الحق الأصيل للآيل للزوال في الإدماج و التأهيل - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحق الأصيل للآيل للزوال في الإدماج و التأهيل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-02, 20:17   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
fleure de paix
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم هذه العدالة كل الاسلاك و الشهادات قبل 2008 تعتبر ايلة للزوال
اذن لكي يستفيد كل سلك بالرتبة القاعدية يجب عليه الامتحان المهني و سنة تكوين

طبعا هذا حسب قانون الوظيف العمومي(الجائر)









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-02-02, 20:20   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
fleure de paix
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اذن لدينا عدو براسين :

1- وزارة التربية
2- الوظيف العمومي

يجب اسقاط قانون الوظيف العمومي و ذلك بالتنسيق مع مختلف النقابات لمختلف القطاعات









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-02, 20:28   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
fleure de paix
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي


اتصلوا
الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة csa









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-02, 20:31   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
صابر24
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية صابر24
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حسبنا الله ونعم الوكيل وبارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-02, 20:41   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
fleure de paix
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة
csa

اهدافها:

1- المشاركة في الثلاثية
2- العمل من اجل تعديل قانون الوظيف العمومي









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-02, 20:57   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
halali83
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fleure de paix مشاهدة المشاركة
الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة
csa

اهدافها:

1- المشاركة في الثلاثية
2- العمل من اجل تعديل قانون الوظيف العمومي

أيها الزميل الفاضل تأكد ان الاشكال ليس في قانون الوظيفة العمومية فلا توجد مادة تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة بل بالعكس المادة 121 تؤكد على ان يقابل الرقم الاستدلالي الوظيفة اي ان يقابل الاجر العمل المنجز

الاشكال في من يريد ان يعطي قراءة كما يريد ويفسر القانون حسب هواه
لان حجج الوظيف العمومي في الاجحاف لا تعتمد على اي سند قانوني
شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-02, 21:03   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
azzed63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية azzed63
 

 

 
إحصائية العضو










B11

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fleure de paix مشاهدة المشاركة
نعم هذه العدالة كل الاسلاك و الشهادات قبل 2008 تعتبر ايلة للزوال
اذن لكي يستفيد كل سلك بالرتبة القاعدية يجب عليه الامتحان المهني و سنة تكوين

طبعا هذا حسب قانون الوظيف العمومي(الجائر)

اذا طبقت على الجميع مرحبا اما ان يستفيد استاذ الثانوى bac+3 و bac+4 من الادماج للرتبة القاعدية 13 معناه bac+5 دون تكوين فى 2008
و ادماجهم للرتب المستحدثة 14 * bac+6 * ; و 16 *bac+8 دون تكوين .
و يستفيد المدراء من رتب تستحق مستويات عليا فى الوظيف العمومى دون تكوين .هذه ازدواجية المعايير









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-02, 21:33   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
أستاذ علي
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية أستاذ علي
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










Exclamation

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة halali83 مشاهدة المشاركة

أيها الزميل الفاضل تأكد ان الاشكال ليس في قانون الوظيفة العمومية فلا توجد مادة تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة بل بالعكس المادة 121 تؤكد على ان يقابل الرقم الاستدلالي الوظيفة اي ان يقابل الاجر العمل المنجز

الاشكال في من يريد ان يعطي قراءة كما يريد ويفسر القانون حسب هواه
لان حجج الوظيف العمومي في الاجحاف لا تعتمد على اي سند قانوني
شكرا


المادة 50:

يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع

المادة 54 :
يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع



لاحظ أن النصين متطابقان وكأن أحدهما منسوخ عن الآخر, و الفرق الوحيد هو تسمية الوظيفة حيث ثُمنت وظيفة أستاذ التعليم المتوسط بما يسمى بالرتبة القاعدية في الصنف 12 والرقم الاستدلالي 537نقطة وفُُرض على أستاذ التعليم الأساسي تأدية نفس الوظيفة بنفس المهام ونفس عدد الساعات أسبوعيا ولكن بأجر أدنى أي الصنف 11 الرقم الاستدلالي 498 نقطة ووضع منصبه في طريق الزوال مع العلم أن التعليم الأساسي الذي يضُم التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي هو الخيار المنصوص عليه دستوريا حسب المادة 53









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-02, 21:54   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
çàtàléne sifo
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية çàtàléne sifo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حسبنا الله ونعم الوكيل وبارك الله فيك أخي الكنتي وكثر الله من امثالك










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-02, 22:11   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
saleh24
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية saleh24
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حسبنا الله ونعم الوكيل وبارك الله فيك وكثر الله من امثالك










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-02, 22:25   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
ياسين 22
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ياسين 22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أستاذ علي مشاهدة المشاركة
المادة 50:

يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع

المادة 54 :
يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع



لاحظ أن النصين متطابقان وكأن أحدهما منسوخ عن الآخر, و الفرق الوحيد هو تسمية الوظيفة حيث ثُمنت وظيفة أستاذ التعليم المتوسط بما يسمى بالرتبة القاعدية في الصنف 12 والرقم الاستدلالي 537نقطة وفُُرض على أستاذ التعليم الأساسي تأدية نفس الوظيفة بنفس المهام ونفس عدد الساعات أسبوعيا ولكن بأجر أدنى أي الصنف 11 الرقم الاستدلالي 498 نقطة ووضع منصبه في طريق الزوال مع العلم أن التعليم الأساسي الذي يضُم التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي هو الخيار المنصوص عليه دستوريا حسب المادة 53
حقيقة الأمر يدعو للغرابة (copy-colly) ...كل خبراء القانون على سطح الكرة الأرضية تحتار في وزارة التربة الجزائرية وتقف عاجزة امام هذا التناقض........صدقت استاذ على لقد داسوا على شهادة ليسانس ولم تثمن بالعدل بين جميع الأطوار. داسوا على الخبرة المهنية واعتبروها لاحدث. داسوا على تكوين المعاهد المتخصصة .داسوا على كرامة المدرسة العليا للأساتذة التي يدخلها المتفوقون وتساوت مع شهادات الجامعات (مع احترامي للبعض)التي تقبل بكالوريا انقاذ .........داسوا على التعليم الأساسي وهم يجهلون أن القانون التوجيهي للتربية الجديد ينص على "ان التعليم الأساسي يشمل المرحلتين اىبتدائي والمتوسط"......لقد اشترطوا التكوين مقابل الترقية لنفس الوظيفة بحجة ان شروط التوضيف تغيرت لكن على الابتدائي والمتوسط فقط لأن الشروط في الثانوي اصبحت ماسترbac+5 لكن أغمضت العين المجاورة وادمج الجميع في الرتبة13 والقدامى منهم في الرتب المستحدثة ..في المتوسط هناك من أصبح له عدة مؤهلات لنفس التخصص لكن لاتنفعه في شيء سوى الرتبة12.....ويريدون البحث عن مشاكل القطاع وفي الحقيقة هم من صانعوها .تأكدوا ايها الاخوة ان هناك أناس هم اعداء لأسرة التربية ويشرفون على تسييرها وقد سحبوا اليهم النقابات لتصبح من جنسهم ...............لله في خلقه شؤون









آخر تعديل ياسين 22 2013-02-02 في 22:58.
رد مع اقتباس
قديم 2013-02-03, 06:48   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
azzed63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية azzed63
 

 

 
إحصائية العضو










B8

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
أخي عابد إن القوانين الخاصة بعمال التربية كانت في مجملها في إطار القوانين الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية والتي كانت مرتبطة هي بدورها بالنظام الأساسي الفرنسي للوظيفة العمومية ولكن هذه القوانين الأساسية أظهرت عدة نقائص عند تطبيقها من جهتين:
أولا: فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتوظيف عن طريق المسابقات على أساس الإختبارات فقد ظهر هذا النقص جليا لعد توفر المترشحين الحائزين على المؤهلات المطلوبة والضرورية للإلتحاق بمختلف الوظائف عن طريق نمط التوظيف المذكور مما أدى بالسلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير مرنة من خلال القوانين الأساسية قد تجاوز هذا الإشكال وبقي نفس المشكل على مدار جميع القوانين الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية او القوانين الخاصة وهو أن عدد المترشحين الذين يحوزون على المؤهلات الضرورية لشغل الوظائف العمومية الشاغرة خلال تلك الفترة غير كاف وأمام إستحالة تطبيق احكام التوظيف على أساس الشهادات تم اللجوء إلى تدابير استثنائية في إطار احكام الإدماج بالنسبة لشاغلي تلك الوظائف أو الجوء إلى موظفين مؤقتين كوسيلة لتمكين الإدارة من تسيير مصالحها
ثانيا: لما صدر المرسوم رقم 85-95 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية بهدف تحديد القاواعد القانونية النموذجية التي تطبق على العمال الذين يمارسون عملهم في المؤسسات والإدارات العمومية فقد احتاج هذا المرسوم إلى الكثير من النصوص التنظيمية مما أدى إلى إحالة كيفيات تنظيمه إلى القوانين الأساسية الخاصة لمختلف أسلاك الموظفين مما شكل خرقا قانونيا صارخا وهو كيف يمكن لقانون أساسي نموذجي يتضمن احكاما نموذجية أن يحيل كيفية تطبيقه إلى نصوص قانونية من نفس المرتبة هي بدورها تحتاج إلى نصوص تنظيمية وهذا ما حدث مع المرسوم التنفيذي رقم 90-49 الخاص بعمال التربية وهذا ما عجل باستصدار الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد والذي جاء بأنماط توظيف جديدة تتناسب مع التطور الحاصل في الوظيفة العمومية وما كان مفقودا بالأمس من المؤهلات العلمية والشهادات المطلوبة التي كانت تقف عائقا أمام تطبيق الأحكام السابقة في مختلف المراسيم الصادرة صار متوفر بل وزائدة عن الحاجة وبالتالي لم تعد هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير استثنائية في مجال شغل الوظيفة أو التوظيف على حد سواء
والخلاصة:
- نظرا لشح المؤهلات المطلوبة في المراسيم السابقة كانت السلطة المعنية تلجأ إلى اتخاذ تدابير استثنائية لملائمة وضعية شاغلي الوظيفة مع مهامها الجديدة ومتطلبات شغلها من خلال الإدماج او أحكام استثنائية خاص بالتوظيف
- نظرا لوفرة المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة العمومية بعد الأمرية الرئاسية رقم 03/06 لم تعد هناك حاجة إلى اتخاذ تلك التدابير الإستثنائية سواء الخاصة بالإدماج أو التوظيف وصارت انماط التوظيف تتناسب مع التغيرات الواقعية الحاصلة إلا بعض الإستثناءات ولذلك لا ينبغي المقارنة بين المراسيم الصادرة قبل الأمر 03/06 وما صدر بعد من قوانين خاصة مصاغة في إطاره ولم تجد إشكالية في تطبيق انماط التوظيف أو ملائمة الوظيفة مع شاغلها


وهنا لابد من إزالة الغموض عن موضوع إدماج أساتذة التعليم الثانوي في الرتبة القاعدية دون قيد أو شرط في المرسوم التنفيذي رقم 315/08 ، فمعلوم ان التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تتطلب شهادة باكلوريا مع 5 سنوات من التكوين فالمؤهل العلمي المطلوب في التعليم الثانوي يتطلب 5 سنوات من التكوين ولما كان هذا المؤهل العلمي مفقود آنذاك أو غير كاف استدعى إجراء استثنائيا لملائمة شاغلي الوظيفة بمتطلباتها الجديدة عن طريق الإدماج في الرتبة القاعدية بل واستدعى احكاما استثنائية في التوظيف في هذه الرتبة من خلال السماح لمن يحوزون بكالوريا + 4 سنوات من التوظيف في هذه الرتبة مع إجراء سنة تكوين لملائمة الوظيفة مع شاغلها والمؤهلات العلمية المطلوبة لشغلها
ولماذا لم يتم إدماج أساتذة التعليم الأساسي و معلمي المدرسة الإبتدائية في الرتب القاعدية ؟ الجواب بسيط لأن المؤهل العلمي متوفر وزائد عن الحاجة أثناء عملية التوظيف باعتبار أن بكالوريا + 3 أو 4 سنوات تكوين متوفرة لذلك تم اشتراط الحصوصل على المؤهل العلمي او اجتياز تكوين للحصول على شهادة معادلة لملائمة شاغل الوظيفة مع متطلباتها من ناحية المؤهلات العلمية

الظاهر انك ملم بكل حيثيات قانون الوظيف العمومى و القوانين الخاصة لكن تبريرك غير برىء . 1.بالنسبة للثانوى بسيطة جدا نظرا لعدم توفر الكم اللازم لملىء الاحتياج يبقى المعنيين ايلين للزوال و يصنفوا فى الرتبة 12 الموافقة لمؤهلاتهم و يتكونوا تكوين مضغوط ماستر2 winrar لسنة ثم يدمجوا لللرتب القاعدية 13 فى 2012 .زد على ذلك ان تبريرك جعل هذه الفئة المحظوظة تستفيد من ادماج ثانى فى 2012 الى رتب bac+6 وbac+8 دون تكوين دائما يا زميلى ما هذا الحظ .
2 .سلك المدراء كذلك ادمج الى رتب تستحق مستويات عليا فى الوظيف العمومى لا يحوزونها بالرغم من ذلك ادمجوا دون تكوين winrar و لم تعرج عليهم فى تحليلك .9.8.7.6.5.4.3 .......الخ.........ومن هنا نتاكد ان تحليلك غير محايد وغير برىء القصد منه تمييع و تظليل الحقيقة المرة فى اهانة زملاءك ان كنت فعلا استاذ ..


المهم حقنا و حق اولادنا الادماج للرتب المسحدثة رئيسى و مكون لا و لن نتنازل عليه مهما كلف الامر .

المهم حقنا و حق اولادنا الادماج للرتب المسحدثة رئيسى و مكون لا و لن نتنازل عليه مهما كلف الامر .

المهم حقنا و حق اولادنا الادماج للرتب المسحدثة رئيسى و مكون لا و لن نتنازل عليه مهما كلف الامر .












رد مع اقتباس
قديم 2013-02-03, 08:53   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
el-machi
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي الكريم










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-03, 22:43   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
جمال عصام برجي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية جمال عصام برجي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لنعلنها حربا ضروسا على نقابة المدراء
المقاطعة المقاطعة المقاطعة المقاطعة المقاطعة المقاطعة المقاطعة المقاطعة المقاطعة...........................










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-03, 23:45   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
fleure de paix
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أساتذة التعليم التقني يطالبون بتصحيح وضعيتهم والرجوع إلى مسارهم المهني

برهنوا من خلاله على مستوى تأهيل كاف دل عليه نجاحهم


يطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وزارة التربية الوطنية تصحيح وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الترقية عن طريق قوائم التأهيل والامتحان المهني إلى تسوية وضعية دامت أكثر من 20 سنة.

أكدت أمس اللجنة المذكورة بأنهم يطالبون بتسوية وضعية وليس ترقية بناء على عدة اعتبارات مهنية وموضوعية وذلك بناء على قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا وتثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (capet) التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية إلى جانب قيام مفتشي التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية المرضية والمقبولة لمردود أساتذة التعليم التقني للثانويات وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي من أول تعيين إلى يومنا هذا.

وأكد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية على أن قضيتهم لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني لأنها تمت يوم تم تثبيتهم وترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وزادوا تأكيدا لاستحقاقهم للمنصب من خلال الفحوصات المهنية التي قام بها مفتشو التربية والتكوين مدة تزيد على 20 سنة.

ودعا أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من خلال اللجنة وزارة التربية الوطنية الرجوع إلى مسارهم المهني الذي برهنوا من خلاله على مستوى تأهيل كاف دل عليه نجاحهم في الاختبارات المهنية لنيل شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني هذه الاستحقاقات تؤهلهم للترقية في الرتبة أي لمنصب أساتذة التعليم الثانوي.

كما دعوا وزارة التربية إلى الرجوع للقوانين الأساسية خصوصا كما جاء في القانون رقم 78-12 لسنة 1978 يتضمن القانون الأساسي العام للعامل في مادته 58 الذي يؤكد بالحرف الواحد: يثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية وفي المادة 59 "تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل ان يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه وإذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي أن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب وفي حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية فالرتبة تحدد حسب المهام التي يشغلها الموظف كما جاء في المادة 116 "إذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما يجري تثبيته فيه ويكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته وتحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا فقط .

رضوان.خ









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
قانون التربية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc