فتاوى فقهية متنوعة (الحلقة الأولى) لفضيلة العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله . - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتاوى فقهية متنوعة (الحلقة الأولى) لفضيلة العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-10-25, 17:38   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
taherbahi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B4

جزاكم الله خيرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-11-08, 07:59   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
الجليس الصلح
عضو ماسي
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على ما قدمت










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-29, 01:32   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
رمزي عيادي
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

ترجمة موجزة للشيخ ربيع حفضه الله
اسمه ونسب هو الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي بن محمد عمير المدخلي . من قبيلة المداخلة المشهورة في منطقة جازان بجنوب المملكة العربية السعودية ، وهي من إحدى قبائل بني شبيل و شبيل هو ابن يشجب ابن قحطان.

مولده ولد بقرية الجرادية وهي قرية صغيرة غربي مدينة صامطة بقرابة ثلاثة كيلومترات وقد اتصلت بها الآن ، وكان مولده عام 1351 هـ في آخره وقد توفي والده بعد ولادته بسنة ونصف تقريباً فنشأ وترعرع في حجر أمه ، رحمها الله تعالى فأشرفت عليه وقامت بتربيته خير قيام ، وعلمته الأخلاق الحميدة من الصدق والأمانة وحثه على الصلاة و تتعاهده عليها ، مع إشراف عمه عليه.

نشأته العلمية لما وصل الشيخ إلى سن الثامنة التحق بحلق التعليم في القرية وتعلم الخط والقراءة وممن تعلم عليه الخط الشيخ شيبان العريشي وكذلك القاضي أحمد بن محمد جابر المدخلي ، وعلى يد شخص ثالث يدعى محمد بن حسين مكي من مدينة صبياء . وقرأ القرآن على الشيخ محمد بن محمد جابر المدخلي كما قرأ عليه التوحيد والتجويد وقرأ بالمدرسة السلفية بمدينة صامطه بعد ذلك .
وممن قرأ عليهم بها : الشيخ العالم الفقيه : ناصر خلوفة طياش مباركي ـ رحمه الله ـ عالم مشهور من كبار طلبة الشيخ القرعاوي ـ رحمه الله ـ ودرس عليه بلوغ المرام ونزهة النظر للحافظ ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ .
ثم التحق بعد ذلك بالمعهد العلمي بصامطة ودرس به على عدد من المشايخ الأجلاء ومن أشهرهم على الإطلاق الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي العلامة المشهور رحمه الله تعالى ، وعلى أخيه صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الحكمي ، وكما درس به أيضاً على يد الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحي النجمي _حفظه الله _ ودرس فيه أيضاً على الشيخ العلامة الدكتور محمد أمان بن علي الجامي ـ رحمه الله ـ في العقيدة.
وكذلك درس أيضاً على الشيخ الفقيه محمد صغير خميسي في الفقة _ زاد المستقنع _ ، وغيرهم كثير ممن درس عليهم الشيخ في العربية والأدب والبلاغة والعروض ، وفي عام 1380 هـ وفي نهايته بالتحديد تخرج من المعهد العلمي بمدينة صامطة وفي مطلع العام 1381 هـ التحق بكلية الشريعة بالرياض واستمر بها مدة شهر أو شهر ونصف أو شهرين ، ثم فتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ، فانتقل إلى المدينة والتحق بالجامعة الإسلامية بكلية الشريعة ودرس بها مدة أربع سنوات وتخرج منها عام 1384هـ بتقدير ممتاز .

وممن درس عليهم الشيخ بالجامعة الإسلامية:

سماحة الشيخ العلامة المفتي العام للملكة العربية السعودية : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ وكانت دراسته عليه العقيدة الطحاوية .
صاحب الفضيلة العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني _ رحمه الله _ في الحديث والأسانيد.
صاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد ودرس عليه الفقه ثلاث سنوات في بداية المجتهد.
صاحب الفضيلة الشيخ العلامة الحافظ المفسر المحدث الأصولي النحوي اللغوي الفقيه البارع محمد الأمين الشنقيطي _ صاحب أضواء البيان _ درس عليه في التفسير وأصول الفقه مدة أربع سنوات .
الشيخ صالح العراقي في العقيدة .
الشيخ المحدث عبد الغفار حسن الهندي في علم الحديث والمصطلح.
وبعد تخرجه عمل مدرساً بالمعهد بالجامعة الإسلامية مدةً ، ثم التحق بعد ذلك بالدراسات العليا وواصل دراسته وحصل على درجة " الماجستير " في الحديث من جامعة الملك عبدالعزبز فرع مكة عام 1397 هـ برسالته المشهورة " بين الإمامين مسلم والدار قطني "، وفي عام 1400 هـ حصل على الدكتوراه من جامعة الملك عبدالعزيز أيضاً بتقدير ممتاز بتحقيقه لكتاب " النكت على كتاب ابن الصلاح " للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ثم عاد بعد ذلك للجامعة يعمل بها مدرساً بكلية الحديث الشريف ، يدرِّس الحديث وعلومه بأنواعها وترأس قسم السنة بالدراسات العليا مرارا وهو الآن برتبة " أستاذ كرسي " متعه الله بالصحة والعافية في حسن العمل.

صفاته وأخلاقه يمتاز الشيخ حفظه الله تعالى بالتواضع الجم مع إخوانه وطلابه وقاصديه وزواره وهو متواضع في مسكنه وملبسه ومركبه ، لا يحب الترفه في ذلك كله ، وهو أيضاً دائم البِشر ، طلق المحيا ، لا يمل جليسه من حديثه ، مجالسه عامرة بقراءة الحديث والسنة ، والتحذير من البدع وأهلها كثيراً ، حتى يخيل لمن يراه ولم يعرفه ويخالطه أنه لاشغل له إلا هذا ، يحب طلبة العلم السلفيين ويكرمهم ويحسن إليهم ويسعى في قضاء حوائجهم بقدر ما يستطيع بنفسه وماله ، وبيته مفتوح لطلبة العلم دائماً حتى إنه لايكاد في يوم من الأيام يتناول فطوره أو غداءه أو عشاءه بمفرده ويتفقد طلبته ويواسيهم . وهو من الدعاة الغيورين على الكتاب والسنة وعقيدة السلف يمتلئ غيرة وحرقة على السنة والعقيدة السلفية قل نظيره في هذا العصر وهو من المدافعين في زماننا هذا عن نهج السلف الصالح ليلاً ونهاراً وسراً وجهاراً من غير أن تأخذه في الله لومة لائم.

مؤلفاته هي كثيرة ولله الحمد وقد طرق الشيخ _ حفظه الله _ أبواباً طالما دعت إليها الحاجة خصوصاً في الرد على أهل البدع والأهواء في هذا الزمان الذي كثر فيه المفسدون وقل فيه المصلحون ، ومؤلفاته هي:

بين الإمامين مسلم والدار قطني " مجلد كبير وهو رسالة الماجستير.
النكت على كتاب ابن الصلاح " مطبوع في جزئين وهو رسالة الدكتوراه .
تحقيق كتاب المدخل إلى الصحيح " للحاكم طبع الجزء الأول منه.
تحقيق كتاب التوسل والوسيلة " للإمام ابن تيمية - مجلد.
منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل .
منهج أهل السنة في نقد الرجال و الكتب و الطوائف .
"تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدثين ومغالطات المتعصبين " رد على عبد الفتاح أبو غدة ومحمد عوامه.
كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها.
صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة بغير المسلمين.
مكانة أهل الحديث .
منهج الإمام مسلم في ترتيب صحيحه .
أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية ـ حوار مع سلمـــان العودة ـ .
مذكرة في الحديث النبوي .
أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره.
مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم .
" الحد الفاصل بين الحق والباطل " حوار مع بكر أبو زيد .
مجازفات الحداد .
المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء .
" جماعة واحدة لا جماعات و صراط واحد لا عشرات " حوار مع عبد الرحمن عبد الخالق .
النصر العزيز على الرد الوجيز .
التعصب الذميم وآثاره . عني به سالم العجمي .
بيان فساد المعيار ، حوار مع حزبي متستر .
التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل .
دحض أباطيل موسى الدويش .
إزهاق أباطيل عبداللطيف باشميل .
انقضاض الشهب السلفية على أوكار عدنان الخلفية .
النصيحة هي المسؤولية المشتركة في العمل الدعوي . ( طبع ضمن مجلة التوعية الإسلامية ) .
الكتاب والسنة أثرهما ومكانتهما والضرورة إليهما في إقامة التعليم في مدارسنا . ( ضمن مجلة الجامعة الإسلامية العدد السادس عشر ) .
حكم الإسلام في من سبَّ رسول الله أو طعن في شمول رسالته . ( مقال نشر في جريدة القبس الكويتية ) العدد ( 8576 ) بتاريخ ( 9/5/ 1997 ).
وللشيخ كتب أخرى سوى ما ذكر هنا وقد جمع أسماءها ونبذة عنها الأخ خالد بن ضحوي الظفيري في كتابه "ثبت مؤلفات الشيخ ربيع بن هادي المدخلي" وتجده في أسفل صفحة الترجمة من موقع الشيخ ربيع.

نسأل الله تعالى أن يعينه على إتمام مسيرة الخير وأن يوفقه لما يحبه و يرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
منقول.











رد مع اقتباس
قديم 2012-12-08, 14:53   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
عبد الرزاق الوهيبي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد الرزاق الوهيبي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك علي الموضوع المفيد.










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-22, 15:43   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
zaza22
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية zaza22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة
الطلاق
السؤال:-
******زوجت ابنتي من رجل وهو دائماً يضربها دون أي سبب، ويلعنها ويلعن أهلها، ويشتمها لأي سبب، ويهددها بالطلاق، وآخر شيء ضربها ضرباً جائراً، وأرسل ورقة، إن لم ترجع في الوقت المحدد فهي طالق، وعلم أنه تارك الصلاة، ونادراً ما يصلي، وإني صبرت من أجل أبنائها، وإني الآن لا أستطيع أن أصبر أكثر من هذا؟
الجواب:-
******لا تردوها عليه، لأنه تارك الصلاة، ونادراً ما يصلي. ولأنه يؤذيها ويضربها بدون سبب، ويلعنها ويلعن أهلها، ويشتمها لأي سبب، ولأنه طلقها طلاقاً معلقاً على شرط، بقوله: إن لم ترجع في الوقت المحدد فهي طالق، ثم إنها ما رجعت. فعلى هذا لا تردوها عليه، فإن اشتكى فاحرصوا على إثبات ما ذكرتم من الضرب والشتم واللعن، والتهديد بالطلاق.
*
السؤال:-
******لي أخ بعد أن سافرت زوجته إلى بلدها ألقى عليها الطلاق ثلاثاً وهي غائبة، ثم أتبع ذلك بإحضار اثنين من الشهود الذين لم يسمعوا إلقاء الطلاق، ولا يدرون عنه شيئاً، إلا إن أخي قال لهم: إني طلقت فلانة فذهبوا وشهدوا معه في المحكمة على هذا الأساس، وهو الآن نادم أشد الندم على ما فعل، وغير مقتنع نهائياً مما فعل، وأنه كان في حالة غضب شديد وقتها، ولا يدري لماذا فعل ذلك، ويريد إرجاع زوجته إليه مرة أخرى. فما العمل؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيراً؟ وللعلم هذه هي المرة الأولى في حياته التي يلقي عليها الطلاق.
الجواب:-
******لابد من معرفة صيغة الطلاق الثلاث، فإن كان لفظه: هي طالق ثم طالق ثم طالق، فقد وقعت الثلاث، وحرمت عليه إلا بعد زواج، فإن كان لفظه هي طالق طالق طالق، وقصد التأكيد دون التأسيس لم يقع بها إلا واحدة، وتحل رجعتها زمن العدة، أو بعقد جديد بعد العدة، ثم لابد من الاطلاع على الصك الذي صدر من المحكمة، فإذا كان فيه أن الطلاق ثلاث حكم بها، وحكم القاضي يرفع الخلاف، فإن لم يذكر فيه سوى طلقة أو طلقتين رجعنا إلى الكلام الأول، والله أعلم.
السؤال:-
******أختي تزوجت منذ سبع سنوات، ورزقت بطفلين من الذكور، عمر الأول 4سنوات وعمر الثاني 3سنوات، وقد طلقت من زوجها للمرة الأولى، وأرجعت لزوجها بعقد نكاح جديد، بعد أن تعدى طلاقها شهور العدة الثلاثة، وفي الأسبوع الماضي طلقها للمرة الثانية، ويوجد شهود على ذلك بالنص التالي [أنت طالق - قالت ماذا تقول - أعاد أنتِ طالق]
******أولاً: هل كلامه هذا يعتبر طلقة واحدة أم اثنتين؟
******ثانياً: وهل تكون طالقاً منه بالفعل أي أنها ثبتت عليها الطلقة؟
******ثالثاً: هل يستطيع إرجاعها بإحضار شاهدين بدون موافقتها.
******رابعاً: أرجوا إفادتنا جزاكم الله خيراً عن شهور العدة، هل يستطيع إرجاعها قبلها بعقد، أم بعد انتهائها بعقد جديد؟
******خامساً: هل يحق لأختي النفقة خلال شهور العدة أو بعدها، وللأطفال أيضاً نفقة لهم مع والدتهم؟
******سادساً: بالنسبة لحق الزوجة الشرعي المؤجل وجميع مستحقاتها الشرعية هل يسمح بتقسيط المبلغ على الزوج؟
******سابعاً: ما هو الحكم في حق رعاية الطفلين، هل يكونان في حضانة الزوج أو الزوجة؟

الجواب:-
******هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وتكراره للإفهام والتأكيد، وحيث وقع بها طلقة قبل هذه فإن هذه هي الطلقة الثانية، فتحل له مراجعتها ما دامت في العدة، فيشهد عدلين على الرجعة، وتعود إليه، ولا يبقى له سوى طلقة واحدة، وإن انتهت العدة ورغبها، فلابد من تجديد العقد، وإن لم يرغبها حلت لغيره بعد العدة، وأما الأولاد فهم في حضانتها حتى تمام سبع سنين، ثم يخيرون بين الأبوين، وأما حقوقها من صداق ونحوه فلها طلبها أو تقسيطها، والله أعلم.
*
السؤال:-
******أفيدكم بأن والدتي قد منحتني قطعة أرض، وهي جزء من أرضها، ويحدها من أحد الجهات بعض الحجرات القديمة للمزرعة، وقد استأذنتها قبل البناء في الجزء الذي منحتني إياه أن أقوم بإزالة إحدى الحجر القديمة، لأخرج على الشارع الفرعي، ولكن بعد إكتمال البناء، ووضع الباب جهة الغرفة القديمة، رفضت والدتي أن أقوم بإزالتها، وغضِبْتُ غضباً شديداً، وقلت: عليَّ الطلاق أن أهد هذه الغرفة. ثم إني استخرت الله ورجعت عما كنت أنويه، لذا أرجو إفتائي في طلاقي هذا، هل يقع أم لا، علماً أن لديَّ خسمة أولاد من زوجتي، وكانت نيتي في طلاقي هذا هو الحلف وليس الطلاق، وكما هي العادة عندنا.
الجواب:-
******إذا كانت نيتك الالتزام، ولم ترد الطلاق، فلا يقع الطلاق، وإنماعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم، والله أعلم.
*
السؤال:-
******حصل بيني وبين زوجتي *خلاف، ووصلت إلى شدة الغضب، ونعوذ بالله من الغضب، فرميت عليها الطلاق ثلاثاً، أي أنت طالق طالق. وأنا نادم على ذلك، كما اتضح فيما بعد أنها حامل، وهذه المرة الأولى؟
الجواب:-
******نشير عليك بالحضور عند قاضي البلد التي تقيم بها، أو عند مركز الدعوة بالرياض، ومعك زوجتك ووليها، لإثبات صفة الواقع، ثم رفعه لمكتب الفتاوى، رجاء أن يسقط هذا الطلاق، ولا يحسب، وقبل ذلك تشهد على الرجعة اثنين من أقاربك رجعة معلقة على صحتها، والله أعلم.
*السؤال:-
******تقدم أخي الشقيق بعقد النكاح لابنه الذي لم يبلغ العامين من العمر من إحدى بناتي التي لم تبلغ العام الواحد وتم الإيجاب والقبول، وأن يكون المهر مهر المثل عند بلوغها. بلغ الابن العشرين من عمره، كما بلغت البنت التاسعة عشر، ووصل الابن في دراسته لآخر مرحلة بالثانوية بتحفيظ القرآن الكريم. كما بلغت البنت أيضا الثانوية العامة بتعليم البنات.
******رغبنا في إتمام زواجهما بأقرب وقت ممكن، بعد ما بلغا سن الرشد، لكن الابن حالته المادية لا تمكنه من ذلك. طلب الابن كتابة وثيقة عقد نكاح له عن طريق محكمة الضمان والأنكحة بالرياض، لغرض عرض صورها على بعض الجمعيات، وأهل الخير لمساعدته، وتم له ذلك بعد تحديد المهر بخمسة وخمسين ألف ريال، شاملة لجميع التكاليف، من حلي للمرأة، وملابس لها ولأقاربها، وهدايا، وتكاليف حفلة الزفاف، وغير ذلك، بحيث لا يلحق الزوج بعد دفع هذا المبلغ أي شيء لا لها ولا لأحد من أهلها. إنتهى العام المشروط فيه دفع المهر والدخول، ولم يوف الزوج بشروط عقد النكاح، بالرغم من حصوله على مساعدات مالية من بعض الجمعيات، فطلبت الزوجة منه دفع المهر، وإنهاء اجراءات الدخول، وكانت إجابته الطلاق. طلبت منه توثيق الطلاق بصك شرعي، فحضر إلى المحكمة واشترط لتوقيع صك الطلاق عدم مطالبتها له بشيء من المهر. رفضت الزوجة سماحها، وطالبت بما تستحقه شرعاً، *لأنها *لم تخل بأي شيء من شروط العقد، وإنما هو الذي أخل بشروط العقد. قام المذكور بإرجاعها إلى عصمته، ولكن يبدو بأن إرجاعه هذا الهدف منه الضغط عليها في قبول طلبه بعدم مطالبته بشيء من المهر، مقابل طلاقه لها، وهدفه أيضاً الإضرار بها، والله قد نهى عن ذلك (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا)(البقرة:231).
******السؤال: الآن يا فضيلة الشيخ، هل من حق المرأة شرعاً الاصرار على مطالبته بدفع المهر كاملاً، باعتبار أن الخلوة قد حصلت بينهما أكثر من مرة، ولكن خلوة بدون جماع. أم أنها تستحق نصف المهر، أم الأفضل سماحها وعدم مطالبته بشيء، مقابل طلاقه، علماً بأن المذكور حصل على بعض المساعدات لغرض زواجه من المذكورة، لكنه لم يفعل. ويقول: أنه لا يرغب في الزواج إلا بعد التخرج من الجامعة، والعمل بضعة أعوام بعد التخرج، بينما المرأة تطالب بسرعة الزواج أو الطلاق.
الجواب:-
******حيث طلقها باختياره بعد الخلوة بها مراراً، فإنها تستحق عليه كامل الصداق، وكذلك تستحق عليه النفقة في المدة التي قد بذلت نفسها له، وسمحت بأن تسير معه، ولكن هو الذي رفض، فلها النفقة هذه المدة، فإن تراضيتم على البعض كيفما اتفقتم جاز ذلك، ولا يجوز له إمساكها للإضرار بها، ولكم محاكمته على ذلك.
*
السؤال:-
******لقد حصل بيني وبين زوجتي خلاف، على إثره خرجت من البيت بدون إذن، وقلت لها في ساعة غضب: علي الطلاق إن خرجت من البيت بسبب هذا الموضوع فلن أحضر عند أبيك لأصلحك. فخرجت وجلست أسبوعين، واضطررت للذهاب لأبيها، لأني لم أجد من يذهب، وتم الصلح، وكان والدها قد علم بأمر الطلاق، فقال: لن تأخذ زوجتك حتى تحضر لي فتوى كتابية، تحل لك أخذ زوجتك، فوافقت درءاً للشبهة، ورغبة في معرفة الكفارة، وزوجتي تريدني وأريدها، ولم يبق سوى فتوى لوليّها بموجبها أحضر زوجتي وأولادي، علماً بأنها أول مرة وآخر مرة إن شاء الله.
الجواب:-
******إذا لم ترد الطلاق، ولم *تعزم عليه، وإنما أردت تخويفها، وتحذيرها من الخروج، فعليك كفارة وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم.
*
السؤال:-
******زوجتي كانت حاملاً، وبعد طلاقها بيوم أو يومين وضعت حملها، والكلمة التي نطقت بها هي كلمة واحدة: أنت طالق، فقط والآن أرغب في استرجاعها، أرجو من فضيلتكم إفتائي بذلك؟
الجواب:-
******زوجتك قد بانت منك بينونة صغرى بوضع الحمل، وحيث إن الطلاق مرة واحدة، فإنها تحل لك برضاها، وبعقد جديد، ومهر جديد، فإن امتنعت فلا تكره على الزواج، والله أعلم.
*
السؤال:-
******أعرض على نظر فضيلتكم أنه حصلت بعض المشاكل بين أفراد قبيلتي وأقاربي بشأن من يتزوج أخواتي من أبي ... أبناء عمي ترفضهم زوجة أبي وأقاربي الآخرون تقبل بهم لتزويجهم من بناتها، علماً بأن والدي على قيد الحياة، حينها تدخلت لفض هذه النزاعات، ثم قمت بلفظ الطلاق حيث قلت (عليّ الطلاق إنهم ما يعرفون خواتي) أقصد أقاربي الآخرين الذين يقبلون بهم أبي وزوجته، وأخي شقيق البنات ... بعد ذلك بفترة حوالي ثلاث أو أربع سنوات، قام أقاربي المقبول بهم، وذهبوا إلى أبناء عمي، وطلبوهم بأن يسمحوا لهم بالزواج من أخواتي، وسمحوا لهم جميعاً، ووعدوا بعدم التدخل في شؤونهم، وذهبوا وتملكوا لدي المأذون من أختي لأحدهم... ونتيجة لذلك غضبت غضباً شديداً، لأنهم لم يسألوني، ولم يأخذوا بخاطري، فاستدعيت المعرس وقلت له (عليّ الطلاق بالثلاث الحارمة إنك ما تعرفها) جزاء لك لأنك تجاهلتني. فما الحكم؟ حفظكم الله مع العلم أن المقصود من الطلاق عدم إتمام الزواج.
الجواب:-
******إذا كان هذا قصدك، ولم تقصد الطلاق، فعليك كفارة، إطعام عشرة مساكين، ولا تردهم عن الزواج، ولا تطلق زوجتك.
السؤال:-
******لقد حلفت على زوجتي بالطلاق إذا خرجت بدون إذني، حيث قلت: إن خرجت بدون إذني لأي مكان أنت طالق؛ فخرجت ثلاث مرات. فما الحكم؟
الجواب:-
******هذا التعليق بمنزلة اليمين المكفرة، حيث لم يكن قصدك إلا منعها من الخروج، ولم تكن عازماً على الطلاق، وإنما تريد تهديدها وتحذيرها من الخروج بدون إذنك، فعليك الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، من أوسط ما تطعم أهلك، طعام يوم واحد أو ليلة واحدة، والله أعلم.
*
السؤال:-
******أعرض على نظر فضيلتكم أنه حصلت بعض المشاكل بين أفراد قبيلتي وأقاربي بشأن من يتزوج أخواتي من أبي ... أبناء عمي ترفضهم زوجة أبي وأقاربي الآخرون تقبل بهم لتزويجهم من بناتها، علماً بأن والدي على قيد الحياة، حينها تدخلت لفض هذه النزاعات، ثم قمت بلفظ الطلاق حيث قلت (عليّ الطلاق إنهم ما يعرفون خواتي) أقصد أقاربي الآخرين الذين يقبلون بهم أبي وزوجته، وأخي شقيق البنات ... بعد ذلك بفترة حوالي ثلاث أو أربع سنوات، قام أقاربي المقبول بهم، وذهبوا إلى أبناء عمي، وطلبوهم بأن يسمحوا لهم بالزواج من أخواتي، وسمحوا لهم جميعاً، ووعدوا بعدم التدخل في شؤونهم، وذهبوا وتملكوا لدي المأذون من أختي لأحدهم... ونتيجة لذلك غضبت غضباً شديداً، لأنهم لم يسألوني، ولم يأخذوا بخاطري، فاستدعيت المعرس وقلت له (عليّ الطلاق بالثلاث الحارمة إنك ما تعرفها) جزاء لك لأنك تجاهلتني. فما الحكم؟ حفظكم الله مع العلم أن المقصود من الطلاق عدم إتمام الزواج.
الجواب:-
******إذا كان هذا قصدك، ولم تقصد الطلاق، فعليك كفارة، إطعام عشرة مساكين، ولا تردهم عن الزواج، ولا تطلق زوجتك.
*السؤال:-
******أفيدكم أنه حصل مني دين، حيث إنني قلت لزوجتي وهي في بيت أهلها: عليّ الطلاق إذا نمت في بيت أهلك هذه الليلة أنك ما ترجعين لي. وطلبت منها أن تذهب إلى بيتها: وقالت: لا يوجد لدي سيارة تعال وخذنا وفعلاً ذهبت وأخذتها. (حيث إن الدين الذي صدر مني هو عليّ الطلاق أنك ما تشوفين أهلك لمدة عام) علماً أن أخاها سيكون عنده زواج في بلد آخر غير البلد الذي نقيم فيه، هل يجوز أن نذهب إلى زواج أخيها؟ وهل تغيب عن أهلها لمدة عام، أو هناك كفارة؟ ماذا يجب علي نحو هذا الدين؟ هل يجوز أن يزوروها في بيتها، حيث إنني لم أتطرق زيارة أهلها لها في بيتها. واستثنيت من ديني إذا حدث طارئ للمستشفى، حيث قلت إلا المستشفى؟
الجواب:-
******إذا كنت تقصد منعها من الزيارة، ومن رؤية أهلها في منزلهم، أو في غيره، ولم تقصد الطلاق، ولا رغبة لك في الفراق، فإنا نعتبر هذا يميناً مكفرة، فعليك إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك من البر أو الأرز واللحم، قوت يوم واحد، فإن كنت عازماً على الطلاق، ولا رغبة لك فيها، وجعلت وقت الطلاق رؤية أهلها، فإنه يقع الطلاق، ولكن الأولى لك الكفارة وعدم المنع لها من رؤية أهلها، سواء في زواج أخيها أو في منزلهم، أو زيارتهم لها، فإن هذا الحلف فيه شدة وقطيعة رحم، ومن قطع الرحم قطعه الله، فكفر عن يمينك، ودعها تزور أهلها ويزورونها قبل أنتهاء العام، والله أعلم.
*
السؤال:-
******سبق أن طلقت زوجتي طلقة واحد في تاريخ 13/3/1415هـ ثم قمت بمراجعتها، وأشهدت على ذلك كلاً من والدي وأخي في تاريخ 23/3/1415هـ وهي الآن في بيت أخيها. فهل يحق لي أن أمنعها من الخروج بغير إذني أم لا؟
الجواب:-
******إذا كان هذا أول طلاق فإنها ترجع إلى عصمتك، فعليك إخبارها بالرجعة مع الإشهاد عليها، وعليك أن تطلب مجيئها إلى منزلك، فإنك أملك بها، ولك منعها من الخروج إلى الأسواق والمزارات إلا بإذنك، كسائر الأزواج، والله أعلم.


*
السؤال:-
******إثر مشادة كلامية مع زوجي طلبت منه الطلاق، فقال لي: أنت طالق. ثم جاء في اليوم الثاني وقال لي أنا راجعتك. وفي مرة أخرى بعد مشادة وخصام في البيت قال: إذا أنت خرجت من باب الفيلا فأنت طالق. فخرجت من باب الفيلا، وأثناء مغادرة الباب الخارجي قام وسحبني بقوة إلى الداخل، وفي المرة الثالثة تخاصمنا وقال لي: أنت طالق. طالق. طالق. طالق قالها أربع مرات، وبعد يوم جاء وقال: أنا راجعتك. ولم يكن لأي إنسان رأي في ذلك، والسؤال ما حكم ذلك، وهل هو طلاق واحد أم محرم؟
الجواب:-
******أما المرة الأولى فهي طلاق صريح، فيقع بها طلقة واحدة، ثم ترجع إليه بقوله أنا راجعتك، مع أن الأولى أن يشهد على الطلاق وعلى الرجعة، أما المرة الثانية فلا يقع بها شيء، حيث لم يتم الخروج من الفيلا، بل سحبها بقوة وردها قبل تمام الخروج، أما المرة الثالثة فيرجع فيها إلى نية الزوج، فإن أراد بالتكرار التأكيد وتقوية الكلام، أو إفهامها فهي واحدة، ولو كررها عشراً، أما إن أراد التأسيس والعدد، فيقع بها تمام الثلاث، فعلى الأول تصح رجعته بقوله لها: أنا راجعتك. ويبقى له طلقة واحدة، وأما إن أراد التأسيس فإنها تعتبر قد بانت منه بينونة كبرى، ويفضل له أن يكتب صفة ما وقع في المرات الثلاث عند أحد القضاة، وتكتب المرأة هذا الكلام، وأسباب الغضب ومقداره، وحال المرأة عند إيقاع الطلاق، ثم يبعث التقرير والإثبات إلى مكتب الفتاوى في رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، مع كتابة العنوان كاملاً، والله أعلم.
*السؤال:-
******أنا شاب مقيم بالسعودية، لي زوجة تقيم في اليمن. حصلت بيننا مشاكل أسرية، ولكن الحمد لله حلت سلمياً إثر عودتي إلى بلدي، دون الرجوع إلى المحاكم. وقلت لزوجتي: إذا أنت ذهبت إلى المحكمة أو قسم الشرطة فأنت طالق، بعدها دخلت المحكمة تطلب مني الطلاق واتصلت بي هاتفياً تطلب الطلاق، فقلت لها في الهاتف، أنت طالق طالق طالق، ثلاث مرات. وطلقتها المحكمة طلقة رجعية أمام القاضي. فهل يجوز إرجاعها من قبلي بطلقة رجعية. وهل الطلاق ثلاث في الهاتف طلقة واحدة أم ثلاث.

الجواب:-
******قولك أنت طالق طالق طالق يرجع فيه إلى نيتك، فإن كنت تنوي التكرارا للتأكيد فهي واحدة رجعية، وتحل لك رجعتها في العدة أو نكاحها بعقد جديد بعد العدة، أما إن كنت تريد العدد، ونيتك بالتكرار عدد الطلقات الثلاث، فالمختار وقوع الثلاث، فلا تحل إلا بعد زوج، فالمرجع إلى نيتك في تكرار الطلاق، والله أعلم.
*
السؤال:-
******رجل شرب خمراً فصرع وذهب عقله عنه، ثم بعد هذا طلق امرأته ثلاث طلقات، ثم أرجعت إليه ولم تتزوج رجلاً قبله، حيث إن البعض قال: إنها تعتبر طلقة واحدة؟ فما هو حكم الشرع؟
الجواب:-
******المختار أن طلاق السكران لا يقع في حال سكره لأنه ذاهب العقل، غير مفكر فيما قال، ولا عارف لما نطق به، لذلك أرى أن ترجع ولا يحسب هذا طلاقاً، لكن إن كان قد جدد الطلاق بعد صحوته وإفاقته حسب ذلك عليه، والصحيح أن من طلق بالثلاث، أو كرره بحرف العطف وقع الثلاث، أما إن تكرر الطلاق بدون حرف عطف، ونوى به التأكيد فإنه يحسب واحدة، والله أعلم.
*
السؤال:-
******رجل أراد أن يقلع عن شرب الدخان طاعة لله، وقد عاهد الله عدة مرات أنه لم يعد يشرب الدخان، ثم حرم من أهله قائلاً: بالحرام من أهلي. عدة مرات أنه لم يعد يشرب الدخان مستقبلاً، ثم قال بعد ذلك: طلاق من أهلي بالثلاث عدة مرات، وكان شاهد الحال شقيق زوجته، وقال لشقيق زوجته، خذ أختك، فقد طلقت وحرمت كثيراً، وذلك في حالة عودته لشرب الدخان. ولكن للأسف الشديد بعد مضي سنتين رجع لشرب الدخان مرة ثانية، وأصبح خائفاً مما فعل، وكان يقصد من هذه الأيمان والحلف أن يصد نفسه عن العودة لشرب الدخان، وليس يقصد فراق زوجته، لكن غلبته نفسه، أفيدونا جزاكم الله خيراً، ومثلاً لو أنه أراد فراق زوجته لا سمح الله فما قول فضيلتكم رعاكم الله.

الجواب:-
******حيث كان قصده منع نفسه، وإلزامها بالترك والإقلاع عن الدخان، فإن الطلاق يعتبر يميناً مكفرة بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أما التحريم بقوله: بالحرام من أهلي، فإن عليه كفارة ظهار، وهي صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً من قبل أن يمس زوجته، أما إذا كان عازماً على الطلاق، قاصداً له ولو لم يترك الدخان فإنها تطلق منه لكن الظاهر أنه لا يريد فراق زوجته وإنما قصد إلزام نفسه بالإقلاع عن التدخين، ثم إنا ننصحه بترك الدخان، ولو لم يحلف، لأنه يضر بالصحة، فإذا كان كذلك فعلى المسلم الذي يريد نفع نفسه الإقلاع عن هذا الداء العضال، فتركه سهل يسير، إلا أنه يحتاج إلى قوة عزم وغلبة للنفس، والله أعلم.
*السؤال:-
******لقد سافرت إلى أحدى الدول الخليجية مع أحد الزملاء، وفي أثناء الرحلة حدث بيني وبين زميلي هذا اوء تفاهم، نتج عنه أن *حلفت يمين الطلاق بأن لا أسافر معه مرة أخرى وكنت وقتها في حالة غضب، ومتوتر الأعصاب.
******والآن هذا الزميل يريد مني أن أسافر معه مرة أخرى، وأنا أريد ذلك، ولكن بسبب اليمين فأنا لا أستطيع، وقد أشار عليّ بأن يسافر كل واحد على حدة على أن نلتقي هناك، ونذهب نسكن مع بعضنا في فندق واحد، وأن يعود كل واحد لوحده.
******وأنا غير مطمئن لهذا الرأي، ولذا أحببت طرح الموضوع على فضيلتكم للبت فيه.
الجواب:-
******إذا كان قصده بهذا الطلاق منع نفسه من السفر صحبة هذا الرجل، ولم يكن عازماً على الطلاق، فعليه كفارة يمين، ويدعك تسافر معه، ولا يقع الطلاق، إما كان عازماً على الطلاق، وقد جعل علامته وقت السفر فإنه يقع الطلاق، وحيث إنه لم يطلق ولم يفارق زوجته، فإن ذلك دليل عدم إرادته الطلاق، فتكفي الكفارة والله أعلم.
*
السؤال:-
******ماذا يلحقني في زوجي الذي قد توفاه الله، فإني قد عصيت عليه، وتلفظت عليه بالطلاق، وأسقيته سم العقرب في ماء الشرب، وإني كنت في سن الجهل، وكان عمري 30عاماً، وأني ندمت بعد وقوعه على فراشه من المرض، وكبر سنه، وقد أحسنت إليه، وإني عاملته وأحسنت إليه حتى توفاه الله بحرمته، وأنه رغم ذلك العمل كان محسنا إلي وعمله إلى صالح؟
الجواب:-
******مسألة الزوج وما تسببت في مرضه بسقيه سم العقرب هذا ذنب كبير، وفيه إثم وعقوبة، لكن لعل الله يعفو عنك بإحسانك إليه بعد مرضه، ومعاملته الحسنة، وعليك بعد موته أن تترحمي عليه، وتكثري من الدعاء والصدقة عنه، والعمرة عنه، رجاء أن يكفر ذلك ما فعلت معه.
*
السؤال:-
******يوجد لدي رحيمي -زوج أختي- قد طلقها سابقاً، ورجعتها له، وعاد ثاني مرة وطلقها، وحلف عليها أنها إذا دخلت بيت أخيها بأنها طالق، وعادها ثالثا إذا دخل ولده عليه فهي طالق، أرجو إفادتي هل هي جائزة من بعد هذا التكرار؟
الجواب:-
******أما المرة الأولى فيقع بها طلقة واحدة، فأما الثانية فإن كان قصده منعها من دخول بيت أخيها، ولا يريد طلاقها حالاً فهذه يمين فإن كان عازماً على الطلاق بكل حال وقع، وأما الثالثة فإن كان قصده منع ولده أن يدخل عليه فهي يمين، يكفرها بإطعام عشرة مساكين، والله أعلم.
السؤال:-
******أفيد فضيلتكم بأنني قد طلقت زوجتي طلقة واحدة، على إثر مشادة كلامية، وبعد مضي فترة أسبوع على الطلاق المذكور. حدثت مشادة كلامية بيني وبين والدة زوجتي حيث إنها قالت لي، سوف نزوج إبنتنا لشخص أفضل منك ... الخ.
******وبناءً على ذلك قلت لها بأنني قد طلقت ابنتك طلقة واحدة، ولكن بعد سماع كلامك فإنها طالق طلقة، وثانية، وثالثة، وخرجت من البيت. فأرجو من فضيلتكم إفتائي مأجورين، هل يعتبر الطلاق طلقة واحدة، أم طلاقا بائنا بالثلاث، ولا تحل لي زوجتي حتى تنكح رجلاً غيري أم ماذا؟ أرجو تبيين الحكم الشرعي في حالتي، أثابكم الله، ونفع بعلمكم المسلمين.
الجواب:-
******أرى أنها قد بانت منك بينونة، كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ثم إذا طلقت أو توفي عنها بعد دخوله بها حلت لك، فهذا هو النكاح الذي يهدم ما قبله من الطلاق، والظاهر من كلامك مع أمها أنك طلقت وأنت مختار مقتنع، تملك شعورك، وكامل قواك العقلية، وقد كررت الطلاق لقصد العدد، وصرحت بالأولى والثانية والثالثة، وهي آخر ما تملك، فحصلت البينونة، والله أعلم.
*السؤال:-
******رجل تزوج بإمرأة وكان المهر عند عقد القران 150ألف ريال يدفع الزوج مقدم مهر 50ألف والمؤخر من الصداق 100ألف. تم الزواج في بيت أهل العروس، وبعد الدخول بها، وقبل أن يجامعها أكتشف أنها لا تريده وجلس عشرين يوماً على هذا الوضع، يعالج وينصح، ولكن دون فائدة، ولم تعالج الأمور، ولكن الزوجة تريد الطلاق. فهل له أن يساومها على باقي المهر المؤخر.
الجواب:-
******لا شك أن القصد من النكاح حصول الاستمتاع لكل من الزوجين، فإذا امتنعت الزوجة من تمكينه، وابتعدت عنه، وحالت بينه وبين نفسها، فلم يصل إليها، ولا تريد الاقتراب منه، فلا تستحق عليه شيئاً من المهر، فمتى طلبت الطلاق فله المطالبة بما دفع من المهر وطلب اسقاط المؤجل حيث لم يحصل له أن يستمتع بها، فلا شيء لها عليه إلا إذا رضى بإسقاط شيء من المهر وسمح به لها فإن امسكها وعالجها، ولم يعجل في الفراق فهو أولى، فربما كان هذا الامتناع لمرض، أو نفس، أو حسد حاسد، يزول بإذن الله بالرقية، والله أعلم.
*

السؤال:-
******والدي طلق والدتي منذ ثلاث سنوات، وتبلغ من العمر خمسة وخمسين عاماً، وهي ساكنة معي في بيت والدي وإخواني، وله زوجة ثانية ساكنة بهذا البيت، ولكن والدتي لا تحجب عن والدي، وذلك أنها سمعت أن المرأة المسنة لا تتحجب وهي الكبيرة بالسن، وأنه لا حرج عليها، ولكثرة دخوله عند زوجته وأولاده. فما الحكم؟
الجواب:-
******لابد أن تتحجب ولو كانت بنت ثمانين عاماً فإنه قد أصبح أجنبياً عنها، وأما بقاؤها مع أولادها فلا حرج عليها فهم محارمها، وعليهم النفقة عليها.
السؤال:-
******أنا امرأة متزوجة من رجل، ولي منه أطفال، وقد أُخبرت أنه قد تزوج عليّ بامرأة أخرى، فضاقت بي الدنيا، وقلت وأنا بأعصاب متوترة، أنه عليّ كأخي وأبي؛ ولكنه عندما رجع إلينا، ورجعت الأمور إلى مجاريها نسيت ما قلت سابقاً، ولكن الآن ما قلته يضايقني وأخاف أن علي شيئاً بذلك، أخبرني ماذا أفعل؟
الجواب:-
******لا يحل للمرأة أن تحرم زوجها، أو تشبهه بأحد محارمها، ومتى فعلت بقولها: أنت عليّ كأبي وأخي فلا يكون ظهاراً، وإنما يكون يميناً مكفرة، فعلي هذه المرأة كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، من أوسط الطعام أو كسوتهم فمن لم يجد ذلك فصيام ثلاثة أيام.

*










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-22, 15:44   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
zaza22
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية zaza22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة
الرضاع
السؤال:-
*******امرأت أرضعت ابن اختها مع إحدى بناتها، فهل يجوز لذلك الطفل الرضيع أن يتزوج من بنات المرضعة الأخر غير من رضعت معه؟
الجواب:-
*******لا يجوز ذلك، فإن هذا الراضع قد صار من أولادها، فهو أخو جميع أولادها من ذكور وإناث، سواء من كان أكبر من الطفل أو أصغر منه، حيث إن المرضعة تكون أم الطفل، وزوجها في ذلك الوقت أباه، وأولادهما أخوته ذكوراً وإناثاً، فلا يتزوج من بناتها، ولا من بنات زوجها، ولا من بنات أولادهما.
*
السؤال:-
*******رجل تزوج، وعندما در لبن زوجته أخذ يداعبها، حتى إنه يشرب من حليبها الذي في ثديها "الزوج" فما الحكم في ذلك؟
الجواب:-
*******لا يحرم الرضاع في الكبر، فهذا الفعل لا يجوز يعني امتصاص الزوج من ثدي زوجته، وسواء كان فيه لبن أو ليس فيه لبن، ولكن لو درت عليه وارتضع من لبنها فإنها لا تحرم عليه، ولا ينفسخ النكاح، والله أعلم.
*
السؤال:-
*******البنت الكبرى (عبير) رضعت من زوجة خالها أكثر من خمس رضعات مشبعات، مع إبنهم الصغير (إبراهيم) هل يجوز زواج البنت الصغرى (ليلى) من إبنهم الكبير (عبدالناصر) الذي لم يجتمع معها على ثدي واحد؟
الجواب:-
*******إذا كان ابنهم الكبير (عبدالناصر) لم يرضع من زوجتك، وكانت بنتك (ليلى) لم ترضع من أم عبدالناصر، ولا من زوجة أبيه، حلت له، ولا يضرها رضاع أختها عبير من أمه، وتكون عبير أخت عبدالناصر من الرضاع، وأختها ليلى زوجته، والله أعلم.
*
السؤال:-
*******تزوجت امرأة قريبة لي منذ خمس سنوات. ومنذ أيام عرفت أنها رضعت من أمي. فقمت بسؤال أحد العلماء فقال لي: إذا كانت الرضعات محرّمات فقد صارت أختاً لي، ويجب علينا أن نتوجه إلى المحكمة.
*******وعليه فقد قمت بسؤال والدتي التي أرضعتها فقالت: إنها كانت في زيارة لمنزلهم (يعني منزل الزوجة) بعد ولادتها، ولم ينزل بعد لبن أمها، واحتاجت للرضاعة، فقمت بإرضاعها رضعة واحدة، وبعدها نزل لبن أمها، وأقسمت بالله على ذلك، ثم رجعت إلى الشيخ الذي استفتيته أولاً فنصحني بالتوجه إلى دار الإفتاء، لأخذ القول الفصل في المسألة، وعليه فإني أعرض المسألة على فضيلتكم، سائلاً الله عز وجل أن يوفقكم فيها إلى ما يحب ويرضى.
الجواب:-
*******إذا تأكدت والدتك أن الرضعة واحدة، وحلفت على ذلك، فالقول قولها، وتصدق في ذلك، ولا يؤثر هذا الرضاع، وتبقى الزوجية كما هي، ولا تثبت الأخوة بينك وبين هذه الزوجة والله أعلم.
*
السؤال:-
*******ما عدد الرضعات المحرمة؟
الجواب:-
*******اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلىأن كل رضعة أو نصف رضعة تحرم، لإطلاق الآية، فإن الرضاع يصدق على كل ما يسمى رضاعاً، وذهب آخرون إلى أنه لا يحرم إلا ثلاث رضعات، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تحرم المصة والمصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان) فمفهومه أن ما زاد على المصتين يحرم كالثلاث، فأكثر وذهب بعضهم إلا أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة أن ترضع سالماً خمس رضعات، ولقول عائشة (كان مما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات) وقد ذهب بعضهم إلى أن التحريم لا يكون إلا بعشر رضعات لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحرم من الرضاع إلى ما أنبت اللحم، وأنشر العظم) يعني حصل به الغذاء الذي ينبت عليه اللحم، وأقل ذلك عشر رضعات، والمختار أن الخمس تحرم لصراحة الحديث في ذلك، ثم إن الرضعة اسم لإدخال الثدي في فم الطفل ثم إخراجه سواء طال الامتصاص أو قصر، وقيل إن الرضعة هي الشبع، والمختار الأولى، والله أعلم.
*
السؤال:-
*******أنني تزوجت بنت عمي وعندي منها أربعة أولاد، وحيث إنني فوجئت بأن أم زوجتي تقول: إنها أرضعت أخا لي أكبر مني، توفي وعمره أسبوع حسب قولها، وأرضعته لأن أمي كانت مريضة. أرجو إفتائي في ذلك جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
*******لا يضرك رضاع أخيك من أم زوجتك، فإن التحريم يختص به، فهو يصبح محرما لها، أما أنت فأجنبي، فتحل لك بنتها، وكذا بقية إخواتك أجناب من هذه المرأة، لهم أن يتزجوا من بناتها، ما عدا الأخ الذي توفي.
*
السؤال:-
*******أرضعت ولد أختي، وأنا شاكة هل رضع أربعاً أو خمساً، فماذا أصنع الآن؟
الجواب:-
*******أرى أن هذا الرضاع لا يحرم على القول المختار، أن المحرم خمس رضعات معلومات، حيث هذا الرضاع مشكوك في عدده، والشك لا يرفع اليقين، ولك أن تتذكري هل كان الرضاع في مجلس واحد أو في مجالس، وما أسبابه، وأين كانت أمه في ذلك الحين، فإن غلب على ظنك أنها خمس فهو رضاع محرم، وإلا فلا يحرم.
*
السؤال:-
*******نظراً لظروف والدتي الصحية، فقد تم رضاعي من امرأة أخرى، وذلك خلال الثلاث الأيام الأول كاملة من الولادة، وكان لتلك المرأة طفلة يقل عمرها عن السنة في وقت الرضاع.
*******(أ) ما حكم هذه الرضاعة؟ وما موقع أبناء وبنات هذه المرأة وأقاربها، من أخوات، وخالات، وعمات، ونحوه بالنسبة لي؟ وما موقع أبنائي من هؤلاء؟
*******(ب) لزوج هذه المرأة التي قامت بإرضاعي امرأة أخرى -له منها أبناء وبنات، فما موقعهم بالنسبة لي؟
*******(ج) كما أن للمرأة الثانية لهذا الزوج ابن من غيره قبل زواجها به، فما موقعه بالنسبة لي؟
*******وإذا ثبت حكم الرضاع، فما الحكم من حيث الخلوة والمحرمية، وما يتبع ذلك من أحكام؟
الجواب:-
*******(أ) هذه المرضعة تكون أمك من الرضاع، وأولادها إخوانك وأخواتك من الرضاعة، وإخوانها أخوالك وأخواتها خالاتك من الرضاعة، وخالاتها وعماتها خالات وعمات أمك المرضعة، فأنت محرمهن جميعاً، وأولادك تكون هي جدتهم، وأولادها أعمام أولادك، وإخوانها أخوال أولادك، كما *في النسب.
*******(ب) زوجها التي أرضعتك وهي في ذمته هو أبوك من الرضاعة، وأولاده من المرأة الأخرى إخوانك من الرضاع لأبيك، وإخوانه وأخواته أعمامك وعماتك، وعماته وخالاته عمات أبيك وخالاته، فأنت محرم لهن، وهو جد أولادك، وبنوه أعمام أولادك كالنسب.
*******(ج) ابن المرأة الثانية، أجنبي منك، ولا قرابة بينك وبينه، أما الزوجة فأنت محرمها لكونها زوجة أبيك من الرضاع، والله أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-22, 15:45   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
zaza22
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية zaza22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة
الطهارة
السؤال:-
********هل ما يفعله الحلاق من تسوية آخر الرأس يعد قزعاً؟
الجواب:-
********القزع هو حلق بعض الرأس دون بعض، وهو مكروه كراهة شديدة، لحديث "احلقوه كله أو اتركوه كله" وهذا الفعل أيضا مكروه، وإن لم يكن حلقا، حيث يقصر آخر الرأس، ولا يترك إلا أصول الشعر، فهو شبيه بالحلق، فأرى أنه مكروه أيضاً لما فيه من التشبه بالفسقة والكفار.
*
السؤال:-
********يوجد لي صديق يسأل عن نكاح اليد، فقال: بأنه أقسم بأن لا يعاود هذا العمل الشنيع؛ وأخذ حفنة تراب بعد قطعه اليمين، حتى يكون ذلك التراب شاهدا عليه. ثم عاد لهذا العمل، ثم أقسم على نفسه مرة أخرى بأن لا يعود لهذا العمل، وإذا عاد عليه أن يتصدق بمبلغ ألف ونصف. ثم عاد ولم يسدد هذا المبلغ، وذلك لظروفه المادية. ثم أقسم مرة ثالثة وأخذ بيده ثلاث قطع حديد، وقال يارب هذه الثلاث القطع بيدي شاهدات عليّ يوم القيامة إذا عدت، أجعلهن في ظهري يوم القيامة تعذبني بهن ولكن دون جدوى، عاد لهذا العمل القذر بعد شهر؟
الجواب:-
********عليه التوبة النصوح، والانقطاع عن هذا العمل، وعليه الحرص على الزواج الحلال ليعف نفسه، وحتى لا يستعمل هذه العادة، حيث إن الحامل عليها قوة الشهوة وشدتها، فهو غالباً لا يملك نفسه، مع أن فيها ضرراً صحياً، أما حلفه وإشهاده فعليه مع التوبة، كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، ولو كان قد أشهد التراب وقطع الحديد، وعليه الوفاء بالصدقة بألف ونصف متى قدر.
*
السؤال:-
********ظاهرة تحدث لي أحياناً، وهي أنني يمر علي بعض الأوقات حدث أحس في نفسي أن ذلك الحدث حصل قبل هذه المرة وذلك في الحقيقة غير صحيح، ولم يتم قبل ذلك، مثال ذلك: أنا جالس مع مجموعة من الزملاء أو الأصدقاء، وفجأة يمر على وأنا جالس أتوقع بذلك أنه حدث قبل هذا.
الجواب:-
********هذا وهم وخيال لا حقيقة له، فننصحك أن تقول إذا حدث لك ذلك: كذبت. فإن هذا من الشيطان، يخيل إلى المرء أنه أحدث وهو لم يحدث، فلا تنصرف إن كنت في الصلاة، ولا تجدد الوضوء إن كنت على طهر يقيني، ولا تتمادى مع هذه الوساوس، وأكثر الاستعاذة من الشيطان الرجيم، وسوف يزول عنك ذلك بإذن الله.
السؤال:-
********هل يجوز المسح على الخف المصنوع من غير الجلد، أم يجب أن يكون مصنوعاً من الجلد. ومتى يجوز المسح؟
الجواب:-
********يجوز المسح على كل ما ستر القدمين، ولبس للتدفئة والوقاية من البرد والثلج ونحوه، ولو كان من صوف، أو قطن، أو كتان أو نحو ذلك من الحوائل، ومثله الجراميق، والبسطارات، والمعمولة من الباغات الحادثة والربلات، وما أشبهها، ولكن بشرط أن تكون صفيقة غليظة، سالمة من الخروق والفتوق، فإن كانت خفيفة شفافة لم يجز المسح عليها، وإن كانت من القطن أو الصوف لكن فيها، خروق يظهر منها بعض الجلد فلا يمسح عليها لقوة الخلاف فيها والمسح جائز عند الحاجة اخذاً بالرخصة فإن لم يكن هناك حاجة فلا يجوز، والله أعلم.
السؤال:-
********هل مس الذكر يفسد الوضوء. حيث سمعت أنه لا يفسد الوضوء، هل هذا صحيح؟
الجواب:-
********ورد حديثان في مس الذكر، أحدهما فيه أن ينقض الوضوء والثاني أنه غير ناقض والعمل على أنه ناقض للاحتياط، وعمل بعض الصحابة عليه، فإن لم يتوضأ بعده متأولا صحت صلاته، فإن كان مسه لإثارة الشهوة فالنقض أرجح، والله أعلم.
السؤال:-
********ما حكم من يغسل يده من الرسغ إلى المرفق، دون غسل الكف، مكتفياً بغسلها أول الوضوء، وهل يلزمه إعادة الوضوء.
الجواب:-
********لا يجوز في الوضوء الإقتصار على غسل الذراع فقط دون الكف بل متى فرغ من غسل الوجه بدأ بغسل اليدين، فيغسل كل يد من رؤوس الأصابغ إلى المرافق، ولو كان قد غسل الكفين قبل الوجه، فإن غسلهما الأول سنة، وبعد الوجه فرض فمن اقتصر في غسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فما أكمل الفرض المطلوب، فعليه إعادة الوضوء بعد التمام، أو عليه غسل ما تركه إن كان قريباً، فيغسل الكفين وما بعدهما.
*
السؤال:-
********ما حكم الوضوء من الماء الحار؟
الجواب:-
********لا بأس بذلك، لكن إذا كان شديد الحرارة فإنه يصح مع الكراهية، وذلك لأنه يضر بالبشرة بالإحراق والألم، وقد وجد خلاف قديم في الماء المسخن هل يرفع الحدث أم لا، والصواب أنه يرفعه، بل يصبح ضرورياً في البلاد الباردة، لكن يكره إذا سخن بوقود نجس، والله أعلم.
*
السؤال:-
********ما حكم الوضوء من ماء المطر الذي يمشي في الشوارع، إذا كنا لا نعلم له طهارة ولا نجاسة؟
الجواب:-
********هذا الماء الذي يجتمع في الشوارع، ويكثر وتطول مدة بقائه، فالأصل فيها الطهارة، حيث إنها باقية على أصلها، ولم تتغير بالنجاسة، وإنما تغيرت ظاهراً بالتراب والطين والغبار، فهي طاهرة يصح الوضوء منها، والله أعلم.
السؤال:-
********هل يشترط الترتيب في المسح على الجبيرة والجرح، بمعنى أنه إذا جرح رجل في يده، ونسي أن يمسح على الجرح، وبعد ما غسل رجله تذكر أنه لم يمسح على الجرح، فهل يكمل الوضوء ويمسح على الجرح، أم يمسح على الجرح ويغسل رجله اليسرى، أم يعيد الوضوء من جديد؟
الجواب:-
********في هذه الحال عليه أن يمسح الجبيرة عند غسل يديه، أي بعد غسل الوجه، ثم بعد مسح الجبيرة يمسح رأسه، ويكمل، فإن نسي المسح على الجرح أو الجبيرة، وغسل ما بعد ذلك العضو فالاحتياط أن يمسح الجبيرة، ويعيد غسل ما بعد ذلك العضو، فإن طالت المدة وفاتت الموالاة، فلابد من إعادة الوضوء ومسح الجبيرة في موضع غسل ذلك العضو، أما إن كان الجرح في غير أعضاء الوضوء ووجب عليه الغسل، ولم يمسح الجرح وقت الغسل، فإن له مسحه بعد الغسل ولو طالت المدة، حيث لا يشترط للغسل موالاة ولا ترتيب، والله أعلم.
السؤال:-
********شخص صلى وبعد الصلاة وجد على فرجه مذياً وهذا يتكرر عليه كثيراً فهل يعيد الصلاة؟ وكيف تكون طهارته وصلاته، وما حكم صلاة الجماعة بالنسبة له، حيث إن خروج المذي يتكرر منه باستمرار بدون شهوة، ويحصل له ذلك أيضا بعد البول؟ وماذا يفعل بملابسه؟
الجواب:-
********يعتبر هذا حدثا دائماً، كسلس البول، فيلزمه الوضوء لكل صلاة، لأنه من نواقض الوضوء، لكونه خارجا من السبيل، وإذا خرج وهو في الصلاة فلا يعيد، ولا يقطع الصلاة، لأنه يخرج بدون اختيار، ولا ينجس الملابس، وهو في الصلاة لكن بعد الصلاة عليه أن يتوضأ للوقت الثاني إن خرج منه شيء بعد الأولى، وأن يطهر ملابسه للصلاة بعدها، وأن يحاول التحفظ بلبس وقاية تحفظ الخارج، حتى لا يلوث ثيابه، وله أن يصلي مع الجماعة كمأموم، ولا يكون إماماً وهو بهذه الحال، لنقص طهارته، وعليه السعي في علاج نفسه، والله أعلم.
السؤال:-
********قرأت في كتاب (فقه السنة) أن حبال الغسيل التي توضع عليها ملابس عليها نجسة أنه يمكن وضع ملابس طاهرة مبتلة عليها دون غسلها، وذلك بجفاف تلك الحبال بفعل الشمس والهواء، فما هو الصواب؟
الجواب:-
********هذه الحبال غالباً لا تتشرب النجاسة، وأيضا فالملابس لا توضع عليها إلا بعد الغسل، فهي طاهرة حينئذ، وأيضاً فإنها تعصر بعد الغسل، فتذهب رطوبتها أو تقل، ثم لو قدر أنها تشربت شيئاً من النجاسة فهي تجف سريعاً، ومع الشمس والريح يذهب أثر النجاسة التي تشربتها لقلتها، وعدم الإحساس بلونها، فلا ينبغي التشدد في التحرز منها، والله الموفق.
السؤال:-
*********هل الحائض يجوز لها أن تسمع القرآن في الإذاعة، وأن تجلس في مكان فيه درس قرآن في البيت؟
الجواب:-
********يجوز لها ذلك، فالممنوع هو مس المصحف، لكونها ذات حدث أكبر، وكذا قراءة القرآن لغير حاجة، فأما السماع فلا بأس به، ولا يلزمها أن تسد أذنيها عند الإذاعة، ولا أن تهرب من المكان الذي فيه درس قرآن.
السؤال:-
********أصيب أحد الأشخاص بجرح في يده ووضع عليها شاش وهو على غير طهارة ماذا يعمل. هل يتيمم بعد كل وضوء، لأننا نلاحظ بعض العوام يفعل هذا، يأتي للمسجد ثم يخبط في الأرض ويمسح على يديه، علماً أنه قد توضأ؟
الجواب:-
********عليه أن يمسح على الجرح عند الوضوء، فإن كان الشاش زائداً عن الجرح فعليه المسح عليه عند الوضوء والتيمم بعده عن القدر الزائد، فيجمع بين المسح والتيمم، ولو كان التيمم متأخراً أي عند دخوله المسجد، فإن كان الشاش بقدر الجرح بلا زيادة أكتفى بالمسح عليه، فيبل كفه ويمسح بها الشاش إن كان لا يضره المسح، فإن تضرر بالمسح كفاه التيمم، فيضرب الأرض بالتراب ويمسح وجهه وكفيه، ويندب أن يمسح أيضاً على الجرح بالتراب.
*
السؤال:-
********هناك حديث ما معناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا أراد أن يصلي أحدكم في نعليه فلينظر فيها" أرجو إكمال الحديث وإذا كان عليها نجاسة فهل يفرك النعل بالأرض ويصلي فيها؟ وهل أنه لا تجب غسل النعال بالماء لإزالة النجاسة من عليها؟
الجواب:-
********كانت النعال قديماً تخرز من جلود الإبل أو نحوها، وتربط على القدم بشراك وشسع، وهي سيور يحكم شدها، ويصعب لبسها في القيام، وكذا يصعب خلعها، فرخص في الصلاة فيها، وجاء في الحديث "إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قذراً فيمسحه وليصل فيهما" وذلك أنه يطأ على أرض مبتلة بالمياه الجارية المتلوثة بالتراب والقذر، فتحمل على أنها طاهرة، لعدم التيقن بنجاستها، فاكتفى في تلويث النعل بها بالمسح بالأرض، فأما إذا تحقق أنها تلوثت بنجاسة كبول وعذرة فلا يكتفى بالمسح، كسائر الملابس والأعضاء، بل لابد من غسلها وإزالة أثر النجاسة، وحيث إن الأحذية الحالية يسهل خلعها ولبسها، فتلوث فرش المسجد فإن الأولى خلعها عند الأبواب، وعدم الصلاة فيها، والله أعلم.
*
السؤال:-
********إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين، فهل للمرأة أن تغتسل وتصوم، وما العمل لوعاد بعد ذلك، وقد صامت، فهل تعتد بذلك أم لا؟ أفتونا وجزاكم الله خيراً.
الجواب:-
********لا حد لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى دما بعد الولادة، ومنهن من ينقطع الدم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، فمتى انقطع دم النفاس، ورأت علامة الطهر اغتسلت وصلت وصامت، وحلت لزوجها، فإن عاد الدم قبل تمام الأربعين فلا يرد عن الصلاة والصوم، لكن إن صامت من رمضان، ومعها الدم قبل الأربعين إذا عاد بعد الانقطاع فإنها تقضيه للاحتياط، فإن زاد على الأربعين وهو مثل الدم النفاس، ولم ينقطع قبلها فهو دم نفاس، والله أعلم.
السؤال:-
********يخرج مني احياناً صفار لا يشبه دم الحيض، وليس فيه رائحة، وليس في وقته، فهل يكون حيضا أم استحاضة؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
********يعتبر هذا دم استحاضة، وهو دم عرق يسمى العاذل، يخرج من قعر الرحم، وعلامته أنه رقيق، أو صفرة، أو كدرة، ومن علاماته كونه في غير وقت العادة التي تعرفها المرأة، وأنه ليس له رائحة الدم المعروف، وعلى هذا فله حكم الاستحاضة، فلا يمنع من الصوم والصلاة، والوطء والطلاق، لكن لابد من الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، ومن التحفظ بعد الوضوء، فإن خرج شيء بعد الطهر في الوضوء لم ينقض الوضوء، والله أعلم.
السؤال:-
********ما حكم قراءة الجنب للقرآن عن ظهر قلب، أو بمس المصحف؟ وما الدليل على ذلك؟
الجواب:-
********ورد عن علي رضي الله عنه قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً فإذا كان جنباً فلا ولو حرفا" ذكره في البلوغ وهو يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن مطلقاً، سواء عن ظهر قلب أو في المصحف، ولعل الحكمة أنه حدث كبير، والقرآن له حرمته ومكانته، وقد رفع الله قدره، ووصفه بالرفع والتطهير، في قوله تعالى (في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة)(عبس:13-14) ولعل الحكمة أيضا حث الجنب على المبادرة بالاغتسال، وعدم التواني حتى يتمكن من القراءة، وقد ذهب بعضهم إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، لقول عائشة رضي الله عنها "كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه" فالذكر عام يدخل فيه القرآن، لكن العمل على الأول، والمراد بالذكر الدعاء والثناء على الله، ويجوز دعاء الجنب بآيات قرآنية ونحوها، وأما مس المصحف وهو جنب فلا يجوز، للآية المذكورة ولقوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين)(الواقعة:79-80) وحديث عمرو بن حزم "لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه مالك وغيره وذكر ذلك مالك عن سعد بن أبي وقاص وغيره هذا هو الصحيح والله أعلم.
*
السؤال:-
********هل للحائض والنفساء مس المصحف وقراءة القرآن أم أنهن يقرأنه حفظاً فقط أفتونا مأجورين؟
الجواب:-
********ورد نهي الحائض عن قراءة القرآن، في أحاديث لا تخلو من مقال، ولكن مجموعها يفيد أن لها أصلاً، وحمله بعض العلماء على مس المصحف، فرأوا أن الحائض ومثلها النفساء لا تمس المصحف، لأنه (لا يمسه إلا المطهرون)(الواقعة:79) وأما القراءة حفظاً فالظاهر جواز ذلك إذا خشيت نسيان ما حفظت أو كان هناك دراسة أو اختبار ضروري، فالضرورات تبيح المحظورات، وتقتصر على قدر الحاجة، والله أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-22, 15:46   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
zaza22
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية zaza22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة
الفرائض
السؤال:-
*********توفي والدنا عن زوجة، وخمس بنات، وأخ شقيق وأختين شقيقتين، وكان قد وهب لبناته الخمس قطعة أرض، ودونها في صك، ثم بنى عليها منزلاً من عدة طوابق، وأنشأ فيه مؤسسة، وبها مستودع وثلاجة، وبعد موته طالب العم والعمات بميراثهم من المنزل، فهل لهم حق في ذلك؟
الجواب:-
*********إن تصرفه في الأرض وبناءه عليها باسمه يعتبر تملكاً لها، فلا تختص بالبنات، بل تصبح تركة، يرث منها الإخوة نصيبهم، فإن للوالد أن يتملك من مال أولاده ما لا يضرهم ولا يحتاجونه، مع أن إعطاءهم للأرض قد يكون قصده حرمان الإخوة من الإرث فلا ينفذ العطاء، ثم لا يصح إن كان وصية بعد الموت، لأنه لا وصية لوارث، فأعطوا أعمامكم حصتهم، ويبقى لكم ما يخصكم، والله أعلم.
*
السؤال:-
*********مات ميت عن مال جمعه من الحرام، فهل للورثة أن يأخذوا هذا المال أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب:-
*********يجوز أن يأخذوه وإثمه على المكتسب، ويفضل أن يتصدقوا به حتى يسلم أبوهم من الوزر، وإثم الكسب الحرام، والله أعلم.
السؤال:-
*********إمرأة لها ثلاثة أولاد ذكور، وبنت واحدة، توفي أحد الأبناء الذكور في حياة والدته، وله ابن وبنتان. ثم توفيت المرأة (الجدة) فهل يرث ابناء الابن المتوفي؟
الجواب:-
*********لا يرث أولاد الابن المتوفي من جدتهم أم أبيهم، بل يكون ميراثها لبقية أولادها وهم ابنان وبنت، أما ابن المتوفي وبنتاه فلهم تركة أبيهم، وليس لهم من جدتهم شيء، والله أعلم.
*
السؤال:-
والدي تزوج بامرأة، وأنجب منها ولداً وطلقها، وتزود بامرأة أخرى، وأنجب منها بنتين وطلقها، وتزوج أيضاً بامرأة ثالثة وأنجب منها بنتين وولداً وطلقها. والدي توفي منذ خمسة وعشرين عاماً، وترك لنا تركة، ولم يرث أحد منهم من تركة والدهم.
*********ومع الأيام توفيت بنت من بناته قبل أن تستلم نصيبها من ميراث والدها:
*********أولاً: هل ترث أم البنت من ميراث بنتها؟
*********ثانياً: هل يرث أخواتها من ميراث أختهم؟
الجواب:-
*********وبعد فهذه البنت لها نصيب في تركة والدها. وحيث إن الورثة أربع بنات وابنان، فإن نصيب البنت المتوفاه ثمن التركة، ترثه أمها السدس، وإخوانها الأشقاء، فإن لم يكن لها إخوة أشقاء، ذكور فلأختها الشقيقة النصف، والباقي لأخوتها وأخواتها من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
*

السؤال:-
*********توفيت والدتي، وأبقت وراءها *ثلاثة أولاد وبنتين، ولد واحد وبنتان من رجل، وأنا وأخي من رجل آخر. أي أن ولدا وبنتين أخواني من أمي، وأنا وأخي وقد أبقت وراءها مبلغاً وقدره سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، نأمل تقسيم هذا المبلغ بين الورثة، حيث الورثة ولد وبنتان أخواني من أمي، وأنا وأخي.
الجواب:-
*********6875- لك ربع المال وقدره ستة الآلف وثمانمائة وخمسة وسبعون.
*********6875- ولأخيك الشقيق ربع المال كذلك.
*********6875- ولأخيك من الأم كذلك.
*********2/1 *3437- ولأختك من الأم ثمن المال ثلاثة الآف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ونصف.
*********2/1 3437- ولأختك الثانية من الأم كذلك.
*
السؤال:-
*********إنني كلفت باستفتاء في رجل يقود سيارة بدون رخصة قيادة، وكبير في السن، وكان في أحد الأيام راكباً في سيارته بصحبة زوجته، فأنطلقت بهم السيارة من رأس جبل، فأنجاه الله من هذا الحادث، وتوفيت زوجته رحمها الله بواسع رحمته، وسؤاله هل يرث من ميراثها، وهل يلزمه شيء من صيام، وما إلى ذلك، وفقكم الله لكل خير آمين؟
الجواب:-
*********لقد أخطأ في قيادة السيارة وهو كبير السن، وليس معه رخصة قيادة. وأخطأ أيضاً في صعوده رأس الجبل، وعلى هذا فإنه لا يرث من زوجته التي تسبب في موتها، وعليه ديتها لورثتها، وعليه كفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وعليه أن لا يعود لمثل هذه المخاطرة، والله أعلم.
السؤال:-
**********أنا امرأة تقدمت في عام 1400هـ بطلب أرض لوالدي من البلدية، وفي عام 1410هـ توفي والدي وترك من الورثة أنا وأختي ووالدتي وعمة لي أخت أبي من الأب .. وكل منا أخذ نصيبه من الميراث. وفي عام 1415هـ نزل من البلدية استمارة باسم المتوفي، فكيف توزع هذه الاستمارة بين الورثة. هل هذه الإستمارة تخصني أنا وأختي فقط، أم تشمل الجميع؟
الجواب:-
*********هذه المنحة التي نزلت من البلدية باسم الوالد تصبح ملكه، فتورث عنه كما يورث المال، فلك أنت الثلث، ولأختك الثلث، والثلث الباقي بين الوالدة والعمة، للوالدة ثلاثة أثمانه، وللعمة خمسة أثمانه، ولا تباع إلا بعد ما يعرف موضعها، وحدودها، وطولها وعرضها ثم تقدر بقيمة وتقسم القيمة والله أعلم.
*
السؤال:-
**********هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفى قبل الجد؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا؟
الجواب:-
*********الأحفاد هم أولاد البنين، دون أولاد البنات، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون، فإن الابن أقرب من ابن الابن، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً، أو إنما له بنات، فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات، فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
*

السؤال:-
*********توفى أحد الإخوان -رحمه الله تعالى- وترك زوجة وأخوين فقط، وترك بعض التركة لا بأس بها، فما حكم نفقة عدتها، هل تؤخذ من رأس التركة أم مما يخصها من الميراث، نرجو الإجابة الشافية.
الجواب:-
*********نفقة الزوجة من نصيبها، حيث إن التركة بعد الموت انتقلت من ملك الزوج إلى الورثة، وحيث إن المتوفى ليس له أولاد فللزوجة الربع، والباقي للأخوين الشقيقين، وإذا أنفقت المرأة من المال بعد الموت على نفسها حسب من حصتها، والله أعلم.
*السؤال:-
*********توفى أخي الشقيق -رحمه الله تعالى- وترك أختين شقيقتين، وثلاث أخوات لأب، وبنت أخ شقيق، ووالده متوفيان إلى رحمة الله تعالى منذ فترة طويلة، ولنا أقارب آخرون عبارة عن أبناء لأولاد عم أبينا، وعددهم ستة عشر رجلاً، فنرجو إفادتنا عن الأشخاص الذي يرثون شقيقي؟
الجواب:-
*********ترث الأختان الشقيقتان الثلثين من جميع التركة، والباقي لأبناء العم الذكور، ولا شيء للأخوات لأب، ولا لبنت الأخ الشقيق، والله أعلم.
*
السؤال:-
*********أطلب من فضيلكتم الفتوى عن تركة لأخي المتوفى، علماً أنه لا يوجد له أولاد، ولم يتزوج إطلاقاً ، ونفيدكم بأن لنا أخاً أكبر، وهو متوفى، وله أولاد 6ذكور و4بنات، والذي نطلبه من فضيلتكم هل إرث تركة أخي الذي لم يتزوج، ولا يوجد له، أولاد، وعلماً يوجد له بيت وسيارة، هل أولاد أخيه وشقيقته يرثون، أم شقيقته فقط؟

الجواب:-
*********يرثه أخوه الشقيق الموجود، وأخته الشقيقة فقط لأخيه الثلثان، ولأخته الثلث، ويسقط الباقون. وإن كان أخوه ميتاً فلأخته النصف والباقي لأبناء أخيه الذكور دون الإناث.
السؤال:-
*********هل ابن الزنا يرث وإن اعترف به أبوه؟ هل أبناء ابن الزنا المعترف به أبوه يعتبرون محرماً لأخوات أبيهم، وهل يكن عماتهم، كما لو كان أبوهم أبا شرعياً؟ علما أن أخوات أبيهم شرعيون.
الجواب:-
*********ابن الزنا لا يلحق الزاني، ولو اعترف به أبوه، فللعاهر الحجر، فلا يرث من الزاني، ولا من أولاد الزاني، وكذا أولاد ابن الزنا، لا يعتبرون محارم لبنات الزاني، ولا لأخواته، بل تختص قرابتهم بأمهم، فالحرام لا يحرم الحلال والله أعلم.
السؤال:-
*********ورثنا من والدنا عمارة، ونريد أن نبيعها، وقد حدد المبلغ بـ 100.000ريال، ونريد تقسيمها بالتساوي، وعدد الأولاد 5، وعدد البنات 3 ووالدتي.
الجواب:-
*********نصيب الزوجة الثمن اثنا عشر ألفاً وخمسمائة، ولكل بنت ستة الآف وسبعمائة وثلاثون ريالاً وثلاثة أرباع ريال، ولكل ابن من الخمسة ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وواحد وستون ريالاً ونصف ريال.

*










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-22, 15:47   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
zaza22
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية zaza22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة
الحدود
السؤال:-
بعض الشباب عندما تنصحهم عن شرب الدخان يقولون إنه مكروه، فما توجيهكم حول ذلك؟
الجواب:-
لا شك أن الدخان خبيث، وليس من الطيبات، والله تعالى ما أباح إلا الطيبات، بقوله تعالى (كلوا من طيبات ما رزقناكم)(البقرة:172) وبقوله ( كلوا من الطيبات)(المؤمنون:51) وقال (ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث)(الأعراف:157) فالدخان خبيث الرائحة، وخبيث الفعل، وقد قرر الأطباء المعتبرون أنه خبيث، وأنه ضار بالجسم، ضار بالصحة، وسبب في إحداث كثير من الأمراض كالسرطان والسل الرئوي والسعال، وأمراض أخرى، ولو لم يكن فيه إلا أنه خسران مبين، وإتلاف للمال في غير فائدة، فكم صرف فيه من المال الذي يذهب هباء، ويحرق ويضر ببدن صاحبه، والله تعالى قد نهى عن إفساد المال بقوله: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)(النساء:29) فمن أدمن على الدخان فقد أفسد ماله، وسعى في قتل نفسه، وقد ذكر الأطباء أن التدخين انتحار بطيء، بمعنى أنه يؤدي إلى الموت ولو تأخر زمانه، ثم إن تركه سهل يسير، ولكن يحتاج إلى عزم وقوة قلب، فكم من إنسان تعاطاه زمنا طويلاً ثم تركه، ولم يعد إليه وعافاه الله من شره، ونحيل القارئ إلى رسالتنا التي بعنوان ( التدخين مادته وحكمه في الإسلام) وغيرها من الرسائل المؤلفة في هذا الموضوع، والله أعلم.


*
السؤال:-
*****قام أحد الأخوان بالإنكار بشدة على شخص في مسألة فيها خلاف بين العلماء، فرد عليه ذلك الشخص بقوله لا يحق لك أن تنكر علي في هذا، فالمسألة فيها سعة، فما هي ضوابط إنكار المنكر؟ وهل صحيح أنه لا ينكر في المسائل الخلافية؟ وما حكم من ينكر على الغير في المسائل الخلافية؟
الجواب:-
*****المسائل الخلافية هي التي تكون محل اجتهاد، وليس فيها نص صريح، ولا دليل صحيح يرجح أحد القولين، ووقع فيها الخلاف بين الأئمة المشهورين، وهي تتعلق بفروع الشريعة فهذه لا ينكر فيها بشدة على أحد المجتهدين مثل الجهر بالبسملة، والقراءة خلف الإمام، والتورك في الثنائية، وقبض اليدين بعد الرفع من الركوع، وعدد تكبيرات الجنازة، ووجوب الزكاة في العسل وفي الخضروات والفواكه، والفطر بالحجامة، ووجوب الفدية على المحرم إذا نسي وقص شعره أو تطيب ناسياً، ونحو ذلك أما إذا كان الخلاف ضعيفاً ومصادماً لنص صريح فإنه ينكر على من تركه، ويكون الإنكار بالدليل، كرفع اليدين عند الركوع والرفع منه والطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منها، والتأمين مع رفع الصوت به في الجهرية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ووجوب السلام للخروج من الصلاة، ونحو ذلك، أما إذا كان الخلاف في العقائد، كصفة العلو والاستواء، وإثبات الصفات الفعلية لله تعالى، وخلق أفعال العباد، والتكفير بالذنوب، والخروج على الأئمة، والطعن في الصحابة، وصفة البداء لله تعالى، والغلو في علي وذريته وزوجته، وإخراج الأعمال من مسمى الإيمان، وإنكار الكرامات، والبناء على القبور، والصلاة عندها، ونحو ذلك فهذا ينكر على من خالف فيها بشدة، حيث أن الأئمة متفقون فيها على قول السلف، وإنما جاء الخلاف من المبتدعة أو من بعد الأئمة، والله أعلم.
*
السؤال:-
أقوم في بعض الأحيان بالتحقيق في أخطاء تقع من بعض الموظفين ونعد بعضهم بوعود في حال اعترافهم وإقرارهم، وبعد ذلك لا نلتزم بما وعدناهم به ونطبق عليهم العقوبات والجزاءات الخاصة بتلك الأخطاء فما حكم هذا العمل؟


الجواب:-
كان الواجب على الموظف النصح والإخلاص في عمله، والبعد عن الغش والخيانة، والغدر والكذب، ومتى وقع منه خطأ فلا يؤاخذ عليه، لقول الله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)(البقرة:286) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) أما إذا تعمدوا المخالفة، وبدر منهم ما يخل بالعمل، أو يخالف التعليمات، فإن عليهم الاعتراف بالمخالفة، والإقرار بما صدر منهم، وعليهم طلب العفو والصفح، والالتزام بعدم العودة إلى مثل ذلك، ومتى تعهدوا بذلك فالصفح عنهم أولى، إذا لم يكونوا أهل تساهل، وكثرة مخالفة، ولكم تطبيق العقوبات والجزاءات على من تكررت منه المخالفات التي تخل بالعمل، فأما أن تعدوهم وعدا بالعفو مقابل الاعتراف، ثم تخلفون الوعد، فإن هذا لا يجوز، لأنه كذب وخلف للوعد، والكذب وخلف الوعد من صفات المنافقين، والله أعلم.
*السؤال:-
ما حكم من يكتشف شخصاً ما على معصية، ويستر عليه، ويكتفي بنصحه، رجاء صلاحه وهدايته؟ وهل يأثم لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة؟
الجواب:-
يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي، ولم يعرف منه كثرة اقتراف الذنوب، وارتكاب المحرمات، ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه، ويحذره من العودة إليها، أما إن كان صاحب عادة وفسوق، فلا تبرأ ذمته حتى يرفع بأمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به، أما إن كانت المعصية فيها حق لآدمي، كما لو رآه يسرق من بيت أو دكان، أو رآه يزني بامرأه فلان، فلا يجوز الستر عليه لما فيه من إهدار حق الآدمي، وإفساد فراشه، وخيانة المسلم، وكذا لو علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم، فلا يستره ويضيع حق مسلم، بل يشهد عليه عند الجهات المختصة بأخذ الحقوق، والله أعلم.
*


السؤال:-
قبل فترة شََكيْتُ في نفسي أن أكون مريضاً بمرض، وذهبت إلى دكتور، وعملت الفحوصات اللازمة، وقبل أن تظهر نتيجة الفحوصات نذرت بيني وبين نفسي أني إذا كنت سليماً من هذا المرض عليّ لله تعالى أن أقلع عن التدخين، وفعلاً ظهرت نتيجة الفحوصات أني والحمد لله سليم من هذا المرض، وأقلعت عن هذا التدخين فترة أكثر من شهر ثم رجعت أدخن إلى حد الآن، ولم أستطع أن أقلع عنه أبداً، ماذا علي أن أفعل؟ هل أوفي بنذرى ورغم أنني لم أستطع أن أوفي بهذا النذر، ماذا علي أن افعل؟
الجواب:-
لقد أخطأ أولاً بشرب الدخان، فهو محرم، ويضر بالجسم ضرراً بيناً، وينصح عنه الأطباء وأهل العلم، حتى من ينتجه أو يشربه. وأما تركه فليس فيه صعوبة، وكم من إنسان ابتلي به عددا من السنين، ثم شفاه الله منه، وأصبح تاركاً له بدون كلفة، وبدون نذر، ثم إنا ننصحك أن تقلع عنه دفعة واحدة، وتفطم نفسك منه كفطام الصغير من ثدي والدته، وبذلك تسلو عنه وتسلم من ضرره. فأما نذرك فإن لم تقدر على الوفاء به فلابد من كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، والله أعلم.
*السؤال:-
رجل مبتلى بشرب الدخان، ولكنه متمسك بأمور دينه الأخرى، إن شاء الله، من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج وتلاوة، ونوافل، ويخشى الله في كل شيء، ويرى في بعض الأماكن والمجالس وغير ذلك من الأحوال تصرفات سيئة، ومزحات فاحشة، وغيبة ونميمة، وترك صلاة، وغير ذلك من المنكرات فينهرهم دائماً وينصحهم ويرشدهم إلى الخير، ويخبرهم أن هذه أعمال منكرة وباطلة، لكنهم ينهرونه، ولا يلتفتون إليه، ويتغامزون، إلا العقلاء منهم، ويقولون: هذا شارب دخان وينصحنا، فلينصح نفسه، فينحرج الرجل الطيب هذا، ويتصبب عرقاً. فهل على هذا الرجل أن يتوقف عن الإنكار والإرشاد، أو يستمر ولا يبالي بهم ويجاهد في سبيل الله مهما حصل، فله شوق كبير إلى دوام النصيحة والإرشاد، ودعوة الناس إلى الخير. فما قول فضيلتكم جزاكم الله خيراً.

الجواب:-
عليه أن يستمر في نصحه وإرشاده، وأمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، ودعوته إلى سبيل ربه بالحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة، بالتي هي أحسن، وأن يقنع من ينصحهم، ويقيم عليهم الحجة، ويأمرهم بقبول الحق ممن جاء به ولو كان عاصياً أو عدوا، وأن يأخذوا بقوله ولا ينظروا إلى عمله، فإن على الحق نوراً، وأن يحرص على التوبة من هذا الداء الدخيل وهو الدخان، ويقلع عنه بتاتاً، ويعزم على تركه ولو أحس بضرر أو دوخة، أو ألم في أول الأمر، فمع الجزم والحزم يعينه الله، وعليه أن يهجر أهل التدخين، ويبتعد عنهم، حتى يوفقه الله للاقلاع عن الدخان، وحصول السلامة منه، فهناك يقبل ما يقول، ويقتدى بالقول منه.
*السؤال:-
أرجو من فضيلتكم إفتائي في موضوع امرأة مطلّقة من زوجها، بسبب ارتكابها الفاحشة، وتم تعزيرها بالسجن عشرة أشهر، والجلد مائة وخمسين جلدة بموجب صك شرعي، ولديها من زوجها ثلاث بنات، واحدة عشر سنوات، واثنتان دون سبع. وهي تطالب بحضانة أو رؤية بناتها، وهي بعيدة عنهم، ما يزيد عن عام. هل من حق الأم رؤية بناتها أو حضانتهم؟ وهي تطالب القاضي بذلك.
الجواب:-
أرى أن حدها هو الرجم بالحجارة حتى تموت، ولا يكفي تعزيرها بالسجن، ولا بالجلد، ولا بالطلاق، فيراجع القاضي في هذا التعزير، ولابد من ذكر الدليل في الاقتصار على الجلد، مع وجوب الرجم، فإن كان له دليل، وقد سقط عنها الرجم، فلها الحق في رؤية بناتها أسبوعياً، أو شهرياً، أو سنوياً، بقدر الحاجة، وليس للأب منعها، والتفريق بينها وبينهم، (فمن فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته).
*
السؤال:-
ماذا يلحقني في كلب أسود اللون، وكان عطشانا وجوعاناً يريد أكلاً وماء، وضربته بالعصا حتى مات، وكان عمري عشر سنوات؟
الجواب:-
مسألة الكلب إذا كان أسود اللون كله، ليس فيه ما يخالط السواد، فقتله مباح لأنه شيطان، فإن كان فيه لون غير السواد كالبياض والحمرة فلا يجوز قتله، وعليك أن تتوبي إلى الله، وتستغفري لذنبك، وتكثري من الأعمال الصالحة، رجاء أن يكفر الله عنك ما فعلت.
السؤال:-
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له مظلمة عند أخيه من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم) مظلمة المال معروفة لدينا، وهي أخذ المال من أخيه بغير حق، من سرقة أو خلاف ذلك والله أعلم، أما مظلمة العرض من أي ناحية تعني هذه الكلمة، وكيف بعد أن ستره الله يكشف ستره، وما يترتب بعد ذلك من الضر الذي يلحق به، والمفعولة بها، وتشتيت الأسرة. ويوجد حديث ولا أحفظه هو (من ستر نفسه أو أخاه ستره الله يوم القيامة) أفيدونا بشرح هذا الحديث وجزاكم الله خيراً.
الجواب:-
مظلمة العرض هي أن يغتابه، ويقدح فيه في غيبته بما يعيبه، فإذا أراد التوبة من ذلك فعليه أن يستحل ممن اغتابه، ويطلب منهم السماح والعفو عنه، وإن لم يخبرهم بما قاله فيهم، لكن إذا أخبرهم بأنه قد تكلم فيهم في الغيبة، وأنه نادم وتائب، فإنهم سوف يعفون عنه، فلا يطالبونه في الآخرة بشيء، فإن خاف أن يسوء ظنهم فيه، وأن يضمروا له العداوة، فلا يخبرهم، لكن يكثر من مدحهم أمام من اغتابهم عنده، ويدعو لهم، فلعل ذلك يكفر عنه ما مضى، والله أعلم.
*
السؤال:-
في الحديث (من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة) ما هو الستر المقصود؟ وهل من ارتكب جريمة يجب الستر عليه إذا لم يفتضح أمره؟
الجواب:-
هذا الحديث صحيح، مروي عن عدد من الصحابة، ولكن الستر هو ستر العورات فيما يظهر، أي الكسوة، كأن تراه عارياً فتعطيه ما يستر سوأته، ويدخل في ذلك ستر العورات المعنوية، وذلك أن الإنسان لا يحب أن يفشو ما يسره، فإذا رأيت منه شيئاً مما يخفيه من أمور منزله وأسراره، وما يحصل منه في داخل داره في ماله ومع زوجته وأولاده، فعليك ستر ذلك، وعدم نشره، إذا كان لا يحب نشره، فأما من عمل ذنباً كالزنا، وشرب الخمر، وأخفى ذلك، فالأولى نصحه وتحذيره، فإن علم منه الندم والتوبة، والصدق في ذلك، فعليك الستر عليه، فإن علم منه الكذب والتمادي في هذا الجزم، سيما إذا كان ضرره متعدياً فلا يجوز الستر عليه، والله أعلم.
*
السؤال:-
ما رأي سماحتكم في حلق اللحية إذا كانت هناك ظروف تفرض ذلك؟
الجواب:-
حلق اللحية حرام، لأنها شعار الإسلام، وقد ورد الأمر بتركها، كما قال صلى الله عليه وسلم ( اعفوا اللحى وجزوا الشوارب) وفي رواية ( حفوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس) متفق عليه وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله تعالى لقوله تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله)(النساء:80) ولا يجوز الحلق إلا لعذر ، كالإكراه، والخوف على النفوس من فتنة، فأما حلقها لمجرد التقليد، ومحاكاة الرؤساء، والسادة، الزعماء، أو كراهية لهذا الشعر، أو التماسا للمرودة وبقاء نظرة الشباب ولو مع الشيخوخة، فكل هذا لا يجوز، ويوقع في المعصية والمخالفة، والله أعلم.
*
السؤال:-
ما أثر استعمال المخدرات والإدمان عليها على سلامة أصول الدين؟
الجواب:-
المخدر هو مأكول أو مشروب، يحصل من أثره تخدير للجسم، وإضعاف للاحساس، وهو مما ابتلى به كثير من الناس في هذه الأزمنة، وعظمت المصيبة به، فأصبح من تعاطاه لا يستطيع الصبر عنه على أي حال، ولو بذل في سبيل تحصيله النفس والنفيس، ولا شك أنه أثر إضعاف العقل، وظهور الضعف في التصرف، فربما سلب المدمن عقله، فأصبح كالمخبل الذي لا يميز النافع من الضار، فصار كالمجانين أو شرا منهم، ثم هو مؤثر على الدين والعقيدة، فإن المدمنين عليه يعرفون تحريمه شرعاً وعقلاً، ولا شك أن من تجرأ على ما يحرمه الشرع، وأقدم على فعله قد تعمد المخالفة والعصيان، وذلك قدح في الدين، وجرأة على الله، واستحلال لما حرمه، وزيادة على فعل ما يخل بالشرف وينافي المروءة والكرامة، ولكن أعداء الله من اليهود والمشركين يزينون للمسلمين الانهماك فيها، حتى يضعفوا عقولهم، وتدبيرهم، وتفكيرهم، ويقضوا على معنويتهم، ويستنزفوا أموالهم، وفي ذلك ضعف الإسلام، وقوة أعداء المسلمين.
السؤال:-
ما هي العقوبة في الدنيا والآخرة للمدمن والمروج؟
الجواب:-
العقوبة في الدنيا بقدر ما يحصل به الانزجار، وقد شرع في شرب الخمر الجلد أربعين جلدة، ولما لم يرتدعوا زادها عمر بن الخطاب إلى الثمانين، وورد في الحديث المرفوع (إذا شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه) وهو صحيح مروي من عدة طرق وأما في الآخرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة) وأخبر أن من تكرر منه شربها (كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال عصاره أهل النار) وقال: (لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) ولا شك أن المخدرات والدخان أشد ضرراً من الخمر، فهي أشد عقوبة، وأكبر إثما، وقد أفتى علماء السنة بأن المروج يستحق القتل، لأنه من المفسدين في الأرض، فضرره على الأديان أعظم من ضرر السم على الأبدان.
*
السؤال:-
ما مفهوم العودة إلى الجريمة في الشريعة الإسلامية؟
الجواب:-
لا شك أن تكرار المعصية، وركوب الذنب مرة بعد مرة، يدل على التهاون بأمر الله تعالى، والاستخفاف بالمحرمات، ويدل على نقص الخوف من الله، وعدم استحضار رؤيته ومراقبتة، وذلك مما ينقص الإيمان، ويسبب ضعف الوازع، الذي في الضمير، وعلاج ذلك. أولاً: سماع النصائح، المواعظ، والإرشادات من أهل الدعوة، وأهل العلم والدين والذين يخلصون في نصحهم وتوجيههم. ثانياً: كثرة القراءة والتدبر للقرآن، والتفكير فيما يذكر فيه من العذاب والنكال في الدنيا والآخرة، مع حضور القلب، والتأمل لما يقول ويسمع. ثالثا: استحضار رؤية الله ومراقبته واطلاعه على العبد في كل حالاته وذلك مما يؤثر في القلب تعظيمه، وتعظيم أوامره وزواجره. رابعاً: متى وقع منه الذنب فزع إلى الله تعالى، وندم واستغفر وتاب، وعزم على الرجوع إلى الله تعالى، والبعد عن كل ما يسخطه على العبد فهذا ونحوه مما يسبب التوبة والبعد عن المحرمات والله أعلم.
السؤال:-
هل لعدد مرات العودة للجريمة (السوابق) دور في تشديد العقوبة؟
الجواب:-
نعم حيث، إن التكرار دليل التهاون بالمحرمات، ودليل عدم الخوف من الله، وعدم مراقبته، وعدم الاكتراث بالجلد أو السجن الخفيف، فاحتيج إلى التشديد في العقوبات التي تزجر عن تلك الجرائم، وتمنع من المعاودة منه، أو من غيره، ولو بالقتل، كالذي يتكرر منه شرب الخمر، أربع مرات، لقوله صلى الله عليه وسلم (إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه) رواه أحمد وأهل السنن وهو حديث صحيح متواتر وهكذا من تكرر منه ترويج المخدرات فهو أهل أن يقتل، وكذا من زنى وهو محصن، أو قتل حرا مسلماً بغير حق، أو تكررت ردته، أو سب الله ورسوله ودينه وكتابه وشرعه، ونحو ذلك ، والله أعلم.
السؤال:-
كيف يعامل القضاء في المملكة العربية السعودية من عاد لارتكاب الجريمة، مرة أخرى من ناحية العقوبات؟
الجواب:-
هناك تعليمات عند القضاة في عقوبة من عاد إلى الجريمة، ولهم بذلك مستندات شرعية، فشارب الخمر ورد فيه حديث متواتر رواه نحو عشرة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه) رواه أحمد وأهل السنن، وتكلم على طرقه الشيخ أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند وأفرد ذلك في جزء مطبوع مفرداً، والسارق ورد في الحديث أنه في المرة الأولى تقطع يده، وفي الثانية تقطع رجله من نصف القدم، وفي الثالثة قيل تقطع يده الأخرى، وقيل يسجن حتى يتوب، والزاني المحصن يرجم لأول مرة، وكذا اللوطي المحصن، أما البكر فيجلد ويغرب، وإن عاد فيسجن، فأما القتل العمد ففيه القصاص، فإن عفى أهل المقتول ففيه التعزير بما يراه القاضي، أما عقوبة الحرابة فإنها بحسب ما ذكر في القرآن، ولو تكرر، فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، فإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا فقط، فإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الناس نفوا من الأرض ولو بالحبس الطويل، فهكذا سائر العقوبات الشرعية، والله أعلم.
السؤال:-
هل يبني القاضي الحكم على العائد للجريمة في القضية الحالية على اعتبار أن له سوابق؟
الجواب:-
لا شك أن من له سوابق في الجرائم يستحق أن يحكم عليه بموجبها، فتضاعف عليه العقوبة، ويشدد عليه، حتى ولو تنوعت الجرائم، إذا لم يكن فيها حد مقدر شرعاً، فمن اختطف امرأة وأركبها معه، وهي أجنبية فعليه التعزير، فإذا كان له سوابق في الاختطاف، أو المعاكسات، أو إركاب المرأة بدون محرم ونحو ذلك، فهو أهل أن يزاد في سجنه أو جلده، ويضاعف عليه العقوبة، وهكذا من تكرر منه تعاطي المسكرات، أو ترويج المخدرات، أو الاختلاس، والسرقة، أو الاعتداء على الأعراض والأبدان والأموال، فالقاضي له الصلاحية في مضاعفة الجزاء بما يرتدع به هو وأمثاله.
السؤال:-
كيف يكون تشديد العقوبة في الشريعة الإسلامية؟
الجواب:-
التشديد هو التقوية في العقوبة، كالضرب بقوة، وزيادة السجن، والتنكيل المالي ونحوه، ويختلف باختلاف الذنب، وأشد الجلد حد الزنا، لقوله تعالى (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) لذلك يشدد على الزاني في الضرب لعظم ذنبه، وكذا حد القذف يشدد عليه، وهو دون حد الزنا، وكذا من تكرر منه العصيان بالأذى والاختلاس، والتزوير والغش، ويكون التشديد حسب ما يختاره ويحكم به القاضي المعتبر، العارف بالمجرم ونوع الجريمة، والله أعلم.
السؤال:-
*****ما هي وجهة نظركم في العوامل المؤدية للعودة للجريمة بالنسبة للنساء؟
الجواب:-
*****لا شك أن هناك دوافع وعوامل تدفع الرجال والنساء إلى معاودة الذنب وتكراره، فمنها سماع الأغاني، فإنها من الدوافع إلى الزنا والسكر ونحوه، حيث أن الأغاني مع تكرارها تثير الغرائز، وتبعث الهمم عند سماع تلك النغمات، والإصغاء إلى تلك الأغنيات بصوت رقيق وتلحين وطرب وتشبيب ومن الدوافع النظر إلى الصور الفاتنة الجميلة صور الرجال أمام النساء وصور النساء أمام الرجال، سواء بواسطة الأفلام المعروضة في الفيديو، أو التلفاز، والبث المباشر، أو في الصحق والمجلات الخليعة، فإن تكرار النظر إلى هذه الصور مما يثير الغرائز، ويدفع الهمم إلى جريمة الزنا، وعدم التفكر في الحكم عند ثوران الشهوة الجنسية، التي هي غريزة في البشر، ومن الدوافع صحبة الأشرار، وأهل الفسوق والمجون، والإصغاء إلى دعاياتهم، والتحدث معهم في العورات، وإتيان المحرمات، والسهر على المسكرات، والمخدرات، فمثل هؤلاء يتكرر منهم الذنب، ولو حصل لهم عقوبات وتنكيلات، وذلك لتأثير أولئك الجلساء وأهل الفساد والشر في من خالطهم، ومن الأسباب والعوامل فراغ الشباب ذكوراً وإناثاً، وما يحصل حالة الفراغ من التفكير والخواطر التي تدفع إلى المكالمات، والمعاكسات الهاتفية التي ينتج عنها المواعيد والاتصالات التي لا تحمد عقباها، فمتى عولجت هذه العوامل ونحوها بما يخففها زال الشر، وقلت دوافعه، والله أعلم.
*
السؤال:-
هل ثمة اختلافات في العقوبات التعزيرية بين الرجل والمرأة، أي هل العقوبة التعزيرية للمرأة تختلف عن العقوبة التعزيرية للرجل في حالة تساوي الجرم؟

الجواب:-
اعلم أن التعزير مرجعه إلى اجتهاد الحاكم، ونظره في حال أهل الجناية، وملابسات الجريمة، وسوابق ذلك العاصي، ومظهره وما عرف به، واشتهر عند الناس، وكذا بجلسائه ورفقائه وأحواله، فيبني القاضي على ذلك مضاعفة العقوبة أو تخفيفها، ويحكم بما يراه، ولا شك أن الأصل التخفيف عن النساء لقلة فعل الجرائم في حقهن من المسكرات، والسرقة والتزوير، وقطع الطريق، والاعتداء على الأموال والأعراض ونحو ذلك، فمتى وقع شيء من هذه الجرائم في الرجال والنساء فإنه يخفف عن المرأة في ذلك، لقلة تعاطيها لذلك، إذا لم يظهر للقاضي غير ذلك، والله أعلم.
السؤال:-
*****ما واجب المجتمع المسلم تجاه أولئك الأشخاص الذين يسيئون أمن المجتمع، ويسعون إلى ترويع الآمنين، ويحاولون زعزعة أمن واستقرار المجتمع المسلم؟ وما واجب المسلم تجاه من يدرك خطره وضرره على المجتمع، وأنه أحد أسباب هذه المشاكل، وأنه يسعى للخراب والتدمير، وفرقة المسلمين؟
الجواب:-
*****لا شك أن المسلم المؤمن يحمله إيمانه على النصح لله ولرسوله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويعرف أنه مدين لمجتمعه المسلم بالمحبة، والأخلاص في المعاملة، ويمنعه ويحجزه عن الإضرار والإساءة وإيصال الشر إلى المجتمع المسلم الذي له الحق عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" والمعنى أن الإيمان يحمله على محبة إخوته والحرص على إيصال الخير إليهم، وكف الشر عنهم، فمتى بدر من أحدهم ما يخل بأمن البلاد، أو يزعزع الاستقرار، فإن ذلك دليل ضعف إيمانه، وقلة احترامه للمسلمين، وامتلاء قلبه بالحقد والضغن على بلاده وأهلها، وهذه الصفة تخرجه من الإخوة الدينية، وتبعده عن أن يكون محل ثقة وأمانة، متى وصل المواطن إلى هذه الحال السيئة فإن المسلمين جميعاً يمقتونه ويبغضونه، وينددون بفعله الشنيع، ويحذرون من الركون إلى قوله، ومن الثقة بالقرب منه، حيث أنه يعتبر عضواً أشل، وذلك أن الله تعالى عقد الأخوة بين المسلمين، وذكرهم بذلك في قوله تعالى: ((إنما المؤمنون إخوة))(سورة الحجرات:10) وقوله ((فأصبحتم بنعمته إخونا))(سورة آل عمران:103) وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" وكذلك جاءت السنة بشرعية الأسباب التي توطد هذه الأخوة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "للمسلم على المسلم ست تسلم عليه إذ لقيته وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتتبع جنازته إذا مات، وتحب له ما تحب لنفسك" فانظر إلى هذه التوجيهات النبوية التي جاءت بها هذه الشريعة، فيما يتعامل به المسلم مع إخوته، وهكذا جاء أيضاً الإسلام بعموم الإحسان، والأمر به، حتى لغير المسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة" ولما أمر بالإحسان إلى الجيران جعل للجار الذمي حقاً من حقوق الجوار، وكل هذه التوجيهات تبين أن هذا الدين جاء بتأكيد المودة والإخاء، وحذر مما ينافي ذلك من محاولة الإضرار ومن زعزعة الإستقرار، وأن "من ضار مسلماً ضاره الله، ومن شق على مسلم شق الله عليه" وأن "من غش فليس من المسلمين" فيجب على أفراد أهل الإسلام أن يعرفوا حقوق إخوانهم والمجاورين لهم وأن يحذروا كل الحذر من إيقاع السوء باخوانهم، وأن ينصحوا لدولتهم وولاة أمرهم، بالتحذير من كل من عرف عنه السوء والفساد حتى يأخذوا على أيدي أولئك المفسدين، ويقضوا عليهم، حتى ينقطع دابر الفساد وأهله، والله الموفق والمعين.
السؤال:-
*****ما شروط التوبة النصوح؟
الجواب:-
*****التوبة واجبة على العبد في كل حال، وفي الحديث "كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون" ولو لم يكن إلا الغفلة، ونسيان الذكر، فإنه يعتبر ذنبا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة" وتتأكد التوبة لمن عمل ذنباً ولو صغيراً، أو شروطها ثلاثة (الأول ) الإقلاع عن الذنب (الثاني ) الندم على ما فات (والثالث ) العزم على أن لا يعود، فلا تقبل توبة المتمادي في الفسوق، والباقي على عمل الذنب فمن تاب من ترك الصلاة فليحافظ على أدائها، ومن تاب من شرب الدخان فلا بد أن يتركه ويبتعد عنه، ومن تاب من المسكرات أو المخدرات هجرها وهجر أهلها، ومن أقلع عن الذنب لكن بقي يتمدح بما فعل من المعاصي، فيفتخر بأنه فعل بفلانة أو أنه قتل ونهب، ويعد ذلك شرفاً ومنقبة، فمثل هذا لم يتب، وإنما ترك المعاصي عجزاً أو استغناءً، عنها وهكذا من تركها ولكن نفسه تتوق إلى الزنا أو المسكر، والدخان والمخدر، ويود لو تمكن منها لينال منها شهوته، ويشبع رغبته، فهذا لا تقبل توبته، لأن نيته وعزيمته الحرص على الذنب، وتمنى المعصية، فلابد للتوبة الصادقة من بغض المعاصي، ومقت أهلها، والأسف والندم على ما فرط منه فيها، حتى يكون صادقاً، وتقبل توبته.
السؤال:-
ما دور هذه التوبة في تغيير مسار هؤلاء المدمنين إلى الطريق السوى؟
الجواب:-
متى صدق في توبته، وترك الذنب، ومقت أهله، وابتعد عنهم، وحذر من شرهم، فإن ذلك دليل صدقه وصحة توبته، وبرهان استقامته، فإن من أبغض شخصا أو عملا ظهر منه بغضه في المعاملة، والمجالسة، والمقابلة، ثم كان هذا دليلاً على رجوعه إلى الحق، ولزومه الطريق السوى، ومحبته لأهل الخير *والصلاح، ومقته للمفسدين، وأهل الخمور، والمخدرات، فتراه يسبهم، ويشنع بأفعالهم، ويحذر من مخالطتهم، ويدل على مخابئهم، وتراه مع ذلك محبا للدين، والعلم، والعمل الصالح، محافظاً على الصلوات، مبتعدا عن المسكرات والمخدرات، فهو بهذا يعرف صدقه وصحة توبته.










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-22, 15:48   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
zaza22
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية zaza22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة
البيع
السؤال:-
********سماحة الشيخ نعمل بإحدى المؤسسات الخاصة، ويبدأ الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الثانية عشرة تقريباً ومن بعد صلاة العصر حتى التاسعة مساءً، أحياناً يتطلب منا العمل الجلوس لبعد أوقات الدوام الرسمي وهذا على مدار الشهر، وعند انتهاء الشهر نطالب بأجر هذا الوقت الإضافي الخارج عن وقت العمل الأساس، فيقول القائمون على العمل: أنه لا يوجد أجر عن هذا الوقت سوى استعاضة هذا الوقت وقت الدوام مع العلم أنه إذا انتهى الشهر ينتهي معه الوقت الإضافي، وينتهي أيضاً الحق في طلب الاستعاضة. فهل طلب أجر عن هذا الوقت ليس من حقوق العاملين، وما حكم هذه الاستعاضة؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً.
الجواب:-
******** *لا بأس بالاستعاضة، وهو أن تتأخروا عن العمل في اليوم الثاني بقدر الزمان الذي جلستموه زائداً عن الدوام الرسمي، إذا لم يحصل لكم تعويض عن الوقت الزائد على مدة الدوام، والله أعلم.
*
السؤال:-
********إنني أعمل في إدارتي، وبكل إخلاص وتفانِ في أداء جميع الواجبات والمهمات المكلف بها من قبل رئيسي المباشر، وقد ميزت في ذلك بالعرض علي بطلب ترقيتي إلى الرتبة التي تلي رتبتي "استثنائياً" تقديراً من المسؤولين عنى ورفعا للروح المعنوية لي في ذلك، وهنالك مادة في النظام العسكري تنص على الترقية الاستثنائية بشرط القيام بأعمال مجيدة غير عادية، وليس هنالك معارض لذلك من منافسين، وقد علمت من البعض أن هذه الترقية ومالها حرام.
الجواب:-
******** *إذا كانت المادة تنص على مثل هذه الترقية الاستثنائية، بشرط القيام بالأعمال، وتشجيعاً ومكافأة على النشاط، فلا مانع من هذه الترقية، وهي حلال وكذا مالها مقابل العمل المطلوب، والله أعلم.
*
السؤال:-
********بعض أصحاب محلات قطع الغيار والبويات والكهرباء مثلاً يتفقون مع أصحاب الورش أو الدهانين، أو الكهربائيين على أن يقوموا بتوجيه زبائنهم إلى هذه المحلات بعينها، دون غيرها، ليشتروا منها، وفي حالة إتمام الشراء منها يكون لصاحب الورشة أو الدهان أو الكهربائي نسبة من السعر، يتفق عليها سلفاً، علماً ان المشتري لا يمكن أن يحصل على هذا الخصم لصاحبه وهؤلاء يقولون هذه من باب السمسرة، والجزاء عن الخدمة التي قدموها لنا. ما حكم هذا العمل؟
الجواب:-
******** *لا يجوز ذلك، بل عليهم أن يتركوا للمشتري الحرية، يشتري من أية محل، فأما اتفاقهم على أن يرسلوا إلى فلان، أو صاحب المحل الفلاني، لأنه يجازيهم ويعطيهم من فائدته، فإن فيه ضرراً.
********أولاً: على المشتري فقد يظن أنه لا يوجد هذا الغرض إلا عند صاحب هذا المحل حسب قول صاحب الورشة، مع وجوده عند غيره، وقد يكون عند غير هذا المحل أحسن أو أرخص، فيضر صاحب السيارة أو العمارة بزيادة الثمن، أو بشراء الرديء لأجل مصلحة الكهربائي، أو الدهان ونحوه.
********ثانياً: فيه ضرر على أهل المحلات الأخرى، الذين لم يتفقوا مع أهل الورش والدهانين والكهربائيين، فإن الزبائن ينصرفون عنهم، ويذهبون إلى أولئك الذين يرسلهم إليهم الدهان ونحوه، فيتضررون وتكسد سلعهم.
********ثالثاً: فيه أخذ مال بغير حق، فإن هذا العوض الذي يأخذه الكهربائي أو الدهان لا يحل له، حيث إنه في غير مقابل، وهو قد أخذ حقه من صاحب السيارة أو العمارة كاملاً، فعلى هذا يلزم الكهربائي ونحوه أن ينصح للمسلمين عموماً المشتري والبائع، فمتى علم أن فلاناً أحسن معاملة، وأرخص سعراً، دل عليه ولو لم يكن ممن يعطيه، ولا يجوز له أن يحيل على من يعطيه دون غيره، فذلك غش وضرر على البائع والمشتري، ولو كان فيه منفعة ظاهرة للبائع، ففيه غش ومحق للبركة، والله أعلم.
*
السؤال:-
********هل يجوز لي أن أطلب من والدي أو عمي أو أي قريب لي أن يعطيني وكالة شرعية، لكي أقوم باستخراج سجل تجاري، بموجبه مزاولة مهنة التجارة، علماً أن الموكل لم يدفع في إنشاء هذه المؤسسة شيئاً، إلا أنه تعاطف معي، لأنني موظف حكومي، ولا يسمح لي النظام بمزاولة مهنة التجارة، علماً أن هذه الأعمال التجارية *لا تؤخرني عن أداء عملي الوظيفي مطلقاً، وفي المقابل تكرماً مني وعرفاناً بالجميل، فإنني أساعد قريبي الذي ساعدني في إيجاد هذه المؤسسة، وربما عمل معي بها، ولكن لم يدفع من رأس مالها شيئاً. آمل التوجيه هل عملي هذا صحيح شرعاً أو لا. والله يحفظكم ويعطيكم الأجر والثواب.
الجواب:-
******** *الأصل أن الموظف لا يزاول التجارة، مخافة تأخره عن العمل الحكومي، أو إسراعه في الانصراف، أو شغل الوقت الوظيفي بأعمال التجارة، أو بمراجعة المعاملين مع الموظف وقت الدوام، فإذا قام الموظف بالعمل أتم قيام، ووكل في متجره من يقوم به، ولم ينشغل عن عمله الوظيفي فأرى أنه لا مانع من ذلك، مع توكيل عامل أو شخص غير موظف يقوم بالتجارة، ولا بأس بمنح الأخ أو العم أو الوالد هدية أو جائزة مقابل اسمه الذي استعملته، والله أعلم.
*السؤال:-
*******أفيد فضيلتكم بأنني أرغب شراء عمارة بمدينة جدة، وليس لدي المبلغ الكافي لشرائها، مما يدفعني للشراء بالتقسيط، وحيث إنه يوجد قسم للبيع بالأقساط بشركة الراجحي، فقد أفادوني بأن أو كل مندوب الشركة على أي عقار راغب أنا في شرائه، دون أن أتدخل بينهم وبين صاحب العقار، وسوف يقومون هم بعملية الشراء لصالح الشركة من البائع، ومن ثم إذا أنا رغبت الشراء فإنهم يبيعونني هذا العقار، بعد أن تمتلكه الشركة فما رأي فضيلتكم؟ علماً بأنهم لا يطلبون عربوناً لذلك، ولا يلزمونني بالشراء في حالة عدم الرغبة في هذا لعقار؟
الجواب:-
*******لا مانع من الشراء منهم بعد أن يملكوها، وتدخل في ملكيتهم، ويبيعوها لك بثمن مؤجل ومقسط، ولو كنت أن

السؤال:-
*****ما حكم الإسلام في الأموال التي تدفع وتسمى "العمولة" وهي كالآتي:
*****أن يأتي شخص ما يطلب عملاً ما، بشرط أن يأخذ عليه نسبة من إجمالي التكلفة التي يدفعها هو على أن لا تكتب في الفاتورة، ولا يعلم بها أحد، مع العلم بأن هذا الشخص يعمل لدى الشركة التي أرسل من قبلها كمندوب مشتريات، وله راتب (أي أجر) من هذه الشركة مقابل عمله الذي يقوم به. أو أن يقوم شخص -كميكانيكي سيارات مثلاً- بعمل صيانة لسيارة، وإرسال الماكينة الخاصة بهذه السيارة إلى مخرطة، ويطلب أن تكتب الفاتورة، بمبلغ، على أن يكون له نسبة مثلاً ثلاثون بالمائة، بدون كتابتها على الفاتورة، وبدون علم أحد بها، ويقوم بإعطاء الفاتورة لصاحب السيارة، وأخذ قيمتها بالكامل، بدون علمه بالخصم الذي تم من المخرطة، ولم يكتب على الفاتورة.
الجواب:-
*****حيث أن مندوب الشركة يأخذ راتباً من الشركة، فليس له الحق أن يأخذ زيادة من البائع فيدفع للبائع، تسعين ويكتكب في الفاتورة مائة وعشرين، فهذا حرام، بل عليه أن يدفع للبائع كل ما في الفاتورة، وعلى البائع أن لا يعطيه شيئاً، لأنه مساعدة على الظلم، وعلى الباعة أن يتواصوا على عدم إعطائه، وأن يبيعوه بالسعر المناسب لهم. وأما صاحب الورشة فإنه يحسب على صاحب السيارة جميع ما دفعه، ولا يحق له أن يحاسبه على أكثر مما دفع، ولا يكتب في الفاتورة إلا قدر المدفوع للبائع، لكن عليه أن يطلب من صاحب السيارة أجرة عمله وأجرة شرائه للقطع ونحوه، فإن أخذ بغير علمه، فهو حرام، والله أعلم.
السؤال:-
*******هل يجوز فتح حساب في مؤسسة الراجحي للشراء والبيع بالربح والخسارة، في الأسهم والعملات والعقار.
الجواب:-
*******إذا كانت المعاملة في التجارة، وتخضع للربح والخسران، والبيع في سلع أو أسهم شركات صناعية، أو تجارية، أو زراعية، ونحوها، فلا أرى مانعاً من فتح الحساب فيها، بعد التأكد من البعد عن المعاملات الربوية، والله أعلم.
*
السؤال:-
********سبق لنا وأن قمنا بشراء قطعة أرض بالأجل لمدة سنتين، بغرض استثمارها لأغراضنا الخاصة، ولكنه بعد مضي سنة واحدة من شرائنا الأرض قمنا بعرضها للبيع، وتقدم لنا البائع السابق بطلب لشراء الأرض، هل هناك مانع شرعي في إتمام بيعنا للأرض لمن قام ببيعها لنا بالأجل؟ علماً بأنه لم يكن هناك اشتراط أثناء بيعه للأرض لنا.
الجواب:-
******** *لا يجوز بيعها على صاحبها الأول إلا بعد أن يقبض ثمنها كاملاً، إلا أن يشتريها بأكثر من ثمنها الذي باعها به مؤجلا، كما لو ارتفع سعرها بعد بيعها بالأجل، فإن اشتراها غيره جاز له أن يشتريها من المشتري الذي اشتراها منكم، والله أعلم.
*
السؤال:-
********نسمع يا فضيلة الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ فما المراد بذلك وما صفته؟

الجواب:-
******** **الكالئ هو الغائب، ويعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم: ولا يجوز بيع الدين بالدين. وذلك أن يكون العوض والمعوض كلاهما غائب عن مجلس العقد، ولو كان الثمن معلوماً، والمبيع موصوفاً أو معروفاً، كأن يشترى شاة بعيدة بمائة ريال مؤجلة، فهو دين بدين، لأن الدين هو كل ما غاب عن مجلس العقد، فإن حضر أحد العوضين قبل التفرق صح البيع، وإن تفرقا قبل حضور أحدهما بطل العقد، والله أعلم.
*السؤال:-
********ما حكم التأمين الشرعي على التأمين التجاري، وخاصة التأمين على السيارة؟
الجواب:-
******** *حكم التأمين التجاري أنه لا يجوز شرعاً، ودليله قوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ( البقرة:188 ) حيث إن الشركة تأكل أموال هؤلاء المؤمنين بغير حق، فإن أحدهم يدفع شهرياً مبلغاً من المال، قد يبلغ مجموعه عشرات الآلاف، ولا يحتاج إلى إصلاح طوال السنوات، ولا ترد عليه أمواله، وأيضاً فإن بعضهم قد يدفع مالاً قليلاً، فيحصل *منه حادث يكلف الشركة أضعاف ما دفع لها فيأكل مال الشركة بغير حق، وأيضاً فإن الكثير من الذين دفعوا التأمين للشركة يتهورون، ويركبون الأخطار، ويتعرضون للحوادث، ويسرعون ويقولون: إن الشركة قوية. وقد تدفع ما يحصل من الحوادث، وفي ذلك ضرر على المواطنين بكثرة الحوادث والوفيات، والله أعلم.
السؤال:-
********اشتريت من رجل سيارات بثمن مؤجل، مقسّط على أربع سنوات، وتبعاً لذلك صاحب الدين رهن منزلاً لي، ثم أراد أن يشتري المنزل مني، ويخصم من ثمنه قيمة الدين الباقي في ذمتي، فهل له ذلك؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
******** *إذا حل الدين بجميع، أقساطه ولم يحصل الوفاء جاز للمرتهن طلب بيع الرهن، وأخذ دينه من ثمنه، أما إن حل بعض الأقساط وطلب بيعه، وأخذ جميع دينه فليس له ذلك، لكن إن إراد المدين أن يعجل الأقساط الباقية قبل حلولها، مقابل إسقاط بعض الدين، كأن يكون الدين خمسين ألفاً، فيصطلح معه على أن يعجل له أربعين فقط جاز ذلك، والله أعلم.
*
السؤال:-
********أسمع يا فضيلة الشيخ عن بيع التورق، فما صفة بيع التورق؟ وما حكمه؟
الجواب:-
******** *هو أن يشتري سلعة وهو غير محتاج إليها، ثم يبيعها لينتفع بثمنها، والورق هو الفضة، والمعنى أنه يجعل السلعة سببا في حصوله على ثمنها الذي هو النقود، كأن يكون بحاجة إلى ثلاثين ألف ريال لوفاء دين، أو لدفع مهر، ونحو، ذلك فيشتري سيارة بأربعين ألفاً دينا إلى أجل مسمى، ثم يبيعها بثلاثنين ألفا، فجعل السيارة وسيلة على تحصيل الورق وهو النقود، وقد منع ذلك بعض العلماء، فقالوا: إن التورق هو أخية الربا، أي هو مرجعه كأخية الشاةالتي تربط بحبل في وتد مغروز في الأرض، فالوتد يسمى أخية، لانها ترجع إليه، والأكثرون على إباحته، لشدة حاجة كثير من الناس إلى النقود، وقد لا يجدون من يقرضهم، فيضطرون إلى شراء سلعة دينا بأكثر من ثمنها، لبيعها والانتفاع بثمنها إلى أن يحل الأجل، والله أعلم.
*
السؤال:-
********هل يجوز بيع الرهن على من هو بيده؟
الجواب:-
******** *لا مانع من ذلك، فإن المرتهن أمسك العين المرهونة كوثيقة في دينه، فإذا حل الدين وهو عنده، ولم يوفه الراهن، فله أن يبيع الرهن ويأخذ دينه، وللراهن أن يبيعه على المرتهن أو غيره، ويعطي المرتهن حقه، والله أعلم.

السؤال:- ********
********ما حكم بيع الذهب الجديد بذهب قديم وزيادة، كبيع عشر غرامات ذهب جديد بعشر غرامات ذهب قديم، وشيء من الفضة؟
الجواب:-
******** *لا يجوز *ذلك، بل إذا أراد الإبدال باع الذهب القديم بدراهم، ثم اشترى بالدراهم ذهباً جديداً، فأما بيع الذهب بالذهب فلا يجوز إلا مثلا بمثل يداً بيد، كما ورد ذلك في الحديث والله أعلم.
*السؤال:-
********هل يجوز بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي، كأن يبيع تسعة ريالات معدنية، بعشرة ريالات ورقية؟ وهل يجوز بيع بطاقة الهاتف المساوية لخمسين ريالا بخمسة وخمسين ريالا؟
الجواب:-
******** *أرى أنه جائز، للحاجة الماسة إلى استعمال هذه العملة في الهواتف، وحيث إن الريالات الفضية والمعدنية لا توجد عند كل واحد، ويضطر إلى تحصيلها لأجل الاتصال الهاتفي غالباً والذي يتحصل عليها إنما يجدها في مكان بعيد، كالمؤسسة والبنوك، واستحصالها يحتاج إلى زمان، وإلى حمل وأجرة ذهاب وإياب، وذلك مما يكلف، فلابد له من عوض عن أتعابه، وأيضاً فهي مما تختلف مع النقود الفضية والمعدنية والورقية، والاختلاف في الحمل، والوزن، والمنفعة الآجلة، وإمكان الادخار، وعدم الإلغاء والإبطال، وفي الحديث: " *فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم " *هذا ما ظهر لي، والله أعلم.
*
السؤال:-
********شخص يقوم ببيع عسل طبيعي لأحد الأشخاص على التصريف، إن باع شيئاً منه أخذ أجره، وإن لم يبع أعاد العسل إلى صاحبه ما رأي فضيلتكم بهذا البيع وهل هذا العمل ينطبق على السلع المماثلة؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
******** *إذا قبض السلع على أنه أمين، وتكون السلع بيده أمانة، إذا قال له المالك خذ هذه السلع ****ل، وما بعت منها بمائة حسبناه من المال الذي أعطيتناه، وما بقي منها لم تبعه فاردده ونقبله منك، فلا مانع من ذلك، أما إذا اشتراه وقال: بعتك الأكياس كل واحد بمائة، بشرط أن مالم ينفق أقبله منك. فلا يجوز، لكن إذا تسامح معه وقبلها منه فله ذلك، والله أعلم.
*
السؤال:-
********عندي مزرعة ملك لي، وهذه المزرعة يخترقها مجرى للسيل من الغرب إلى الشرق، وإذا جاء السيل يفسد علينا هذا المجرى أشياء كثيرة بالمزرعة ويغرق المزرعة، فهل هذا يعتبر عيباً شرعياً، وأخبر من أراد أن يشتري المزرعة، وأقول له: فيها مجرى سيل. أم أبيعه وأسكت؟
الجواب:-
******** *لابد أن تبين كل عيب يضر بالمزرعة، وينقص قيمتها، فعند البيع توقف المستام على مجرى السيل، وتخبر بأنه يدخل من هنا، ويخرج من هنا، وهذا أثره وضرره، حتى يدخل على بصيرة، فإن السكوت على هذا العيب يعتبر غشاً للمشتري، وفي الحديث " *من غش فليس منا " *فلو لم تخبره لكان له حق الرجوع وثبوت الخيار، والله أعلم.
*
السؤال:-
********أهديت لي ساعة مطلية طلاءً فقط، في حدود 18قيراط من الذهب، في أماكن محددة من الساعة، وهي (حور القزاز) (والجانبين) (ومكان إغلاق سير الساعة) ما حكم لبسها؟
الجواب:-
******** *هذه الساعة لا يجوز لبسها لما فيها من الذهب، ويجوز أن تلبسها المرأة، حيث تعد من شبه الحلي المباح للنساء، والله أعلم.
*
السؤال:-
********عند أبي 30سهماً من أسهم البنك المتحد، وعندما علمنا أنه بنك ربوي قام أحد إخواني بتوجيه النصح له، وأنها حرام، فقال: إذاً قوموا ببيعها. وبعد وفاته وجدنا الأسهم كما هي. وكان يريد بيعها في حياته، وكانت الأسهم قد تضاعفت فاصبحت 60. فالسؤال هل يلحقه إثم في ذلك رحمه الله تعالى؟
الجواب:-
******** *عفا الله عنه، ولعله لا يلحقه إثم، وذلك لأنه عزم على التخلي منها في حياته، ولم يستطع، ولعله لعذر حصل أو مانع وجد، وعليكم بيع الأسهم، والصدقة بجزء من الربح، ولو عشرة في المائة أو عشرين للتخلص من الربا الذي فيها، واقتسموا الباقي.
*
السؤال:-
********بالنسبة للورثة هل يأخذون هذه الأسهم ليبيعوها ويقسموا الإرث،بالرغم من معرفتهم السابقة واللاحقة بوجودها، علما أن بعض الورثة قد علم ذلك، والبعض لم يعرف إلا بعد وفاته، فما هو الحل في ذلك؟
الجواب:-
******** *نعم لهم أخذها وبيعها، والصدقة بجزء من ربحها، كالسدس أو الثمن، ومن امتنع من الصدقة بشيء من نصيبه بعد نصحه فأعطوه سهمه، وأما القاصرون فاحفظوا نصيبهم حتى يبلغوا، أو يرى وليهم تطهير حظهم بما هو الأصلح.
السؤال:-
*****هل المشاركة في شركات المضاربة، والتكافل، والتضامن الإسلامية، للتأمين على الممتلكات ضد الظروف الطارئة والقاهرة، هل هو حرام أم حلال، وهل يتوافق هذا الاشتراك مع شرع الله؟
الجواب:-
*****هذه الشركات معروفة بالاستغلال، واكتساح أموال الناس، فتفرض على كل مواطن أن يدفع التأمين عن نفسه وعن أولاده، وعن تجارته، وعن مسكنه، وعن سيارته الخ، فيدفع لهم شهرياً أموالاً طائلة، وقد يمضي عليه عدة سنوات لم يحتج إليهم، فلا يردون عليه شيئاً، ومتى احتاج إليهم شددوا في الشروط والالتزامات، والتنقيب عن الأسباب، فلا يدفعون له إلا بعد مدة، وبعد تكلف، ثم فيها مفسدة أخرى، وهي أنه قد يكلف الشركة أموالاً طائلة، أضعاف ما أخذت من أولئك المساهمين، وذلك من الغرر والضرر، فالأول أخذها من المساهم بدون أن تخسر، عليه والثاني دفعها للثاني أكثر وأكثر مما دفع لها، والمفسدة الثالثة مخاطرة الكثير من المساهمين، وعدم التثبت، بحيث يركب الأخطار، ويتهور مدعياً أن الشركة ستدفع ما نتج عنه من الحوادث، وتلك مفسدة كبرى، فأرى عدم المساهمة معهم، واعتماد الإنسان على الله، ورضاه بما قسم الله وقدره عليه، وحرصه على الثبات، وفعل الأسباب للوقاية، ((ومن يتوكل على الله فهو حسبه))(سورة الطلاق: 3)، وجزيت خيراً على حرصك على الحق.
السؤال:-
*******أعمل مسئول مبيعات بإحدى المؤسسات، ويتم البيع بسعر ثابت بالرياض، ولا يتم التوصيل خارج الرياض. وجاءنا عميل يشترط التوصيل إلى تبوك، ورفض صاحب المؤسسة التوصيل، فتم الاتفاق مع المشتري على أجرة النقل إلى تبوك وهي 1800 ريال، وهي المعتادة في السوق، ووافق المشتري. ومن جهة أخرى اتفقنا مع نقليات للتوصيل ب 1600ريال، فما الحكم في فرق الأجرة، وما الحكم إذا كان تم أخذها فعلاً بواسطتي؟
الجواب:-
*******أرى الاقتصار على الذي دفعتم للنقليات وهو 1600حيث تم الاتفاق المذكور على أجرة النقل وهو المعتاد، فإن أخبرتم المشتري ووافق على دفع الزيادة فلا بأس بأخذها، لطيب نفسه بذلك.
*
السؤال:-
*******لي دين عند أحد الأشخاص، ولا يستطيع سداده الآن، وهو تاجر، فما الحكم في أن أبيع بضاعة من عنده خصماً من الدين المستحق عليه، بأن أرسل أحد الأشخاص لكي يأخذ منه بالسعر الذي أحدده، له ويسجل البيع باسمي عند الشخص المدين.
الجواب:-
*******حيث إنه تاجر، وعنده تجارة يقلبها، فلك مطالبته بدينك، ولو بأخذ سلع من تجارته، سواء بنفسك أو بوكيلك، وتخبره أنها من دينك، فلك أن تطلب منه الوفاء، فإذا اعتذر أنه لا يجد نقوداً فاطلب منه سلعاً قيمتها بقدر الدين، فإن أبى فلك شكايته، فإن كان مماطلاً ومصراً على ترك الوفاء، ويصعب رفعه إلى المحكمة، جاز لك العمل بمسألة الظفر المذكورة، والله أعلم.
*
السؤال:-
*******رجل له أولاد ذكور وإناث، رباهم وزوجهم، وكل منهم في بيت، وله أيضا أولاد ذكور وإناث صغار قاصرون، وله أرضية وبيت طين أراد والدهم، أن يبيع البيت، وخشي معارضة أولاده له، فهل له الحق يتصرف في ملكه، وليس عليه لوم لائم من بعيد أو قريب، فهل الوالد يتصرف في ما يملك دون معارضة من أحد؟
الجواب:-
*******الوالد يتصرف في ملكه في حياته وصحته بما يريد، وليس لأولاده رده، ولا الاعتراض عليه، إذا كان عاقلاً رشيداً، وكذا له الأخذ من أموال أولاده ما لا يضرهم ولا يحتاجون إليه، لأنهم من كسبه لحديث "أنت ومالك لأبيك" فإن كان قد تغير عقله من الكبر، أو كان مريضاً يخاف الموت، فلا ينفذ تصرفه إلا بإجازة الورثة كلهم، والله أعلم.
السؤال:-
*******ما حكم دفع العربون مثالاً في شراء سكن، أو أي شيء له ثمن؟

الحواب:-
*******يجوز دفع العربون كمقدم للثمن، سواء كان المبيع عقاراً كمسكن، أو منقولاً كسيارة، حيث إن البائع قد لا يثق بجزم المشترى وإقدامه على الشراء، فيتوثق بأخذ مقدم الثمن، حتى إذا ترك الشراء كان عنده وثيقة، يتمكن من حبس السلعة تلك المدة، والله أعلم.
السؤال:-
*******ما الحكم في الرجل الآخذ سيارة بالتقسيط، رغم أن البائع لم يملك السيارة بعد؟
الجواب:-
*******لا يصح العقد حتى يملك السيارة، ولو حصل الاتفاق بينهما قبل التملك، وعرف رغبة المشتري، وعزمه على الشراء بالدين، فذهب البائع واشترى السيارة، وقبضها وغير موضعها، ثم عرضها على المشتري، وخيره فيها، وأخبره بقدر الثمن وقدر الأقساط وأوقاتها، ولم يلزمه بالشراء جاز ذلك، لانتفاء المحذور، والله أعلم.
*
السؤال:-
*******"الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" أرجو شرح هذا الحديث النبوي الشريف، مبيناً أثر الجالب والمحتكر على الأمة؟
الجواب:-
*******الجالب هو الذي يخرج مالديه من السلع، ويعرضها للبيع بسعر يومها، سواء من الدواب، أو من الأطعمة، أو من الأقمشة، أو من الأواني، أو العقار، أو غير ذلك، فيحصل بعرضه وبيعه توسعة على الناس، وتسهيل الأرزاق، وتوفر الحاجات المطلوبة، فالله تعالى يرزقه ويربح تجارته. أما المحتكر فهو الذي يحبس السلع لديه، ويخزنها حتى تقل من الأسواق، ويرتفع ثمنها، ثم يعرضها للبيع، ويزيد في قيمتها، فهو يستحق الطرد من رحمة الله تعالى، حيث إنه ضيق على الناس، والحديث رواه ابن ماجة والدارمي وفي اسناده مقال.
السؤال:-
*******ما عقوبة المحتكر في الإسلام؟
الجواب:-
*******عقوبة المحتكر عند الله اللعن، وهو الإبعاد من الرحمة، ويستحق التعزير إذا أصر على الاحتكار، واحتاج الناس إلى ما عنده من الأقوات والأكسية والسلع الضرورية، فمنع بيعها، فللحاكم إلزامه أن يبيعها بسعر يومها، فإن أبي نكله وتولى بيعها.
السؤال:-
*******واحدة من أقاربي اشترت بعضاً من الذهب بمبلغ وقدره 1600ريال فدفعت 1000ريال فقط، وبقي له 600ريال فعند ما عادت إليه بعد 10أيام لتدفع له الباقي لم تجده، فقد انتقل إلى الطائف، ولم تعرف في أي مكان، وأيضاً لم تعرف اسمه، وذهبت عدة مرات إلى محله، لتحاول أن تجده فلم تجده. أفيدونا حفظكم الله ماذا تفعل بالباقي وقدره 600ريال.
الجواب:-
*******لقد أخطأت، فإن الذهب لا يباع إلا يداًَ بيد، إلا إذا بيع بعرض، والمعروف أن الأوراق النقدية ليست عروضاً بل هي نقود، وتقوم مقام الفضة التي لا تباع بالذهب إلا يدا بيد. وعليها أن تسأل المجاورين له عن اسمه، وعن عنوانه في الطائف، فلابد أن أصحاب المحلات القريبة منه يعرفونه، ويعرفون من يتعامل معه، ويتصلون به هاتفياً، فبعد معرفته اتصلوا به، وسلوه عن وكيله في البلد، لتدفع له النقود، ثم اتركوها عندكم إن لم تعرفوه أشهراً، للبحث عنه، فمتى أيستم من معرفته فتصدقوا بها، فإن عرفتموه بعد ذلك فخيروه بين أجرها وغرامتها له والأجر لكم.
السؤال:-
*******أفيد فضيلتكم بأنني أرغب شراء عمارة بمدينة جدة، وليس لدي المبلغ الكافي لشرائها، مما يدفعني للشراء بالتقسيط، وحيث إنه يوجد قسم للبيع بالأقساط بشركة الراجحي، فقد أفادوني بأن أو كل مندوب الشركة على أي عقار راغب أنا في شرائه، دون أن أتدخل بينهم وبين صاحب العقار، وسوف يقومون هم بعملية الشراء لصالح الشركة من البائع، ومن ثم إذا أنا رغبت الشراء فإنهم يبيعونني هذا العقار، بعد أن تمتلكه الشركة فما رأي فضيلتكم؟ علماً بأنهم لا يطلبون عربوناً لذلك، ولا يلزمونني بالشراء في حالة عدم الرغبة في هذا لعقار؟
الجواب:-
*******لا مانع من الشراء منهم بعد أن يملكوها، وتدخل في ملكيتهم، ويبيعوها لك بثمن مؤجل ومقسط، ولو كنت أنت الذي دللتهم عليها، إذا لم يكن هناك إلزام قبل شرائهم لها، فيجوز ذلك بلا كراهة، والله أعلم.
السؤال:-
*******إنني أتعامل مع شركة كبرى في بعض الأجهزة، ولي معرفة مع مدير المناقصات بتلك الشركة الكبيرة، وهناك بعض الطلبات المقدمة للشركة الكبيرة بأسعار قليلة لا تناسب الشركة، مما يجعلها ترفض. وقد طرح علي هذا الزميل بأن يعطيني بعض الطلبات، وأستوردها أنا بشركة صغيرة، يكون الربح فيها بالمناصفة بدون علم الشركة الكبيرة.
الجواب:-
*******لا أرى بأساً بذلك إذا لم يخالف العادات المتبعة، وأنظمة البلاد، ولم يحصل فيه ضرر على الشركات، أو الأفراد، أو الأعمال، فالأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه.
*
السؤال:-
*******زوجتي لها عمارة. وقد أوصت في حياتها بأن تكون هذه العمارة مسبلة بعد وفاتها، وإني أرغب في نقل هذه السبالة إلى مكان أنسب وأفضل أجرةً؟.
الجواب:-
*******لا يجوز نقلها إلى بإذن القاضي، وبعد ما تتعطل عن الإجار، فيبيعها القاضي وينقلها إلى المكان المناسب.
السؤال:-
*******نحن مدرسون في مدرسة ابتدائية في إحدى الهجر، وطلاب تلك الهجرة يهدون لنا السمن، والأقط، واللبن، والكمأة ... وأحياناً نحن نطلب منهم ذلك، ونأخذه منهم فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب:-
*******نرى المنع من قبول مثل هذه الهدايا، مخافة أن المدرس يميل مع هذا الطالب الذي أهدى له، فيتغاضي عن ذلك التلميذ متى غاب، فلا يغيبه، أو يعتذر عنه، وقد يزيد له في درجات أعمال السنة، أو الاختبار النهائي، أو نحو ذلك، فمتى ترتب على قبول الهدايا مثل هذه المعالمة لم يجز قبولها، ومتى علم الأستاذ من نفسه أنه لا يميل مع أحد، ولا يفضل هذا على هذا، وأنه يقوم بمعاملتهم بما يستحقونه، فلا مانع من قبول الهدايا لقوله في الحديث "تهادوا تحابوا" "فإن الهدية تسل *السخيمة" أي الضغائن والبغضاء من القلوب، وقد تكون الهدايا معنوية كالفوائد، والعلوم المفيدة، والله أعلم.
*
السؤال:-
*******أنا شخص حاصل على عضوية لبطاقة بنكية: تسمى (بطاقة الائتمان) ومن خلال هذه العضوية استطيع أن أشتري كل ما يلزمني، خاصة أثناء السفر، والذي أحرص على أن لا أستخدم فيه النقود وذلك للأمان من السرقة والضياع، علماً أن العضوية في هذه البطاقة تلزمني بدفع رسوم سنوية، حيث يقوم البنك الذي أشترك فيه بإرسال كشف شهري لما تم شراؤه، بدون زيادة في المبالغ، إلا أنه في حالة عدم تسديدي خلال شهر فإن تلك المبالغ تؤخذ عليها فائدة، مع العلم أنني لن أتأخر في السداد، لتوفر المبلغ فما هو حكم هذه البطاقة؟
الجواب:-
*******هذه البطاقة في نظري لا يجوز الاشتراك فيها، لأجل الرسوم السنوية التي تؤخذ منهم بسببها، وأيضاً فإن فيها حجرا عليك أن لا تشتري بها إلا من أناس معينين، أو إذا تأخرت عن السداد فإن البنك يزيد عليك في المبالغ، والزيادة ربا صريح، لكن في السفر إذا خشيت من سرقة نقودك يمكن أن تباح هذه البطاقة بقدر الحاجة فقط.
السؤال:-
*******ما حكم استئجار الخيام في منى إلى الحجاج؟
الجواب:-
*******أرض منى مشعر، ومحل لأداء النسك، وهو المقام بها حتى تنقضي أيام الحج، فلا يحل بيع أرضها، ولا تأجير الأرض، وإنما هي منزل لمن سبق إليها، لحديث "منى مناخ من سبق" وهكذا لا يجوز أخذ أرض زائدة عن قدر حاجة القافلة، بل من سبق إلى أرض فإنه يأخذ منها بقدر حاجته وحاجة رفقته، ويدع الباقي للحجاج، ينزل به من سبق، وهكذا لا يجوز أن يطلب أرضا واسعة، ويبنى فيها خياماويؤجرها، حيث إنه أخذ ما لا يحتاجه من أرض المشعر، لكن يجوز أن يؤجر الخيمة قبل نصبها وبنائها، والمستأجر هو الذي ينصبها إذا لم يكن معه خيمة، فله أن يستأجر من أهل الخيام المطلوبة، ويقوم ببنائها، ويحدد الأجرة التي هي مقابل الخيمة، لا مقابل الأرض التي هي غير مملوكة، والله أعلم.
*
السؤال:-
********يوجد لدي والدة لديها مبلغ من المال، وقد اشترت بجزء من هذا المبلغ قطعة أرض، ووكلت ابنها على إنشاء الأرض، على أن يقوم بتسليم مبلغ مائة ألف ريال دفعة أولى، وبعد الانتهاء من العظم يسلم ثانية، وهو يطالب الآن بمبلغ الدفعة الثانية، وهو لم ينه العمل المتفق عليه. هل يسلم له المبلغ الذي يطلبه أم لا؟
الجواب:-
********أرى أنه لا يستحق الدفعة الثانية حتى ينتهي العمل المتفق عليه بينهما، وهو الانتهاء من العظم، لكن إن كان يعمل لأمه ****ل، وليس له من الربح شيء، وقد أنفق ما يملك مما تسلمه فلا بأس أن يطالب بما يحتاجه، كأجرة العمال، وقيمة المواد، والله الموفق.
*

السؤال:-
********أتى إليّ رجل يطالبني بدين لأخيه، وكان بين وبين أخيه حساب سابق، وهذا الحساب قائم، إلا أن أخاه في اليمن، فطالبته بوكالة واتصال من أخيه فلم يفعل، وذهب لحال سبيله، ثم علمت أنه سافر إلى اليمن، ومن ثمّ جاءه الأجل فمات. وبعد عدة أشهر جاء رجل آخر مدعياً أنه دفع للمتوفى مبلغ ألف ريال سعودي، وأن المتوفي حول له بالألف عليّ شفوياً قبل موته، وكان ذلك دون علمي قبل سفره وبعد موته، ومع الأخذ بالعلم أن الميت لا يسألني شيئاً يخصه، وليس له عليّ دين، وإنما الحساب بيني وبين أخيه الذي هو مقيم في اليمن حيِّ يرزق، فما حكم هذا المطالب؟
الجواب:-
********لا تدفع له إلا إذا جاءك بوكالة من صاحب الحق الذي هو حي يرزق، ويقيم في اليمن، فإن أتى بما يثبت ذلك وإلا فاسأل عن عنوان صاحب الحق، وأرسل له حقه بواسطة أحد البنوك، حتى يصل الحق إلى مستحقه.
*
السؤال:-
********ما حكم بطاقات التخفيض التي تصدرها بعض الشركات بمبلغ بسيط، نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة عن صفة هذه البطاقات.
الجواب:-
********أرى أن هذه البطافات دعايات للشركة، للحصول على هذه المبالغ من المساهمين، وكذلك ما تدفعه لهم البقالات، والتموينات، والأسواق التي يحيلون عليها، ثم فيه أيضاً ضرر على بقية أهل الأسواق الذين لم يساهموا عند هذه الشركة، حيث ينصرف الناس عنهم، لأجل هذه التخفيضات الوهمية، فأرى البعد عن هذه التخفيضات، والله أعلم.



السؤال:-
********ما حكم تقطيع آذان الأغنام وقرونها؟
الجواب:-
********كان أهل الجاهلية يقطعون آذان الدواب كعلامة على نوع من الأنعام التي يحرمونها، ويسمونها البحائر والسوائب، وقد ذكر الله أن ذلك من وحي الشيطان إليهم، فحكى عن إبليس أنه قال: (ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله)(النساء:119). ومتى قطعت آذان الدابة أصبحت متميزة عن غيرها بهذه العلامة الجلية فيجعلونها لآلهتهم، كما قال تعالى عنهم (هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا)(الأنعام:136). أي معبوداتهم، ومنها ما يختص به الرجال، كما في قوله تعالى (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا)(الأنعام:139) ولا شك أن هذا الفعل محرم حيث إنهم يحرمون ما أحل الله، ويحلون ما حرم الله ويجعلون ميزة ورمزا لهذا النوع من المحرمات، فالتحريم ليس هو مجرد تبتيك الآذان، وإنما التحريم ينصب على عزل هذا النوع، وتسميته بهذا الاسم، بحيث يمنع التصرف فيه تصرف المالك لملكه. وقد وقع في هذه الأزمنة المتأخرة أن بعض الناس يقطعون من المعز أو نوع منها أنصاف الآذان ويعتذرون عن الفعل المذكور بأنهم لا يقصدون تحريمها، ولا الإشارة إلى أنها بحيرة أو سائبة ،،، الخ. ولكن ذلك من زينتها وجمالها، حيث زعموا أن في آذانها طولاً مفرطاً، وتقصيرها يزيل ذلك الشين والقبح في المرأى، وربما علل بعضهم أن طول الآذان يعوقها في الشرب والرعي، حيث تعترض الآذان دون الماء أو الأكل، فبقطعها يزيل التعويق هكذا عللوا، ويمكن أن يعتبر هذا عذرا لهم، مسوغا تقصير الآذان بقدر الحاجة، لكن بعضهم يقطع أكثر الأذن، مما لا حاجة إلى قطعه، فيدخل في المحرم أو المكروه، أما إن كان القصد الجمال فقط، فأرى أن خلق الله أحسن تقويما، فلا يحتاج إلى تحسين خلقة أو منظر، فالآذان في الأصل خلقها الله زينة، ولحاسة السمع، وجعلها في هذا الحيوانات طويلة، حتى ترفعها وقت سماع الصوت البعيد، فتغييرها وتقصيرها فيه اعتراض على خلق الله، وتشويه للمنظر، لكن يستثنى من ذلك إذا كانت طويلة طولا مفرطا، فقد يرخص في قطع بعضها الذي يعوقها في الأكل، أو الشرب، ثم لابد عند القطع أن لا تتأذي وتتألم، وذلك أن يعملوا طريقة تخفف عنها وجع القطع، وإيقاف الدم في حينه، ولابد أن هناك طرقاً معروفة لذلك، ثم إن هناك آخرون يقطعون طرف الأذن من البقر أو الغنم لقصد السمة والعلامة، وقد تشق الأذن عرضا أو طولا وقد ورد في حديث مرفوع النهي عن الأضحية بالعضباء التي ذهب أكثر من النصف من أذنها أو قرنها وكذا ورد النهي عن المقابلة والمدابرة ونحو ذلك وهي أن تشق الأذن من وسطها أو من أحد جانبيها وكل ذلك لمجرد السمة غالباً، وهذا يجوز عند الحاجة، كخوف الاشتباه، وعدم المعرفة بالوسم المخصص، وليس في هذا ألم شديد، فيغتفر لحاجة. وأما كسر القرن أو قطعه فيجوز إذا كانت الشاة تؤذي بقرنها، فقد يحدث أن بعض المعز أو الكباش أو الإناث من الغنم حيث تكون طويلة القرن، تنطح غيرها، فيحصل من النطح موت أو عيب أو نحوه، فلا بأس بقطع القرن أو بعضه بقدر الحاجة وبدون ألم للحيوان، والأولى تركه، فأما لقصد الجمال والزينة فأرى أنه لا يجوز، لما فيه من تغيير خلق الله، وتأليم الحيوان بغير حق، والله أعلم.
السؤال:-
********إني أعمل في محل خياطة، وجاءني رجل يريد أن أبحث له عن محل، فقمت بالبحث، فوجدت المحل، وأبلغت الرجل أن صاحب المحل يريد (25)ألف ريال مقابل تنازله عن المحل، فجاءني بـ(15)ألف ريال وقال لي دع هذا المبلغ معك، وبعد ثلاثة أيام سوف أكمل المبلغ (25)ألف ريال، وقبل أن يأتيني الرجل بالمبلغ المتبقي. احترق حوالي 250دكاناً، ومن ضمنهم محلي، احترق المحل بما فيه من قماش، ومبلغ حوالي 180ألف ريال، والخمسة عشر ألف حق الرجل، والآن الرجل يطالبني بـ15ألف ريال حقه، وأنا لا أملك شيئاً. هل يعتبر المبلغ ديناً عندي، أم ليس له شيء؟
الجواب:-
********هذه الدراهم أمانة عندك، قد وثق بحفظك لها، وأودعها عندك، وحيث إنها تلفت مع غيرها من مالك، وأن الحريق قد عم غير متجرك، وأنه أمر مشهور لا تلحقك فيه التهمة، فلا شيء له عليك، فكما خسرت مالك، يخسر هو مثلك، حيث إنك لم تفرط، ولم تهمل، ولم تتعد، فعليك أن تقنعه، فإن أبى فلابد من الترافع إلى الحاكم، والله أعلم.
*




السؤال:-
********ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تقيمها الجرائد والمجلات؟
الجواب:-
********لا شك أن هذه الجوائز التي تمنحها الصحف والمجلات، ما قصدوا منها إلا مصلحتهم، حيث يكثر شراء تلك الصحف، وتنتشر وتروج بين الأفراد فيربحوا ربحاً كثيراً، أضعاف ما يبذلونه من الجوائز، رغم أن تلك الصحف ليس لها ميزة عن غيرها، بل ربما يكون فيها فساد وشر، وصور فاتنة، ومقالات منكرة، فيقصدون ترويجها بين الناس بهذه الجوائز، فعلى هذا لا يجوز الاشتراك فيها، لما فيه من تشجيعهم، وتقوية صحفهم، والله أعلم.
السؤال:-
********ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تقيمها المحلات والمؤسسات التجارية، وهي قد تشترط على المشارك شراء شيء من سلعها، وقد لا تشترط ذلك؟
الجواب:-
********هذه أيضاً من الدعايات إلى ترويج السلع، وإشهار الأماكن، ونشر سمعة بين الناس، لهذه المحلات، فننصح بعدم الشراء منهم لأجل تلك الجوائز، أما إذا اشترى منهم لحاجته إلى السلع، ولم يقصدهم، ويذهب إلى محلاتهم البعيدة لأجل الشراء، بل اشترى منهم لقربهم، منه، فلا بأس بأخذ الجوائز ونحوها.
السؤال:-
********ما الحكم في الاشتراك في مسابقات علمية، أو معلومات عامة، وفي حالة الاشتراك قيمة الجائزة 10000ريال.
الجواب:-
********يجوز إذا كان ذلك في حل مسائل علمية يتعلق بالتوحيد، أو الفقه، أو التفسير، وليس فيها دعاية إلى المحلات، أو إضاعة أوقات، ولا بأس بأخذ الجائزة في هذه الحال، والله أعلم.
*
السؤال:-
********لدي أسواق تجارية وأرغب في إقامة مسابقة يعقبها توزيع جوائز على الفائزين، وطريقتها ما يلي:-
1. اسئلة المسابقة،2. يتحصل عليها كل شخص،3. ولا يجبر بالشراء بمبلغ معين حتى يدخل في المسابقة سواء اشترى أم لم يشتر،4. يحق له الدخول فيها.
5. تجمع الإجابات الصحيحة في صندوق،6. ويحدد،7. ويعلن للجميع أنه في هذا اليوم يتم سحب عشر إجابات صحيحة مثلاً،8. من بين خمسين إجابة،9. والعشر إجابات التي سيقع عليها الاختيار أصحابها هم الفائزون في هذه المسابقة.
السؤال هل يدخل في هذه العملية شيء من القمار، أو أنها نوع محرم من أنواع المحرمات؟
الجواب:-
********ينظر إلى الهدف من هذه المسابقة، فإن كان القصد منها فائدة الباحث، وحثه على البحث والسؤال، ومعرفة الجواب الصحيح، فإن ذلك جائز، لما فيه من حرص المشتركين على العلم والتعلم، ومعرفة تلك الأحكام، فيعود عليهم بفائدة، ولو كان قصدهم الحصول على الجائزة، كجوائز المتفوقين في الجامعات، والمعاهد العلمية ونحوها. وإن كان القصد المصلحة لك دنيوية خاصة، فلا تجوز هذه المسابقة، فيما يظهر فتركها أفضل، والله أعلم.
السؤال:-
********هناك رجل وجد طفلاً رضيعاً في أحد المساجد، ولا يعرف أباه ولا أمه، فأخذه معه إلى البيت، وأخبر أهله وقبيلته أن هذا الطفل هو طفله من امرأة تزوجها، ولما أنجبت هذا الطفل توفيت، فسماه ونسبه إلى نفسه وإلى قبيلته، ومما اتفق هو وزوجته التي في ذمته أنه إذا توفي يعطى هذا الطفل من الميراث (لأنه أعلم زوجته بالحقيقة أن هذا الطفل لقيط) فهل تصرفه هذا صحيح؟ وماذا عليه أن يفعل إذا كان تصرفه غير صحيح؟

الجواب:-
*********هذا الطفل هو اللقيط الذي عرفوه بأنه طفل نبذ أو ضل ولا يعرف نسبه، فعلى هذا لا يجوز أن ينسبه لنفسه، حيث أنه لم يولد من زوجته، فإن أرضعته زوجته فهو ابنه من الرضاع، وأخو أولاده من الرضاع، فإن لم ترضعه زوجته من ثديها فلا يكون محرم لبناته، ولا لأخو‏ته ولا يجوز أن يورثه من ماله وهو ليس من صلبه، وأما التسمية والنسبة إليه وإلى قبيلته، فيجوز ذلك على أنه من الموالي، ومولى القوم ، والله أعلم.
السؤال:-
*******واحدة من أقاربي اشترت بعضاً من الذهب بمبلغ وقدره 1600ريال فدفعت 1000ريال فقط، وبقي له 600ريال فعند ما عادت إليه بعد 10أيام لتدفع له الباقي لم تجده، فقد انتقل إلى الطائف، ولم تعرف في أي مكان، وأيضاً لم تعرف اسمه، وذهبت عدة مرات إلى محله، لتحاول أن تجده فلم تجده. أفيدونا حفظكم الله ماذا تفعل بالباقي وقدره 600ريال.
الجواب:-
*******لقد أخطأت، فإن الذهب لا يباع إلا يداًَ بيد، إلا إذا بيع بعرض، والمعروف أن الأوراق النقدية ليست عروضاً بل هي نقود، وتقوم مقام الفضة التي لا تباع بالذهب إلا يدا بيد. وعليها أن تسأل المجاورين له عن اسمه، وعن عنوانه في الطائف، فلابد أن أصحاب المحلات القريبة منه يعرفونه، ويعرفون من يتعامل معه، ويتصلون به هاتفياً، فبعد معرفته اتصلوا به، وسلوه عن وكيله في البلد، لتدفع له النقود، ثم اتركوها عندكم إن لم تعرفوه أشهراً، للبحث عنه، فمتى أيستم من معرفته فتصدقوا بها، فإن عرفتموه بعد ذلك فخيروه بين أجرها وغرامتها له والأجر لكم.





*










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-22, 15:49   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
zaza22
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية zaza22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة
النفقات
السؤال:
********هل عمل المرأة في البلاد العربية من الإسلام أم لا؟ وهل يجوز للمرأة الاختلاط بالرجال في بعض أنواع العمل؟
الجواب:-
********لا بأس أن تعمل المرأة في الدوائر الخاصة بالنساء، أو التي لا يحصل فيها اختلاط بالرجال، وذلك كالمدارس النسائية، وأقسام المستشفيات التي تعالج النساء، فأما أماكن الاختلاط فلا يحق لها العمل فيها كما لا يجوز لها التبرج والتكشف أمام الرجال، ولا الأكل في المطاعم المختلطة، وذلك حفاظاً على أنوثتها، وخوفاً عليها أن تفتن الرجال أو تفتتن بهم، لضعف المرأة وخطر النظر إليها والخلوة بها، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما). وقد أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهن (يدنين عليهن من جلابيبهن) (الأحزاب:59) وقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)(النور:31) وقال (ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)(النور:31) وكل هذا شرع حفاظاً على المرأة،وخوفاً عليها من الفتنة، والله أعلم.
*
السؤال:-
********فضيلة الشيخ لي جيران *يؤذونني كثيراً، وأحاول دائماً الإحسان إليهم، ولكن أجد القسوة، وإنهم يرون هذا الإحسان مني ضعفاً وخوفاً وأنا أعلم حق الجار، فهل أعاملهم بمثل عملهم، أو بماذا تشيرون علي؟

الجواب:-
********عليك أن تصد عنهم، ولا يضرك أذاهم، ولا تهتم بهم، فمتى سمعت منهم سباباً أو هجاء، أو عيباً أو ثلباً أو تنقصا، فلا تلفت إليهم:
********ولقد أمر على اللئيم يسبني
*****************************************فمررت ثمت قلت لا يعنيني
********وإذ أتتك مذمتي من ناقص
*****************************************فهي الشهادة لي بأني كامل
********وفي الحديث في صفة الإحسان (أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك وتجزي على الإساءة عفواً وغفراناً) والله أعلم.
*السؤال:-
********امرأة توفيت منذ أيام، وهي أم لنا من الرضاعة، وأنا وكيلتها في جميع أمورها، حيث إنها تسكن معي في بيتي وليس لها إلا أبناء ولدها، وهم ثلاثة، أولاد وبنت واحدة، أبوهم متوفى وهم يعيشون مع والدتهم المطلقة منذ طفولتهم، وهي تملك أرضاً وبيتاً قديماً، ومبلغاً بسيطاً من المال، وبما أنها تعيش معي فكل ما يخصها عندي مما حيرني في كيفية إعطاء ورثتها تركتها، وماذا يجب علي أن أفعله بحيث لا أرتكب خطأ في حقها وحقهم جميعاً؟
الجواب:-
********عليك أن تحفظ مالهم، وتتصرف لهم بالتي هي أحسن، ولا تبع لهم عقاراً إلا بإذن المحكمة، حتى يبلغوا ويرشدوا، ثم ادفع لهم ما لهم بشهود أو بواسطة المحكمة، واحتسب تعبك وتصرفك أجراً أخرويا، وجزيت خيراً.










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-22, 15:50   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
zaza22
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية zaza22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة
الحج
السؤال:-
********لقد يسر الله عليَّ فريضة الحج في عام 1415هـ ونويت الحج بنسك "القران" ونطقت بقولي: لبيك حجاً. لبيك اللهم لبيك ...الخ. هل هذه التلبية خاصة بنسك الإفراد، أم لجميع أنواع الحج؟ لأني قد نويت بها في نسك القران..! وكذلك عندما نويت القران في قلبي لم أكن أعلم أنه في هذا النسك حج وعمرة مقترن ببعضها، فقط طفت وسعيت وهكذا، هل علي شيء في ذلك.
الجواب:-
******** *على القارن أن ينوي أن إحرامه بالحج والعمرة جميعاً، ويقول في التلبية " *لبيك عمرة وحجاً " *ثم يقول: لبيك اللهم لبيك ... الخ ويطوف للقدوم، ويبقى على إحرامه، ويقف بعرفة، ويعمل أعمال الحج وعليه دم، لأنه في حكم المتمتع، حيث إن نسكه يكفيه عن الحج والعمرة لتداخلهما، ويجوز إذا أحرم بالعمرة أن يدخل عليها الحج فيصير قارناً، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، ويفضل لمن أحرم قارناً أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، ويصير متمتعاً إن كان في الوقت سعة، والله أعلم.
*
السؤال:-
********أعمل في الرياض منذ ثلاث سنوات، وبفضل الله أتممت فريضة الحج، ولكني أريد أن أحج عن أبي المتوفي رحمه الله، فما هي كيفية الحج للمتوفى إن كان يجوز ذلك؟


الجواب:-
******** *يجوز أن تحج عن أبيك المتوفى والذي لم يؤد فريضة الحج بعد أن حججت عن نفسك، وقد ورد في الحديث " *أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته، فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء " *فعلى هذا تنوى أن أجر حجتك لوالدك، وتقول عند الاحرام: اللهم تقبل حجتي عن والدي؛ وتلبي كما يلبي غيرك، وتدعو دعاء عاماً لك ولوالديك، وعند ذبح دم المتعة تقول: اللهم تقبل هديي عن والدي، ولا تلفظ بغير ذلك في بقية المناسك، بل تكفيك النية والله أعلم.
*
السؤال:-
********لي والدة كبيرة في السن، ولا تستطيع أن تتحمل مشاق أداء المناسك، وتتمنى ان ينعم الله عليها بزيارة بيته وأداء مناسك الحج، ولكني غير قادر مادياً، فهل يجوز لي أن أحج نيابة عنها؟
الجواب:-
******** *إذا كانت داخل المملكة، ولم يسبق أن حجت الفرض، وهي تقدر على الثبات والاستقرار على السيارة أو الطائرة، وعندها أو عند وليها من المال ما يكفيها نفقة وأجرة للحج، وجب عليها ذلك، ولو مع شيء من المشقة، فقد خفت المؤنة، وزالت التكلفة الشديدة لتوفر المراكب المريحة، وسهولة المواصلات، فهناك من يطوف بها محمولة، ومن يسعى بها على عربة، وتقف مع أهل عرفة، وفي بقية المشاعر، وتوكل من يرمي عنها، الجمرات، ومن يذبح عنها وبذلك يتم حجها، أما إن سبق لها أن حجت الفرض، وهي الآن كبيرة في السن، لا تتحمل المشاق إلا بصعوبة، فأرىأن لولدها أن ينوب عنها، ويجعل حجته لأمه، وهكذا إن كانت خارج المملكة، لصعوبة دخول المملكة، سيما أوقات المواسم، فلها أن توكل من ينوب عنها للفرض أو النفل، ولو من داخل المملكة لعجزها عن النفقة، والله أعلم.


*
السؤال:-
********رجل ذهب إلى مكة في أشهر الحج، واعتمر متمتعاً بها للحج في 1/11 ثم رجع إلى بلده، علماً أنها (الرياض) وفي يوم 6/12 ذهب إلى منى بثيابه ماذا عليه. وما تسمى حجته التي حجها؟
الجواب:-
******** *كان متمتعاً، ولكن انقطع تمتعه برجوعه إلى الرياض، فسقط عنه دم التمتع لسفره بين الحج والعمرة هذا السفر البعيد، ويكون حجه مفرداً، ولكن يجب عليه إذا مر بالميقات أن يحرم منه بالحج، ويذهب إلى الحرم لطواف القدوم، وحيث إنه لم يحرم، ودخل مكة بدون إحرام وتجاوز الميقاتـ فإن عليه دم جبران لتركه واجباً، ولا يأكل منه بل يدفعه لمساكين الحرم، فإن كان قد ذبح هدي تمتع لم يجزئه لعدم النية.
*
السؤال:-
********النعناع، المرامية، البابونج، والهيل إذا خلط بالمسمار "العويدى". ما حكمها للحاج؟
الجواب:-
******** *أرى أنها مباحة، حيث إنها لا تسمى طيباً، وشربها أمر معتاد، ولا يدخل ذلك في استعمال الطيب، وإن كان بعض العلماء كرهوا القرنفل ونحوه، وعدوه من أنواع الطيب، ولكن الأظهر عدم الكراهة له، والهيل والنعناع وما أشبهها فكلها تستعمل في الأشربةوالقهوة من غير كراهة.
السؤال:-
********هل للحاج أن يصلي الضحى في عرفة. وهل ينكر على من يصلي؟
الجواب:-
******** *لا حرج على من تطوع في السفر، فإن التخفيف عن المسافر رخصة له، لأجل ما يلاقيه من الصعوبات والمشقات، فأما إذا عدمت المشقة وحصلت الراحة والأمن والطمأنينة، فلا حرج على من تطوع، أو صلى الضحى، أو صلى الرواتب القبلية أو البعدية أو نحو ذلك، ولا ينكر على من رؤى يتطوع في عرفة أو في غيرها، والله أعلم.
*
السؤال:-
********شخص مقيم بالرياض، هل يمكن له الإحرام من جدة لأداء العمرة؟
الجواب:-
******** *ميقات أهل الرياض وأهل نجد وأهل الطائف ونحوهم من قرن المنازل أي من السيل أو من وادي محرم فمن تجاوز وأحرم من جدة لاداء العمرة أو الحج فعليه دم يفرق على مساكين الحرم والله أعلم.
السؤال:-
********هل يجوز للمسلم أن يحج وعليه ديون، ولا يستطيع التسديد بسرعة، بل يتطلب الأمر للتسديد إلى فترة طويلة جداً تصل إلى السنين. ويخاف من الموت قبل أداء الحج، أو غير ذلك من العوائق البدنية. علماً أنه وأهله وأولاده يجمعون الفلوس، ويسافرون ويتمتعون، ويخسرون أموالاً. إذاً لماذا لا يجمع المسلم مالاً ويذهب وأهله لأداء فريضة الحج، والديون يتركون أمرها إلىالله، والخطر والموت واحد، سواء في الحج أو في الأسفار والرحلات الممتعة الأخرى، وغير ذلك من شؤون الحياة. أفيدونا جزاكم الله.
الجواب:-
******** *نعم يقدم الحج على الأسفار، وعلى النفقات والخسارة التي يسرف فيها، فإن الحق لأهل الدين، فإذا كانوا يشاهدونه وهو ينفق، ويعمل ولائم، ويسافر إلى مواضع بعيده، وينفق في أسفاره، ثم لا يمنعونه من هذه النفقات، فبطريق الأولى أن لا يمنعوه من سفر الحج، فنفقته أقل من بعض النفقات في الولائم والحفلات والزيارات ونحوها، فعلى هذا لا يفرط في تأخير الحج، ولا يمنعه الدين المؤجل أو الذي لا يشدد أهله في الطلب، والله أعلم.
*
السؤال:-
********من المعلوم أن عقيقة المولود أمر مشروع، ولكن هناك عادات لبعض الناس، وهي إذا أراد أن يعق عن ولده أو بنته فإنه يدعو أهل القرية كلهم وربما دعى القبيلة كلها، وبعض القبائل المجاورين لقبيلته، وبناء على ذلك فإنه لابد أن يستنفر جميع أفراد أسرته، وكل من يعز عليه لمساعدته، ومن المعلوم في السنة أنه يعق عن الولد بذبيحتين، والبنت بذبيحة واحدة، جميعها يشترط فيها شروط الأضحية. ولكن ما يحدث في هذه القضية المشار إليها أنهم يشترون فيها عدداً كبيراً من الأغنام والجمال ويذبحونها دفعة واحده لهؤلاء المدعوين أو الحاضرين، وقد يذبح والد المولود من ماله، وقد لا يذبح بحجة أنه لا داعي لذلك، فقد ذبح من مال أقاربه ما يكفي أو يزيد من العقيقة المطلوبة.
********نأمل من فضيلتكم شرحاً وافياً عن هذا الموضوع، نظرا لما يسببه للناس من إهدار للأموال وهل هو مباح أم لا؟
الجواب:-
******** *وبعد فالمشروع عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة واحدة، من الغنم من الضأن أو المعز، والمشروع أن تكون مما يجزئ في الأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، بل تكون كاملة، ولو كانت من الإبل أو البقر، والأفضل أن يدعو إليها أقاربه وأصحابه وأن يقوم بها والد الطفل دون غيره، وأن يقتصر على الوارد، لا يزيد في الذكر عن اثنتين، ولا في الأنثى عن واحدة، والأفضل أن يتصدق بجزء منها لحماً على المساكين، فأما الاسراف، وذبح الكثير، وإفساد اللحم، والتكلف بدعوة الأعداد الكثيرة فلا يجوز ذلك، لقوله تعالى ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)(الأعراف:31) ولقوله تعالى ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين)(الإسراء:27).
*
السؤال:-
********أفيد فضيلتكم بأنه ولله الحمد قد رزقت بابنة واسميتها (أبرار) لكنيي أشك في التسمية من الناحية الشرعية. آمل من فضيلتكم إعطائي الحكم الشرعي؟

الجواب:-
******** *التزكية منهى عنها لقوله تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم)(النجم:32) وقد كان في الصحابة ابنة تسمى برة فقال النبي صلى الله عليه وسلم " *تزكى نفسها الله أعلم بأهل البر منكم " *فغير اسمها إلى زينب. فأرى تغيير اسم أبرار لأنه جمع بر وهو مذكر وفيه أيضاً تزكية للنفس والله أعلم.
*
السؤال:-
********أحد الأخوان رزق بمولودة أسماها (بيان) ما الحكم في ذلك؟ علماً بأن عمر المولودة أكثر من سنة، وقد سجلت في الأوراق الرسمية.
الجواب:-
******** *أرى تغيير هذا الاسم، حيث ذكر بعض المشايخ أنه لا يجوز، وذلك لأنه اسم أو وصف للقرآن، والأولى تغييره ولو بعد مضى سنة أو أكثر، والله أعلم.

*










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-22, 15:51   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
zaza22
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية zaza22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة
الأطعمة
السؤال:-
*********هناك عادات لدى بعض الناس، وهي عندما يقدم شخص من سفر مثل أداء فريضة الحج، أو يخرج من مستشفى، حيث كان يرقد فيه فإن زيارته لابد منها، وهذا شيء مطلوب، ولكن يقوم الزائر بشراء ذبيحة، أو أخذها من ماله إن وجدت فيه، والذهاب بها إلى المزار، وذبحها عنده صدقة لله سبحانه تعالى، ومن أجل رفع الحرج عن الشخص المزار، حتى لا يكلف نفسه عناء وليمة للزائر، ولكن هذه الطريقة أصبحت عادة يسار عليها، وتسبب حرجاً لكثير من الناس، خصوصاً الذين لا يجدون ما يشترون به تلك الذبيحة؛ وقد يتأخر عن الزيارة بسبب ذلك.
الجواب:-
*********هذه عادات سيئة لما فيها من التكلف، وإفساد المال بدون مبرر، ولما فيها من الضرر بالاستدانة أو الاقتراض، أو تأخير الزيارة والسلام خوفاً من التزام هذه الذبيحة ونحوها، فعليكم نصحهم بقطع هذه العادة، والاقتصار على الزيارة، والتهنئة بالقدوم والسلامة والشفاء من المرض، لذلك أرى تنبيه أولئك على الامتناع من هذه العوائد التي لا داعي لها، والله أعلم.
*
السؤال:-
*********توجد هنا في ديار الكفر بعض المواد الغذائية المستخرجة من الحيوانات، فهل يجب علينا السؤال عن كيفية ذبح هذه الحيوانات؛ وإذا كان المكتوب فقط أنها مأخوذة من الحيوانات، فهل يجب علينا السؤال عن نوع الحيوان، هل هو خنزير أو حيوان آخر، مع العلم أنه في كثير من الأحيان يتعذر علينا.
الجواب:-
*********يترجح التورع عن اللحوم المشكوك فيها، وعن المركب من أشياء محرمة، أو فيها شك، فإن دعت الحاجة إلى الأكل منها فلابد من البحث عن مركباتها، مخافة أن يكون فيها شيء من الميتة، أو من لحم الخنازير، حتى يستبرئ الإنسان لدينه وعرضه.
*
السؤال:-
*********ما حكم استعمال العطور التي فيها نسبة من الكحول (السبورتو)؟
الجواب:-
*********هذه النسبة تعتبر قليلة، جعلت معه لتحفظه عن التعفن، أو تحفظ الثياب عن الدنس والتلوث بهذه العطور، فأرى أنه لا مانع من استعماله، ولو كان الكحول من المسكرات، فإنه لا يقصد شربه، ولا لذة في تناوله، فليس مشروبا كالخمور، ولو حصل به لمتعاطيه تخدير، أو إزالة شعور، والله أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-22, 15:53   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
zaza22
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية zaza22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة
اللباس والزينة
السؤال:-
*********ما حكم الدمية المصورة على هيئة إنسان، والمعروفة لدى الناس (بعرائس الأطفال) *وقد انتشرت بكثرة عجيبة في الأسواق، وأقبل عليها الناس لشرائها، ويقال إنها في حكم الصور الممتهنة، نأمل من فضيلتكم الإجابة عن حكم بيعها وحكم اقتنائها؟
الجواب:-
*********هذه الألعاب محرمة لأنها صور مجسمة تامة، لها ظل ولها رأس، ووجه وعينان، وشفتان وأنف، وسائر أعضاء البدن، فالوعيد للمصورين ينال أهلها، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ويكلفون بنفخ الروح فيها. ولا تدخل الملائكة بيتا هي فيه. وليست ممتهنة، بل هي محترمة رفيعة الثمن، ولو كانت لعبة للأطفال، فإنها صورة مضاهئة لخلق الله تعالى، وليست كلعب عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت تعملها بيدها، بدون وجه، وبدون تفاصيل جسم، وإنما هي عبارة عن أعواد ترتبطها، وتلف فوقها خرقا تتسلى بها، فإذا كانت اللعب مما يصنعها الأطفال بأيديهم فلا مانع من استعمالها يتلهى بها الطفل، وأما هذه التي تصنع في مصانع ويبذل فيها ثمن فإنها محرمة كما ذكرنا.
*
السؤال:-
*********توجد بعض الكتب فيها صور، فما حكم إدخالها المسجد، علماً بأن الصور في الداخل، وليست على الغلاف، وهي كتب دراسية، وهل صحيح أن الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه صورة، وما حكم إدخال البطاقات التي تحمل صوراً إلى المسجد؟
الجواب:-
*********الأفضل أن يتحاشى إدخالها في المسجد، حيث إن فيها هذه الصور، ولكن إذا كان مضطراً إليها لكونها دراسية، ومضطراً إلى دخول المسجد فالأولى أن يطمس على وجه الصورة بمزيل أو نحوه، وإذا لم يتمكن، أو كان له في بقائها مصلحة، فالأولى إذا دخل بها ألا يكشف على محل الصورة بل يتركها في وسط الكتاب غير مكشوفة، ويقرأ من الكتاب في أماكن أخرى ليس فيها صورة؛ وذكر أن الصور تمنع دخول الملائكة إذا كانت منصوبة أو ظاهرة أما إذا كانت ممتهنة أو خفية فالصحيح أنها لا تمنع إن شاء الله. وكذلك أيضاً البطاقات والأوراق النقدية وما أشبهها تستعمل للحاجة.
*
السؤال:-
*********ما حكم اصطحاب الصور التي في النقود أو في البطاقات الشخصية أثناء الصلاة؟
الجواب:-
*********حيث أن هذه الصور في النقود والبطاقات الشخصية أصبحت من الضروريات التي لا يستغنى عن استصحابها في أغلب الأحوال، فإنه يجوز اصطحابها ولو في الصلاة (أولا) الحاجة الماسة لذلك (ثانياً) وجود الخلاف في حكمها من حيث العمل والاصطحاب والحمل (ثالثاً) كونها ناقصة حيث لا يوجد سوى الوجه ونحوه، ثم على المصطحب لها أن يحرص على إخفائها وتغييبها في جيبه ومخبئه، ولا يبرزها ليكون أخف للحكم، والله أعلم.
*
السؤال:-
*********علمت بحديث: "لعن الرسول صلى الله عيله وسلم المرأة التي تلبس لبسة الرجل والرجل الذي يلبس لبسة المرأة" فهل ينطبق الحديث على التي تلبس البنطلون والبلوزة (القميص) والجينز وغيرها من لباس الرجال المعروفة حالياً في كثير من بلاد المسلمين. هل ينطبق عليها الحديث إذا لبسته أمام زوجها وأبنائها وإخوانها فقط. لأن لعن الرسول جاء دون تحديد لبسه أمام أحد؟
الجواب:-
*********لا يجوز لها لباس هذه الأكسية التي يلبسها الرجال، فذلك من اللبس المذموم، الذي فيه التشبه بالرجال، وورد فيه اللعن في الحديث، ولو كانت عند النساء، أو عند المحارم فقط، فإن هذا يسبب اعتيادها، وصيرورة ذلك محبوباً لديها، ويجرها إلى أن تلبسه عند الأجانب، وفي الحفلات، وترى ذلك فخراً وميزة وشرفاً، فتدخل في هذا الوعيد الشديد. أما إذا كانت عند الزوج وحده فلا مانع من لبس ذلك، لأن لها أن تتكشف عنده وله أن ينظر إلى جميع جسدها، والله أعلم.
*
السؤال:-
*********رجل في نصف عمره، هو باق قوي، يريد أن يغير بياض الشيب في وجهه، وعلم مسبقا أن استعمال مادة السواد للشعر لا يجوز، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يريد أن يستعمل مادة الحناء الحمراء، حتى لا تصبح لحيته حمراء بحجة أن هذه المادة يستعمله كبار السن من كهول؛ فماذا ينصح فضيلتكم.
الجواب:-
*********يسن تغيير الشيب بغير السواد، وسواء كبير السن أو المتوسط، والأفضل أن يصبغ بالحناء الأحمر، ويجوز أن يخلطه بالكتم، ليكون قريباً من السمرة، فلا يكون أسود خالصاً، ولا أحمر صرفا، بل أبلغ من الأحمر، ودون السواد، هذا هو الجائز، وتركه بلا صبغ جائز لأنه وقار، وروي أن إبراهيم أول من شاب، فقال: يارب ما هذا البياض، قال: هذا وقار. فقال: رب زدني وقاراً، والله أعلم.
*
السؤال:-
*********لقد لاحظت في الآونة الأخيرة حدوث بعض ما ينقض الحياء في حفلات الزواج، كلباس يكشف الساعد واليد، وبعض الساق، وربما الأفخاذ، وكأن هذا الزواج هو تحلل عن كل أمور الشريعة، فما نظركم لتلك الفتيات والنساء، وآبائهن ، وأزواجهن، وإخوانهن وغيرهم، فهل عليهم وزر في الصمت والمساعدة، وهل هناك حكم على من تفعل مثل ذلك الأمر؟
الجواب:-
*********هذا الفعل محرم، وذلك أن المرأة عورة، ولا يجوز لها أن تلبس ما يبين تفاصيل جسمها، وأرجلها، وأيديها، ولا يجوز أن يبدو منها شيء من أعضائها عند الأجانب، ولا في المجتمعات العامة، ولو كان بين النساء، فإن اعتياد المرأة من زمن الصغر على مثل هذا اللباس يتحكم فيها، ويصعب عليها التخلص منه، ولا شك أن الولي كالأب والزوج الذي يساعدها على هذا التكشف يدخل في المعاونة على الإثم والعدوان، فلا يجوز له الترخيص لموليته في حضور هذه الحفلات التي فيها اختلاط، أو تكشف، أو إظهار شيء من البدن الواجب ستره ولو أمام النساء، والله أعلم.
السؤال:-
*********لقد لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة الأدوات، والأشياء المطلية بالذهب، في أمور عدة، كالساعات، والأقلام، وأيدي أبواب، وبعض الأواني، وأشياء كثيرة جداً، فهل هذه الأشياء حقاً مطلية بالذهب الحقيقي المعروف، وما حكمها؟
الجواب:-
*********إذا تحقق أن هذا الطلاء من خالص الذهب فإنه يحرم استعمال هذه الأشياء، فلا يكتب بالقلم، ولا يستعمل أيدي الأبواب المذهب ولا يشرب في الأواني المذهبة، حتى ولو فنجان القهوة والشاهي أو الملعقة الخ، أما الساعة، والنظارة، والخاتم، فتصح للنساء دون الرجال، والله أعلم.
السؤال:-
*********ما حكم وضع مفرق الشعر المائلة؟
الجواب:-
*********ثبت عن عاشئة رضي الله عنها قالت: كانت العرب تفرق، وكانت اليهود تعقص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اليهود فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم أنه فرق بعد. والفرق هو قسم الشعر من وسط الوجه، فالفرقة المائلة مخالفة للعرف، ولفعل العرب، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهي شيء مستحدث، والظاهر أنها تقليد للغرب بما يلفت الأنظار، فيدخل في التشبه المحرم.
السؤال:-
*********ما حكم وضع خصل من الشعر على الوجه؟
الجواب:-
*********متى أصلح الشعر فإنه إما أن يعقص، بأن يرد إلى الخلف كله، وإما أن يظفر جدائل وقروناً كله، وهو التسريح المعروف، فأما نشره وتفريقه فهو شيء مستحدث، وكذلك وضع خصلة أو خصلات منه على الوجه تتدلي، بحيث تلفت الأنظار، فهو من الموضات الجديدة، فيدخل في النهي عن التشبه، فمن تشبه بقوم فهو منهم.
السؤال:-
*********ما حكم لبس الفيونكة التي على شكل تسريحة في الشعر؟
الجواب:-
*********أرى أن هذه الفيونكة صنعة مستغربة، وتقليد غربي، فتسريح الشعر هو مشطه وإصلاحه بالمشط، وإزالة ما فيه من التجعد والتعقد، ثم فتله وظفره بعد ذلك، وليس منه هذه الفعلة المستغربة.
السؤال:-
*********ما حكم رفع جزء من الشعر على الرأس، ثم إسداله مع باقي الشعر؟
الجواب:-
*********ذكرنا أنه يفضل فرق الشعر من وسط الوجه، وفتله على الجانبين، وهو فعل أمهات المؤمنين ومن بعدهن، فرفع جزء من الشعر إلى أعلى الرأس مستنكر، سواء كان من المقدمة أو أحد الجانبين، بل عليه أن يظفر من جهته، أما السدل الذي هو إرخاء الشعر وتدليته، فيجوز دون أن يرفع إلى جهة أخرى، إذا لم يحصل الفتل.
السؤال:-
*********ما حكم لبس ربطة الشعر التي توضع على جبهة الفتيات؟
الجواب:-
*********لا أرى بأساً بهذه الآلة التي تربط شعر الفتاة الصغيرة، مخافة تشعثه وانتشاره، سواء كانت فوق الوجه، أو من جهة الخلف، وإن استغني عنها بالفتل والظفر فهو أولى.
السؤال:-
*********ما حكم نتف شعر الوجه بدون الحواجب؟
الجواب:-
*********لا بأس بنتف شعر الوجه للمرأة، أو إزالته من الذقن، أو العنفقة، أو الخدين، أو الجبين، أما الحاجبان، فلا يجوز النتف ولا الإزالة لشعرهما، للنهي عن النمص، وهو نتف شعر الحاجبين أو تخفيفه.
*
السؤال:-
*********ما هو أرفع حد لوضع التسريحة أو الكعكعة على الرأس؟
الجواب:-
*********ورد تحريم وصل الشعر، ولعن الواصلة والمستوصلة وهو وصل الشعر بغيره، فأما التسريحة والكعكعة فإن كانت لإطالة الشعر فهي داخلة في النهي، وإلا فهي بدعة منكرة، وفيها صرف المال الكثير لمن يعملها، مع أنه لا جمال فيها والله أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-22, 15:54   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
zaza22
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية zaza22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة
العدد
السؤال:-
********ما حكم الخروج *في حوش الفلة للمرأة المتوفي زوجها؟
الجواب:-
********لا مانع من خروج الحادة في داخل المنزل، وأحواش المنزل وملحقاتها، ولا يؤثر على الإحداد، ولها أن تخرج للحاجة الضرورية كالمستشفى، وعيادة مريض في النهار، ولا تبيت إلا في منزلها.
*
السؤال:-
********ما يجوز للحادة أن تلبس من الملابس الداخلية والخارجية؟
الجواب:-
*********تلبس ثياب العادة التي ترتديها وقت الشغل في دارها، كالأحمر والأخضر، والأسود، والأزرق، ولا تلبس ثياب الشهرة والزينة التي تلفت الأنظار، والتي تلبسها عند الأجانب وفي الحفلات.
*


السؤال:-
********الاغتسال للحادة هل هو صحيح من الجمعة إلى الجمعة؟
الجواب:-
********يجوز للحادة الإغتسال وقت الحاجة، ولو كل يوم، وليس مقيداً بالجمعة ولا غيرها، إلا أنها لا تستعمل الصابون المطيب والمسك، بل تستعمل ما لا طيب فيه من التايد والسدر والزيتون في الإدهان.
السؤال:-
********هل صحيح أن الصلاة تقوم بها الحادة من أول ما يؤذن المؤذن؟
الجواب:-
********ليس بصحيح، بل هي كغيرها، تصلي في الوقت، سواء بعد الأذان مباشرة، أو بعده بزمان، ولا تفوت الصلاة إلى خروج الوقت كغيرها.
السؤال:-
********ما حكم نظر المرأة الحادة في المرآة؟
الجواب:-
********لا مانع من نظر الحاة في المرآة للحاجة، وعند الامتشاط، واللباس، وغسل الوجه، ونحو ذلك.




السؤال:-
********ما حكم شم البخور دون استعماله، وكذلك حكم التروش بالشامبو للمرأة الحادة؟
الجواب:-
********يكره استعمال البخور بدهن العود ونحوه للحادة، وكذا الاغتسال بما فيه رائحة طيبة كالشامبو، ولها استعمال السدر والتايد، وتدهن بزيت الزيتون ونحوهما مما لا طيب فيه.
*
السؤال:-
********بعد وفاة زوجي أسألك عن هذا الحداد، أفدني عن كل شيء يلحقني في هذا الحداد؟
الجواب:-
********في الإحداد تتجنبين لباس الشهرة والزينة، والحلي من ذهب أو فضة، والطيب كله في الثوب والبدن أو الشعر، والاكتحال أو الخضاب، والخروج من الدار إلا لحاجة، والبروز للرجال الأجانب، وتلبسين ثياب الشغل بأي لون، حتى تنتهي من الإحداد، والله أعلم.










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc