مسابقة المحضرين القضائين 2011 2012 - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مسابقة المحضرين القضائين 2011 2012

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-17, 21:54   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
سحر الشاوية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم , و صح فطورك أخي الكريم nabil أرجو أنك بخير , أخي المحترم بالعكس أنا أحترم كثيرا من يسعى إلى العلم ويبحث عن معرفة أي غموض لإزالته , لكن أنا أيضا و الله عملت كل جهدي لتوصيل الفكرة لديك , أنا لا أملك الأسئلة عن المذكرة الإستخلاصية المطروحة خلال السنوات السابقة لمسابقة القضاء بل لهذه السنة فقط و هي جد جد طويلة لا أستطيع نقلها كلها في الصفحة , أن كل ما يمكنني قوله أنني أنا أيضا عندما إمتحنت في هذه المادة دخلت و لم أكن أعرف من قبل أية نموذج عنها إلا عن الإجابات و النصائح الوجودة في الدليل الذي يوجد عندك و الحمد للله من خلال تلك النصائح ونموذج الإجابة وجدتها سهلة جدا و ليس كما كنت أتصورها .........لذا يا أخي إذا كان عندك أسئلة في موضوع أخر فأنا كما قلت سابقا نحن في الخدمة و أي شيئ في مقدوري لن أبخلك فيه , و بالتوفيق إنشاء الله









 


قديم 2011-08-17, 23:43   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
nabil norvege
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nabil norvege
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

mersi...mersi...mersi وصح فطورك انتي تاني سحر وسمحيلنا بزاف بزاف على ديرونجمو. علابالي بلي سؤال المذكرة الاستخلاصية يكون كبير بزاف والجواب يكون كبير عليهم... مي الله غالب انا وهراني فريمو صامط... باغي ندي الجواب من عندك انتي انتي انتي. غادي نعطيلك قاع الوقت واكتبيلي في غرضك السؤال لي حطوهلكم والجواب لي جوبتيه ...لانني راني عارف بلي انتي من الناس لي يوفو الكلمة و يديرو الخير بزاف بزاف ...راني سيور بلي نارفيتك مي صح صحورك.










قديم 2011-08-18, 01:32   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
عبد الرزاق 96
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد الرزاق 96
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يجب التركيز على القانون المدني والالتزامات والعقود










قديم 2011-08-18, 10:39   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
عبد الفتاح احمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لم يبق الوقت الرجاء حددو لنا كيفية التحضير في اقرب وقت










قديم 2011-08-18, 11:57   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
imene12
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية imene12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم،
أظن أن الوقت مناسب للتحضير معا يا زملائي الكرام.... وين راكم؟؟؟؟ واقيلا عياكم رمضان.










قديم 2011-08-18, 11:58   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
imene12
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية imene12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فقط أرجو ممن إجتاز مسابقة المحضرين القضائيين إفادتنا بالمواد الممتحن فيها ... و شكرا










قديم 2011-08-18, 12:25   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
هيدوك نزيم
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية هيدوك نزيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلكم ماهي المواد التي نراجعها في كلتا المسابقتين










قديم 2011-08-18, 13:05   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
radia26
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا للاخ "رادوفانو" على تفاعلك مع الموضوع انت وصديقتي "سحر الشاوية" فعلا هي معلومات جد قيمة لقد استفدت منها وانشاء الله ربي يوفقكم في سلك القضاء واحنا طامعين منكم المزيد قبل التحاقكم بالمدرسة وصح فطور الجميع










قديم 2011-08-18, 16:38   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
nabil norvege
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nabil norvege
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ختي وصح حريرتكم ....رانا هنا لاي اشكال يتعلق بالمسابقة ....نتعاونو بيناتنا ...فمن كل بستان زهرة...ومن اي عضو معلومة ...نقضي علي الغمود...شعارنا هو المعاونة تهزم السبع.










قديم 2011-08-18, 16:39   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
nabil norvege
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nabil norvege
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المذكرة الاستخلاصية من فضلكم.










قديم 2011-08-18, 23:40   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
nabil norvege
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nabil norvege
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المرسوم التنفيذي الخاص بمهنة المحضر القضائي

مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيم وسير هياكلها
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 4 و5 و8 و9 و51 43 من القانون رقم 03 06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة ,2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، يحدد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيم وسير هياكلها·
الفصل الأول:

شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي

القسم الأول

الشروط الخاصة بالمحضر القضائي
المادة 2: يكون الالتحاق بمهنة المحضر القضائي عن طريق مسابقة·
تحتوي المسابقة على اختبارات كتابية واختبارات شفاهية للقبول·
يحدد كيفيات فتح المسابقة وكيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها، ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقات بقرار لوزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين·
المادة 3: علاوة على الشروط المحددة في المادة 9 من القانون رقم 0603 المؤرخ في 20 فبراير ,2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، يجب أن تتوفر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية:
- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية·
- أن لا يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يردّ اعتباره·
- أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو موظفا عموميا عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي·
المادة 4: يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنتين (02)· قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي·
المادة 5: يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية·
يجتاز المتربصون، عند نهاية فترة التكوين، امتحانا للتخرج يضم اختبارات كتابية وشفاهية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين، يخول في حالة النجاح، حق الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي·
يحدد مضمون البرنامج وحجم الساعات المخصص له بقرار لوزير العدل، حافظ الأختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين·
القسم الثاني

شروط خاصة بمكتب المحضر القضائي

المادة 6: يجب أن يكون مكتب المحضر القضائي لائقا ومناسبا لممارسة مهنة المحضر القضائي، وأن يكون متميزا عن المحلات التي تمارس فيها نشاطات أخرى·
المادة 7: يشترط أن لا تقل مساحة مكتب المحضر القضائي عن 60 متر مربع، وأن يتضمن ثلاث (3) غرف على الأقل، تخصص الأولى للمكتب، والأخرى للأمانة والأخيرة تستعمل كقاعة انتظار ويجب أن يشتمل أيضا على المرافق الصحية·
عندما يمارس عدة محضرين قضائيين في نفس المكتب يجب أن يكون لكل واحد منهم مكتب خاص به، غير أنه يمكنهم الاشتراك في الأمانة وقاعة الانتظار·
المادة 8: يجب تخصيص جانب من مكتب المحضر القضائي لتسيير وحفظ الأرشيف·
المادة 9: يعين رئيس الغرفة الجهوية المختصة من بين أعضائها مقررا لزيارة مكتب المحضر القضائي وتحرير تقرير عن مدى مطابقته للشروط المنصوص عليها في هذا القسم·
الفصل الثالث:

كيفيات ممارسة المهنة

المادة 10: يجوز للمحضرين القضائيين أن يكوّنوا، وفقا للشروط المحددة أدناه، شركات مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة·
المادة 11: يجوز لمحضرين قضائيين اثنين أو أكثر، بدائرة اختصاص مجلس قضائي واحد، وبعد ترخيص من وزير العدل، حافظ الأختام، أن يؤسسوا شركة مدنية مهنية تخضع للأحكام القانونية المطبقة على الشركات المدنية·
لا يجوز للمحضر القضائي أن يكون شريكا، إلا في شركة مدنية مهنية واحدة ولا يمكنه أن يمارس فرديا·
المادة 12: يجب أن يرسل القانون الخاص بالشركة وكل تعديل له إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى الغرفة الوطنية الجهوية للمحضرين القضائيين المختصة·
المادة 13: لا يمكن للمحضرين القضائيين العاملين في دائرة اختصاص العاملين في دائرة اختصاص مجلس قضائي واحد أن يجتمعوا كلهم ضمن شركة مدنية مهنية واحدة·
المادة 14: يمكن للمحضرين القضائيين الشركاء الاحتفاظ بمكاتبهم وممارسة مهنتهم فيها باسم الشركة·
المادة 15: يجوز للمحضرين القضائيين المقيمين في دالئرة مجلس قضائي واحد أن يؤسسوا مكاتب مجمعة·
المكاتب المجمعة، عبارة عن تمركز مكتبين أو أكثر في مكان معين، ويحتفظ اصحابها باعمالهم الخاصة وباستقلاليتهم·
المادة 16: يثبت إنشاء المكاتب المجمعة بموجب اتفاقية مكتوبة، تحدد فيها النفقات المشتركة وحصة مساهمة كل محضر قضائي فيها·
يخضع هذا الإنشاء لترخيص وزير العدل، حافظ الأختام ، بعد استشارة الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين المختصة·
لا يشار إلى وجود المكاتب المجمعة خلال ممارسة المحضرين القضائيين لأعمالهم المهنية·
يجوز لكل محضر قضائي الانسحاب من المكاتب المجمعة ويعلم بذلك وزير العدل، حافظ الأختام والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين المختصة·
الفصل الرابع

تنظيم المهنة

المادة 17: تنظم مهنة المحضر القضائي في مجلس أعلى وغرفة وطنية وغرف جهوية·
القسم الأول

المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين

الفرع الأول : التشكيلة والمهام

المادة 18: يتشكل المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام من الأعضاء الآتيين:
- المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل،
- مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل،
- مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل،
- رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،
- رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين·
يمكن المجلس الأعلى المحضرين القضائيين الاستعانة بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، مساعدته في أداء مهامه·
المادة 19: يتولى المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين دراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بمهنة المحضر القضائي ولاسيما:
- إنشاء الغرف الجهوية
- كل العراقيل التي تعترض المهنة
- كل مسألة من شأنها ان تساهم في ترقية المهنة·
- ضمان احترام قواعد المهنة
- برامج ومناهج التكوين
يتولى أمانة المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين مدير الشؤون المدنية وختم الدولة·
الفرع الثاني

سير المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين

المادة 20: يجتمع المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة وفي دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك·
يحضر مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل جدوى أعمال كل دورة·
يُعدّ المجلس الأعلى نظامه الداخلي عند أول دورة له ويصادق عليه·
المادة 21: يتولى رئيس الغرفة الوطنية ورؤساء الغرف الجهوية إخطار المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين بكل مسألة ذات طابع عام تخص المهنة وذلك شهرا قبل انعقاد دورته·
المادة 22: ترسل الاستدعاءات المرفقة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء المجلس الأعلى خمسة عشر (15) يوما قبل الاجتماع بالنسبة للدورات العادية، وثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية·
المادة 23: يتولى أمين المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين تحرير محاضر اجتماعات المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين، يوقعها الرئيس، ترسل إلى الغرفة الوطنية والغرف الجهوية للمحضرين القضائيين من أجل التنفيذ·
القسم الثاني

الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين

الفرع الأول

المهام

المادة 24: تتولى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين العمل على ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها·
وتكلف في هذا الإطار لاسيما ب:
- إعداد مدونة أخلاقيات مهنة المحضر القضائي،
- تمثيل المحضرين القضائيين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة،
- تطبيق القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين،
- الوقاية من كل نزاع ذي طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية أو بين المحضرين القضائيين من مختلف الجهات والسعي إلى صلحه وتفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية·
- دراسة تقارير التفتيش وآراء الغرف الجهوية المتعلقة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها·
يمكن الغرفة الوطنية أن تطلب تبليغها بمحاضر مداولات الغرف الجهوية أو أي وثيقة أخرى·
الفرع الثاني

التشكيلة والمقر

المادة 25: تتشكل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من:
رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،
- رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين، نواب الرئيس بقوة القانون،
- أمين عام،
- أمين الخزينة،
- مندوبين من كل غرفة يتم انتخابها من طرف نظرائهم، لمدة ثلاث (03) سنوات حسب عدد المحضرين القضائيين الممارسين في إطار الدائرة الإقليمية التابعة لاختصاصها وفقا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي·
تحدد العضوية بالغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة·
المادة 26: يتم انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين عند أول اجتماع، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) فقط، بالتصويت السري، من بين المحضرين القضائيين المترشحين، الذين لهم مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات في المهنة·
يتم انتخاب الأمين العام للغرفة الوطنية وأمين الخزينة من بين أعضاء الغرفة الوطنية عند أول اجتماع لها·
عندما ينتخب رئيس الغرفة الوطنية من بين رؤساء الغرف الجهوية، ويعوض على مستوى الغرفة الجهوية الأصلية وفقا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي·
يحدد النظام الداخلي للغرفة إجراءات وكيفيات انتخاب رئيس وأعضاء الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ·
المادة 27: يحدد مقر الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالجزائر العاصمة·
الفرع الثالث

سير الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين

المادة 28: تجتمع الغرفة الوطنية مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، وتجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها·
لا تصح مداولات الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم تمكن اكتمال النصاب يتم تحديد اجتماع ثان في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة تكون مداولات الغرفة صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين·
المادة 29: تتخذ قرارات الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين·
في حال تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس·
المادة 30: توقع محاضر المداولات من طرف رئيس الغرفة وأمينها العام، وترسل إلى وزير العدل، حافظ الأختام، خلال 15 يوما الموالية للاجتماع·
القسم الثالث

الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين

المادة 31: تساعد الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين الغرفة الوطنية للمحضرين في أداء مهامها، وتتولى بهذه الصفة لاسيما:
- تمثيل المحضرين القضائيين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة·
- توقي كل نزاع ذي طابع مهني بين المحضرين القضائيين وتسعى في صلحه وتفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية·
- دراسة كل الشكاوى التي ترفع ضد المحضرين القضائيين بصدد ممارسة مهنتهم،
- تقديم أي اقتراح حول تكوين المحضرين القضائيين ومستخدميهم،
- تقديم أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف العمل في المكاتب·
المادة 32: تتشكل الغرفة الجهوية حسب عدد المحضرين القضائيين الموجودين بدائرة اختصاصها الإقليمي على النحو الآتي:
- إلى حدّ ثلاثين (30) محضرا قضائيا، تسعة (9) أعضاء·
- من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) محضرا قضائيا، أحد عشر (11) عضوا·
يتبع ذلك إن شاء الله في المستقبل القريب










قديم 2011-08-18, 23:48   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
nabil norvege
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nabil norvege
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يوميات لمحضر قضائي
للاستاذ بابا عيسى الشرف العظيم أن يعرض عليكم قضية طرحت على مستوى مكتبه للتنفيذ تتعلق بالطرد من شقة ولكم تفاصيلها بالتدقيق حسب الاجراءات التالية :
حيث استلمنا ملفا يتكون من على حكم ابتدائي غيابي صادر بالقسم المدني بتاريخ 20/06/97 تحت رقم 418 لدى محكمة باب الوادي و القاضي: " حكمت المحكمة ابتدائيا غيابيا علنيا على المدعى عليه بالطرد من الشقة و بغرامة يومية قدرها 500 دج عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ التبليغ ."
إنتقلنا بتاريخ 22/06/97 الى المحكوم عليه فلم نجده هو وعائلته بمسكنه ، فتركنـا له استدعاء بداخل صندوقه للرسائل فلم يحضر ، ثم رجعنـا اليه يوم 26/06/97 فلم نجده كذلك ، باستثنـاء جاره المقيم مقابلا لمسكنه الذي صرح لنا بأن هذا الاخير تارة يأتي وتارة لايأتي، لكنه امتنع من تسليمه منا أي استدعاء ، ثم تركنـا له استدعاء تحت بابه فلم يأت الينـا وبتاريخ 30/06/97 أرسلنـا له عقد التبليغ في ضرف مغلق وموصى عليه في رسالة مظمنة ، وفقا للمواد 22-23-24
وبتاريخ 18/07/97 رجع الينـا الاشعار بالوصول حيث قدمناه رفقة الملف للسيد وكيل الجمهورية مباشرة الذي أشر عليه طبقا للمادة 22 الفقرة الثانية منها ، ثم علقناه على لوحة اعلانات المحكمة المرفوع أمامهـا الطلب .
وعند انتهاء مهلة المعارضة والاستئناف كما ورد في المادتان 98/ 102 من ق.ا.م طلبنا من المستفيد احضار لغير أن المحكوم عليه قدم معار ضة في الأجال القانونية ، و بالتالي توقفنا عن الاجراءات الى حين الفصل في الحكم الذي صيصدر بشأن المعـارضة .
وبتاريخ 20/09/97 رجع الينا طالب التنفيذ من جديد بحكم ثاني حضوري صادر في14/09/97 تحت رقم 211 / 97 الذي جاء فيه الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه الصادر يوم 20/06/97 لدى محكمة باب الوادي .
وبتاريخ 23/09/97 قمنا بتيليغ الحكم المذكور للمحكوم عليه طبقا للمادتان 42-102 من ق.ا.م ، ثم أمضى لنا في أسفل محضر التبليغ بعدما سجلنا هويته من ب.ت.ط
وبعد انتهاء المهلة حسب المادة 102 من ق.ا.م طلبنا من طالب التنفيذ احضار لنا شهادة عدم استئناف فحضرها لنا ، حيث تثبت أنه لايوجد أي استئناف من طرف المدعى عليه .
وبعد عودتنا إليه بلغناه بالانذار فقدم لنا مباشرة وصل استئناف يبيّن أنه قد قام باستئنـاف الحكم الاخير الصادر في 14/09/97 في أجله القانوني حسب المادة 102 من ق.ا.م ، وهذا عكس ماجاء في شهادة عدم الاستئناف ، فتوقفنـا عن مواصلة الاجراءات الى حين الفصل في القرار الذي صيصدر بين الطرفين .
وبتاريخ 13/10/98 جاءنا من جديد السيد ب س بقرار صادر بتاريخ 08/9 / 98 تحت رقم 506 97 لصالحه الذي جاء في منطوقه تأييد الحكم الصادر في 20/06/97 لدى محكمة باب الوادي تحت رقم 418/97 ، والمصاريف على المستأنف عليه .
وبتاريخ 12/09/98 طلبنا من المستفيد بالقرار احضار لنا النسخة التنفيذية لنباشر بها التتنفيذوفقا للمادة 320 من ق.ا.م فحضرها لنا بتاريخ 14/09/98 ، ومباشرة انتقلنا يوم 17/09/98 الى المحكوم عليه الذي وجدناه بمسكنه فبلغناه شخصيا بالتبليغ والانذار وفقا للمادة 235 من ق.ا.م والذي أعلمناه فيه أن الطعن لايوقف التنفيذ .وبعد انتهاء المهلة رجعنا اليه وبلغناه بمحاولة الطرد عملا بالمادة 336 من ق.ا.م حيث فوجئنا من طرف عائلة المحكوم عليه التي قدمت لنا شهادة وفاته التي يظهر فيها أنه قد توفي بتاريخ 25/09/98 على الساعة العاشرة ليلا ، وعند هذا توقفنا عن مواصلة الاجراءات طبقا للمادة 332 من ق.ا.م .
وفي هذه الحـالة رجعنا الى تطبيق المادة 332 من ق.ا.م حيث طلبنا من المستفيد احضار لنا فريضة ورثة المرحوم للتاكد من عددهم ، فحضرها لنا .
حيث قمنا من جديد بتبليغهم وانذارهم يوم 07/10/98 عملا بالمادة 332 و 235 من ق.ا.م ، ثم بعد مضي عشرون يوما وفقا للمادة 330 من ق.ا.م بلغناهم بمحاولة التنفيذ طبقا للمادتان 332 و 336 من ق.ا.م ، اللذين صرحوا لنا بأنهم يرفضون الخروج من الشقة مهما كانت الضروف بسبب انهم لايملكون الا هذه الشقة المستأجرة لهم منذ ولادتهم فيها للان ، وليس لهم أي مسكن آخرأو قطعة أرض منذ الاستقلال ليومنا هذا ، ثم بعد انتهاء مهلة محاولة الطرد التجأنا لطلب تسخيرة القوة العمومية وفقا للمادة 324 من ق.ا.م التي تحصلنا عليهـا وحدّد فيها تاريخ التنفيذ سيكون يوم 20/11/ 98 ثم أشعرناهم بيوم التنفيذ ثم انتقلنا نحن والقوة العمومية لمكان التنفيذ ، وحـال وصولنا استقبلنا من طرف ورثة المرحوم ومحاميهم ومجموعة من الرجال والنساء والشباب المختلف أعمارهم ، وكذلك المستفيد المرفوق باربعة عمال لمساعدتنا في حالة عدم رفض الورثة اخراج أثاثهم وأمتعتهم يحلون محلهم لاخراج الاثاث المختلف الذين عرفناهم بأنفسنـا وبمهمتنا طبقا للقانون ، ثم باشرنـا بالمنادات على ورثة المرحوم المحكوم عليهم بالطرد من الشقة ، والمستفيد والآخرون أعطينا أمرا صارما للقوة العمومية بإبعاد كل المجتمعين بمكان عملية التنفيذ بما فيهم محامي المحكوم عليهم الذي لايحق له اطلاقا الحضور مع موكليه في مكان عملية الطرد ، ولاسيما أنه لايوجد أي نص قانوني يسمح له بذلك في هذه الحالة .وبالفعل أن القوة العمومية قامت بدورها على أحسن مايرام وسهلت لنا عملية التنفيذ بعد طرد كل من كانوا مجتمعين ومتضامنين مع المحكوم عليهم بالطرد ، وكذا تحريضهم على عدم الخروج من الشقة .
وبالتالي شرعنا في شرح منطوق الحكم الصادر في 20/06/97 الذي هو محل التنفيذ والمؤيد بالقرار الصادر في 08/09/98 على الطرفين جملة بعد جملة وفي النهاية عارضنا أحد الورثة الذي قدم لنا شفاهيا احتجاجا عنيفا مفاده أن الحكم الذي عو محل التنفيذ لايحدد الشقة التي هي بعمارة أو بفيلة ؟ وفي أي طابق موجودة ؟ وعلى أي جهة توجد ؟ وخاصة رقم بابهـا ؟ ومن جهة ثانية ، أنه الغريب في الامر أننا قد وجدنا عائلتان أجنبيتان عن ورثة المحكوم عليه مقيمتان مع ورثة المرحوم ، ومنطوق الحكم لايذكر اطلاقا وكل شاغل بإذنه فتوقفنا عن تنفيذ هذه القضية بسبب وجودنـا اشكالا فعليا وواضحـا وضوح الشمس فغدرنا المكـان ورجعنـا من حيث أتينا لمكتبنا .
وبتاريخ 24/11/98 سجلنا اشكالا في التنفيذ لدى المحكمـة المذكورة أعــلاه بناء على طلب ورثة المرحوم ، ثم بلغنـا التكاليف بالحضور للطرفين لحضورهم جلسة الاشكـال لدى مكتب رئيس المحكمـة المخول له قانونـا وفقا للمواد 12-22-23-24-26-42-183/2 من ق.ا.م التي تنعقد يوم 01/12/98 علــى الساعة العاشرة صباحا ، وفي التاريخ المذكور حضرنـا جلسة الاشكال وجميع الاطراف بواسطة محاميهمـا المؤسسان قانونيا طبقا للمادتين 15 و 16 من قانون الاجراءات المدنية ، ثم بدأ الرئيس في تأكده من هو المستشكل ، ومن هو المستشكل ضده ، وكذا تأسيس المحاميان .
ثم اعطى الكلمة الاولى مباشرة لنا نحن المحضر القضائي ب/ع لاجل اقناع الرئيس في الاشكال المطروح عليه من جميع النقاط الموجودة به طبقا للقانون فكان ذلك وقدمنا مرافعة شاملة لما ذكرناه في الاشكال ، ثم استجوب الرئيس كل من طالب الاشكال والمستشكل ضده ، ثم احال الكلمة لمحامي المستشكل ، ثم لمحامي المستشكل ضده ، ثم وضع الملف في المداولة ، حيث تم الفصل فيه بما يلي: الحكم بوقف التنفيذ في الحكم الذي هو محل الاشكال الصادر بتاريخ 20/06/97 الى حين الفصل في تصحيح الخطأ الوارد في منطوقه بالتدقيق ، والمصاريف على المستشكل .
وبتاريخ 03/02/99 عاد الينا كذلك طالب التنفيذ وبيده حكم حضوري ابتدائي الصادر في 16/01/99 تحت رقم 05/98 ممهور بالصيغة التنفيذية الذي صحّح الخطأ الوارد في منطوق الحكم الصادر في 20 /06/97 والذي جاء فيه مايلي : حكمت المحكمة حضوريا ابتدائيا بتصحيح الخطأ الوارد في الحكم الصادر في 20/06/97 لدى محكمة باب الوادي تحت رقم 418 بالقسم المدني كالتالي : "الحكم بالطرد على المدعى عليه من الشقة رقم 05 الكائنة بالعمارة 07 . ج الطابق الرابع علـى الجهة اليمنى من لدرج المشترك بالعمارة هو وكل شاغل بإذنه ، والمصاريف على المدعى عليهم .
ومباشرة شرعنـا كذلك من جديد في اجراءات التنفيذ المتمثلة في التبليغ ثم شهدتي المعارضة والاستئناف ، ثم الانذار ثم محاولة الطرد طبقا للمواد 222324264298-102 من ق.ا.م .
وبتاريخ 19/04/99 تحصلنـا علـى تسخيرة القوة العمومية وفقا للمادة 324 من ق.ا.م ، الا أننا في اليوم الذي انتقلنـا لمكان التنفيذ بواسطة القوة العمومية أين استقبلنا من الطرفين ، ومباشرة طلبنا من المحكوم عليهم اخلاء لنـا شقة المستفيد فرفضوا كليا الخروج ، ثم قدموا لنا مهلة منحهـا لهم السيد الوالي لمدة ثلاثة أشهر عملا بالمادة 324 من ق.ا.م ، فكلمت مباشرة السيد وكيل الجمهورية هاتفيا للتأكد من هذه المهلة ان كانت قانونية ام لا ، وبالفعل أجابني بأنهـا قانونية ووصلته بواسطة برقية فتوقفنا عن طردهم .
وعند انتهاء مهلة الوالي جددنا طلبنا من جديد للنيابة لتمنحنا بتسخيرة ثانية فتحصلنـا عليهـا ثم بلغناهم بإشعار الطرد والتاريخ والساعة ثم خرجنـا لمكان التنفيذ بواسطة القوة العمومية بتاريخ 30/07/99 ، الا اننا لم نجد المحكوم عليهم بالشقة التي غلقوا بابهـا بأربعة قفالات وغادروها تهربا من المحضر ، وفي هذه الحالة حاولنا انتضارهم مدة ساعة فلم يأتوا ثم غادرنا مكان التنفيذ ورجعنا لمكتبنا وحررنا محضرا مفصلا بشأن الحيلة المدبرة من المحكوم عليهم لعرقلتنا في التنفيذ للسيد وكيل الجمهورية الذي بينا فيه له المكيدة التي دبروها ضدنا المحكوم عليهم ، وألتمسنا منه الاذن بالسماح لنا بفتح باب الشقة لتسهيل مؤموريتنا في حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ وفقا للمادة 342 من قانون الاجراءات المدنية فكان ذالك منه لنا وعدنا يوم 06/07/99 بواسطة القوة العمومية مرفوقين بالمستفيد والمختص في فتح الاقفال ( سيروري ) وعند وصولنا وجدناهم لكنهم في حالة استنفار قصوى ومهيئين أنفسهم لمواجهتنا ، وبعد مناقشتنا كلمنا كبيرهم الخروج من الشقة فتقدم وسلم لنا مهلة ثانية من السيد الوالي فرفضناها جملة وتفصيلا لكونهـا تسلم مرة واحدة فقط ، فتوترت أعصابهم والوقت يداهمنا ولم يمتثلوا رغم كل المساعي التي قمنا بها طبقا للقانون فتقدمنا وبجانبنا القوة العمومية فهددونا بإشعال النار في الشقة وعلينا بواسطة غرورات غاز فهدأناهم لكنهم لم يتركوا لنا الطريق للدخول للشقة ، ولا داعي لسماعنا الشتم والسب المتنوع ورفع الاصوات والصراخ بمساعدة جيرانهم ومن نوافذ العمارة المجاورة لهم يتهموننا بأننا حقارين مزيفين في تنفبذ طرد هذه العائلة ... الخ . وفجأة حلوا بعين المكان الصحافة طالبين منا اجراء استجواب حيث استقبلناهم وطلبنا منهم تقديم لنا ترخيص السيد وكيل الجمهورية أو الجهة التي أرسلتهم فكان جوابهم ليس لهم أي ترخيص فأمرنا السيد محافظ الشرطة بطردهم ومنعهم من اجراء أي تصوير أو استجواب مع الحـاضرين معنـا ، ثم استمرينا في مناقشة المحكوم عليهم بتنفيذ الحكم المذكور آنفا طبقـا للقانون فرفضوا .وعليه أمرنا الشرطة بالتدخل لمساعدتنـا فتدخلت وأخذت ثلاثة منهم لمقرها لاجل سماعهم على محضر ، ثم سهلت عملية طرد مابقي بالشقة من أشخاص واخراج كل الاثاث والامتعة المختلفة بواسطة عمالا أحضرهم المستفيد خصيصا .
وبالفعل تمكنا من طردهم واخلاء كل ما يوجد من أمتعة وأثاث بداخل الشقة ، ثم نصبنا المستفيد مباشرة في شقته بعدما غير قفالة الباب بحضورنا ، ثم رجّعنا الاخوة الثلاثة من مقر الشرطة حيث أمتثلوا وطلبوا منا السماح والاعتذار عمـا قاموا به من تصرفات وقذف ضدنا واعترفوا بأن الله في السماء والدولة في الارض والقانون فوق الجميع ثم جمعناهم جميعا بحضور المستفيد وأنذرنا المطرودين بأن لايقوموا بأي شتم أو انتقام ضد المستفيد بعد مغادرتنا ، وفي حالة تسجيل أي شكوى ضدهم سيحالون مباشرة على العدالة لمعاقبتهــم جزائيا
وعند هذا أنهينا مهمتنا المبينة بالتفصيل أعــلاه والمتعبة جدا ولاداعي للتهديدات المختلفة ، لكونهـا تختلف بكثير عن المهن الاخرى ، ولاسيما أنه في آخر كل عملية تنفيد محكوم على المحضر القضائي بتحقيق نتيجتها اما سلبيا واما ايجابيا .

بقلم الاستاذ بابا عيسـى









قديم 2011-08-18, 23:51   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
nabil norvege
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nabil norvege
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



حساب الحقوق التناسبية للمحضر
إن المرسوم التنفيذي المتضمن أتعاب المحضر حدد مادتان تخص الحقوق التناسبية ، و قد عدل في سنة 2000 و كا ن الشغل الشاغل لكافة المحضرين عبر كل السنوات ، و ما يزال يثير إهتمام الجميع ، رغم أنه إلى يومنا هذا لم يتم تحديد و بدقة كيفية الحساب ، و إن كان هناك مبادرة قمنا بها منذ سنة 1995 في الغرفة الجهوية لمحضري الوسط و هذه الأخيرة تتمثل فيما يلي :
بالنسبة للمادة 18 من المرسوم : تحسب تلك المادة على أساس الحصص و مبالغ الأموال ، فكلما كان المبلغ أكبر فإن الأتعاب تكون أكبر غير أن تلك المادة تخص التنفيذ الغير القضائي أي تنفيذ السندات الغير القضائية ، فالأحكام و الأوامر و القرارات القضائية لا تدخل ضمن هذه المادة ، و الذي يدفع يبقى دائما المدين
فالمثال : إتصل بالمحضر شخص لديه صك بدون رصيد بقيمة 000.00 000 1 دج فعندما يقوم المحضر بتحرير محضر إلزام بالدفع يضيف إلى المبلغ قيمة 35000.00 دج على أساس أن المليون يقابله نسبة %3.5
يتبع غدا إنم شاء الله
جدول حساب المادة 19 من المرسوم











قديم 2011-08-18, 23:52   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة radia26 مشاهدة المشاركة
شكرا للاخ "رادوفانو" على تفاعلك مع الموضوع انت وصديقتي "سحر الشاوية" فعلا هي معلومات جد قيمة لقد استفدت منها وانشاء الله ربي يوفقكم في سلك القضاء واحنا طامعين منكم المزيد قبل التحاقكم بالمدرسة وصح فطور الجميع
لا شكر على واجب أختي و حنا رانا هنا معاكم المهم الدراسة و المراجعة و ان شاء الله لكل مجتهد نصيب
ربي يوفقكم وقريبا ساتي لكم بالمواد التي تكون موضوع الامتحان
صح صحوووووووووووووووووورك









قديم 2011-08-19, 17:15   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
nabil norvege
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nabil norvege
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيينhttps://www.crhje.dzالغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط "الجزائر"https://www.crhjc.org/accueil-arabe.php










 

الكلمات الدلالية (Tags)
نعم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc