سب الصحابة وحكمه
ينقسم سب الصحابة إلى أنواع، ولكل نوع من السب حكم خاص به.
والسبب: هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم من السب بعقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم، كاللعن والتقبيح ونحوهما. ( الصارم المسلول 561).
وسب الصحابة رضوان الله عليهم دركات بعضها شر من بعض، فمن سب بالكفر أو الفسق، ومن سب بامور دنيوية كالبخل، وضعف الرأي.
وهذا السب أما أن يكون لجميعهم أو أكثرهم، أو يكون لبعضهم أو لفرد منهم، وهذا الفرد إما ان يكون ممن تواترت النصوص بفضله أو دون ذلك.
وإليك تفاصيل وبيان أحكام كل قسم:
من سب الصحابة بالكفر والردة أوالفسق، جميعهم أو بعضهم
فلا شك في كفر من قال بذلك لأمور من أهمها:
إن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وبذلك يقع الشك في القرآن والأحاديث، لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول.
إن في هذا تكذيبا لما نص عليه القرآن من الرضا عنهم والثناء عليهم ( فالعلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي ). ( الرد على الرافضة ص19 ). ومن أنكر ما هو قطعي فقد كفر.
إن في ذلك إيذاء له صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحابه وخاصته، فسب المرء خاصته والطعن فيهم، يؤذيه ولا شك. وأذى الرسول صلى الله عليه وسلم كفر كما هو مقرر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا حكم هذا القسم: { وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نص القرآن في غير موضع، من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين.. - إلى ان قال - وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام }. ( الصارم المسلول 586- 587 ).
وقال الهيثمي رحمه الله: { ثم الكلام - أي الخلاف - إنما هو في سب بعضهم، أما سب جميعهم فلا شك في أنه كفر }. ( الصواعق المحرقة 379 ).
ومع وضوح الأدلة الكلية السابقة، ذكر بعض العلماء أدلة اخرى تفصيلية، منها:
أولا: ما مر معنا من تفسير العلماء للآية الأخيرة من سورة الفتح، من قوله (( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ )) [الفتح:29] استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية كفر من يبغضون الصحابة، لان الصحابة يغيظونهم، ومن غاظه الصحابة فهو كافر، ووافقه الشافعي وغيره. ( الصواعق المحرقة ص317، وتفسير ابن كثير 4 / 204 ).
ثانيا: ما سبق ذكره من حديث أنس عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الانصار }، وفي رواية: { لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق }.
ولمسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: {لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر }، فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا اليوم الآخر. ( الصارم المسلولص581 ).
ثالثا: ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انه ضرب بالدرة من فضله على أبي بكر، ثم قال عمر: { أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا }، ثم قال عمر: { من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري }. ( فضائل الصحابة للإمام أحمد 1 / 300، وصححه ابن تيمية في الصارم ص585 ).
وكذلك قال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب: { لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري }. ( فضائل الصحابة 1 / 83، والسنة لابن ابي عاصم 2 / 575 عن طريق الحكم بن جحل وسنده ضعيف لضعف أبي عبيدة بن الحكم، انظر فضائل الصحابة 1 / 83، لكن له شواهد أحدهما من طريق علقمة عن علي عند ابن ابي عاصم في السنة 2 / 48، حسن الالباني إسناده، والأخر عن سويد بن غفلة عن علي عند الالكائي 7 / 1295 ).
فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما يجلدان حد المفتري من يفضل عليا على أبي بكر وعمر، أو يفضل عمرا على أبي بكر، مع ان مجرد التفضيل ليس فيه سب ولا عيب، علم عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير. ( الصارم المسلول ص 586 ).
من سب بعضهم سبا يطعن فيدينهم.
كأن يتهمهم بالكفر أو الفسق، وكان ممن تواترت النصوص بفضله. ( بعض العلماء يقيد ذلك بالخلفاء، والبعض يقتصر على الشيخين، ومن العلماء من يفرق باعتبار تواتر النصوص بفضله او عدم تواترها، ولعله الأقرب والله اعلم، وكذلك بعض من يكفر ساب الخلفاء يقصر ذلك على رميهم بالكفر، والآخرون يعممون بكل سب فيه طعن في الدين ):
فذلك كفر على الصحيح، لأن في هذا تكذيبا لامر متواتر.
روى ابو محمد بن ابي زيد عن سحنون، قال: { من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أنهم كانوا على ضلال وكفر، قتل، ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل ذلك نكل النكال الشديد }. ( الشفا للقاضي عياض 2/ 1109 ).
وقال هشام بن عمار: { سمعت مالكا يقول: من سب ابا بكر وعمر، قتل، ومن سب عائشة رضي الله عنها، قتل، لأن الله تعالى يقول فيها: { يعظكم الله أن تعودوا لمثله ابدا إن كنتم مؤمنين } فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل }. ( الصواعق المحرقة ص384 ).
أما قول مالك رحمه الله في الرواية الأخرى: { ومن سب أبا بكر، جلد، ومن سب عائشة، قتل. قيل له: لم ؟. قال: من رماها فقد خالف القرآن }.ء
فالظاهر - والله اعلم - أن مقصود مالك رحمه الله هنا في سب أبي بكر رضي الله عنه فيما هو دون الكفر، ويوضحه بقية كلامه عن عائشة رضي اللع عنها، حيث قال: { من رماها فقد خالف القرآن } فهذا سب مخصوص يكفر صاحبه - ولا يشمل كل سب - وذلك لأنه ورد عن مالك القول بالقتل فيمن كفر من هو دون أبي بكر. ( الشفا 2 / 1109 ).
قال الهيثمي مشيرا إلى ما يقارب ذلك عند كلامه عن حكم سب أبي بكر: { فيتلخص ان سب أبي بكر كفر عند الحنفية، وعلى أحد الوجهين عند الشافعية، ومشهور مذهب مالك أنه يجب به الجلد، فليس بكفر. نعم قد يخرج عنه ما مر عنه في الخوارج أنه كفر، فتكون المسألة عنده على حالين: إن اقتصر على السب من غير تكفير لم يكفره وإلا كفره }.( الصواعق 386 ).
وقال أيضا: { وأما تكفير أبي بكر ونظرائه ممن شهد لهم النبي صلىالله عليه وسلم بالجنة، فلم يتكلم فيها أصحاب الشافعي، والذي أراه الكفر فيها قطعا }. ( الصواعق 385 ).
وقال الخرشي: { من رمى عائشة بما برأها الله منه... أو أنكر صحبة أبي بكر، أو إسلام العشرة، أو إسلام جميع الصحابة، أو كفر الأربعة، أو واحدا منهم، كفر }. (الخرشي على مختصر خليل 8 / 74 ).
وقال البغدادي: { وقالوا بتكفير كل من أكفر واحدا من العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكفروا من أكفرهن، أو أكفر بعضهن }. ( الفرق بين الفرق ص 360 ).
والمسألة فيها خلاف مشهور، ولعل الراجح ما تقدم، وأما القائلون بعدم تكفير من هذه حاله، فقد اجمعوا على أنه فاسق، لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، يستحق عليه التعزير والتأديب، على حسب منزلة الصحابي، ونوعية السب.
وإليك بيان ذلك:
قال الهيثمي: { أجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة على أنهم فساق }. ( الصواعق المحرقة ص383 ).
وقال ابن تيمية: { قال ابراهيم النخعي: كان يقال: شتم أبي بكر وعمر من الكبائر، وكذلك قال أبو اسحاق السبيعي: شتم أبي بكر وعمر من الكبائر التي قال الله تعالى فيها: { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه }. وإذا كان شتمهم بهذه المثابة، فأقل مافيه التعزير، لأنه مشروع في كل معصية ليس فيها حد أو كفارة. وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بأحسان، وسائر أهل السنة والجماعة، فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم... وعقوبة من اساء فيهم القول }. ( اللالكائي 8 / 1262 -1266 ).
وقال القاضي عياض: {وسب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل }. ( مسلم بشرح النووي 16 / 93 ).
وقال عبد الملك بن حبيب: { من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراء منه أدب أدبا شديدا، وإن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر، فالعقوبة عليه اشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت }. ( الشفا 2 / 1108 ).
فلا يقتصر في السب أبي بكر رضي الله عنه على الجلد الذي يقتصر عليه في غيره، لأن ذلك الجلد لمجرد حق الصحبة، فإذا انضاف إلى الصحبة غيرها مما يقضي الاخترام، لنصرة الدين وجماعة المسلمين وما حصل على يده من الفتوح وخلافة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، كان كل واحدة من هذه الأمور تقتضي مزيد حق موجب لزيادة العقوبة عند الاجتراء عليه. ( الصواعق المحرقة 387 ).
وعقوبة التعزير المشار إليها لا خيار للإمام فيها، بل يجب عليه فعل ذلك.
قال الإمام أحمد رحمه الله: { لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة، وخلده الحبس ختى يموت أو يرجع }. ( طبقات الحنابلة 1 /24، والصارم المسلول 568 ).
فانظر أخي المسلم إلى قول إمام اهل السنة فيمن يعيب أو يطعن بواحد منهم، ووجوب عقوبته وتأديبه.
ولما كان سبهم المذكور من كبائر الذنوب عند بعض العلماء فحكم فاعله حكم أهل الكبائر من جهة كفر مستحلها.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مبينا حكم استحلال سب الصحابة: { ومن خص بعضهم بالسب، فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء، فإن اعتقد حقية سبه أو اباحته فقد كفر، لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذبه كافر، وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق، لأن سباب المسلم فسوق، وقد حكم البعض فيمن سب الشيخين بالكفر مطلقا، والله أعلم }. ( الرد على الرافضة ص19 ).
وقال القاضي أبو يعلي - تعليقا على قول الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن شتم الصحابة، فقال: "ما أراه على الإسلام "، قال أبو يعلي: { فيحتمل أن يحمل قوله: ما أراه على الإسلام،إذا استحل سبهم، فإنه يكفر بلا خلاف، ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك مع اعتقاده تحريمه، كمن يأتي بالمعاصي... } ثم ذكر بقية الاحتمالات. ( الصارم المسلول ص 571 وما قبلها ).