|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-07-23, 02:11 | رقم المشاركة : 646 | ||||
|
الف شكرررررررررراا
|
||||
2015-07-23, 02:25 | رقم المشاركة : 647 | |||
|
مشكور اااااااااا |
|||
2015-07-27, 23:42 | رقم المشاركة : 648 | |||
|
أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء
|
|||
2015-07-28, 23:34 | رقم المشاركة : 649 | |||
|
أيهما أفضل : لبس الساعة و الخاتم في اليد اليمنى أو اليسرى ؟
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " لا حرج في لبس الساعة في اليد اليمنى أو اليسرى ، كالخاتم ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الخاتم في اليمنى واليسرى " انتهى . " فتاوى إسلامية " ( 4 / 255 ) . وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : " وضع الساعة في اليد اليمنى ليس أفضل من وضعها في اليد اليسرى ؛ لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاتم ، فلا فرق بين أن تضع الساعة في اليمين أو اليسار ، لكن لا شك أن وضعها في اليسار أيسر للإنسان ، من ناحية التعبئة ، ومن ناحية النظر إليها أيضاً ، ثم هي أسلم في الغالب ؛ لأن اليمنى أكثر حركة فهي أخطر . والأمر في هذا واسع ، فلا يقال : إن السنة أن تلبسها باليمين ؛ لأن السنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم ، والساعة أشبه شيء به " انتهى . " الشرح الممتع " ( 6 / 110 ) . الإسلام سؤال وجواب |
|||
2015-07-28, 23:42 | رقم المشاركة : 650 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2015-08-01, 15:22 | رقم المشاركة : 651 | |||
|
|
|||
2015-08-02, 13:26 | رقم المشاركة : 652 | |||
|
رائئئئئئئئئئئئئئئئئئع |
|||
2015-08-04, 22:45 | رقم المشاركة : 653 | |||
|
مقاربة الفتنة
قال ابن الجوزي رحمه الله وغفر له: " - من قارب الفتنة، بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر، وكل إلى نفسه. - ورب نظرة لم تناظر، وأحق الأشياء بالضبط والقهر: اللسان والعين. - فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى، مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكايد! وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه، واذكر حمزة مع وحشيٍّ فَتَبَصَّرْ ولا تَشِمْ كُلَّ بَرْقٍ ... رُبَّ بَرْقٍ فِيهِ صَوَاعِقُ حَيْنِ4 وَاغْضُضِ الطَّرْفَ تَسْتَرِحْ مِنْ غَرَامٍ ... تَكْتَسِي فِيهِ ثَوْبَ ذُلٍّ وَشَيْنِ فَبَلاءُ الفَتَى مُوَافَقَةُ النَّفْـ ... ـسِ، وَبَدْءُ الهَوَى طُموحُ العَيْنِ |
|||
2015-08-07, 10:19 | رقم المشاركة : 654 | |||
|
في كتابة اسم الميت على قبره
الشيخ فركوس حفظه الله ".... هذا، وإن كان أهلُ العلم يكرِّهون الكتابةَ على القبر مُطلقًا إلاَّ أنهم يستثنون ما تدعو الحاجة إليه كالتعرُّف على القبر بأن يُكتفى بكتابة اسم الميِّت لا على سبيل الزخرفة، إلحاقًا قياسيًّا على وَضْعِ النبيِّ صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم الحَجَرَ على قبر عثمان بنِ مظعونٍ(٥)، وهو من تخصيصِ عمومِ النهي بالقياس وهو جائزٌ عند الجمهور. غير أنه يُقتصر على أدنى ما يحصل به التعرُّف عليه إذا خُشِيَ زوالُه أو نسيانُه، سواءٌ بكتابة اسمه فقط أو رقمه العدديِّ من غير الزيادة عليه ببناءٍ أو غيرِه، جريًا على قاعدة: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ»، وهذا إذا تعذَّر تعليمُه بحَجَرٍ ونحوِه، كلُّ ذلك سَعْيًا لتحقيق الغاية التي من أجلها وَضَع النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم الحجرَ على قبر عثمان بن مظعونٍ رضي الله عنه وهي قوله: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي» " موقع الشيخ |
|||
2015-08-08, 15:17 | رقم المشاركة : 655 | |||
|
تذكير
مسألة نفيسة تعم البلوى بها ويغفل أكثر الناس عنها فينبغي إشاعتها - النووي رحمه الله- قال النووي –رحمه الله-: إذا أدرك المسبوق الإمام راكعاً: 1- قال أصحابنا إن كبر المأموم قائماً ثم ركع واطمأن قبل أن يرفع الإمام حسبت له الركعة، 2- فإن لم يطمئن حتى رفع الإمام لم تحسب له هذه الركعة 3- ولو شك في ذلك فهل تحسب له فيه وجهان (أصحهما) لا تحسب لأن الأصل عدم الإدراك فعلى هذا يسجد للسهو في آخر ركعته التي يأتى بها بعد سلام الإمام لأنه أتى بركعة في حال انفراده وهو شاك في زيادتها فهو كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو , .. وهي مسألة نفيسة تعم البلوى بها ويغفل أكثر الناس عنها فينبغي إشاعتها، والله أعلم. المسائل المنثورة للنووي جمع تلميذه ابن العطار ص 28 شبكة سحاب |
|||
2015-08-09, 14:50 | رقم المشاركة : 656 | |||
|
أدلة أهل الباطل إما حديث صحيح لا يدل على المطلوب وإما خبر معتل مكذوب
قال ابن تيمية في الرد على الأخنائي: ".... والاستدلال على ما ذكروه بما لا يصلح أن يكون دليلا؛ إما حديث صحيح لا يدل على المطلوب وإما خبر معتل مكذوب، والمستدلّ بالحديث عليه أن يبين صحته ويبين دلالته على مطلوبه. وهذا المعترض لم يجمع في حديث واحد بين هذا وهذا، بل إن ذكر حديثا صحيحا لم يكن دالا على محل النزاع، وإن أشار إلى ما يدل؛ لم يكن ثابتا عند أهل العلم بالحديث الذين يعتد بهم في الإجماع والنزاع." الأخنائية لابن تيمية |
|||
2015-08-11, 23:20 | رقم المشاركة : 657 | |||
|
في حكم الصلاة على الميِّت في المسجد
الشيخ فركوس حفظه الله ".... فالغالبُ على هديه صلَّى الله عليه وسلَّم في صلاة الجنازةِ إيقاعُه لها في موضعٍ خارجٍ عنِ المسجد مُعَدٍّ للصلاة على الجنائز، وهو المعروفُ ﺑ «مصلَّى الجنائزِ»، وقد كان لاصقًا بمسجد النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ جهةِ الشرق، ويشهد لذلك جملةٌ مِن الأحاديثِ الصحيحة المُثْبِتَةِ لذلك، ولا يخفى أنَّ هَدْيَه صلَّى الله عليه وسلَّم هو الأفضلُ. لكنَّ هذه الأفضليةَ لا تمنع مِن مشروعية الصلاةِ على الجنازة داخِلَ المسجد لِما رواهُ مسلمٌ وغيرُه أنَّ عائشة رضي الله عنها قالَتْ: «وَاللهِ، لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ: سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ» [وفيه قصَّةٌ](١). أمَّا حديثُ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ»(٢) فلا يُنافي حديثَ عائشةَ رضي الله عنها؛ لأنَّ النفي فيه لأجرٍ خاصٍّ بصلاة الجنازة في المسجد، لا نفيُ أجرِ الصلاة عليها مطلقًا. وعليه، فحديثُ عائشة رضي الله عنها يُفيدُ جوازَ صلاةِ الجنازة في المسجد، والأفضلُ أَنْ تكونَ خارِجَ المسجدِ في المصلَّى ـ كما تَقدَّمَ ـ، وممَّا يُقَوِّي المشروعيةَ صلاةُ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ رضي الله عنه على أبي بكرٍ رضي الله عنه في المسجد، وصلاةُ صُهَيْبٍ على عمرَ رضي الله عنه في المسجد ـ أيضًا ـ." موقع الشيخ |
|||
2015-08-12, 10:37 | رقم المشاركة : 658 | |||
|
السَّلآَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحمَةُ اللهِ تًعَـآلَى وَ بَرَكَآتُهُ
عَمَلْ مُبَآرَكْ نَوَرَ الله طَرِيقَكَ وَسدد خَطَآكْ ،، تَقَبّلَ اللهُ مِنْكَ آخِي ــ اسمـآعيل ــ صَآلِحَ الآعْمَآلْ ~،، وَجَعَلَكَ مِنْ وَرَثَةِ الجَنَة ... |
|||
2015-08-14, 10:40 | رقم المشاركة : 659 | ||||
|
اقتباس:
وعليك السلام -أخي أحمد - ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا |
||||
2015-08-14, 11:11 | رقم المشاركة : 660 | |||
|
وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، وَلَا نَقُولُ: لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ.
قال الشيخ صالح آل شيخ: " هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي رحمه الله من الأصول العظيمة في معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يُكَفِّرونَ أحداً من أهل القبلة بمجرد حصول الذنب منه إلا إذا اسْتَحَلَّهُ باعتقاد كونه حَلَالاً لَهُ أو حلالاً مُطْلَقَاً. وكذلك أنهم لا يُخَفِّفُونَ أمر الذنوب بحيث يجعلون الذنب غير مؤثّر في الإيمان. ولهذا قالَ تقريراَ لهذا الأصل العظيم (وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، وَلَا نَقُولُ: لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ.) . وهذه الجملة من كلامه أراد بها أنَّ حصول الذنب من أهل القبلة لا يعني تكفيره كما ذهبت إلى ذلك الخوارج، وحصول الذنب من أهل القبلة لا يعني أنَّ هذا المؤمن لم يتأثر بحصول الذنب منه كما تقوله المرجئة فخالف بهذا القول الخوارج والمعتزلة وخالف أيضاً المرجئة." شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc