|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع | |||
فتح مواضيع فرعية متخصصة | 114 | 62.98% | |
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع | 79 | 43.65% | |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-10-11, 12:29 | رقم المشاركة : 646 | ||||
|
في هذه الحالة قم بالحضور الى جلسة 22/10/2012 وحرر مقالا في نسختين ترد فيه على طلبات زوجتك
|
||||
2012-10-11, 12:35 | رقم المشاركة : 647 | |||
|
من يحرر المقال انا ام محامي |
|||
2012-10-11, 12:43 | رقم المشاركة : 648 | |||
|
اذا كنت ميسورا قم بتوكيل محامي او حرر المقال بنفسك |
|||
2012-10-11, 12:45 | رقم المشاركة : 649 | |||
|
شكرا يا استاذ |
|||
2012-10-11, 18:06 | رقم المشاركة : 650 | |||
|
السلام عليكم استاذي الكريم انا لدي مشكلة مع زوجة والدي اذ انها بعد وفاة والدي لم ترد اعطائنا حقوقنا انا و اخي مع العلم ان والدي ترك بيت و قطعة ارض لو لجات الى المحكمة هل انال حقي انا و اخي مع العلم ان اخوتي فيهم من هو لم يصل الى السن القانونية.....نقطة ثانية استاذ هو ان ابي اثناء حياته كان يسكن بمسكن باسم امي لكنه زور الاوراق باسمه و باعه واشترى هذا المنزل الاخير ...وبالتالي لم ننل لا حقنا من ميراث امي و لا ابي ............وهل استفيد من ااوراق المنزل الذي كان باسم امي لتعيم القضية .........شكرا استاذي الكريم |
|||
2012-10-11, 18:11 | رقم المشاركة : 651 | |||
|
السلام عليكم استاذي الكريم انا لدي مشكلة مع زوجة والدي اذ انها بعد وفاة والدي لم ترد اعطائنا حقوقنا انا و اخي مع العلم ان والدي ترك بيت و قطعة ارض لو لجات الى المحكمة هل انال حقي انا و اخي مع العلم ان اخوتي فيهم من هو لم يصل الى السن القانونية.....نقطة ثانية استاذ هو ان ابي اثناء حياته كان يسكن بمسكن باسم امي لكنه زور الاوراق باسمه و باعه واشترى هذا المنزل الاخير ...وبالتالي لم ننل لا حقنا من ميراث امي و لا ابي ............وهل استطيع تدعيم القضية باوراق البيت الذي زوره ابي اثناء حياته و هو بالاصل باسم امي يعني بقي للورثة منهم انا و اخي |
|||
2012-10-11, 18:34 | رقم المشاركة : 652 | ||||
|
اقتباس:
اثبات قيام الاب بالتزوير صعب جدا ان لم يكن مستحيلا اذن استخرجي عقود ملكية البيت والمنزل او رخصة البناء ،واعدي فريضة تشمل ورثة الوالد ثم ارفعي دعوى امام المحكمة التي يقع في دائرلاةاختصاصها موقع القطعة الارضية والمسكن واطلب تعيين خبير من اجل اعداد مشروع قسمة بجميع الورثة تمهيدا لاسناد كل وارث حقه في التركة |
||||
2012-10-11, 19:17 | رقم المشاركة : 653 | |||
|
السلام عليك سيدي المحترم اريدك ان تساعدني ببعض المعلومات و الاستشارات لانني طالبة حقوق و انا الان اكمل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة و بعدها اريد باذن الله ان اصبح محامية لحبي الكبير للمهنة لذلك ارجو ان لا تبخل علي بالمعلومات التي تملكها او تدلني على الكتب التي يجب علي قرائتها وان تشرح لي الاشياء الاساسية في المهنة و كذلك الاشياء التي يجب القيام بها من وقت تقدم الشخص الى المحامي الى غاية صدور الحكم النهائي و اتمنى ان نبقى على تواصل و حفظك الله لعلئلتك الكريمة شكرا جزيلا |
|||
2012-10-11, 20:55 | رقم المشاركة : 654 | |||
|
شكرا استاذي الكريم على الاهتمام و الرد جزاك الله كل الخير لكن استاذي اريد ان اعلمك امرا عله يشكل لي صعوبات في القضية هو ان زوجة والدي لديها اولاد منهم من هو دون السن القانوني و هي لا تريد بيع المنزل يعني اذا تحالفة مع اولادها ورفضت بيع المنزل في هذه الحالة هل يحتمل ان اخسر القضية............معذرة على الازعاج اخي و جزاك الله كل الخير |
|||
2012-10-11, 21:26 | رقم المشاركة : 655 | ||||
|
اقتباس:
وهذه الدعوى بسيطة ماعليك الا تحضير المستندات والاتصال بمحامي لان ىالأمر هنا يتعلق بقضية عقارية والمحامي هو اقدر الاشخاص على معرفة الاجراءات والاشكال المطلوبة قانونا بالتوفيق |
||||
2012-10-11, 21:30 | رقم المشاركة : 656 | ||||
|
اقتباس:
وفقك الله الى تحقيق اهدافك نحن هنا من اجل خدمتكم والاجابة على جميع استفساراتكم |
||||
2012-10-11, 21:48 | رقم المشاركة : 657 | |||
|
هل يمكن استاذ لاخت وهبت لاختها عقار اي سكن وهي في كامل قواها العقلية ان تتراجع في هبتها بعد 4 سنوات |
|||
2012-10-11, 22:27 | رقم المشاركة : 658 | ||||
|
اقتباس:
بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن قانون الأسرة ينص على أن الأصل في الهبة
أنها عقد ملزم بمجرد القول على المشهور، فلا يجوز الرجوع فيها بإرادة الواهب المنفردة إلا استثناء، في حدود ما أوردته المادة211 ق.أ:" للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إلا في الحالات التالية: 1) إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له. 2) إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين. 3) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع، أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته". و جاءت المادة 212 ق.أ التي نصت على:" الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها" بمنع الرجوع في الهبة إذا كانت بقصد المنفعة العامة تأكيدا للزوم عقد الهبة و لمبدأ عدم الرجوع في الهبة في غير الحالات المستثناة و هذا المبدأ جاء إقرارا و جريا على مبدأ عدم الرجوع عند جمهور الفقهاء وهم: المالكية، الشافعية و الحنابلة ما عدا الحنفية فالجمهور يرى المنع، أما الحنفية فالأصل عندهم الحق للواهب في الرجوع في هبته فهي عقد غير لازم. و يستندون في ذلك إلى حديث رسول الله- صلى الله عليه و سلم-:" الواهب أحق بهبته ما لم يثب عنها". إن ما جاءت به المادة 212 ق.أ من أن الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها فالذي تعنيه هذه المادة هو عدم جواز الرجوع بإرادة الواهب المنفردة، لكنها لا تمنع من طلب الفسخ قضاء إذا كان الواهب قد اشترط على الموهوب له القيام بعمل للمنفعة العامة و لم ينفذ هذا الشرط، و في هذه الحالة نكون أمام هبة بعوض، تقبل الفسخ لعدم أداء العوض المشترط، كأن يهب شخص مبلغا من المال لجمعية خيرية لإقامة مستشفى، فعدم قيام الجمعية الموهوب لها بتنفيذ شرط الواهب، يبرز طلب حق الفسخ و تقدير الفسخ أو عدم الفسخ يرجع إلى سلطة القاضي حسب القواعد العامة، و لا معقب على حكمه من قبل المحكمة العليا. الخلاصة: المنع أصلا من الرجوع في الهبة، و قصر حق الرجوع فيها على الأبوين دون غيرهما، و بذلك لم يتعرض المشرع الجزائري للرجوع في الهبة بنص خاص، سواء أكان ذلك بالتراضي أم بالتقاضي أو سواء فيما يخص المتعاقدين أو بالنسبة للغير. |
||||
2012-10-12, 11:13 | رقم المشاركة : 659 | |||
|
جزاك الله كل الخير و دمت سندا لنا اخي الكريم............... |
|||
2012-10-12, 22:19 | رقم المشاركة : 660 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
امل الجزائر |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc