الحملة الوطنية لرفض التكوين ( الأيلون للزوال) - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحملة الوطنية لرفض التكوين ( الأيلون للزوال)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-12-23, 12:43   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة morad007 مشاهدة المشاركة
يا أخ سردوك كن قانونيا في طرحك ولا تكن عاطفيا
نحن نتضامن معكم لانكم اخواننا وزملائنا وكلنا في مركب واحد لأنه سيأتي اليوم الذي سيصبح فيه المجاز ايلا للزوال
قضية التكوين مرتبطة بالامر الرئاسي والذي لا يلغ الا بامر رئاسي وهذا ما يتطلب ثورة العمال ككل
واليك النص القانوني المفصل للترقية والتكوين
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الباب الثاني
الضمانات وحقوق الموظف وواجباته


الفصل السادس : الترقية في الدرجات والترقية في الرتب
المادة 106 : تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلـى مباشـرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي تُحدد عن طريق التنظيم.
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.
المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 111 : يتم تسيير المسار المهني للموظفين في إطار سياسة تسيير تقديرية للموارد البشرية تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
سأكون اكثر قانوني من عاطفي فليطبقو المادة التي ذكرتها انت ومن قانون الوظيفة العموميه وأعني بذلك المادة 107 والتي تنص في أحد فقراتها :
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.

لنسجل على قائمة التأهيل والذي لديه 10 سنوات يكون رئيسي والذي لديه 20 سنة يكون مكون وبذلك نكون قد طبقنا القانون .تعتبر هذه الفقره من المادة مخرجا لكل الآيلين للزوال








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-12-23, 12:50   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
MORAD007
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي



يا أخ سردوك كن قانونيا في طرحك ولا تكن عاطفيا

نحن نتضامن معكم لانكم اخواننا وزملائنا وكلنا في مركب واحد لأنه سيأتي اليوم الذي سيصبح فيه المجاز ايلا للزوال

قضية التكوين مرتبطة بالامر الرئاسي و

ومن اراد تغيير هذه المواد فلن تتغير الا بأمر رئاسي مماثل وهذا ما يحتاج الى ثورة في عمال الوظيف العمومي

وما نيل المراد بالتمني ......ولكن تؤخذ الدنيا غلابا


اذا كان مجموعة من طلاب الجامعة قامو باضرابت شهر اكتوبر 2010 من اجل الغاء المرسوم الرئاسي
مرسوم رئاسي رقم 11-97 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2010
،يلغي المرسوم الرئاسي رقم 10-315 المؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 الذي يعدل و يتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم


فهل الاساتذة والعمال لديهم هذا الوعي القانوني لمثل هذه التعديلات

واليك النص القانوني المفصل للترقية والتكوين

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الباب الثاني
الضمانات وحقوق الموظف وواجباته



الفصل السادس : الترقية في الدرجات والترقية في الرتب
المادة 106 : تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلـى مباشـرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي تُحدد عن طريق التنظيم.
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.
المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 111 : يتم تسيير المسار المهني للموظفين في إطار سياسة تسيير تقديرية للموارد البشرية تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.











رد مع اقتباس
قديم 2012-12-23, 13:02   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من المادة 107 من أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.


لماذا لا تتم قراءة وتطبيق هذه الفقرة من قانون الوظيفة العمومية ويركزون على التكوين الذي لا فائدة فيه لا للأستاذ ولا للتلميذ .ماذا قدمو الذين تكونو زيادة للتلميذ ماذا استفادو سوي أن الكثير منهم أعطو انطباعا سيئا للمعلم الذي يغش يريدون لبزنسة ونحن أدواتها اتعرف أن تكوين معلم واحد يكلف الدولة 200 مليون حسب رئيس مصلحة التمدرس والتكوين فلن نكون ادوات لإهدار المال العام ووسيلة لسرقاتهم القانونية









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-23, 13:04   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
lazhar7
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 استفسار الى الاخ سردوك

سيدي المحترم استفساري حول المعلمين اصحاب ليسانس الحقوق والاقتصاد وغيرها خارج الاختصاص كما يدعون هل تم دمجهم بولايات الوطن وبولايتكم كذالك امل الجواب من فضلك في القريب العاجل حيث بولايتنا تم رفضهم الوظيفالعمومي والمراقب المالي كما قيل لنا انتظر الجواب من فضلكم










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-23, 13:13   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
halali83
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة morad007 مشاهدة المشاركة
يا أخ سردوك كن قانونيا في طرحك ولا تكن عاطفيا

نحن نتضامن معكم لانكم اخواننا وزملائنا وكلنا في مركب واحد لأنه سيأتي اليوم الذي سيصبح فيه المجاز ايلا للزوال

قضية التكوين مرتبطة بالامر الرئاسي والذي لا يلغ الا بامر رئاسي وهذا ما يتطلب ثورة العمال ككل

واليك النص القانوني المفصل للترقية والتكوين

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الباب الثاني
الضمانات وحقوق الموظف وواجباته



الفصل السادس : الترقية في الدرجات والترقية في الرتب
المادة 106 : تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلـى مباشـرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي تُحدد عن طريق التنظيم.
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.
المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 111 : يتم تسيير المسار المهني للموظفين في إطار سياسة تسيير تقديرية للموارد البشرية تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

شكرا للزميل الفاضل على ما تفضل به ولكن زميلي من قال لك اننا نطالب في الحق في الترقية

ان الحق الذي طالبناه للترقية هو لمناصب الادارة والتفتيش وهي حقوق اكتسبناها مع الوظيفة بعقد مع الوصاية ولا يحق لاي كان ان يطبق القانون باثر رجعي وينتزع حق مكتسب

اما بالنسبة للتكوين حسب ما تنص المادة 107 التي تفضلتم بها فهذا التكوين لا علاقة لنا به لان مطلبنا الادماج في الرتبة القاعدية التي تثمن وظيفتنا كما عومل زملاؤنا في الثانوي واسلاك الادارة والتفتيش


وهذا الحق اعتدي عليه بتأسيس لرتبتين في نفس الوظيفة وهذا ما لا تنص عليه لا قانون الوظيفة العمومية او اي قانون أخر ويتنافى مع كل المعاهدات والقوانين والاعراف الدولية

لذا مطلبنا هو الادماج لا الترقية وفي الرتبة القاعدية وفق المرسوم 315/08 ابتداءا من تاريخ تنفيذه
والادماج في الرتب المستحدثة كما عومل زملاؤنا في الثانوي


واكرر شكري على مساهمتك التي جعلتنا نوضح ما نطالب به لتنوير الزملاء









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-23, 13:16   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lazhar7 مشاهدة المشاركة
سيدي المحترم استفساري حول المعلمين اصحاب ليسانس الحقوق والاقتصاد وغيرها خارج الاختصاص كما يدعون هل تم دمجهم بولايات الوطن وبولايتكم كذالك امل الجواب من فضلك في القريب العاجل حيث بولايتنا تم رفضهم الوظيفالعمومي والمراقب المالي كما قيل لنا انتظر الجواب من فضلكم
المعلمين في الابتدائي تم دمجهم سابقا قبل صدور التعديل الأخير . أما أساتذة التعليم المتوسط فقد تم إشتراط التخصص هذا بولاية المسيلة وقد راسلت المديرية العامة للوظيفة العمومية وأحالت طلبي الى مديرية الوظيفة العمومية بالولاية والتي اشترطت التخصص أي تطبيق قانون الترقية والتوظيف 2009 رغم أنني متحصل على شهادة الليسانس في غير التخصص قبل 2008 . أما بولاية قالمة حسب أحد الإخوة تم دمج الكل معلمين وأساتذة ورفض دمج المهندسين









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-23, 13:23   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
halali83
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة morad007 مشاهدة المشاركة
يا أخ سردوك كن قانونيا في طرحك ولا تكن عاطفيا

نحن نتضامن معكم لانكم اخواننا وزملائنا وكلنا في مركب واحد لأنه سيأتي اليوم الذي سيصبح فيه المجاز ايلا للزوال

قضية التكوين مرتبطة بالامر الرئاسي والذي لا يلغ الا بامر رئاسي وهذا ما يتطلب ثورة العمال ككل

واليك النص القانوني المفصل للترقية والتكوين

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الباب الثاني
الضمانات وحقوق الموظف وواجباته



الفصل السادس : الترقية في الدرجات والترقية في الرتب
المادة 106 : تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلـى مباشـرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي تُحدد عن طريق التنظيم.
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.
المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 111 : يتم تسيير المسار المهني للموظفين في إطار سياسة تسيير تقديرية للموارد البشرية تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

شكرا للزميل الفاضل على ما تفضل به ولكن زميلي من قال لك اننا نطالب في الحق في الترقية

ان الحق الذي طالبناه للترقية هو لمناصب الادارة والتفتيش وهي حقوق اكتسبناها مع الوظيفة بعقد مع الوصاية ولا يحق لاي كان ان يطبق القانون باثر رجعي وينتزع حق مكتسب

اما بالنسبة للتكوين حسب ما تنص المادة 107 التي تفضلتم بها فهذا التكوين لا علاقة لنا به لان مطلبنا الادماج في الرتبة القاعدية التي تثمن وظيفتنا كما عومل زملاؤنا في الثانوي واسلاك الادارة والتفتيش


وهذا الحق اعتدي عليه بتأسيس لرتبتين في نفس الوظيفة وهذا ما لا تنص عليه لا قانون الوظيفة العمومية او اي قانون أخر ويتنافى مع كل المعاهدات والقوانين والاعراف الدولية

لذا مطلبنا هو الادماج لا الترقية وفي الرتبة القاعدية وفق المرسوم 315/08 ابتداءا من تاريخ تنفيذه
والادماج في الرتب المستحدثة كما عومل زملاؤنا في الثانوي


واكرر شكري على مساهمتك التي جعلتنا نوضح ما نطالب به لتنوير الزملاء









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-23, 14:11   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
ياسين العربي 24
عضو فضي
 
الصورة الرمزية ياسين العربي 24
 

 

 
الأوسمة
مميزي الأقسام العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه الم
ادة

يا أخي الفاضل ما تنص عليه المادة 107 يتحدث عن المسار المهني بمعنى في الاطار العادي .وكذلك نص صراحة الانتقال من رتبة الى رتبة اعلى وهنا بيت القصيد .المادة لا تنص على الانتقال من رتبة الى رتبة تم اكتسابها سابقا .وهل تظن تحويلنا من رتبة11الى12 .ان الرتبة القاعدية 12 حقنا بموجب القانون وقد استدلينا على ذلك في العديد من المناسبات .وانا سميت هذا التكوين بالقرصنة القانونية لانه حق اريد به باطل .
سؤال وجيه كيف تحصل اساتذة الثانوي على الرتبة القاعدية في قانون 315-08 هل اشترط عليهم تكوين رغم ان الاغلبية لهم بكالوريا+03+04 .والرتبة القاعدية في الثانوي بكالوريا+05
ان التحجج بهذه المواد القانونية يضع الوظيف العمومي والوزارة في ورطة اكبر .










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-23, 14:19   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
ياسين العربي 24
عضو فضي
 
الصورة الرمزية ياسين العربي 24
 

 

 
الأوسمة
مميزي الأقسام العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

المعركة القادمة اعلامية الكثير من الاخوة يجهل القانون ولا يدري ما يحاك ضده يجب تظافر الجهود كل وفق امكاناته










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-23, 15:52   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
chipsbour
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية chipsbour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا تضع كل اللوم على من دفع الملف ، لمادا ?
لان لم يوجد جهة رسمية توضح الوضعية – ما العمل ? جاءت مراسلة رسمية ، مادا نفعل ? و لا اجابة رسمية !?!?!?
و لكن و مهما كان و على العموم ، اغلبية من لم يتكون بحول الله رافضون للتكوين رفض مطلق دفع او لم يدفع الملف
..................................الإعلام مطلوب.................................
اين انتم يا نقابة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ماذا نفعل ..............سكوت محير.............










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-23, 17:30   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chipsbour مشاهدة المشاركة
لا تضع كل اللوم على من دفع الملف ، لمادا ?
لان لم يوجد جهة رسمية توضح الوضعية – ما العمل ? جاءت مراسلة رسمية ، مادا نفعل ? و لا اجابة رسمية !?!?!?
و لكن و مهما كان و على العموم ، اغلبية من لم يتكون بحول الله رافضون للتكوين رفض مطلق دفع او لم يدفع الملف
..................................الإعلام مطلوب.................................
اين انتم يا نقابة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ماذا نفعل ..............سكوت محير.............

رسميا النقابات تنادي الى التكوين من أجل الرتبة القاعدية. وتتفاوض من أجل تقصير المدة إلى سنة بمباركة الوزارة . بعض المناضلين في القاعدة ينادون إلى عدم التكوين لكن الظاهر صوتهم لا يصل إلى القمة لو كان يصل إلى القمة لتغير خطاب القمة والأيام القادمة ستكشف
.....والله المستعان.....









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-23, 21:51   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
L106
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

حسب عدد القراء للموضوع في هذا المنتدى سيصل صوتنا بإذن الله،الصبر فقط و عدم الانحناء.مطلبنا هو الادماج لا الترقية وفي الرتبة القاعدية وفق المرسوم 315/08 ابتداء من تاريخ تنفيذه
والادماج في الرتب المستحدثة (كزملاؤنا) في الثانوي.










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-23, 21:58   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القاعدة بكل أطيافها من كل النقابات ترفض التكوين جملة وتفصيلا وتريد تطبيق ما طبق على الثانوي باعتماد الخبرة القمة تصريحاتها يستشف منها أنها ماضية الى التكوين مع تقصير المدة وشكلي









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-23, 22:12   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
L106
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

المؤسسة التي أشتغل بها عدد الآيلين للزوال 25 أستاذا ،أحدهم على أبواب التقاعد سألني على التكوين،هل هذا يعني أنني كنت غير كفء طيلة هذه المدة؟وآخر في نفس الخبرة قال لي بالحرف الواحد لن أتكون حتى و إن تم تنزيلي إلى الصنف 10.










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-23, 23:01   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
MORAD007
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخوتي الاكارم

حقهم في الادماج مضيع في القانون 08 -305 والذي كتبه وصاغه هو من ورط الالاف من هذه الفئة وجعلها في حكم الزوال

لربما تستغربون ما قالته الوزارة اثناء القاءات الثنائية للنقابات حيث تحججت بانها لا بد ان يقترن الادماج بالتكوين لانها لايمكم ان تدمج احدهم بالتكوين و الاخر بلا تكوين فقالت كيف سارد على من قام بالتكوين وتم ادماجه؟؟؟؟ هل ستجيبهم بان من تكون كمن لم يتكون؟؟؟؟

هنا نعرف النظرة التي تفكر بها الوزارة

فالمعركة مرتبطة بعدة جبهات

الأولى اقناع الوزارة الوصية ممثلة في مصلحة المستخدين

الثانية والاصعب وهي المخرج الفانوني الذي يجب اقناع المديرية العامة للوظيفة العمومية به فيمكن ان تغير الوزارة موقفها من خلال الضغط والاضرابات لكن كيف سيتم استصدار مرسوم من الوظيف العمومي لحل الاشكال القانوني

ثالثا وزارة المالية لانه لو لم يكن اثر مالي لعملية الادماج لتم تسهيل كل الامور لكن العيب انهم ينظرون الينا كأرقام وليس ؟؟؟
فعملية الادماج ستترتب عنها اثر مالي كبير وهو ما سيصعب العملية

ولهذا لا بد من وقفة رجل واحد لوضع الكل عند مسؤولياته وتحمل اخطائهم وهذا لن يتم بسهولةفلا بد من توعية الاساتذة وتجنيدهم للاضرابات المستقبلية كي ينتزعوا حقوقهم انتزاعا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للزوال), أرفض, الليمون, التكوين, الجملة, الوطنية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc