المحرمات من النساء .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المحرمات من النساء .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-08, 01:36   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته





السؤال :

إذا أقدمت على مجرد لمس والدة الفتاة التي سأتزوج بها بشهوة ( يداي لمست يديها أو العكس وأدى ذلك لانتصاب ذكري)

فهل يُحرِّم ذلك الفعل نكاحي من ابنتها ؟

أنا بحاجة لنصيحة عاجلة حول هذا الموضوع .

فأنا شاب يفتقر إلى الأخلاق .

حيث تراودني أفكار فاسدة ويكثر عندي الانتصاب .

فبمجرد أن أنظر إلى امرأة أو إذا لمستني امرأة عن طريق الخطأ ، فإن ذكري ينتصب .


الجواب :

الحمد لله

أما ما ذكرته من نظرك إلى والدة مخطوبتك بشهوة فإنه لا يمنعك من الزواج من ابنتها ؛ لأن الذي يمنعك من الزواج بها هو زواجك بأمها ودخولك عليها ، والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) النساء / 23 .

لكن أخي .. أوصيك بتقوى الله عز وجل ، وعدم التساهل بالنظر فإن أمره عظيم ، وهو باب شر لا ينتهي ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وعليك الثانية ) .

أخرجه الترمذي (2777) وأبو داود (2147) وأحمد (1373) عن علي رضي الله عنه .

وما ذكرته من شعورك بالشهوة كلما رأيت ، فسبب ذلك انشغال ذهنك بمسائل الجنس دائما ، ولا شك أن وسائل الإعلام الفاسدة لها أثر كبير في ذلك ، فهي تعنى بإشغال عقول الناس بهذه المسائل عن طريق إثارتهم بتلك الأفلام الفاضحة أو الصور الخليعة ، أو القصص الغرامية ، وهذا الأمر ينبغي للمسلم أن يترفع عنه .

نعم ..لا مانع من أن يشبع الإنسان غريزته بالطريق التي أحلها الله سبحانه وتعالى ، ولكن أن يعيش الإنسان ولا تفكير له إلا في شهوته ، هذا هو الذي ينبغي على كل عاقل أن يترفع عنه .

وينبغي أن تعلم أن الواحد لا يعيش في هذه الدنيا ليسكنها ، بل هي دار عمل ، وحال الإنسان فيها كحال الغريب ، وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر – وكان شابا - : ( كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) .

واجعل همتك عالية لا ترضى إلا بأعالي الأمور ، وأعلى الأمور رضى الله سبحانه وتعالى والفوز بمرضاته وجنته ، فإذا علت همتك ستجد نفسك إنسانا آخر ، وسيزول ما تعاني منه .

وأنصحك بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) .

أخرجه البخاري ( 5065) ومسلم ( 1400) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

أخيرا ..

أنصحك بالدعاء واللجوء إلى الله سبحانه فما خاب داعيه ، والجد والعزم ، ومجاهدة نفسك ، واقطع عنك وسائل الإغراء ، واملأ قلبك بمحبة الله والشوق إلى لقائه .

رزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع والدعوة المستجابة ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-08, 01:37   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

رجل تزوج بامرأة ولها بنت عند زواجه منها

ورزق منها بأولاد فهل يحل لابن الرجل من غيرها أن يتزوج بنت هذه المرأة التي تزوجها أبوه ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا بأس بذلك ، لأنه لا علاقة بينه وبينها من ناحية القرابة فهي أجنبية منه ، وهو أجنبي منها ، فيجوز للشخص أن يتزوج بنت زوجة أبيه من رجل آخر ، لقوله تعالى لما ذكر المحرمات في النكاح ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24

المنتقى من فتاوى الفوزان (5/258).









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-08, 01:39   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أعلم أن الرضاع يثبت به التحريم

وأن المرأة إذا أرضعت طفلاً صارت أمه من الرضاع

فهل يصح أن يقاس نقل الدم على الرضاع ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا يصح هذا القياس ، فالتحريم الوارد إثباته بالشرع خاص بالرضاع ، وقد قرر ذلك المجمع الفقهي بالإجماع .

مجلة البحوث الإسلامية (35/343)

وسئلت اللجنة الدائمة :

رجل سحب منه دم لزوجته ، فهل يؤثر ذلك على حياته الزوجية معها ؟

فأجابت :

لعل السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة وهو قياس غير صحيح ، لأمرين :

أحدهما : أن الدم ليس مغذياً كاللبن .

الثاني : أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين : أحدهما : أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر، الثاني : أن يكون في الحولين وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك الزوجية ، وبالله التوفيق .

مجلة البحوث الإسلامية (4/332) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-08, 01:39   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

خالي أخ لأمي شقيق هل يجوز أن يتزوج ابنتي ؟ .

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز لخالك أن يتزوج ابنتك ، لأن خال الرجل هو خال لأبنائه وبناته ، وقد قال تعالى :

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ) النساء/23

فدل قوله وبنات الأخت على تحريم كل بنت الأخت ، وإن نزلت ، وهذا يشمل بنت بنت الأخت ، وبنت ابن الأخت ، وإن نزلوا ، قال القاسمي : " ويدخل في البنات أولادهن " تفسير القاسمي (5/86)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-08, 01:41   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل تعتبر زوجة الابن المتوفى

والتي لم يتم الدخول بها من المحرمات تحريما مؤبدا

أم أنها محرمة تحريماً مؤقتاً ؟.


الجواب :

الحمد لله

إذا تزوج الرجل بامرأة حرمت على أبيه بمجرد العقد تحريماً مؤبداً ، ولو لم يتم الدخول ، سواء مات عنها أم طلقها .

قال الله تعالى في ذكر المحرمات من النساء : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء/23 .

وحليلة الابن هي زوجته ، سُميت كذلك لأنها تحل له .

قال ابن قدامة في "المغني" (9/524) :

إذا عقد الرجل عقد النكاح على المرأة ، حرمت على أبيه بمجرد العقد عليها ، لقول الله تعالى : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء/23 . وهذه من حلائل أبنائه . . . وليس في هذا اختلاف بحمد لله . اهـ بتصرف يسير .

وقال ابن العربي في " أحكام القرآن" :

فَكُلُّ فَرْجٍ حَلَّ لِلابْنِ حَرُمَ عَلَى الأَبِ أَبَدًا اهـ .


وقال الإمام الشافعي في "الأم" :

" قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) فَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ ، دَخَلَ بِهَا الابْنُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، وَكَذَلِكَ تَحْرُمُ عَلَى جَمِيعِ آبَائِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، لأَنَّ الأُبُوَّةَ تَجْمَعُهُمْ مَعًا اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه إن لم يدخل بها ؟

فأجابت :

" إذا عقد الابن على امرأة ، فإنها تحرم على أبيه وجده وإن علا إلى الأبد من نسب أو رضاعة ، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة ، ويدل لذلك عموم قول الله تعالى عند ذكره من يحرم نكاحهن من النساء : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة (18/209) .

وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً (18/210) . :

ما قولكم في رجل تزوج امرأة ثم طلقها وخرجت من عدتها ، فهل تحل هذه المرأة لجد الرجل من أمه أو تحرم عليه – أي الجد – وإذا حرمت عليه فما الدليل أثابكم الله ؟

فأجابت :

" لا يحل للرجل أن يتزوج من عقد عليها ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته مهما نزلا ، من نسب أو رضاع ، وذلك لقوله تعالى لما ذكر المحرمات : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) فلا تحل زوجة الإنسان إذا طلقها أو مات عنها لأبيه ولا لجده من جهة الأب ولا لجده من جهة الأم ، لأن الأجداد من الآباء والأمهات سواء في هذا الحكم ، لعموم الآية الكريمة " اهـ .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-08, 01:47   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

من المعروف أن المرأة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها الرجل الأجنبي

ولا أن يختلي بها

ولكن هل يجوز للرجل أن يسلم أي يصافح أخت زوجته أو خالتها وعمتها

بدعوى أنهن محرمات عليه تحريماً مؤقتاً

وهل يجوز كذلك الاختلاء بهن أم لا ؟

وهل المحرمية المؤقتة بين الرجل وأخت زوجته وعمتها وخالتها هي نفس المحرمية التي تكون بين الرجل وزوجة رجل آخر بعيد عنه أم لا ؟
.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجته ، ولا عمتها ، ولا خالتها ولا تجوز له الخلوة بأي واحدة منهن ، لأنهن لسن من محارمه ، وإنما حرمن عليه تحريماً مؤقتاً ، وهذا غير كاف في جعلهن كالمحارم في الخلوة والمصافحة .

ثانياً :

إذا ثبتت المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة فالمحرمية مؤبدة ، وليست هناك محرمية مؤقتة أصلاً ، وإنما يوجد تحريم مؤقت ، وأخت زوجة الرجل وعمتها وخالتها لسن محارم له ، وإنما حرم عليه الزواج بأي واحدة على زوجته ، لقول تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى قوله : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) النساء / 23 ، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ، أما زوجة رجل أجنبي عنه فهي محرمة على غير زوجها تحريماً مؤقتاً ما دامت في عصمة زوجها ، فإذا فارقها بموت أو طلاق أو فسخ العقد ، حل لغيره أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها ، ولو على زوجة سابقة ما لم تكن أختاً أو عمة أو خالة لتلك الزوجة .

وبالله التوفيق

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث

العلمية والإفتاء 17/36 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-08, 01:49   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لي أخت من الأب ولها أخت من الأم فهل يجوز لي أن أتزوج من أخت أختي لأمها ؟.

الجواب :

الحمد لله

نعم ، يجوز ذلك .

قال الشيخ صالح الفوزان :

إذا كان لك أخت من الأب فإنه يجوز لك أن تتزوج بأختها من الأم ، لأنه ليس بينك وبين أختها من الأم علاقة فلا مانع من ذلك ، لقوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24.

"المنتقى" (5/258).

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق المسلمين على جواز النكاح في هذه الصورة فقال : " يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ أُخْتُ الرَّجُلِ مِنْ أُمِّهِ بِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ , وهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِلا نِزَاعٍ فِيهِ .

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " اهـ

بتصرف "الفتاوى الكبرى" (3/163) .



و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر لنا البقاء و اللقاء


مع جزء جديد من سلسلة

حقوق وواجبات الاسرة


و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc