مسائل متفرقة في الحج و العمرة - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مسائل متفرقة في الحج و العمرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-06, 05:31   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anes# مشاهدة المشاركة
جزاكم الله خيرا

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

ما اجمل حضورك الراقي مثلك

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير




.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 05:32   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

قد أديت فريضة الحج والحمد لله العام الماضي .

وأمى لم تحج وتبلغ من السن ما يزيد عن 65 عام وصحتها وظروف مصر لا تساعدها على الحج ، وأبى توفي هذا العام عن عمر 80 عام وقد سبق له الحج من 20 عام.

هل الأفضل أن أحج لأبي وأنا أرغب له في مغفرة من الله سريعة ، ولا أحب أن أنتظر للعام القادم أم أحج لأمي التي لم يسبق لها الحج؟

وهل لابد أن آخذ من مالها مصاريف الحج؟

أم يجوز أن أدفع لها علما أن أمي معها ما يكفى من المال .

وقد طلبت من أمي أن تمنحني رضاها في الدنيا والآخرة ولا يتبعه سخط أبدا وأن يشهد عليها إخوتي ، علما أني أسعى داما للحصول على رضاها .


الجواب :

الحمد لله

إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج بنفسها عجزاً لا يُرجى زواله ، ومعها من المال ما يكفي للحج ، فعليها أن تنيب من يحج عنها ، فإذا تبرعت أنت بالحج عنها فذلك من برها ، ولا يشترط أن تكون مصاريف الحج من مالها .

أما حجك هذا العام تجعله عن أبيك أو عن أمك؟

فالجواب :

تجعله عن أمك ، وذلك لسببين :

1- أن الحج عن الأم فريضة ، لأنها لم يسبق لها الحج ، والحج عن أبيك نافلة ، والفرض مقدم على النافلة .

2- أنه إذا حصل تعارض بين حق الأم وحق الأب ، فالمقدم هو حق الأم ، وذلك لأن لها من البر ثلاثة أضعاف ما للأب

ويدل على هذا ما رواه البخاري (5971) ومسلم (2548) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ .

"قَالَ الْقُرْطُبِيّ : الْمُرَاد : أَنَّ الأُمّ تَسْتَحِقّ عَلَى الْوَلَد الْحَظّ الأَوْفَر مِنْ الْبِرّ , وَتُقَدَّمَ فِي ذَلِكَ عَلَى حَقّ الأَب عِنْد الْمُزَاحَمَة .

وَقَالَ عِيَاض : وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ الأُمّ تَفْضُل فِي الْبِرّ عَلَى الأَب , وَقِيلَ : يَكُون بِرّهمَا سَوَاء , وَالصَّوَاب الأَوَّل"

انتهى من "فتح الباري" (10/402) .

وقولك : "طلبت من أمي أن تمنحني رضاها في الدنيا والآخرة ولا يتبعه سخط أبدا" وأشهدت إخوتك على ذلك .

فكونك تطلب رضاها في الدنيا فترضى عنك فهذا جيد لا بأس به ، أما طلبك رضاها في الآخرة فهذا شيء لا سبيل إليه في الدنيا ، ولا تستطيع هي أن تقطع به .

فإن الآخرة غيب ، لا يستطيع أحد أن يقطع في شأنها بشيء .

فاستمر في إرضائها وبرها حتى تنال رضاها .

وأما والدك ، فدعاؤك له خير من الحج عنه ، فأكثر من الدعاء له (وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 05:33   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أحد الإخوة طلب مني بحث جواب له .

يقول : أحرمت وأنا في الرابعة عشرة من عمري ، وهي أول عمرة لي بعد البلوغ ، وركبت الطائرة ، ثم غفت عيني ، فلما استيقظت إذا بي قد احتلمت وأصاب شيء منه إحرامي (وكنت جاهلاً) فلم أُلق بالاً ، ولم أغتسل

وأكملت عمرتي ، وبعد سنة أو أكثر : بدأت أعلم معنى الاحتلام وضرورة الطهارة ، ولم أعتمر حتى الآن .

فهل عمرتي صحيحة ؟

وهل يجب عليَّ قضاؤها - إذا كانت فاسدة - ؟ .


الجواب :


الحمد لله


من طاف بالبيت وهو جنب فطوافه غير صحيح عند جمهور العلماء .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (16/52)
– تحت عنوان " ما يحرم فعله بسبب الجنابة " -:

"ويحرم كذلك : الطواف ، فرضاً كان ، أو نفلاً ؛ لأنه في معنى الصلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام )

– الصحيح أنه موقوف على ابن عباس - ، ولذلك لا يصح الطواف ممن كان جُنُباً ، وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة ، أما عند الحنفية : فإن طواف الجنب صحيح ، ولكن عليه بدَنة ؛ لأن الطهارة في الطواف عندهم ليست شرطاً وإنما هي واجبة ، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: البدنة تجب في الحج في موضعين : إذا طاف جنبا ، والثاني : إذا جامع بعد الوقوف" انتهى.

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

عمن طاف طواف الإفاضة وهو جنب

فأجاب :

"عليه أن يعيد طواف الإفاضة ، لأنه طاف وعليه جنابة ، ولا يصح الطواف من الإنسان وهو عليه جنابة ، لأن من عليه جنابة ممنوع من اللبث في المسجد ، كما قال تعالى : (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) النساء/43

وعليه إذا كان متزوجاً أن يتجنب أهله حتى يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 363، 364) .

فعلى هذا

فصاحبك لا يزال محرما بالعمرة التي طاف فيها وهو جنب ، فعليه أن يتجنب محظورات الإحرام ، ويذهب إلى مكة ويطوف ، ويسعى ، ويقصر أو يحلق شعره ، وبهذا يكون قد أتم عمرته وتحلل منها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 05:35   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

حججت أنا وخالي ووالدتي متمتعين فأخذنا العمرة وحللنا وأحرمنا وأدينا مناسك الحج كلها ماعدا سعي الحج ظناً من والدتي أن سعي العمرة يكفي وهي جاهلة عن الحكم وأنا كنت في الثالثة عشرة من عمري ولكن كنت بالغة حينها وبعدها تزوجت

ولم أعلم أن علي شيئاً إلا بالصدفة من بعض الداعيات فما علي أن أفعل الآن علماً بأن خالي توفي .

وسأذهب بإذن الله إلى مكة لأداء العمرة فبماذا أبدأ وهل علي أن أذهب إلى الميقات بعد فعل سعي الحج السابق إذا كان علي ذلك والإحرام بالعمرة الجديدة وماذا عن عقد الزواج إذا لم أكن تحللت من النسك حتى الآن علماً بأن لي 38 سنة متزوجة .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

السعي ركن من أركان الحج ، لا يتم الحج بدونه ، ولا يتحلل المحرم التحلل الأكبر حتى يأتي به ، وأما التحلل الأصغر الذي يباح به كل شيء إلا النساء فيحصل بالرمي والحلق ، ثم إذا طاف المحرم وسعى تحلل التحلل الأكبر ، وحل له كل شيء .

والمفرد والقارن لا يلزمهما إلا سعي واحد ، فإن سعيا بعد طواف القدوم كفاهما هذا السعي .

وأما المتمتع فيلزمه سعيان ، سعي لعمرته ، وسعي لحجه .

وعليه ؛ فإذا لم تكوني سعيت سعي الحج ، فأنت على إحرامك الآن ، لم تتحللي التحلل الأكبر ، ولا يجوز لزوجك أن يجامعك حتى تتحلي بفعل السعي .

وأما عقد النكاح :

فما دام قد وقع بعد التحلل الأول الذي يحصل بالرمي والحلق أو التقصير ، فإنه عقد صحيح على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

قال الشيخ ابن عثيمين :

" وهذا من الأمور التي ينبغي أن يسلك الإنسان فيها الاحتياط، فإذا جاءنا رجل ابتلي وعقد النكاح قبل أن يطوف طواف الإفاضة أو خطب امرأة قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فنقول:

لا تعد؛ لأن التحريم وإبطال العقد بعد أن وقع فيه صعوبة، ولكن لو جاءنا يستشير ويقول: هل تفتونني بأن أخطب أو أعقد النكاح وقد حللت التحلل الأول؟ فنقول له: لا " انتهى

من "الشرح الممتع" (7/ 330).

وإن كان قد وقع الجماع في هذه المدة عن جهل ، فلا شيء عليكما ، والأحوط أن تخرجي فدية ، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين يعطى لفقراء مكة ، أو صيام ثلاثة أيام .

فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

أنا من سكان مكة حججت العام الماضي وطفت
ولكن لم أسع ، فما الحكم ؟

فأجاب :

عليك السعي ، وهذا غلط منك ، ولا بد من السعي سواء كنت من أهل مكة أو من غيرهم ، لا بد من السعي بعد الطواف بعد النزول من عرفات تطوف وتسعى ، فالذي ترك السعي يسعى الآن ، وإذا كان أتى زوجته عليه ذبيحة يذبحها في مكة للفقراء ؛ لأنه لن يحصل له التحلل الثاني إلا بالسعي ، فعليه أن يسعى الآن بنية الحج السابق ، وعليه دم إن كان قد أتى زوجته " انتهى من

"فتاوى الشيخ ابن باز" (17/341) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 05:35   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


وقال رحمه الله - فيمن سافرت وقد
بقي عليها من أشواط السعي - قال :

"يجب عليكِ أن تعودي إلى مكة ، وأن تسعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة بنية الحج السابق ، وعليك دم يذبح في مكة للفقراء إن كان لديكِ زوج قد جامعك ، فإن لم يكن لديك زوج أو لديك ولم يحصل جماع فليس عليك دم .

وعليك أن تطوفي للوداع عند السفر من مكة " انتهى

من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (17/345) .

ثانيا :

وما دمت تنوين العمرة فإنك تحرمين بها من الميقات ، ثم إذا فرغت منها بالطواف والسعي والتقصير ، فإنك تأتين بسعي الحج .

ويلزمك عند الخروج من مكة طواف الوداع ؛ لأن وداعك الأول غير معتبر لوقوعه قبل الانتهاء من أعمال الحج .

ثالثا :

لا يلزم فعل شيء عن خالك ، ولا يقضى عنه ما فاته من السعي ، وهذا هو الصحيح فيمن مات في الحج سواء مات قبل التحلل الأول أو بعده .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : (فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) ، دليل على أنه لا يقضى عنه ما بقي من نسكه ولو كان الحج فريضة خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم ، وقالوا : إنه يقضى عنه ما بقي من النسك إذا كان الحج فريضة

فإننا نقول ردا على هذا القول :

إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم :

اقضوا عنه بقية النسك ، ولو كان قضاء بقية النسك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم

ولأننا لو قضينا عنه بقية نسكه لفوتنا عليه فائدة كبيرة جدا ، وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا ؛ لأنه لو قضي عنه بقية النسك لتحلل وانتهى من النسك ، فيكون في قضاء بقية النسك عنه إساءة للميت " انتهى

من "الشرح الممتع" (5/ 286) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 05:36   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل الميت المحرِم - حاج أو معتمر -

تُغطَّى رِجله أم تبقى مكشوفة مثل رأسه ووجهه ؟ .

الجواب :

الحمد لله

لم يأت دليل من السنة النبوية على كشف رجلي الرجل المحرم إذا مات ، وإنما جاءت السنة بوجوب كشف رأسه

وفي بعض الألفاظ :

(ووجهه) وأما الرجلان فتستران كما يُستر سائر البدن .

وعمدة المسألة : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْه وَلَا تُحَنِّطُوهُ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً)

رواه البخاري ( 1206 ) ومسلم ( 1206 ) .

وتفرد مسلم بزيادة "الوجه"

فرواه مرة : ( وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ ) .

( فوقصته ) من الوقص وهو كسر العنق .

( سدر ) ورق شجر ، يدق ويستعمل في الغسل والتنظيف .

( ولا تحنطوه ) لا تضعوا له الحَنوط ، وهو طيب يخلط للميت خاصة ، وهو يدل على أن جميع أنواع الطيب لا تحل للمحرم .

فهذا الحديث يدل على أنه يستر بدنه كله بالكفن إلا الرأس والوجه .

وقد نُقل عن الإمام أحمد أنه تكشف رجلاه أيضا ، غير أن علماء المذهب الحنبلي ضعفوا هذه الرواية عن الإمام أحمد ، وجزموا بوهم من نقلها عنه .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"واختلف عنه – أي : عن الإمام أحمد - في تغطية رجليه ، فروى حنبل عنه : " لا تُغطى رجلاه " ، وهو الذي ذكره " الخِرَقي " ، وقال الخلاَّل : " لا أعرف هذا في الأحاديث ، ولا رواه أحدٌ عن أبي عبد الله [الإمام أحمد] غير حنبل ، وهو عندي وهم من حنبل " .

والعمل على أنه يغطى جميع المحرم إلا رأسه ؛ لأن إحرام الرجل في رأسه ، ولا يمنع من تغطية رجليه في حياته ، فكذلك في مماته" انتهى .

" المغني " ( 2 / 404 ) .

ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يُكشف رأس المحرِم فقط ، ويُغطى سائر بدنه .

وأما مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهما الله فهو :

تكفين المحرم كتكفين غيره من الأموات فيستر جميع بدنه ، وعندهم أن حديث ابن عباس خاص بذلك الصحابي .

جاء " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 244 ، 245 ) :

"قال الشافعية والحنابلة : إذا مات المحرم ، والمحرمة : حرُم تطييبهما ، وأخذ شيء من شعرهما ، أو ظفرهما ، وحرُم ستر رأس الرجل ، وإلباسه مخيطاً ، وحرُم ستر وجه المحرمة ؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته فمات : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، اللذين مات فيهما ، ولا تمسوه بطيب ، ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيّاً ) .

وعند الحنفية والمالكية :

يكفَّن المحرم ، والمحرمة ، كما يكفن غير المحرِم ، أي :

يُغطَّى رأسه ، ووجهه ، ويطيَّب ، لما روي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المحرم يموت :

(خمِّروهم ولا تشبهوهم باليهود) ، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال في المحرم : (إذا مات انقطع إحرامه) ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له ، أو صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ) ، والإحرام ليس من هذه الثلاثة" انتهى .

وحديث : ( خمِّروهم ولا تشبهوهم باليهود ) ، حديث ضعيف ، رواه الدارقطني في " سننه " (2/296) من طريق :

علي بن عاصم عن ابن جريح عن عطاء عن ابن
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قال ابن الجوزي رحمه الله :

"حديث لا يصح ، قال يزيد بن هارون : ما زلنا نعرف " علي بن عاصم " بالكذب ، وكان أحمد : سيىء الرأي فيه

وقال يحيى :

ليس بشيء

وقال النسائي :

متروك الحديث" انتهى .

" التحقيق في أحاديث الخلاف " ( 2 / 5 ) .

وضعفه الشيخ الألباني في " السلسلة الضعيفة " ( 3556 ) .

والخلاصة :

أن رجلي المحرم إذا مات تستران بالكفن ولا تكشفان .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 05:37   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إن شاء الله سوف أقوم بأداء فريضة الحج لهذا العام.

ماذا أفعل في فترة الحيض أثناء المناسك أعلم أن المناسك مثل أي حاج ولكن فقط عدم الطواف بالبيت ....

سؤالي هو أريد أن أستعمل موانع الدورة الشهرية وزوجي طبيب ويرفض هذه الطريقة حيث يقول لي ممكن أن تحدث نزيفاً غير متوقع عند بعض النساء مما يسبب لي ربكة شديدة لكن أود أن أسال عن طواف الإفاضة

ماذا أفعل لو أني حائض حيث إنني مرتبطة مع حملة طوافة وزوجي عنده شغل بعد الحج وأنا من مدينة حائل ومعي أطفال بمعني هناك صعوبة أن يتركني زوجي عند إخوته في جدة لحين طهارتي وطوافي بالبيت بعد أن أطهر دلوني علي الخير حيث إنني في حيرة من أمري .


الجواب :


الحمد لله


أولا :

الحائض لا يصح طوافها ؛ لما روى البخاري (305)
ومسلم (1211) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها لما حاضت قبيل دخول مكة في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : (افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) .

وروى البخاري (4401) ومسلم (1211) عن عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلْتَنْفِرْ) .

فهذا يدل على أن الحائض ممنوعة من الطواف ، وعليها أن تبقى حتى تطهر ، فإن سافرت لزمها الرجوع لتطوف ، وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم .

وإذا خافت المرأة نزول الحيض قبل طوافها للإفاضة وكان لا يمكنها البقاء في مكة ولا العودة إليها بعد الذهاب منها ، فلها أن تستعمل دواء لمنع الحيض لتتمكن من الطواف ، والضرر الذي قد يلحقها من ذلك ضرر مغتفر في سبيل تحقيق هذه العبادة العظيمة وأدائها على الوجه المشروع .

وقد روى عبد الرزاق في مصنفه (1/318) أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها فلم ير ابن عمر باسا ، ونعت ابن عمر ماء الأراك [أي وصف لها ذلك دواء لها]

قال معمر :

وسمعت ابن أبي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير به باسا .

وروى عن عطاء أنه سئل عن امرأة تحيض ، يجعل لها دواء فترتفع حيضتها وهي في قرئها كما هي ، تطوف ؟ قال : نعم ، إذا رأت الطهر ، فإذا هي رأت خفوقا ولم تر الطهر الأبيض ، فلا .

والخفوق : الدم القليل أو الخفيف قرب الانقطاع .

وإذا لم يمكنها أخذ هذا الدواء أو خافت حصول ضرر عليها منه ، فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إن لم يمكنها البقاء في مكة لذهاب رفقتها ، ولم يمكنها الرجوع للطواف ، فهي مضطرة ، تستثفر وتتحفظ بما يمنع سقوط الدم وتطوف ، وبهذا أفتى بعض أهل العلم .

فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

قدمت امرأة محرمة بعمرة ، وبعد وصولها إلى مكة حاضت .

ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً وليس لها أحد بمكة ، فما الحكم ؟

فأجابت :

"إذا كان الأمر كما ذكر من حيض المرأة قبل الطواف وهي محرمة ، ومحرمها مضطر للسفر فوراً وليس لها محرم ولا زوج بمكة ، سقط عنها شرط الطهارة من الحيض لدخول المسجد وللطواف للضرورة ، فتستثفر وتطوف وتسعى لعمرتها

إلا إنْ تيسر لها أن تسافر وتعود مع زوج أو محرم ، لقرب المسافة ويسر المؤونة فتسافر وتعود فور انقطاع حيضها لتطوف طواف عمرتها وهي متطهرة ، فإن الله تعالى يقول : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) .

وقال : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) . وقال : (وما جعل عليكم في الدين من حرجٍ) . وقال : (فاتقوا الله ما استطعتم) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) ، الحديث

إلى غير ذلك من نصوص التيسير ورفع الحرج ، وقد أفتى بما ذكرنا جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما " انتهى

نقلا عن "فتاوى إسلامية" (2/238) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخر ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى فما الحكم ؟

فأجاب :

"إذا كان الأمر كما ذكر امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف ، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين :

فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف ، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة ، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية

وخلاف ذلك واحد من أمرين :

إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها ولا أن يعقد عليها إن كانت غير مزوجة ، وإما أن تعتبر محصرة تذبح هدياً وتحل من إحرامها ، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها ، وكلا الأمرين أمر صعب ، فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج) .

وقال : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) .

أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج وفي هذه المدة لا تحل للأزواج لأنها لم تحل التحلل الثاني " انتهى من

"فتاوى إسلامية" (2/237) .

وطواف المرأة الحائض للضرورة يمكن أن تُفتى به امرأة أتت من بلاد بعيدة ولا يمكنها لا البقاء في مكة ولا العودة مرة أخرى لتطوف ، أما من كانت تقيم في بلاد الحرمين ، أو إحدى دول الخليج ، فإنه يمكنها الرجوع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة

فإذا تعذر عليها الإقامة بمكة حتى تطهر ، فإنها تسافر ثم إذا طهرت رجعت لتطوف ، وفي هذه الفترة تتجنب معاشرة زوجها لأنها لم تتحلل التحلل الثاني .

وهذا هو ما ينطبق على حالتك ، فلا يجوز لك الطواف مع الحيض ، ولكنك ترجعين إن طهرت للطواف .

وقد سئل الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح عضو
هيئة التدريس بجامعة القصيم :

حاضت امرأة قبل طواف الإفاضة، وهي مرتبطة بالسفر مع رحلة الحج التي أتت معها قبل أن تطهر من الحيض، فماذا عليها أن تفعل؟ علماً أنها لا تستطيع التأخر عن رحلتها في العودة، وجزاكم الله خيراً.

فأجاب :

"بالنسبة للمرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة لا تخلو من حالين:
الأول: أن تكون قادمة من بلاد بعيدة؛ كبلاد المغرب وباكستان، والهند، ونحو ذلك من البلاد البعيدة، فهذه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لها أن تتحفظ وأن تطوف للضرورة.

الثاني: أن تكون قادمة من بلاد قريبة؛ كأن تكون داخل المملكة العربية السعودية، أو تكون من بلاد الخليج، فهذه لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، بل تنتظر حتى تطهر، أو تذهب ثم بعد ذلك ترجع إذا طهرت

وإذا ذهبت فإنها لا تزال محرمة ولم تحل التحلل الثاني، فلا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تحل التحلل الثاني" انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 05:39   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يلزم المشترط أن يأتي بالصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم يشترط بأي كلام يعبر به عن نفسه؟


الجواب :

الحمد لله


"لا يلزمه أن يأتي بالصيغة الواردة ، لأن هذا مما لا يتعبد بلفظه ، والشيء الذي لا يتعبد بلفظه يكتفى فيه بالمعنى" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/26) .

والمقصود أنه لو أتى بالمعنى كقوله :
( إن لم أستطع إكمال العمرة فأنا حلال أو متحلل ) فهذا يكفي .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 05:40   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم استصحاب الخادمة الكافرة وإدخالها
إلى الحرم وما العمل إذا قدم بها؟


الجواب :

الحمد لله


"كيف يذهب بامرأة كافرة إلى المسجد الحرام ، والله عز وجل يقول : (فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) التوبة/23 .

هذا حرام عليه ، وإذا قدر أنه اضطر لهذا يقول لها :

أسلمي ، فإن أسلمت فهذا هو المطلوب ، وإن لم تسلم إما أن يبقى معها ، وإما أن يرسلها إلى أهلها .

وأما أن يأتي بها إلى مكة فهذا لا يجوز

أولاً : معصية لله عز وجل .

ثانياً : امتهان الحرم

فيرجع هو وإياها أو يردها هي إلى بلدها" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/433) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 05:40   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

حججت الفريضة والحمد لله وأريد أن أحج عن والدي وعندنا مسجد يحتاج إلى إكمال البناء ، فهل الأفضل أن أحج عن والدي أو أساهم في بناء المسجد ؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد ؛ لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة .

أما إذا كانت الحاجة غير ماسة إلى صرف نفقة الحج التطوع في عمارة المسجد لوجود من يعمره غير صاحب الحج ، فحجه تطوعا عن والديه بنفسه وبغيره من الثقات أفضل إن شاء الله ، لكن لا يجمعان في حجة واحدة ، بل يحج لكل واحد وحده" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجموع فتاوى ابن باز" (16/372) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 05:43   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز أن يحج عن أحد من الصحابة؟

الجواب :

الحمد لله

لا بأس أن يحج الإنسان عنهم كما يحج عن أي مسلم

لكن مع ذلك نرى الدعاء للأموات أفضل بكثير من الأعمال الصالحة ، حتى الأب والأم إذا دعوت الله لهما فهو أفضل من أن تحج عنهما ، إذا لم يكن فرضاً

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تحدث عن عمل الإنسان بعد موته قال : (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له)

ولم يقل عليه الصلاة والسلام : ( يحج عنه ، ولا يتصدق عنه ، ولا يصوم عنه ، ولا يزكي ، ولا يحج)

بل قال : (ولد صالح يدعو له)

وهل تظن أيها المؤمن أحداً أنصح للأحياء
والأموات من الرسول صلى الله عليه وسلم ؟!

لا والله لا نظن

بل نظن ونعتقد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله
وسلم أنصح الخلق للأحياء والأموات

ومع ذلك قال : (أو ولد صالح يدعو له)" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (24/23) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-07, 03:43   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

هل يستحب لكل من أراد الحج أو العمرة
أن يشترط عند الإحرام ؟


الجواب :

الحمد لله

الاشتراط في الحج هو أن يشترط الإنسان عند عقد الإحرام :

إن حبسه حابس فمحله حيث حبس .

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية الاشتراط فمنهم من قال : إنه ليس بمشروع مطلقاً

لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم حج واعتمر ولم ينقل عنه أنه اشترط في حجه ولا في عمرته .

ومن المعلوم أنه يكون معه المرضى ولم يرشد الناس إلى الاشتراط ، فها هو كعب بن عجرة رضي الله عنه في عمرة الحديبية أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه مرض والقمل يتناثر على وجهه من رأسه فقال صلى الله عليه وسلم : (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى) وأمره أن يحلق رأسه وأن يفدي ، أو يصوم ، أو يطعم ، والقصة معروفة في الصحيحين وغيرهما .

ومن العلماء من قال :

إنه مشروع مطلقاً ، وأن الإنسان يستحب له عند عقد الإحرام أن يشترط : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، وعللوا ذلك بأنه لا يأمن العوارض التي تحدث له في أثناء إحرامه وتوجب له التحلل ، فإذا كان قد اشترط على الله سهل عليه التحلل .

ومن العلماء من قال : إن خاف من عائق اشترط وإلا فلا .

والصحيح أن الاشتراط ليس بمشروع إلا أن يخاف الإنسان من عائق يحول دونه وإتمام نسكه ، مثل أن يكون مريضاً ويشتد به المرض فلا يستطيع أن يتم نسكه فهنا يشترط

وأما إذا لم يكن خائفاً من عائق يمنعه ، أو من عائق يحول بينه وبين إتمام نسكه فلا يشترط ، وهذا القول تجتمع به الأدلة ، ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وحج ولم يشترط ، ولم يقل للناس على سبيل العموم : اشترطوا عند الإحرام

ولكن لما أخبرته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أنها تريد الحج وهي شاكية

أي : مريضة ، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ، فإن لك على ربك ما استثنيت ) فمن كان في مثل حالها فإنه يشترط ، ومن لم يكن فإنه لا يشترط" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/26- 28) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-07, 03:45   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هناك مخيمات خاصة بالحج في بعض الجهات وفيها جميع الخدمات حتى الأكل والشرب ، بدون مقابل

وقد يحدث أن يأتي حاج يعرف شخصاً من منسوبي هذه الجهات فيستطيع أن يدخله ضمن مخيمات الحج

فهل يحق له هذا ، ويجوز فعله ، وهل حجي صحيح ؟


الجواب :

الحمد لله

الخيام التي تحجز ويتحجرها أصحابها في منى ، لا حرج على الإنسان أن يطلب خيمة منها

لأن له الحق في أن ينزل في منى ، وأما الأكل والشرب والكهرباء وما أشبهها فإن أذن المسئول عن هذه المخيمات ، فلا بأس بذلك ، وإن لم يأذن ، فإنه لا يجوز أن يأكل أو أن ينتفع بالكهرباء والمكيفات التي جعلت في هذه الأماكن .

والغالب أن المسئول عن هذه الخيام الغالب أنه يسمح للإنسان أن ينتفع ويأكل ويشرب ضمن الناس وتكون هذه بمنزلة الضيافة ، وحينئذ يكون الأكل والشرب والانتفاع بالكهرباء وكذلك النزول في الخيمة يكون جائزاً ما دام صدر الإذن به من المسئول عنها " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (24/75) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-07, 03:46   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

في أحد الأعوام نويت بالحج والعمرة معاً وقت الإحرام ، وعندما سارت السيارة من قريتنا حوالي اثنين كيلو متر وجدت أن رفقاءنا في الحج أحرموا بالحج فقط – أي بالإفراد – فعملت مثلهم

فهل على شيء في ذلك أم لا ؟

أفيدوني جزاكم الله خيراً ، علماً بأنني ذهبت للعمرة بعد ذلك في رمضان عدة مرات .


الجواب :


الحمد لله

"إذا كان تحول نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معاً إلى الإحرام بالحج فقط حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك ، وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران ، ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك ، وعليك هدي التمتع .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/162) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-07, 03:47   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

صمت يومين في الحج لأنني لم أجد الهدي ، ونسيت صيام اليوم الثالث ، فصمته مع الأيام السبعة ، هل علي شيء؟

الجواب :

الحمد لله

ليس على من نسي يوماً من الأيام الثلاثة شيء
إذا صامه بعد رجوعه إلى أهله.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/388) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسلة مكانه الحج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc