|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع | |||
فتح مواضيع فرعية متخصصة | 114 | 62.98% | |
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع | 79 | 43.65% | |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-10-18, 11:15 | رقم المشاركة : 676 | ||||
|
ارجوا الافادة
|
||||
2012-10-18, 16:17 | رقم المشاركة : 677 | ||||
|
اقتباس:
الاستئناف:
يختلف الاستئناف عن المعارضة من حيث أن الجهة المختصة بنظر القضيةهي جهة عليا ويعتبر الاستئناف طريقا من طرق الطعن العادية لاصلاح الحكم عن طريق فحصجديد لموضوع القضية بواسطة جهة قضائية عليا تطبيقا لمبدأ تعدد درجات التقاضي كماأنه وسيلة لمنع الحكم من حياز حجية الشيء المقضي فيه. في تشكيل الجهة القضائيةالاستئنافية: يفصل المجلس القضائي في الاستئناف في مواد الجنح و المخالفات مشكلامن ثلاثة على الأقل من رجال القضاء. ويقوم النائب العام أو أحد مساعديه بمباشرةمهام النيابة العامة وأعمال قلم الكتاب يؤديها كاتب الجلسة.و إذا كان المستأنفمحبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف . مجالالاستئناف: تكون قابلة للاستئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح و المخالفات إذاقضى بعقوبة الحبس التي تزيد عن 100 دج طبقا لنص المادة 416 من قانون الإجراأتالجزائية و التي تنص على أنه تكون قابلة للاستئناف : الأحكام الصادرة في موادالجنح، الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس أو عقوبة غرامةتتجاوز 100 دينار أو إذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسةأيام. كذلك كما نصت المادة 173 من قانون الإجراأت الجزائية علىأنه: يجوز للمدعي المدني أو لوكيله أن يطعن بطريق الاستئناف في: الأوامر الصادرةعن قاضي التحقيق و الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق أو بالا وجه للمتابعة أوالأوامر التي تمس حقوق المدعي المدنية غير أن الاستئناف هنا لا يمكن أن ينصب في أيحال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم احتياطيا.كما يجوز لهأن يستأنف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى سواء من تلقاءنفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص. الفرع الأول: حق وميعاد وإجراأت رفعالاستئناف: حق الاستئناف: يتعلق بالمتهم المسؤول المدني وكيل الجمهوريةالنائب العام الإدارة العامة والمدعى المدني طبقا لنص المادة 417 من قانونالإجراأت الجزائية و التي تنص على: يتعلق حق الاستئناف : بالمتهم ، و المسؤول عنالحقوق المدنية ، ووكيل الجمهورية ، و النائب العام ، و الإدارات العامة فيالأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية ، و المدعي المدني ، و في حالة الحكمبالتعويض المدني يتعلق حق الاستئناف بالمتهم و بالمسؤول عن الحقوق المدنية. ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط. ميعادالاستئناف: يرفع الاستئناف في مهلة 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري طبقالنص المادة 418 فقرة 01 من قانون الإجراأت الجزائية و التي تنص على : يرفعالاستئناف في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكمالحضوري. غير أن مهلة الاستئناف لا تسريإلا اعتبارا من التبليغ للشخص أو للموطن و إلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أوللنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا أو بتكرر الغياب حضوريا في الأحوالالمنصوص عليها في المواد 345 و 347 فقرة 01 و 03 و المادة 350 وهذا طبقا لنص المادة 418 فقرة 02 من قانون الإجراأت الجزائية. و في حالة استئناف أحد الخصوم فيالمواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة 05 أيام إضافية لرفع الاستئناف هذا بالنسبة للخصوم أما فيما يخص السيد وكيل الجمهورية أو النائب العامفيكون ميعاد الاستئناف في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم (2) تنصالمادة 426 أنه إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج مؤقت وفقا للمواد 128 129 130 تعينرفع الاستئناف في مهلة 24 ساعة. و يظل المتهم محبوسا ريثما يفصل في استئناف وكيلالجمهورية وذلك في جميع الأحوال حتى تستنفذ مهلة ذلك الاستئناف. يرفع الاستئناففي أوامر قاضي التحقيق في ظرف 03 أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم و يتم ذلك أمامغرفة الاتهام (1) المادة 418 فقرة 03 منقانون الإجراأت الجزائية. (2) المادة 419 من قانون الإجراأت الجزائية. (3) المادة 172 فقرة02 من قانون الإجراأت الجزائية. إجراأت رفع الاستئناف: يرفعالاستئناف بتقرير كتابي أو شفوي بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيهبالاستئناف و يعرض على المجلس القضائي(1). يرفع وجوبا تقرير الاستئناف و يجب أنيوقع عليه من قبل كاتب الضبط و من المستأنف نفسه أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنهبالتوقيع و في الحالة الأخيرة يرفق التفويض بالمحرر الذي دونه الكاتب و إذا كانالمستأنف لا يستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك إذا كان المتهم محبوسا جاز لهكذلك أن يعمل تقرير استئنافه في المواعيد المنصوص عليها في المادة 418 لدى كاتب دارالسجن حيث يتلقى و يقيد في الحال في سجل خاص و يسلم إليه إيصال عنه و يتعين علىالمشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية أن يرسل نسخة من هذا التقرير خلال أربع وعشرينساعة إلى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه و إلا عوقبإداريا و يجوز رفع الاستئناف بعريضة تودع بكتابة الضبط المحكمة في المواعيدالمنصوص عليها لتقرير الاستئناف و يوقع عليها المستأنف أو محاميه أو وكيل خاص مفوضبالتوقيع و ترسل العريضة و كذلك أوراق الدعوى لمعرفة وكيل الجمهورية إلى المجلسالقضائي في أجل أقصاه شهر. (1) طبقا لنص المادة 420 منقانون الإجراأت الجزائية. (2) المادة 421 من قانون الإجراأت الجزائية. (3) المادة 422 من قانون الإجراأت الجزائية. و إذا كان المتهم مقبوضا عليهيحال في أقصر مهلة و بأمر من وكيل الجمهورية إلى مؤسسة إعادة التربية بمقر المجلسالقضائي في إجراأت الاستئناف أمام المجلس القضائي: نظمتها المواد 430 431 432 433 من قانون الإجراأت الجزائية: يفصل في الاستئناف في جلسة بناء على تقريرشفوي من أحد المستشارين و يستجوب المتهم و لا تسمع شهادة الشهود إلا إذا أمرالمجلس بسماعهم. و تسمع أقوال أطراف الدعوى حسب الترتيب الأتي: المستأنفونفالمستأنف عليهم و إذا ما تعدد المستأنفون و المستأنف عليهم فللرئيس تحديد دور كلمنهم من إبداء أقواله. و للمتهم دائما الكلمة الأخيرة. إذا رأى المجلس أنالاستئناف قد تأخر رفعه أو كان غير صحيح شكلا قرر عدم قبوله و إذا ما رأى أنالاستئناف رغم كونه مقبولا شكلا ليس قائما علىأساس قانوني قضي بتأييد الحكمالمطعون فيه أما إذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغفال لا يمكن تداركهللأوضاع المقررة قانونا و المترتب على مخالفتها أو إغفالها البطلان فان المجلسيتصدى و يحكم في الموضوع يجوز للمجلس بناء على استئناف النيابة أن يقضيبتأييد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه.ليس للمجلس إذاكان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية أن يسيء حالةالمستأنف.و لا يجوز له إذا كان الاستئنافمرفوعا من المدعي المدني وحده أن يعدل الحكم على وجه يسيء إليه.و لا يجوز للمدعيالمدني في دعوى الاستئناف أن يقدم طلبا جديدا و لكن له أن يطلب زيادة التعويضاتالمدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى الفرعالثاني: أثر الاستئناف: يترتب على الاستئناف أثران: الأثر الموقف و الأثرالغير الموقف: للاستئناف أثر موقف للتنفيذ إلا في الحالات المنصوص عليها فيالمواد 357فقرة 02 و 03 بقولها: و تحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنية و لها أنتأمر بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنية المقدرة كما أن لها السلطة إنلم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته أن تقرر للمدعي المدني مبلغااحتياطيا قابلا للتنفيذ به رغم المعارضة أو الاستئناف و في المواد 365بقولها: يخلىسبيل المتهم المحبوس احتياطيا فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أوالحكم عليه بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة و ذلك رغم الاستئناف ما لم يكنمحبوسا لسبب آخر.و كذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس احتياطيا إذا حكم عليه بعقوبةالحبس بمجرد أن تستنفذ مدة حبسه الاحتياطي مدة العقوبة المقضي بها عليه. و المادة 419 بقولها: يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكمو هذه المهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم و المادة 427 بقولها: لا يقبل استئنافالأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو التي فصلت فيمسائل عارضة أو دفوع إلا بعد الحكم الصادر في الموضوع و في الوقت نفسه مع استئنافذلك الحكم. ليس للاستئناف المرفوع من طرف المتهم ضد الأوامر المتعلقة بالحبسالمؤقت أو الرقابة القضائية أثر موقف . الأثر الناقل: يترتب على الاستئنافأثر ناقل و معنى ذلك أن الاستئناف يحيل القضية إلى جهة عليا تعيد من جديد الإجراأتوتقيم العناصر القانونية والموضوعية للقضية ولا يترتب هذا الأثر الناقل إلا في حالةاتصال الجهة العليا بالاستئناف مع الملاحظة أن الاستئناف لا يلغي الحكم و إنمايحيله إلى جهة عليا في الحدود. الفرع الثالث: حدود سلطة جهة الاستئناف: هناكحدود معينة تترتب على نقل القضية إلى جهة الاستئناف التي يجب عليها مراعاتها: لايجوز لجهة الاستئناف التعرض لوقائع غير تلك التي أحيلت إلى القاضي الأول حيث توسعجهة الاستئناف في مجال الوقائع الأخرى يترتب عليه حرمان المتهم من درجة من درجاتالتقاضي و هذا ما يسمى بعدم جواز إثارة طلبات جديدة في الاستئناف. تتقيد جهةالاستئناف بموضوع الاستئناف بحيث يحق للمستأنف رفع الاستئناف لجزء من الحكم فمثلاإذا رفع المحكوم عليه بالحبس و الغرامة استئنافه حول الحبس فلا يجوز لجهة الاستئنافالتعرض لموضوع الغرامة. لا يحق لجهة الاستئناف الإساءةإلي مركز المستأنف وذلك بإصلاح الحكم بكيفية مخالفة لمصالحه سواء كان المستأنف هوالمتهم أو المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية وعليه فإذا كان المتهم هوالمستأنف ولم تستأنف النيابة العامة فلا يجوز لجهة الاستئناف الإساءة إلى مركزهبتقرير عقوبة أشد أو تغيير وصف الجريمة إلى وصف أشد كما أنه لا يجوز لها إساءة مركزالطرف المدني أو المسؤول المدني في حالة استئنافهما. أما في حالة ما إذا قامتالنيابة العامة بالاستئناف فيجوز للمجلس أن يقضي إما بتأييد الحكم أو إلغائه كلياأو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه. وهناك حالة فريدة تقع غالبا يجبالإشارة إليها وتتمثل في كون الطرف المدني هو المستأنف الوحيد لحكم قضى ببراءةالمتهم إن مثل هذا الاستئناف ينصب فقط على الدعوى المدنية ومادامت النيابة العامةلم تستأنف الحكم الجزائي فان الدعوى العمومية تكون قد انقضت فكيف تفصل جهةالاستئناف في هذا الاستئناف؟ في هذه الحالة تقوم جهة الاستئناف بالتحقق من وجودعناصر الجريمة تأسيسا على أن الدعوى المدنية لا تكون مقبولة إلا إذا كانت ناشئة عنالجريمة فإذا ما تبين لجهة الاستئناف ارتباط بين الضرر المطلوب جبره و الجريمة فانهلا يجوز لها معاقبة المتهم و إنما يحق لها فقط منح التعويضات للطرف المدني وهذاالمبدأ استقر عليه الفقه. |
||||
2012-10-19, 13:57 | رقم المشاركة : 678 | |||
|
السلام عليك استاذي الفاضل اريد سؤالك عن السفتجة و هو ما هو الجزاء المترتب عن تاخر الحامل في مطالبة المسحوب عليه وفاء السفتجة و هل يستطيع الحامل الرجوع على مظهره وهل يعد دفع الساحب بعدم توقيعه السفتجة صحيح ارجوا منك الاجابة اليم لكي اتاكد من معلوماتي قبل الغد لانه يوم الامتحان من فضلك و شكرا |
|||
2012-10-20, 11:15 | رقم المشاركة : 679 | |||
|
طلب استشارة من الاساتذة الفضلاء
زوج رفع دعوى طلب الرجوع لمسكن الزوجية ضد زوجته والتي جاوبت برغبتها في العودة بسعي منه وصدر الحكم بعودتها بسعي من الزوج وقامت هي بتبليغه ومر شهر ولم يقم بارجاعها -ماهي الاجراءات التي يمكن اتباعها -لوكنت محامية ماعساي القيام به خطوة خطوة ****لكم مني خالص الشكر والتقدير*** |
|||
2012-10-20, 12:02 | رقم المشاركة : 680 | ||||
|
اقتباس:
أولاً : 1. إذا لم يتقدم الحامل للمسحوب عليه بالسفتجة المستحقة الأداء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع في طلب الوفاء أو طلب القبول خلال الميعاد المقرر في القانون، وهو في الأصل ميعاد سنة من تاريخ إنشاء السفتجة. 2. ويعتبر الحامل مهملا إذا لم يقم بتحرير بروتستو عدم القبول حين يكون تحريره واجباً في مدة محددة، كما هو الشأن بالنسبة للسفتجة المستحقة بعد مدة معينة من الإطلاع، ووجوب عرضها للقبول خلال سنة من تاريخ إنشائها، والسفتجة التي يشترط ساحبها عرضها للقبول في ميعاد معين فيجب على الحامل عرضها للقبول في الميعاد الذي حدده الساحب، فإذا رفض المسحوب عليه وجب على الحامل تحرير البروتستو خلال هذا الميعاد وإلا أعتبر مهملا. 3. كذلك يعتبر الحامل مهملا إذا لم يقم بتحرير البروتستو لعدم الوفاء في الميعاد القانوني وهو أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق. والسقوط مقرر مصلحة الملتزم بالضمان، ولذا فهو لا يتعلق بالنظام العام ويترتب على ذلك أنه يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً، ولا يحكم به القاضي من تلقاء نفسه بل لا بد أن يحتج به صاحب المصلحة فيه |
||||
2012-10-21, 09:53 | رقم المشاركة : 681 | |||
|
................... |
|||
2012-10-21, 10:25 | رقم المشاركة : 682 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2012-10-21, 12:34 | رقم المشاركة : 683 | ||||
|
اقتباس:
لتصريحات التي جئت بها تبقى مجرد كلام ولا تستطيع اثباته على ارض الواقع.واذا كان لديك دليل تقدم به الى السيد النائب العام . من الناحية القانونية وكيل الجمهورية لا يستطيع ان يبرئ المتهم ،بل هو جهة اتهام وهو الذي يقوم بتحريك الدعوى العمومية والقاضي هو الذي يفصل في القضية وليس وكيل الجمهورية . بالنسبة لجهات التقاضي اذا ما عجبكش الحكم قم باستئنافه لدى المجلس واذا ما عجبكش حكم المجلس قم بالطعن بالنقض لدى المحكمة العليا. اعتقد ان خصمك ليس له نفوذ على مستوى كل الجهات القضائية. |
||||
2012-10-21, 13:08 | رقم المشاركة : 684 | |||
|
الزواج العرفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أريد من الإخو ة أن يعطوني نموذج لعريضة إثبات زواج عرفي لشخصين متوفيين |
|||
2012-10-21, 13:22 | رقم المشاركة : 685 | |||
|
إستفسار من بعد إذنك يا أستاذ
السلام عليكم حضرة المحامي |
|||
2012-10-21, 16:45 | رقم المشاركة : 686 | ||||
|
اقتباس:
تعد الصفة حسب المادة 13 سابقة الذكر الشرط الأول لقبول الدعوى حيث أنّها ركن أساسي و جوهري في كل دعوى قضائية و تصبح غير مقبولة في حالة فقدانها. و بذلك يتضح لنا بوضوح من نص المادة 13 أنّ الصفة شرط ضروري لكي تكسب الدعوى صفة القبول ذلك لأنها شرط متعلق بالنظام العام. قضية حيث أنّ (ب) المدعية أرملة كانت قد باشرت دعوى تعويض باسمها و باعتبارها الولية الشرعية لأولادها العشرة، و في هذه الحالة تعتبر ذات صفة في رفع الدعوى متى كان كل الأولاد قاصرين. حيث أنّ أربع بنات كنّ وقت رفع الدعوى راشدات مما يجعل الأرملة فاقدة الصفة في تمثيل بناتها الراشدات( ). ويقصد بالصفة المركز القانوني للشخص الذي يمنح له الحق في المطالبة بحق معين، إذ أن المدعي يكون في مركز المعتدى عليه، و أما خصمه المدعى عليه فيعتبر في مركز المعتدي و تجدر الإشارة في هذا الصدد أن أغلب الفقهاء يشترطون توفر الصفة في المدعي و المدعى عليه على حد السواء و مؤكدين على أن الدعوى يجب أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة، رغم أنّ نص المادة 13 ق ا م و ا اقتصرت على رافع الدعوى أي المدعي. و الأصل أن يكون المدعي هو صاحب الحق أو المركز القانوني المجهل. و المدعي عليه هو الطرف السلبي أو المسؤول عن تجهيله في هذا الحق و هذه الصفة العادية في الدعوى، و يتحقق القاضي من توافر هذا الشرط بأن يفترض صحة الادعاء، و يبحث هل يعتبر المدعي هو صاحب الحق ، و المدعي المسؤول عنه.(شخصية الدعوى). متى كان من المقرر قانونا أنه لايجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا الصفة و أهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك . و لما كان الثابت -في قضية الحال –أن قضاة الموضوع لما قضوا بمنح تعويضات للمدعي المدني عن خسارة السيارة و عن الضرر المعنوي بالرغم من انه ليس مالكا لها يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون( ). و القاعدة أنه لا تقبل الدعوى إلا إذا كان للمدعي حقا أو مركزا قانونيا لنفسه(صفة).و لايكفي أن تكون له مصلحة شخصية في ذلك، و لذا لا تقبل دعوى بطلان عقد من شخص ليس طرفا فيه و لو كانت لهذا الشخص مصلحة في بطلانه كما لو أن رجلا قام ببيع منزله بثمن أقل مما يستحقه فترفع الزوجة دعوى تطالب فيها ببطلان التصرف الصادر من زوجها و هو لايزال حيا فدعوى الزوجة غير مقبولة قانونا حتى و لو كان التصرف معيبا بعيب يبطله، لانعدام الصفة. القانون في بعض الحالات يجيز حلول شخص أو هيئة محل صاحب الصفة الأصلية في الدعوى ولا تقبل هذه الصفة إلا بناءا على نص تشريعي. و مثالها الدعوى غير المباشرة، حيث تجيز المادة 189التي تنص على: «لكل دائن و لو لم يحل دينه أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها خاصا بشخصه أو غير قابل للحجز و لا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا إلا إذا اثبت أن المدين امسك عن استعمال هذه الحقوق، و إن هذا الإمساك من شأنه أن يسبب عسره، أو أن يزيد فيه و لا يجب على الدائن أن يكلف مدينه بمطالبة حقه، غير أنه لابد أن يدخله في الخصام»( ). هذه المادة تجيز للدائن متى توافرت شروط معينة أن يستعمل حقوق مدينه بما في ذلك رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه فالقانون يعترف في هذه الحالة بصفة استثنائية للدائن في الدعوى التي يتمسك فيها بحقوق مدينه، و ذلك لأن حق الدائن يتأثر في نفاده عن طريق الضمان العام بحقوق مدينه. تجدر الإشارة كذلك الى وجود صفة إجرائية و التي تعني صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية في الدعوى فأحيانا لا يمكن للشخص صاحب الصفة الأصلية مباشرة الدعوى فيسمح القانون لشخص آخر بتمثيله.مثل تمثيل الولي للقاصر من المقرر قانونا أنه يكون الأب وليا على أولاده القصر و بعد وفاته تحل الأم محله قانوناو لما كان ثابتا في قضية الحال أن القضاة لما قبلوا استئناف أم المطعون ضدها و هي لم تكن طرفا في الخصومة، كما أن المطعون ضده لا زال قاصرا و أن أباه هو ولي عنه حسب القانون و لم يتوفى بعد لكي تتوب عنه الأم. و من تم القضاة بقضائهم كما فعلوا قد خرقوا الأشكال الجوهرية في الإجراءات و القانون مما يستوجب نقض القرار( ). الممثل القانوني في هذه الحالة لا تكون له صفة في الدعوى، و إنما تكون له فقط صفة في مباشرة إجراءات الدعوى ممثلا لصاحب الصفة في الدعوى. و حسب ما توصل إليه الباحثون بالنسبة للمشرع الجزائري في المادة459 ق. إ .م أي 13 ق. إ .م. إ الجديد ما يلي: برأي الدكتور عمار عوابدي فخلص إلى أن الصفة تندمج و تمتزج بالمصلحة و أن صاحب الصفة في رفع الدعوى هو نفسه صاحب المصلحة( ) أما الدكتور محيو يرى أن الصفة شرط ملازم لرفع الدعوى( ) أما الأستاذ خلوفي رشيد ذهب إلى تداخل بين المفاهيم عند المشرع الجزائري عندما المشرع إلى العناصر الثلاث الأهلية، الصفة، و المصلحة، و التي تخول له سلطة التصرف أمام القضاء و هو يعبر عن صعوبة التعبير بينها( ) |
||||
2012-10-21, 17:41 | رقم المشاركة : 687 | |||
|
الشكر موصول لاستاذنا الفاضل واسال الله ان يجعل كل كلمة في موازين حسناتكم
عملتكم نادرة في زمن يبخل الاخ اخاه في كلمة واحدة |
|||
2012-10-21, 17:50 | رقم المشاركة : 688 | |||
|
بعد نجاحي في المسابقة اللخاصة بتوظيف الاساتذة بالجامعة حيث امضيت محضر التنصيب و لكن رفضت استقالتي ووجدت نفسي احمع بين الوظيفتين مؤقتا وانتطارالمدة القانونية لها و هي اربعة اشهر |
|||
2012-10-22, 12:37 | رقم المشاركة : 689 | |||
|
شكرا يا استاذ
ممكن نمودج لهذا المقال للرد على إدعاءات زوجتي السابقة |
|||
2012-10-22, 13:44 | رقم المشاركة : 690 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
امل الجزائر |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc