المحرض على الجريمة مهما كان نوع تحريضه يعاقب حسب نص المادة 310 من شهرين إلى 3 سنوات وغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج أو بإحدى العقوبتين.
الظروف المشددة
- في حالة وفاة الأم: السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة.
- في حالة العودة:يعاقب بالحد الأقصى للعقوبة المشار إليها في المادة 304 من ق ع.
- إذا انتمى الجاني إلى أحد المشار إليهم في المادة 306 من ق ع، ( الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وطلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو الأربطة الطبية وتجار الأدوات الجراحية والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات).
كل هؤلاء يعاقبون بما جاء في المادة 305 من ق ع فتضاعف لهم العقوبة للحد الأقصى ويمنعون جوازا من المهنة والإقامة.
منقول










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-19, 00:10   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
سمية 85
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سمية 85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وانا ايضا اعتمد في مراجعتي على كتاب الدكتور بوسقيعة والله كتاب في القمة


صح صحوركم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, 2012فلنبدأ, 2013/2012, لمسابقة, للقضاء, مدرسة،عليا, مسابقة, المدرسة, المشاركة, الله, الامتحان, الاعلان, الاقصائية, التحضير, التسجيلات, التقافة, العليا, العامة, النقطة, القضا, القضاء, القضاء:, القضاة, الكتابي, تحضير, بركة, تسجيلات, تفاصيل, توجد, تنطلق, tفيما, فيكم, واحد, نصائح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc