|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-06-25, 02:11 | رقم المشاركة : 616 | ||||
|
روى البخاري (1870) ومسلم (1370) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا ) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " (من أحدث فيها) أي في المدينة حدثا أو آوى محدثا، والحدث هنا يراد به شيئان، الأول: البدعة، فمن ابتدع فيها بدعة فقد أحدث فيها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) فمن أحدث فيها حدثا ، أي ابتدع في دين الله ما لم يشرعه الله في المدينة : فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين ، يعني استحق أن يلعنه كل لاعن والعياذ بالله؛ لأن المدينة مدينة السنة مدينة النبوة، فكيف يحدث فيها حدث مضاد لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ والنوع الثاني من الحدث: الفتنة ، أن يحدث فيها فتنة بين المسلمين، سواء أدت إلى إراقة الدماء ، أو إلى ما دون ذلك من العداوة والبغضاء والتشتت ، فإن من أحدث هذا الحدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . أما من أحدث معصية عصى الله فيها في المدينة ، فإنه لا ينطبق عليه هذا الوعيد، بل يقال: إن السيئة في المدينة أعظم من السيئة فيما دونها، ولكن صاحبها لا يستحق اللعن، الذي يستحق اللعن هو الذي أحدث فيها واحدا من أمرين: إما بدعة وإما فتنة " انتهى . "شرح رياض الصالحين" (6/ 213) الإسلام سؤال وجواب
|
||||
2015-06-25, 15:24 | رقم المشاركة : 617 | |||
|
شكرااا جزيـــــلا |
|||
2015-06-26, 11:43 | رقم المشاركة : 618 | |||
|
شكراااااااااااااا |
|||
2015-06-28, 03:04 | رقم المشاركة : 619 | |||
|
العفو........
|
|||
2015-06-28, 03:06 | رقم المشاركة : 620 | |||
|
امرأةٌ غيرُ متزوِّجةٍ في عائلةٍ جدِّ فقيرةٍ، وهي في حالة مرضٍ خطيرٍ مسموحٌ لها بالإفطار في رمضان ولا تستطيع الفديةَ. فما حكمُها؟ وشكرًا وأجرُكم على الله.
الشيخ فركوس حفظه الله الجواب: " فهذه المرأةُ إن كان مرضُها ظرفيًّا فالواجبُ عليها صيامُ أيَّامٍ أُخَرَ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]. أمَّا إن كان مرضُها مزمنًا فعليها الفديةُ عن كلِّ يومٍ تعطي للمسكين مقدارَ نصفِ صاعٍ مِن بُرٍّ، أي: ما يعادل الكيلوغرام الواحد مِن الدقيق، فإن عجزت عن الإطعام وتكفَّل بالفدية غيرُها نيابةً عنها في الإطعام أجزأها، والنيابةُ في الأموال جائزةٌ، فإن لم تجد مَن ينوب عنها في دفعِ الفدية فإنَّ الإطعام يبقى في ذمَّتها حتى تقدر، فإن توفِّيت مِن غيرِ قدرةٍ على الإطعام فلا شيء عليها لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]. " موقع الشيخ |
|||
2015-06-28, 21:18 | رقم المشاركة : 621 | |||
|
حمل المصحف أثناء قراءة الإمام
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فضيلة الشيخ، بعض المأمومين يحضر مصحفاً في رمضان لمتابعة الإمام في صلاة الليل، وقد يكون الإمام لا يحتاج إلى من يفتح عليه لأنه يقرأ من مصحف أيضاً، فما حكم ذلك؟ الجواب: الذي نرى أن المأموم لا يحمل المصحف إلا للضرورة إلى ذلك، مثل أن يقول الإمام لأحد من الناس:أنا لا أضبط القراءة فأريد أن تكون خلفي تتابعني في المصحف، فإذا أخطأت ترد على، أما فيما عدا ذلك فإنه أمر لا ينبغي؛ لما فيها من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له، وفوات السنة بوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، فالأولى أن لا يفعله الإنسان إلا للحاجة كما أشرت إليه. فتاوى الصيام موقع ابن عثيمين |
|||
2015-07-02, 00:17 | رقم المشاركة : 622 | |||
|
قدر ختمات القرآن على حسب الشخص وحاله قال النووي رحمه الله معلقاً على مسألة قدر ختمات القرآن : " والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر ، لطائف ومعارف ، فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرؤه ، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم ، أو غيره من مهمات الدين ، ومصالح المسلمين العامة ، فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له . وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة " انتهى . "التبيان" (ص76) . الإسلام سؤال وجواب |
|||
2015-07-05, 21:23 | رقم المشاركة : 623 | |||
|
|
|||
2015-07-06, 10:35 | رقم المشاركة : 624 | |||
|
بارك الله فيك اخي وجزاك الله كل خير |
|||
2015-07-06, 16:32 | رقم المشاركة : 625 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2015-07-07, 14:25 | رقم المشاركة : 626 | |||
|
|
|||
2015-07-08, 21:34 | رقم المشاركة : 627 | |||
|
".... " و الاعتكاف عمل وعبادة لا يصح إلا بشروط:-
الأول:- النية لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات". الثاني:- أن يكون في مسجد لقوله تعالى: (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) فوصف المعتكف بكونه في المسجد، فلو صح في غيرها لم يختص تحريم المباشرة فيه. إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقًا، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في مسجده وفعله خرج بيانًا للمشروع. الثالث:- أن يكون المسجد الذي اعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة لما روى أبو داود عن عائشة: (ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة) ولأن الاعتكاف في غير المسجد الذي تقام فيه الجماعة يفضي إما إلى ترك الجماعة، وإما إلى تكرر خروج المعتكف كثيرًا مع إمكان التحرز من ذلك وهو مناف للاعتكاف، ولا يجوز للمعتكف الخروج من معتكفه إلا لما لا بد له منه، قالت عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد منه، وكان - صلى الله عليه وسلم – (لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ولا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة إلا إن كان قد اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه). ويحرم على المعتكف مباشرة زوجته لقوله تعالى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) أي ما دمتم عاكفين - ويستحب اشتغاله بذكر الله من صلاة وقراءة وذكر، واجتناب ما لا يعنيه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، ولا بأس أن يتنظف ويتطيب، وله الخروج لما لا بد له منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان" متفق عليه، فله أن يخرج لقضاء الحاجة والطهارة الواجبة وإحضار الطعام والشراب إذا لم يكن له من يأتي بهما، هذا هو الاعتكاف المشروع وهذه بعض أحكامه. كتاب إتحاف أهل الإيمان لفضيلة الشيخ صالح الفوزان موقع الشيخ |
|||
2015-07-10, 15:33 | رقم المشاركة : 628 | |||
|
إستعمال السواك ومعجون الأسنان للصائم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما السواك فجائز بلا نزاع , لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين , هما روايتان عن أحمد . ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/474) . سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم ؟ فأجاب : " تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك ، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه ، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه " "مجموع "فتاوى الشيخ ابن باز" (15/260) . الإسلام سؤال وجواب |
|||
2015-07-11, 10:25 | رقم المشاركة : 629 | |||
|
بارك الله فيكم ونفع بكم دوما ، آمين |
|||
2015-07-12, 21:01 | رقم المشاركة : 630 | |||
|
وفيك بارك الله أخي الكريم
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc