أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-05, 17:15   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

في الطواف نلاحظ أن بعض الناس يقف في بداية المطاف ويتلفظ بنية الطواف ، كما أننا نلاحظ أن بعضهم يزاحم مزاحمة شديدة من أجل الوصول إلى الحجر

وربما اقتتلوا عليه ، فما رأيكم في هذه الأعمال ؟.


الجواب :

الحمد لله

هذه من الأخطاء التي تقع في الطواف وهي على وجوه :

الأول :

النطق بالنية عند إرادة الطواف، فتجد الحاج يقف مستقبلا الحَجَر إذا أراد الطواف ، فيقول : اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط للعمرة ، أو اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط للحج ، أو اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط تقربًا إليك .

والتلفظ بالنية بدعة

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولم يأمر أمته به ، وكل من تعبد لله بأمر لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أمته به ، فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه

فالتلفظ بالنية عند الطواف خطأ وبدعة ، وكما أنه خطأ من ناحية الشرع فهو خطأ من ناحية العقل ، فما الداعي إلى أن تتلفظ بالنية مع أن النية بينك وبين ربك

والله سبحانه وتعالى عالم بما في الصدور وعالم بأنك سوف تطوف هذا الطواف ، وإذا كان الله سبحانه وتعالى عالماً بذلك فلا حاجة أن تظهر هذا لعباد الله .

والنبي صلى الله عليه وسلم قد طاف قبلك ولم يتكلم بالنية عند طوافه، والصحابة رضي الله عنهم قد طافوا قبلك ولم يتكلموا بالنية عند طوافهم، ولا عند غيره من العبادات ؛ فهذا خطأ.

الثاني :

أن بعض الطائفين يزاحم مزاحمة شديدة عند استلام الحَجَر والركن اليماني ، مزاحمة يتأذى بها ويؤذي غيره ، مزاحمة قد تكون مع امرأة ، وربما ينزغه من الشيطان نزع فتحصل في قلبه شهوة عندما يزاحم هذه المرأة في هذا المقام الضنك

والإنسان بشر قد تستولي عليه النفس الأمارة بالسوء ، فيقع في هذا الأمر المنكر تحت بيت الله عز وجل ، وهذا أمر يكبر ويعظم باعتبار مكانه كما أنه فتنة في أي مكان كان .

والمزاحمة الشديدة عند استلام الحجر أو الركن اليماني ليست مشروعة ، بل إن تيسر لك بهدوء فذلك المطلوب ، وإن لم يتيسر فإنك تشير إلى الحجر الأسود .

أما الركن اليماني فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه ، ولا يمكن قياسه على الحجر الأسود

لأن الحجر الأسود أعظم منه ، والحجر الأسود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه .

والمزاحمة كما أنها غير مشروعة في هذه الحال ، وكما أنه يُخشى من الفتنة فيما إذا كان الزحام مع امرأة ، فهي أيضًا تُحدث تشويشاً في القلب والفكر

لأن الإنسان لا بد عند المزاحمة من أن يسمع كلاما يكرهه ، فتجده يشعر بامتعاض وغضب على نفسه إذا فارق هذا المحل .

والذي ينبغي للطائف أن يكون دائما في هدوء وطمأنينة ، من أجل أن يستحضر ما هو متلبس به من طاعة الله ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :

إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
ورمي الجمار لإقامة ذكر الله .

الثالث :

أن بعض الناس يظنون أن الطواف لا يصح بدون تقبيل الحجر ، وأن تقبيل الحجر شرط لصحة الطواف ، ولصحة الحج أيضًا أو العمرة ، وهذا ظن خطأ ، وتقبيل الحجر سنة وليست سنة مستقلة أيضًا ، بل هي سنة للطائف

ولا أعلم أن تقبيل الحجر يسن في غير الطواف ، وعلى هذا فإذا كان تقبيل الحجر سنة وليس بواجب ولا شرط ، فإن من لم يقبل الحجر لا نقول إن طوافه غير صحيح أو إن طوافه ناقص نقصا يأثم به ؛ بل طوافه صحيح وإذا وُجد زحام شديد فإن الإشارة أفضل من الاستلام

لأنه هو العمل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عند الزحام ، ولأن الإنسان يتقي به أذى يكون منه لغيره ، أو يكون من غيره له .

فلو سألنا سائل وقال :

إن المطاف مزدحم فماذا ترون :

هل الأفضل أن أُزاحم فأستلم الحجر وأقبله
أم الأفضل أن أشير إليه ؟

قلنا :

الأفضل أن تشير إليه ؛ لأن السنة هكذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 17:16   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الرابع :

تقبيل الركن اليماني . وتقبيل الركن اليماني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والعبادة إذا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة وليست بقربة

وعلى هذا فلا يشرع للإنسان أن يقبل الركن اليماني ، لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ورد فيه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة .

الخامس :

بعض الناس عندما يمسح الحجر الأسود أو الركن اليماني يمسحه بيده اليسرى كالمتهاون به ، وهذا خطأ فإن اليد اليمنى أشرف من اليد اليسرى ، واليد اليسرى لا تُقدَّم إلا للأذى

كالاستنجاء بها والاستجمار بها ، والامتخاط بها وما أشبه ذلك ، وأما مواضع التقبيل والاحترام ، فإنه يكون لليد اليمنى .

السادس :

أنهم يظنون أن استلام الحجر والركن اليماني للتبرك لا للتعبد ، فيتمسحون به تبركًا وهذا بلا شك خلاف ما قصد به ، فإن المقصود بالتمسح بالحجر الأسود أو بمسحه وتقبيله تعظيم الله عز وجل ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الحجر قال : الله أكبر ، إشارة إلى أن المقصود بهذا تعظيم الله عز وجل

وليس المقصود التبرك بمسح هذا الحجر

ولهذا قال أمير المؤمنين عمر رضي
الله عنه عند استلامه الحجر :

والله إني لأعلم أنك حجر ، لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك .

هذا الظن الخاطئ من بعض الناس- وهو أنهم يظنون أن المقصود بمسح الركن اليماني والحجر الأسود التبرك- أدى ببعضهم إلى أن يأتي بابنه الصغير فيمسح الركن أو الحجر بيده

ثم يمسح ابنه الصغير أو طفله بيده التي مسح بها الحجر أو الركن اليماني ، وهذا من الاعتقاد الفاسد الذي يجب أن يُنهى عنه ، وأن يُبَيَّن للناس أن مثل هذه الأحجار لا تضر ولا تنفع

وأن المقصود بمسحها تعظيم الله عز وجل
وإقامة ذكره ، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم .

....

وكل هذه الأمور وأمثالها مما لا شرعية فيه ، بل هو بدعة ولا ينفع صاحبه بشيء ؛ لكن إن كان صاحبه جاهلا ولم يطرأ على باله أنه من البدع ، فيُرجى أن يعفى عنه ، وإن كان عالمًا أو متهاونًا لم يسأل عن دينه ، فإنه يكون آثما .

السابع :

أن بعض الناس يخصص كل شوط بدعاء معين ، وهذا من البدع التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخص كل شوط بدعاء

ولا أصحابه أيضًا ، وغاية ما في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )

وقال صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ) .

وتزداد هذه البدع خطأ

إذا حمل الطائف كتيبا ، كُتب فيه لكل شوط دعاء ، وهو يقرأ هذا الكتيب ، ولا يدري ماذا يقول ؛ إما لكونه جاهلا باللغة العربية ، ولا يدري ما المعنى

وإما لكونه عربيًا ينطق باللغة العربية ولكنه لا يدري ما يقول ، حتى إننا نسمع بعضهم يدعو بأدعية هي في الواقع مُحرَّفة تحريفًا بينًا ، من ذلك أننا سمعنا من يقول : اللهم أغنني بجلالك عن حرامك ، والصواب : بحلالك عن حرامك .

ومن ذلك أيضًا أننا نشاهد بعض الناس يقرأ هذا الكتيب ، فإذا انتهى دعاء الشوط وقف ولم يدع في بقية شوطه ، وإذا كان المطاف خفيفًا ، وانتهى الشوط قبل انتهاء الدعاء ، قطع الدعاء .

ودواء ذلك أن نبين للحجاج ، بأن الإنسان في الطواف يدعو بما شاء وبما أحب ، ويذكر الله تعالى بما شاء ، فإذا بُيِّن للناس هذا زال الإشكال .

حكم من وقع في هذه البدع :

الناس في هذه الأمور التي يفعلونها :

إما جاهل جهلاً مطبقًا لا يطرأ بباله أن هذا محرم
فهذا يُرجى أن لا يكون عليه شيء .

وإما عالم متعمد ليَضلَّ ويُضلَّ الناس
فهذا آثم بلا شك وعليه إثم من اتبعه واقتدى به .

وإما رجل جاهل ومتهاون في سؤال أهل العلم
فيُخشى أن يكون آثما بتفريطه وعدم سؤاله .

هذه الأخطاء التي سقناها في الطواف نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي إخواننا المسلمين لإصلاحها، حتى يكون طوافهم موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .

وليس الدين يؤخذ بالعاطفة والميل

ولكنه يؤخذ بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

انتهى من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج
والمعتمر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 17:17   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

من ترك الرمي في اليوم الثاني عشر ظناً منه أن هذا هو التعجّل وغادر ولم يطف للوداع فما حكم حجه ؟.

الجواب :

الحمد لله

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" حجّه صحيح ، لأنه لم يترك فيه ركناً من أركان الحجّ ، ولكنه ترك فيه ثلاث واجبات إن كان لم يبت ليلة الثاني عشر بمنى .

الواجب الأول :

المبيت بمنى ليلة الثاني عشر .

والواجب الثاني :

رمي الجمار في اليوم الثاني عشر .

والواجب الثالث :

طواف الوداع .

ويجب عليه لكل واحد منها دمّ يذبحه في
مكّة ويوزعه على الفقراء " .

"فتاوى أركان الإسلام" ( ص 566)
.


لأن من ترك واجباً من واجبات الحج لزمه دم
ويذبحه في مكة ويفرقه على الفقراء .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 17:18   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما هي الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج
أثناء رمي الجمرات ؟.


الجواب :

الحمد لله


ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة وهي الجمرة القصوى التي تلي مكة بسبع حصيات، ضُحى يوم النحر، يكبِّر مع كل حصاة منها، مثل حصا الخذف

أي : فوق الحِمَّص قليلا .

وروى ابن ماجه ( 3029 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته : هات الْقُطْ لي قال : فلقطت له حصيات هن حصى الخذف ، فوضعهن في يده ، وقال : بأمثال هؤلاء فارموا ...

وإياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين "

وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (2455) .

وروى أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله . هذه هي الحكمة من مشروعية رمي الجمرات.

والأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في رمي
الجمرات تكون من وجوه متعددة :

الأول :

أن بعض الناس يظنون أنه لا يصح الرمي إلا إذا كانت الحصى من مزدلفة ، ولهذا تجدهم يتعبون كثيرا في لقط الحصى من مزدلفة ، قبل أن يذهبوا إلى منى، وهذا ظن خاطئ

فالحصى يؤخذ من أي مكان ، من مزدلفة ، من منى ، من أي مكان يؤخذ ، المقصود أن يكون حصى .

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
التقط الحصى من مزدلفة حتى نقول :

إنه من السنة .

فليس من السنة .

ولا من الواجب أن يلتقط الإنسان الحصى من مزدلفة

لأن السنة إما قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره، وكل هذا لم يكن في لقط الحصى من مزدلفة .

الثاني :

أن بعض الناس إذا لقط الحصى غسله ، إما احتياطا لخوف أن يكون أحد قد بال عليه ، وإما تنظيفا لهذا الحصى ؛ لظنه أن كونه نظيفا أفضل . وعلى كل حال فغسل حصى الجمرات بدعة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله

والتعبد بشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة ، وإذا فعله الإنسان من غير تعبد كان سفها وضياعا للوقت .

الثالث :

أن بعض الناس يظنون أن هذه الجمرات شياطين ، وأنهم يرمون شياطين ، فتجد الواحد منهم يأتي بعنف شديد وحنق وغيظ ، منفعلا انفعالا عظيما ، كأن الشيطان أمامه ، ثم يرمي هذه الجمرات

ويحدث من ذلك مفاسد عظيمة :

1- أن هذا ظن خاطئ فإنما نرمي هذه الجمرات إقامة لذكر الله تعالى ، واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقا للتعبد ، فإن الإنسان إذا عمل طاعة وهو لا يدري فائدتها ، إنما يفعلها تعبدا لله ، كان هذا أدل على كمال ذله وخضوعه لله عز وجل .

2- أن الإنسان يأتي بانفعال شديد وغيظ وحنق وقوة واندفاع ، فتجده يؤذي الناس إيذاء عظيما ، حتى كأن الناس أمامه حشرات لا يبالي بهم ، ولا يسأل عن ضعيفهم ، وإنما يتقدم كأنه جمل هائج .

3- أن الإنسان لا يستحضر أنه يعبد الله عز وجل أو يتعبد لله عز وجل بهذا الرمي ، ولذلك يعدل عن الذكر المشروع إلى قول غير مشروع ، فتجده يقول حين يرمي : اللهم غضبا على الشيطان ورضى للرحمن .

مع أن هذا ليس بمشروع عند رمي الجمرة، بل المشروع أن يكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

4- أنه بناء على هذه العقيدة الفاسدة تجده يأخذ أحجارا كبيرة يرمي بها، بناء على ظنه أنه كلما كان الحجر أكبر كان أشد أثرا وانتقاما من الشيطان . وتجده أيضا يرمي بالنعال والخشب وما أشبه ذلك مما لا يشرع الرمي به .

إذن : إذا قلنا : إن هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد، فما الذي نعتقده في رمي الجمرات ؟ نعتقد في رمي الجمرات أننا نرمي الجمرات تعظيما لله عز وجل، وتعبدا له ، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 17:19   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الرابع :

أن بعض الناس يتهاون ولا يبالي هل وقعت
الحصاة في المرمى أم لا ؟

والحصاة إذا لم تقع في المرمى فإن المرمى لا يصح ، ويكفي أن يغلب على ظنه وقوع الحصاة في المرمى ولا يشترط اليقين لأن اليقين في هذه الحال قد يتعذر

وإذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن ؛ ولأن الشارع أحال على غلبة الظن فيما إذا شك الإنسان في صلاته : كم صلى ، ثلاثا أم أربعا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : " ليتحر الصواب ثم ليتم عليه "

أخرجه أبو داوود (1020)

وهذا يدل على أن غلبة الظن في أمور العبادة كافية ، وهذا من تيسير الله عز وجل ؛ لأن اليقين أحيانا يتعذر .

وإذا وقعت الحصاة في الحوض ، فقد برئت بها الذمة
سواء بقيت في الحوض أو تدحرجت منه .

الخامس :

أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن تصيب الحصاة العمود الموجود بالمرمى ، وهذا ظن خطأ ، فإنه لا يشترط لصحة الرمي أن تصيب الحصاة هذا العمود

فإن هذا العمود إنما جعل علامة على المرمى الذي تقع فيه الحصى ، فإذا وقعت الحصاة في المرمى أجزأت سواء أصابت العمود أم لم تصبه .

السادس :

وهو من الأخطاء العظيمة الفادحة، أن بعض الناس يتهاون في الرمي ، فيوكل من يرمي عنه مع قدرته عليه ، وهذا خطأ عظيم ، وذلك لأن رمي الجمرات من شعائر الحج ومناسكه ، وقد قال الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) البقرة / 196

وهذا يشمل إتمام الحج بجميع شعائره ؛ فيجب على الإنسان أن يقوم بها بنفسه ، وألا يوكل فيها أحدا .

يقول بعض الناس :

إن الزحام شديد ، وإنه يشق علي .

فنقول له : إذا كان الزحام شديدا أول ما يقدم الناس إلى منى من مزدلفة ، فإنه لا يكون شديدا في آخر النهار ، ولا يكون شديدا في الليل ، وإذا فاتك الرمي في النهار فارم في الليل

لأن الليل وقت للرمي ، وإن كان النهار أفضل ، لكن كون الإنسان يأتي بالرمي في الليل بطمأنينة وهدوء وخشوع أفضل من كونه يأتي به في النهار ، وهو ينازع الموت من الزحام والضيق والشدة، وربما يرمي ولا تقع الحصاة في المرمى

المهم أن من احتج بالزحام نقول له :

إن الله قد وسع الأمر ، فلك أن ترمي في الليل .

وكذلك المرأة إذا كانت تخشى من شيء في الرمي مع الناس ، فلتؤخر الرمي إلى الليل ، ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله - كَسَوْدة بنت زمعة وأشباهها - أن يَدَعُوا الرمي ويوكلوا من يرمي عنهم - لو كان من الأمور الجائزة - بل أذن لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل

ليرموا قبل حَطَمة الناس
وهذا أكبر دليل على أن المرأة لا توكل لكونها امرأة .

نعم لو فرض أن الإنسان عاجز ولا يمكنه الرمي بنفسه ، لا في النهار ولا في الليل ، فهنا يتوجه القول بجواز التوكيل ؛ لأنه عاجز ، وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن صبيانهم ، لعجز الصبيان عن الرمي .

على كل حال :

التهاون في هذا الأمر - أعني :

التوكيل في رمي الجمرات إلا من عذر لا يتمكن
معه الحاج من الرمي - خطأ كبير

لأنه تهاون في العبادة

وتخاذل عن القيام بالواجب .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 17:20   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا كان اليوم الثامن ( يوم التروية )
نلاحظ أمرين على بعض الناس :

1- أنهم يحرمون للحج من المسجد الحرام .

2- أنهم لا يُحرمون بملابس الإحرام التي أحرموا بها في العمرة .

فهل هذا العمل صواب أم خطأ ؟.


الجواب :

الحمد لله


هذه من الأخطاء التي تقع في إحرام الحج
وسنتناولها بشيء من التفصيل :

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :

من الأخطاء التي تقع في إحرام الحج يوم التروية ما يلي :

أولا :

بعض الناس يعتقد أنه يجب أن يحرم من المسجد الحرام، فتجده يتكلف ويذهب إلى المسجد الحرام ليحرم منه ، وهذا ظن خطأ ؛ فإن الإحرام من المسجد الحرام لا يجب

بل السنة أن يحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه ، لأن الصحابة الذين حلوا من العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحرموا بالحج يوم التروية ، لم يأتوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه ؛ بل أحرم كل إنسان منهم من موضعه

وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون هذا هو السنة ، فالسنة للمحرم بالحج أن يكون إحرامه من المكان الذي هو نازل فيه ، سواء كان في مكة أو في منى ، كما يفعله بعض الناس الآن حيث يتقدمون إلى منى من أجل حماية الأمكنة لهم .

ثانياً :

أن بعض الحجاج يظن أنه لا يصح أن يحرم بثياب الإحرام التي أحرم بها في عمرته إلا أن يغسلها وهذا ظن خطأ أيضا لأن ثياب الإحرام لا يشترط أن تكون جديدة أو نظيفة

صحيح أنه كلما كانت أنظف فهو أولى ، وأما أنه لا يصح الإحرام بها لأنه أحرم بها في العمرة ، فإن هذا ظن ليس بصواب .

هذا ما يحضرني الآن بالنسبة للأخطاء التي يرتكبها
بعض الحجاج في الإحرام بالحج ".

انتهى من كتاب دليل الأخطاء التي
يقع فيها الحاج والمعتمر









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 17:21   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هي الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج يوم عرفة ؟.

الجواب :

الحمد لله


قال الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله - :

" ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث يوم عرفة بنمرة ( وهو موضع قبل عرفة )

حتى زالت الشمس ( وهو أول وقت الظهر )

ثم ركب ، ثم نزل في بطن وادي عرنة ( وهو واد بين نمرة وعرفات ) ، فصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم ، بأذان واحد وإقامتين ، ثم ركب حتى أتى موقفه فوقف ، وقال : وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف

فلم يزل واقفا مستقبل القبلة رافعًا يديه يذكر الله ويدعوه حتى غربت الشمس وغاب قرصها فدفع إلى مزدلفة .

ومن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج في عرفة ما يلي:

الأول :

أن الحجاج يمرون بك ولا تسمعهم يلبون، فلا يجهرون بالتلبية في مسيرهم من منى إلى عرفة

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في يوم العيد .

الثاني :

ومن الأخطاء العظيمة الخطيرة أن بعض الحجاج ينزلون خارج عرفة ، ويبقون في منزلهم حتى تغرب الشمس ، ثم ينطلقون منه إلى مزدلفة ، وهؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف ليس لهم حج ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الحج عرفة "

رواه الترمذي (889)
وصححه الألباني في إرواء الغليل (1064) .

فمن لم يقف في عرفة في المكان الذي هو منها، وفي الزمان الذي عين للوقوف بها فإن حجه لا يصح للحديث الذي أشرنا إليه ، وهذا أمر خطير.

وقد جُعلت علامات واضحة لحدود عرفة لا تخفى إلا على رجل مفرط متهاون ، فالواجب على كل حاج أن يتفقد الحدود حتى يعلم أنه وقف في عرفة لا خارجها .

ويا حبذا لو أن القائمين على الحجِّ أعلنوا للناس بوسيلة تبلغ جميعهم ، وبلغات متعددة ، وعهدوا إلى المُطَوّفين بتحذير الحُجّاج من ذلك ، ليكون الناس على بصيرة من أمرهم ، ويُؤَدُّوا حجَّهم على الوجه الذي تبرأ به الذِّمةُ .

الثالث :

أن بعض الناس إذا اشتغلوا بالدعاء في آخر النهار ، تجدهم يتجهون إلى الجبل الذي وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن القبلة تكون خلف ظهورهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم

وهذا أيضًا جهل وخطأ

فإن المشروع في الدعاء يوم عرفة أن يكون الإنسان مستقبل القبلة ، سواء كان الجبل أمامه أو خلفه ، أو عن يمينه أو عن شماله ، وإنما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجبل

لأن موقفه كان خلف الجبل ، فكان صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة ، وإذا كان الجبل بينه وبين القبلة فبالضرورة
سيكون مستقبلا له .

الرابع :

أن بعضهم يظن أنه لا بد أن يذهب الإنسان إلى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عند الجبل ليقف هناك ، فتجدهم يتجشَّمون المصاعب، ويركبون المشاق ، حتى يصلوا إلى ذلك المكان

وربما يكونون مشاة جاهلين بالطرق فيعطشون ويجوعون إذا لم يجدوا ماء وطعاما ، ويضلـُّون في الأرض

ويحصل عليهم ضرر عظيم بسبب هذا الظن الخاطئ ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

" وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف " .

وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه :

ينبغي للإنسان ألا يتكلف ليقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم ، بل يفعل ما تيسر له ، فإن عرفة كلها موقف .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 17:22   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الخامس :

أن بعض الناس يعتقدون أن الأشجار في عرفة كالأشجار في منى ومزدلفة ، أي : لا يجوز للإنسان أن يقطع منها ورقة أو غصنـًا أو ما أشبه ذلك ؛ لأنهم يظنون أن قطع الشجر له تعلق بالإحرام كالصيد ، وهذا ظن خاطئ ، فإن قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام ، وإنما علاقته بالمكان ، فما كان داخل حدود الحرم -

أي : داخل الأميال - من الأشجار فهو محترم ، لا يعضد ولا يقطع منه ورق ولا أغصان، وما كان خارجـًا عن حدود الحرم فإنه لا بأس بقطعه ولو كان الإنسان محرما

وعلى هذا فقطع الأشجار في عرفة لا بأس به ... ،

( وأما الأشجار التي غرسها الناس فلا يشملها تحريم قطع الشجرة من أجل الحرم ، ولكنها قد يحرم قطعها بسبب آخر وهو الاعتداء على حق من غرسها ، وعلى حق الحجاج أيضاً إذا كانت إنما غرست من أجل أن تلطف الجو ويستظل بها الناس من حر الشمس .

وعلى هذا فالأشجار المغروسة بعرفة لا يجوز قطعها لا من أجل الحرم وإنما لأن قطعها اعتداء على حق المسلمين عموماً ) .

السادس :

أن بعض الحجاج يعتقدون أن للجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم قدسية خاصة ، ولهذا يذهبون إليه ، ويصعدونه ، ويتبركون بأحجاره وترابه

ويعلقون على أشجاره قصاصات الخرق ، وغير ذلك مما هو معروف ، وهذا من البدع ، فإنه لا يشرع صعود الجبل ولا الصلاة فيه ، ولا أن تعلق قصاصات الخرق على أشجاره

لأن ذلك كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل فيه شيء من رائحة الوثنية ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ على شجرة للمشركين يعلقون بها أسلحتهم ، فقال من معه : يا رسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الله أكبر ، إنها السنن ، لتركبن سنَن من كان قبلكم ، قلتم- والذي نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة .

رواه الترمذي (2180)
وحسنه الألباني في صحيح السنة للابن أبي عاصم .

وهذا الجبل ليس له قدسية

بل هو كغيره من الروابي التي في عرفة ، والسهول التي فيها ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف هناك

فكان المشروع أن يقف الإنسان في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم إن تيسر له ، وإلا فليس بواجب

ولا ينبغي أن يتكلف الإنسان الذهاب إليه لما سبق .

السابع :

أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يصلي الإنسان الظهر والعصر مع الإمام في المسجد ، ولهذا تجدهم يذهبون إلى ذلك المكان من أماكن بعيدة ليكونوا مع الإمام في المسجد

، فيحصل عليهم من المشقة والأذى والتيه ما يجعل الحج في حقهم حرجا وضيقا ، ويضيق بعضهم على بعض ، ويؤذي بعضهم بعضا ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الوقوف : " وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف " ، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا : " جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " .

فإذا صلى الإنسان في خيمته صلاة يطمئن فيها بدون أذى عليه ولا منه ، وبدون مشقة تلحق الحج بالأمور المحرجة ، فإن ذلك خير وأولى .

الثامن :

أن بعضهم يخرج من عرفة قبل أن تغرب الشمس ، فيدفع منها إلى المزدلفة ، وهذا خطأ عظيم ، وفيه مشابهة للمشركين الذين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس

ومخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يدفع من عرفة إلا بعد أن غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا ، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه .

وعلى هذا فإنه يجب على المرء أن يبقى في عرفة داخل حدودها حتى تغرب الشمس ؛ لأن هذا الوقوف مؤقت بغروب الشمس

فكما أنه لا يجوز للصائم أن يفطر قبل غروب الشمس

فلا يجوز للواقف بعرفة أن ينصرف منها قبل أن تغرب الشمس .

التاسع :

إضاعة الوقت في غير فائدة، فتجد الناس من أول النهار إلى آخر جزء منه وهم في أحاديث قد تكون بريئة سالمة من الغيبة والقدح في أعراض الناس ، وقد تكون غير بريئة لكونهم يخوضون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم

فإن كان الثاني فقد وقعوا في محظورين :

أحدهما :

أكل لحوم الناس وغيبتهم ، وهذا خلل حتى في الإحرام ؛ لأن الله تعالى يقول : { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } .

والآخر :

إضاعة الوقت .

أما إن كان الحديث بريئا لا يشتمل على محرم ففيه إضاعة الوقت ، لكن لا حرج على الإنسان أن يشغل وقته بالأحاديث البريئة فيما قبل الزوال ، وأما بعد الزوال وصلاة الظهر والعصر فإن الأولى أن يشتغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن

وكذلك الأحاديث النافعة لإخوانه إذا مل من القراءة والذكر ، فيتحدث إليهم أحاديث نافعة ؛ في بحث من العلوم الشرعية أو نحو ذلك مما يدخل السرور عليهم ، ويفتح لهم باب الأمل والرجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى ، ولكن لينتهز الفرصة في آخر ساعات النهار ، فيشتغل بالدعاء ويتجه إلى الله عز وجل متضرعا إليه ، مخبتا منيبا طامعا في فضله راجيا ، لرحمته ، ويلح في الدعاء


ويكثر من الدعاء الوارد في القرآن وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن هذا خير الأدعية

وإن الدعاء في هذه الساعة حري بالإجابة "

انتهى من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 17:24   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل السنة للحاج إذا انتهى من الحج أن يخرج إلى التنعيم
ليعتمر كما فعلت ذلك عائشة رضي الله عنها ؟ .


الجواب :


الحمد لله

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه

لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج ، وإنما اعتمرت عائشة من التنعم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض ، فطلبت من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تعتمر بدلاً من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات فأجابها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى ذلك وقد حصلت لها العمرتان : العمرة التي مع حجها

وهذه العمرة المفردة ، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج ، عملاً بالأدلة كلها ، وتوسيعاً على المسلمين .

ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ، ويسبب كثرة الزحام والحوادث ، مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسنته اهـ .

مجموع فتاوى ابن باز (16/46)


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 19:28   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

سمعت أن من صلى في المسجد النبوي أربعين
صلاة تكتب له براءة من النفاق .

فهل هذا الحديث صحيح ؟.


الجواب :

الحمد لله

هذا الحديث رواه أحمد (12173) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلاةً لا يَفُوتُهُ صَلاةٌ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ ، وَنَجَاةٌ مِنْ الْعَذَابِ ، وَبَرِئَ مِنْ النِّفَاقِ ) .

وهو حديث ضعيف .

ذكره الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة" (364) وقال :

ضعيف اهـ .

وذكره في "ضعيف الترغيب" (755)

وقال : منكر اهـ .

وذكر الألباني في كتابه "حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (ص185) أن من بدع زيارة المدينة النبوية "التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوعا حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي أربعين صلاة ، لتكتب لهم براءة من النفاق وبراءة من النار" اهـ .

وقال الشيخ ابن باز :

أما ما شاع بين الناس من أن الزائر يقيم ثمانية أيام حتى يصلي أربعين صلاة فهذا وإن كان قد روي في بعض الأحاديث : ( أن من صلى فيه أربعين صلاة كتب الله له براءة من النار ، وبراءة من النفاق )

إلا أنه حديث ضعيف عند أهل التحقيق لا تقوم به الحجة ولا يعتمد عليه . والزيارة ليس لها حد محدود ، وإذا زارها ساعة أو ساعتين ، أو يوماً أو يومين ، أو أكثر من ذلك فلا بأس اهـ باختصار .

فتاوى ابن باز (17/406) .

ويغني عن هذا الحديث الضعيف حديثٌ حسن
رواه الترمذي (241) في فضل المحافظة على تكبيرة الإحرام مع الجماعة عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ "

حسنه الألباني في صحيح الترمذي (200) .

والفضل المترتب على هذا الحديث عام في كل مسجد جماعة ، في أي بلد ، وليس خاصاً بالمسجد الحرام أو المسجد النبوي .

وبناءً عليه فمن حافظ على صلاة أربعين يوماً يدرك فيها تكبيرة الإحرام مع الجماعة كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق ، سواء كان مسجد المدينة أو مكة أو غيرهما من المساجد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 19:32   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم زيارة بعض مقابر المدينة كالبقيع وشهداء أحد ؟.

الجواب :


الحمد لله


" زيارة القبور سنة في كل مكان ، ولاسيما زيارة البقيع التي دُفن فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم ، ومنهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وقبره هناك معروف .

وكذلك يـُسنُّ أن يخرج إلى أُحد ليزور قبور الشهداء هنالك ، ومنهم حمزة بن عبد المطلب ، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي أن يزور مسجد قباء ، يخرج متطهرا فيصلي فيه ركعتين فإن في ذلك فضلا عظيما.

( فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " صلاة في مسجد قباء كعمرة "

صحيح الترغيب 1180

وقال عليه الصلاة والسلام : " من تطهر في بيته ، ثم أتى مسجد قباء ، فصلى فيه صلاة ؛ كان له كأجر عمرة " .

صحيح الترغيب 1181 . )

وليس هناك شيء يـُزار في المدينة سوى هذه :

زيارة المسجد النبوي ، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وزيارة البقيع ، وزيارة شهداء أحد ، وزيارة مسجد قباء ، وما عدا ذلك من المزارات كالمساجد السبعة ومسجد الغمامة فإنه لا أصل له وزيارتها بقصد التعبد لله بدعة

لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

ولا يجوز لأحد أن يُثبت لزمان أو مكان أو عمل أن فعله أو قصده قُربة إلا بدليل من الشرع .

انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله
– كتاب : دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 19:32   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

امرأة تقول : إنني مقيمة في المملكة بحكم عملي بها ، وقد ذهبت للحج العام الماضي، وكان معي اثنتان من زميلاتي وليس معنا محرم. فما هو الموقف من ذلك؟.

الجواب :

الحمد لله


قال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله - :

" هذا العمل وهو الحج بدون مَحرم :

مُحرَّم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجة ، وإنني قد اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انطلق فحج مع امرأتك "

رواه البخاري (3006) ومسلم (1341) .

فلا يجوز للمرأة السفر بدون محرم

والمحرم :

من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ، ويشترط أن يكون بالغا عاقلا ، وأما الصغير فلا يكون محرما ، وغير العاقل لا يكون محرما أيضا

والحكمة من وجود المحرم مع المرأة حفظها وصيانتها ، حتى لا تعبث بها أهواء مَن لا يخافون الله عز وجل ولا يرحمون عباد الله .

ولا فرق بين أن يكون معها نساء أو لا ، أو تكون آمنة أو غير آمنة ، حتى ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها وهي آمنة غاية الأمن ، فإنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجل بالحج مع امرأته لم يسأله ما إذا كان معها نساء وهل هي آمنة أم لا ، فلما لم يستفسر عن ذلك دل على أنه لا فرق ، وهذا هو الصحيح .

وقد تساهل بعض الناس في وقتنا الحاضر فسوَّغ أن تذهب المرأة في الطائرة بدون محرم ، وهذا لا شك أنه خلاف النصوص العامة الظاهرة ، والسفر في الطائرة كغيره تعتريه الأخطار .

فإن المسافرة في الطائرة إذا شيعها محرمها في المطار فإنه ينصرف بمجرد دخولها صالة الانتظار ، وهي وحدها بدون محرم وقد تغادر الطائرة في الوقت المحدد وقد تتأخر .

وقد تقلع في الوقت المحدد فيعتريها سبب يقتضي رجوعها ، أو أن تنزل في مطار آخر غير المطار المتجهة إليه ، وكذلك ربما تنزل في المطار الذي تقصده بعد الوقت المحدد لسبب من الأسباب

وإذا قُدِّر أنها نزلت في وقتها المحدد فإن المحرم الذي يستقبلها قد يتأخر عن الحضور في الوقت المعين لسبب من الأسباب ، إما لنوم أو زحام سيارات أو عطل في سيارته أو لغير ذلك من الأسباب المعلومة ، ثم لو قدر أنه حضر في الوقت المحدد واستقبل المرأة فإن من يكون إلى جانبها في الطائرة قد يكون رجلا يخدعها ويتعلق بها وتتعلق به .

والحاصل أن المرأة عليها أن تخشى الله وتخافه فلا تسافر لا إلى الحج ولا إلى غيره إلا مع محرم يكون بالغًا عاقلا .

والله المستعان " انتهى .

المرجع كتاب دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 19:33   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


يطلق على جبل عرفة :

جبل الرحمة ، فما حكم هذه التسمية وهل لها أصل ؟.


الجواب :

الحمد لله

أجاب الشيخ محمد ابن عثيمين
- رحمه الله – على هذا السؤال فقال :

هذه التسمية لا أعلم لها أصلا من السنة

أي : أن الجبل الذي في عرفة ، الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم يسمى جبل الرحمة، وإذا لم يكن له أصل من السنة فإنه لا ينبغي أن يُطلق عليه ذلك

والذين أطلقوا عليه هذا الاسم لعلهم لاحظوا أن هذا الموقف موقف عظيم ، تتبين فيه مغفرة الله ورحمته للواقفين في عرفة فسموه بهذا الاسم ، والأولى ألا يسمى بهذا الاسم

وليقال: جبل عرفة ، أو الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم ، وما أشبه ذلك

انتهى من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 19:34   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


رجلٌ قدم من بلده إلى جدة وهو يريد الحج والعمرة ولكنه لم يُحرم من الميقات بل أحرم في مطار جدة فما الحكم ؟.

الجواب :

الحمد لله


قال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله - :

عين النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام أماكن مخصوصة يحرم منها من أراد الحج والعمرة ولا يحل له أن يتعداها حتى يحرم

لأن تعديها قبل الإحرام من تعدي حدود الله تعالى، وقد قال الله سبحانه : ( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) البقرة / 229 ، وقال في آية أخرى : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) الطلاق / 1 .

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، وقال : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة ، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله )

رواه البخاري ( 1524 ) ومسلم (1181).

وفيهما أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة )

رواه مسلم (1183)

وهو خبر بمعنى الأمر لكنه صيغ بلفظ الخبر تأكيدا لتنفيذه .

وعن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق )

أخرجه أبو داوود (1739)
وصححه الألباني في صحيح أبي داوود (1531)

وفي صحيح البخاري(1531) :

( أن أهل الكوفة والبصرة أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا ، وهو جورٌ عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا . قال : فانظروا حذوها من طريقكم ) .

جور : أي مائل

فإحرام من أراد الحج أو العمرة واجب من هذه المواقيت إذا أتى عليها أو حاذاها ، سواء أتى من طريق البر أو البحر أو الجو .

فإن كان من طريق البر نزل فيها إن مر بها أو فيما حاذاها إن لم يمر بها ، وأتى بما ينبغي أن يأتي به عند الإحرام ، من الاغتسال وتطييب بدنه ولبس ثياب إحرامه ، ثم يحرم قبل مغادرته .

وإن كان من طريق البحر ، فإن كانت الباخرة تقف عند محاذاة الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه حال وقوفها ، ثم أحرم قبل سيرها ، وإن كانت لا تقف عند محاذاة الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه قبل أن تحاذيه ، ثم يحرم إذا حاذته .

وإن كان من طريق الجو ، اغتسل عند ركوب الطائرة وتطيب ولبس إحرامه قبل محاذاة الميقات ، ثم أحرم قبيل محاذاته ، ولا ينتظر حتى يحاذيه ؛ لأن الطائرة تمر به سريعة فلا تعطي فرصة ، وإن أحرم قبله احتياطا فلا بأس .

دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 19:35   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

نأتي إلى جدة بالطائرة ، فهل يجوز لنا أن نؤخر الإحرام
بالحج حتى نصل إلى جدة ؟.


الجواب :

الحمد لله

قال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله - :

من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج في الإحرام

الأمر الأول :

ترك الإحرام من الميقات ، فإن بعض الحجاج ولا سيما القادمون بطريق الجو، يدعون الإحرام من الميقات حتى نزولهم إلى جدة ، مع أنهم يمرون فوقه ، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت لأهلها وقال : " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن "

رواه البخاري (1524) ومسلم (1181)

وثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه لما شكا إليه أهل العراق أن قرن المنازل التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد جَوْرٌ عن طريقهم ، أي بعيدة ومائلة عن الطريق ، قال رضي الله عنه :

" انظروا إلى حذوها من طريقكم " أخرجه البخاري (1531) وهذا يدل على أن محاذاة الميقات كالمرور به ، والذي يأتي محاذيا للميقات من فوق الطائرة كالمار به

فعليه أن يحرم إذا حاذى الميقات ، ولا يجوز له أن يتعدى الميقات لينزل في جدة ويحرم منها .

والطريق لتصحيح هذا الخطأ أن يغتسل الإنسان في بيته أو في المطار ، ويتأهب في الطائرة فيلبس ثوب الإحرام ويخلع ثيابه المعتادة ، فإذا حاذى الميقات أحرم منه

فلبى بما يريد أن يحرم به من عمرة أو حج ، ولا يحل له أن يؤخر ذلك إلى جدة ، فإن فعل فقد أخطأ ، وعليه عند جمهور أهل العلم فدية يذبحها في مكة ، ويوزعها على الفقراء ؛ لأنه ترك واجبا من الواجبات .

الأمـر الثـاني :

أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يحرم بالنعلين ، وأنه إذا لم يكن النعلان عليه حين الإحرام، فإنه لا يجوز له لبسهما، وهذا خطأ، فإن الإحرام في النعلين ليس بواجب ولا شرط

فالإحرام ينعقد بدون أن يكون عليه النعلان، ولا يمنع إذا أحرم من غير نعلين أن يلبسهما فيما بعد ؛ فله أن يلبس النعلين فيما بعد، وإن كان لم يحرم بهما، ولا حرج عليه في ذلك.

الأمـر الثالث :

أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يحرم بثياب الإحرام ، وتبقى عليه إلى أن يحل من إحرامه ، وأنه لا يحل له تبديل هذه الثياب ، وهذا خطأ ؛ فإن الإنسان المحرم يجوز له أن يغير ثياب الإحرام لسبب أو لغير سبب، إذا غيرها إلى شيء يجوز لبسه في الإحرام .

ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء ، فكل من أحرم بشيء من ثياب الإحرام وأراد أن يغيره فله ذلك ، لكن أحيانا يجب عليه تغييره كما لو تنجس بنجاسة لا يمكن غسله إلا بخلعه ، وأحيانا يكون تغييره أحسن إذا تلوث تلوثا كثيرا بغير نجاسة ، فينبغي أن يغيره إلى ثوب إحرام نظيف .

وتارة يكون الأمر واسعا، إن شاء غير وإن شاء لم يغير .

المهم أن هذا الاعتقاد غير صحيح ، وهو أن يعتقد الحاج أنه إذا أحرم بثوب لا يجوز له خلعه حتى يحل من إحرامه .

الأمـر الرابع :

أن بعض الناس يضطبعون بالإحرام من حين الإحرام ، أي من حين عقد النية ، والاضطباع أن يخرج الإنسان كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر ، فنرى كثيرا من الحجاج- إن لم يكن أكثر الحجاج- يضطبعون من حين أن يحرموا إلى أن يحلوا وهذا خطأ ؛ لأن الاضطباع إنما يكون في طواف القدوم فقط ، ولا يكون في السعي ولا فيما قبل الطواف .

الأمر الخامس :

اعتقاد بعضهم أنه يجب أن يصلي ركعتين عند الإحرام ، وهذا خطأ أيضا ؛ فإنه لا يجب أن يصلي الإنسان ركعتين عند الإحرام ؛ بل القول الراجح الذي ذهب إليه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يسن للإحرام صلاة خاصة ؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم .

فإذا اغتسل الإنسان ولبس ثياب الإحرام أحرم بدون صلاة ، إلا إذا كان وقت صلاة مثل أن تكون صلاة الفريضة قد حان وقتها أو قرب وقتها ، وهو يريد أن يمكث في الميقات حتى يصلي

فهنا الأفضل أن يكون إحرامه بعد الصلاة ، أما أن يتعمد صلاة معينة في الإحرام ، فإن القول الراجح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه .

انتهى من كتاب دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسلة مكانه الحج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc