|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-01-12, 11:41 | رقم المشاركة : 46 | ||||
|
اولا الحمدلله على نعمة هذا الدين الذى حفظنا وصاننا بالحجاب وجعلنا مستورات فوق الارض وتحت الارض ويسترنا ويرحمنا يوم العرض
آخر تعديل بصمة قلم 2012-01-14 في 16:52.
|
||||
2012-01-12, 12:44 | رقم المشاركة : 47 | ||||
|
اقتباس:
كلام طيب جدا ولاسيما آيات الحجاب اللواتي ذكرت أسأل الله ان يثيبك خيرا |
||||
2012-01-12, 21:23 | رقم المشاركة : 48 | |||
|
الله يهديك ذاك لا يبلغه إلا المجتهد المطلق أما كلام العلماء فسنضطر إليه إضطرارا لكن قصدت مناقشة الأدلة الواحد تلو الآخر
|
|||
2012-01-12, 21:24 | رقم المشاركة : 49 | |||
|
هذا القول يحتاج إلى دليل فتقييد الوجوب بزمن الفتن لم يرد في الكتاب والسنة وهو من تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك ممتنع في حق رسول الله
|
|||
2012-01-12, 21:25 | رقم المشاركة : 50 | |||
|
نعتذر فالوقت لا يسعفنا والأشغال كثرت والله المستعان
|
|||
2012-01-14, 17:02 | رقم المشاركة : 51 | |||||||
|
[quote=الوطن اغلى;8535188]
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
نسأل الله أن ينفع بكم اقتباس:
آخر تعديل بصمة قلم 2012-05-12 في 14:04.
|
|||||||
2012-01-14, 17:15 | رقم المشاركة : 52 | |||||
|
اقتباس:
بارك الله فيكم أخي الفاضل هذا ما وجدناه في أقوال أهل العلم وكما سبق وقال الأخ الواثق لسنا بطلاب علم ومسائل كهذه أكيد نجهلها سأحاول ان أفهم مسألة تأخير البيان كي يتضح لي قصدكم أكثر اقتباس:
|
|||||
2012-01-14, 21:10 | رقم المشاركة : 53 | |||
|
لن أفتي ولكن سأعطي رأيي |
|||
2012-01-14, 21:23 | رقم المشاركة : 54 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أختي الفاضلة لكنك رغم قولك لن افتي الاّ انّك افتيتِ فأنت تقولين لا تلبسي النقاب اذا كنت في بلاد تمنعه وتقولين لا تلبسي النقاب في بلد لا يكثرفي المنتقبات وتقولين أنت مخيرة في ذلك في بلد كالجزائر لا تظنين أن هذه فتوى ؟؟؟ أختي الفاضلة مسائل كهذه لا مجال فيها لابداء الأراء الشخصية بل القول فيها قول أهل العلم بالبرهان والدليل من الكتاب والسنة |
||||
2012-01-14, 22:21 | رقم المشاركة : 55 | |||
|
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رسالة للشيخ محمد بن صالخ العثيمين رحمه الله ولمن اراد التوسع اكثر والزيادة ننصحه بهاته الكتب -رسالة الحجاب واللباس في الصلاة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله -الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود التويجري رحمه الله -ورسالة الحجاب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يتبع بادن الله |
|||
2012-01-15, 15:40 | رقم المشاركة : 56 | |||
|
2– مذهب الشافعية قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (1|89): « وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة». وذكر البيهقي في "السنن الكبرى" (7|85) وفي "الآداب": عن الشافعي في تفسير قول الله {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه}، قال: «إِلا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا». وهو في مختصر المزني (264هـ) أيضاً. وقال البغوي الشافعي (516هـ) في "شرح السنة" (9|23): «فإن كانت أجنبية حرة، فجميع بدنها عورة في حق الرجل. لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها، إلا الوجه واليدين إلى الكوعين. وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة»، أي لا يجب عليها تغطية وجهها عند الفتنة. وقال الواحدي (ت:468هـ) في تفسيره "الوجيز": فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذراع. وقد ذكر النووي في المجموع (3|167) رواية عن المزني (صاحب الشافعي) أن القدمان ليستا بعورة. يتبع بإدن الله..... |
|||
2012-01-15, 15:48 | رقم المشاركة : 57 | |||
|
فإن قيل: لفظ الآية الكريمة، وهو قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} ، لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة، ولم يرد نص من كتاب، ولا سنّة، ولا إجماع على استلزامه ذلك، وقول بعض المفسّرين: إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم: إنه لا يستلزمه، وبهذا يسقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه. حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم عن صفيّة بنت شيبة:فالجواب: أن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} ، يدخل في معناه ستر وجوههنّ بإدناء جلابيبهنّ عليها، والقرينة المذكورة هي قوله تعالى: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} ، ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن، لا نزاع فيه بين المسلمين. فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدلّ على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب، كما ترى. ومن الأدلّة على ذلك أيضًا: هو ما قدمنا في سورة "النور" ، في الكلام على قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، من أن استقراء القرءان يدلّ على أن معنى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الملاءة فوق الثياب، وأنه لا يصحّ تفسير: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين، كما تقدّم إيضاحه. واعلم أن قول من قال: إنه قد قامت قرينة قرءانيّة على أن قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} ، لا يدخل فيه ستر الوجه، وأن القرينة المذكورة هي قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ} ، قال: وقد دلّ قوله: {أَنْ يُعْرَفْنَ} على أنهنّ سافرات كاشفات عن وجوههن؛ لأن التي تستر وجهها لا تعرف باطل، وبطلانه واضح، وسياق الآية يمنعه منعًا باتًّا؛ لأن قوله: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} ، صريح في منع ذلك. وإيضاحه: أن الإشارة في قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْن} راجعة إلى إدنائهن عليهن من جلابيبهن، وإدناؤهن عليهن من جلابيبهن، لا يمكن بحال أن يكون أدنى أن يعرفن بسفورهن، وكشفهن عن وجوههن كما ترى، فإدناء الجلابيب مناف لكون المعرفة معرفة شخصية بالكشف عن الوجوه، كما لا يخفى. ومن الأدلّة على أن حكم آية الحجاب عام هو ما تقرّر في الأصول، من أن خطاب الواحد يعمّ حكمه جميع الأُمّة، ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب، وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة "الحجّ" ، في مبحث النهي عن لبس المعصفر، وقد قلنا في ذلك؛ لأن خطاب النبيّ صلى الله عليه وسلم لواحد من أُمّته يعمّ حكمه جميع الأُمة، لاستوائهم في أحكام التكليف، إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه، وخلاف أهل الأصول في خطاب الواحد، هل هو من صيغ العموم الدالَّة على عموم الحكم؟ خلاف في حال لا خلاف حقيقي، فخطاب الواحد عند الحنابلة صيغة عموم، وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم، أن خطاب الواحد لا يعمّ؛ لأن اللفظ للواحد لا يشمل بالوضع غيره، وإذا كان لا يشمله وضعًا، فلا يكون صيغة عموم. ولكن أهل هذا القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره، ولكن بدليل آخر غير خطاب الواحد وذلك الدليل بالنص والقياس. أمّا القياس فظاهر، لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي. والنص كقوله صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء: (إني لا أصافحالنساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة) . قالوا: ومن أدلّة ذلك حديث: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" . قال ابن قاسم العبادي في الآيات البيّنات: "اعلم أن حديث "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" ، لا يعرف له أصل بهذا اللفظ، ولكن روى الترمذي، وقال: حسن صحيح. والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، قوله صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء: "إني لا أصافح النساء" ، وساق الحديث كما ذكرناه، وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس، عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" ، وفي لفظ: "كحكمي على الجماعة" ، ليس له أصل بهذا اللفظ؛ كما قاله العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. وقال في "الدرر" كالزركشي: لا يعرف. وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه، نعم يشهد له ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أُميمة بنت رقيقة، فلفظ النسائي: "ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة" ، ولفظ الترمذي: "إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة" ، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها لثبوتها على شرطهما، وقال ابن قاسم العبادي في "شرح الورقات الكبير" : "حكمي على الواحد" لا يعرف له أصل إلى آخره، قريبًا مما ذكرناه عنه"، انتهى. قال مقيّده - عفا اللَّه عنه وغفر له - : الحديث المذكور ثابت من حديث أُميمة بنت رقيقة بقافين مصغّرًا، وهي صحابية من المبايعات، ورقيقة أُمّها، وهي أخت خديجة بنت خويلد، وقيل: عمتها، واسم أبيها بجاد بموحدة ثم جيم، ابن عبد اللَّه بن عمير التيمي، تيم بن مرّة. وأشار إلى ذلك في "مراقي السعود" ، بقوله: خطاب واحد لغير الحنبل ... من غير رعى النص والقيس الجلي انتهى محل الغرض منه. وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا، تعلم أن حكم آية الحجاب عام، وإن كان لفظها خاصًّا بأزواجه صلى الله عليه وسلم؛ لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه، أو من غيرهن كقوله لمائة امرأة، كما رأيت إيضاحه قريبًا. ومن الأدلّة القرءانيّة الدالَّة على الحجاب، قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ؛ لأن اللَّه جلَّ وعلا بيَّن في هذه الآية الكريمة أن القواعد أي العجائز اللاتي لا يرجون نكاحًا، أي: لا يطعمن في النكاح لكبر السن وعدم حاجة الرجال إليهن يرخص لهن برفع الجناح عنهن في وضع ثيابهنّ، بشرط كونهن غير متبّرجات بزينة، ثمّ إنه جلَّ وعلا مع هذا كله قال: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} ، أي: يستعففن عن وضع الثياب خير لهن، أي: واستعفافهن عن وضع ثيابهن مع كبر سنهنّ وانقطاع طمعهن في التزويج، وكونهن غير متبرّجات بزينة خير لهن. وأظهر الأقوال في قوله: {أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} ، أنه وضع ما يكون فوق الخمار، والقميص من الجلابيب، التي تكون فوق الخمار والثياب. فقوله جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} ، دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في النكاح، لا يرخّص لها في وضع شىء من ثيابها ولا الإخلال بشىء من التستّر بحضرة الأجانب. وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام، وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب، علمت أن القرءان دلَّ على الحجاب، ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم، فلا شكّ أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامّة وعدم التدنّس بأنجاس الريبة، فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرّج والاختلاط اليوم، من الاقتداء بهنّ في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمّن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة غاش لأُمّة محمّد صلى الله عليه وسلم مريض القلب؛ كما ترى. واعلم أنه مع دلالة القرءان على احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، قد دلّت على ذلك أيضًا أحاديث نبوية، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما وغيرهما من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي اللَّه عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (إيّاكم والدخول على النساء) ، فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أفرأيت الحمو؟ قال: (الحمو الموت) . أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب "النكاح" ، في باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم الخ. ومسلم في كتاب "السلام" ، في باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، فهذا الحديث الصحيح صرّح فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم بالتحذير الشديد من الدخول على النساء، فهو دليل واضح على منع الدخول عليهنّ وسؤالهن متاعًا إلا من وراء حجاب أن عائشة رضي اللَّه عنها، كانت تقول: لما نزلت هذه الآية {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي، فاختمرن بها، انتهى من صحيح البخاري. وقال ابن حجرفي "الفتح" ، في شرح هذا الحديث: "قوله: فاختمرن، أي غطّين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع. قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار". انتهى محل الغرض من "فتح الباري" . وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيّات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، يقتضي ستر وجوههن، وأنهن شققن أزرهن فاختمرن، أي: سترن وجوههن بها امتثالاً لأمر اللَّه في قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، المقتضي ستر وجوههن، وبهذا يتحقّق المنصف: أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنّة الصحيحة المفسّرة لكتاب اللَّه تعالى، وقد أثنت عائشة رضي اللَّه عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر اللَّه في كتابه، ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، إلا من النبيّ صلى الله عليه وسلم لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن، واللَّه جلَّ وعلا يقول: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} ، فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن. وقال ابن حجر في "فتح الباري" : "ولابن أبي حاتم من طريق عبد اللَّه بن عثمن بن خيثم، عن صفية ما يوضح ذلك، ولفظه: (ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن، فقالت: إن لنساء قريش لفضلاً، ولكن واللَّه ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشدّ تصديقًا بكتاب اللَّه، ولا إيمانًا بالتنزيل، ولقد أنزلت سورة "النور" : {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها، ما منهنّ امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رءُوسهن الغربان)، انتهى محل الغرض من "فتح الباري" . ومعنى معتجرات: مختمرات، كما جاء موضحًا في رواية البخاري المذكورة آنفًا، فترى عائشة رضي اللَّه عنها مع علمها وفهمها وتقاها، أثنت عليهن هذا الثناء العظيم، وصرّحت بأنها ما رأت أشدّ منهن تصديقًا بكتاب اللَّه، ولا إيمانًا بالتنزيل، وهو دليل واضح على أن فهمهنّ لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، من تصديقهن بكتاب اللَّه وإيمانهن بتنزيله، وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب اللَّه وإيمان بتنزيله، كما ترى. من تفسير أضواء البيان للعلامة محمد أمين الشنقيطي ( تفسير الاية 33 من سورة الاحزاب) بتصريف حسب الغرض يتبع باذن الله |
|||
2012-01-15, 16:17 | رقم المشاركة : 58 | |||
|
3– مذهب المالكية |
|||
2012-01-16, 10:25 | رقم المشاركة : 59 | |||
|
فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة
"اختلف العلماء في الوجه واليدين بالنسبة للمرأة، فمنهم من أجاز لها كشفها، ومنهم من منع".. لكن الذي نعتقد أن كثيرا من الناس لم يفهم حقيقة هذا الخلاف بين أهل العلم.. |
|||
2012-01-17, 19:40 | رقم المشاركة : 60 | |||
|
4– مذهب الحنابلة |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الندوة, النقاب, والاستحباب |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc