قراءة نهائية في القانون الأساسي المعدّل لعمال قطاع التربية التربية - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قراءة نهائية في القانون الأساسي المعدّل لعمال قطاع التربية التربية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-04-11, 23:46   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jida79 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم سيدي
ممكن تشرح لي كيف يصنف استاذ رئيسي تعليم ابتدائي له خبرة 8 سنوات فقط هل يدمج كأستاذ مكون ام يبقى في نفس التصنيف اي 12 مع خالص الشكر والاحترام
طبعا ستبقى في نفس الصنف 12 الا غاية استيفاء شرط 10 سنوات اقدمية بعدها ستتم ترقيتك عن طريق امتحان مهني او تاهيل. و الله اعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-04-11, 23:49   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
jackin
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية jackin
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء 
إحصائية العضو










افتراضي نقـــــــــــــابة الخـــــــــــــــــــــــزي و الـعـــــــــــــــــــــــــار

عــــــــــــاجل
عاجـــــــــــــــــــــــــــــــــل
كيف يعتمد الإدماج في الثانوي بالأقدمية , أما في التعليم الأساسي فلا؟ إلا إذا كان بالتكوين عن بعد,و أي تكوين؟!!!!!!! ألم نتخرج بشهادة من المعاهد التكنولوجية سابقا بشهادة "أستاذ تعليم متوسط"؟
وغيرت لنا التسمية إبان التعليم الأساسي,فلماذا لم تغير لنا اليوم وترد إلى أصلها؟ألم تكن هاته الشهادة معترف بها؟ أليس بالفئة الآيلة إلى الزوال تمت "جزأرة التعليم؟ ألم نساهم بتوفير العملة الصعبة للجزائر (التي كانت جزءاً من مرتب الأجانب)؟ ألم يتخرج على آيادي هذه الفئة إطارات؟ فلماذا هذا النكــــــــــــــــــران للجميــــــــــــــل يا وزارة و يا حكـــــــــــومــــــة؟ و ما هذا التواطؤ والخيـــــــــانة منك يانقابة العار unpef ؟
إن للخيانة وجوه كثيرة, أقذرها خيانة إنسان غافل"ليس مغفل",وضع ثقته في أناس ليسوا في المستوى. فالخيانة وحل عميق و بحر قذر، لا يجيد فيه السباحة سوى المتلوثين أمثال قادة و مفاوضي UNPEF. ما عسانا أن نقول إلا " إذا خانك أحدهم و تيقنت من الخيانة فلا تضيع وقتك في استفسارات غبية و لا تنتظر منه الإجابة، فالخيانة في حد ذاتها إجابة". طبعا هذا للقادة و المفاوضين، فالسؤال الذي يجب طرحه: هل أنت إنسان خائن؟ و من تخون؟و لماذا؟
إذا كانت إجابتك بـ "لا" فاشكر الله و نم قرير العين. و إذا كانت إجابتك بـ "نعم" فطهر نفسك و اعلم بأنك ملاقي الله العلي القدير الذي لا تخفاه خافية مهما أخفيتها و مهما تستر عن كشفها غيرك. تذكروا قوله تعالى: "يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم".
أما بالنسبة لنا-الأساتذة الآيلون إلى الزوال- فقد شعرنا بهذا الإجحاف و اشتممنا رائحة الخيانة من خلال الإجتماعات و التأجيلات المتتالية لأن الخيانة كالجثة النتنة تسبق رائحتها رؤيتها، و لهذا نحن غالبا ما نشعر بالخيانة و لا نراها.
حسبنـــــــــــــا الله ونعم الوكيـــــــــــــل فيكم يا أبا منيب, ياعمراوي, يالدزيري ..........إلى آخر سخش في نقابة "الطراباندو"









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-11, 23:50   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
akhanne
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية akhanne
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
ستستفيد منها خلال 05 سنوات القادمة وهي فترة الاحكام الانتقالية وستحتسب لك هاته الاقدمية اثناء التاهيل لرتبة اعلى او الترقية , وبعد مرور هاته السنوات الخمس , سوف لن تحتسب لك اقدمية استاذ تعليم ابتدائي الا منذ الادماج اي من 01-01-2012 وقبلها ستحتسب تلك السنوات كمعلم .
طبعا الدرجات تبقى كما هي دون تغيير وتسير بشكل عادي
مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري

المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر ، العاملين بإحدى ولايات : بشار ، البيض ، ورقلة ، غرداية ، النعامة ، الأغواط ، الوادي ، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة .
المـادة 02 : يطبق على الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة الأولى أعلاه ، الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية كلها أو بعضها المنصوص عليها في هذا المرسوم تبعا لمكان التعيين .
المـادة 03 : يطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل ، الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة الثانية أعـلاه .
المـادة 04 : يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم .
المـادة 05 : يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعـلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب ، ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه .
المـادة 06 : لا يلغى التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82/183 بتاريخ 15/05/1982 .
يدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي ، وتقتطع منه اشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد : 2 ، 3 ، 4 أعلاه زيادة على ذلك وحسب الحالة ، بالإمتيازات الآتية :
1 ـ السكن الوظيفي ، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 ، 4 أعلاه ، غير أنه في حالة عدم توفر السكن حينا ، يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه مبلغ 1000 دج والموظفون المذكورون في المادة 3 أعلاه مبلغ 1500 دج ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
2 ـ عطلة مدتها عشرة أيام ( 10 ) كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة .
3 ـ زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتارخ 05/10/1972 .
لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه .
المـادة 08 : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج للموظفين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي مع مراعاة أحكام المادة 07 ، النقطة الأولى أعلاه .
المـادة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر ببشار في 04/10/1995
مقــداد ســيــفــي









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-11, 23:50   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
merad
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية merad
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وفيما يخص التعليم الأساسي أكد فرحات شابخ أنه سمح لهؤلاء بالترقية إلى مستشار التربية أو مدير متوسطة أو مفتش.
نقلا عن جريدة الخبر
اخي العابد هل الكلام صحيح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-11, 23:52   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
gargore
محظور
 
إحصائية العضو










B8

[quote=العابدالكنتي;9563500]

قراءة نهائية في القانون الأساسي المعدّل لعمال قطاع التربية التربية
في هاته العجالة ووفق ما تسرب الينا , وفي انتظار الصدور الرسمي للقانون في الجريدة الرسمية أردت أن أوضح للزملاء اهم ما جاء في هذا القانون:

بالنسبة لموظفو التربية فان المسار المهني للترقية يكون كما يلي:
1) مساعد تربية (الصنف 07)
2) مساعد تربية رئيسي (الصنف 08)
3) مشرف تربوي (الصنف 10)
4) مشرف تربوي رئيسي (11)
5) مستشار تربية (13)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج المساعدين التربويين الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه في رتبة مساعد تربية رئيسي.
- إدماج و ترقية المساعدين التربويين الحاصلين على شهادة دراسات تطبيقية جامعية أو تقني سامي أو ما يعادلها في رتبة مشرف تربوي.
- التوظيف الخارجي في رتبة مشرف تربوي لحاملي شهادة تقني سامي أو شهادة الدراسات التطبيقية.
6) مسلك الترقية لاسلاك التوجيه والارشاد المدرسي والمهني:

أخي العابد الكنتي بالنسبة للذي يحمل شهادة تقني سامي ودييا وشهادة ليسانس بعد أو قبل التوظيف في منصب مساعد تربوي أين يصنف
لكن هناك عثرة
عندما تقرأ في الوثيقة مايلي

اقتباس:
كل الترقيات إلى كل الرتب الجديدة تتم عن طريق الامتحان المهني والتأهيل


الشرح من فضلك وجزاك الله كل الخير









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-11, 23:58   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
gargore
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة merad مشاهدة المشاركة
وفيما يخص التعليم الأساسي أكد فرحات شابخ أنه سمح لهؤلاء بالترقية إلى مستشار التربية أو مدير متوسطة أو مفتش.
نقلا عن جريدة الخبر
اخي العابد هل الكلام صحيح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

كذلك ذكر نفس المتحدث هذا الكلام " كما عبّر المتحدث عن رضا الاتحادية لإدماج المساعدين التربويين من صنف 7 إلى 8، حيث يسمح لهم المجال للترقية كمستشار تربية بعد تكوين لمدة 3 سنوات أثناء الخدمة "" !!!!









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-12, 00:01   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
gargore
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=gargore;9566691]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
قراءة نهائية في القانون الأساسي المعدّل لعمال قطاع التربية التربية
في هاته العجالة ووفق ما تسرب الينا , وفي انتظار الصدور الرسمي للقانون في الجريدة الرسمية أردت أن أوضح للزملاء اهم ما جاء في هذا القانون:

بالنسبة لموظفو التربية فان المسار المهني للترقية يكون كما يلي:
1) مساعد تربية (الصنف 07)
2) مساعد تربية رئيسي (الصنف 08)
3) مشرف تربوي (الصنف 10)
4) مشرف تربوي رئيسي (11)
5) مستشار تربية (13)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج المساعدين التربويين الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه في رتبة مساعد تربية رئيسي.
- إدماج و ترقية المساعدين التربويين الحاصلين على شهادة دراسات تطبيقية جامعية أو تقني سامي أو ما يعادلها في رتبة مشرف تربوي.
- التوظيف الخارجي في رتبة مشرف تربوي لحاملي شهادة تقني سامي أو شهادة الدراسات التطبيقية.
6) مسلك الترقية لاسلاك التوجيه والارشاد المدرسي والمهني:

أخي العابد الكنتي بالنسبة للذي يحمل شهادة تقني سامي ودييا وشهادة ليسانس بعد أو قبل التوظيف في منصب مساعد تربوي أين يصنف
لكن هناك عثرة
عندما تقرأ في الوثيقة مايلي



الشرح من فضلك وجزاك الله كل الخير

اخي العابد الكنتي الرجاء شرح لنا ماجاء في الوثيقة والتي ذكرت مايلي : كل الرتب المستحدثة يتم بالامتحان او التاهيل وانت ذكرت الادماج









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-12, 00:21   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=gargore;9566742]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gargore مشاهدة المشاركة
اخي العابد الكنتي الرجاء شرح لنا ماجاء في الوثيقة والتي ذكرت مايلي : كل الرتب المستحدثة يتم بالامتحان او التاهيل وانت ذكرت الادماج
اخي الفاضل الادماج يدخل ضمن الاحكام الانتقالية لتطبيق القانون فالادماج يكون فقط للموظفين الذين يستوفون شروط المنصب اثناء تطبيق القانون فقط اما بعد تطبيق القانون ودخوله حيز التطبق فلم يبقى هناك مجالا للادماج , وتصبح الترقية من مرتبة لرتبة اعلى اما عن طريق التاهيل بعد استيفاء 10 سنوات اقدمية او الترقيق عن طريق امتحان مهني بعد اثبات 05 سنوات اقدمية في الغالب.
اما عن ان كل الرتب المستحدثة تكون عن طريق التاهيل او امتحان مهني , فان المشرع حينما ينص على انه يرقى الى رتبة مشرف تربوي كل مساعد تربية رئيسي تحصل على شهادة تقني سامي او دراسات تطبيقية فهاته الترقية تكون عن طريق التاهيل اي تمر عبر اللجنة المتساوية الاعضاء والتي تبث فيها وتقوم بترقية الموظف عن طريق الاختيار
promotion au choix









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-12, 00:34   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
Naili17
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Naili17
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بوركت وجزيت ، هكذا عهدناك ، الله يفتح عليك فتح العارفين بالله ، قل آمين










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-12, 00:45   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
kader1967
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهو موقع مساعدة تربوي متحصل على ليسانس حقوق والكابا

وله من الخبرة 10 سنوات










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-12, 01:03   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
SAYAH240
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B1 Sayah240@yahoo.fr

الى الاخ العابد الكنتي


و ما هو تصنيف الحاصلين على الماجستير و يدرسون في الثانوي في هذا القانون الأساسي المعدّل لعمال قطاع التربية


























&quot]4) [/font]مدير ابتدائية (الصنف 14)[/size][/font][/b][/right]

5) مفتش التعليم الابتدائي لإدارة الابتدائيات (15)
ب‌- الترقية في المسلك البيداغوجي:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ مدرسة ابتدائية في الصنف 11, لينتهي به المطاف كمفتش في اختصاص المواد , وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, رغم انه تبقى له الترقية لمنصب عالي مفتش منسق في اختصاص المواد , ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم ابتدائي (الصنف 11)
2) أستاذ تعليم ابتدائي رئيسي (الصنف 12)
3) أستاذ مكوّن في التعليم الابتدائي (الصنف 14)
4) مفتش التعليم الابتدائي اختصاص المواد (15)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج كل المعلمين الحاصلين على شهادة أستاذ مدرسة ابتدائية التي تتوج 03 سنوات من التكويني المتخصص عن بعد , في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية. مع تقليص مدة التكوين مستقبلا الى سنة واحدة فقط.
- إدماج وترقية كل المعلمين الحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية.
- إدماج أستاذ مدرسة ابتدائية الرئيسيون الذين يثبتون أقدميه (10) سنوات في رتبة أستاذ مكون في التعليم الابتدائي.
2) مسلكي الترقية في التعليم المتوسط:
أ‌- الترقية في المسلك الإداري:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ تعليم متوسط في الصنف 12, لينتهي به المطاف كمفتش إدارة وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم متوسط (الصنف 12)
2) أستاذ تعليم متوسط رئيسي (الصنف 13)
3) مستشار تربية (الصنف 13)
4) مدير متوسطة (الصنف 15)
5) مفتش التعليم المتوسط لإدارة المتوسطات (16)
ب‌- الترقية في المسلك البيداغوجي:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ تعليم متوسط في الصنف 12, لينتهي به المطاف كمفتش تعليم متوسط في اختصاص المواد , وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, يكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم متوسط (الصنف 12)
2) أستاذ تعليم متوسط رئيسي (الصنف 13)
3) أستاذ مكوّن (الصنف 15)
4) مفتش التعليم المتوسط اختصاص المواد (16)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج كل أساتذة التعليم الأساسي الحاصلين على شهادة تعليم متوسط التي تتوج 04 سنوات من التكويني المتخصص عن بعد , في رتبة أستاذ تعليم متوسط. وسيتم تقليص مدة التكوين مستقبلا إلى سنة واحدة فقط.
- إدماج المنحدرين من رتبة أساتذة التعليم المتوسط والذين يثبتون 10 سنوات أقدميه في رتبة مستشار رئيس (ناظر متوسطة).
3) مسلكي الترقية في التعليم الثانوي:
أ‌- الترقية في المسلك الإداري:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ تعليم ثانوي في الصنف 13, لينتهي به المطاف كمفتش التربية الوطنية اختصاص إدارة الثانويات وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم ثانوي (الصنف 13)
2) أستاذ تعليم ثانوي رئيسي (الصنف 14)
3) ناظر (الصنف 14)
4) مدير ثانوية (الصنف 16)
5) مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات (17)
ب‌- الترقية في المسلك البيداغوجي:
في هذا المسلك يبدأ الأستاذ مسيرته المهنية كأستاذ تعليم ثانوي في الصنف 13, لينتهي به المطاف كمفتش التربية الوطنية في اختصاص المواد , وهو أقصى رتبة في الترقية يمكن أن يصل إليها, ويكون المسار المهني له كما يلي:
1) أستاذ تعليم ثانوي (الصنف 13)
2) أستاذ تعليم ثانوي رئيسي (الصنف 14)
3) أستاذ مكوّن (الصنف 16)
4) أستاذ مبرز (الصنف 16)
5) مفتش التربية الوطنية اختصاص المواد (17)
مسلك الترقية بالأساتذة التقنيون في الثانويات:
1) أستاذ تعليم تقني رئيس ورشة (الصنف 11)
2) أستاذ تعليم تقني رئيس أشغال (الصنف 23)
3) أستاذ تعليم ثانوي (الصنف 13)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف
- إدماج أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه في رتبة أستاذ تعليم ثانوي رئيسي.
- إدماج أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 20 سنة أقدميه في رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي.
- التوظيف الاستثنائي على أساس الشهادة للحاصلين على شهادة الماستر أو مهندس دولة في رتبة أستاذ تعليم ثانوي.
- ترقية أساتذة التعليم التقني رؤساء الورشات , الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه في رتبة أستاذ تعليم متوسط عن طريق امتحان مهني.
- ترقية أساتذة التعليم التقني رؤساء الأشغال, الذين يثبتون 05 سنوات أقدميه في رتبة أستاذ تعليم متوسط عن طريق امتحان مهني.
4) مسلك الترقية لاسلاك المصالح الاقتصادية:
بالنسبة لموظفو المصالح الاقتصادية , فان المسار المهني للترقية يختلف بحسب الأسلاك التي يضمها وهي كالآتي:
أ‌- مسلك الترقية للمقتصدين ونوابهم:
1) مقتصد (الصنف 13)
2) مقتصد رئيسي (الصنف 14)
3) مفتش التعليم المتوسط اختصاص التسيير المادي والمالي للمتوسطات (الصنف 16)
4) مفتش التربية الوطنية اختصاص التسيير المادي والمالي للثانويات (الصنف 17)
ب‌- مسلك الترقية لأعوان المصالح الاقتصادية:
1) مساعد مصالح اقتصادية (الصنف 07)
2) مساعد مصالح اقتصادية رئيسي (الصنف 8)
ج‌- مسلك الترقية للنواب المقتصدين:
1) نائب مقتصد (الصنف 10)
2) نائب مقتصد مسّير (الصنف 11)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج مساعد مصالح اقتصادية بأقدمية 10 سنوات في رتبة مساعد مصالح اقتصادية رئيسي
5) مسلك الترقية لاسلاك مساعدي التربية:
بالنسبة لموظفو التربية فان المسار المهني للترقية يكون كما يلي:
1) مساعد تربية (الصنف 07)
2) مساعد تربية رئيسي (الصنف 08)
3) مشرف تربوي (الصنف 10)
4) مشرف تربوي رئيسي (11)
5) مستشار تربية (13)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج المساعدين التربويين الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه في رتبة مساعد تربية رئيسي.
- إدماج و ترقية المساعدين التربويين الحاصلين على شهادة دراسات تطبيقية جامعية أو تقني سامي أو ما يعادلها في رتبة مشرف تربوي.
- التوظيف الخارجي في رتبة مشرف تربوي لحاملي شهادة تقني سامي أو شهادة الدراسات التطبيقية.
6) مسلك الترقية لاسلاك التوجيه والارشاد المدرسي والمهني:
بالنسبة لموظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني فان المسار المهني للترقية يكون كما يلي:
1) مستشار التوجيه المدرسي والمهني (الصنف 10)
2) مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني (الصنف 13)
3) مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (الصنف 12)
4) مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (الصنف 13)
5) مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (الصنف 15)
أحكام الإدماج والترقية والتوظيف:
- إدماج مستشارو التوجيه المدرسي والمهني الذين يثبتون 10 سنوات أقدميه في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
7) مسلك الترقية لاسلاك التغذية المدرسية:
بالنسبة لموظفو التغذية المدرسية فان المسار المهني للترقية يكون كما يلي:
1) مستشار التغذية المدرسية (الصنف 11)
2) مفتش التغذية المدرسية (الصنف 13)
[right][b][font=arial][size=5]3)









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-12, 01:24   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
oussamakamal
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يمكنهم الرد على اصحاب الشهادات لانهم لا يحملون شهادات حتى النقابيون منهم وفي الاساس يجب ان يكون التصنيف على اساس الشهادة









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-12, 01:32   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
حكيم2010
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حكيم2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[b] مشكور يا أستاذ على هذا الشرح الوافي
لكن يبقى السؤال المطروح هو
تاريخ سريان هذا القانون الجديد
هل هو تماما كما تفضلتم به سابقا أم أنه مفتوح
حتى تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية
مع تحياتي الخالصة للجميع /b]










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-12, 04:56   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
bakkar3379
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا أشكرك أخي الفاضل على ماتكرمت به من خلال هذه القراءة حيث قلت أنه يتم:
-ا
دماج كل المعلمين الحاصلين على شهادة أستاذ مدرسة ابتدائية التي تتوج 03 سنوات من التكويني المتخصص عن بعد , في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية. مع تقليص مدة التكوين مستقبلا الى سنة واحدة فقط.

- إدماج وترقية كل المعلمين الحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية.
- إدماج أستاذ مدرسة ابتدائية الرئيسيون الذين يثبتون أقدميه (10) سنوات في رتبة أستاذ مكون في التعليم الابتدائي.
غير أنك لم تذكر لنا كيف يتم الانتقال من أستاذ مدرسة ابتدائية الى أستاذ مدرسة ابتدائية رئيسي؟ وشكرا سلفا









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-12, 06:10   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
موسى2207
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

لم افهم يااخي كيفية ترقية الاستاذ الرئسي الى استاذ مكون وهل الاقدمية تحسب من 2008 ام كيف










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
التربية, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc