|
منتدى نصرة الرسول صلى الله عليه و سلم كل ما يختص بمناقشة وطرح مواضيع نصرة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم و كذا مواضيع المقاومة و المقاطعة... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
إطلالات الصوم في الحديث النبوي
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-07-02, 16:44 | رقم المشاركة : 676 | ||||
|
|
||||
2016-07-02, 16:48 | رقم المشاركة : 677 | |||
|
|
|||
2016-07-02, 16:49 | رقم المشاركة : 678 | |||
|
|
|||
2016-07-02, 16:54 | رقم المشاركة : 679 | |||
|
|
|||
2016-07-03, 00:42 | رقم المشاركة : 680 | |||
|
رمضان.الأرباح والخسائر-الشيخ عبد المالك واضح -إمام مسجد عمر بن الخطاب بن غازي ـ براقي
قال يحيى بن معاذ رحمه الله: “الدّنيا حانوت المؤمنين، واللّيل والنّهار رؤوس أموالهم، وصالح الأعمال بضائعهم، وجنّة الخلد أرباحهم، ونار الأبد خسرانهم”. الأرباح والخسائر هي محور مقالتي اليوم، خاصة ونحن نعيش السّاعات المعدودات الأخيرات من رمضان، وذلك ليتسنّى للمكلّف أن يمعن النّظر في عظمة الأرباح، وكذا إلى فداحة الخسائر من جهة أخرى.
الدّنيا حانوت المؤمنين، الدّنيا كلّها ليست شهرًا من عامها، ولا وقتًا من أوقاتها، ولا حالاً من أحوالها، ولا بلدًا من بلادها، الدّنيا حانوت المؤمنين، وأين رأس المال؟ إنّه اللّيل والنّهار، الأيّام والأعوام، كلّ لحظة من اللّحظات، كلّ ساعة من السّاعات، كلّها رأس مال يمكن أن تنفقه وتأخذ كسبًا، أو تبدّده وتعود بخسران، والعياذ بالله. فما هي هذه البضائع الّتي نعمل فيها؟ إنّها صالح الأعمال، إنّها الأعمال الصّالحة الّتي لا تقتصر على زمان، ولا تختص بمكان، ثمّ ما هي النتيجة في الأخير؟ إمّا الرّبح فجنّة عرضها السّماء والأرض أعدّت للمتّقين، وإمّا الخسارة فهي أفدح خسارة، وأعظمها نار وقودها النّاس والحجارة، نسأل الله عزّ وجلّ السّلامة. خُذ العمر في أوّله، واعمل منه في أفضله، وائت باجتهادك بأتمه وأكمله، واسع سعي مَن يخاف أن ينقطع عن المنزل ويُحبس عنه فلا يصل، قبل أن يضعف جِدُّكَ، ويكد زندك، ويحبسك الكبر، ويفنيك الهرم، وتندم وأنى ينفعك النّدم، ومَن سعى في الشباب وجد ذلك في الكبر أمامه، وكان النّجاح حليفه. اسمع رعاك الله إلى هذه الوصية الّتي بعث بها الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز: “أمّا بعد: فإنّ مَن حاسب نفسه ربح، ومَن غفل عنها خسر، ومَن نظر في العواقب نجَا، ومن أطاع فهو أفضل، ومن حلم غنم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، فإن زللت فارجع، وإذا ندمت فأقلع، وإذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فأمسك، واعلم أن أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النّفس”. ودخل رجلٌ على الجُنَيد وهو يُصلّي -وقد أطال صلاته- والرجل ينتظر، فلمّا قضى صلاته قال للجنيد: قد كبُرت سنّك، ووهن عظمك، ورقّ جلدك، وضعفت قوتك فلو اختصرت، لِمَ هذه الإطالة؟ ولأيّ شيء تلك المشقّة؟ ولِمَ هذا التحمّل؟ فقال العالم الربّاني: [اسكت، إنّه طريق عرفنا به ربّنا، لا ينبغي لنا أن نقتصر منه على بعضه، ومَن ترك طريق القُرب يوشك أن يسلك طريق البُعد]، فطريق معرفة الله أخي الفاضل ليس في رمضان، وموسم طاعته ليس مقتصرًا على ثلاثين يومًا في العام، بل هو على مدار العمر كلّه. هل فكّرنا كم هي خسارتنا ونحن كأنّما نركَل النّعم بأقدامنا، كأنّما قد صُمَّت آذاننا، فلا نسمع تلك الآيات، ولا نعرف تلك الأحاديث، كأنّ قلوبنا ليس فيها شيء يبعثها إلى التّرغيب وإلى التحبّب وإلى العمل بهذه الطّاعات رغبة في تلك الأجور، وتأمّلاً في تلك الأرباح العظيمة. |
|||
2016-07-03, 00:56 | رقم المشاركة : 681 | |||
|
فتاوى الشيخ عبد السلام
هل يجوز لشاب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وهو لم يتزوّج بعد، ولكنّه يقبض أجرة شهرية؟
جاز له، وقد ذهب المالكية إلى أنّ زكاة الفطر تجب على الرجل فيمن وجبت نفقته عليهم، ولكن إن ملكت الزّوجة أو الأولاد مالاً أخرجوها من مالهم أجزأتهم بإذن الله، ولقد ذهب العلماء إلى أنّه يجوز للمرأة الغنية أن تدفع زكاتها لزوجها الفقير، والعكس لا يجوز، لأنّ نفقة المرأة واجبة على الرجل وليست نفقة الرجل واجبة على المرأة. |
|||
2016-07-03, 00:57 | رقم المشاركة : 682 | |||
|
فتاوى الشيخ عبد السلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ثوبًا يُتصدّق به على فقير؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحُرّ والذّكر والأنثى والصّغير والكبير من المسلمين” رواه البخاري ومسلم. فالواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الذرّة أو نحو ذلك ممّا يعتبر قوتًا، وجوّز أبو حنيفة إخراج القيمة، وهو المعمول به في الكثير من البلدان الإسلامية، بما فيها بلادنا الجزائر، لأنّ المقصد من زكاة الفطر، إغناء الفقير يوم العيد عن ذلّ السّؤال، والمال يُدخل الفرح على الفقير وأهله وعياله من غيره، فهو يحقّق المقصد أكثر من غيره. فمن أخرج زكاة الفطر ثوبًا أو قماشًا أو نحوه لا يجزئه ويبقى دينًا عليه يخرجه مستقبلاً، ودَيْنُ الله أحقّ أن يُقضى والله أعلم. |
|||
2016-07-03, 00:58 | رقم المشاركة : 683 | |||
|
فتاوى الشيخ عبد السلام
هل تجوز الاستدانة من أجل إخراج زكاة الفطر؟
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم “فرض زكاة الفطر من رمضان على كلّ نفس من المسلمين حرّ أو عبد أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير”، وحكمة زكاة الفطر هي التّطهير من الآثام الّتي قد يكون ارتكبها ووقع فيها في شهر رمضان، وهي أيضًا طعمة للفقراء والمساكين حتّى يحسّوا بفرحة يوم العيد كاملة مثل الأغنياء. وهي واجبة على كلّ مسلم يملك قوت يومه، وإن كان المسلم لا يملك قوت يومه واستدان من غيره متيقنًا قدرته على تسديد الدَّيْن، فإنّه يجب عليه الاستدانة وإخراجها، وإن كان لا يملك قوت يومه فأعطيت له زكاة الفطر، فإنّه يجب عليه إخراجها من تلك الزّكاة الّتي أعطيت له، وإن لم يكن يملك قوت يومه وليس له أن يسدّد الدَّيْن لو استدان حينئذ نقول ما قال الله تعالى: “لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلآَّ وُسْعَهَا” البقرة:286، والله أعلم. |
|||
2016-07-03, 01:07 | رقم المشاركة : 684 | |||
|
د.موسى إسماعيل يجيب
السؤال: من استمنى وهو صائم فهل يبطل صومه؟ وماذا يترتب عليه بفعل ذلك؟ |
|||
2016-07-03, 01:08 | رقم المشاركة : 685 | |||
|
د.موسى إسماعيل يجيب
السؤال: انقطع عني الحيض قبل أذان الصبح الثاني ولم أغتسل حتى النهار، فهل صيامي صحيح؟ الجواب: إذا انقطع الحيض قبل الأذان الثاني ولو بلحظة قصيرة وجب الصوم على المرأة، سواء اغتسلت عند طهرها مباشرة أو أخرت الغسل، لأن صحة الصوم لا تتوقف على الغسل.
|
|||
2016-07-03, 01:09 | رقم المشاركة : 686 | |||
|
د.موسى إسماعيل يجيب
السؤال: في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان صار الإمام يدعو في صلاة الوتر بدعاء القنوت ويطيل فيه بنحو عشر دقائق أو ربع ساعة، فهل هذه الإطالة مشروعة؟ الجواب: المطلوب من الأئمة التخفيف في الصلاة وعدم الإطالة لاسيما إذا كان ذلك يشق على المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ»، فلا ينبغي للإمام أن يطيل في القراءة أو السجود أو الركوع أو الدعاء، وما يفعله هذا الإمام مخالف للهدي النبوي، إذ لم يكن صلى الله عليه وسلم يطيل في دعاء القنوت، ومن رجع إلى الأدعية الواردة عنه أو عن الصحابة وتابعيهم وجدها قصيرة جدا؛ والإطالة هذه من الاعتداء في الدعاء المنهي عنه كما في الحديث عند أبي داود عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ».
|
|||
2016-07-03, 01:09 | رقم المشاركة : 687 | |||
|
د.موسى إسماعيل يجيب
السؤال: إذا كانت الزوجة عاملة ولها أموال، فهل تخرج زكاة الفطر عن نفسها؟ |
|||
2016-07-03, 01:10 | رقم المشاركة : 688 | |||
|
السؤال: حصل شجار بيني وبين زوجتي في بداية رمضان بسبب خلاف وقع بينها وبين أمي، فغضبت وخرجت من البيت وهي الآن عند أخيها، ولم يكن لي أي دخل في هذا الشجار، ولما طلبت منها أن تعود إلى البيت رفضت، فهل رفضها يعد عصيانا للزوج، وهل أنا مطالب بإخراج زكاة الفطر عنها في آخر رمضان لأنها لم تصم معي في البيت؟ الجواب: خروج المرأة من بيت زوجها من دون إذنه حرام، سواء خرجت لبيت أبيها أو أخيها أو غيرهما، وفعل ذلك يعد نشوزا، ويجب عليها أن ترجع، وقد قال تعالى: «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا»، والأحاديث في تحريم مغادرة بيت الزوجية أو هجرة فراشه كثيرة، منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». وروى الحاكم والطبراني بسند جيد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُءُوسَهُمَا: عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ». وإذا لم تعد فلا يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر عنها، لأن زكاة الفطر واجبة على المسلم عن كل من تلزمه نفقته، والمرأة الناشز لا تستحق النفقة. ولابد هنا من التنبيه على أمر مهم، وهو أن أم الزوج يجب عليها أن تكون منصفة وعادلة، ويحرم عليها أن تظلم زوجة ابنها، ولا يجوز لها أن تتدخل في شؤون الزوجين إلا بالمعروف، لأنها إذا تسببت في التفرقة بين الزوجين فهي آثمة عاصية لله عز وجل، وقد جاء في الحديث الصحيح عند أحمد والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا». |
|||
2016-07-05, 01:33 | رقم المشاركة : 689 | |||
|
فتاوى الشيخ عبد السلام
سيدة تسأل: هل يجب إخراج زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه؟ |
|||
2016-07-05, 01:34 | رقم المشاركة : 690 | |||
|
فتاوى الشيخ عبد السلام
سائل يسأل عن حقيقة العيد؟ شرعت صلاة العيد في السنة الأولى من الهجرة، ودليل مشروعيتها من الكتاب قوله تعالى: {فَصَل لِرَبكَ وَانَحَرْ} الكوثر:2، وفي السنة ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيدين وأول عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وأجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيدين، حيث يجتمع المسلمون للصلاة وللتكبير ولسماع الخطبة التي تتوسطها جلسة خفيفة، ليتوجه بعدها بعضهم إلى بعض بطلاقة وجه يلقي التهنئة ويقول: “تقبل الله منا ومنكم”، فيتصالح المتخاصمون ويتواد المتحابون في الله وتوصل الأرحام. ونذكر في هذه الكلمات بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فهو قدوتنا وأسوتنا الحسنة والذي نرجو بالتأسي به دخول الجنة. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يأكل قبل خروجه لصلاة العيد تمرات يأكلهن وِترًا، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: “ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أقل من ذلك أو أكثر وِترًا” أخرجه البخاري بغير هذا اللفظ “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو حتى يأكل تمرات” وزاد “ويأكلهن وِترًا”.
وكان هديه صلى الله عليه وسلم يوم العيد أن يلبس أجود لبسه أو يتطيب ليذهب إلى المسجد ويحضر صلاة العيد مع جمع المؤمنين. وعلى المؤمن أن يُكثِر من التكبير من ليلة العيد وخاصة عند خروجه لحضور الصلاة (صلاة العيد)، قال تعالى: {لِتُكَبرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} الحج:37. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه يخرج إلى الصلاة من طريق ويرجع من أخرى، قال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم “إذا كان يوم عيد خالف الطريق” أخرجه البخاري، ومخالفة الطريق أدعى للقاء عدد كبير من إخوانه المسلمين ليُبادلهم التهنئة، ولقد روي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقى بعضهم ببعض يوم العيد قالوا: “تقبل الله منا ومنكم” قال ابن حجر: حديث حسن. كما يجوز للمرأة الحائض أن تخرج إلى المصلى يوم العيد لتشهد الخير والبركة ودعاء المسلمين كما ثبت من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: “أُمِرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى” رواه البخاري ومسلم، ولنجعل العيد فرصة للتصافي والتصالح والتحاب والتواد . |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الحديث, السوء, النبوي, إطلالات |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc