![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم الحمد لله وحده وبعد : أول خطوة يرفع دعوى إثبات نسب أمام قسم شؤون الأسرة لمحكمة الاختصاص وبالطبع يحضر شاهده والمحكمة تقوم بتحقيق وستصدر له حكما بعد قناعتها . ثانيا إن إستفاد من حكم باثبات النسب يقوم ثانية برفع دعوى أمام نفس القسم لقسمة التركة و المطالبة بنصيبه منها . هناك حل آخر وهو التراضي إن كان إخوته الأصليين لاينكرون نسبه يطلب منهم قسمة التركة وديا ويأخذ حقه منها أقول هذا والله أعلم
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() السلام عليكم اررجو منكم الرد على استفساري في اقرب وقت .اخي تزوج في الجزائر و وحصل الطلاق في فرنسا الطرفين جزائريين اراد تنفيذ الحكم في الجزائر رفع دعوى و حكمت المحكمة بالطلاق بينها بالتراضي و بلغ الحكم لوالد الزوجة لانها في فرنسا و بعثت له التوكيل هو من حضر عنها .سؤالي هو كيف يمكن تسجيل على هامش عقد الميلاد انه مطلق يقال له يجب انتظار مدة شهرين للحصول على الصيغة التنقيدية للحكم la grosse.]بما انه طلاق بالتراضي لما يجب انتظار هذه المدة ارجو افادتي بما عليه اتخاذه في اقرب وقت . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() نعم سحب الرخصة كان من اللجنة الولائية والطعن يكون أمام نفس اللجنة على حساب علمي يرسل الطعن الى الوالي فأنا زميلة لكم أنتظر نتائج الكفاءة المهنية لكن أجهل الاجراءات المتبعة فلم يسبق ان طرحت امامي قضية مشابهة وهي تخص خطيبي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم
حسب معلوماتي الضئيلة في هذا المجال فإن الطعن يجب أن يكون مكتوب وموقع من طرف المعني شخصيا ولا يرسل بالبريد بل يسلم يدا بيد الى أمانة اللجنة الموجودة على مستوى الولاية وآجال الطعن معلومة من تاريخ صدور أمر التعليق والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد: أختي الكريمة حكم الطلاق في حد ذاته لم يصدر من القضاء الجزائري وفي هذه الحالة يجب مهر هذا الحكم بالصيغة التنفيذية وذلك برفع دعوى قضائية أمام محكمة مقر المجلس ، والحكم الذي سيصدر عنها يبلغ حسب الكيفيات المعمول بها في أي حكم عادي ولا تسري عليه الاجراءات الاستثنائية الخاصة بالطلاق الرضائي . وبالنسبة لمدة الشهرين التي تكلمت عنها فذلك لأحد السببين التاليين : الأول : إما أن الحكم غيابي وبالتالي فمهلة المعارضة شهر والاستئناف شهر آخر الثاني : أو أن التبليغ لم يحصل للمعني شخصيا بل كان في الموطن الحقيقي أو المختار وبالتالي تمدد مهلة الشهر في الاستئناف الى شهرين وإن كان الحكم غيابيا في هذه الحالة ستكون المدة 3 أشهر . لفائدة أكثر أنظري المواد : 329 ، 336 من قانون الاجراءات المدنية والادارية . أما عن أن المبلغ له لم يوقع فهناك إجراءات وضعها القانون وهي التعليق على لوحة الاعلانات بالمحكمة وبلدية الاقامة . أقول هذا والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() صباح الخير اخي عمر سؤال أخير مني اليك : هل هذه الـ 500000 دج مصاريف قضائية أم تعويضات مدنية ؟ لأن الأمر يختلف والله حيرتيني أختي فالله معكِ اجيبك عن سؤالك هده غرامة و عقوبة مالية " غرامة الشيك " بعد ان سددت مبلغ الشيك " لطرف المدني " بقي عليا تسديد غرامة الشيك بالمبلغ داته بقيمة الشيك و هو 50 مليون الحكم النهائي كما قلت لك هو الزامي بدفع " غرامة الشيك" لدى مصالح الضرائب شكرا [/quote] |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() طرحت الكثير من الاسئلة في المنتدى لم اجد لها اجابات |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي الكريم إن سمحت أنت و أستسمح كذلك الأستاذ محب الله عمر كي أحاول بما استطعت الإجابة عن سؤالك . ---بالنسبة لششهادة التوثيقية فهي كانت في زمن مضى (لما كانت معمول بها )تغني عن العقد التوثيقي لكن في الأراضي غير ممسوحة فقط (non cadastrees) أما في الوقت الراهن فما يمكنني قوله لك أخي هو أن إثبات الملكية يكون كالآتي : * في الأراضي الممسوحة تثبت الملكية بالدفتر العقاري فقط (و جون سواه) * في الأراضي غير الممسوحة تثبت الملكية بــ: - عقد عرفي ثابت التاريخ قبل 01/01/1971 (ثابت التاريخ أتعلم ما معناه ؟ إن كان جوابك لا أرجو أن تعيد مراسلتي). - عقد رسمي مسجل و مشهر (بيع هبة .....). - حكم عقاري يقضي بالتقادم المكسب مسجل و مشهر . بالتالي فبالمفهوم العكسي لا أضن أن عقد الشهرة يغني عن العقد التوثيقي. بالنسبة لسؤالك الثاني فما دام القاضي لم يتطرق للموضوع يمكنك إعادة السير في الدعوى بتصحيح المراكز القانونية للأطراف و لا داعي للإستئناف طالما لم يتعرض القاضي لموضوع الترجيع بعد الخبرة (و هنا تربح درجة من درجات التقاضي) ....................... و الله أعلم و هو ولي التوفيق |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
أشكرك أستاذ على لمستك في هذه الصفحة وعلى ما تفضلت به
وللفائدة العامة فالعقود العرفية فعلا القانون لا يعترف إلا بتلك التي صدرت قبل تاريخ صدور قانون التوثيق إنما المشرع أعطاها حجيتها في حالة عدم مقابلتها من الطرف الآخر بعقود رسمية أو شهادات ادارية رسمية وحتى قانون الإجراءات المدنية والادارية أدرج العقد العرفي من ضمن وسائل الاثبات في أوامر الأداء أنظر المادة 306 والمواد 175 وما يليها المتعلقة بتزوير العقود العرفية بمفهوم المخالفة ما اعتمدها المشرع إلا إعترافا بالعقد العرفي شريطة أن لم يقابل بعقد رسمي أقوى منه أو طعن بالتزوير أقول هذا والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
معذرة زميلي المحترم غير أنني في هذه المرة لا أشاطرك الرأي (ليس معنى هذا أنك اخطأت و أنني على صواب ) و إنما المشرع يعترف بجميع العقود العرفية سواء كانت قبل أو بعد 01/01/1971 لكن فيما يتعلق بالمنقولات و غير أعمال التصرف الواقعة على العقار (عقد إيجار سكن مثلا لغرض السكن و ليس ممارسة نشاط تجاري أو مهني فهنا العقد العرفي له حجية مطلقة ) غير أنه يخرج من دائرة هذا الكلام كل ما تعلق بأعمال التصرف الواقعة على العقار و في القضية التي طرحها الأخ larbone الأمر فعلا يتعلق بعقار بالتالي فلا مجال للقول " في حالة عدم مقابلتها من الطرف الآخر بعقود رسمية أو شهادات ادارية رسمية " و بهذا الصدد تكون للورقة العرفية حجية فقط في : - المناطق غير الممسوحة . - شريطة أن يكون العقد () العرفي بطبيعة الحال () ثابت التاريخ أما في غير هتين الحالتين فلا مجال لإثبات تصرف (عمل من أعمال التصرف و ليس أعمال الإدارة) عن طريق عقد عرفي على عقار . ................ و الله أعلم و هو ولي التوفيق |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||||
|
![]() اقتباس:
يا أخي الكريم الشهادة التوثيقية لاتغني عن عقد الملكية إطلاقا ولو طرحت سؤالك بكيفية أخرى هل للشهادة التوثيقية حجية ؟ لقلت لك نعم لها حجيتها في غياب مواجهتها بوثيقة أقوى منها مثلا أنت قدمت شهادة توثيقية وخصمك قدم عقد ملكية ستكون أنت الخاسر شهادتك لاتساوي شيئا أمام عقد الملكية . أما أنت قدمت شهادة توثيقية وخصمك قدم عقدا عرفيا ستكون شهادتك حينها محل مناقشة من طرف المحكمة أرجو أن أكون واضحا في هذه النقطة اقتباس:
القاضي لم يصب من وجهة نظرك ؟؟؟
لا ،،، أقول لك بل القاضي أصاب فيما ذهب إليه كان الأجدر إعادة السير في الدعوى من طرف ب ضد د فقط دون إقحام الآخرين لا مدعين ولا مدعى عليهم ولهم التدخل في الخصام متى شاؤوا أو رفع دعاوى مستقلة إنما المراكز القانونية تبقى على حالها أنصحك بعدم الاستئناف لأن الدعوى مرفوضة على الحال تستطيع معاودة رفعها من جديد وربح الدرجة الأولى في التقاضي |
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() [quote=محب الله عمر;4286347] يا أخي الكريم الشهادة التوثيقية لاتغني عن عقد الملكية إطلاقا ولو طرحت سؤالك بكيفية هل للشهادة التوثيقية حجية ؟ لقلت لك نعم لها حجيتها في غياب مواجهتها بوثيقة أقوى منها مثلا أنت قدمت شهادة توثيقية وخصمك قدم عقد ملكية ستكون أنت الخاسر شهادتك لاتساوي شيئا أمام عقد الملكية . أما أنت قدمت شهادة توثيقية وخصمك قدم عقدا عرفيا ستكون شهادتك حينها محل مناقشة من طرف المحكمة أرجو أن أكون واضحا في هذه النقطة الموضوع يتعلق عقار -فيلا- على الشيوع نحن لم نستفد منها لسنوات نريد طلب قسمة وفي حالة الاستحالة بيعها بالمزاد قدمت طلب للمحافظة لعقارية من اجل الحصول على نسخة من عقد الملكية لكن اريد استئناف الحكم الاول لاربح الوقت لان الشهادة التوثيقية يذكر فيها كل شيئ عن العقار وهي ورقة رسمية كذلك لذا استغربت الحكم لانعدام الصفة. شكرا على الردود احبك االله |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() اقتباس: القاضي لم يصب من وجهة نظرك ؟؟؟ لا ،،، أقول لك بل القاضي أصاب فيما ذهب إليه كان الأجدر إعادة السير في الدعوى من طرف ب ضد د فقط دون إقحام الآخرين لا مدعين ولا مدعى عليهم ولهم التدخل في الخصام متى شاؤوا أو رفع دعاوى مستقلة إنما المراكز القانونية تبقى على حالها أنصحك بعدم الاستئناف لأن الدعوى مرفوضة على الحال كانت لدي فكرة بان لاي طرف الحق في استرجاع الدعوى بعد الخبرة اي ان المدعى عليه يصبح مدعي في الاسترجاع وهو المعمول به انا كنت ابحث عن السند القانوني لاستانف الحكم لان المحامي المشرف طلب مني استئناف الحكم ساجرب الفكرة التي نصحتني بها تستطيع معاودة رفعها من جديد وربح الدرجة الأولى في التقاضي كيف اربح درجة في التقاضي؟
.شكرا اخي احبك الله كما تحبه. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() اقتباس:
أختي الكريمة هاته المادة التي ذكرت هي سبب حيرتي لما قلت لك حيرتيني
لما تصفحتها كدت أن أطير فرحا وقلت في هذه يكمن الحل لكن بكل أسف ما لبثت أن زالت فرحتي لأنني صدمت باستثناء في المادة وهو الجرائم الاقتصادية و الجنحة التي توبعت من أجلها هي من الجرائم الاقتصادية طبقا للمادة 374 من ق ع إن كان الأمر خلاف ذلك فالمادة تفيدك كثيرا وشكرا سأعود يوما لأضيف الجديد ربما هناك حلول أخرى |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
استشارات،قانونية،قضائية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc