الحقوق الزوجية .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحقوق الزوجية .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-09, 05:24   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا أم لولدين

تزوَّج الأول

وسكن في شقة

وبقيتُ مع زوجي وولدي الثاني في الشقة المجاورة

وتزوج ولدي الثاني في نفس الشقة التي نسكن فيها ، بابنة عمته - شقيقة زوجي -

وكانت علاقتي بالبنت ، وبأمها ، علاقة قويَّة جدّاً

وبعد الزواج بفترة قصيرة :

أُصبت بانزلاق غضروفي في العمود الفقري

الأمر الذي منعني من القيام بأي عمل مهما كان بسيطاً

وبعد مكوثنا مع ولدي وزوجته بسنتين تقريباً :

فوجئت بأن زوجة ولدي تركت البيت

وذهبت إلى بيت أهلها

وتطالب ببيت مستقل لها ولزوجها

بدون أي سبب يستدعي ذلك

خاصة وأنه لا يوجد لدي سوى ولديّ المذكوريْن

وليس لديَّ بنات

وأنا غير قادرة على رعاية نفسي وزوجي

ولم يصدر منِّي تجاهها أي شيْ يستدعي غضبها

بل كنت أعاملها كابنتي

كما أني غير قادرة على فراق أولادي

ولا أتحمل غيابهم عني ولو ليوم واحد

وحاولنا معها ومع أهلها لإصلاح الأمر والعودة إلى ما كنَّا عليه ،

لكننا قوبلنا بالإصرار الشديد من الجميع على أن تخرج هي وولدي في بيت آخر

وأنها لا تستطيع البقاء معنا ، ورعايتنا ، وبالإمكان - كوضع مؤقت -

أن نظل معها شهراً أنا وزوجي

ثم نعيش مع ولدي الأكبر شهراً

وهكذا بالتناوب

مع العلم أن زوجة ولدي الأكبر موظفة

وعندها ثلاثة أبناء

بينما الأخرى ليست موظفة ، وليس لديها أبناء

وكانت تقضي معظم وقتها - صباحاً مساءً - في بيت أهلها ؛ لقربه من منزلنا

وكنا نتحمل تقصيرها في رعايتها لنا ، وإهمالها لنا

ولم نُظهر شيئاً سوى الرضى ، والحب

وكنَّا نُخفي ذلك عن ولدي ؛ خشية المشاكل

وقد شكّل هذا التصرف منها ومن أهلها صدمة عنيفة لنا ؛ لأنه غير مبرر

ولأن العلاقة بيننا كانت قويَّة جدّاً

ولأنني غير قادرة على فراق ابني :

تركتُ لها البيت أنا وزوجي

وسكنَّا مع ولدي الأكبر في الشقة الأخرى

وخرجتُ من بيتي وأنا منهارة ، وأبكي بكاءً شديداً

وبأعلى صوتي ؛ لأني لم أكن متوقعة أنني سأتعرض في حياتي لمثل هذا الموقف

وبعدها وافق أبوها على إعادتها إلى البيت بعد خروجنا منه

بشرط : أن لا يدخل منَّا أحدٌ عند ابنته

وبعد فترة : أظهرت هي وأهلها استياءهم لعدم دخولنا عندهم

- وذلك حرجاً من الناس فقط -

ولكنني بعد ما حدث لم أستطع الدخول ، لا عندها ، ولا عند أهلها

وتحوَّل حبِّي لها ولأمها إلى كرهٍ ، وأدعو عليهما

ولي على هذا الحال حوالي عشرة أشهر

وفي المقابل : هناك قطيعة من قبَلهم ، والتواصل بيننا عدمٌ

وأنا في حالة قلق ، وخوف من الحرام ؛ بسبب هذه القطيعة

ومما أجده في نفسي

من كرهٍ لم أستطع التغلب عليه .

لذا أفيدونا - جزاكم الله عنا خير الجزاء - بما يتوجب علينا عمله ؛ وقاية من الوقوع في الحرام ، واتقاءً لغضب الله تعالى .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 05:25   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

اعلمي – أختنا السائلة – أنه من حق زوجة ابنك أن يكون لها مسكن مستقل ، يحتوي على ضرورات المسكن ، ويختلف الأمر سعة وضيقاً باختلاف قدرة الزوج ، وحال الزوجة ، وهذا من حقوق الزوجة التي يصح لها التنازل عنه لتسكن مع أهله ؛ فإن تنازلت عن ذلك ، أو شرط لها أن يسكنها مع أبويه ، أو علمت ذلك من حال زوجها ، وقبلته : لم يكن لها أن تعود فتكلفه أن يستقل لها بسكناها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ومَنْ شرط لها : أن يسكنها منزل أبيه ، فسكنت ، ثم طلبت سكنى منفردة ، وهو عاجز : لم يلزمه ما عجز عنه ، بل لو كان قادراً فليس لها عند مالك ، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وغيره ، غير ما شرط لها " . "الاختيارات الفقهية" (541) .

ثانياً :

مما يجب عليك علمه – أختنا السائلة – أن زوجات أبنائك لا يجب عليهن خدمتكِ أنتِ وزوجكِ ، إلا أن يكون ذلك بطيب نفسٍ منهنَّ ، وليس من حق الزوج على زوجته خدمة أمِّه وأبيه ، ولا على مثل هذا تمَّ العقد الشرعي بينهما ، بل الواجب عليها خدمة زوجها ، والعناية بأولادها ، وأما تكليف الزوجات بالعناية بأهل الزوج ، والرعاية لهم : فهذا مما لا توجبه الشريعة على إحداهنَّ ، إلا أن تتبرع واحدة منهنَّ عن طيب نفسٍ منها ؛ احتساباً للأجر الأخروي ، وإرضاء لزوجها ، فالبحث عما يُرضي الزوج من الأعمال المباحة وفعله من قبَل الزوجة : مما يدل على رجاحة عقلها ، ومتانة دينها ، ومن لا تفعل : فلا حرج عليها .

ثالثاً :

إذا كانت خدمتك ليست واجبة على زوجات أبنائك بأصل الشرع ، فقد قال الله تعالى : ( وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/237 ، وقال تعالى : ( وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة /195 . وقد جرت عادة أهل المروءات بمثل ذلك ، لا سيما مع وجود القرابة والرحم بينكم ، وفراغها من الشغل بأولادها ، أو العمل خارج البيت .

لكن يجب على ولديك أن يساعدا زوجتيهما على ذلك ، فإن تثاقلت إحداهما ساعدتها الأخرى ، وليحاول الأبناء المساعدة في ذلك من قبلهن ، فإن كان عندهما قدرة على استئجار خادمة لكما ، وكان ذلك متاحا عندكم : فعليهما أن يعيناكم بتلك الخادمة ، وإلا فبإمكانهما أن يعينا زوجتيهما على تلك الخدمة بما يقدران عليه ، والكلمة الطيبة صدقة !! .

رابعاً :

ما حصل منك من تغير ناحية هذه المرأة وأهلها أمر طبيعي ؛ فقد جبلت القلوب على محبة من أحسن إليها ، وبغض من أساء إليها . لكن أهل الفضل لا يسترسلون وراء ذلك ، بل يجاهدون أنفسهم على التخلص من تلك الآثار ، والعفو والصفح عمن أساء .

قال الله تعالى : ( وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ) الشورى/40. فإن ارتقى المرء إلى منزلة الإحسان إلى من أساء إليه ، فذلك الفضل العظيم من الله جل جلاله . قال تعالى :

( وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) فصلت /34-36 .

قال الشيخ السعدي رحمه الله :

" أمر بإحسان خاص، له موقع كبير، وهو الإحسان إلى من أساء إليك

فقال: { ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ }

أي : فإذا أساء إليك مسيء من الخلق ، خصوصًا من له حق كبير عليك ، كالأقارب والأصحاب ، ونحوهم ، إساءة بالقول أو بالفعل ، فقابله بالإحسان إليه ، فإن قطعك فَصِلْهُ، وإن ظلمك ، فاعف عنه ، وإن تكلم فيك، غائبًا أو حاضرًا، فلا تقابله، بل اعف عنه، وعامله بالقول اللين . وإن هجرك وترك خطابك ، فَطيِّبْ له الكلام ، وابذل له السلام ، فإذا قابلت الإساءة بالإحسان حصل فائدة عظيمة.

{ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ } أي: كأنه قريب شفيق.

{ وَمَا يُلَقَّاهَا } أي: وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة { إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا } نفوسهم على ما تكره، وأجبروها على ما يحبه الله ، فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته ، وعدم العفو عنه ، فكيف بالإحسان ؟!

فإذا صبر الإنسان نفسَه، وامتثل أمر ربه، وعرف جزيل الثواب، وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئًا ، ولا يزيد العداوة إلا شدة ، وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره ، بل من تواضع للّه رفعه ، هان عليه الأمر، وفعل ذلك متلذذًا مستحليًا له.

{ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ } لكونها من خصال خواص الخلق ، التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة ، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق . " انتهى .

"تفسير السعدي" (749) .

وفي صحيح مسلم (2588) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ ) .

نسأل الله أن يصلح ذات بينكم ، وأن يهدينا سواء السبيل .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 05:26   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

منّ الله علينا بولدين وأرغب بالثالث ولكن زوجي يرفض هذه الفكرة ويقول أن هذا الزمان صعب وانه يكفينا طفلان

لذلك هو يستخدم العازل لكي لا أنجب طفلاً ثالثاً. كلما اخبره في هذا الموضوع يغضب مني .

فهل يجوز لي أن أرفض أن أنام معه والحالة هذه ؟

وهل يجوز لي أيضا أن أطلب منه الطلاق ؟

أم أن الأفضل أن أتخلى عن رغبتي هذه وانصاع لما يريد ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

تكثير الأولاد أمر رغَّبت فيه الشريعة ، وحثَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، كما روى أبو داود (2050) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ ، وَإِنَّهَا لا تَلِدُ ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : لا ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ) . وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1784) .

ولهذا ينبغي أن يحرص الزوجان على تكثير الذرية ، وأن يفرحا بذلك ، ويشكرا نعمة الله عليهما.

ثانيا :

يجوز تأخير الإنجاب زمنا معينا للمصلحة ، كضعف المرأة ومرضها ، ولا يجوز ذلك خوفا من الفقر أو خوفا من تربية الأولاد ؛ لما في ذلك من سوء الظن بالله تعالى .

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي : " إن المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً ، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق ، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين ، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعاً .

أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ، لكون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين ، فإنه لا مانع من ذلك شرعاً ، وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة ، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه إذا كان يُخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين

" انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/200).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز تنظيم النسل بحيث يجعله كل خمس سنين ، لأنه يرى فساد المجتمع ولا قدرة له على السيطرة على تربية الأولاد المتتابعين في هذا الفساد الغامر للمجتمع ؟

فأجاب :

" أما ما دام هذه النية فإنه لا يجوز ، لأنه إساءة ظن بالله عز وجل فيما يرغبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال : (تزوجوا الودود الولود ..) .

أما إذا كان تنظيم النسل من أجل حال المرأة - أنها لا تتحمل - فهذا قد نقول بجوازه ، وإن كان الأولى تركه " انتهى .

ثالثا :

يجوز استخدام الواقي والعزل ، أي : الإنزال خارج الفرج ، بشرط أن تأذن الزوجة بذلك ، لأن لها الحق في الاستمتاع وفي الولد .

ودليل جواز العزل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : (كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا)

رواه البخاري (5209) ومسلم (1440) واللفظ له .

وليس للزوج أن يفعل ذلك بغير رضا زوجته لما سبق .

فإن أصر على موقفه مع رغبتك في الولد ، فقد أساء وأخطأ ، لكن لا ينبغي أن يقابل عمله بالامتناع عن فراشه ، فإن المعصية لا تقابل بالمعصية ، وقد روى البخاري (3237) ومسلم (1736) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ).

فأدي الحق الذي عليك ، وسلي الله الحق الذي لك ، واصبري واحتسبي ، واستمري في النصيحة ، ولا تطلبي الطلاق ، بل حافظي على بيتك وأسرتك ، واهتمي بتربية أبنائك ، وسلي الله الذرية الصالحة ، فإن الله إذا قدر وجود الولد لم يمنعه عزل ولا واقٍ ولا غيره .

وقد روى أحمد عن جابر رضي الله عنه في حديث العزل قال : وَإِنِّي كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْهَا – أي الجارية - وَأُصِيبُ مِنْهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا قَدَّرَ اللَّهُ لِنَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ ).

وروى البخاري (5210) ومسلم (1438) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : أَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ! قَالَهَا ثَلَاثًا ، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ).

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 05:28   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا فتاة في العشرين من عمري

تم عقد قراني منذ أشهر قليلة

واتفقنا على إعلان الدخول بعد سنة ونصف

وأنا أشعر بالضيق الشديد والملل بسبب إهمال زوجي لي وعدم اهتمامه بشؤوني

بسبب أنه يقضي معظم أو كل وقته في العمل

وأنا أشعر بالخوف الشديد من هذا الزواج

وخصوصا أني في مقتبل عمري ولازلت في بيت أهلي

لا أعلم ما سيحدث عند انتقالي إلى بيته

وشعوري بالوحدة والأفكار السيئة تعصف بي

وخصوصا أني مرغوبة من كثير من الناس

وأشعر بأني أضيع نفسي وحياتي في هذا الزواج

فماذا تنصحني أن أفعل ؟

وما هي حقوقي على زوجي ودليل من السنة والقران على ذالك ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان زوجك مرضيَّ الدين والخلق ، فلتحمدي الله تعالى على نعمة تيسير الزواج ، واتركي الخوف والقلق ، وإن كنا نرى هذه الهواجس أمراً متوقعاً ممن هي في مثل سنك وحالك ؛ بل كثير من الناس يشعرون بنوع من الفتور بعد إتمام الخطبة أو عقد القران ؛ لكن على الإنسان أن يغلّب جانب التفاؤل ، وحسن الظن ، ما دام الأهل على معرفة سابقة به ، أو استفرغوا وسعهم في التحري عن حاله ، من حيث الدين والخلق والأمانة ، والجدية في الحياة .

وكون الزوج لديه عمل يأخذ الكثير من وقته لا يعتبر أمراً شاذاً في هذا العصر ؛ لغلاء المعيشة وضعف موارد الكسب ، والزوج العاقل الحريص على أهله : يوازن بين ذلك وبين القيام بحقوق أهله ، فيعطيهم من عطفه ورعايته وملاطفته ما يستطيع عند عودته إليهم ، ويستغل أوقات راحته في إشاعة جو من المودة والرحمة تنسيهم بعده عنهم . وهو أمر نأمل أن تجديه مع زوجك ، إن شاء الله ، متى أتمتم البناء .

وللزوجة حقوق على زوجها ، كما أنه له حقوقاً عليها ، فمن حقها : أن يقوم بكفايتها في المسكن والمطعم والملبس ، وأن يحسن عشرتها ، وأن يقوم على صلاح دينها بإعانتها على الطاعة ، وحجزها عن المعصية ، ووقايتها من النار . وله عليها أن تطيعه ، وتحسن عشرته ، وتحفظه في نفسها وعرضها .

وننبهك ، أيتها الأخت السائلة ، إلى أن المرأة وإن كانت مرغوبة من كثير من الناس ، فإنها إذا قبلت برجل زوجاً ، فعليها أن تقنع بذلك وترضى به ، وتسعى لإسعاده ، وترجو الخير في عيشها معه ، وتسأل الله العون على أداء حقه ، وبهذا تؤهل نفسها للحياة السعيدة معه .

وأما من تنظر لحالها ، وتعجب بنفسها ، وتغتر بإقبال الناس عليها : فهذه قد لا يحالفها التوفيق مع زوجها ، ولا تصل إلى القناعة بوضعها ، فتخسر سعادتها وراحة نفسها ، عافاك الله من ذلك .

والحاصل أنا نوصيك بترك الخوف والقلق ، وتغليب الرجاء وحسن الظن ، وسؤال الله تعالى التوفيق والسداد .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : ( قُلْ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي ) رواه مسلم (2725) .

وفي رواية : ( قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ ) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه و سلم وأنا أصلي ، وله حاجة ، فأبطأت عليه ، قال : ( يا عائشة ؛ عليك بجُمَلِ الدعاء وجوامِعِه ) .

فلما انصرفت قلت : يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه ؟

قال قولي : ( اللهم إني أسألك من الخير كله ، عاجله وآجله ، ما علمت منه وما لم أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله ، عاجله وآجله ، ما علمت منه وما لم أعلم . وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأسألك مما سألك به محمد ، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد ، وما قضيتَ لي من قضاء فاجعل عاقبته رشداً )

رواه البخاري في الأدب المفرد (639) وصححه الألباني .

فأكثري من هذا الدعاء ، وأحسني صلتك بالله ، وأمّلي فيما عنده خيراً ، واستعيني بالناصح الأمين ، صاحب الخبرة ، من أهلك وأوليائك ، إذا أشكل عليك أمر من ذلك .

نسأل الله تعالى أن يصلح حالك وحال زوجك وأن يكتب لكما التوفيق والسعادة والهناء .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 01:11   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

خطبني رجل ذو خلق ودين وعند الرؤية الشرعية قال له والدي أني أريد أن أكمل تعليمي بعد الثانوية

وقال أنه لا يمانع إذا كان تعليما شرعيا ..

ولكن عند كتابة عقد النكاح لم أشترط شيئا لأنه ليس من عادتنا أن نكتب شروطا ..

وأن ما اتفقنا عليه قد تم ولا داعي لذكر ذلك ..

وبعد الزواج لم يتيسر لي جامعة إسلامية غير مختلطة ..

والآن بعد مضي عدة سنوات وجدت جامعة إسلامية وفق الشروط الشرعية وأريد أن أنتسب إليها ..

هل يجوز لزوجي منعي من الدراسة وهل يلزمه مصاريف الدراسة ؟

وهل يلزمه إن قمت بدفع المصاريف أن يكون المسئول عن توصيلي لمقر الامتحان الذي يبعد حوالي نصف ساعة عن مكان سكني ؟


الجواب :

الحمد لله

يلزم الزوج أن يفي بما اشترطته المرأة عليه عند عقد النكاح أو قبله، وفيه نفع لها ؛ لما روى البخاري ( 2721 ) ومسلم ( 1418 ) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ).

ولقولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك : أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة , أحدها : ما يلزم الوفاء به , وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته , مثل : أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها , أو لا يتزوج عليها ... فهذا يلزمه الوفاء لها به , فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح . يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص , ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم" انتهى من "المغني" (9/483).

وعليه ؛ فإذا أُخبر الخاطب بأنك تريدين إكمال التعليم بعد الثانوية ، فإن كان المراد بذلك أن يسمح ولا يمانع ، فيلزمه الوفاء ، وإن كان المراد أن يسمح ويتحمل التكاليف أيضا ، فإنه يصير ملزما بذلك ، لكن هذا يعتريه النظر في كونه وافق على الدراسة لكونها مجانية ، أو لكونها ذات تكاليف معينة في ذلك الوقت .

ولهذا فنصيحتنا أن يتفاهم الزوجان في ذلك ، وأن يتطاوعا ويتعاونا على ما فيه الخير والنفع ، مع وجوب الوفاء بالشرط بحسب ما اتُّفق عليه في ذلك الوقت .

وأما إيصال الزوج لزوجته إلى مقر الدراسة ، فإذا لم يكن قد دخل هذا في الشرط ، فإنه لا يلزمه ، ويمكنها الذهاب مع أخيها أو أبيها أو غيرهما من محارمها ، أو تذهب مع بعض صديقاتها .

ولكننا ننصح الزوج بعدم التشدد في الأمر ، وأن يحسن عشرة زوجته ، ليكون ذلك سبباً لدوام المحبة والمودة بينهما .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 01:13   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:


سافر زوجي إلى خارج البلد ولا أعرف مكانه ولا يتصل بي ولي منه ولد وبنت وقد رفعت عليه قضية طلاق في المحكمة وتطلقت منه غيابيا وتركت أولادي عند أهل زوجي فهل يحق لي نفقة ومواخر صداق مع العلم بأني لم أتنازل عن حقوقي في المحكمة هذه هي قصتي التي أخبرت بها المحكمة حسب ما أشار علي المحامي أما قصتي في الحقيقة فهي أن زوجي قد سافر إلى العمل في الخارج وبقيت أنا والأولاد عند أهله على أمل أن يرسل في طلبنا في أقرب وقت وبعد ثلاث سنوات لم يتمكن زوجي من أن يجمع شمل العائلة مع العلم بأنه كان يرسل لنا النقود بما يكفي سد حاجاتنا الضرورية

وقد كان أهل زوجي يتكفلون بكافه مصاريف المعيشة وأنا عندما طلبت الطلاق من زوجي لم يقبل بل أخبرني بأنه يريد العودة إذا كان هذا يغير رأيي في طلب الطلاق وأنا أخبرته بأني مصرة على الطلاق في كل الأحوال ورفض هو الطلاق ورفض ترك أولادي معي وقال لي إذا أردت الطلاق فيجب أن ألجئ إلى المحكمة لأنه لن يطلق

سؤالي هو :

ما هو موقفي ؟

وهل استحق نفقه شرعاً وقانونا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير عذر شرعي ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ومن الأعذار المبيحة لطلب الطلاق : سوء عشرة الزوج ، وامتناعه عن النفقة ، وغيابه عن زوجته أكثر من ستة أشهر دون موافقتها ، وكراهة الزوجة لزوجها بحيث يشق عليها البقاء معه .

ثانيا :

تطليق المحكمة لك ، إن كان مبنيا على ما ذكرت من الأمور الكاذبة ، فلا عبرة به في حقيقة الأمر ، وعليك أن تذكري للمحكمة الأمر الواقع وتبيني سبب رغبتك في الطلاق ، أو تتفاهمي مع زوجك ليطلقك ، أو تلجئي للخلع ، فتتنازلي عن مؤخر صداقك أو غيره مما تتفقان عليه.

ثالثا :

لا يحل لك شرعا مطالبة الزوج بالنفقة عن مدة غيابه ، والواقع أنه كان ينفق عليك كما ذكرت.
وأما المحكمة فقد تقضي لك بنفقة هذه المدة بناء على كذبك ، فإن قضت به ، فلا يحل لك شيء منه ؛ لأن حكم القضاء لا يبيح الحرام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ ) رواه البخاري (6967) ومسلم (1713).
وأما النفقة بعد الطلاق ، ففيها تفصيل : فالمطلقة الرجعية لها النفقة ما دامت في العدة .

والمطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا .

رابعا :

مؤخر الصداق حق للمرأة لا يجوز الاعتداء عليه ، سواء طلقت أو بقيت مع زوجها ، إلا أن تتنازل عنه برضاها ، أو في مقابل خلعها من زوجها .

ونصيحتنا لك أن تتقي الله تعالى ، وأن لا تطلبي الطلاق إلا عند وجود العذر المبيح لطلبه ، وأن تحذري أشد الحذر من أخذ ما لا يحل لك ، فإن الظلم وأكل المال الحرام عاقبتهما إلى خسران وبوار .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 01:15   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا رجل متزوج وزوجتي لا تطيعني ولا تحترمني وترفع صوتها علي .

وعندما أمنعها من زيارة أهلها بحجة انشغالي بصلاة التراويح أو بالعمل تقيم الدنيا وتغضب لأتفه الأسباب وأهلها يشجعونها على ذلك بحجة أنني معقد لسبب بسيط هو أنني ألزمتها ارتداء الحجاب وأمنعها من التبرج والتعطر عند الخروج...إلخ

من المحرمات وعندما أهجرها أو أغضب تشتكي لأهلها الذين يزيدون الطين بلة وتذهب إليهم مرارا وتكرارا وتبيت دون إذني بحجة أنها غاضبة..

فهل أطلقها أم أمسكها واصبر وهل أنا مأجور على صبري أم أنه انتقل من الصبر إلى الذل والمساس بالكرامة؟

وهل الطلاق في هذه الحالة مستحب أم واجب؟

أرجو التوضيح.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الواجب على كل من الزوجين معاملة الآخر بالمعروف ، كما قال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء/19

، وقال : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ ) البقرة/228

ويجب على الزوجة خاصة أن تطيع زوجها وأن تمتثل أمره ، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه ، وأن تعلم أن حق الزوج عليها عظيم ، وأن طاعته مقدمة على طاعة أبيها وأمها .

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ , لأَمَرْت النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ ; لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو أمرتُ أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها من عِظَم حقِّه ، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ، ولو سألها نفسها وهي على ظهر قَتَب ) .

قال الهيثمي : رواه بتمامه البزار وأحمد باختصار ورجاله رجال الصحيح . "مجمع الزوائد" (4/309) .

و(القَتَب) هو ما يوضع على البعير تحت الراكب .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت ) رواه ابن حبان ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 660 .

فقرن صلى الله عليه وسلم بين طاعة الزوج وأداء الصلاة والصوم وحفظ الفرج ، وهذا دليل على عظم شأن طاعة المرأة زوجها .

ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في الخروج حتى لزيارة الأهل : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : ( أتأذن لي أن آتي أبوي ) رواه البخاري (4141) ومسلم (2770).

قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) :

" وقولها : (أتأذن لي أن آتي أبوي) فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها " انتهى.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 01:16   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا :

إذا كانت الزوجة تعصي زوجها ، ولا تحترمه ، وترفع صوتها عليه ، فهي عاصية لربها ، ناشزة عن حق زوجها ، وقد أرشد الله تعالى إلى علاج النشوز بقوله : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا . وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) النساء/34، 35 .

فعليك أن تبدأ بوعظها ونصحها ، وبيان خطئها ، وإن استعنت بمن يبين ذلك من امرأة صالحة ، أو بواسطة شريط ونحوه ، فحسن .

فإن لم يُجد الوعظ ، كان الهجر ، ثم الضرب غير المبرح ، ثم الاستعانة بصالحي أهلك وأهلها ، ليحكموا بينكما .

ثالثا :

إذا أصرت الزوجة على النشوز ، فإن القول في طلاقها أو إمساكها ، يتوقف على المصالح والمفاسد التي تنتج عن ذلك ، ويختلف باختلاف حال الزوج وحال أولاده إن وجدوا ، وعلى الزوج أن يفكر في ذلك مليا ، وأن يستشير من أهل الصلاح والرشد من يعرف حاله معرفة جيدة ليشير عليه بما ينفعه .

رابعا :

إذا اخترت إمساك زوجتك ، وصبرت عليها فأنت مأجور إن شاء الله ، قال الله تعالى : (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) النساء/ 19، ولن تجني من الصبر إلا خيرا ، فإن الله تعالى مع الصابرين ، وقد وعدهم بأحسن الجزاء ، مع حسن العاقبة.

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ) البقرة/153 ، وقال سبحانه : ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) الزمر/10 ، وقال : ( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ) هود/49 ، وقال : ( إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) يوسف/90

ولكن ينبغي أن تعلم أن الصبر وكظم الغيظ والعفو عن المسيء ، لا يعني الذل والضعف ، والفرق بين المقامين لا يخفى على كثير من الناس ، فينبغي أن ترى الزوجة من زوجها قدرته على فراقها والاستغناء عنها ، وعلى مقابلة السيئة بالسيئة ، إلا أنه يدع ذلك لله تعالى رغبة فيما عنده من الأجر .

فسكوته ليس سكوت العاجز ، وتمسكه بها ليس تمسك الضعيف ، وهذا ينبغي أن يصحبه الوصية بتقوى الله تعالى ، والحذر من اتباع خطوات الشيطان الحريص على التفريق والإفساد ، فيقول الزوج لزوجته : اتقي الله تعالى ، ولا تكوني عونا للشيطان علي ، فربما فارقتُ حلمي فرددت إساءتك بمثلها ، وربما خرجتِ دون إذني فدعاني ذلك إلى تركك بالكلية ، ونحو هذا الكلام الذي تعلم منه الزوجة أن الزوج قادر على تنفيذ ما يتكلم به ، لولا حرصه على زوجته وعلى بيته وأسرته .

ونوصيك بالدعاء أن يهدي الله زوجتك ويصلح حالها .

نسأل الله تعالى لكما التوفيق والسداد والرشاد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 01:17   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا متزوج لي سنة ، وحياتي - أنا وزوجتي - سعيدة أحياناً

فأنا أعطيها أي شيء تريده من حاجيات

ولكن المشكلة هي أهلها ، وأمها بالذات ، لا تريدني

وتخرب عليَّ حياتي إلى أن أثَّرت على زوجتي

وخربت علينا حياتنا

وأنا أحب زوجتي ، ولا أريد أن أطلقها .

وفي يوم من الأيام بعد الإفطار عند بيت أهل زوجتي :

رفض أبوها أن ترجع زوجتي معي إلى البيت ؛ لأسباب واهية

وأُشهد الله أني لم ألمسها بشرٍّ قط

ولم أقصر في أي من حقوقها

وأني لا أجعلها تطبخ ؛ لكي لا تتعب

وكل شيء تريده آتي لها به

ولكن تأثير أمها كان كبيراً عليها

لأنها البنت الوحيدة لهم

طلب مني أبوها الخلع ، وأنا أريد زوجتي

وقد منعني أن أكلمها ، أو أن أراها .

والآن مضى شهر بدون أن استطيع محادثتها ، فماذا أفعل ؟ .

إن طلبت الخلع من غير سبب شرعي : فقد دفعتُ مهراً 50000 الف ريال

وعملت فرحاً بقيمة 60000 الف ريال غير ما أعطيتها هي من هدايا

وشراء أثاث ، واستأجرت شقة بقيمة 30000 ألف ريال أو اكثر ، وأنا طالب

وهم يدركون ذلك ، فهل لي أن أطلب ما دفعته بحكم القاضي ؟ .

وهل أستطيع محاكمتها بأنها هجرتني بدون سبب

أو محاكمة أبيها بأنه قد منعني من حقي الشرعي بدون مسبب ؟ .

فأنا - والله لا أستطيع إلا التفكير بزوجتي

ومقدار الحب الذي زال بسبب أمها

وأريد أن أتزوج بأخرى لكي تستقر حالي

ونفسيتي التي أصبحت مريضة بسبب حبي لها .


الجواب:

الحمد لله

أولاً:

إفساد الزوجة على زوجها من كبائر الذنوب ، ويقبح بأهل الزوجة أن يكونوا هم من يقوم بهذا الفعل الشيطاني ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم أعمال جنود إبليس عنده .

قال تعالى : ( فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ) البقرة/ من الآية 102 .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ) .

رواه أبو داود ( 2175 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

" خبَّبَ " : بتشديد الباء الأولى بعد الخاء المعجمة أي : خدع وأفسد .

وعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ : نِعْمَ أَنْتَ ) قَالَ الْأَعْمَشُ : أُرَاهُ قَالَ : ( فَيَلْتَزِمُهُ ) .

رواه مسلم ( 2813 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 01:18   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

فسعي الرجل فى التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم فعل الشياطين .

" مجموع الفتاوى " ( 23 / 363 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان- وفقه الله - :

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفسد الزوجة على زوجها ، ويخببها عليه ؛ فقد جاء في الحديث : " ملعون من خبَّب امرأة على زوجها " ومعناه : أفسد أخلاقها عليه ، وتسبب في نشوزها عنه .

والواجب على أهل الزوجة أن يحرصوا على صلاح ما بينها وبين زوجها ؛ لأن ذلك من مصلحتها ومصلحتهم .

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 248 ، 249 ) .

فالواجب على أهل الزوجة أن يتقوا الله تعالى ربَّهم ، وأن يعلموا أنهم قد وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب ، فعليهم واجب إصلاح ما أفسدوا ، وإرجاع الزوجة – ابنتهم – إلى زوجها ، وهو في مصلحتهم ، ومصلحتها .

كما يجب على الزوجة أن تتقي الله تعالى ربَّها ، وأن لا تلتفت إلى من يريد إيقاع الفساد في بيتها ، وهدم أركان بيت الزوجية ، وها هو زوجها يعلن حبَّه لها ، وعدم صدور شيء منه يسبِّب هجرها له ، فليس أمامها إلا التوبة من فعلها ، وطلب الصفح من زوجها ، والعودة إلى عش الزوجية ، وهي نعمة حرمها ملايين النساء في العالَم ، فلا تشتري شقاءها بثمن تدفعه ، وقد بُذلت لها الأموال لإسعادها .

ولتعلم الزوجة أنه قد ورد وعيد شديد فيمن تطلب الطلاق من غير بأسٍ ، وهي الشدة الملجئة لهذا الطلاق .

عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَت زَوجَهَا طَلَاقًا فِي غَيرِ مَا بَأسٍ فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ ) .

رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - :

الأخبار الواردة في ترهيب المرأةِ من طلب طلاقِ زوجها محمولةٌ على ما إذا لم يكن بسببٍ يقتضي ذلك .

" فتح الباري " ( 9 / 402 ) .

فإن كان في زوجها من العيوب ما يدعوها لطلب الطلاق ، وعدم القدرة للصبر على زواجها : فلا حرج حينئذٍ من طلبها للطلاق ، فإن لم يرضَ زوجها تطليقها : فلها طلب " الخلع " ، فتفتدي نفسها منه بما يطلبه منها .

ثانياً:

ونقول للزوج في نهاية المطاف :

إذا كانت زوجتك قد طلبت الطلاق لما تراه منك من ارتكاب معاصٍ ، أو سلوك لا يطاق ، كضربها ، وإهانتها ، وشتمها : فإن طلبها للطلاق لا تأثم عليه ، ولها حق مهرها كاملاً ، المقدَّم منه والمؤخر .

وإذا كان طلبها للطلاق لغير سبب يستحق ذلك ، كما ذكرته أنت في قصتك معها : فهي آثمة ، ولك أن تصر على عدم تطليقها ، وتحاول إدخال العقلاء من الناس للإصلاح بينك وبينها ، وبينك وبين أهلها ، فإن لم يُجدِ هذا الأمر نفعاً : فلك أن ترفع قضية " هجر " عليها ، وقضية " تخبيب " على أهلها ، إن رأيت ذلك ، ولا ننصحك بمثل ذلك ، بل ننصحك - إذا لم ينفع الإصلاح من الشفعاء - : أن تقبل " الخلع " ، وأن تطلب منها ومن أهلها مهرها الذي دفعته لها ، وما بذلتَه من مصاريف على الزواج ، كما لك أن تطلب تنازلها عن حضانة أولادها – إن كان بينكما أولاد .

ونسأل الله تعالى أن يصلح بينكما ، وأن يهدي زوجتك لما يحب تعالى ويرضى ، وأن يجمع بينكما على خير .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 01:19   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل لأم الزوج حق على الزوجة بالنسبة للخدمة وغيرها؟

الجواب:

الحمد لله

"أم الزوج ليس لها حق واجب على الزوجة بالنسبة للخدمة ، لكن لها حق من المعروف
والإحسان ، وهذا مما يجلب مودة الزوج لزوجته أن تراعي أمه في مصالحها ، وتخدمها
في الأمر اليسير ، وأن تزورها من حين لآخر ، وأن تستشيرها في بعض الأمور ، أما وجوب الخدمة فلا تجب" انتهى .

فضيلة الشيخ

محمد بن عثيمين رحمه الله .

"لقاءات الباب المفتوح" (3/488) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 01:21   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا رجل متأهل ، ولديَّ أولاد وزوجة

ولكن دائم الاختلاف مع زوجتي

وقد حاولت مراراً أن أحل مشكلتي معها ولكن دون فائدة

وهي ليست راضية بالطلاق

ولا ترضيني من الناحية الجنسية

وعرفاً ليس مسموحاً عندنا أن نتزوج بالزوجة الثانية

أو لا يزوجون بناتهم بالرجل المتأهل

وأنا خائف إن استمر الوضع هكذا أن أرتكب المحذور

فأفيدوني ، وأرشدوني ، وأرجو منكم النصيحة

وكيفية الخلاص من مشكلتي هذه

وماذا هو الحل الأمثل ؟ .

جزاكم الله خيراً .


الجواب:

الحمد لله

أولاً:

لا تخلو بيوت الناس من مشكلات ، وبعضها يسهل حلها ، وبعضها يصعب ، ولا بدَّ لمن أراد حل مشكلاته ، أو مشكلات غيره أن يكون على علم بالأسباب التي أدت إلى ذلك الاختلاف ، والتخاصم ، والتنافر ، سواء بين الزوجين ، أو بين الصديقين ، أو بين الأب وابنه ، وعموم أطراف النزاع .

ونحن لا ندري عن سبب الاختلاف بينك وبين زوجتك ، لذا فلن يكون منَّا إلا الإرشاد العام الذي يصلح لك ولغيرك .

ابحث – أخي السائل – عن سبب تلك الاختلافات بينك وبين زوجتك ، فقد تكون أنت سبباً رئيساً وكبيراً فيها ، بطبعٍ لك لا تستطيع تغييره ، أو بسبب سوء معاملة منك لزوجتك ، أو لقلة اهتمامك بها وبأولادك ، أو لغير ذلك مما لا يحصى كثرة ، فعليك معالجة أخطائك ، وعليك أن تقضي على تلك الاختلافات بالقضاء على أسبابها إن كانت من طرفك ، ولا يخفى عليك أن حسن العشرة للزوجة ، وجميل الاهتمام بها ، والثناء عليها بأعمالها ، وحسن الرعاية للأولاد ، مع الحرص على الإتيان بلوازم البيت : كل ذلك يجعل في قلب الزوجة رضا عن زوجها ، وهو مما يجلب المودة بينهما ، وينشر الرحمة في أرجاء البيت .

وأما إن كانت أسباب المشكلات والاختلافات بينكما هو : الزوجة ، فعليك أيضاً معالجة ذلك عندها بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأسهل شيء على الزوج – في الأصل والغالب – أن يطوِّع زوجته لطرفه ، وأن يجعلها تحب ما تبغض ، وتبغض ما تحب ؛ لأن الزوجة عندما ترضى برجل لها زوجاً فهي ترضى بأن تعيش وفق رغباته ، واهتماماته ، وليس شرطاً أن تكون محبة لذلك راضية عنه ، وهذا طبع الزوجات في الأصل ، لذا فإن المرأة تكون تابعةً لزوجها ، ومن هنا كان تحريم تزويج المرأة المسلمة لكافر ، ومن هنا أيضاً كانت الوصية بحسن اختيار الزوج ، وأنه يكون صاحب خلُق ودِين ؛ لئلاَّ تتأثر المرأة سلباً بدينه ، وخلقه .

ثانياً:

وقد لا يتوافق زوجة مع زوجته في طبعهما ، فلا هو بالقادر على تحسين تعامله مع زوجته ، ولا هي بالراضخة لرغبات زوجها المباحة ، وهنا تكون محطة الفراق بينهما ، ويكون بقاؤهما زوجين تضييعاً للوقت ، وتكثيراً للمشكلات ، والآثام ، وليعلم كلا الطرفين أنه لن يكون ناجحاً في زواجه الثاني إن كان الأول فاشلاً بسببه ، ولعدم تغيير طباعه وسلوكه .

وبحسب ما جاء في السؤال : فإننا نقول : إذا لم ير الزوج إصلاحاً من الزوجة لنفسها تجاهه ، وليس هو السبب في تلك المشكلات : فليس أمامه إلا الطلاق ، وآخر الدواء الكي ! ، وليس شرطاً أن ترضى الزوجة به حلاًّ ، فرضاها ليس معتبراً لوقوع الطلاق ، وإنما قلنا إن حل تلك المشكلات هو الطلاق لأسباب – من خلال سؤالك - :

الأول :

تعذر صلاح حال زوجتك ، وطول المدة التي استمرت بها تلك الاختلافات بينكما .

الثاني :

عدم قدرتك على التزوج من أخرى ، بسبب بيئتك .

الثالث :

خشية وقوعك في الحرام بسبب عدم تلبيتها رغبتك الجنسية .

فأعطها فرصة أخيرة ، وحدد لها وقتاً لتصلح نفسها ، وحالها ، فإن لم يحدث تغيير من طرفها : فلا تتردد في إيقاع الطلاق ، واحذر من الوقوع في الحرام ، فأنت الآن في شرع الله محصن ، وحدُّك الرجم إن وقعت – لا قدر الله – في الحرام ، وقد كثر الوعيد في الإسلام للمتعدي على حرمات غيره ، وللواقع فيما حرَّم الله عليه من الفواحش ، فاحذر أشد الحذر .

والله الموفق









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 01:22   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أعرف امرأة أمها مريضة في المستشفى وزوجها لا يريدها أن تذهب للمبيت مع أمها

فهل تطيع زوجها وتجلس في البيت؟

وملحوظة :

حيث إنه قام بتهديدها بالطلاق إذا ذهبت إلى أمها .

وملحوظة أخرى حيث إن بعض أقاربها يقولون لها :

أتركي البيت واذهبي إلى أمك .

السؤال هل لها الأجر في طاعتها لزوجها أم لا ؟

وهل يغضب الله عليها لعدم ذهابها لزيارة أمها والمبيت معها ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا منع الرجل زوجته من زيارة والديها ، لزمها طاعته ، على الراجح من قولي أهل العلم .

ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : (أتأذن لي أن آتي أبوي) . البخاري (4141) ومسلم (2770).

قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) :

" وقولها : (أتأذن لي أن آتي أبوي) فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها" انتهى .

ومن كلام أهل العلم في هذه المسألة :

قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة :

" طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/47).

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟

فأجابوا :

"لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165).

والذي ينبغي للزوج أن يأذن لزوجته في رعاية أمها والمبيت معها إن احتاجت ذلك ، لما فيه من البر والصلة والإحسان .

لكن إن أصر على عدم ذهابها ، فإنها تطيعه ، وهي مأجورة على ذلك إن شاء الله ، ولا تعتبر عاصية أو عاقة لأمها ، لأن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم والأب ، وقد تركت الذهاب إلى أمها والمبيت معها معذورة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 01:25   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كثيراً ما نسمع عن حوادث طلاق أو ضرب للزوجة من قبل الزوج بسبب أمور تافهة مثل (عدم طبخ الغداء) أو (تأخير الغداء) أو (حرق الغداء)

وعندما تسألهم عن سبب ذلك التصرف يكون القول : ( لأنها أهملت في واجباتها الشرعية )

ولكن هل فكر أحدكم يوماً من الأيام عن الحكم في خدمة الزوجة لزوجها من الناحية الشرعية ؟

هل يجب على المرأة (شرعاً) الطبخ لزوجها ؟

أو تنظيف البيت أو الملابس ؟

جمهور العلماء يقولون إنه لا حق للزوج على زوجته في هذه الأمور

إلا أن تقوم بها مختارة دون إلزام

فهل هذا صحيح ؟


الجواب :

الحمد لله

اختلف الفقهاء في وجوب خدمة الزوجة لزوجها ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها ذلك ، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب .

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (19/44) :

" لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوجة يجوز لها أن تخدم زوجها في البيت ، سواء أكانت ممن تخدم نفسها أو ممن لا تخدم نفسها .

إلا أنهم اختلفوا في وجوب هذه الخدمة :

فذهب الجمهور ( الشافعية والحنابلة وبعض المالكية ) إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به .

وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانةً لا قضاءً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَّم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما ، فجعل عمل الداخل على فاطمة ، وعمل الخارج على علي ، ولهذا فلا يجوز للزوجة - عندهم - أن تأخذ من زوجها أجرا من أجل خدمتها له .

وذهب جمهور المالكية وأبو ثور ، وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني ، إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها ؛ لقصة علي وفاطمة رضي الله عنها ، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت

وعلى علي بما كان خارج البيت من الأعمال ، ولحديث : ( لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها [حقها] أن تفعل ) .

قال الجوزجاني :

فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه .

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه بخدمته فيقول : يا عائشة أطعمينا ، يا عائشة هلمي المدية واشحذيها بحجر .

وقال الطبري :

إن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز ، أو طحن ، أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج ، إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه " انتهى .

وجاء فيها (30/126) أيضاً في بيان مذهب المالكية السابق :

" ... إلا أن تكون من أشراف الناس فلا تجب عليها الخدمة ، إلا أن يكون زوجها فقير الحال " انتهى .

ويتأكد القول بلزوم الخدمة على المرأة إذا جرت العادة به ، وتزوجت دون أن تشترط ترك الخدمة ، لأن زواجها كذلك يعني قبولها الخدمة ؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا .

وقد رجح جماعة من أهل العلم القول بوجوب خدمة الزوجة لزوجها وذكروا أدلة ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال ، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية ، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة . وقاله الجوزجاني من أصحابنا وأبو بكر بن أبي شيبة" انتهى .

"الاختيارات" ص 352 .

وقال ابن القيم رحمه الله :

" فصل : في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها :

قال ابن حبيب في "الواضحة" :

حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين على بن أبى طالب رضي الله عنه ، وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة

فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة

خدمة البيت ، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة

ثم قال ابن حبيب : والخدمة الباطنة: العجين ، والطبخ ، والفرش ، وكنس البيت ، واستقاء الماء ، وعمل البيت كله .

في الصحيحين : أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى ، وتسأله خادما فلم تجده

فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته قال علي : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا ، فذهبنا نقوم

فقال : ( مكانكما ، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني ، فقال : ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما ؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا الله ثلاثا وثلاثين ، واحمدا ثلاثا وثلاثين ، وكبرا أربعا وثلاثين ، فهو خير لكما من خادم . قال علي : فما تركتها بعد ، قيل : ولا ليلة صفين ؟ قال : ولا ليلة صفين ) .

وصح عن أسماء أنها قالت : كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله ، وكان له فرس وكنت أسوسه ، وكنت أحتش له ، وأقوم عليه .

وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه ، وتسقى الماء ، وتخرز الدلو وتعجن ، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ .

فاختلف الفقهاء في ذلك ، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت ، وقال أبو ثور : عليها أن تخدم زوجها في كل شيء .

ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء ، وممن ذهب إلى ذلك مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأهل الظاهر ، قالوا : لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع ، لا الاستخدام وبذل المنافع ، قالوا : والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق ، فأين الوجوب منها ؟

واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه ، وأما ترفيه المرأة ، وخدمة الزوج ، وكنسه ، وطحنه ، وعجنه ، وغسيله ، وفرشه ، وقيامه بخدمة البيت ، فمن المنكر ، والله تعالى يقول : (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) البقرة/228 ، وقال : ( الرجال قوامون على النساء ) النساء/34 ، وإذا لم تخدمه المرأة ، بل يكون هو الخادم لها ، فهي القوامة عليه .

وأيضا: فإن المهر في مقابلة البضع ، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه ، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها ، وما جرت به عادة الأزواج .

وأيضا : فإن العقود المطلقة إنما تنزّل على العرف ، والعرف خدمة المرأة ، وقيامها بمصالح البيت الداخلة ، وقولهم : إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا يردّه أن فاطمة كانت تشتكى ما تلقى من الخدمة ، فلم يقل لعلى : لا خدمة عليها ، وإنما هي عليك ، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابى في الحكم أحدا ، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها ، والزبير معه ، لم يقل له : لا خدمة عليها ، وإن هذا ظلم لها ، بل أقره على استخدامها ، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية ، هذا أمر لا ريب فيه .

ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة ، وفقيرة وغنية ، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها ، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة ، فلم يشكها ، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانية ، فقال : ( اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوانٍ عندكم) ، والعانى : الأسير ، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده ، ولا ريب أن النكاح نوع من الرق ، كما قال بعض السلف : النكاح رق ، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته ، ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين ، والأقوى من الدليلين " انتهى من "زاد المعاد" (5/186) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" أما خدمتها لزوجها فهذا يرجع إلى العرف ، فما جرى العرف بأنها تخدم زوجها فيه وجب عليها خدمته فيه ، وما لم يجرِ به العرف لم يجب عليها ، ولا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بخدمة أمه أو أبيه أو أن يغضب عليها إذا لم تقم بذلك ، وعليه أن يتقي الله ولا يستعمل قوته ، فإن الله تعالى فوقه ، وهو العلي الكبير عز وجل ، قال الله تعالى : ( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ) " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وقال في "الشرح الممتع" (12/441) :

" والصحيح أنه يلزمها أن تخدم زوجها بالمعروف " انتهى .

وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله :

هل من الواجب على الزوجة أن تطبخ الطعام لزوجها ؟ وإن هي لم تفعل ، فهل تكون عاصية بذلك ؟

فأجاب :

"لم يزل عُرْف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور ونحوه ، كلٌّ بما يناسبه ، وهذا عرف جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير ، ولكن لا ينبغي تكليف الزوجة بما فيه مشقَّة وصعوبة ، وإنما ذلك حسب القدرة والعادة ، والله الموفق " انتهى من "فتاوى العلماء في عشرة النساء" ص 20 .

وبهذا يتبين أن الراجح وجوب الخدمة بالمعروف ، وأن المرأة مطالبة بالعمل في البيت ، كما أن الرجل مطالب بالعمل والكسب خارجه .

ومن تمسك بقول الجمهور في نفي وجوب الخدمة ، قيل له : والجمهور لا يوجبون على الزوج علاج زوجته إذا مرضت ، وعللوا ذلك بأن العلاج ليس حاجة أساسية ، أو بأن النفقة إنما تكون فيما يقابل المنفعة ، والتداوي إنما هو لحفظ أصل الجسم .

ولكن من نظر إلى كون العلاج أصبح حاجة أسياسية في هذا العصر ، تبين له رجحان القول بوجوب معالجة الزوج لزوجته .

وإذا لم تقم الزوجة بأعمال البيت ، فمن الذي سيقوم بها ؟ والزوج مشغول سائر يومه بالكسب ، وأكثر الناس لا يستطيع دفع أجرة للخادمة .

ولو أن النساء امتنعن عن الخدمة ، لأعرض الرجال عن الزواج منهن ، أو اشترطوا عليهن الخدمة في عقد النكاح ، ليزول الإشكال .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 00:58   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

ما حكم الزوج الذي لا يصرف على زوجته ، وابنه الرضيع إلا القليل جدّاً ، حتى لا يكفي أسبوعاً ، ويدَّعي الديون ، وأعطال السيارة ، وكل مرة يأخذ إضافة على قروضه التي عنده

ويقول لزوجته : خذي من أهلك ، أو اصرفي من معاشك ، وهو دائم الشتم ، ومن جهة ثانية يصرف ، ويخدم أهله غير المحتاجين ، الذين يستغلونه في خدمتهم ، ويشوشون ، ويعطونه أفلاماً خليعة ، ليترك زوجته ، ويغيظها ، مِن أمامها يعاتبونه ، ويضحكون ، ودائماً يهددها " سوف آخذ ولدي منك إذا طلبتِ الطلاق ، وأعطيه لأهلي وما تشوفينه إلا مرة في الأسبوع بحكم القانون ، وسوف أماطل بإعطائك الطفل كذالك " .

أفتوني يا أهل العلم ما حكم الشرع في هذه الحالة ، وطلب الزوجة الطلاق ؟ . وجزاكم الله خيراً


الجواب:

الحمد لله

أولاً:

الحياة الزوجية لا تقوم على القهر ، والهموم ، والغموم ، بل على المحبة ، والمودة ، ومن أجل ذلك كان الزواج من آيات الله تعالى ، ولن تكتب السعادة لبيت زوجية لا يقوم الزوجان فيه بالعشرة بالمعروف ، ويؤدي الذي أوجبه الله عليه ، قبل أن يطلب الذي له .

وهذا الزوج الوارد السؤال من أجله واضح أنه مقصر في حق نفسه ، وفي حق ربه تعالى ، وفي حق زوجته وابنه ، ولسنا نقضي بين الطرفين ؛ إذ لسنا دار قضاء ، بل نحن نجيب بحسب ما يأتينا من مسائل ، وما يذكره السائل عن ذلك الزوج لا يشك عاقل أنه مخطئ ، وأنه يحتاج من ينصحه ، ويذكره بربه تعالى ، وبما أوجب عليه من العناية والرعاية بأسرته جميعها ، وبأنه يحرم عليه الشتم والسب ، ويحرم عليه قبول الأفلام الخليعة من أحد ، فضلاً عن حرمة مشاهدتها ، وأنه يحرم عليه أخذ القروض الربوية ، وأنه لا يحل له التضييق على زوجته ، وحرمانها من حقوقها ، ومن ذلك : حقها في نفقته عليها ، فالإسلام أوجب النفقة على الزوج ، ولو كانت الزوجة غنية .

ثانياً:

بخصوص طلب الطلاق منه : فإنه يجوز للزوجة التي تتضرر من زوجها ، جراء سوء أخلاقه ، أو بسبب امتناعه عن النفقة عليها ، أو التقصير في حق الزوجية : أن تطلب الطلاق منه ، ولها أن تستوفي كامل حقوقها منه ، ومن طلبت الطلاق من بأس ، وشدة ، وأسباب تبيح لها طلب الطلاق : لم تدخل في الوعيد الوارد في هذه المسألة .

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) .

رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

قال الحافظُ ابنُ حجر - رحمه الله - :

الأخبارُ الواردةُ في ترهيبِ المرأةِ من طلبِ طلاقِ زوجِها : محمولةٌ على ما إذا لم يكن بسببٍ يقتضي ذلك .

" فتح الباري " ( 9 / 402 ) .

ثالثاً:

بخصوص حضانة ابنها : فالشرع يحكم به لها ، ما لم تتزوج .

والخلاصة :

إما أن تصبر الزوجة على أذى زوجها ، مع السعي في إصلاحه ، وكفه عن غيِّه ، بالحديث المباشر معه ، أو بتوسيط أهل العقل ، والعلم ، والحكمة ، بينها وبينه ، أو أن تطلب الطلاق منه إذا لم ينتفع بشيء من هذا ، ولم يغيِّر من سلوكه معها ، ولها ـ حينئذ ـ حقوقها كاملة ، ويكون ابنها في حضانتها ، فإن رفض التطليق ، ولم تحتمل معاملته لها : فلها أن تخالعه ، بأن تتنازل عن مهرها ، فداء لنفسها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc