|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع | |||
فتح مواضيع فرعية متخصصة | 114 | 62.98% | |
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع | 79 | 43.65% | |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2012-08-26, 19:03 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
اخي المحامي انا وجاري تعاركنا في رمضان وذهب ووشتكى علي في مركز الشرطة وانا كذلك بتهمة الضرب والجرح والسب والشتم والتهديد بسلاح ابيض وازعاج السكينة
|
||||
2012-08-27, 08:01 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
صباح الخير استاذ و شكرا لك على هذه الاستشارات بارك الله فيك ، عندي استشارة من فضلك الا و هي ان خاتلي لديها جار و كان لهما طريق مشترك مؤدي الى مسكنيهما ، غير انه في الاونة الاخيرة قام الجار اعداد شهادة الحيازة غفلة من خالتي و \لك بضم مساحة ذلك الطريق المشترك الى ملكيته ثم تابعها قضائيا على اساس التعرض لقطعته الارضية و اسفرت القضية عن تعيير خبير من اجل تحديد المساحة المعتدى عليها و لما قام الخبير بالمهام المسندة اليه و جد ان مساحة الطرق هي المساحة المزعم الاعتداء عليها و خالتي تريد وقف الفصل في قضية الحال و رفع دعوى من اجل ابطال شهادة الحيازة المحررة من طرف جارها علما انها لها عدة شهود مستعدون بالادلاء بالشهاة امام القضاء اما هو فلا يملك و لو شاهد واحد . و سؤالي استاذ هل المحكمة الادارية هي المختصة في دعوى ابطال شهادة الحيازة على اساس ان شهادة الحيازة محررة من طرف رئيس المجلس الشعبدي البلدي و ذلك بموجب قرار استادا للمعيار العضوي في اختصاص القضاء الاداري و ضد اي طرف ترفع هذه الدعوى ام ان القسم العقاري هو المختص في الغاء شهادة الحيازة كون الدعوى منعلقة بالعقار و الاختصاص يعود الى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موقع العقار و هل لك استاذ من عريضة نموذجية لهذه الدعىو و شكرا لك مسبقا |
|||
2012-08-28, 10:35 | رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
(رئيس البلدية أو المحافظ العقاري). إذا كان المالك الحقيقي يملك سند مشهر.ترفع دعوى الالغاء أمام المحكمة الادارية الكائن بدائرة اختصاصها العقار المعني ويمكن مطالبة رئيس البلدية بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمالك إذا كان هو المتسبب في الضرر. |
||||
2012-08-27, 08:36 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
حول التركة وتقسيم الارث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
2012-08-27, 11:57 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2012-09-03, 10:55 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
ببساطة اذا انكر صديقك ولم يقدم الضحية دليلا على واقعة الضرب فانه سيحكم ببراءته. بالنسبة لصحيفة السوابق العدلية رقم 3 ظهور العقوبة مرتبط بطبيعة ومدة العقوبة حبس او غرامة.... |
||||
2012-08-27, 21:58 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
سيدي المحامي لدي سؤال ارجو اجابتي عليه باقرب وقت ممكن |
|||
2012-08-30, 09:03 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
[quote=ميرة2008;11353358]سيدي المحامي لدي سؤال ارجو اجابتي عليه باقرب وقت ممكن بالنسبة للسندات التنفيذية الأجنبية نظمتها احكام المواد التالية من قانون الاجراءات المدنية والادارية:
المادة 605 : لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جهات قضائية أجنبية، في الإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية : - 1 ألا تتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص، - 2 حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه، - 3 ألا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية، وأثير من المدعى عليه، - 4 ألا تتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر. المادة 606 : لا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي، في الإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية : 1 توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه، - 2 توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه، - 3 خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام والآداب العامة في الجزائر. المادة 607 : يقدم طلب منح الصيغة التنفيذية للأوامر والأحكام والقرارات والعقود والسندا التنفيذية الأجنبية، أمام محكمة مقر اﻟﻤﺠلس التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ. وعليه يقدم الطلب في شكل عريضة موضوعها طلب امهار حكم اجنبي بالصيغة التنفيذية ويجب عدم وجود معارضة أو استئناف أو طعن بالنقض ضد الحكم وان ترفق الطلب بصورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها.و(محضر تبليغ الحكم). وشهادة تثبت أنَّه لا يوجد اعتراض على الحكم ولا استئناف ولا طعن بالنقض |
|||
2012-08-27, 22:25 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اذا كان الاب مسجونا و تجاوزت فترة سجنه سنتين , هل يحق للابن طلب حكم من المحكمة يفيد ان الاب غائب - مفقود - يتيح له التصرف في ميراث الاب علما ان اسرة المسجون متضررة اجتماعيا و اقتصاديا حسب المادة 110 من قانون الاسرة الجديد وكل هذا دون الرجوع الى موافقة الاب - لانه غائب - ؟ و ان كان هذا صحيحا فما هي الاجراءات المتبعة ؟ ارجوا من ذوي الخبرة في المجال اجابتي على سؤالي و شكـــــــــرا .... |
|||
2015-08-28, 12:29 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
]ما معنى امهار حكم اجنبي |
|||
2012-08-28, 01:22 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
لسلام عليكم |
|||
2012-08-28, 11:49 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته |
|||
2012-08-28, 15:27 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
في قانون الاسرة الجزائري هل يرث بنات البنت جدهم علما ان الام توفيت قبل الجد
|
|||
2012-08-28, 16:07 | رقم المشاركة : 14 | ||||
|
اقتباس:
https://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=13065 |
||||
2012-08-29, 13:24 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
طلب نصح
اخي الفاصل اريد منك تقيم نصح لي في قضيتى والمتمثلة في اولا كان هناك خلاف بيننا وبين ابن عمي حول الارض التي استولى عليها قبل ان تقسم مع ان عمي اي ابوه متوفي وابي على قيد الحياة 74 سنة غير اننا في آونة الاخيرة استفدنا من بناء الذاتي واردنا البناء فجاء ابن عمي واراد ضرب ابي فمسكه اخي حيث قام بصرب اخي وانا قمت بتهدءة اخي في حين بدء ابن عمي بالصراح للجران على انه ضرب فجاء جارنا وامه وبدون سابق انذار ضرب اخي 20 سنة مم اسالة دمه .وبعد قمت بدفعه عن اخي ركب جارنا سيارة وذهب الي الدرك وقام بااداء شكوى ضدي وضد اخي وبعد ان هدءت الحالة ذهب اخي وامي للدرك لاداع شكوى وقبل ذلك ذهب للمستشفى وقدمة شهادة طبية ولكن بما اني طالب جامعي خاف ابي من ان تشوه سيرتي فانكر غيابي وعندما اردنا الصلح مع ابن عمي ساومنا على الارض وشرط ان نتنازل او تشوه قواعطي وانا خائف ولا ادري علما ان امكانياتنا المادية محدودة جدا اخي الفاضل ارجوا منك نصحي في اقرب الاجال |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
امل الجزائر |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc