أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 46 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-08-26, 19:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
biboziani
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي المحامي انا وجاري تعاركنا في رمضان وذهب ووشتكى علي في مركز الشرطة وانا كذلك بتهمة الضرب والجرح والسب والشتم والتهديد بسلاح ابيض وازعاج السكينة
والان وبعد تدخل ناس الخير تصالحنا ونريد سحب الشكوى من عند الشرطة
هل هناك اي مشكل يمكن ان يجابهنا









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-08-27, 08:01   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yasminetiziouzou
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

صباح الخير استاذ و شكرا لك على هذه الاستشارات بارك الله فيك ، عندي استشارة من فضلك الا و هي ان خاتلي لديها جار و كان لهما طريق مشترك مؤدي الى مسكنيهما ، غير انه في الاونة الاخيرة قام الجار اعداد شهادة الحيازة غفلة من خالتي و \لك بضم مساحة ذلك الطريق المشترك الى ملكيته ثم تابعها قضائيا على اساس التعرض لقطعته الارضية و اسفرت القضية عن تعيير خبير من اجل تحديد المساحة المعتدى عليها و لما قام الخبير بالمهام المسندة اليه و جد ان مساحة الطرق هي المساحة المزعم الاعتداء عليها و خالتي تريد وقف الفصل في قضية الحال و رفع دعوى من اجل ابطال شهادة الحيازة المحررة من طرف جارها علما انها لها عدة شهود مستعدون بالادلاء بالشهاة امام القضاء اما هو فلا يملك و لو شاهد واحد . و سؤالي استاذ هل المحكمة الادارية هي المختصة في دعوى ابطال شهادة الحيازة على اساس ان شهادة الحيازة محررة من طرف رئيس المجلس الشعبدي البلدي و ذلك بموجب قرار استادا للمعيار العضوي في اختصاص القضاء الاداري و ضد اي طرف ترفع هذه الدعوى ام ان القسم العقاري هو المختص في الغاء شهادة الحيازة كون الدعوى منعلقة بالعقار و الاختصاص يعود الى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موقع العقار و هل لك استاذ من عريضة نموذجية لهذه الدعىو و شكرا لك مسبقا










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-28, 10:35   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasminetiziouzou مشاهدة المشاركة
صباح الخير استاذ و شكرا لك على هذه الاستشارات بارك الله فيك ، عندي استشارة من فضلك الا و هي ان خاتلي لديها جار و كان لهما طريق مشترك مؤدي الى مسكنيهما ، غير انه في الاونة الاخيرة قام الجار اعداد شهادة الحيازة غفلة من خالتي و \لك بضم مساحة ذلك الطريق المشترك الى ملكيته ثم تابعها قضائيا على اساس التعرض لقطعته الارضية و اسفرت القضية عن تعيير خبير من اجل تحديد المساحة المعتدى عليها و لما قام الخبير بالمهام المسندة اليه و جد ان مساحة الطرق هي المساحة المزعم الاعتداء عليها و خالتي تريد وقف الفصل في قضية الحال و رفع دعوى من اجل ابطال شهادة الحيازة المحررة من طرف جارها علما انها لها عدة شهود مستعدون بالادلاء بالشهاة امام القضاء اما هو فلا يملك و لو شاهد واحد . و سؤالي استاذ هل المحكمة الادارية هي المختصة في دعوى ابطال شهادة الحيازة على اساس ان شهادة الحيازة محررة من طرف رئيس المجلس الشعبدي البلدي و ذلك بموجب قرار استادا للمعيار العضوي في اختصاص القضاء الاداري و ضد اي طرف ترفع هذه الدعوى ام ان القسم العقاري هو المختص في الغاء شهادة الحيازة كون الدعوى منعلقة بالعقار و الاختصاص يعود الى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موقع العقار و هل لك استاذ من عريضة نموذجية لهذه الدعىو و شكرا لك مسبقا
يمكن الطعن في مشروعية شهادة الحيازة عن طريق تجاوز السلطة ممن له مصلحة وذلك لخرق القانون من طرف ممثلي الهيئات العمومية
(رئيس البلدية أو المحافظ العقاري).
إذا كان المالك الحقيقي يملك سند مشهر.ترفع دعوى الالغاء أمام المحكمة الادارية الكائن بدائرة اختصاصها العقار المعني ويمكن مطالبة رئيس البلدية بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمالك إذا كان هو المتسبب في الضرر.









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-27, 08:36   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
امير ميرو
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 حول التركة وتقسيم الارث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي شخص وترك 4 ذكور وبنتان _اعمارهم بين 23 و40 عام_وكذلك زوجة كما ترك مجموعة من الاراضي والعقارات لكن الورثة لم يقسموا التركة وقبل مدة توفيت احدى بناته وهي متزوجة فتركت 4 أطفال بنتان وولدان تتراوح أعمارهم بين 17 و6 سنوات وزوجها اليوم يطالب بحقه وحق أطفاله
ماهي الاجراءات التي يجب اتباعها وكيف ستقسم هذه التركة
وهل يمكن أن ياخذ هذا الزوج وأطفاله أموالا بدلا من العقارات










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-27, 11:57   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
anabaa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
عندي صديق ضرب شخص عمه فتدخل لفك النزاع فتقدم ذك الشخص بشكوى بأن الشخص ضربه وأتى شهادة طبية من عند الطبيب وهو لم يضربه إطلاقا حيث أنه عندما أستجوبته الشرطة نفى إطلاقا بأنه ضربه
هل صديقي معرض لعقوبة وهل هذه العقوبة إن وجدت تظهر ف صحيفة السوابق العدية مع العم أن صحيفة سوابق العدلية لصديقي نظيفة










رد مع اقتباس
قديم 2012-09-03, 10:55   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anabaa مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
عندي صديق ضرب شخص عمه فتدخل لفك النزاع فتقدم ذك الشخص بشكوى بأن الشخص ضربه وأتى شهادة طبية من عند الطبيب وهو لم يضربه إطلاقا حيث أنه عندما أستجوبته الشرطة نفى إطلاقا بأنه ضربه
هل صديقي معرض لعقوبة وهل هذه العقوبة إن وجدت تظهر ف صحيفة السوابق العدية مع العم أن صحيفة سوابق العدلية لصديقي نظيفة
بالنسبة لجريمة الضرب والجرح العمدي لا تقوم الا اذا وجد دليل يثبت ان صديقك ضرب الضحية شهود مثلا ، ولا تكفي الشهادة الطبية كدليل لادانة صديقة لان الشهادة الطبية تثبت الضرر ولا تثبت علاقة السببية وبين فعل الضرب والضرر.
ببساطة اذا انكر صديقك ولم يقدم الضحية دليلا على واقعة الضرب فانه سيحكم ببراءته.
بالنسبة لصحيفة السوابق العدلية رقم 3 ظهور العقوبة مرتبط بطبيعة ومدة العقوبة حبس او غرامة....









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-27, 21:58   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ميرة2008
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سيدي المحامي لدي سؤال ارجو اجابتي عليه باقرب وقت ممكن
لدي قريب يقيم بفرنسا تزوج بجزائرية مقيمة بفرنسا و كلاهما يحمل الجنسية الفرنسية.وقد تزوجا بفرنسا و انجبا طفل و بعد 5 سنوات تم الطلاق بينهما بموجب حكم نهائي و تم تنفيذه بفرنسا ولكن هنا بالجزائر عندما يستخرج شهادة ميلاده يظهر عليها انه متزوج.الان هو يريد تنفيذ الحكم الاجنبي بالجزائر و السؤال المطروح هل المحكمة المختصة هي محكمة مقر المجلس لموطن المدعى عليه او محل التنفيذ ام المحكمة المختصة هي محكمة مقر المجلس بالجزائر العاصمة.
فعند استفسارنا لم نجد جواب موحد فالبعض يقول ان محكمة مقر المجلس لموطن المدعى عليه او محل التنفيذ لا تكون الا في المواد المدنية والتجارية اما الاحوال الششخصية فتدخل وفق نظام حالة الاشخاص و اهليتهم و يعود تنفيذ الحكم الاجنبي لمحكمة مقر المجلس بالجزائر العاصمة بغض النظر عن موطن طالب التنفيذ
ارجو افادتي بسرعة استاذنا الكريم فنحن بامس الحاجة للاجابة وشكراا










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-30, 09:03   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=ميرة2008;11353358]سيدي المحامي لدي سؤال ارجو اجابتي عليه باقرب وقت ممكن
لدي قريب يقيم بفرنسا تزوج بجزائرية مقيمة بفرنسا و كلاهما يحمل الجنسية الفرنسية.وقد تزوجا بفرنسا و انجبا طفل و بعد 5 سنوات تم الطلاق بينهما بموجب حكم نهائي و تم تنفيذه بفرنسا ولكن هنا بالجزائر عندما يستخرج شهادة ميلاده يظهر عليها انه متزوج.الان هو يريد تنفيذ الحكم الاجنبي بالجزائر و السؤال المطروح هل المحكمة المختصة هي محكمة مقر المجلس لموطن المدعى عليه او محل التنفيذ ام المحكمة المختصة هي محكمة مقر المجلس بالجزائر العاصمة.
فعند استفسارنا لم نجد جواب موحد فالبعض يقول ان محكمة مقر المجلس لموطن المدعى عليه او محل التنفيذ لا تكون الا في المواد المدنية والتجارية اما الاحوال الششخصية فتدخل وفق نظام حالة الاشخاص و اهليتهم و يعود تنفيذ الحكم الاجنبي لمحكمة مقر المجلس بالجزائر العاصمة بغض النظر عن موطن طالب التنفيذ
ارجو افادتي بسرعة استاذنا الكريم فنحن بامس الحاجة للاجابة وشكراا[/

بالنسبة للسندات التنفيذية الأجنبية نظمتها احكام المواد التالية من قانون الاجراءات المدنية والادارية:

المادة 605 : لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جهات قضائية أجنبية، في الإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية :
- 1 ألا تتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص،
- 2 حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه،
- 3 ألا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية، وأثير من المدعى عليه،
- 4 ألا تتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر.
المادة 606 : لا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي، في الإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية :
1 توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه،
- 2 توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه،
- 3 خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام والآداب العامة في الجزائر.
المادة 607 : يقدم طلب منح الصيغة التنفيذية للأوامر والأحكام والقرارات والعقود والسندا التنفيذية الأجنبية، أمام محكمة مقر اﻟﻤﺠلس التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ.



وعليه يقدم الطلب في شكل عريضة موضوعها طلب امهار حكم اجنبي بالصيغة التنفيذية ويجب عدم وجود معارضة أو استئناف أو طعن بالنقض ضد الحكم وان ترفق الطلب بصورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها.و(محضر تبليغ الحكم).
وشهادة تثبت أنَّه لا يوجد اعتراض على الحكم ولا استئناف ولا طعن بالنقض









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-27, 22:25   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
nassim.spider
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nassim.spider
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


اذا كان الاب مسجونا و تجاوزت فترة سجنه سنتين , هل يحق للابن طلب حكم من المحكمة يفيد ان الاب غائب - مفقود - يتيح له التصرف في ميراث الاب علما ان اسرة المسجون متضررة اجتماعيا و اقتصاديا حسب المادة 110 من قانون الاسرة الجديد وكل هذا دون الرجوع الى موافقة الاب - لانه غائب - ؟
و ان كان هذا صحيحا فما هي الاجراءات المتبعة ؟



ارجوا من ذوي الخبرة في المجال اجابتي على سؤالي و شكـــــــــرا ....









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-28, 12:29   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
boualem33
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

]ما معنى امهار حكم اجنبي










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-28, 01:22   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
saberzaidi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لسلام عليكم
اخواني
كسف يمكنني الحصول على سجل تجاري استيراد وتصدير بالجزائر
وهل المستوى الدراسي يلعب دوره
هل صحيح انه يجب ان يتوفر في حسابي البنكي اكثر من مليارين دينار جزائري
وهل عند فتح السجل يجب علي تحديد ما ساستورده واصدره ام انه بمجرد ا الحصول عليه استطيع استيراد اي شئ
هل يمكن توضيح اكتر كيف نستطيع استيراد بضائع وماهي التكاليف و الضرائب

شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-28, 11:49   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
smile with me
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية smile with me
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
عيد مبارك و سعيد و كل عام و أنتم بخير
يشرفني أن أضع استفساري هنا مع أنه طويل بعض الشيء، و لكي أضعكم في الصورة سأبدأ في عرض تفاصيل المشكلة منذ بدايتها..
يوم 27 أفريل 2011 تم النطق بحكم الطلاق بين أبي و أمي بعد 31 سنة زواج...و كان الطلاق بظلم منه..
بعد صدور الحكم طلب منا أبي مغادرة البيت مع أمي (بنتين و ولدين فوق سن 18، البنتين بلا زواج ، الولد الأصغر تلميذ في الثانوية)...و قد استعجلنا في ذلك لأنه أعاد الزواج بعد شهر من طردنا..و قد سميناه طردا لاحقا، لأننا لما طلب منا ترك البيت ، فكرنا أنه ربما يحتاج لبعض الوقت مع نفسه لكي يعيد التفكير و النظر فيما يفعله..لكن اتضح أنه كان قد بيت نية طردنا من المنزل لإعاة الزواج..
لما تدخلت أطراف للصلح و طلب منه إعادة على الأقل البنات قال لا أستطيع فقد تحدث مشاكل بينهم و بين الزوجة الجديدة
للعلم البيت مكون من 4 غرف و مطبخ + محل...
لما خرجنا مع أمنا من البيت، تكفل بدفع كراء بيت، قدرت قيمة الأجرة الشهرية للكراء 3000 دج شهريا ، و قام بدفع 6 أشهر مسبقا متعهدا أيضا بتسديد نفقة للبنتين و الولد الأصغر قيمتها 7000 دج شهريا...و كان هذا التعهد أمام كاتب عمومي و بحضور شهود...
لكن بعد انقضاء 6 أشهر توقف عن النفقة و عن تسديد الكراء..و لما طلبنا منه الالتزام بما اتفقنا عليه قال لنا "أمامكم المحكمة.."
رفعنا قضية للمطالبة بالنفقة ، نظرا لكوننا حينها بدون عمل و أخونا الأصغر يدرس و ليس لدينا أي مدخول...
و قد صدر الحكم يوم 27 جانفي الذي قضى بإلزام الأب بتسديد نفقة 2500 دج لكل واحد منا نحن الثلاثة، فيما رفض الطلب بالعودة للبيت..
لكنه قام باستئناف الحكم...
(الحكم الأول صدر من محكمة سفيزف، ثم اسأنف الحكم لدى المجلس القضائي لولاية سيدي بلعباس)
قام القاضي بتوقيف القضية لوجود خطإ مطبعي في أسمائنا+ أننا لما رفعنا القضية لم نلتزم بالفردانية أي أنه لم يقم كل واحد منا برفع القضية، بل جعلنا مشكلاتنا في قضية واحدة
فقام المحامي الذي كلفناه بتولي القضية بتصحيح الأسماء ، و أعاد مسار القضية كلها لمحكمة سفيزف من البداية خاصة و أنه وضح لنا لماذا سيقوم كل واحد منا برفع القضية لوحده.
و ستكون أو ل جلسة لنا من جديد يوم 11/09/2012
ما استجد في قضيتنا هو أننا لا نملك أي سكن حاليا يأوينا ، أنا و أختي و أمي نقيم عند أحد أقارب ابي البعيدين، واخواي كل واحد منهما مقيم عند صديقه، و نحن نطالب بالحق في العودة إلى البيت الذي يتسع لنا جميعا ، أو بأن يوفر لنا الكراء+ النفقة
فكيف يا ترى سينصفنا القانون؟
نعرف أن القانون الجزائري يحمي حقوق الأبناء، خاصة الإناث
و لم أسمع عن قانون يؤيد قرار طرد الأبناء(الإناث) من البيت بدون أي سبب أو داعي لذلك
إذ يجب على الأب دائما أن يرعى أبناءه حتى البلوغ للذكور و حتى الزواج للإناث
لم أسمع عن قانون يخول للأب طرد أبنائه لمجرد أنه هو المالك الوحيد للبيت
إذا كان هنالك نص قانوني يؤيد ذلك أرجو إطلاعي عليه
هذا هو استفساري










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-28, 15:27   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
abla fatima
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

في قانون الاسرة الجزائري هل يرث بنات البنت جدهم علما ان الام توفيت قبل الجد









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-28, 16:07   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
KOUNBATA
عضو متألق
 
الصورة الرمزية KOUNBATA
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abla fatima مشاهدة المشاركة
في قانون الاسرة الجزائري هل يرث بنات البنت جدهم علما ان الام توفيت قبل الجد
هذا ما يعرف بالوصية الواجبة
https://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=13065









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-29, 13:24   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
said samir
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي طلب نصح

اخي الفاصل اريد منك تقيم نصح لي في قضيتى والمتمثلة في اولا كان هناك خلاف بيننا وبين ابن عمي حول الارض التي استولى عليها قبل ان تقسم مع ان عمي اي ابوه متوفي وابي على قيد الحياة 74 سنة غير اننا في آونة الاخيرة استفدنا من بناء الذاتي واردنا البناء فجاء ابن عمي واراد ضرب ابي فمسكه اخي حيث قام بصرب اخي وانا قمت بتهدءة اخي في حين بدء ابن عمي بالصراح للجران على انه ضرب فجاء جارنا وامه وبدون سابق انذار ضرب اخي 20 سنة مم اسالة دمه .وبعد قمت بدفعه عن اخي ركب جارنا سيارة وذهب الي الدرك وقام بااداء شكوى ضدي وضد اخي وبعد ان هدءت الحالة ذهب اخي وامي للدرك لاداع شكوى وقبل ذلك ذهب للمستشفى وقدمة شهادة طبية ولكن بما اني طالب جامعي خاف ابي من ان تشوه سيرتي فانكر غيابي وعندما اردنا الصلح مع ابن عمي ساومنا على الارض وشرط ان نتنازل او تشوه قواعطي وانا خائف ولا ادري علما ان امكانياتنا المادية محدودة جدا اخي الفاضل ارجوا منك نصحي في اقرب الاجال










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc